المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وَعَمَلًا بِالْيَدِ فِي الثَّانِيَةِ بِقِسْمَيْهَا (لَا) فِي قَوْلِهِ (اقْتَسَمْنَا وَصَارَ) - حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب - جـ ٣

[الجمل]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الْبَيْعِ)

- ‌(بَابُ الرِّبَا)

- ‌(بَابٌ) فِيمَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ الْبُيُوعِ وَغَيْرِهَا

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ الْبُيُوعِ نَهْيًا لَا يَقْتَضِي بُطْلَانَهَا

- ‌(فَصْلٌ)فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ وَتَعَدُّدِهَا

- ‌(بَابُ الْخِيَارِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي خِيَارِ الشَّرْطِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي خِيَارٍ فِي الْعَيْبِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(بَابٌ) فِي حُكْمِ الْمَبِيعِ وَنَحْوِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَهُ

- ‌(بَابُ التَّوْلِيَةِ)

- ‌(بَابُ) بَيْعِ (الْأُصُولِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ بَيْعِ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ وَبُدُوِّ صَلَاحِهِمَا

- ‌(بَابُ الِاخْتِلَافِ فِي كَيْفِيَّةِ الْعَقْدِ)

- ‌(بَابٌ) فِي مُعَامَلَةِ الرَّقِيقِ

- ‌(كِتَابُ السَّلَمِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَدَاءِ غَيْرِ الْمُسْلَمِ فِيهِ عَنْهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْقَرْضِ

- ‌(كِتَابُ الرَّهْنِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى لُزُومِ الرَّهْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الِاخْتِلَافِ فِي الرَّهْنِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعَلُّقِ الدَّيْنِ بِالتَّرِكَةِ

- ‌(كِتَابُ التَّفْلِيسِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُفْعَلُ فِي مَالِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِالْفَلَسِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي رُجُوعِ الْمُعَامِلِ لِلْمُفْلِسِ عَلَيْهِ بِمَا عَامَلَهُ بِهِ

- ‌(بَابُ الْحَجْرِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَنْ يَلِي الصَّبِيَّ مَعَ بَيَانِ كَيْفِيَّةِ تَصَرُّفِهِ فِي مَالِهِ

- ‌(بَابُ الصُّلْحِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّزَاحُمِ عَلَى الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ

- ‌(بَابُ الْحَوَالَةِ)

- ‌(بَابُ الضَّمَانِ)

- ‌(كِتَابُ الشَّرِكَةِ)

- ‌(كِتَابُ الْوَكَالَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْوَكِيلِ فِي الْوَكَالَةِ الْمُطْلَقَةِ وَالْمُقَيَّدَةِ بِالْبَيْعِ بِأَجَلٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْوَكِيلِ فِي الْوَكَالَةِ الْمُقَيَّدَةِ بِغَيْرِ أَجَلٍ، وَمَا يَتْبَعُهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الْوَكَالَةِ

- ‌(كِتَابُ الْإِقْرَارِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ

- ‌(فَرْعٌ)لَوْ اسْتَلْحَقَ شَخْصٌ عَبْدَ غَيْرِهِ أَوْ عَتِيقَهُ

- ‌(كِتَابُ الْعَارِيَّةُ)

- ‌(كِتَابُ الْغَصْبِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُكْمِ الْغَصْبِ وَمَا يُضْمَنُ بِهِ الْمَغْصُوبُ وَغَيْرُهُ

- ‌[فَصْلٌ فِي اخْتِلَافِ الْمَالِكِ وَالْغَاصِبِ وَضَمَانِ مَا يَنْقُصُ بِهِ الْمَغْصُوبُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَطْرَأُ عَلَى الْمَغْصُوبِ مِنْ زِيَادَةٍ وَغَيْرِهَا

- ‌(كِتَابُ الشُّفْعَةِ)

- ‌[فَصْل مَا يُؤْخَذُ بِهِ الشِّقْص الْمَشْفُوع وَالِاخْتِلَافِ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ]

- ‌(كِتَابُ الْقِرَاضِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي أَحْكَامِ الْقِرَاضِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَنَّ الْقِرَاضَ جَائِزٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ

- ‌(كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَنَّ الْمُسَاقَاةَ لَازِمَةٌ وَحُكْمِ هَرَبِ الْعَامِلِ وَالْمُزَارَعَةِ وَالْمُخَابَرَةِ

- ‌(كِتَابُ الْإِجَارَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَجِبُ بِالْمَعْنَى الْآتِي عَلَى الْمُكْرِي وَالْمُكْتَرِي لِعَقَارٍ أَوْ دَابَّةٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ غَايَةِ الزَّمَنِ الَّذِي تُقَدَّرُ الْمَنْفَعَةُ بِهِ تَقْرِيبًا

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا يَقْتَضِي الِانْفِسَاخَ وَالْخِيَارَ فِي الْإِجَارَةِ وَمَا لَا يَقْتَضِيهِمَا]

- ‌(كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُكْمِ الْمَنَافِعِ الْمُشْتَرَكَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُكْمِ الْأَعْيَانِ الْمُشْتَرَكَةِ الْمُسْتَفَادَةِ مِنْ الْأَرْضِ

- ‌(كِتَابُ الْوَقْفِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْوَقْفِ اللَّفْظِيَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْوَقْفِ الْمَعْنَوِيَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ النَّظَرِ عَلَى الْوَقْفِ وَشَرْطِ النَّاظِرِ وَوَظِيفَتِهِ

- ‌(كِتَابُ الْهِبَةِ)

- ‌(كِتَابُ اللُّقَطَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُكْمِ لَقْطِ الْحَيَوَانِ وَغَيْرِهِ مَعَ بَيَانِ تَعْرِيفِهِمَا

- ‌(كِتَابُ اللَّقِيطِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحُكْمِ بِإِسْلَامِ اللَّقِيطِ وَغَيْرِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُرِّيَّةِ اللَّقِيطِ وَرِقِّهِ وَاسْتِلْحَاقِهِ

- ‌(كِتَابُ الْجَعَالَةِ)

الفصل: وَعَمَلًا بِالْيَدِ فِي الثَّانِيَةِ بِقِسْمَيْهَا (لَا) فِي قَوْلِهِ (اقْتَسَمْنَا وَصَارَ)

وَعَمَلًا بِالْيَدِ فِي الثَّانِيَةِ بِقِسْمَيْهَا (لَا) فِي قَوْلِهِ (اقْتَسَمْنَا وَصَارَ) مَا بِيَدِي (لِي) مَعَ قَوْلِ الْآخَرِ لَا بَلْ هُوَ مُشْتَرَكٌ فَالْمُصَدَّقُ الْمُنْكِرُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْقِسْمَةِ، وَذِكْرُ التَّحْلِيفِ مِنْ زِيَادَتِي.

(كِتَابُ الْوَكَالَةِ)

.

هِيَ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِهَا لُغَةً التَّفْوِيضُ وَالْحِفْظُ وَشَرْعًا تَفْوِيضُ شَخْصٍ أَمْرَهُ إلَى آخَرَ فِيمَا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ لِيَفْعَلَهُ فِي حَيَاتِهِ وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى {فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ} [النساء: 35] الْآيَةَ وَخَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ السُّعَاةَ لِأَخْذِ الزَّكَاةِ» وَالْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إلَيْهَا فَهِيَ جَائِزَةٌ بَلْ قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ إنَّهَا مَنْدُوبٌ إلَيْهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: 2](أَرْكَانُهَا) أَرْبَعَةٌ (مُوَكِّلٌ وَوَكِيلٌ، وَمُوَكَّلٌ فِيهِ وَصِيغَةٌ وَشُرِطَ فِي الْمُوَكِّلِ صِحَّةُ مُبَاشَرَتِهِ الْمُوَكَّلَ فِيهِ) ، وَهُوَ التَّصَرُّفُ الْمَأْذُونُ فِيهِ وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ تَوْكِيلُهُ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى التَّصَرُّفِ بِنَفْسِهِ فَبِنَائِبِهِ أَوْلَى (غَالِبًا) هُوَ وَنَظِيرُهُ الْآتِي أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ وَخَرَجَ بِهِ مَا اسْتَثْنَى مِنْ الطَّرْدِ

ــ

[حاشية الجمل]

لِلشَّرِكَةِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ فَلَيْسَ لَهُ تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ عَلَيْهِ وَظَاهِرُ هَذَا تَعَدُّدُ الصَّفْقَةِ لَوْ صَدَّقَهُ، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ أَصِيلٌ فِي الْبَعْضِ وَوَكِيلٌ فِي الْبَعْضِ فَكَانَا بِمَنْزِلَةِ عَقْدَيْنِ اهـ. حَجّ اهـ. س ل. (قَوْلُهُ: وَعَمَلًا بِالْيَدِ) أَيْ بِقَوْلِ ذِي الْيَدِ أَوْ عَمَلًا بِالْيَدِ كُلًّا أَوْ بَعْضًا فَلَا يُقَالُ إذَا ادَّعَى أَنَّ مَا بِيَدِهِ لِلشَّرِكَةِ لَمْ يُعْمَلْ بِالْيَدِ اهـ.

[كِتَابُ الْوَكَالَةِ]

(كِتَابُ الْوَكَالَةِ)(قَوْلُهُ: بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِهَا) ، وَهِيَ اسْمُ مَصْدَرِ وَكَّلَ بِالتَّشْدِيدِ قَالَ فِي الْمُخْتَارِ الْوَكِيلُ مَعْرُوفٌ يُقَالُ وَكَّلَهُ بِأَمْرِ كَذَا تَوْكِيلًا وَالِاسْمُ الْوَكَالَةُ بِفَتْحِ الْوَاوِ، وَكَسْرِهَا اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: التَّفْوِيضُ وَالْحِفْظُ) قَالَ السُّبْكِيُّ مَعْنَى الْوَكِيلِ مِنْ قَوْلِنَا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ أَيْ الْقَائِمُ بِأُمُورِنَا الْكَفِيلُ بِهَا الْحَافِظُ لَهَا. اهـ. سم. (قَوْلُهُ: وَالْحِفْظُ) فِي تَفْسِيرِهَا بِالْحِفْظِ مُسَامَحَةٌ فَإِنَّ الْحِفْظَ مِنْ فِعْلِ الْوَكِيلِ وَالْوَكَالَةُ اسْمُ مَصْدَرٍ مِنْ التَّوْكِيلِ، وَهُوَ فِعْلُ الْمُوَكِّلِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ اسْتَعْمَلَ الْحِفْظَ بِمَعْنَى الِاسْتِحْفَاظِ أَوْ أَنَّ فِي الْكَلَامِ مُضَافًا تَقْدِيرُهُ، وَطَلَبُ الْحِفْظِ اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: وَشَرْعًا) عَبَّرَ م ر وحج بِقَوْلِهِمَا وَاصْطِلَاحًا، وَقَدْ فَرَّقُوا بَيْنَ الْحَقِيقَةِ الِاصْطِلَاحِيَّةِ وَالشَّرْعِيَّةِ بِأَنَّ مَا تُلُقِّيَ مِنْ كَلَامِ الشَّارِعِ فَهُوَ حَقِيقَةٌ شَرْعِيَّةٌ، وَمَا كَانَ بِاصْطِلَاحِ أَهْلِ الْفَنِّ يُسَمَّى اصْطِلَاحِيَّةً أَوْ عُرْفِيَّةً فَإِنْ كَانَ هَذَا الْمَعْنَى مَأْخُوذًا مِنْ اسْتِعْمَالِ الْفُقَهَاءِ أَشْكَلَ قَوْلُ الشَّارِحِ وَشَرْعًا، وَإِنْ كَانَ مُتَلَقًّى مِنْ كَلَامِ الشَّارِعِ أَشْكَلَ قَوْلُ حَجّ وَم ر وَاصْطِلَاحًا، وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِمَا قَالَهُ سم فِي حَوَاشِي الْبَهْجَةِ فِي بَابِ الزَّكَاةِ مِنْ أَنَّ الْفُقَهَاءَ قَدْ يُطْلِقُونَ الشَّرْعِيَّ مَجَازًا عَلَى مَا وَقَعَ فِي كَلَامِ الْفُقَهَاءِ، وَإِنْ لَمْ يَرِدْ بِخُصُوصِهِ عَنْ الشَّارِعِ اهـ. ع ش.

(قَوْلُهُ: وَشَرْعًا تَفْوِيضُ إلَخْ) هَلَّا أَطْلَقَهَا عَلَى الْعَقْدِ أَيْضًا كَمَا فِي الْأَبْوَابِ قَبْلَهُ، وَكَمَا سَيَأْتِي فِي أَبْوَابٍ أُخَرَ فَلْيُحَرَّرْ فَإِنَّ الظَّاهِرَ إطْلَاقُهَا عَلَيْهِ شَرْعًا فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: فِيمَا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ) فِي بِمَعْنَى مِنْ الْبَيَانِيَّةِ وَالْمُبَيَّنُ أَمْرُهُ، وَقَدْ اُعْتُرِضَ بِلُزُومِ الدَّوْرِ؛ لِأَنَّ النِّيَابَةَ هِيَ الْوَكَالَةُ فَقَدْ أَخَذَ الْمُعَرِّفَ فِي التَّعْرِيفِ، وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ الْمُرَادَ النِّيَابَةُ الشَّرْعِيَّةُ، هَذَا وَلَيْتَهُ مَا قَالَ فَإِنَّ هَذَا تَقْدِيرٌ لِلدَّوْرِ لَا لِدَفْعِهِ كَمَا لَا يَخْفَى، وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ مَا نَصُّهُ وَالْمُرَادُ بِمَا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ شَرْعًا فَلَا دَوْرَ عَلَى أَنَّ هَذَا قَيْدٌ فِي الْأَمْرِ الْمَذْكُورِ، وَلَا يُقَالُ فِي مِثْلِهِ دَوْرٌ، وَقَبُولُهَا مَنْدُوبٌ فَكَذَا إيجَابُهَا إنْ لَمْ يُرِدْ الْمُوَكِّلُ غَرَضَ نَفْسِهِ كَذَا قَالَهُ شَيْخُنَا م ر، وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَنْبَغِي نَدْبُهُ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ إعَانَةٌ عَلَى مَنْدُوبٍ، وَفِيهِ نَظَرٌ بِقَوْلِهِمْ لَا ثَوَابَ فِي عِبَادَةٍ فِيهَا تَشْرِيكٌ اهـ. (قَوْلُهُ: لِيَفْعَلَهُ فِي حَيَاتِهِ) عِبَارَةُ التَّحْرِيرِ لَا لِيَفْعَلَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَانْتَهَتْ، وَهِيَ أَحْسَنُ إذْ هِيَ صَادِقَةٌ بِمَا إذَا لَمْ يُقَيَّدْ أَصْلًا كَأَنْ قَالَ وَكَّلْتُكَ فِي بَيْعِ كَذَا وَرُبَّمَا إذَا قُيِّدَ بِحَالِ الْحَيَاةِ كَوَكَّلْتُكَ فِي بَيْعِ كَذَا حَالَ حَيَاتِي اهـ. اج عَلَى الْخَطِيبِ (قَوْلُهُ:{فَابْعَثُوا حَكَمًا} [النساء: 35] إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْحَكَمَيْنِ كَمَا سَيَأْتِي وَكِيلَانِ عَنْهُمَا عَلَى الرَّاجِحِ اهـ. ح ل.

وَمُقَابِلُهُ أَنَّهُمَا حَاكِمَانِ أَيْ نَائِبَانِ عَنْ الْحَاكِمِ (قَوْلُهُ: وَالْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إلَيْهَا) يُرِيدُ الْقِيَاسَ أَيْ فَهِيَ ثَابِتَةٌ بِالْكِتَابِ وَالْإِجْمَاعِ وَالسُّنَّةِ وَالْقِيَاسُ يَقْتَضِيهَا أَيْضًا اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: بَلْ قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَلِهَذَا نُدِبَ قَبُولُهَا؛ لِأَنَّهَا قِيَامٌ بِمَصْلَحَةِ الْغَيْرِ أَمَّا عَقْدُهَا الْمُشْتَمِلُ عَلَى الْإِيجَابِ فَلَا يُنْدَبُ إلَّا أَنْ يُقَالَ مَا لَا يَتِمُّ الْمَنْدُوبُ إلَّا بِهِ فَهُوَ مَنْدُوبٌ، وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ لَمْ يُرِدْ الْمُوَكِّلُ غَرَضَ نَفْسِهِ. انْتَهَتْ.

وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ: وَلِهَذَا نُدِبَ قَبُولُهَا أَيْ الْأَصْلُ فِيهَا النَّدْبُ، وَقَدْ تَحْرُمُ إنْ كَانَ فِيهَا إعَانَةُ عَلَى حَرَامٍ وَتُكْرَهُ إنْ كَانَ فِيهَا إعَانَةُ عَلَى مَكْرُوهٍ وَتَجِبُ إنْ تَوَقَّفَ عَلَيْهَا دَفْعُ ضَرُورَةِ الْمُوَكِّلِ كَتَوْكِيلِ الْمُضْطَرِّ غَيْرَهُ فِي شِرَاءِ طَعَامٍ قَدْ عَجَزَ الْمُضْطَرُّ عَنْ شِرَائِهِ، وَقَدْ تَطْرَأُ عَلَيْهَا الْإِبَاحَةُ أَيْضًا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُوَكِّلِ حَاجَةٌ فِي الْوَكَالَةِ وَسَأَلَهُ الْوَكِيلُ لَا لِغَرَضٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَمُوَكِّلٌ وَوَكِيلٌ) لَمْ يَقُلْ عَاقِدٌ لِاخْتِلَافِ الْأَحْكَامِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي كُلٍّ مِنْ الْمُوَكِّلِ وَالْوَكِيلِ اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: غَالِبًا) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُسْتَثْنَيَاتِ مِنْ الطَّرْدِ بِالنَّظَرِ لِقَوْلِهِ، وَشَرْطٌ إلَخْ؛ لِأَنَّ هَذَا الِاشْتِرَاطَ مُتَحَقِّقٌ حَتَّى فِي الْمُسْتَثْنَى غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ الْمَشْرُوطَ تَخَلَّفَ، وَإِنَّمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ لَوْ قَالَ: وَكُلُّ مَا جَازَ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُبَاشِرَهُ صَحَّ أَنْ يُوَكِّلَ فِيهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ كَلَامُهُ يَئُولُ إلَى هَذَا اهـ. سم بِالْمَعْنَى، وَقَوْلُهُ: وَمَا اسْتَثْنَى أَيْ عِنْدَ إسْقَاطِ غَالِبًا فَهُوَ مُسْتَثْنًى مِنْ كَلَامِ غَيْرِهِ لَا مِنْ كَلَامِهِ لِخُرُوجِهِ بِ (غَالِبًا) اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: مِنْ الطَّرْدِ) وَالطَّرْدُ هُوَ الْمَنْطُوقُ وَالْعَكْسُ هُوَ الْمَفْهُومُ

ص: 400

كَظَافِرٍ بِحَقِّهِ فَلَا يُوَكِّلُ فِي كَسْرِ الْبَابِ، وَأَخْذُ حَقِّهِ، وَكَوَكِيلٍ قَادِرٍ وَعَبْدٍ مَأْذُونٍ لَهُ وَسَفِيهٍ مَأْذُونٍ لَهُ فِي نِكَاحٍ، وَمِنْ الْعَكْسِ كَالْأَعْمَى يُوَكِّلُ فِي تَصَرُّفٍ، وَإِنْ لَمْ تَصِحُّ مُبَاشَرَتُهُ لَهُ لِلضَّرُورَةِ، وَهَذَا مَذْكُورٌ فِي الْأَصْلِ، وَكَمُحْرِمٍ يُوَكِّلُ حَلَالًا فِي النِّكَاحِ بَعْدَ التَّحَلُّلِ أَوْ يُطَلِّقُ، وَكَمُحْرِمٍ يُوَكِّلُهُ حَلَالٌ فِي التَّوْكِيلِ فِيهِ (فَيَصِحُّ تَوْكِيلُ وَلِيٍّ) عَنْ نَفْسِهِ أَوْ مُوَلِّيهِ

ــ

[حاشية الجمل]

فَالطَّرْدُ أَنَّ كُلَّ مَنْ صَحَّتْ مُبَاشَرَتُهُ بِمِلْكٍ أَوْ وِلَايَةٍ صَحَّ تَوْكِيلُهُ وَالْعَكْسُ هُوَ أَنَّ كُلَّ مَنْ لَا تَصِحُّ مِنْهُ الْمُبَاشَرَةُ لَا يَصِحُّ مِنْهُ التَّوْكِيلُ. اهـ. م ر اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: كَظَافِرٍ بِحَقِّهِ) أَيْ، وَكَمُطَلِّقٍ فِي تَبْيِينٍ أَوْ تَعْيِينٍ لَزِمَهُ، وَمَنْ لَزِمَهُ اخْتِيَارُ أَرْبَعٍ، وَمُسْتَحِقِّ زَكَاةٍ فِي قَبْضِهَا، وَمُسْلِمٍ كَافِرًا فِي نِكَاحِ مُسْلِمَةٍ إيجَابًا أَوْ قَبُولًا أَوْ اسْتِيفَاءَ قَوَدٍ مِنْ مُسْلِمٍ فَلَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لِعَدَمِ الْوِلَايَةِ وَتَوْكِيلُ الْوَكِيلِ فِي بَعْضِ أَحْوَالِهِ لَيْسَ بِالْوِلَايَةِ وَتَوْكِيلُ الْمَرْأَةِ وَلِيَّهَا فِي نِكَاحِهَا إذْنٌ بِلَفْظِ الْوَكَالَةِ، وَلَا وَكَالَةَ كَمَا يَأْتِي، وَفَارَقَ مَا هُنَا صِحَّةَ تَوْكِيلِ مُسْلِمٍ كَافِرًا فِي شِرَاءِ نَحْوِ مُصْحَفٍ بِالِاحْتِيَاطِ فِي الْأَبْضَاعِ، وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ وَاقِعٌ لِلْمُسْلِمِ فِي الْبَيْعِ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ هُنَا كَذَلِكَ بَلْ أَوْلَى لِاشْتِرَاطِ ذِكْرِ الْمُوَكِّلِ فِي الْعَقْدِ هُنَا فَتَأَمَّلْهُ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: فَلَا يُوَكِّلُ فِي كَسْرِ الْبَابِ) ، وَإِنْ عَجَزَ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ، وَإِنْ ذَكَرَ فِيهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَبَعْضِهِمْ احْتِمَالًا. اهـ. شَوْبَرِيٌّ، وَفِي ع ش الْمُعْتَمَدُ أَنَّ الظَّافِرَ بِحَقِّهِ لَا يُوَكِّلُ، وَإِنْ عَجَزَ. اهـ. م ر.

(قَوْلُهُ: سَفِيهٍ مَأْذُونٍ لَهُ) إعَادَةُ مَأْذُونٍ لَهُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ فِي نِكَاحٍ مُتَعَلِّقٌ بِالسَّفِيهِ لَا بِهِ وَبِالْعَبْدِ، وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ الْعَبْدَ الْمَأْذُونَ لَهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُوَكِّلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِ التِّجَارَةِ مِنْ حَمْلِهِ أَوْ طَيِّهِ وَلِيَنْظُرَ مَا الْمَعْنَى الَّذِي اقْتَضَى مَنْعَ السَّفِيهِ مِنْ التَّوْكِيلِ فِي النِّكَاحِ. اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: كَالْأَعْمَى) لَمْ يَأْتِ بِهِ نَكِرَةً كَمَا سَبَقَ فِي قَوْلِهِ كَظَافِرٍ؛ لِأَنَّ الْأَعْمَى قِسْمَانِ قِسْمٌ يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ كَمَنْ رَأَى قَبْلَ عَمَاهُ شَيْئًا، وَقِسْمٌ لَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فَأَشَارَ إلَى تَقْيِيدِهِ بِالتَّعْرِيفِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ قَالَ السُّبْكِيُّ الْأَعْمَى مَالِكٌ رَشِيدٌ إلَّا أَنَّ فِيهِ خَلَلًا مِنْ جِهَةِ الرُّؤْيَةِ، وَهَذَا الْخَلَلُ رَاجِعٌ إلَى الْمَبِيعِ لَا إلَى ذَاتِ الْأَعْمَى فَإِذَا اسْتَنَابَ مَنْ لَيْسَ فِيهِ ذَلِكَ الْخَلَلُ جَازَ بِخِلَافِ الصَّبِيِّ وَنَحْوِهِ فَإِنَّ الْخَلَلَ رَاجِعٌ لِذَاتِهِ اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَهَذَا مَذْكُورٌ فِي الْأَصْلِ) أَيْ بِخِلَافِ الصُّورَتَيْنِ بَعْدَهُ فَلَيْسَتَا فِيهِ فَهُمَا مِنْ زِيَادَتِهِ لَكِنْ لَمْ يُعَبِّرْ هُنَا بِقَوْلِهِ، وَهَذَانِ مِنْ زِيَادَتِي؛ لِأَنَّ عِبَارَتَهُ لَا تَشْمَلُهُمَا بِخُصُوصِهِمَا وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ عِبَارَتَهُ، وَهِيَ التَّقْيِيدُ بِالْغَلَبَةِ تُشِيرُ إلَى أَنَّ هُنَاكَ صُوَرًا خَارِجَةً مِنْ هَذَا الضَّابِطِ، وَلَا تُفِيدُ التَّنْبِيهَ عَلَى خُصُوصِ صُورَتَيْ الْمُحْرِمِ، وَقَوْلُهُ: فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْ الْعَكْسِ فِي ضَابِطِ الْوَكِيلِ، وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي الْأَصْلِ أَيْ الصَّبِيُّ بِصُورَتَيْهِ فَالْحَاصِلُ أَنَّ هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ الْمُسْتَثْنَيَاتِ مِنْ الْعَكْسِ فِي ضَابِطِ الْوَكِيلِ مِنْهَا اثْنَانِ مَذْكُورَانِ فِي الْأَصْلِ، وَهُمَا الْعَبْدُ وَالصَّبِيُّ وَاثْنَانِ لَيْسَا فِيهِ، وَهُمَا الْمَرْأَةُ وَالسَّفِيهُ، وَلَمْ يَقُلْ فِيهِمَا مِنْ زِيَادَتِي لِمِثْلِ مَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ:، وَكَمُحْرِمٍ يُوَكِّلُ حَلَالًا فِي النِّكَاحِ) أَيْ فِي إيجَابِهِ إنْ كَانَ يُزَوِّجُ مُوَلِّيَتَهُ، وَفِي قَبُولِهِ إنْ كَانَ يَتَزَوَّجُ بِنَفْسِهِ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر يَعْقِدُ لَهُ أَوْ لِمُوَلِّيَتِهِ. انْتَهَتْ.

وَقَوْلُهُ: فِي التَّوْكِيلِ فِيهِ أَيْ إيجَابًا أَوْ قَبُولًا أَيْضًا كَأَنْ يَقُولَ الْمُحْرِمُ وَكَّلْتُكَ لِتَعْقِدَ لِفُلَانٍ الْحَلَالِ الَّذِي وَكَّلَنِي سَوَاءٌ قَالَ بَعْدَ التَّحَلُّلِ أَوْ قَالَ الْآنَ أَيْ فِي زَمَنِ الْإِحْرَامِ أَوْ أَطْلَقَ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ الْأَصْلِيَّ حَلَالٌ، وَهَذَا التَّعْمِيمُ مَحَلُّهُ إذَا كَانَ مَنْ يُوَكِّلُهُ الْمُحْرِمُ حَلَالًا فَإِنْ وَكَّلَ مُحْرِمًا آخَرَ فَلَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ لَهُ لِتَعْقِدَ بَعْدَ التَّحَلُّلِ أَوْ يُطْلِقَ فَإِنْ قَالَ لَهُ لِتَعْقِدَ حَالَةَ الْإِحْرَامِ لَمْ يَصِحَّ (قَوْلُهُ: وَكَمُحْرِمٍ يُوَكِّلُهُ حَلَالٌ فِي التَّوْكِيلِ فِيهِ) أَيْ الْآنَ أَيْ وَقْتَ الْإِحْرَامِ فَهَذَا الْمُحْرِمُ لَا يَصِحُّ أَنْ يُبَاشِرَ النِّكَاحَ، وَيَصِحُّ تَوْكِيلُهُ فِيهِ، وَفِيهِ أَنَّ هَذَا مَعْلُومٌ مِمَّا قَبْلَهُ، وَأَنَّ الْمُوَكِّلَ فِيهِ إنَّمَا هُوَ التَّوْكِيلُ فِي النِّكَاحِ، وَهَذَا يَصِحُّ أَنْ يُبَاشِرَهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ مُرَادُ الشَّارِحِ التَّوْكِيلُ مِنْهُ لِيَعْقِدَ الْوَكِيلُ فِي حَالِ الْإِحْرَامِ، وَهُوَ لَا يَصِحُّ أَنْ يُبَاشِرَهُ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: عَنْ نَفْسِهِ أَوْ مُوَلِّيهِ) أَيْ أَوْ عَنْهُمَا أَوْ يُطْلِقُ، وَفِي كُلٍّ مِنْ الصُّوَرِ الْأَرْبَعَةِ التَّوْكِيلُ إنَّمَا هُوَ فِي حَقِّ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ، وَفَائِدَةُ صِحَّةِ التَّوْكِيلِ عَنْ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ، وَهِيَ الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ أَنَّهُ إذَا بَلَغَ رَشِيدًا لَمْ يَنْعَزِلْ الْوَكِيلُ؛ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ عَنْهُ لَا عَنْ الْوَلِيِّ، وَهَذَا بِخِلَافِ الصُّورَةِ الْأُولَى فَيَنْعَزِلُ فِيهَا الْوَكِيلُ بِبُلُوغِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ رَشِيدًا؛ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ عَنْ الْوَلِيِّ، وَقَدْ انْعَزَلَ، وَأَمَّا فِي الصُّورَةِ الثَّالِثَةِ، وَهِيَ مَا إذَا وَكَّلَ عَنْهُمَا فَيَغْلِبُ جَانِبُ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ حَتَّى لَوْ بَلَغَ رَشِيدًا لَمْ يَنْعَزِلْ الْوَكِيلُ، وَأَمَّا فِي الصُّورَةِ الرَّابِعَةِ، وَهِيَ الْإِطْلَاقُ فَيَنْبَغِي أَنَّ الْوَكِيلَ فِيهَا وَكِيلٌ عَنْ الْوَلِيِّ كَمَا فِي سم عَلَى حَجّ فَهِيَ كَالصُّورَةِ الْأُولَى، وَفِي الزِّيَادِيِّ أَنَّهُ يَكُونُ وَكِيلًا عَنْ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ فَهِيَ كَالصُّورَةِ الثَّانِيَةِ،.

وَالْأَقْرَبُ مَا قَالَهُ سم؛ لِأَنَّ التَّصَرُّفَ مَطْلُوبٌ مِنْهُ فَيَقَعُ التَّوْكِيلُ عَنْ نَفْسِهِ، وَإِنْ كَانَتْ مَنْفَعَتُهُ عَائِدَةً عَلَى الْمُوَلَّى عَلَيْهِ لَكِنْ مَا قَالَهُ ز ي هُوَ قِيَاسُ مَا فِي خُلْعِ الْأَجْنَبِيِّ، وَمِنْ أَنَّ وَكِيلَهَا

ص: 401

فِي حَقِّ مُوَلِّيهِ مِنْ صَبِيٍّ، وَمَجْنُونٍ وَسَفِيهٍ كَأَبٍ وَجَدٍّ فِي التَّزْوِيجِ وَالْمَالِ وَوَصِيٍّ وَقَيِّمٍ فِي الْمَالِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَوْكِيلُ صَبِيٍّ، وَمَجْنُونٍ، وَمُغْمًى عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ يَصِحُّ تَوْكِيلُ السَّفِيهِ بِمَا يَسْتَقِلُّ بِهِ مِنْ التَّصَرُّفِ، وَأَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَوْكِيلُ الْمَرْأَةِ فِي نِكَاحٍ، وَلَا الْمُحْرِمِ فِي غَيْرِ مَا مَرَّ لِعَدَمِ صِحَّةِ مُبَاشَرَتِهِمَا لَهُ، وَلَوْ أَذِنَتْ لِوَلِيِّهَا بِصِيغَةِ التَّوْكِيلِ كَوَكَّلْتُكَ فِي تَزْوِيجِي صَحَّ كَمَا فِي الْبَيَانِ عَنْ النَّصِّ وَصَوَّبَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ تَوْكِيلُ الْوَلِيِّ فِي حَقِّ الطِّفْلِ.

(وَ) شَرَطَ (فِي الْوَكِيلِ صِحَّةَ مُبَاشَرَتِهِ التَّصَرُّفَ) الْمَأْذُونَ فِيهِ (لِنَفْسِهِ) ، وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ تَوَكُّلُهُ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى التَّصَرُّفِ لِنَفْسِهِ فَلِغَيْرِهِ أَوْلَى فَلَا يَصِحُّ تَوَكُّلُ صَبِيٍّ، وَمَجْنُونٍ، وَمُغْمًى عَلَيْهِ، وَلَا تَوَكُّلُ امْرَأَةٍ فِي نِكَاحٍ، وَلَا مُحْرِمٍ لِيَعْقِدَهُ فِي إحْرَامِهِ وَخَرَجَ بِقَوْلِي (غَالِبًا) مَا اُسْتُثْنِيَ كَالْمَرْأَةِ فَتَتَوَكَّلُ فِي طَلَاقِ غَيْرِهَا وَالسَّفِيهِ وَالْعَبْدِ وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي الْأَصْلِ فَيَتَوَكَّلَانِ فِي قَبُولِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ إذْنِ الْوَلِيِّ وَالسَّيِّدِ لَا فِي إيجَابِهِ وَالصَّبِيِّ الْمَأْمُونِ

ــ

[حاشية الجمل]

لَوْ أَطْلَقَ فَلَمْ يُضِفْ الْعِوَضَ لَهُ، وَلَا لَهَا وَقَعَ لَهَا لِعَوْدِ الْمَنْفَعَةِ إلَيْهَا اهـ. ح ل وَشَوْبَرِيٌّ وَع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: فِي حَقِّ مُوَلِّيهِ) مُتَعَلِّقٌ بِكُلٍّ مِنْهُمَا اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: كَأَبٍ وَجَدٍّ) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَعْجِزَا عَنْ مُبَاشَرَةِ ذَلِكَ، وَإِنْ لَاقَتْ بِهِمَا، وَقَوْلُهُ: وَوَصِيٍّ وَقَيِّمٍ أَيْ فِيمَا عَجَزَا عَنْهُ أَوْ لَا يَلِيقُ بِهِمَا مُبَاشَرَتُهُ بِخِلَافِ الْأَبِ وَالْجَدِّ. اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: لَا يَصِحُّ تَوْكِيلُ صَبِيٍّ إلَخْ) مَصْدَرٌ مُضَافٌ لِفَاعِلِهِ أَيْ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ فِي أَنْ يَتَمَلَّكَ لَهُ الْمُبَاحَاتِ اهـ. ع ش.

(قَوْلُهُ: بِمَا يَسْتَقِلُّ بِهِ) أَيْ أَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ فِيمَا يَسْتَقِلُّ هُوَ بِهِ كَتَمَلُّكِ الْمُبَاحَاتِ وَطَلَاقِ زَوْجَتِهِ (قَوْلُهُ: فِي نِكَاحٍ) بِخِلَافِ مَا لَوْ وَكَّلَهَا الْوَلِيُّ لِتُوَكِّلَ عَنْهُ رَجُلًا فِي تَزْوِيجِ ابْنَتِهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ نَقَلَهُ الْمُتَوَلِّي عَنْ الشَّافِعِيِّ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَذِنَتْ لِوَلِيِّهَا إلَى قَوْلِهِ صَحَّ) أَيْ الْإِذْنُ لَا التَّوْكِيلُ فَيَكُونُ الْوَلِيُّ حِينَئِذٍ مَأْذُونًا لَهُ لَا وَكِيلًا، وَيَنْبَنِي عَلَى هَذَا أَنَّهَا لَوْ جَعَلَتْ لَهُ أُجْرَةً لَا يَسْتَحِقُّهَا، وَلَوْ صَحَّتْ الْوَكَالَةُ لَاسْتَحَقَّهَا نَظِيرُ مَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: لِنَفْسِهِ) قَيَّدَ التَّصَرُّفَ هُنَا بِكَوْنِهِ لِنَفْسِهِ، وَأَطْلَقَهُ فِي جَانِبِ الْمُوَكِّلِ فَشَمِلَ صِحَّةَ تَصَرُّفِهِ فِيهِ بِمِلْكٍ لَهُ أَوْ وِلَايَةٍ عَلَيْهِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَوْ عَمَّمَ هُنَا لَكَانَ الْمَعْنَى صِحَّةَ تَصَرُّفِهِ فِيهِ لِنَفْسِهِ أَوْ عَنْ غَيْرِهِ بِأَنْ يَكُونَ وَكِيلًا أَوْ وَلِيًّا فَيَصِيرُ الْحَاصِلُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيمَنْ يَصِحُّ كَوْنُهُ وَكِيلًا أَنْ يَكُونَ مَالِكًا أَوْ وَكِيلًا أَوْ وَلِيًّا، وَكَوْنُ الَّذِي يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ وَكِيلًا شَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ وَكِيلًا أَوْ وَلِيًّا لَا مَعْنَى لَهُ اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: فَلَا يَصِحُّ تَوَكُّلُ صَبِيٍّ) مَصْدَرٌ مُضَافٌ لِفَاعِلِهِ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ فَلَا يَصِحُّ تَوْكِيلُ صَبِيٍّ وَعَلَيْهِ فَالْإِضَافَةُ لِمَفْعُولِهِ. انْتَهَى شَوْبَرِيٌّ.

(فَرْعٌ) قَالَ الْخَطِيبُ الشِّرْبِينِيُّ يَجُوزُ تَوْكِيلُ الصَّبِيِّ وَالسَّفِيهِ لِيَتَصَرَّفَ بَعْدَ بُلُوغِ الصَّبِيِّ وَرُشْدِ السَّفِيهِ كَتَوْكِيلِ الْمُحْرِمِ لِيَعْقِدَ بَعْدَ حِلِّهِ، وَفِيهِ نَظَرٌ وَالْوَجْهُ وِفَاقًا ل م ر عَدَمُ الصِّحَّةِ؛ لِأَنَّ الْمُحْرِمَ فِيهِ الْأَهْلِيَّةُ إلَّا أَنَّهُ عَرَضَ لَهُ مَانِعٌ بِخِلَافِهِمَا فَإِنَّهُ لَا أَهْلِيَّةَ فِيهِمَا، وَفِي الرَّوْضَةِ مَا يُفْهَمُ مِنْهُ عَدَمُ الصِّحَّةِ اهـ. سم عَلَى مَنْهَجٍ، وَمِثْلُهُ فِي حَجّ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَلَا تَوَكُّلُ امْرَأَةٍ فِي نِكَاحٍ) أَيْ إيجَابًا أَوْ قَبُولًا، وَلَا مُحْرِمٍ لِيَعْقِدَهُ فِي إحْرَامِهِ أَيْ إيجَابًا أَوْ قَبُولًا اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فِي نِكَاحٍ) ، وَكَذَلِكَ الرَّجْعَةِ وَاخْتِيَارِ الزَّوْجَاتِ لِمَنْ أَسْلَمَ، وَكَذَا اخْتِيَارُ الْفِرَاقِ قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَخَصَّهُ بِالْمَرْأَةِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُحْرِمَ كَذَلِكَ ثُمَّ صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يُعَيِّنَ مَا اخْتَارَهُ، وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ مِنْ الْمَرْأَةِ، وَلَا مِنْ الرَّجُلِ لِتَعَلُّقِهِ بِالشَّهْوَةِ اهـ. بِرّ، وَإِنَّمَا لَمْ يَصِحَّ مِنْ الْمَرْأَةِ اخْتِيَارُ الْفِرَاقِ؛ لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ الِاخْتِيَارَ لِلنِّكَاحِ؛ لِأَنَّ الْفِرَاقَ فَرْعُ النِّكَاحِ، وَهِيَ مَمْنُوعَةٌ مِنْ اخْتِيَارِ النِّكَاحِ مُطْلَقًا بِخِلَافِ الرَّجُلِ إذَا عُيِّنَ لَهُ الْمُخْتَارَاتُ جَازَ قَالَهُ م ر. (فَرْعٌ) لَا يَجُوزُ أَنْ تَتَوَكَّلَ فِي شَيْءٍ بِغَيْرِ إذْنِ زَوْجِهَا وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا أَحْوَجَ إلَى الْخُرُوجِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرُّويَانِيِّ وَاعْتَمَدَ م ر الصِّحَّةَ فِيمَا لَا يُحْوِجُ إلَى الْخُرُوجِ وَعَدَمَهَا فِيمَا يُحْوِجُ، وَظَاهِرُهُ أَنَّ مَا يُفَوِّتُ حَقَّ الزَّوْجِ كَاَلَّذِي يُحْوِجُ لِلْخُرُوجِ اهـ. سم.

(قَوْلُهُ: مَا اُسْتُثْنِيَ كَالْمَرْأَةِ) هَذِهِ الْمُسْتَثْنَيَاتُ كُلُّهَا مِنْ الْعَكْسِ، وَأَمَّا الطَّرْدُ فَقَالَ السُّبْكِيُّ لَا يُسْتَثْنَى مِنْهُ شَيْءٌ، وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ يُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا لَوْ وَكَّلَ الْوَلِيُّ فَاسِقًا فِي بَيْعِ مَالِ مُوَلِّيهِ قَالَ، وَمِمَّا يُسْتَثْنَى مِنْ الْعَكْسِ مَا لَوْ وَكَّلَ مُسْلِمٌ كَافِرًا فِي شِرَاءِ مُسْلِمٍ وَتَوَكَّلَ الْمَحَارِمَ فِي قَبُولِ نِكَاحِ مَحَارِمِهِمْ كَتَوْكِيلِ الْأَخِ فِي قَبُولِ نِكَاحِ أُخْتِهِ وَتَوْكِيلِ الْمُوسِرِ فِي قَبُولِ نِكَاحِ الْأَمَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ اهـ. وَمِثْلُ الْوَلِيِّ فِيمَا مَرَّ الْقَاضِي فَإِنَّ شَرْطَ وَكِيلِ الْقَاضِي أَنْ يَكُونَ عَدْلًا كَمَا بَيَّنَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ. سم. (قَوْلُهُ: وَالصَّبِيِّ الْمَأْمُونِ) أَيْ، وَلَوْ أَمَةً قَالَتْ لَهُ أَهْدَانِي سَيِّدِي لَكَ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ، وَإِنْ اسْتَشْكَلَ فَيَجُوزُ وَطْؤُهَا اهـ. شَرْحُ م ر، وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ: فَيَجُوزُ وَطْؤُهَا أَيْ، وَلَوْ رَجَعَتْ، وَكَذَّبَتْ نَفْسَهَا لِاتِّهَامِهَا فِي إبْطَالِ حَقِّ غَيْرِهَا وَخَرَجَ بِتَكْذِيبِ نَفْسِهَا مَا لَوْ كَذَّبَهَا السَّيِّدُ فَيُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ بِيَمِينِهِ وَعَلَيْهِ فَيَكُونُ وَطْءُ الْمُهْدَى إلَيْهِ وَطْءَ شُبْهَةٍ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْمَهْرُ؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ بِدَعْوَاهُ ذَلِكَ يَدَّعِي زِنَاهَا، وَلَا الْحَدُّ أَيْضًا لِلشُّبْهَةِ، وَيَنْبَغِي أَنْ لَا حَدَّ عَلَيْهَا أَيْضًا لِزَعْمِهَا أَنَّ السَّيِّدَ أَهْدَاهَا، وَأَنَّ الْوَلَدَ حُرٌّ لِظَنِّهِ أَنَّهَا مِلْكُهُ وَتَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ لِتَفْوِيتِهِ رِقَّهُ عَلَى السَّيِّدِ بِزَعْمِهِ، وَأَمَّا لَوْ وَافَقَهَا السَّيِّدُ عَلَى الشُّبْهَةِ فَيَنْبَغِي وُجُوبُ الْمَهْرِ.

(قَوْلُهُ: وَالصَّبِيِّ الْمَأْمُونِ) لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ الْبَبَّغَاءُ وَالْقِرْدُ وَنَحْوُهُمَا إذَا حَصَلَ مِنْهُمَا الْإِذْنُ، وَلَمْ يُجَرَّبْ عَلَيْهِمْ الْكَذِبُ؛ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الْإِذْنِ أَصْلًا بِخِلَافِ الصَّبِيِّ فَإِنَّهُ أَهْلٌ فِي الْجُمْلَةِ، وَلَا يُنَافِي هَذَا مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ جَعْلِ الْبَبَّغَاءِ كَالصَّبِيِّ؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِيمَا لَوْ احْتَفَتْ بِهِ قَرِينَةٌ فَإِنَّهَا الْمُعَوَّلُ عَلَيْهَا بِخِلَافِ مَا هُنَا اهـ. ع ش عَلَى م ر، وَأَمَّا غَيْرُ الْمَأْمُونِ بِأَنْ جُرِّبَ كَذِبُهُ، وَلَوْ

ص: 402

فَيَتَوَكَّلُ فِي الْإِذْنِ فِي دُخُولِ دَارٍ، وَإِيصَالِ هَدِيَّةٍ، وَإِنْ لَمْ تَصِحَّ مُبَاشَرَتُهُ لَهُ بِلَا إذْنٍ، وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي الْأَصْلِ (وَ) شَرَطَ فِيهِ (تَعْيِينَهُ) فَلَوْ قَالَ لِاثْنَيْنِ وَكَّلْتُ أَحَدَكُمَا فِي كَذَا لَمْ يَصِحَّ، وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي نَعَمْ لَوْ قَالَ وَكَّلْتُك فِي بَيْعِ كَذَا مَثَلًا وَكُلَّ مُسْلِمٍ صَحَّ فِيمَا يَظْهَرُ، وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ.

(وَ) شُرِطَ (فِي الْمُوَكَّلِ فِيهِ أَنْ يَمْلِكَهُ الْمُوَكِّلُ) حِينَ التَّوْكِيلِ (فَلَا يَصِحُّ) التَّوْكِيلُ (فِي بَيْعِ مَا سَيَمْلِكُهُ وَطَلَاقِ مَنْ سَيَنْكِحُهَا) لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يُبَاشِرْ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ فَكَيْفَ يَسْتَنِيبُ غَيْرَهُ (إلَّا تَبَعًا) مِنْ زِيَادَتِي فَيَصِحُّ التَّوْكِيلُ بِبَيْعِ مَا لَا يَمْلِكُهُ تَبَعًا لِلْمَمْلُوكِ كَمَا نُقِلَ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَغَيْرِهِ وَبِبَيْعِ عَيْنٍ يَمْلِكُهَا، وَأَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ بِثَمَنِهَا كَذَا عَلَى الْأَشْهَرِ فِي الْمَطْلَبِ، وَقِيَاسُ ذَلِكَ صِحَّةُ تَوْكِيلِهِ بِطَلَاقِ مَنْ سَيَنْكِحُهَا تَبَعًا لِمَنْكُوحَتِهِ وَنَقَلَ ابْنُ الصَّلَاحِ أَنَّهُ يَصِحُّ التَّوْكِيلُ بِبَيْعِ ثَمَرَةِ شَجَرَةٍ قَبْلَ إثْمَارِهَا

ــ

[حاشية الجمل]

مَرَّةً فِيمَا يَظْهَرُ بِحَيْثُ جَوَّزْنَا كَذِبَهُ لِمَا مَرَّ مِنْهُ فَلَا يُعْتَمَدُ قَطْعًا، وَمَا حَفَّتْهُ قَرِينَةٌ يُعْتَمَدُ قَطْعًا، وَفِي الْحَقِيقَةِ الْعَمَلُ حِينَئِذٍ بِالْعِلْمِ لَا بِالْخَبَرِ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ عَدَمُ الْفَرْقِ هُنَا بَيْنَ الصَّادِقِ وَغَيْرِهِ، وَلِلْمُمَيِّزِ وَنَحْوِهِ تَوْكِيلُ غَيْرِهِ فِي ذَلِكَ بِشَرْطِهِ الْآتِي اهـ. شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: الصَّبِيِّ الْمَأْمُونِ) أَيْ، وَلَوْ رَقِيقًا. اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فَيَتَوَكَّلُ فِي الْإِذْنِ فِي دُخُولِ دَارٍ) أَيْ، وَفِي طَلَبٍ لِوَلِيمَةٍ وَحِينَئِذٍ تَجِبُ الْإِجَابَةُ بِشَرْطِهَا، وَيَجُوزُ أَنْ يُوَكِّلَ فِي الْإِذْنِ إذَا عَجَزَ عَنْ الْمُبَاشَرَةِ أَوْ لَمْ يَلْقَ بِهِ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ الطَّرْدِ مَا إذَا وَكَّلَ الْوَلِيُّ الْفَاسِقَ أَنْ يَبِيعَ مَالَ مُوَلِّيهِ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْوَكِيلِ الْعَدَالَةُ إذَا وَكَّلَهُ الْوَلِيُّ فِي بَيْعِ مَالِ مُوَلِّيهِ اهـ. ح ل، وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ: وَإِيصَالُ هَدِيَّةٍ وَدَعْوَةُ وَلِيمَةٍ وَذَبْحُ أُضْحِيَّةٍ وَتَفْرِقَةُ زَكَاةٍ، وَكَذَا فِي احْتِطَابٍ وَاسْتِقَاءٍ كَمَا نُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا م ر وَسَيَأْتِي مَا فِيهِ، وَلَا يَصِحُّ تَوْكِيلُ صَبِيٍّ أَوْ سَفِيهٍ لِيَتَصَرَّفَ بَعْدَ الْكَمَالِ، وَفَارَقَ الْمُحْرِمَ بِوُجُودِ الْأَهْلِيَّةِ فِيهِ.

(تَنْبِيهٌ) يَصِحُّ تَوْكِيلُ السَّكْرَانِ الْمُتَعَدِّي وَتَوَكُّلُهُ، وَلَا يَصِحُّ مِنْ الْمُرْتَدِّ أَنْ يُوَكِّلَ، وَلَوْ فِيمَا يَقْبَلُ الْوَقْفَ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَتَوَكَّلَ مِنْ غَيْرِهِ كَذَلِكَ، وَلَوْ ارْتَدَّ الْوَكِيلُ لَمْ يَنْعَزِلْ اهـ. (قَوْلُهُ: فَيَتَوَكَّلُ فِي الْإِذْنِ) مِثْلُهُ فِيمَا بَحَثَهُ شَيْخُنَا الذَّبْحُ وَالِاصْطِيَادُ وَدَفْعُ الزَّكَاةِ لِهَذَا الْفَقِيرِ مَثَلًا وَنِيَّةُ الزَّكَاةِ؛ لِأَنَّ الْمُمَيِّزَ مِنْ أَهْلِ نِيَّةِ الْعِبَادَةِ قَالَ الرُّويَانِيُّ فِي إخْبَارِهِ غَيْرَهُ بِطَلَبِ صَاحِبِ الْوَلِيمَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا قَالَ السُّبْكِيُّ، وَمَتَى جَوَّزْنَا اعْتِمَادَ قَوْلِهِ جَازَ اعْتِمَادُ قَوْلِ النَّاقِلِ عَنْهُ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَكُلَّ مُسْلِمٌ) الظَّاهِرُ تَنَاوُلُ مَا ذَكَرَ لِلْمُسْلِمِينَ الْمَوْجُودِينَ وَالْحَادِثِينَ، وَأَنَّهُمْ لَا يَنْعَزِلُونَ إذَا عُزِلَ الْوَكِيلُ الْمَذْكُورُ؛ لِأَنَّهُمْ تَابِعُونَ لَهُ فِي صِحَّةِ الْوَكَالَةِ فَقَطْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ، وَفِي هَذَا الِاسْتِدْرَاكِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ قَبِيلِ الْعَامِّ، وَهُوَ لَا إبْهَامَ فِيهِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ) أَيْ فَيَكُونُ كُلُّ مُسْلِمٍ وَكِيلًا عَنْهُ بِخِلَافِ وَكَّلْتُك فِي هَذَا، وَكُلِّ أُمُورِي لَا يَصِحُّ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْإِبْهَامَ فِي الْأَوَّلِ فِي الْفَاعِلِ، وَفِي الثَّانِي فِي الْمُوَكَّلِ فِيهِ، وَيُغْتَفَرُ فِي الْأَوَّلِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الثَّانِي، وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ الْآتِي يَدُلُّ عَلَى الصِّحَّةِ فِي هَذَا وَالْبُطْلَانِ فِي قَوْلِهِ، وَكُلِّ أُمُورِي فَلَا يَكُونُ وَكِيلًا حِينَئِذٍ فِي غَيْرِ الْمُعَيَّنِ اهـ. ح ل. وَقَوْلُهُ: وَالْفَرْقُ إلَخْ عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَدَعْوَى أَنَّهُ يُحْتَاطُ فِي الْعَاقِدِ مَا لَا يُحْتَاطُ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ لَا الْتِفَاتَ لَهَا هُنَا إذْ الْغَرَضُ الْأَعْظَمُ الْإِتْيَانُ بِالْمَأْذُونِ فِيهِ.

(قَوْلُهُ: وَشَرَطَ فِي الْمُوَكَّلِ فِيهِ) قَدْ فَسَّرَهُ فِيمَا مَرَّ بِالتَّصَرُّفِ وَذَكَرَ لَهُ هُنَا ثَلَاثَ شُرُوطٍ لَكِنْ لَا يُنَاسِبُ التَّفْسِيرَ إلَّا الثَّانِي، وَأَمَّا الْأَوَّلُ وَالْأَخِيرُ فَلَا يُنَاسِبَانِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ هُوَ عَلَى تَقْدِيرِ مُضَافٍ بِالنَّظَرِ إلَيْهِمَا فَيُقَالُ أَنْ يَمْلِكَهُ أَيْ يَمْلِكُ مُتَعَلِّقَهُ، وَهُوَ الْعَيْنُ نَفْسُهَا، وَيُقَالُ وَأَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا أَيْ مُتَعَلِّقُهُ اهـ. (قَوْلُهُ: أَنْ يَمْلِكَهُ الْمُوَكِّلُ) أَيْ بِمِلْكٍ أَوْ وِلَايَةٍ اهـ. مِنْ أَصْلِهِ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَصِحُّ فِي بَيْعِ مَا سَيَمْلِكُهُ) أَيْ، وَلَا فِي تَزْوِيجِ مُوَلِّيَتِهِ إذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا أَوْ طَلُقَتْ عَلَى مَا قَالَاهُ هُنَا وَاعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: إلَّا تَبَعًا) هَلْ يُشْتَرَطُ مُنَاسَبَتُهُ لِمَتْبُوعِهِ كَمَا فِي الْأَمْثِلَةِ أَمْ لَا حَتَّى لَوْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِ عَبْدِهِ وَطَلَاقِ مَنْ سَيَنْكِحُهَا صَحَّ لَا يَبْعُدُ عَدَمُ الِاشْتِرَاطِ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا وسم اهـ. شَوْبَرِيٌّ، وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَمَّا تَبَعًا، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ الْجِنْسِ كَبَيْعِ عَبْدِهِ هَذَا وَطَلَاقِ مَنْ سَيَنْكِحُهَا فَصَحِيحٌ، وَمِنْهُ تَوْكِيلُهُ فِي بَيْعِ هَذَا، وَأَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ بِثَمَنِهِ كَذَا، وَمِنْهُ تَوْكِيلُهُ فِي بَيْعِ شَجَرَةٍ، وَمَا سَيَحْدُثُ مِنْ ثَمَرَتِهَا بِخِلَافِ تَوْكِيلِهِ فِي بَيْعِ الثَّمَرَةِ وَحْدَهَا قَبْلَ وُجُودِهَا فَلَا يَصِحُّ وَعَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ يُحْمَلُ مَا فِي الْمَنْهَجِ عَنْ ابْنِ الصَّلَاحِ، وَإِلَّا فَهُوَ ضَعِيفٌ، وَلَوْ قَالَ فِي كُلِّ حُقُوقِي دَخَلَ الْمَوْجُودُ وَالْحَادِثُ أَوْ فِي كُلِّ حَقٍّ لِي لَمْ يَدْخُلْ الْحَادِثُ لِقُوَّةِ هَذَا بِاللَّامِ فَاخْتَصَّ بِالْمَوْجُودِ قَالَهُ شَيْخُنَا م ر اهـ. (قَوْلُهُ: فَيَصِحُّ التَّوْكِيلُ بِبَيْعِ مَا لَا يَمْلِكُهُ إلَخْ) أَيْ فَلَهُ التَّصَرُّفُ فِي التَّابِعِ فِي التَّوْكِيلِ، وَإِنْ امْتَنَعَ عَلَيْهِ التَّصَرُّفُ فِي الْمَتْبُوعِ بِأَنْ تَصَرَّفَ فِيهِ الْمُوَكِّلُ أَوْ عُزِلَ عَنْهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَلْيُحَرَّرْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَنَقَلَ ابْنُ الصَّلَاحِ إلَخْ) ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الصِّحَّةِ؛ لِأَنَّهُ تَوْكِيلُ ابْتِدَاءٍ فِي مَعْدُومٍ أَيْ لَيْسَ تَابِعًا لِمَوْجُودٍ تَصَرَّفَ فِيهِ، وَقَوْلُهُ: وَيُوَجَّهُ إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ أَنْ يَكُونَ تَابِعًا لِمَا وُكِّلَ فِيهِ، وَهُنَا لَيْسَ تَابِعًا لِمَا وُكِّلَ فِيهِ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: وَنَقَلَ ابْنُ الصَّلَاحِ إلَخْ) مَا قَالَهُ مَبْنِيٌّ عَلَى ضَعِيفٍ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ، وَقَوْلُ الشَّارِحِ يُوَجَّهُ إلَخْ صَوَابُهُ أَنَّ هَذَا لَا يُفِيدُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوَكِّلْهُ فِي أَصْلِهَا فَتَأَمَّلْ.

(فَرْعٌ) أَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ بِأَنَّهُ لَوْ وَكَّلَهُ بِالْمُطَالَبَةِ بِحُقُوقِهِ دَخَلَ فِيهِ مَا يَتَجَدَّدُ، وَقَالَ شَيْخُنَا الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ إنْ قَالَ بِحُقُوقِي دَخَلَ الْمُتَجَدِّدُ أَوْ بِكُلِّ حَقٍّ ثَابِتٍ لِي أَوْ بِكُلِّ حَقٍّ لِي لَمْ يَدْخُلْ الْمُتَجَدِّدُ وَالْفَرْقُ أَنَّهُ لَمَّا

ص: 403

وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ مَالِكٌ لِأَصْلِهَا (وَأَنْ يَقْبَلَ نِيَابَةً فَيَصِحُّ) التَّوْكِيلُ (فِي) كُلِّ (عَقْدٍ) كَبَيْعٍ وَهِبَةٍ (وَ) كُلِّ (فَسْخٍ) كَإِقَالَةِ وَرَدٍّ بِعَيْبٍ (وَقَبْضٍ، وَإِقْبَاضٍ) لِدَيْنٍ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ الْأَصْلُ أَوْ لَعَيْنٍ مَضْمُونَةٍ وَغَيْرِ مَضْمُونَةٍ عَلَى مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ قَالَ لَكِنْ إقْبَاضُهَا لِغَيْرِ مَالِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ مُضَمَّنٌ، وَالْقَرَارُ عَلَى الثَّانِي، وَقَالَ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ لَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِي إقْبَاضِهَا إذْ لَيْسَ لَهُ دَفْعُهَا لِغَيْرِ مَالِكِهَا، وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْجُورِيِّ أَنَّهُ يَصِحُّ إنْ وَكَّلَ أَحَدًا مِنْ عِيَالِهِ لِلْعُرْفِ (وَخُصُومَةٍ) مِنْ دَعْوَى وَجَوَابٍ رَضِيَ الْخَصْمُ أَمْ لَا (وَتَمَلُّكِ مُبَاحٍ) كَإِحْيَاءٍ وَاصْطِيَادٍ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَحَدُ أَسْبَابِ الْمِلْكِ كَالشِّرَاءِ فَيَمْلِكُهُ الْمُوَكِّلُ إذَا قَصَدَهُ الْوَكِيلُ لَهُ (وَاسْتِيفَاءِ عُقُوبَةٍ) لِآدَمِيٍّ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ الْأَصْلُ أَوْ لِلَّهِ كَقَوَدٍ وَحَدِّ قَذْفٍ وَحَدِّ زِنًا وَشُرْبٍ، وَلَوْ فِي غَيْبَةِ الْمُوَكِّلِ (لَا) فِي (إقْرَارٍ) أَيْ لَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِيهِ بِأَنْ يَقُولَ لِغَيْرِهِ وَكَّلْتُكَ لِتُقِرَّ عَنِّي لِفُلَانٍ بِكَذَا فَيَقُولُ الْوَكِيلُ أَقْرَرْتُ عَنْهُ بِكَذَا أَوْ جَعَلْتُهُ مُقِرًّا بِكَذَا؛ لِأَنَّهُ إخْبَارٌ عَنْ حَقٍّ فَلَا يَقْبَلُ التَّوْكِيلَ كَالشَّهَادَةِ لَكِنْ الْمُوَكِّلُ يَكُونُ مُقِرًّا بِالتَّوْكِيلِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ لِإِشْعَارِهِ بِثُبُوتِ الْحَقِّ عَلَيْهِ (وَ) لَا فِي (الْتِقَاطٍ) كَمَا فِي الِاغْتِنَامِ

ــ

[حاشية الجمل]

أَظْهَرَ لَامَ الْإِضَافَةِ قَوِيَتْ الدَّلَالَةُ عَلَى إرَادَةِ الْحَقِّ الثَّابِتِ حَالَ التَّوْكِيلِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ مَالِكٌ لِأَصْلِهَا) أَيْ فَوَقَعَتْ تَابِعَةً أَيْ، وَقَعَ التَّوْكِيلُ فِي مَمْلُوكٍ تَبَعًا وَحِينَئِذٍ فَالْحَاصِلُ أَنَّ شَرْطَ الْمُوَكَّلِ فِيهِ أَنْ يَمْلِكَ الْمُوَكِّلُ التَّصَرُّفَ فِيهِ حَالَ التَّوْكِيلِ أَوْ يَذْكُرَهُ تَبَعًا لِذَلِكَ أَوْ يَمْلِكَ أَصْلَهُ أَيْ فَمِلْكُهُ لِلْأَصْلِ يَسْتَتْبِعُ الْمِلْكَ لَهُ فَكَأَنَّ التَّوْكِيلَ فِي مَمْلُوكٍ الْآنَ فَالشَّارِحُ ذَكَرَ مَا ذَكَرَ إمَّا تَتْمِيمًا أَوْ إشَارَةً إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّبَعِيَّةِ فِي الذِّكْرِ أَوْ فِي الْمِلْكِ وَجَرَى حَجّ عَلَى كَلَامِ الشَّارِحِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: كَبَيْعٍ وَهِبَةٍ) أَيْ وَضَمَانٍ وَوَصِيَّةٍ وَحَوَالَةٍ فَيَقُولُ جَعَلْتُ مُوَكِّلِي ضَامِنًا لَك كَذَا، وَمُوصِيًا لَك بِكَذَا أَوْ أَحَلْتُك بِمَالِك عَلَى مُوَكِّلِي مِنْ كَذَا بِنَظِيرِهِ مِمَّا لَهُ عَلَى فُلَانٍ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: لَكِنْ إقْبَاضُهَا لِغَيْرِ مَالِكِهَا إلَخْ) وَحِينَئِذٍ فَلْيُنْظَرْ مَا مُفَادُ صِحَّةِ التَّوْكِيلِ، وَمَا فَائِدَتُهُ فَلْيُحَرَّرْ ذَلِكَ، وَمَا مَوْقِعُ هَذَا الْخِلَافِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ، وَقَدْ يُقَالُ فَائِدَتُهُ جَوَازُ التَّسْلِيمِ مِنْ الْمُقْبَضِ وَالتَّسْلِيمِ مِنْ الْقَابِضِ وَالْجَوَازُ لَا يُنَافِي الضَّمَانَ (قَوْلُهُ: مُضْمَنٌ) أَيْ مَا لَمْ تَصِلْ بِحَالِهَا لِمَالِكِهَا اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَالْقَرَارُ عَلَى الثَّانِي) يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ حَيْثُ عَلِمَ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِلْكَ الْمُوَكِّلِ، وَإِلَّا فَالْقَرَارُ عَلَى الْمُوَكِّلِ؛ لِأَنَّ يَدَ الْوَكِيلِ يَدُ أَمَانَةٍ وَالْأَمِينُ لَا يَضْمَنُ مَعَ انْتِفَاءِ الْعِلْمِ كَمَا يَأْتِي فِي الْغَصْبِ. اهـ. ع ش وَصُورَةُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَكُونَ لِزَيْدٍ عِنْدَ عَمْرٍو دَابَّةٌ مَغْصُوبَةٌ أَوْ مُؤَجَّرَةٌ أَوْ مُودَعَةٌ فَيُوَكِّلُ عَمْرٌو شَخْصًا فِي إقْبَاضِهَا لِزَيْدٍ الَّذِي هُوَ مَالِكُهَا بِغَيْرِ إذْنِ زَيْدٍ فَإِنَّ الْقَرَارَ عَلَى هَذَا الشَّخْصِ الْوَكِيلِ إنْ عَلِمَ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِلْكَ زَيْدٍ، وَإِلَّا فَالْقَرَارُ عَلَى عَمْرٍو (قَوْلُهُ: وَقَالَ الْمُتَوَلِّي إلَخْ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ مَضْمُونَةً أَوْ غَيْرَ مَضْمُونَةٍ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَصِحُّ فِي الدَّيْنِ قَبْضًا، وَإِقْبَاضًا، وَفِي الْعَيْنِ قَبْضًا فَقَطْ مَضْمُونَةً وَغَيْرَ مَضْمُونَةٍ، وَيَمْتَنِعُ فِيهَا إقْبَاضًا مَضْمُونَةً وَغَيْرَ مَضْمُونَةٍ سَوَاءٌ وَكَّلَ أَجْنَبِيًّا أَوْ أَحَدًا مِنْ عِيَالِهِ تَأَمَّلَ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: لَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِي إقْبَاضِهَا) أَيْ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَى رَدِّهَا بِنَفْسِهِ اهـ. شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: الْجُورِيِّ) قَالَ فِي اللُّبِّ الْجُورِيِّ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَبِالرَّاءِ نِسْبَةٌ إلَى جُوِّرَ بَلَدِ الْوَرْدِ بِفَارِسَ، وَمَحَلُّهُ بِنَيْسَابُورَ وَبِالزَّايِ نِسْبَةٌ إلَى جُوزَهْ قَرْيَةٍ بِالْمَوْصِلِ ثُمَّ قَالَ وَبِالضَّمِّ وَالْفَتْحِ وَالرَّاءِ نِسْبَةً إلَى جُوِّرَ قَرْيَةٍ بِأَصْبَهَانَ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: مِنْ دَعْوَى وَجَوَابٍ) وَيَنْعَزِلُ وَكِيلُ الْمُدَّعِي بِإِقْرَارِهِ بِقَبْضِ مُوَكِّلِهِ أَوْ إبْرَائِهِ، وَلَوْ قَالَ وَكِيلُ الْخَصْمِ إنَّ مُوَكِّلَهُ أَقَرَّ بِالْمُدَّعَى بِهِ انْعَزَلَ، وَتَعْدِيلُهُ لِبَيِّنَةِ الْمُدَّعِي غَيْرُ مَقْبُولَةٍ وَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَى مُوَكِّلِهِ مُطْلَقًا، وَلَهُ فِيمَا لَمْ يُوَكِّلْ فِيهِ، وَفِيمَا وَكَّلَ فِيهِ إنْ انْعَزَلَ قَبْلَ خَوْضِهِ فِي الْخُصُومَةِ، وَيَلْزَمُهُ إقَامَةُ بَيِّنَةٍ بِوَكَالَتِهِ عِنْدَ عَدَمِ تَصْدِيقِ الْخَصْمِ لَهُ وَتُسْمَعُ، وَإِنْ لَمْ تَتَقَدَّمْ دَعْوَى حَضَرَ الْخَصْمُ أَوْ غَابَ فَإِنْ صَدَّقَ الْخَصْمُ عَلَيْهَا جَازَ لَهُ الِامْتِنَاعُ مِنْ التَّسْلِيمِ حَتَّى يُثْبِتَهَا اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: إذَا قَصَدَهُ الْوَكِيلُ لَهُ) فَإِنْ قَصَدَ نَفْسَهُ فَقَطْ أَوْ أَطْلَقَ فَهُوَ لَهُ أَوْ قَصَدَهُمَا فَمُشْتَرَكٌ اهـ. ق ل عَلَى الْخَطِيبِ، وَلَوْ قَصَدَ وَاحِدًا لَا بِعَيْنِهِ فَقَالَ ع ش يَكُونُ الْقَصْدُ لَاغِيًا فَيَكُونُ لِلْوَكِيلِ وَحْدَهُ (قَوْلُهُ: إذَا قَصَدَهُ الْوَكِيلُ لَهُ) أَيْ وَاسْتَمَرَّ قَصْدُهُ فَلَوْ عَنَّ لَهُ قَصْدُ نَفْسِهِ بَعْدَ قَصْدِ مُوَكِّلِهِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ، وَيَمْلِكُهُ مِنْ حِينَئِذٍ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَاسْتِيفَاءِ عُقُوبَةٍ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر، وَيَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِي اسْتِيفَاءِ عُقُوبَةِ آدَمِيٍّ، وَلَوْ قَبْلَ ثُبُوتِهَا فِيمَا يَظْهَرُ كَقِصَاصٍ وَحَدِّ قَذْفٍ بَلْ يَتَعَيَّنُ فِي قَطْعِ طَرَفٍ وَحَدِّ قَذْفٍ كَمَا يَأْتِي، وَيَصِحُّ فِي اسْتِيفَاءِ عُقُوبَةٍ لَهُ تَعَالَى مِنْ الْإِمَامِ أَوْ السَّيِّدِ لَا فِي إثْبَاتِهَا مُطْلَقًا نَعَمْ لِلْقَاذِفِ أَنْ يُوَكِّلَ فِي إثْبَاتِ زِنَا الْمَقْذُوفِ لِيَسْقُطَ الْحَدُّ عَنْهُ لِتُسْمَعَ دَعْوَاهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ زَنَى. انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي غَيْبَةِ الْمُوَكِّلِ) هَذِهِ الْغَايَةُ لِلرَّدِّ.

وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر، وَقِيلَ لَا يَجُوزُ التَّوْكِيلُ فِي اسْتِيفَائِهَا إلَّا بِحَضْرَةِ الْمُوَكِّلِ لِاحْتِمَالِ عَفْوِهِ وَرُدَّ بِأَنَّ احْتِمَالَهُ كَاحْتِمَالِ رُجُوعِ الشُّهُودِ إذَا ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ جَوَازُ الِاسْتِيفَاءِ فِي غَيْبَتِهِمْ اتِّفَاقًا انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ) أَيْ فِيمَا إذَا أَتَى بِعَنِّي فَقَطْ أَمَّا لَوْ أَتَى بِهَا وَبِعَلَيَّ فَيَكُونُ مُقِرًّا جَزْمًا كَمَا أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُقِرًّا جَزْمًا إذَا أَتَى بِعَلَيَّ فَقَطْ اهـ. شَيْخُنَا. وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ مَحَلُّ الْخِلَافِ إنْ قَالَ وَكَّلْتُكَ لِتُقِرَّ عَنِّي لِفُلَانٍ بِأَلْفٍ فَإِنْ زَادَ لَهُ عَلَيَّ فَهُوَ إقْرَارٌ قَطْعًا، وَإِنْ قَالَ أُقِرُّ عَلَيَّ لِفُلَانٍ بِأَلْفٍ لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا قَطْعًا، وَكَذَلِكَ إنْ حَذَفَ عَنِّي وَعَلَيَّ لَا يَكُونُ إقْرَارًا قَطْعًا بِأَنْ قَالَ وَكَّلْتُكَ لِتُقِرَّ لِفُلَانٍ بِأَلْفٍ اهـ. (قَوْلُهُ: وَالْتِقَاطٍ) مَحَلُّهُ إذَا كَانَ فِي عَامٍّ أَمَّا إذَا كَانَ فِي خَاصٍّ كَأَنْ رَأَى لُقَطَةً فَقَالَ لِصَاحِبِهِ هَاتِهَا فَأَخَذَهَا فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَبِهَذَا يُجْمَعُ بَيْنَ كَلَامَيْ الشَّيْخَيْنِ فَكَلَامُهُمَا هُنَا مَحْمُولٌ عَلَى الْعَامِّ كَمَا تَقَرَّرَ، وَمَا فِي اللُّقَطَةِ عَلَى الْخَاصِّ اهـ. ز ي اهـ.

ص: 404

تَغْلِيبًا لِشَائِبَةِ الْوِلَايَةِ عَلَى شَائِبَةِ الِاكْتِسَابِ، وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي.

(وَ) لَا فِي (عِبَادَةٍ) كَصَلَاةٍ وَطَهَارَةِ حَدَثٍ؛ لِأَنَّ مُبَاشِرَهَا مَقْصُودٌ بِعَيْنِهِ ابْتِلَاءً (إلَّا فِي نُسُكٍ) مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ، وَيَنْدَرِجُ فِيهِ تَوَابِعُهُ كَرَكْعَتَيْ الطَّوَافِ وَتَطَهُّرِهِ (وَدَفْعِ نَحْوِ زَكَاةٍ) كَكَفَّارَةٍ (وَذَبْحِ نَحْوِ أُضْحِيَّةٍ) كَعَقِيقَةٍ لِمَا ذَكَرَ فِي أَبْوَابِهَا وَتَعْبِيرِي بِالنُّسُكِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْحَجِّ، وَنَحْوُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ مِنْ زِيَادَتِي (وَ) لَا فِي (شَهَادَةٍ) إلْحَاقًا لَهَا بِالْعِبَادَةِ لِاعْتِبَارِ لَفْظِهَا مَعَ عَدَمِ تَوَقُّفِهَا عَلَى قَبُولٍ، وَهَذَا غَيْرُ تَحَمُّلِهَا الْجَائِزِ بِاسْتِرْعَاءٍ أَوْ نَحْوِهِ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ (وَ) لَا فِي (نَحْوِ ظِهَارٍ) كَقَتْلٍ، وَقَذْفٍ؛ لِأَنَّ حُكْمَهَا يَخْتَصُّ بِمُرْتَكِبِهَا، وَلِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِي الظِّهَارِ مَعْنَى الْيَمِينِ لِتَعَلُّقِهِ بِأَلْفَاظٍ وَخَصَائِصَ كَالْيَمِينِ وَصُورَتُهُ أَنْ يَقُولَ أَنْت عَلَى مُوَكِّلِي كَظَهْرِ أُمِّهِ أَوْ جَعَلْتُ مُوَكِّلِي مُظَاهِرًا مِنْكِ (وَ) لَا فِي نَحْوِ (يَمِينٍ) كَإِيلَاءٍ، وَلِعَانٍ وَنَذْرٍ وَتَدْبِيرٍ وَتَعْلِيقِ طَلَاقٍ وَعِتْقٍ

ــ

[حاشية الجمل]

ع ش. (قَوْلُهُ: تَغْلِيبًا لِشَائِبَةِ الْوِلَايَةِ إلَخْ) إنْ قُلْتَ مَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْكِيلِ فِي تَمَلُّكِ الْمُبَاحِ؟ . قُلْت الْفَرْقُ مَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ تَغْلِيبًا لِشَائِبَةِ إلَخْ أَيْ بِخِلَافِ تَمَلُّكِ الْمُبَاحِ فَإِنَّهُ لَا وِلَايَةَ فِيهِ اهـ. شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: وَعِبَادَةٍ) لَيْسَ مِنْهَا إزَالَةُ النَّجَاسَةِ فَيَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِيهَا؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهَا التَّرْكُ، وَمِنْهَا غُسْلُ الْمَيِّتِ فَإِنَّهُ يَقَعُ عَنْ مُبَاشَرَةٍ، وَقَضِيَّةُ هَذَا صِحَّةُ تَوْكِيلِ مَنْ لَمْ يَتَوَجَّهْ عَلَيْهِ فَرْضُهُ كَالْعَبْدِ عَلَى أَنَّ الْأَذْرَعِيَّ رَجَّحَ جَوَازَ التَّوْكِيلِ هُنَا مُطْلَقًا كَصِحَّةِ الِاسْتِئْجَارِ عَلَيْهِ اهـ. شَرْحُ م ر، وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ: جَوَازُ التَّوْكِيلِ هُنَا قَالَ م ر الْمُعْتَمَدُ مَا قَالَهُ فِي الْبَحْرِ مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ التَّوْكِيلِ فِي الْغُسْلِ، وَمِثْلُهُ غَيْرُهُ مِنْ خِصَالِ التَّجْهِيزِ؛ لِأَنَّهُ يَقَعُ عَنْ الْوَكِيلِ، وَيُفَارِقُ صِحَّةَ الِاسْتِئْجَارِ لِذَلِكَ بِأَنَّ بَذْلَ الْعِوَضِ يَقْتَضِي وُقُوعَ الْعَمَلِ لِلْمُسْتَأْجِرِ اهـ. سم عَلَى مَنْهَجٍ، وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الثَّوَابَ لِلْمُسْتَأْجِرِ، وَلَوْ بِلَفْظِ الْوَكَالَةِ (قَوْلُهُ: وَيَنْدَرِجُ فِيهِ تَوَابِعُهُ) أَيْ الْمُتَقَدِّمَةُ وَالْمُتَأَخِّرَةُ. اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: كَرَكْعَتَيْ الطَّوَافِ) هَلْ مِثْلُ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ الصَّوْمُ الْوَاجِبُ بَدَلَ نَحْوِ دَمِ الْقِرَانِ كَمَا يُرْشِدُ إلَيْهِ إتْيَانُهُ بِالْكَافِ أَوْ لَا، وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ وُجُوبَهُ بِطَرِيقِ الْعُرُوضِ مِنْ الْعَجْزِ عَنْ الدَّمِ بِخِلَافِ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ، وَلَعَلَّ الْفَرْقَ هُوَ الْأَوْجَهُ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَذَبْحِ نَحْوِ أُضْحِيَّةٍ) سَوَاءٌ وَكَّلَ الذَّابِحَ الْمُسْلِمَ الْمُمَيِّزَ فِي النِّيَّةِ أَمْ وَكَّلَ فِيهَا مُسْلِمًا مُمَيِّزًا غَيْرَهُ لِيَأْتِيَ بِهَا عِنْدَ ذَبْحِهِ كَمَا لَوْ نَوَى الْمُوَكِّلُ عِنْدَ ذَبْحِ وَكِيلِهِ اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: إلْحَاقًا لَهَا بِالْعِبَادَةِ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر لِبِنَائِهَا عَلَى التَّعَبُّدِ وَالْيَقِينِ الَّذِي لَا تُمْكِنُ النِّيَابَةُ فِيهِ. انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: بِاسْتِرْعَاءٍ) أَيْ طَلَبِ الرِّعَايَةِ وَالضَّبْطِ كَأَنْ يَقُولَ أَشْهَدُ عَلَى شَهَادَتِي أَوْ أَنَا شَاهِدٌ بِكَذَا وَقَوْلُهُ: وَنَحْوِهِ أَيْ كَأَنْ يَسْمَعَهُ يَشْهَدُ عِنْدَ حَاكِمٍ أَوْ يُبَيِّنُ سَبَبَهَا كَأَشْهَدُ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ أَلْفًا قَرْضًا فَهَذَا كُلُّهُ صَحِيحٌ فَالْمُرَادُ هُنَا بِالْوَكَالَةِ فِي الشَّهَادَةِ غَيْرُهُ اهـ. وَعِبَارَتُهُ فِي الشَّهَادَاتِ: فَصْلٌ: تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى شَهَادَةِ مَقْبُولٍ فِي غَيْرِ عُقُوبَةٍ لِلَّهِ تَعَالَى، وَإِحْصَانٍ وَتَحَمُّلِهَا بِأَنْ يَسْتَرْعِيَهُ أَيْ يَطْلُبَ مِنْهُ ضَبْطَهَا وَرِعَايَتَهَا فَيَقُولُ أَنَا شَاهِدٌ بِكَذَا أَوْ أُشْهِدُكَ أَوْ اشْهَدْ عَلَى شَهَادَتِي أَوْ بِأَنْ يَسْمَعَهُ يَشْهَدُ عِنْدَ حَاكِمٍ أَوْ يُبَيِّنُ سَبَبَهَا كَأَشْهَدُ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ أَلْفًا قَرْضًا إلَى آخِرِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَا فِي نَحْوِ ظِهَارٍ) أَيْ مِنْ كُلِّ مَا حُرْمَتُهُ مُتَأَصِّلَةٌ بِخِلَافِ مَا حُرْمَتُهُ عَارِضَةٌ كَبَيْعٍ حَاضِرٍ لِبَادٍ وَوَقْتِ نِدَاءِ الْجُمُعَةِ اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ: كَقَتْلٍ وَقَذْفٍ) أَيْ مِنْ غَيْرِ حَقٍّ بِأَنْ يَقُولَ وَكَّلْتُكَ فِي أَنْ تَقْتُلَ فُلَانًا عَنِّي ظُلْمًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ حَقٌّ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ بِحَقٍّ فَإِنَّهُ يَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِيهِ كَمَا تَقَدَّمَ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ حُكْمَهَا يَخْتَصُّ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر؛ لِأَنَّهُ مُنْكَرٌ، وَمَعْصِيَةٌ، وَكَوْنُهُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَحْكَامٌ أُخَرُ لَا يَمْنَعُ النَّظَرَ لِكَوْنِهِ مَعْصِيَةً وَعُلِمَ مِنْهُ عَدَمُ صِحَّةِ التَّوْكِيلِ فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ نَعَمْ مَا الْإِثْمُ فِيهِ لِمَعْنًى خَارِجٍ كَالْبَيْعِ بَعْدَ نِدَاءِ الْجُمُعَةِ الثَّانِي يَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِيهِ، وَكَذَا الطَّلَاقُ فِي الْحَيْضِ قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ فِي تَدْرِيبِهِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَا كَانَ مُبَاحًا فِي الْأَصْلِ وَحَرُمَ لِعَارِضٍ صَحَّ التَّوْكِيلُ فِيهِ، وَيَمْتَنِعُ فِيمَا كَانَ مُحَرَّمًا بِأَصْلِ الشَّرْعِ. انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِي الظِّهَارِ إلَخْ) لَكِنْ سَيَأْتِي فِي الظِّهَارِ أَنَّ الْمُغَلَّبَ فِيهِ مَعْنَى الطَّلَاقِ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُمْ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ غَلَّبُوا فِيهِ مَعْنَى الْيَمِينِ، وَفِي بَعْضِهَا مَعْنَى الطَّلَاقِ. اهـ. م ر اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: كَظَهْرِ أُمِّهِ) أَيْ، وَأَنْ يَقُولَ فِي الْقَتْلِ وَكَّلْتُكَ لِتَقْتُلَ فُلَانًا عَنِّي ظُلْمًا وَعُدْوَانًا، وَأَنْ تَقْذِفَهُ كَذَلِكَ بِأَنْ يَقُولَ وَكَّلْتُكَ لِتَقْذِفَهُ عَنِّي اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: كَإِيلَاءٍ) صُورَتُهُ أَنْ يَقُولَ: مُوَكِّلِي يَقُولُ وَاَللَّهِ لَا أَطَؤُكِ مُدَّةَ كَذَا وَنُوزِعَ فِيهِ اهـ. عَبْدُ الْبَرِّ وَصَوَّرَهُ شَيْخُنَا الْعَزِيزِيُّ بِأَنْ يَقُولَ وَاَللَّهِ لَا يَطَؤُكِ مُوَكِّلِي خَمْسَةَ أَشْهُرٍ أَوْ جَعَلْتُ مُوَكِّلِي مُولِيًا مِنْكِ فَلَا يَكُونُ الْمُوَكِّلُ مُولِيًا (قَوْلُهُ: كَإِيلَاءٍ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ حَلِفٌ، وَهُوَ لَا تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ وَاللِّعَانُ يَمِينٌ أَوْ شَهَادَةٌ، وَلَا مَدْخَلَ لِلنِّيَابَةِ فِيهِمَا. اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَتَعْلِيقِ طَلَاقٍ وَعِتْقٍ) التَّقْيِيدُ بِهِمَا لِلْغَالِبِ فَلَا مَفْهُومَ لَهُ فَغَيْرُهُمَا كَذَلِكَ، وَقَوْلُهُ: وَفِي مَعْنَاهَا أَيْ الْيَمِينِ الْبَقِيَّةُ أَمَّا النَّذْرُ فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا تَعْلِيقُ مَا ذَكَرَ فَلِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِيهِ مَعْنَى الْيَمِينِ بَلْ قَدْ يَكُونُ يَمِينًا إذَا تَعَلَّقَ بِهِ حَثٌّ أَوْ مَنْعٌ أَوْ تَحْقِيقُ خَبَرٍ، وَأَمَّا التَّدْبِيرُ فَمُلْحَقٌ بِتَعْلِيقِ مَا ذَكَرَ الْمُلْحِقُ بِالْيَمِينِ كَمَا أَفْصَحَ عَنْهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَتَعْلِيقِ طَلَاقٍ وَعِتْقٍ) قَضِيَّةُ تَقْيِيدِهِمْ بِتَعْلِيقِ الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ صِحَّةُ التَّوْكِيلِ بِتَعْلِيقِ غَيْرِهِمَا كَالْوِصَايَةِ وَالظَّاهِرُ كَمَا أَفَادَهُ الشَّيْخُ أَنَّهُ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ فَلَا يُعْتَبَرُ مَفْهُومُهُ، وَمُقْتَضَى إطْلَاقِهِمْ عَدَمُ صِحَّةِ ذَلِكَ فِي التَّعْلِيقِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ تَعْلِيقٍ

ص: 405

إلْحَاقًا لِلْيَمِينِ بِالْعِبَادَةِ لِتَعَلُّقِ حُكْمِهَا بِتَعْظِيمِ اللَّهِ تَعَالَى إنْ كَانَتْ بِاَللَّهِ، وَفِي مَعْنَاهَا الْبَقِيَّةُ وَنَحْوُ مِنْ زِيَادَتِي (وَأَنْ يَكُونَ) الْمُوَكَّلُ فِيهِ (مَعْلُومًا، وَلَوْ بِوَجْهٍ كَ) وَكَّلْتُكَ فِي (بَيْعِ أَمْوَالِي وَعِتْقِ أَرِقَّائِي) ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَمْوَالُهُ وَأَرِقَّاؤُهُ مَعْلُومَةً لِقِلَّةِ الْغَرَرِ فِيهِ (لَا) فِي (نَحْوِ كُلِّ أُمُورِي) كَكُلِّ قَلِيلٍ، وَكَثِيرٍ أَوْ فَوَّضْتُ إلَيْكَ كُلَّ شَيْءٍ أَوْ بَيْعَ بَعْضِ مَالِي؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ غَرَرًا عَظِيمًا لَا ضَرُورَةَ إلَى احْتِمَالِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ أَبْرِئْ فُلَانًا عَنْ شَيْءٍ مِنْ مَالِي فَيَصِحُّ، وَيُبْرِئُهُ عَنْ أَقَلِّ شَيْءٍ مِنْهُ صَرَّحَ بِهِ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ عَدَمُ الصِّحَّةِ فِي نَحْوِ كُلِّ أُمُورِي، وَإِنْ كَانَ تَابِعًا لِمُعَيَّنٍ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا زِدْتُهُ فِيمَا مَرَّ بِأَنَّ التَّابِعَ ثَمَّ مُعَيَّنٌ بِخِلَافِهِ هُنَا لَكِنْ الْأَوْفَقُ بِمَا مَرَّ مِنْ الصِّحَّةِ فِي قَوْلِهِ وَكَّلْتُكَ فِي بَيْعِ كَذَا، وَكُلَّ مُسْلِمٍ صِحَّةُ ذَلِكَ، وَهُوَ الظَّاهِرُ.

(وَيَجِبُ فِي) تَوْكِيلِهِ فِي (شِرَاءِ عَبْدٍ بَيَانُ نَوْعِهِ) كَتُرْكِيٍّ، وَهِنْدِيٍّ وَبَيَانُ صِنْفِهِ إنْ اخْتَلَفَ النَّوْعُ اخْتِلَافًا ظَاهِرًا (وَ) فِي شِرَاءِ (دَارٍ

ــ

[حاشية الجمل]

عَارٍ عَنْ حَثٍّ أَوْ مَنْعٍ كَهُوَ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ وَبَيْنَ غَيْرِهِ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ، وَأَمَّا تَنْجِيزُ الطَّلَاقِ فَيَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِيهِ لِمُعَيَّنَةٍ فَلَوْ وَكَّلَهُ فِي تَطْلِيقِ نِسَائِهِ لَمْ يَصِحَّ عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا فِي الْبَحْرِ اهـ. شَرْحُ م ر.

(فَرْعٌ) وَكَّلَ فِي طَلَاقِ زَوْجَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا هُوَ كَانَ لِلْوَكِيلِ التَّطْلِيقُ إذَا كَانَ طَلَاقُ الْمُوَكِّلِ رَجْعِيًّا بِخِلَافِ حُكْمِ الزَّوْجِ فِي الشِّقَاقِ إذَا سَبَقَ الزَّوْجُ بِالطَّلَاقِ لَيْسَ لَهُ هُوَ الطَّلَاقُ بَعْدَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ هُنَاكَ لِحَاجَةِ قَطْعِ الشِّقَاقِ، وَقَدْ حَصَلَ بِطَلَاقِ الزَّوْجِ بِخِلَافِ مَا هُنَا اهـ. م ر اهـ. سم عَلَى مَنْهَجٍ وَظَاهِرُهُ عَدَمُ الْحُرْمَةِ، وَإِنْ عَلِمَ بِطَلَاقِ الزَّوْجِ أَوْ لَا، وَلَوْ قِيلَ بِالْحُرْمَةِ فِي هَذِهِ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا، وَلَا سِيَّمَا إذَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ أَذَى الزَّوْجِ، وَقَوْلُ سم رَجِيعًا أَيْ، وَإِنْ بَانَتْ الْبَيْنُونَةَ الْكُبْرَى بِمَا يَحْصُلُ مِنْ الْوَكِيلِ اهـ. سم عَلَى حَجّ اهـ. ع ش عَلَى م ر ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ م ر فِي فَصْلٍ أَمَرَهُ بِبَيْعٍ لِمُعَيَّنٍ إلَخْ مَا نَصُّهُ، وَلَوْ قَالَ طَلِّقْ زَوْجَتِي ثُمَّ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ فَلِلْوَكِيلِ طَلَاقُهَا أَيْضًا فِي الْعِدَّةِ قَالَهُ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ. اهـ.

وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ: فَلِلْوَكِيلِ طَلَاقُهَا إلَخْ أَيْ عَلَى غَيْرِ عِوَضٍ كَمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ نَقْلِ سم عَنْ م ر؛ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ قَدْ يُرِيدُ تَأْدِيبَهَا، وَمُرَاجَعَتَهَا فَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْهَا إذَا فَعَلَ الْوَكِيلُ غَيْرَ مَا ذُكِرَ بِأَنْ طَلَّقَهَا بِعِوَضٍ وَعَلَى هَذَا فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الطَّلَاقُ الَّذِي أَوْقَعَهُ الزَّوْجُ ثَانِيًا امْتَنَعَ عَلَى الْوَكِيلِ أَنْ يُطَلِّقَ الثَّالِثَةَ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ لُحُوقِ الضَّرَرِ بِالزَّوْجِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَكَتَبَ أَيْضًا: قَوْلُهُ: فَلِلْوَكِيلِ طَلَاقُهَا إلَخْ وَحَيْثُ طَلَّقَ الْوَكِيلُ، وَقَدْ أَطْلَقَ الْمُوَكِّلُ التَّوْكِيلَ فَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِعَدَدٍ، هَلْ يَمْتَنِعُ عَلَى الْوَكِيلِ الزِّيَادَةُ عَلَى الْوَاحِدَةِ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ، وَيَنْبَغِي امْتِنَاعُ الزِّيَادَةِ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ فِي الْوَاحِدَةِ مُحَقَّقٌ، وَمَا زَادَ مَشْكُوكٌ فِيهِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ، وَيُحْتَمَلُ جَوَازُ ذَلِكَ لِصِدْقِ لَفْظِ الْمُوَكَّلِ بِهِ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ نَقَلَ فِي الدَّرْسِ عَنْ الشَّيْخِ حَمْدَانَ الْجُزْءَ بِمَا قُلْنَاهُ وَالتَّعْلِيلَ بِمَا عَلَّلْنَاهُ.

(قَوْلُهُ: إلْحَاقًا لِلْيَمِينِ إلَخْ) شَامِلٌ لِلْإِيلَاءِ وَاللِّعَانِ، وَقَوْلُهُ: إنْ كَانَتْ بِاَللَّهِ قَيْدٌ فِي قَوْلِهِ لِتَعَلُّقِ حُكْمِهَا بِتَعْظِيمِ اللَّهِ وَخَرَجَ بِذَلِكَ مَا إذَا كَانَتْ الْيَمِينُ بِغَيْرِ اللَّهِ كَإِنْ وَطِئْتُكِ قَبْلَ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ فَعَبْدِي حُرٌّ أَوْ فَلِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا فَهِيَ يَمِينٌ، وَلَيْسَ فِيهَا تَعْظِيمٌ لِلَّهِ تَعَالَى فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ إنَّ الْيَمِينَ لَا تَكُونُ إلَّا بِاَللَّهِ فَكَيْفَ يَقُولُ، وَإِنْ كَانَتْ بِاَللَّهِ (قَوْلُهُ: وَفِي مَعْنَاهَا الْبَقِيَّةُ) مِنْ الْبَقِيَّةِ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ فَلْيُنْظَرْ مَا الْمَعْنَى الَّذِي اقْتَضَى الْإِلْحَاقَ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: وَأَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا) ، وَلَوْ بِوَجْهٍ، وَلَوْ وَكَّلَهُ فِي تَزَوُّجِ امْرَأَةٍ اُشْتُرِطَ تَعْيِينُهَا، وَلَا يَكْتَفِي بِكَوْنِهَا مُكَافِئَةً لَهُ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ يَخْتَلِفُ مَعَ وُجُودِ وَصْفِ الْمُكَافَأَةِ كَثِيرًا فَانْدَفَعَ مَا ذَكَرَهُ السُّبْكِيُّ هُنَا نَعَمْ إنْ أَتَى بِلَفْظٍ عَامٍّ كَزَوِّجْنِي مَنْ شِئْتَ صَحَّ لِلْعُمُومِ، وَيُجْعَلُ الْأَمْرُ رَاجِعًا إلَى رَأْيِ الْوَكِيلِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ مُطْلَقٌ وَدَلَالَةُ الْعَامِّ عَلَى إفْرَادِهِ ظَاهِرَةٌ، وَأَمَّا الْمُطْلَقُ فَلَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى فَرْدٍ فَلَا تَنَاقُضَ اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: مَعْلُومًا) لَا يُقَالُ هَلَّا قَالَ وَشَرْطٌ فِي الْمُوَكَّلِ فِيهِ أَنْ يَمْلِكَهُ الْمُوَكِّلُ، وَقَابِلًا لِلنِّيَابَةِ، وَمَعْلُومًا؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ لَاحْتَاجَ أَنْ يَقُولَ وَخَرَجَ بِالْقَيْدِ الْأَوَّلِ كَذَا وَبِالثَّانِي كَذَا إلَخْ بِخِلَافِ مَا سَلَكَهُ فَإِنَّهُ ذَكَرَ فِيهِ عَقِبَ كُلِّ شَرْطٍ مَا خَرَجَ بِهِ، وَهُوَ أَخْصَرُ وَأَوْضَحُ اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: فِي بَيْعِ أَمْوَالِي وَعِتْقِ أَرِقَّائِي) أَيْ، وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَمْوَالٌ، وَأَرِقَّاءٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ جِنْسُ ذَلِكَ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: لَا فِي نَحْوِ كُلِّ أُمُورِي) تَصْرِيحٌ بِالْمَفْهُومِ بِخِلَافِ بِعْ مَا شِئْتَ مِنْ مَالِي، وَلَا يَبِيعُ الْجَمِيعَ، وَكَذَا طَلِّقْ مِنْ نِسَائِي مَنْ شِئْتَ لَا يُطَلِّقُ الْجَمِيعَ بِخِلَافِ مَنْ شَاءَتْ أَوْ أَيَّ امْرَأَةٍ شَاءَتْ طَلِّقْهَا اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: وَيُبْرِئُهُ عَنْ أَقَلِّ شَيْءٍ مِنْهُ) أَيْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مُتَمَوَّلًا أَخْذًا مِنْ الْعِلَّةِ إذْ الْعُقُودُ لَا تَرِدُ عَلَى غَيْرِ مُتَمَوَّلٍ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: مَا زِدْتُهُ فِيمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ إلَّا تَبَعًا اهـ. سم. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: لَكِنْ الْأَوْفَقُ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الصِّحَّةِ، وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْجَهْلَ فِي الْمُوَكَّلِ فِيهِ أَشَدُّ مِنْهُ فِي الْوَكِيلِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَيَجِبُ فِي شِرَاءِ عَبْدٍ إلَخْ) وَلَوْ وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ عَبْدٍ فَاشْتَرَى أَصْلَهُ أَوْ فَرْعَهُ صَحَّ وَعَتَقَ عَلَيْهِ قَالَ حَجّ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ مَعِيبًا فَلِلْمُوَكِّلِ رَدُّهُ، وَلَا عِتْقَ، وَمُخَالَفَةُ الْقَمُولِيِّ فِي هَذِهِ مَرْدُودَةٌ فَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَامِلِ الْقِرَاضِ حَيْثُ لَا يَشْتَرِي الْأَصْلَ، وَلَا الْفَرْعَ بِأَنَّ الْغَرَضَ هُنَاكَ الرِّبْحُ، وَلَا كَذَلِكَ هُنَا اهـ. س ل. (قَوْلُهُ: بَيَانُ نَوْعِهِ) ، وَيَجِبُ مَعَ بَيَانِ النَّوْعِ ذِكْرُ الذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ تَقْلِيلًا لِلْغَرَرِ، وَلَا يُشْتَرَطُ اسْتِقْصَاءُ أَوْصَافِ السَّلَمِ، وَلَا مَا يَقْرُبُ مِنْهَا اتِّفَاقًا. اهـ. س ل.

وَعِبَارَةُ سم: قَوْلُهُ: وَبَيَانُ نَوْعِهِ إلَخْ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَبَيَانُ ذُكُورَتِهِ أَوْ أُنُوثَتِهِ اهـ. وَنَقَلَ الْإِمَامُ الِاتِّفَاقَ

ص: 406

بَيَانُ مَحَلَّةٍ) أَيْ الْحَارَّةِ (وَسِكَّةٍ) بِكَسْرِ السِّينِ أَيْ الزُّقَاقِ تَقْلِيلًا لِلْغَرَرِ وَبَيَانُ الْبَلَدِ يُؤْخَذُ مِنْ بَيَانِ الْمَحَلَّةِ (لَا) بَيَانِ (ثَمَنٍ) فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ فَلَا يَجِبُ؛ لِأَنَّ غَرَضَ الْمُوَكِّلِ قَدْ يَتَعَلَّقُ بِوَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ نَفِيسًا كَانَ أَوْ خَسِيسًا ثُمَّ مَحَلُّ بَيَانِ مَا ذَكَرَ إذَا لَمْ يَقْصِدْ التِّجَارَةَ وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ بَيَانُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ بَلْ يَكْتَفِي اشْتَرِ بِهَذَا مَا شِئْتَ مِنْ الْعُرُوضِ أَوْ مَا رَأَيْتَهُ مَصْلَحَةً.

(وَ) شُرِطَ (فِي الصِّيغَةِ لَفْظُ مُوَكِّلٍ) وَلَوْ بِنَائِبِهِ (يُشْعِرُ بِرِضَاهُ) ، وَفِي مَعْنَاهُ مَا مَرَّ فِي الضَّمَانِ (كَوَكَّلْتُكَ) فِي كَذَا (أَوْ بِعْ) كَذَا كَسَائِرِ الْعُقُودِ وَالْأَوَّلُ إيجَابٌ وَالثَّانِي قَائِمٌ مَقَامَهُ أَمَّا الْوَكِيلُ فَلَا يُشْتَرَطُ قَبُولُهُ لَفْظًا أَوْ نَحْوَهُ إلْحَاقًا لِلتَّوْكِيلِ بِالْإِبَاحَةِ أَمَّا قَبُولُهُ مَعْنًى، وَهُوَ عَدَمُ رَدِّ الْوَكَالَةِ، فَلَا بُدَّ مِنْهُ فَلَوْ رَدَّ فَقَالَ لَا أَقْبَلُ أَوْ لَا أَفْعَلُ بَطَلَتْ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْقَبُولِ هُنَا الْفَوْرُ، وَلَا الْمَجْلِسُ.

(وَصَحَّ تَوْقِيتُهَا) أَيْ الْوَكَالَةِ نَحْوَ وَكَّلْتُكَ فِي كَذَا إلَى رَجَبٍ، وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي (وَ) صَحَّ (تَعْلِيقٌ) لِتَصَرُّفٍ نَحْوُ وَكَّلْتُكَ الْآنَ فِي بَيْعِ كَذَا، وَلَا تَبِعْهُ حَتَّى يَجِيءَ رَجَبٌ لِأَنَّهُ إنَّمَا عَلَّقَ التَّصَرُّفَ فَلَيْسَ لَهُ بَيْعُهُ قَبْلَ مَجِيئِهِ (لَا) تَعْلِيقٌ (لَهَا) نَحْوُ إذَا جَاءَ رَجَبٌ فَقَدْ وَكَّلْتُكَ فِي كَذَا فَلَا يَصِحُّ كَسَائِرِ الْعُقُودِ لَكِنْ يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ بَعْدَ وُجُودِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ لِلْإِذْنِ فِيهِ

ــ

[حاشية الجمل]

عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ أَوْصَافُ السَّلَمِ، وَلَا مَا يَقْرُبُ مِنْهَا اهـ. بِرّ قَالَ حَجّ لَكِنْ اشْتِرَاطَ الْقَاضِي ذِكْرَ الصِّفَاتِ الَّتِي يَخْتَلِفُ بِهَا الثَّمَنُ، وَفِي إطْلَاقِهِ نَظَرٌ. انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ: بَيَانُ مَحَلَّةٍ) بِفَتْحِ الْحَاءِ، وَكَسْرِهَا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الْمُخْتَارِ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: أَيْ الزُّقَاقِ) ، وَهُوَ الَّذِي تَشْتَمِلُ الْحَارَةُ عَلَيْهِ وَعَلَى مِثْلِهِ اهـ. شَرْحُ م ر.

وَفِي الْمِصْبَاحِ وَالزُّقَاقُ السِّكَّةُ نَافِذَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَ نَافِذَةٍ قَالَ الْأَخْفَشُ وَالْفَرَّاءُ، وَأَهْلُ الْحِجَازِ يُؤَنِّثُونَ الزُّقَاقَ وَالطَّرِيقَ وَالسِّرَاطَ وَالسُّوقَ وَتَمِيمٌ تُذَكِّرُ وَالْجَمْعُ أَزِقَّةٌ مِثْلُ غُرَابٍ وَأَغْرِبَةٍ، وَفِيهِ أَيْضًا الْحَارَةُ الْمَحَلَّةُ تَتَّصِلُ مَنَازِلُهَا وَالْجَمْعُ حَارَاتٌ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَفِي الصِّيغَةِ لَفْظُ مُوَكِّلٍ إلَخْ) ، وَلَوْ قَالَ وَكِّلْنِي فِي كَذَا فَدَفَعَهُ لَهُ كَفَى فَالشَّرْطُ أَنْ يُوجَدَ اللَّفْظُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَالْفِعْلُ مِنْ الْآخَرِ أَيْ مِنْ الْمُوَكِّلِ، وَإِلَّا فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الشَّرْطَ فِي الْوَكِيلِ عَدَمُ الرَّدِّ اهـ. ح ل، وَمُحَصِّلُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ اللَّفْظِ مِنْ الْمُوَكِّلِ وَعَدَمِ الرَّدِّ مِنْ الْوَكِيلِ أَوْ اللَّفْظِ مِنْ الْوَكِيلِ وَالْفِعْلِ مِنْ الْمُوَكِّلِ فَلَا يَكْفِي مِنْهُ السُّكُوتُ وَعَدَمُ الرَّدِّ بِخِلَافِهِ مِنْ الْوَكِيلِ.

وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ: لَفْظُ مُوَكِّلٍ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَكْفِي اللَّفْظُ مِنْ الْوَكِيلِ فَقَطْ وَسَيَأْتِي فِي الْوَدِيعَةِ الِاكْتِفَاءُ بِلَفْظِ أَحَدِهِمَا، وَقَبُولٍ مِنْ الْآخَرِ، وَقِيَاسُهُ جَوَازُ ذَلِكَ هُنَا؛ لِأَنَّهُ تَوْكِيلٌ وَتَوَكُّلٌ. انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: كَوَكَّلْتُك أَوْ بِعْ) ، وَكَفَوَّضْتُهُ إلَيْكَ أَوْ أَنَبْتُكَ فِيهِ أَوْ أَقَمْتُكَ مَقَامِي فِيهِ أَوْ أَنْتَ وَكِيلِي فِيهِ وَخَرَجَ بِكَافِ الْخِطَابِ، وَمِثْلُهَا وَكَّلْتُ فُلَانًا مَا لَوْ قَالَ وَكَّلْت مَنْ أَرَادَ بَيْعَ دَارِي مَثَلًا فَلَا يَصِحُّ، وَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُ أَحَدٍ بِهَذَا الْإِذْنِ لِفَسَادِهِ نَعَمْ لَوْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِعَيْنِ الْوَكِيلِ فِيهِ غَرَضٌ كَوَكَّلْتُ مَنْ أَرَادَ فِي إعْتَاقِ عَبْدِي هَذَا أَوْ تَزْوِيجِ أَمَتِي هَذِهِ صَحَّ عَلَى مَا بَحَثَهُ السُّبْكِيُّ، وَأَخَذَ مِنْهُ صِحَّةَ قَوْلِ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا: أَذِنْتُ لِكُلِّ عَاقِدٍ فِي الْبَلَدِ أَنْ يُزَوِّجَنِي قَالَ الْأَذْرَعِيُّ، وَهَذَا إنْ صَحَّ فَمَحَلُّهُ عِنْدَ تَعْيِينِهَا الزَّوْجَ، وَلَمْ تُفَوِّضْ سِوَى صِيغَةِ الْعَقْدِ خَاصَّةً وَبِذَلِكَ أَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ، وَيَجْرِي ذَلِكَ التَّعْمِيمُ فِي التَّوْكِيلِ إذْ لَا يَتَعَلَّقُ بِعَيْنِ الْوَكِيلِ غَرَضٌ وَعَلَيْهِ عَمَلُ الْقُضَاةِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فَلَا يُشْتَرَطُ قَبُولُهُ لَفْظًا) أَيْ فِي وَكَالَةٍ بِغَيْرِ جُعْلٍ أَمَّا لَوْ كَانَتْ بِجُعْلٍ فَلَا بُدَّ مِنْ قَبُولِهِ لَفْظًا كَمَا فِي الْمَطْلَبِ، وَيَنْبَغِي تَصْوِيرُهُ بِمَا إذَا كَانَ الْعَمَلُ الْمُوَكَّلُ فِيهِ مَضْبُوطًا لِتَكُونَ الْوَكَالَةُ حِينَئِذٍ إجَارَةً، وَقَدْ يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ لَفْظًا كَمَا لَوْ كَانَ لَهُ عَيْنٌ مُؤَجَّرَةٌ أَوْ مُعَارَةٍ أَوْ مَغْصُوبَةٌ فَوَهَبَهَا لِآخَرَ، وَأَذِنَ لَهُ فِي قَبْضِهَا فَوَكَّلَ مَنْ هِيَ فِي يَدِهِ فِي قَبْضِهَا لَهُ فَلَا بُدَّ مِنْ قَبُولِهِ لَفْظًا اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فَلَوْ رَدَّ فَقَالَ إلَخْ) ، وَلَوْ نَدِمَ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يُفِيدُهُ النَّدَمُ بِخِلَافِ الْإِبَاحَةِ فَإِنَّهَا لَا تَرْتَدُّ بِالرَّدِّ اهـ.

(تَنْبِيهٌ) لَوْ تَصَرَّفَ مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ بِالتَّوْكِيلِ ثُمَّ تَبَيَّنَ صَحَّ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَعْنَى بُطْلَانِهَا بِالرَّدِّ فَسْخُهَا بِهِ لِإِفْسَادِهَا مِنْ أَصْلِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. سم. (قَوْلُهُ: وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْقَبُولِ هُنَا إلَخْ) تَأَمَّلْ هَذَا الْكَلَامَ فَإِنَّ الْقَبُولَ هُنَا عَدَمُ الرَّدِّ، وَلَا مَعْنَى لِفَوْرِيَّتِهِ حَتَّى يَنْفِيَ اشْتِرَاطَهَا اهـ. وَفِي ع ش مَا نَصُّهُ: قَوْلُهُ: وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْقَبُولِ أَيْ بِمَعْنَى عَدَمِ الرَّدِّ بِأَنْ يَأْتِيَ بِمَا وُكِّلَ فِيهِ أَوْ يُقَالَ لَا يُشْتَرَطُ أَيْ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ فِي الْقَبُولِ هُنَا الْفَوْرُ أَيْ مَا لَمْ تَكُنْ الْوَكَالَةُ بِجُعْلٍ فَإِنْ كَانَتْ كَذَلِكَ فَلَا بُدَّ مِنْ قَبُولِهِ لَفْظًا وَفَوْرًا اهـ. م ر اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ: نَحْوَ وَكَّلْتُكَ فِي كَذَا إلَى رَجَبٍ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَيَصِحُّ تَوْقِيتُ الْوَكَالَةِ كَوَكَّلْتُكَ شَهْرًا فَإِذَا مَضَى الشَّهْرُ امْتَنَعَ عَلَى الْوَكِيلِ التَّصَرُّفُ. انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ: وَصَحَّ تَعْلِيقٌ لِتَصَرُّفٍ) عُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِآخَرَ قَبْلَ رَمَضَانَ وَكَّلْتُكَ فِي إخْرَاجِ فِطْرَتِي فَأَخْرَجَهَا فِي رَمَضَانَ صَحَّ لِتَنْجِيزِهِ الْوَكَالَةَ، وَإِنَّمَا قَيَّدَهَا بِمَا قَيَّدَهَا بِهِ الشَّارِعُ بِخِلَافِ مَا إذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَأَخْرِجْ فِطْرَتِي؛ لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ مَحْضٌ وَعَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ يُحْمَلُ إطْلَاقُ مَنْ أَطْلَقَ الْجَوَازَ، وَمَنْ أَطْلَقَ الْمَنْعَ اهـ. وَالْأَقْرَبُ إلَى كَلَامِهِمْ عَدَمُ الصِّحَّةِ إذْ كُلٌّ مِنْ الْمُوَكِّلِ وَالْوَكِيلِ لَا يَمْلِكُ ذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ حَالَ التَّوْكِيلِ وَظَاهِرُهُ صِحَّةُ إخْرَاجِهِ عَنْهُ فِيهِ حَتَّى عَلَى الثَّانِي لِعُمُومِ الْإِذْنِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: لَكِنْ يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ) أَيْ، وَيَجُوزُ لَهُ الْإِقْدَامُ عَلَى ذَلِكَ، وَكَذَا حَيْثُ فَسَدَتْ الْوَكَالَةُ إلَّا فِي النِّكَاحِ كَإِنْ انْقَضَتْ عِدَّةُ بِنْتِي فَقَدْ وَكَّلْتُكَ بِتَزْوِيجِهَا فَلَا يَجُوزُ احْتِيَاطًا لِلْأَبْضَاعِ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: لَكِنْ يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ) هُوَ كَذَلِكَ، وَمِنْ فَائِدَةِ الْبُطْلَانِ سُقُوطُ الْجُعْلِ الْمُسَمَّى إنْ كَانَ وَوُجُوبُ أُجْرَةِ الْمِثْلِ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ، وَيَحْرُمُ الْإِقْدَامُ عَلَى الْفِعْلِ، وَإِنْ اسْتَبْعَدَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ اسْتِثْنَاءَ الْوَكَالَةِ الْمُعَلَّقَةِ الصَّادِرَةِ مِنْ وَلِيٍّ أَوْ وَكِيلٍ قَالَ فَلَا يَصِحُّ اعْتِبَارُ عُمُومِ الْإِذْنِ فِيهَا وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا عَدَمَ الْحُرْمَةِ فِي الْإِقْدَامِ، وَأَنَّ الْمَصْلَحَةَ حَيْثُ اقْتَضَتْ التَّوْكِيلَ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْوَلِيِّ وَغَيْرِهِ اهـ.

ص: 407