الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(وَلَوْ تَلِفَ ثَمَنٌ قَبَضَهُ وَاسْتُحِقَّ مَبِيعٌ طَالَبَهُ مُشْتَرٍ) بِبَدَلِ الثَّمَنِ سَوَاءٌ اعْتَرَفَ الْمُشْتَرِي بِالْوَكَالَةِ أَمْ لَا (وَالْقَرَارُ عَلَى الْمُوَكِّلِ) فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ الْوَكِيلُ بِمَا غَرِمَهُ؛ لِأَنَّهُ غَرَّهُ وَبِذَلِكَ عُلِمَ مَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ أَنَّ لِلْمُشْتَرِي مُطَالَبَةَ الْمُوَكِّلِ ابْتِدَاءً، وَإِطْلَاقِي تَلِفَ الثَّمَنُ الَّذِي قَبَضَهُ أَوْلَى مِنْ تَقْيِيدِ الْأَصْلِ لَهُ بِكَوْنِهِ فِي يَدِهِ.
(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الْوَكَالَةِ
وَارْتِفَاعِهَا وَغَيْرِهِمَا. (الْوَكَالَةُ) ، وَلَوْ بِجُعْلٍ (جَائِزَةٌ) أَيْ غَيْرُ لَازِمَةٍ مِنْ جَانِبِ الْمُوَكِّلِ وَالْوَكِيلِ
(فَتَرْتَفِعُ حَالًا) أَيْ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى عِلْمِ الْغَائِبِ مِنْهُمَا بِسَبَبِ ارْتِفَاعِهَا (بِعَزْلِ أَحَدِهِمَا) بِأَنْ يَعْزِلَ الْوَكِيلُ نَفْسَهُ أَوْ يَعْزِلَهُ الْمُوَكِّلُ سَوَاءٌ أَكَانَ بِلَفْظِ الْعَزْلِ أَمْ لَا كَفَسَخْت الْوَكَالَةَ أَوْ أَبْطَلْتهَا أَوْ رَفَعْتهَا (وَبِتَعَمُّدِهِ إنْكَارَهَا
ــ
[حاشية الجمل]
لِيَأْتِيَ لَهُ بِثَوْبٍ يَسُومُهُ فَتَلِفَ فِي يَدِهِ فَالضَّامِنُ الْمُرْسِلُ لَا الرَّسُولُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِعَاقِدٍ، وَلَا سَائِمٍ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ تَلِفَ ثَمَنٌ إلَخْ) الْمَقَامُ لِلْفَاءِ وَسَوَاءٌ كَانَ التَّلَفُ عِنْدَ الْوَكِيلِ أَوْ الْمُوَكِّلِ، وَقَوْلُهُ: وَاسْتُحِقَّ مَبِيعٌ كَأَنْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِ ثَوْبٍ فَبَانَ مُسْتَحَقًّا وَالْحَالُ أَنَّ ثَمَنَهُ تَلِفَ عِنْدَ الْوَكِيلِ أَوْ الْمُوَكِّلِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَالْقَرَارُ عَلَى الْمُوَكِّلِ) أَيْ، وَإِنْ كَانَ التَّلَفُ فِي يَدِ الْوَكِيلِ؛ لِأَنَّهُ أَمِينُهُ. انْتَهَى حَلَبِيٌّ. (قَوْلُهُ: أَوْلَى مِنْ تَقْيِيدِ الْأَصْلِ لَهُ) إنَّمَا قَيَّدَ الْأَصْلُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إذَا تَلِفَ الثَّمَنُ تَحْتَ يَدِ الْمُوَكِّلِ وَالْحَالُ مَا ذَكَرَ مِنْ خُرُوجِ الْمَبِيعِ مُسْتَحَقًّا فَفِي مُطَالَبَةِ الْوَكِيلِ وَجْهَانِ أَظْهَرُهُمَا كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ مُطَالَبَتُهُ، وَلَا تَرْجِيحَ فِيهَا لِلشَّيْخَيْنِ وَدُخُولُهَا فِي عِبَارَةِ الْأَصْلِ يَقْتَضِي أَنَّ التَّرْجِيحَ فِيهَا فِي كَلَامِهِمَا وَالْقَطْعُ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَمَا قَيَّدَ بِهِ الْأَصْلُ لَهُ وَجْهٌ كَمَا عَلِمْتَ فَتَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
[فَصْلٌ فِي حُكْمِ الْوَكَالَةِ]
(فَصْلٌ فِي حُكْمِ الْوَكَالَةِ) أَيْ مِنْ كَوْنِهَا جَائِزَةً مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَارْتِفَاعِهَا أَيْ مَا تَرْتَفِعُ بِهِ، وَقَوْلُهُ: وَغَيْرِهِمَا أَيْ مِنْ قَوْلِهِ، وَلَوْ اخْتَلَفَا فِيهَا إلَخْ الْفَصْلِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِجُعْلٍ) أَيْ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي صِيَغِ الْعُقُودِ بِاللَّفْظِ لَا بِالْمَعْنَى اهـ. ح ل فَمَحَلُّ جَوَازِهَا مَا لَمْ تَقَعْ بِلَفْظِ إجَارَةٍ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَيْ فَإِنْ وَقَعَتْ بِهِ فَهِيَ لَازِمَةٌ (قَوْلُهُ: جَائِزَةٌ) وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ قَدْ يَرَى الْمَصْلَحَةَ فِي تَرْكِ مَا وَكَّلَ فِيهِ أَوْ فِي تَوْكِيلٍ آخَرَ وَالْوَكِيلُ قَدْ لَا يَتَفَرَّغُ فَاللُّزُومُ مُضِرٌّ بِهِمَا وَسَوَاءٌ كَانَتْ صِيغَةَ تَوْكِيلٍ أَوْ أَمْرٍ أَوْ إذْنٍ سَوَاءٌ أَفَاضَ فِي الْخُصُومَةِ الْمُوَكَّلِ فِيهَا أَمْ لَا اهـ. سَمِّ.
1 -
(فَرْعٌ) . هَلْ يَمْتَنِعُ عَزْلُ الْوَكِيلِ نَفْسَهُ، وَلَا يَنْعَزِلُ إذَا كَانَ الْمُوَكِّلُ غَائِبًا وَعَلِمَ الْوَكِيلُ اسْتِيلَاءَ ظَالِمٍ عَلَى نَحْوِ الْمَالِ أَوْ لَا وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ وَقَدْ فَرَضْت الْمَسْأَلَةَ فِي الْغَائِبِ، وَهَلْ مِثْلُهُ الْحَاضِرُ أَمْ لَا؟ . يَظْهَرُ أَنَّهُ مِثْلُهُ كَالْوَدِيعَةِ فَلْيُحَرَّرْ.
وَعِبَارَةُ شَيْخِ الشُّيُوخِ الشِّهَابِ م ر فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي كِتَابِ الْوَدِيعَةِ الْعُقُودُ الْجَائِزَةُ إذَا اقْتَضَى فَسْخُهَا ضَرَرًا عَلَى الْآخَرِ امْتَنَعَتْ وَصَارَتْ لَازِمَةً، وَلِهَذَا قَالَ النَّوَوِيُّ لِلْوَصِيِّ عَزْلُ نَفْسِهِ إلَّا أَنْ يَتَعَيَّنَ عَلَيْهِ أَوْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ تَلَفُ الْمَالِ بِاسْتِيلَاءِ ظَالِمٍ مِنْ قَاضٍ أَوْ غَيْرِهِ قُلْتُ وَيَجْرِي مِثْلُهُ فِي الشَّرِيكِ وَالْمُقَارِضِ اهـ. بِحُرُوفِهِ. وَقَدْ يَقْتَضِي قَوْلُهُ: وَصَارَتْ لَازِمَةً مَنْعَ فَسْخِهَا بِنَحْوِ الْجُنُونِ وَالْإِغْمَاءِ، وَلَا بُعْدَ فِي الِالْتِزَامِ بَلْ عَدَمُ الِانْفِسَاخِ بِهِ أَوْلَى مِنْ عَدَمِهِ بِالْفَسْخِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فَيَرْتَفِعُ حَالًا) أَيْ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْتَجْ لِلرِّضَا فَلَمْ يَحْتَجْ لِلْعِلْمِ كَالطَّلَاقِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَيْ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى عِلْمِ الْغَائِبِ) أَيْ بِخِلَافِ الْوَدِيعِ وَالْمُسْتَعِيرِ فَإِنَّهُمَا لَا يَنْعَزِلَانِ إلَّا بِبُلُوغِ الْخَبَرِ، وَفَارَقَ الْوَكِيلُ بِأَنَّ الْقَصْدَ مَنْعُهُ مِنْ التَّصَرُّفِ الضَّارِّ بِمُوَكِّلِهِ بِإِخْرَاجِ أَعْيَانِهِ عَنْ مِلْكِهِ فَأَثَّرَ فِيهِ الْعَزْلُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ بِخِلَافِهِمَا. اهـ شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ: فَإِنَّهُمَا لَا يَنْعَزِلَانِ إلَخْ وَفَائِدَةُ عَدَمِ عَزْلِهِ فِي الْوَدِيعِ وُجُوبُ حِفْظِهِ وَرِعَايَتِهِ قَبْلَ بُلُوغِ الْخَبَرِ حَتَّى لَوْ قَصَّرَ فِي ذَلِكَ كَأَنْ لَمْ يَدْفَعْ مُتْلَفَاتِ الْوَدِيعَةِ عَنْهَا ضَمِنَ، وَفِي الْمُسْتَعِيرِ أَنَّهُ لَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ فِي اسْتِعْمَالِ الْعَارِيَّةِ قَبْلَ بُلُوغِ الْخَبَرِ، وَأَنَّهَا لَوْ تَلِفَتْ بِالِاسْتِعْمَالِ الْمَأْذُونِ فِيهِ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يُضْمَنْ اهـ. (قَوْلُهُ: أَيْضًا أَيْ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى عِلْمِ الْغَائِبِ مِنْهُمَا إلَخْ) وَحِينَئِذٍ لَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ بَعْدَ الْعَزْلِ وَيَضْمَنُ مَا تَسَلَّمَهُ؛ لِأَنَّ الْجَهْلَ غَيْرُ مُؤَثِّرٍ فِي الضَّمَانِ اهـ. ح ل أَيْ، وَإِنَّمَا يُؤَثِّرُ فِي عَدَمِ الْحُرْمَةِ (قَوْلُهُ: بِسَبَبِ ارْتِفَاعِهَا) أَيْ الَّذِي هُوَ أَحَدُ الْأُمُورِ الْخَمْسَةِ الْآتِيَةِ (قَوْلُهُ: بِعَزْلِ أَحَدِهِمَا) مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى فَاعِلِهِ وَالْمَفْعُولُ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ الْوَكِيلُ وَالْأَحَدُ الْفَاعِلُ صَادِقٌ بِالْوَكِيلِ وَالْمُوَكِّلِ كَمَا قَالَ الشَّارِحُ وَقَوْلُهُ: وَبِتَعَمُّدِهِ مُضَافٌ أَيْضًا لِلْفَاعِلِ وَضَمِيرُهُ رَاجِعٌ لِلْأَحَدِ الصَّادِقِ بِكُلٍّ مِنْهُمَا، وَقَوْلُهُ: وَبِزَوَالِ شَرْطِهِ أَيْ الْأَحَدِ الصَّادِقِ بِكُلٍّ مِنْهُمَا أَيْضًا اهـ. شَيْخُنَا وَيَنْبَغِي لِلْمُوَكِّلِ الْإِشْهَادُ عَلَى الْعَزْلِ إذْ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهِ بَعْدَ تَصَرُّفِ الْوَكِيلِ.
وَإِنْ وَافَقَهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُشْتَرِي مَثَلًا مِنْ الْوَكِيلِ أَمَّا فِي غَيْرِ ذَلِكَ فَإِذَا وَافَقَهُ عَلَى الْعَزْلِ، وَلَكِنْ ادَّعَى أَنَّهُ بَعْدَ التَّصَرُّفِ لِيَسْتَحِقَّ الْجُعْلَ مَثَلًا فَفِيهِ التَّفْصِيلُ الْآتِي فِي اخْتِلَافِ الزَّوْجَيْنِ فِي تَقَدُّمِ الرَّجْعَةِ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِذَا اتَّفَقَا عَلَى وَقْتِ الْعَزْلِ وَقَالَ تَصَرَّفْت قَبْلَهُ، وَقَالَ الْمُوَكِّلُ بَعْدَهُ حَلَفَ الْمُوَكِّلُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُهُ تَصَرَّفَ قَبْلَهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ إلَى مَا بَعْدَهُ أَوْ عَلَى وَقْتِ التَّصَرُّفِ وَقَالَ عَزَلْتُك قَبْلَهُ فَقَالَ الْوَكِيلُ بَلْ بَعْدَهُ حَلَفَ الْوَكِيلُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ عَزْلَهُ قَبْلَهُ فَإِنْ تَنَازَعَا فِي السَّبْقِ بِلَا اتِّفَاقٍ صُدِّقَ مَنْ سَبَقَ بِالدَّعْوَى؛ لِأَنَّ مُدَّعَاهُ سَابِقٌ لِاسْتِقْرَارِ الْحُكْمِ بِقَوْلِهِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: كَفَسَخْت الْوَكَالَةَ إلَخْ) قَالَ حَجّ ظَاهِرُهُ انْعِزَالُ الْحَاضِرِ بِمُجَرَّدِ هَذَا اللَّفْظِ
بِلَا غَرَضٍ) لَهُ فِيهِ بِخِلَافِ إنْكَارِهِ لَهَا نِسْيَانًا أَوْ لِغَرَضٍ كَإِخْفَائِهَا مِنْ ظَالِمٍ، وَذِكْرُ إنْكَارِ الْمُوَكِّلِ مِنْ زِيَادَتِي (وَبِزَوَالِ شَرْطِهِ السَّابِقِ) أَوَّلَ الْبَابِ فَيَنْعَزِلُ بِطُرُوِّ رِقٍّ وَحَجْرٍ بِسَفَهٍ أَوْ فَلَسٍ عَمَّا لَا يَنْفُذُ مِمَّنْ اتَّصَفَ بِهَا فَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ مِنْ اقْتِصَارِ الْأَصْلِ عَلَى الْمَوْتِ وَالْجُنُونِ وَالْإِغْمَاءِ
ــ
[حاشية الجمل]
وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ، وَلَا ذَكَرَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَأَنَّ الْغَائِبَ فِي ذَلِكَ كَالْحَاضِرِ وَعَلَيْهِ فَلَوْ تَعَدَّدَ لَهُ وُكَلَاءُ، وَلَمْ يَنْوِ أَحَدًا فَهَلْ يَنْعَزِلُ الْكُلُّ لِأَنَّ حَذْفَ الْمَعْمُولِ يُفِيدُ الْعُمُومَ أَوْ يَلْغُو لِإِبْهَامِهِ لِلنَّظَرِ فِي ذَلِكَ مَجَالٌ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ فِي حَاضِرٍ أَوْ غَائِبٍ لَيْسَ لَهُ وَكِيلٌ غَيْرُهُ انْعِزَالُهُ بِمُجَرَّدِ هَذَا اللَّفْظِ وَتَكُونُ أَلْ لِلْعَهْدِ الذِّهْنِيِّ الْمُوجِبِ لِعَدَمِ إلْغَاءِ اللَّفْظِ، وَأَنَّهُ فِي التَّعَدُّدِ، وَلَا نِيَّةَ يَنْعَزِلُ الْكُلُّ لِقَرِينَةِ حَذْفِ الْمَعْمُولِ، وَلِأَنَّ الصَّرِيحَ حَيْثُ أَمْكَنَ اسْتِعْمَالُهُ فِي مَعْنَاهُ الْمُطَابِقِ لَهُ خَارِجًا لَا يَجُوزُ إلْغَاؤُهُ. اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: كَفَسَخْت الْوَكَالَةَ إلَخْ) اُسْتُشْكِلَ الِانْعِزَالُ بِذَلِكَ مَعَ قَوْلِهِمْ لَا يَلْزَمُ مِنْ ارْتِفَاعِ الْوَكَالَةِ فَسَادُ التَّصَرُّفِ لِبَقَاءِ الْإِذْنِ، وَلَك أَنْ تُفَرِّقَ بِأَنَّ هُنَا صِيغَةً مُسْتَقِلَّةً تَوَجَّهَتْ لِرَفْعِ الْعَقْدِ فَأَثَّرَتْ اهـ. سَمِّ.
(قَوْلُهُ: بِلَا غَرَضٍ) أَيْ فِي اعْتِقَادِهِ حَتَّى لَوْ اعْتَقَدَ مَا لَيْسَ بِغَرَضٍ غَرَضًا كَفَى وَصُدِّقَ فِي اعْتِقَادِهِ لِذَلِكَ عِنْدَ الْإِمْكَانِ اهـ. سَمِّ عَلَى حَجّ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَإِذَا تَصَرَّفَ بَعْدَ عَزْلٍ بِمَوْتٍ أَوْ غَيْرِهِ جَاهِلًا لَمْ يَصِحَّ تَصَرُّفُهُ وَضَمِنَ مَا سَلَّمَهُ فِيمَا يَظْهَرُ إذْ الْجَهْلُ غَيْرُ مُؤَثِّرٍ فِي الضَّمَانِ، وَمِنْ ثَمَّ غَرِمَ الدِّيَةَ وَالْكَفَّارَةَ إذَا قَتَلَ جَاهِلًا بِالْعَزْلِ كَمَا سَيَأْتِي قُبَيْلَ الدِّيَاتِ، وَلَا رُجُوعَ لَهُ بِمَا غَرِمَهُ عَلَى مُوَكِّلِهِ عَلَى الْأَصَحِّ وَإِنْ غَرَّهُ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ وَهَذَا هُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الشَّاشِيِّ وَالْغَزَالِيِّ، وَمَا تَلِفَ فِي يَدِ الْوَكِيلِ بِلَا تَقْصِيرٍ، وَلَوْ بَعْدَ الْعَزْلِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ بِسَبَبِهِ وَكَالْوَكِيلِ فِيمَا ذُكِرَ عَامِلُ الْقِرَاضِ، وَلَوْ عَزَلَ أَحَدَ وَكِيلَيْهِ مُبْهِمًا لَمْ يَتَصَرَّفْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا حَتَّى يُمَيِّزَ لِلشَّكِّ فِي الْأَهْلِيَّةِ اهـ. شَرْحُ م ر، وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ: وَضَمِنَ مَا سَلَّمَهُ، وَمِثْلُهُ مَا لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي صَرْفِ مَالٍ فِي شَيْءٍ لِلْمُوَكِّلِ كَبِنَاءٍ وَزِرَاعَةٍ وَثَبَتَ عَزْلُهُ لَهُ قَبْلَ التَّصَرُّفِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ مَا صَرَفَهُ مِنْ مَالِ الْمُوَكِّلِ ثُمَّ مَا بَنَاهُ أَوْ زَرَعَهُ إنْ كَانَ مِلْكًا لِلْمُوَكِّلِ، وَكَانَ مَا صَرَفَهُ مِنْ الْمَالِ فِي أُجْرَةِ الْبِنَاءِ وَنَحْوِهِ كَانَ الْبِنَاءُ عَلَى مِلْكِ الْمُوَكِّلِ وَامْتَنَعَ عَلَى الْوَكِيلِ التَّصَرُّفُ فِيهِ وَلَا رُجُوعَ لَهُ بِمَا غَرِمَهُ، وَإِنْ كَانَ اشْتَرَاهُ بِمَالِ الْمُوَكِّلِ جَازَ لِلْوَكِيلِ هَدْمُهُ، وَلَوْ مَنَعَهُ الْمُوَكِّلُ وَتَرَكَهُ إنْ لَمْ يُكَلِّفْهُ الْمُوَكِّلُ بِهَدْمِهِ وَتَفْرِيغِ مَكَانِهِ فَإِنْ كَلَّفَهُ لَزِمَهُ نَقْضُهُ، وَأَرْشُ نَقْضِ مَوْضِعِ الْبِنَاءِ إنْ نَقَضَ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ التَّخْيِيرِ مَحَلُّهُ إنْ لَمْ تَثْبُتْ وَكَالَتُهُ عِنْدَ الْبَائِعِ فِيمَا اشْتَرَاهُ، وَإِلَّا وَجَبَ عَلَيْهِ نَقْضُهُ وَتَسْلِيمُهُ لِبَائِعِهِ إنْ طَلَبَهُ، وَيَجِبُ لَهُ عَلَى الْوَكِيلِ أَرْشُ نَقْضِهِ إنْ نَقَضَ اهـ.
(قَوْلُهُ: السَّابِقِ أَوَّلَ الْبَابِ) قَدَّمْت أَوَّلَ الْبَابِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ عَدَمُ الِانْعِزَالِ بِرِدَّةِ الْمُوَكِّلِ أَيْ فَإِنْ ارْتَدَّ الْمُوَكِّلُ لَمْ يُؤَثِّرْ فِي التَّوْكِيلِ بَلْ يُوقَفُ كَمِلْكِهِ بِأَنْ يُوقَفَ اسْتِمْرَارُهُ اهـ. سَمِّ عَلَى حَجّ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ فَإِنَّ رِدَّتَهُ لَا تُوجِبُ انْعِزَالَهُ وَعَلَيْهِ فَتَصِحُّ تَصَرُّفَاتُهُ فِي زَمَنِ رِدَّتِهِ عَنْ الْمُوَكِّلِ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَعِبَارَتُهُ فِي أَوَّلِ الْبَابِ، وَأَمَّا تَوَكُّلُ الْمُرْتَدِّ فِي التَّصَرُّفِ عَنْ غَيْرِهِ فَصَحِيحٌ قَالَ فِي الرَّوْضِ، وَلَوْ وَكَّلَهُ أَيْ الْمُرْتَدُّ أَحَدٌ صَحَّ تَصَرُّفُهُ وَفُهِمَ مِنْهُ بِالْأَوْلَى مَا صَرَّحَ بِهِ أَصْلُهُ أَنَّهُ لَوْ ارْتَدَّ الْوَكِيلُ لَمْ يُؤَثِّرْ فِي التَّوْكِيلِ، وَأَمَّا تَوْكِيلُ الْمُرْتَدِّ فَكَتَصَرُّفِهِ أَيْ فَلَا يَصِحُّ اهـ. وَقَالَ فِيمَا تَقَدَّمَ، وَأَفْهَمَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ أَصْلِهِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ ارْتَدَّ الْمُوَكِّلُ لَمْ يُؤَثِّرْ فِي التَّوْكِيلِ بَلْ يُوقَفُ كَمِلْكِهِ بِأَنْ يُوقَفَ اسْتِمْرَارُهُ لَكِنْ جَزَمَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْمَطْلَبِ بِأَنَّ ارْتِدَادَهُ عَزْلٌ، وَلَيْسَ بِظَاهِرٍ اهـ. سَمِّ عَلَى حَجّ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ: وَحَجْرٍ بِسَفَهٍ) ظَاهِرٌ فِي الْمُوَكِّلِ وَالْوَكِيلِ وَقَوْلُهُ: أَوْ مُحْتَرَزٍ ظَاهِرٍ فِي الْمُوَكِّلِ وَصُورَتُهُ فِي الْوَكِيلِ أَنْ يُوَكِّلَ فِي شِرَاءٍ بِعَيْنٍ مِنْ أَعْيَانِ مَالِهِ أَيْ الْوَكِيلِ ثُمَّ قَبْلَ الشِّرَاءِ يُحْجَرُ عَلَيْهِ بِالْفَلَسِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ أَيْ فَيَنْعَزِلُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إمَّا قَرْضٌ أَوْ هِبَةٌ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ مِنْهُمَا اهـ. ح ل أَمَّا لَوْ وَكَّلَ فِي التَّصَرُّفِ فِي شَيْءٍ مِنْ أَعْيَانِ مَالِ الْمُوَكِّلِ فَلَا يَنْعَزِلُ عَنْهُ بِطُرُوِّ حَجْرِ الْفَلَسِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا يَضُرُّ غُرَمَاءَهُ اهـ. وَلِهَذَا الْمَعْنَى أَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ عَمَّا لَا يَنْفُذُ أَيْ عَنْ تَصَرُّفٍ لَا يَنْفُذُ مَنْ اتَّصَفَ بِهَا (قَوْلُهُ: أَعَمُّ مِنْ اقْتِصَارِ الْأَصْلِ إلَخْ) هَذَا مُسَلَّمٌ فَإِنَّ زَوَالَ الشَّرْطِ أَعَمُّ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ إذْ يَشْمَلُ طُرُوُّ حَجْرِ السَّفَهِ وَالْفَلَسِ وَالرِّقِّ لَكِنْ كَانَ يَنْبَغِي لِلشَّارِحِ أَنْ يَقُولَ كَطُرُوِّ رِقٍّ إلَخْ فَإِنَّ عِبَارَتَهُ الْمَذْكُورَةَ تُوهِمُ حَصْرَ زَوَالِ الشَّرْطِ فِيمَا ذَكَرَهُ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ: عَلَى الْمَوْتِ) وَخَالَفَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْمَوْتِ فَقَالَ إنَّ الْمَوْتَ لَيْسَ بِعَزْلٍ، وَإِنَّمَا تَنْتَهِي بِهِ الْوَكَالَةُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ، وَفَائِدَةُ عَزْلِ الْوَكِيلِ بِمَوْتِهِ انْعِزَالُ مَنْ وَكَّلَهُ عَنْ نَفْسِهِ إنْ جَعَلْنَاهُ وَكِيلًا عَنْهُ. انْتَهَى. وَقِيلَ لَا فَائِدَةَ لِذَلِكَ فِي غَيْرِ التَّعَالِيقِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَالْإِغْمَاءِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ طُولِ الْإِغْمَاءِ، وَقِصَرِهِ، وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا مَرَّ لَهُ فِي الشَّرِكَةِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَتَنْفَسِخُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا لَكِنْ فِي سَمِّ عَلَى مَنْهَجٍ مَا نَصَّهُ.
(فَرْعٌ) . دَخَلَ فِي
(وَ) بِزَوَالِ (مِلْكِ مُوَكِّلٍ) عَنْ مَحَلِّ التَّصَرُّفِ أَوْ مَنْفَعَتِهِ كَبَيْعٍ وَوَقْفٍ لِزَوَالِ الْوِلَايَةِ، وَإِيجَارِ مَا وُكِّلَ فِي بَيْعِهِ، وَمِثْلُهُ تَزْوِيجُهُ وَرَهْنُهُ مَعَ قَبْضٍ لِإِشْعَارِهَا بِالنَّدَمِ عَلَى التَّصَرُّفِ بِخِلَافِ نَحْوِ الْعَرَضِ عَلَى الْبَيْعِ وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِخُرُوجِ مَحَلِّ التَّصَرُّفِ عَنْ مِلْكِ الْمُوَكِّلِ (وَلَوْ اخْتَلَفَا فِيهَا) أَيْ فِي أَصْلِهَا كَأَنْ قَالَ وَكَّلَتْنِي فِي كَذَا فَأَنْكَرَهُ أَوْ صِفَتِهَا كَأَنْ قَالَ وَكَّلْتنِي فِي الْبَيْعِ نَسِيئَةً أَوْ بِالشِّرَاءِ بِعِشْرِينَ فَقَالَ بَلْ نَقْدًا أَوْ بِعَشَرَةٍ (أَوْ قَالَ) الْوَكِيلُ (قَبْلَ تَسْلِيمِهِ الْمَبِيعَ أَوْ بَعْدَهُ بِحَقٍّ) وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي كَأَنْ سَلَّمَهُ وَقَدْ أَذِنَ لَهُ الْمُوَكِّلُ فِي تَسْلِيمِهِ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ (قَبَضْت الثَّمَنَ وَتَلِفَ أَوْ قَالَ أَتَيْت بِالتَّصَرُّفِ) الْمَأْذُونِ فِيهِ مِنْ بَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ (فَأَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ) الْقَبْضَ أَوْ الْإِتْيَانَ بِالتَّصَرُّفِ (حَلَفَ) أَيْ الْمُوَكِّلُ فَيُصَدَّقُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِذْنِ فِيمَا قَالَهُ الْوَكِيلُ فِي الْأُولَى بِقِسْمَيْهَا وَبَقَاءِ حَقِّهِ فِي الثَّانِيَةِ
ــ
[حاشية الجمل]
كَلَامِهِ الْإِغْمَاءُ فَيَنْعَزِلُ بِهِ وَاسْتَثْنَى مِنْهُ قَدْرَ مَا لَا يُسْقِطُ الصَّلَاةَ فَلَا انْعِزَالَ بِهِ وَاعْتَمَدَهُ م ر. (فَرْعٌ) . لَوْ سَكِرَ أَحَدُهُمَا بِلَا تَعَدٍّ انْعَزَلَ الْوَكِيلُ أَوْ بِتَعَدٍّ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَذَلِكَ، وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ؛ لِأَنَّ الْمُتَعَدِّيَ حُكْمُهُ حُكْمُ الصَّاحِي، وَقَالَ م ر بِالْأَوَّلِ بَحْثًا فِي الْوَكِيلِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ. سَمِّ عَلَى مَنْهَجٍ أَيْ فَإِنَّ فِيهِ نَظَرًا لِمَا مَرَّ مِنْ صِحَّةِ تَصَرُّفَاتِهِ عَنْ نَفْسِهِ، وَهِيَ مُقْتَضِيَةٌ لِصِحَّةِ تَوْكِيلِهِ فِي حَالِ السُّكْرِ وَتَصَرُّفُهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ مُرَادُهُ انْعِزَالُهُ فِيمَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَدُ كَكَوْنِهِ وَكِيلًا عَنْ مَحْجُورٍ انْتَهَى أَوْ يُقَالُ إنَّمَا لَا تَبْطُلُ تَصَرُّفَاتُ السَّكْرَانِ عَنْ نَفْسِهِ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ، وَهَذَا يَقْتَضِي عَزْلَ الْوَكِيلِ؛ لِأَنَّ مُوَكِّلَهُ لَيْسَ أَهْلًا لِلتَّغْلِيظِ وَالسَّكْرَانُ خَرَجَ عَنْ الْأَهْلِيَّةِ بِزَوَالِ التَّكْلِيفِ فَأَشْبَهَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ وَالْمَجْنُونَ.
(فَرْعٌ) . لَا يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ بِتَوْكِيلِ وَكِيلٍ آخَرَ كَمَا فِي الرَّوْضِ اهـ. سَمِّ عَلَى مَنْهَجٍ ثُمَّ يَجْتَمِعَانِ عَلَى التَّصَرُّفِ اهـ. ع ش عَلَى م ر، وَفِي قِ ل عَلَى الْجَلَالِ شَمِلَ الْإِغْمَاءَ مَا قَصُرَ زَمَنُهُ وَالسُّكْرُ بِلَا تَعَدٍّ كَالْإِغْمَاءِ، وَلَا يَنْعَزِلُ بِهِ الْمُتَعَدِّي، وَمِنْ الْإِغْمَاءِ التَّقْرِيفُ الْوَاقِعُ فِي الْحَمَّامِ فَلْيُتَنَبَّهْ لَهُ فَإِنَّهُ تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى اهـ. (قَوْلُهُ: وَبِزَوَالِ مِلْكِ مُوَكِّلٍ) فَلَوْ عَادَ مِلْكُهُ لَمْ تَعُدْ الْوَكَالَةُ اهـ. ق ل وَشَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ تَزْوِيجُهُ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَلَوْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعٍ ثُمَّ زَوَّجَ أَوْ آجَرَ أَوْ رَهَنَ، وَأَقْبَضَ كَمَا قَالَهُ ابْنُ كَجٍّ أَوْ وَصَّى أَوْ دَبَّرَ أَوْ عَلَّقَ بِصِفَةٍ أُخْرَى كَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ أَوْ كَاتَبَ كِتَابَةً صَحِيحَةً انْعَزَلَ؛ لِأَنَّ مُرِيدَ الْبَيْعِ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ غَالِبًا وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي الْوَصِيَّةِ الِانْعِزَالُ بِمَا يُبْطِلُ الِاسْمَ كَطَحْنِ الْحِنْطَةِ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ (قَوْلُهُ: بِالنَّدَمِ) أَيْ مِنْ الْمُوَكِّلِ، وَقَوْلُهُ: عَلَى التَّصَرُّفِ أَيْ مِنْ الْوَكِيلِ لَوْ فُرِضَ وُقُوعُهُ، وَإِلَّا فَهُوَ لَمْ يَقَعْ بِالْفِعْلِ. اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ اخْتَلَفَا فِيهَا) جَوَابُ هَذَا الشَّرْطِ، وَمَا بَعْدَهُ مِنْ الْمَعْطُوفَيْنِ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: حَلَفَ الْمُوَكِّلُ أَيْ وَصُورَةُ مَسْأَلَةِ الِاخْتِلَافِ أَنَّ التَّصَرُّفَ قَدْ وَقَعَ، وَأَمَّا مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهَا تَرْتَفِعُ بِمُجَرَّدِ الْإِنْكَارِ فَذَاكَ قَبْلَ التَّصَرُّفِ اهـ. شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَصُورَةُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى كَمَا قَالَ الْفَارِقِيُّ أَنْ يَتَخَاصَمَا بَعْدَ التَّصَرُّفِ أَمَّا قَبْلَهُ فَتَعَمُّدُ إنْكَارِ الْوَكَالَةِ عَزْلٌ فَلَا فَائِدَةَ فِي الْمُخَاصَمَةِ وَتَسْمِيَتُهُ فِيهَا مُوَكِّلًا بِالنَّظَرِ إلَى زَعْمِ الْوَكِيلِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: بِحَقٍّ) حَالٌ مِنْ الضَّمِيرِ فِي بَعْدَهُ أَيْ التَّسْلِيمِ اهـ. شَيْخُنَا وَالْمُرَادُ كَوْنُهُ بِحَقٍّ بِاعْتِرَافِ الْمُوَكِّلِ بِأَنْ اعْتَرَفَ بِأَنَّهُ أَذِنَ لَهُ فِي التَّسْلِيمِ قَبْلَ الْقَبْضِ (قَوْلُهُ: أَوْ قَالَ أَتَيْت بِالتَّصَرُّفِ الْمَأْذُونِ فِيهِ) مِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّ هَذَا يُصَدَّقُ بِقَوْلِهِ أَوْ صِفَتِهَا، وَلَا مَانِعَ مِنْهُ أَوْ يَخُصُّ هَذَا بِمَا إذَا اخْتَلَفَا فِي الْإِتْيَانِ بِأَصْلِ الْبَيْعِ مَثَلًا دُونَ صِفَتِهِ أَيْضًا اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ: فَأَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ) أَيْ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ، وَقَوْلُهُ: حَلَفَ أَيْ فِي الثَّلَاثَةِ، وَقَوْلُهُ: لِأَنَّ الْأَصْلَ إلَخْ هَذَا التَّعْلِيلُ لَا يَظْهَرُ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مِنْ الْأُولَى؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ يَدَّعِي فِيهَا أَصْلَ الْوَكَالَةِ فَيَقُولُ وَكَّلْتنِي فِي كَذَا وَالْمُوَكِّلُ يُنْكِرُ أَصْلَ التَّوْكِيلِ فَلَا يَظْهَرُ فِي هَذِهِ أَنْ يُقَالَ الْأَصْلُ عَدَمُ الْإِذْنِ فِيمَا قَالَهُ الْوَكِيلُ وَهُوَ قَوْلُهُ: وَكَّلْتنِي فِي كَذَا وَحَقُّ التَّعْلِيلِ فِيهِ أَنْ يُقَالَ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ مَا يَدَّعِيهِ الْوَكِيلُ (قَوْلُهُ: حَلَفَ أَيْ الْمُوَكِّلُ فَيُصَدَّقُ) وَحِينَئِذٍ يَطْلُبُ الْمُشْتَرِي الْوَكِيلَ لِاعْتِرَافِهِ بِأَنَّهُ مَظْلُومٌ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: حَلَفَ) أَيْ الْمُوَكِّلُ فَيُصَدَّقُ وَبَعْدَ تَصْدِيقِهِ بِالنِّسْبَةِ لِبَعْضِ صُوَرِ الْأُولَى، وَهُوَ قَوْلُهُ: أَوْ بِالشِّرَاءِ بِعِشْرِينَ فَقَالَ بَلْ بِعَشَرَةٍ يَكُونُ الْحُكْمُ هُوَ التَّفْصِيلُ الْآتِي فِي قَوْلِهِ فَإِنْ اشْتَرَاهَا بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ وَسَمَّاهُ فِي عَقْدٍ إلَخْ اهـ. ثُمَّ رَأَيْت فِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: وَلَوْ اشْتَرَى أَمَةً بِعِشْرِينَ إلَخْ هَذِهِ مِنْ فُرُوعِ تَصْدِيقِ الْمُوَكِّلِ، وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ فَلَوْ اشْتَرَى إلَخْ، وَلَعَلَّهُ إنَّمَا عَبَّرَ بِالْوَاوِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ الْمَقْصُودُ بِذَلِكَ مُجَرَّدَ تَصْدِيقِ الْمُوَكِّلِ بَلْ تَفْصِيلُ مَا يَأْتِي بَعْدَهُ مِنْ بُطْلَانِ الْعَقْدِ تَارَةً وَوُقُوعُهُ لِلْوَكِيلِ أُخْرَى، وَهَذَا لَا يَتَفَرَّعُ عَلَى مَا سَبَقَ (قَوْلُهُ: فِي الْأُولَى) هِيَ صُورَةُ الِاخْتِلَافِ فِيهَا بِقِسْمَيْهَا وَهُمَا الِاخْتِلَافُ فِيهَا، وَفِي صِفَتِهَا، وَقَوْلُهُ: فِي الثَّانِيَةِ بِقِسْمَيْهَا أَيْ فَفِيهِ اكْتِفَاءٌ وَقَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ قَالَ فِيهَا أَيْ الثَّلَاثَةِ، وَقَوْلُهُ: أَمَّا لَوْ كَانَ التَّسْلِيمُ إلَخْ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ فِي الثَّانِيَةِ بِحَقٍّ، وَقَوْلُهُ: وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي التَّسْلِيمِ قَبْلَ قَبْضِهِ أَيْ لَمْ يُطَابِقْهُ عَلَى هَذَا أَيْ لَمْ يَعْتَرِفْ بِأَنَّهُ أَذِنَ لَهُ فِي التَّسْلِيمِ قَبْلَ الْقَبْضِ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَبَقَاءُ حَقِّهِ فِي الثَّانِيَةِ) هَلَّا قَالَ بِقِسْمَيْهَا كَالْأُولَى، وَقَدْ يُقَالُ: إنَّمَا نَصَّ عَلَى الْقِسْمَيْنِ فِي الْأُولَى لِعَدَمِ النَّصِّ عَلَيْهِمَا فِي الْمَتْنِ بِخِلَافِ الثَّانِيَةِ اكْتِفَاءً بِالنَّصِّ عَلَيْهِمَا فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(فَائِدَةٌ) . مِنْ حَوَاشِي الرَّوْضَةِ لِلْجَلَالِ الْبُلْقِينِيِّ عِنْدَ قَوْلِ الرَّوْضَةِ فَصْلٌ ادَّعَى عَلَيْهِ خِيَانَةً لَمْ تُسْمَعْ حَتَّى يُبَيِّنَ مَا خَانَ بِهِ مَا نَصُّهُ
وَعَدَمِ التَّصَرُّفِ فِي الثَّالِثَةِ نَعَمْ لَوْ قَالَ فِيهَا قَضَيْت الدَّيْنَ مَثَلًا وَصَدَّقَهُ الْمُسْتَحِقُّ صُدِّقَ الْوَكِيلُ بِيَمِينِهِ أَمَّا لَوْ كَانَ التَّسْلِيمُ بِغَيْرِ حَقٍّ بِأَنْ كَانَ الثَّمَنُ حَالًّا، وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي التَّسْلِيمِ قَبْلَ قَبْضِهِ، وَقَالَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ قَبَضْت الثَّمَنَ وَتَلِفَ، وَأَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ فَالْمُصَدَّقُ الْوَكِيلُ؛ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ يَدَّعِي خِيَانَتَهُ بِتَسْلِيمِهِ الْمَبِيعَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهَا.
(وَلَوْ اشْتَرَى أَمَةً بِعِشْرِينَ) دِينَارًا مَثَلًا (وَزَعَمَ أَنَّ الْمُوَكِّلَ أَمَرَهُ) بِذَلِكَ (فَقَالَ بَلْ) أَذِنْت (بِعَشَرَةٍ وَحَلَفَ) عَلَى ذَلِكَ (فَإِنْ اشْتَرَاهَا)(بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ وَسَمَّاهُ فِي عَقْدٍ) بِأَنْ قَالَ اشْتَرَيْتهَا لِفُلَانٍ وَالْمَالُ لَهُ
ــ
[حاشية الجمل]
إذَا وَكَّلَهُ فِي بَيْعِ مَالٍ، وَقَبْضِ ثَمَنِهِ فَجَاءَ وَقَالَ بِعْته لِهَذَا فِي دُفُعَاتٍ بِأَسْعَارٍ مُخْتَلِفَةٍ فَقَالَ أَقِمْ الْحِسَابَ فِي الْبَيْعَاتِ مُفَصَّلًا بَيْعَةً بَيْعَةً. فَأَفْتَيْت أَنَّهُ لَا يُكَلَّفُ ذَلِكَ مُسْتَنِدًا إلَى هَذَا الْفَرْعِ لِأَنَّ طَلَبَ الْحِسَابِ دَعْوَى خِيَانَةٍ غَيْرِ مُفَسَّرَةٍ فَلَا تُسْمَعُ، وَفِي أَدَبِ الْقَضَاءِ لِلْهَرَوِيِّ أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يُكَلِّفُ أَمِينَهُ رَفْعَ الْحِسَابِ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ: مَعَ يَمِينِهِ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهُ شَيْءٌ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ إذَا ادَّعَى عَلَيْهِ دَعْوَةً مَعْلُومَةً فَهُنَاكَ يَحْلِفُ، وَهَذَا يَطَّرِدُ فِي الْوَكِيلِ. اهـ كَلَامُهُ كَذَا رَأَيْتُهُ بِخَطِّ بَعْضِهِمْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَعَدَمُ التَّصَرُّفِ فِي الثَّالِثَةِ) أَيْ وَإِذَا حَلَفَ الْمُوَكِّلُ فِيهَا لَا يَسْتَحِقُّ الْوَكِيلُ مَا شُرِطَ لَهُ مِنْ الْجُعْلِ عَلَى التَّصَرُّفِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: صُدِّقَ الْوَكِيلُ بِيَمِينِهِ)، وَفَائِدَةُ الْيَمِينِ مَعَ اعْتِرَافِ الْمُسْتَحِقِّ بِوُصُولِ حَقِّهِ لَهُ اسْتِحْقَاقُ الْجُعْلِ إنْ كَانَ وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّهُ يَحْلِفُ مُطْلَقًا حُرِّرَ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: وَأَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ) أَيْ أَنْكَرَ الْقَبْضَ مِنْ أَصْلِهِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ أَنْكَرَ الْقَبْضَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ وَاعْتَرَفَ بِهِ بَعْدَهُ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ أَمِينٌ عَلَى الثَّمَنِ، وَلَوْ قَبَضَهُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ بِغَيْرِ إذْنٍ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ يَدَّعِي خِيَانَتَهُ إلَخْ) أَيْ الْتِزَامًا وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمَّا أَنْكَرَ الْقَبْضَ مِنْ أَصْلِهِ مَعَ كَوْنِهِ لَمْ يَأْذَنْ فِي التَّسْلِيمِ كَمَا هُوَ الْفَرْضُ لَزِمَ مِنْ هَذَا الْإِنْكَارِ دَعْوَى أَنَّ الْوَكِيلَ قَدْ خَانَ بِالتَّسْلِيمِ قَبْلَ الْقَبْضِ (قَوْلُهُ: وَالْأَصْلُ عَدَمُهَا) وَحِينَئِذٍ لَمْ يَبْرَأْ الْمُشْتَرِي مِنْ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّ قَبُولَ قَوْلِ الْوَكِيلِ إنَّمَا هُوَ فِي حَقِّهِ خِلَافًا لِحَجِّ حَيْثُ قَالَ يَبْرَأُ الْمُشْتَرِي. اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ اشْتَرَى أَمَةً بِعِشْرِينَ إلَخْ) خُصَّتْ بِالذِّكْرِ لِامْتِنَاعِ الْوَطْءِ عَلَى بَعْضِ التَّقَادِيرِ قَبْلَ التَّلَطُّفِ الْآتِي اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: مَثَلًا) رَاجِعٌ لِلثَّلَاثَةِ أَيْ أَمَةٍ وَعِشْرِينَ دِينَارًا (قَوْلُهُ: وَحَلَفَ عَلَى ذَلِكَ) أَيْ كَمَا سَبَقَ أَنَّهُ هُوَ الْمُصَدَّقُ فِي قَوْلِهِ، وَلَوْ اخْتَلَفَا فِيهَا إلَى قَوْلِهِ حَلَفَ فَلَوْ أَنْكَرَ وَحَلَفَ الْوَكِيلُ كَانَ كَإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: وَحَلَفَ عَلَى ذَلِكَ) ، وَهَلْ يَكْفِي حَلِفُهُ عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا أَذِنَ بِعَشَرَةٍ أَوْ لَا لِمَا مَرَّ فِي التَّحَالُفِ أَنَّهُ لَا يَكْفِي ذَلِكَ وَالْجَامِعُ أَنَّ ادِّعَاءَ الْإِذْنِ بِعِشْرِينَ أَوْ عَشَرَةٍ كَادِّعَاءِ الْبَيْعِ بِعِشْرِينَ أَوْ عَشَرَةٍ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الِاخْتِلَافَ هُنَا فِي صِفَةِ الْإِذْنِ دُونَ مَا وَقَعَ بِهِ الْعَقْدُ الْمُسْتَلْزِمُ أَنَّ كُلًّا مُدَّعٍ، وَمُدَّعًى عَلَيْهِ وَذَلِكَ يَسْتَلْزِمُهُمَا صَرِيحًا، وَهُوَ الْأَقْرَبُ إلَى كَلَامِهِمْ اهـ. حَجّ فَيَكُونُ الْأَقْرَبُ الِاكْتِفَاءَ بِالْحَلِفِ عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا أَذِنَ فِي الشِّرَاءِ بِعَشَرَةٍ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ) بِأَنْ أَوْقَعَ الْعَقْدَ عَلَيْهِ بِأَنْ قَالَ بِهَذَا الدِّينَارِ، وَهُوَ لِمُوَكِّلِي، وَأَمَّا مُجَرَّدُ كَوْنِ الْمَالِ لَهُ فَلَا يُفِيدُ التَّعْيِينَ كَمَا لَا يَخْفَى اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ) مِثْلُ الشِّرَاءِ بِالْعَيْنِ أَنْ يَقُولَ اشْتَرَيْتهَا لِفُلَانٍ بِعِشْرِينَ فِي ذِمَّتِهِ أَعْنِي ذِمَّةَ الْمُوَكِّلِ ثُمَّ هَذِهِ الْأَحْوَالُ الَّتِي حُكِمَ فِيهَا بِالْبُطْلَانِ لَا خَفَاءَ فِي أَنَّ الْوَكِيلَ إنْ كَانَ صَادِقًا فِيهَا تَكُونُ الْأَمَةُ لِلْمُوَكِّلِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ هُنَا بِالتَّلَطُّفِ بِالْمُوَكِّلِ لِيَبِيعَهَا لِلْبَائِعِ خُصُوصًا إذَا كَانَ الْبَائِعُ مُصَدِّقًا لِلْوَكِيلِ فِيمَا زَعَمَهُ اهـ.
وَلَا مَحِيصَ عَنْ ذَلِكَ، وَلَا يُفِيدُهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَرُفِقَ بِالْمُوَكِّلِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا وَقَعَ الشِّرَاءُ لِلْوَكِيلِ فَتَدَبَّرْهُ ثُمَّ رَأَيْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَانْظُرْهُ اهـ. سَمِّ. (قَوْلُهُ: وَسَمَّاهُ فِي عَقْدٍ) أَيْ سَوَاءٌ صَدَّقَهُ الْبَائِعُ أَوْ كَذَّبَهُ أَوْ سَكَتَ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا بَعْدَهُ، وَمِثْلُ تَسْمِيَتِهِ فِي الْعَقْدِ مَا لَوْ نَوَاهُ فِيهِ لَكِنْ مَعَ التَّصْدِيقِ فَقَطْ وَقَوْلُهُ: وَسَمَّاهُ كَمَا مَرَّ أَيْ أَوْ نَوَاهُ فِي الْعَقْدِ فِي صُورَةِ الذِّمَّةِ لَكِنْ مَعَ التَّصْدِيقِ، وَقَوْلُهُ: وَصَدَّقَهُ الْبَائِعُ قَيْدٌ فِي قَوْلِهِ أَوْ بَعْدَهُ إلَخْ، وَقَوْلُهُ: بِأَنْ لَمْ يُسَمِّهِ فِيمَا ذُكِرَ أَيْ فِي الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ، وَقَوْلُهُ: بَلْ نَوَاهُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الشِّرَاءُ بِالْعَيْنِ أَوْ فِي الذِّمَّةِ فَفِي الْإِطْلَاقِ صُورَتَانِ، وَقَوْلُهُ: أَوْ سَمَّاهُ فِيهِ أَيْ فِيمَا ذُكِرَ أَيْ فِي الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ فَفِي هَذَا أَيْضًا صُورَتَانِ، وَقَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَ الْعَقْدِ إلَخْ صُورَةٌ وَاحِدَةٌ، وَقَوْلُهُ: وَكَذَّبَهُ إلَخْ تَعْمِيمٌ فِي الْخَمْسَةِ (قَوْلُهُ: وَالْمَالُ لَهُ) قَيْدٌ مُعْتَبَرٌ فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ ذَلِكَ إنْ لَمْ يَكُنْ الْبَائِعُ يَعْلَمُهُ وَإِلَّا فَلَا حَاجَةَ لِذِكْرِهِ اكْتِفَاءً بِعِلْمِ الْبَائِعِ فَإِنْ أَقَامَ الْوَكِيلُ بَيِّنَةً أَنَّهُ أَمَرَهُ بِالشِّرَاءِ بِعِشْرِينَ ثَبَتَ الشِّرَاءُ لِلْمُوَكِّلِ فَلَوْ أَقَامَ الْمُوَكِّلُ بَيِّنَةً بِدَعْوَاهُ لَمْ تُسْمَعْ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ عَلَى نَفْيٍ اهـ. ح ل.
وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ: وَسَمَّاهُ فِي الْعَقْدِ بِقَوْلِهِ اشْتَرَيْتُهَا لِفُلَانٍ وَالْمَالُ لَهُ أَوْ بِقَوْلِهِ اشْتَرَيْتُهَا بِمَالِ فُلَانٍ هَذَا أَوْ بِقَوْلِهِ هَذَا الْمَالُ لِفُلَانٍ وَاشْتَرَيْتهَا بِهِ لَهُ قَالَ شَيْخُنَا أَوْ بِقَوْلِهِ اشْتَرَيْتهَا لِفُلَانٍ فَقَطْ لَكِنْ صَدَّقَهُ الْبَائِعُ فَلَا يُشْكِلُ بِمَا مَرَّ مِنْ إلْغَاءِ التَّسْمِيَةِ؛ لِأَنَّهُ عِنْدَ عَدَمِ التَّصْدِيقِ وَتَعْلِيلِ مُقَابِلِ الْأَصَحِّ الْآتِي يُخَالِفُهُ فَعُلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّسْمِيَةِ هُنَا ذِكْرُ الْمَالِ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي لَا يُحْتَاجُ مَعَهُ إلَى تَصْدِيقٍ، وَهُوَ الْمُرَادُ أَيْضًا فِي التَّصْدِيقِ الْآتِي فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ الْآتِيَةِ وَصَرِيحُ
(بَطَلَ) الشِّرَاءُ؛ لِأَنَّهُ شِرَاءٌ بِمَالِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ (أَوْ) سَمَّاهُ (بَعْدَهُ) بِأَنْ قَالَ ذَلِكَ (أَوْ اشْتَرَاهَا)(فِي ذِمَّةٍ وَسَمَّاهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ (وَصَدَّقَهُ الْبَائِعُ)
ــ
[حاشية الجمل]
كَلَامِهِمْ هُنَا أَنَّ نِيَّتَهُ فِي الْعَقْدِ لَا تُعْتَبَرُ، وَإِنْ صَدَّقَهُ الْبَائِعُ عَلَيْهَا وَأَنَّهُ يَقَعُ الْعَقْدُ مَعَ ذَلِكَ لِلْوَكِيلِ، وَهُوَ مُشْكِلٌ إذْ كَيْفَ يَقَعُ لَهُ مَعَ كَوْنِهِ بِعَيْنِ مَالِ الْغَيْرِ فَكَانَ يَنْبَغِي الْبُطْلَانُ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ أَيْضًا بَلْ، وَإِنْ نَوَى نَفْسَهُ وَقَوْلُهُ: وَقَدْ مَرَّ مَا فِيهِ لَا يُقَالُ إنَّ الِاخْتِلَافَ فِي الْإِذْنِ اقْتَضَى أَنَّهُ لَا يُعْمَلُ إلَّا بِالصَّرِيحِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَا خِلَافَ فِي أَنَّ الْمَالَ لِلْمُوَكِّلِ، وَلَا فِي أَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ بِهِ فَالْوَكِيلُ إمَّا صَادِقٌ فَهِيَ لِلْمُوَكِّلِ أَوْ كَاذِبٌ فَهِيَ عَلَى مِلْكِ الْبَائِعِ فَأَيُّ صَرَاحَةٍ فِي وُقُوعِهَا لِلْوَكِيلِ لَا يُقَالُ إنْكَارُ الْبَائِعِ الْوَكَالَةَ اقْتَضَى وُقُوعَهَا لِلْوَكِيلِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ يَبْطُلُ ذَلِكَ الْحُكْمُ بِالْبُطْلَانِ فِيمَا لَوْ سَمَّاهُ فِي الْعَقْدِ وَالشِّرَاءِ بِالْعَيْنِ، وَكَذَّبَهُ الْبَائِعُ اهـ. (قَوْلُهُ: وَالْمَالُ لَهُ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى اشْتَرَيْته لِفُلَانٍ فَلَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ إذْ مَنْ اشْتَرَى لِغَيْرِهِ بِمَالِ نَفْسِهِ وَلَمْ يُصَرِّحْ بِاسْمِ الْغَيْرِ بَلْ نَوَاهُ يَصِحُّ الشِّرَاءُ لِنَفْسِهِ، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْغَيْرُ فِي الشِّرَاءِ اهـ. شَرْحُ م ر أَيْ فَيَقَعُ الشِّرَاءُ لِلْوَكِيلِ (قَوْلُهُ: بَطَلَ الشِّرَاءُ) أَيْ سَوَاءٌ صَدَّقَهُ الْبَائِعُ أَوْ كَذَّبَهُ أَوْ سَكَتَ، وَكَذَلِكَ لَوْ نَوَاهُ فِي الْعَقْدِ فِي الْعَيْنِ وَصَدَّقَهُ الْبَائِعُ، وَهَذِهِ مِنْ مَفْهُومِ الشَّرْحِ فِي قَوْلِهِ كَذَّبَهُ الْبَائِعُ أَوْ سَكَتَ بِالنَّظَرِ لِتَعَلُّقِهِ بِقَوْلِهِ بَلْ نَوَاهُ مُطْلَقًا، وَقَوْلُهُ: وَسَمَّاهُ كَمَا مَرَّ، وَكَذَا لَوْ نَوَاهُ فِي الْعَقْدِ فِي الذِّمَّةِ وَصَدَّقَهُ الْبَائِعُ وَهَذِهِ أَيْضًا مِنْ مَفْهُومِ الشَّارِحِ الْآتِي فِي قَوْلِهِ وَكَذَّبَهُ الْبَائِعُ أَوْ سَكَتَ مِنْ حَيْثُ رُجُوعُهُ لِقَوْلِهِ بَلْ نَوَاهُ فَالْحَاصِلُ أَنَّ فِي صُورَةِ الْبُطْلَانِ ثَمَانِيَةً سِتَّةٌ فِي الْمَتْنِ وَثِنْتَانِ، وَهُمَا مَسْأَلَتَا النِّيَّةِ مَأْخُوذَتَانِ مِنْ مَفْهُومِ الشَّارِحِ الْآتِي وَتَحْتَ إلَّا عَشَرَةً صَحِيحَةً.
وَإِنَّمَا لَمْ تَكُنْ النِّيَّةُ كَالتَّسْمِيَةِ فِي الْعَقْدِ وَبَعْدَهُ؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ لَا تَكُونُ إلَّا فِي الْعَقْدِ؛ لِأَنَّهَا قَصْدُ الشَّيْءِ مُقْتَرِنًا بِفِعْلِهِ وَبَيَانُ الْعَشَرَةِ أَنَّ قَوْلَهُ بَلْ نَوَاهُ أَيْ فِي الْعَقْدِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الشِّرَاءُ بِالْعَيْنِ أَوْ فِي الذِّمَّةِ، وَقَوْلُهُ: أَوْ سَمَّاهُ فِيهِ أَيْ فِيمَا ذُكِرَ مِنْ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ، وَقَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَ الْعَقْدِ مَعْطُوفٌ عَلَى مَعْمُولِ سَمَّاهُ أَيْ فِيهِ وَقَوْلُهُ: وَكَذَّبَهُ الْبَائِعُ أَوْ سَكَتَ رَاجِعٌ لِلْخَمْسَةِ فَتَكُونُ عَشَرَةً، وَمَفْهُومُ هَذَا الْقَيْدِ بِالنِّسْبَةِ لِصُوَرِ التَّسْمِيَةِ قَدْ مَرَّ فِي الْمَتْنِ وَبِالنَّظَرِ لِصُورَتَيْ النِّيَّةِ لَمْ يَتَقَدَّمْ لَكِنَّهُ يُزَادُ عَلَى مَا مَرَّ فِي الْمَتْنِ مِنْ صُوَرِ الْبُطْلَانِ اهـ. شَيْخُنَا فَجُمْلَةُ الصُّوَرِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ثَمَانِيَةٌ بَاطِلَةٌ وَعَشَرَةٌ يَقَعُ فِيهَا الشِّرَاءُ لِلْوَكِيلِ بَيَانُ الثَّمَانِيَةَ عَشْرَ بِطَرِيقِ السَّبْرِ الْعَقْلِيِّ أَنْ يُقَالَ إنَّ الْوَكِيلَ إمَّا أَنْ يُسَمِّيَ فِي الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ يَنْوِيَ فِي الْعَقْدِ فَهَذِهِ ثَلَاثَةٌ وَعَلَى كُلٍّ إمَّا أَنْ يَكُونَ الشِّرَاءُ بِالْعَيْنِ أَوْ فِي الذِّمَّةِ فَهَذِهِ سِتَّةٌ وَعَلَى كُلٍّ إمَّا أَنْ يُصَدِّقَهُ الْبَائِعُ أَوْ يُكَذِّبَهُ أَوْ يَسْكُتَ فَهَذِهِ ثَمَانِيَةَ عَشْرَةَ تَأَمَّلْ، وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ مَا نَصُّهُ.
(تَنْبِيهٌ) اعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مَشْهُورَةٌ بِمَسْأَلَةِ الْجَارِيَةِ، وَيَقَعُ فِيهَا بَيْنَ الطَّلَبَةِ امْتِحَانٌ وَاخْتِلَافٌ كَبِيرٌ فِي تَعْدَادِ صُوَرِهَا. وَحَاصِلُهَا أَنْ يُقَالَ إنَّ الشِّرَاءَ الْوَاقِعَ مِنْ الْوَكِيلِ إمَّا بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ أَوْ فِي ذِمَّةِ الْوَكِيلِ وَعَلَى كُلٍّ إمَّا أَنْ يَقَعَ مِنْ الْوَكِيلِ نِيَّةُ الْمُوَكِّلِ أَوْ تَسْمِيَتُهُ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ مَالِهِ أَوْ مَعَ ذِكْرِهِ، وَكُلٌّ مِنْهَا إمَّا أَنْ يَقَعَ فِي الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ وَعَلَى كُلٍّ فَإِمَّا أَنْ يُصَدِّقَهُ الْبَائِعُ عَلَى مَا ادَّعَاهُ أَوْ يُكَذِّبَهُ أَوْ يَسْكُتَ عَنْ ذَلِكَ فَهَذِهِ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ صُورَةً وَالْوَاقِعُ لِلْوَكِيلِ مِنْهَا ثَلَاثُونَ وَالْبَاطِلُ مِنْهَا سِتَّةٌ وَعَلَى قَوْلِ شَيْخِنَا الْآتِي مِنْ أَنَّ التَّسْمِيَةَ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الْمَالِ مُبْطِلَةٌ مَعَ التَّصْدِيقِ يَكُونُ الْبَاطِلُ مِنْهَا عَشْرَةً وَعَلَى مَا ذَكَرَهُ أَيْضًا مِنْ أَنَّ التَّصْدِيقَ عَلَى النِّيَّةِ مُبْطِلٌ أَيْضًا يَكُونُ الْبَاطِلُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَيَقَعُ لِلْوَكِيلِ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ وَكَالتَّصْدِيقِ الْحُجَّةُ وَبِهَا تَزِيدُ الصُّوَرُ عَلَى الْمَذْكُورَةِ وَتَزِيدُ أَيْضًا مَعَ عَدَمِ شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ فَتَأَمَّلْ وَافْهَمْ وَاسْمَعْ، وَلَا تَتَوَهَّمْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(قَوْلُهُ: أَوْ اشْتَرَاهَا فِي ذِمَّةٍ) ظَاهِرُهُ، وَلَوْ فِي ذِمَّةِ الْمُوَكِّلِ، وَفِيهِ أَنَّ شِرَاءَ الْوَكِيلِ فِي ذِمَّةِ الْمُوَكِّلِ بَاطِلٌ اهـ. ح ل، وَفِي نُسْخَةٍ فِي ذِمَّتِهِ أَيْ الْوَكِيلِ وَهِيَ صَرِيحَةٌ فِي الْمَقْصُودِ (قَوْلُهُ: أَوْ اشْتَرَاهَا فِي ذِمَّةٍ وَسَمَّاهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ وَصَدَّقَهُ الْبَائِعُ فِيمَا سَمَّاهُ إلَخْ لَك أَنْ تَقُولَ قَضِيَّةُ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّ الْبُطْلَانَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى تَصْدِيقِ الْبَائِعِ بَلْ يَكْفِي فِيهِ كَوْنُ الشِّرَاءِ فِي الْوَاقِعِ بِقَصْدِ الْمُسَمَّى أَيْ مَعَ كَوْنِهِ فِي الْوَاقِعِ لَمْ يَأْذَنْ فِيمَا زَعَمَهُ الْوَكِيلُ، وَإِنَّمَا يُحْتَاجُ لِتَصْدِيقِهِ فِي الْحُكْمِ ظَاهِرًا بِالْبُطْلَانِ، وَإِلَّا فَمُجَرَّدُ تَصْدِيقِهِ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي الْبُطْلَانِ فِي الْوَاقِعِ وَحِينَئِذٍ فَإِذَا كَذَّبَهُ الْبَائِعُ، وَكَانَ هُوَ كَاذِبًا فِيمَا زَعَمَهُ عَلَى الْمُوَكِّلِ، وَقَصَدَهُ بِالشِّرَاءِ كَانَ الْبَيْعُ بَاطِلًا فِي الْوَاقِعِ، وَكَانَتْ عَلَى مِلْكِ الْبَائِعِ، وَإِلَى ذَلِكَ يُشِيرُ قَوْلُهُ: ظَاهِرًا بَعْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ، وَإِلَّا وَقَعَ لِلْوَكِيلِ وَيَنْتِجُ مِنْ هَذَا أَنَّ مُجَرَّدَ رِفْقِ الْقَاضِي بِالْمُوَكِّلِ حَيْثُ وَقَعَ الشِّرَاءُ لِلْوَكِيلِ فِي صُورَةِ الشِّرَاءِ فِي الذِّمَّةِ لَا يُوجِبُ الْحِلَّ لَهُ بَاطِنًا لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ قَصَدَ بِالشِّرَاءِ الْمُوَكِّلَ مَعَ كَوْنِهِ فِي الْوَاقِعِ
فِيمَا سَمَّاهُ فِي الصُّورَتَيْنِ (فَكَذَا) يَبْطُلُ لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى أَنَّ الشِّرَاءَ لِلْمُسَمَّى، وَقَدْ ثَبَتَ بِيَمِينِهِ أَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ بِالثَّمَنِ الْمَذْكُورِ وَكَالتَّصْدِيقِ الْحُجَّةِ (وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يُسَمِّهِ فِيمَا ذَكَرَ بَلْ نَوَاهُ مُطْلَقًا أَوْ سَمَّاهُ فِيهِ، وَالشِّرَاءُ فِي الذِّمَّةِ أَوْ بَعْدَ الْعَقْدِ وَالشِّرَاءِ بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ، وَكَذَّبَهُ الْبَائِعُ أَوْ سَكَتَ (وَقَعَ) الشِّرَاءُ (لِلْوَكِيلِ)
ــ
[حاشية الجمل]
لَمْ يَأْذَنْ بِذَلِكَ فَيَكُونُ عَلَى مِلْكِ الْبَائِعِ فَلَا بُدَّ لِلْحِلِّ بَاطِنًا مِنْ الرِّفْقِ بِالْبَائِعِ أَيْضًا فَتَقْيِيدُهُ الرِّفْقَ بِالْبَائِعِ بِمَسْأَلَةِ الشِّرَاءِ بِالْعَيْنِ حَيْثُ قَالَ رُفِقَ بِالْبَائِعِ فِي هَذِهِ مَعَ الْحُكْمِ بِالْحِلِّ بَاطِنًا حَيْثُ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الشَّارِحِ لِتَحِلَّ لَهُ بَاطِنًا فِيهِ نَظَرٌ، وَيُوَافِقُ ذَلِكَ قَوْلَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَقِبَ قَوْلِ الرَّوْضِ، وَيُسْتَحَبُّ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَرْفُقَ بِالْمُوَكِّلِ فَيَبِيعَهَا مِنْهُ بِالْعِشْرِينِ اهـ. مَا نَصُّهُ فَإِذَا قَبِلَ الْبَيْعَ مَلَكَهَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا كَذَا فِي الْأَصْلِ وَحَذَفَهُ الْمُصَنِّفُ لِمَا قِيلَ إنَّهُ إنَّمَا يَمْلِكُهَا ظَاهِرًا فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ بِتَقْدِيرِ كَذِبِ الْوَكِيلِ فَالْجَارِيَةُ لَيْسَتْ لَهُ ظَاهِرًا وَلَا بَاطِنًا بَلْ لِلْبَائِعِ فَيَحْتَاجُ فِيهِ الْحَاكِمُ إلَى تَلَطُّفِهِ بِالْبَائِعِ أَيْضًا وَكَذَا فِيمَا لَوْ اشْتَرَاهُ أَيْ الْوَكِيلُ بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ وَكَذَّبَهُ الْبَائِعُ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ صَادِقًا فِي أَنَّهُ وَكَّلَهُ بِعِشْرِينَ فَالْمِلْكُ لَهُ وَإِلَّا فَلِلْبَائِعِ اهـ.
فَإِنْ قِيلَ قَوْلُهُ: وَكَذَا فِيمَا لَوْ اشْتَرَى صَرِيحٌ فِي الْبُطْلَانِ، وَكَوْنُ الْجَارِيَةِ لِلْبَائِعِ إذَا كَانَ كَاذِبًا أَيْ فِي أَنَّهُ وَكَّلَهُ بِعِشْرِينَ أَيْ، وَقَصْدَهُ بِالشِّرَاءِ بِدَلِيلِ ذِكْرِهِ مَسْأَلَةَ الشِّرَاءِ بِالْعَيْنِ بِقَوْلِهِ الْمَذْكُورِ، وَكَذَا فِيمَا إلَخْ لَكِنْ الْبُطْلَانُ هُنَا يُخَالِفُ مَتْنَ الرَّوْضِ حَيْثُ قَالَ قَبْلَ مَا حَكَيْنَاهُ عَنْ مَتْنِهِ وَشَرْحِهِ، وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ الْبَائِعُ بَلْ كَذَّبَهُ بِأَنْ قَالَ أَنْتَ مُبْطِلٌ فِي تَسْمِيَتِهِ أَوْ سَكَتَ عَنْ التَّصْدِيقِ وَالتَّكْذِيبِ، وَقَعَ أَيْ الشِّرَاءُ لَهُ أَيْ لِلْوَكِيلِ ظَاهِرًا ثُمَّ إنْ كَانَ الْوَكِيلُ صَادِقًا فَالْمِلْكُ لِلْمُوَكِّلِ بَاطِنًا أَوْ كَاذِبًا وَالشِّرَاءُ فِي الذِّمَّةِ فَالْمِلْكُ لَهُ أَوْ بِالْعَيْنِ فَالْبَائِعُ اهـ. فَقَدْ صَرَّحَ بِأَنَّ الْمِلْكَ لِلْوَكِيلِ إذَا كَانَ الشِّرَاءُ فِي الذِّمَّةِ وَكَانَ الْوَكِيلُ كَاذِبًا أَيْ فِي قَوْلِهِ إنَّهُ أَمَرَهُ بِعِشْرِينَ بِدَلِيلِ أَنَّهُ مُقَابِلٌ لِقَوْلِهِ ثُمَّ إنْ كَانَ الْوَكِيلُ صَادِقًا فَالْمِلْكُ لِلْمُوَكِّلِ بَاطِنًا لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالصِّدْقِ فِي أَنَّهُ أَمَرَهُ بِعِشْرِينَ لَا فِي تَسْمِيَتِهِ، وَأَنَّهُ أَرَادَهُ بِالْبَيْعِ؛ لِأَنَّ الصِّدْقَ فِي ذَلِكَ مَعَ الْكَذِبِ فِي أَنَّهُ أَمَرَهُ لَا يُوجِبُ الْمِلْكَ لِلْمُوَكِّلِ بَاطِنًا بَلْ عَدَمُ الْمِلْكِ وَعَلَى هَذَا فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْبُطْلَانُ فِيمَا إذَا سَمَّاهُ وَصَدَّقَهُ الْبَائِعُ ظَاهِرًا أَمَّا بَاطِنًا فَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَالْمِلْكُ لِلْمُوَكِّلِ أَوْ كَاذِبًا فَالْمِلْكُ لَهُ، وَهَذَا أَوْفَقُ بِظَاهِرِ الْكَلَامِ إذْ لَا يُمْكِنُ رَدُّ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الرَّوْضِ وَعَلَى هَذَا يُمْنَعُ قَوْلُهُ لِمَا قِيلَ إنَّهُ إنَّمَا يَمْلِكُهَا ظَاهِرًا فَقَطْ فَتَأَمَّلْ اهـ. سَمِّ.
(قَوْلُهُ: فِيمَا سَمَّاهُ) كَأَنَّ مَا مَصْدَرِيَّةٌ أَيْ فِي تَسْمِيَتِهِ (قَوْلُهُ: فِي الصُّورَتَيْنِ) أَيْ صُورَتَيْ الْعَيْنِ وَالذِّمَّةِ، وَفِي الذِّمَّةِ ثِنْتَانِ فَهُمَا فِي الْحَقِيقَةِ ثَلَاثَةٌ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَكَالتَّصْدِيقِ) أَيْ تَصْدِيقِ الْبَائِعِ لِلْوَكِيلِ فِي كَوْنِهِ اشْتَرَى لِلْمُوَكِّلِ وَسَمَّاهُ فِي الْعَقْدِ، وَقَوْلُهُ: الْحُجَّةُ أَيْ إذَا أَقَامَ الْوَكِيلُ بَيِّنَةً عَلَى أَنَّهُ اشْتَرَاهَا لِلْمُوَكِّلِ وَسَمَّاهُ فِي الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ فَالْحُجَّةُ كَالتَّصْدِيقِ فِي إفَادَةِ الْبُطْلَانِ اهـ. تَقَرَّرَ شَيْخُنَا عَشْمَاوِيٌّ فَالْمُرَادُ الْحُجَّةُ عَلَى كَوْنِهِ سَمَّاهُ فِي الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ اهـ. ثُمَّ رَأَيْت فِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ، وَلَعَلَّ مُسْتَنَدُ الْحُجَّةِ فِي الشَّهَادَةِ قَرِينَةٌ غَلَبَتْ عَلَى ظَنِّهَا ذَلِكَ كَعِلْمِهَا بِأَنَّ الْمَالَ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ لِزَيْدٍ وَسَمِعَتْ تَوْكِيلَهُ، وَإِلَّا فَمِنْ أَيْنَ تَطَّلِعُ عَلَى أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لَهُ مَعَ احْتِمَالِ أَنَّهُ نَوَى نَفْسَهُ (قَوْلُهُ: بِأَنْ لَمْ يُسَمِّهِ فِيمَا ذُكِرَ) أَيْ فِي الْعَقْدِ وَبَعْدَهُ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: بَلْ نَوَاهُ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ اشْتَرَى بِالْعَيْنِ أَوْ فِي الذِّمَّةِ صَدَّقَهُ الْبَائِعُ أَوْ كَذَّبَهُ أَوْ سَكَتَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَلَا يُجْعَلُ قَوْلُ الشَّارِحِ، وَكَذَّبَهُ الْبَائِعُ أَوْ سَكَتَ عَائِدًا إلَى هَذِهِ أَيْضًا لِمَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مِنْ السُّكُوتِ فِي مَسْأَلَةِ النِّيَّةِ عَنْ حُكْمِ التَّصْدِيقِ بَلْ هُوَ خَاصٌّ بِمَا بَعْدَهُ لِتَقَدُّمِ التَّصْدِيقِ فِيهَا وَعَلَى هَذَا فَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ فِيهِ سِتَّةَ عَشْرَ مَسْأَلَةً هُنَا اثْنَا عَشْرَ وَتَقَدَّمَ أَرْبَعَةٌ بَاطِلَةٌ فَلْيُتَأَمَّلْ لِكَاتِبِهِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ، وَقَوْلُهُ: لِمَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مِنْ السُّكُوتِ فِي مَسْأَلَةِ النِّيَّةِ عَنْ حُكْمِ التَّصْدِيقِ قُلْنَا إنَّهُ خَارِجٌ بِقَوْلِ الشَّارِحِ، وَكَذَّبَهُ أَوْ سَكَتَ فَإِذَا كَانَ الشِّرَاءُ بِالْعَيْنِ أَوْ فِي الذِّمَّةِ وَنَوَاهُ حَالَةَ الْعَقْدِ وَصَدَّقَهُ الْبَائِعُ فِي ذَلِكَ يَكُونُ الْبَيْعُ بَاطِلًا فِيهِمَا فَيُضَمَّانِ إلَى الْأَرْبَعَةِ الْبَاطِلَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ كَمَا قَرَّرَهُ الْمَشَايِخُ عَنْ مَشَايِخِهِمْ كالشَّبراملِّسِي وَالْبَابِلِيِّ، وَيَكُونُ قَوْلُهُ: وَكَذَّبَهُ الْبَائِعُ أَوْ سَكَتَ رَاجِعًا لِلْجَمِيعِ اهـ. تَقَرَّرَ شَيْخُنَا عَشْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَيْضًا بَلْ نَوَاهُ مُطْلَقًا) هَذَا مُحْتَرَزُ التَّسْمِيَةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ أَيْ فِي الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ وَقَوْلُهُ: وَسَمَّاهُ فِيهِ أَيْ فِي الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ إلَى قَوْلِهِ وَكَذَّبَهُ الْبَائِعُ أَوْ سَكَتَ هَذَا مُحْتَرَزٌ أَوْ اشْتَرَى فِي ذِمَّةِ إلَخْ أَيْ مُحْتَرَزُ الْقَيْدِ الْمَذْكُورِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: وَصَدَّقَهُ الْبَائِعُ مِنْ حَيْثُ رُجُوعُهُ إلَيْهَا، وَقَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَ الْعَقْدِ إلَى قَوْلِهِ وَكَذَّبَهُ الْبَائِعُ أَوْ سَكَتَ هَذَا مُحْتَرَزُ الْقَيْدِ أَيْ قَوْلُهُ: وَصَدَّقَهُ الْبَائِعُ مِنْ حَيْثُ رُجُوعُهُ إلَى قَوْلِهِ أَوْ بَعْدَهُ فَفِي كَلَامِهِ لَفٌّ وَنَشْرٌ مُشَوِّشٌ (قَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَ الْعَقْدِ وَالشِّرَاءِ بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ، وَكَذَّبَهُ الْبَائِعُ أَوْ سَكَتَ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْ سَمَّاهُ فِي الْعَقْدِ وَالشِّرَاءِ بِالْعَيْنِ، وَكَذَّبَهُ الْبَائِعُ أَوْ سَكَتَ لَا يَقَعُ الشِّرَاءُ لِلْوَكِيلِ مَعَ أَنَّهُ كَانَ يُمْكِنُ أَنْ يَقَعَ لَهُ أَيْ ظَاهِرًا لِأَنَّ لِلْبَائِعِ
ظَاهِرًا، وَلَغَتْ التَّسْمِيَةُ وَسَلَّمَ الثَّمَنَ الْمُعَيَّنَ لِلْبَائِعِ وَغَرِمَ بَدَلَهُ لِلْمُوَكِّلِ (وَحَلَفَ الْبَائِعُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ) بِالْوَكَالَةِ، وَيَكُونُ الْمَالُ لِلْمُوَكِّلِ (إنْ كَذَّبَهُ أَوْ سَكَتَ
ــ
[حاشية الجمل]
حَقًّا فِي الْمَبِيعِ، وَلَمْ يُوَافِقْ عَلَى أَنَّ الْمَالَ لِغَيْرِ الْوَكِيلِ فَلَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ، وَلَعَلَّ وَجْهَ الْبُطْلَانِ أَنَّ اعْتِرَافَهُ حَالَ الْعَقْدِ بِأَنَّ عَيْنَ الْمَالِ لِغَيْرِهِ مَقْبُولٌ فَلَا يَصِحُّ الْعَقْدُ بِهِ مَعَ عَدَمِ إذْنِ الْغَيْرِ فَإِنَّهُ كَذَّبَ الْبَائِعَ فَلْيُحَرَّرْ اهـ. سَمِّ.
(قَوْلُهُ: ظَاهِرًا) أَيْ وَبَاطِنًا أَيْضًا كَمَا سَيَأْتِي فِي احْتِمَالِ كَذِبِهِ وَالشِّرَاءِ فِي الذِّمَّةِ اهـ. شَيْخُنَا وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى قَوْلُهُ: ظَاهِرًا أَيْ أَمَّا بَاطِنًا فَفِيهِ التَّفْصِيلُ الْآتِي فِي قَوْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِبْ مَنْ رُفِقَ بِهِ إلَى مَا ذَكَرَ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَلَغَتْ التَّسْمِيَةُ) أَيْ بِاللَّفْظِ فِي صُوَرِهَا، وَهِيَ سِتَّةٌ أَوْ بِالنِّيَّةِ فِي صُوَرِهَا وَهِيَ أَرْبَعَةٌ، وَقَوْلُهُ: وَسُلِّمَ الثَّمَنُ الْمُعَيَّنُ لِلْبَائِعِ أَيْ فِي صُوَرِ التَّعْيِينِ، وَهِيَ أَرْبَعَةٌ ثِنْتَانِ مِنْ صُوَرِ النِّيَّةِ وَثِنْتَانِ مِنْ صُوَرِ التَّسْمِيَةِ (قَوْلُهُ: وَحَلَفَ الْبَائِعُ) أَيْ لِكُلٍّ مِنْ الْمُوَكِّلِ وَالْوَكِيلِ تَحْلِيفُهُ فَإِنْ ادَّعَيَا مَعًا كَفَتْهُ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ، وَإِلَّا فَلَا فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُوَكِّلُ لَا الْوَكِيلُ قَالَهُ فِي الْعُبَابِ، وَفِي عَدَمِ حَلِفِ الْوَكِيلِ نَظَرٌ فَرَاجِعْهُ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَحَلَفَ الْبَائِعُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ) أَيْ حَيْثُ كَانَ جَوَابُ الْبَائِعِ لَسْت وَكِيلًا إلَخْ أَوْ قَالَ إنَّمَا اشْتَرَيْتَهُ لِنَفْسِك، وَقَالَ الْوَكِيلُ فِي هَذِهِ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي وَكِيلٌ كَذَا فِي شَرْحِ م ر، وَفُرِّقَ بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِالْوَكَالَةِ إلَخْ) فِيهِ أَمْرَانِ الْأَوَّلُ أَنَّ مِنْ فَوَائِدِ حَلِفِ الْبَائِعِ أَخْذُ الْعَيْنِ أَيْ الَّتِي اشْتَرَى بِهَا الْوَكِيلُ، وَيَغْرَمُ الْوَكِيلُ لِلْمُوَكِّلِ بَدَلَهَا، وَأَنَّهُ رُبَّمَا يُقِرُّ عِنْدَ عَرْضِ الْحَلِفِ عَلَيْهِ فَيَثْبُتُ الْبُطْلَانُ فَتُرَدُّ الْعَيْنُ لِلْمُوَكِّلِ، وَيَبْرَأُ الْوَكِيلُ مِنْ عُهْدَتِهَا أَوْ يَنْكُلُ فَيَحْلِفُ الْوَكِيلُ، وَيَنْدَفِعُ الْبَيْعُ ظَاهِرًا وَتُرَدُّ الْعَيْنُ لِلْمُوَكِّلِ.
الثَّانِي لِمَ خَصَّ حَلِفَ الْبَائِعِ بِهَذَا الْقِسْمِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ فِي غَيْرِهِ كَمَا لَوْ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ وَسَمَّاهُ فِي الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ وَكَذَّبَهُ الْبَائِعُ فَإِنَّ لِلْوَكِيلِ غَرَضًا هَا هُنَا فِي تَحْلِيفِهِ رَجَاءَ أَنْ يُقِرَّ عِنْدَ عَرْضِ الْيَمِينِ عَلَيْهِ لِصِدْقِ الْوَكِيلِ فِي التَّسْمِيَةِ أَوْ يَنْكُلُ فَيَحْلِفُ الْوَكِيلُ فَيَنْدَفِعُ الْبَيْعُ فِي الْحَالَيْنِ ظَاهِرًا، وَيَخْلُصُ الْوَكِيلُ مِنْ عُهْدَةِ مُطَالَبَةِ الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ فَلْيُتَأَمَّلْ ذَلِكَ، وَهَلْ يَمْنَعُ مِنْهُ أَنَّ الْوَكِيلَ يَزْعُمُ صِدْقَهُ فِي التَّسْمِيَةِ، وَأَنَّ الْعَقْدَ صَحِيحٌ وَاقِعٌ لِلْمُوَكِّلِ لِزَعْمِهِ أَنَّهُ صَادِقٌ فِي وَكَالَتِهِ فَلَا يَتَّضِحُ أَنْ يَتَوَسَّلَ بِتَحْلِيفِ الْبَائِعِ إلَى دَفْعِ ذَلِكَ لِمُنَاقَضَةِ زَعْمِهِ؛ لِأَنَّ فِي تَحْلِيفِهِ تَكْذِيبًا لِمَا يَزْعُمُهُ فَلْيُحَرَّرْ، وَيُجَابُ بِأَنَّ هَذَا لَا يَمْنَعُ بِدَلِيلِ أَنَّ لِلْوَكِيلِ تَحْلِيفَهُ فِي الْقِسْمِ الْمَذْكُورِ، وَهُوَ مَا إذَا اشْتَرَاهَا بِالْعَيْنِ وَسَمَّاهُ بَعْدَ الْعَقْدِ، وَكَذَّبَهُ الْبَائِعُ أَوْ سَكَتَ مَعَ أَنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّهُ صَادِقٌ فِي دَعْوَى الْوَكَالَةِ، وَأَنَّ الْعَقْدَ صَحِيحٌ وَقَعَ لِلْمُوَكِّلِ، وَمَعَ ذَلِكَ تَوَسَّلَ إلَى مَا ذَكَرَ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَيُجَابُ أَيْضًا بِأَنَّ دَفْعَ مَا ذُكِرَ بِطَرِيقِ اللَّازِمِ لَا بِطَرِيقِ الْقَصْدِ هَذَا وَصَرِيحُ شَرْحِ شَيْخِنَا لِلْمِنْهَاجِ تَحْلِيفُ الْبَائِعِ فِيمَا ذُكِرَ أَيْضًا فَانْظُرْهُ.
وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: وَحَلَفَ أَيْ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِالْوَكَالَةِ فَيُحْكَمُ بِالصِّحَّةِ لِلشِّرَاءِ ظَاهِرًا لِلْوَكِيلِ ثُمَّ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَحُذِفَ مِنْ كَلَامِ أَصْلِهِ مَا قَدَّرْته بَعْدَ وَحَلَفَ لِقَوْلِ الْإِسْنَوِيِّ كَيْفَ يَسْتَقِيمُ الْحَلِفُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ، وَالْحَلِفُ إنَّمَا يَكُونُ عَلَى حَسَبِ الْجَوَابِ، وَهُوَ إنَّمَا أَجَابَ بِالْبَتِّ، وَكَيْفَ يَصِحُّ أَيْضًا الِاقْتِصَارُ عَلَى تَحْلِيفِهِ عَلَى نَفْيِ الْوَكَالَةِ مَعَ أَنَّهُ لَوْ أَنْكَرَهَا وَاعْتَرَفَ بِأَنَّ الْمَالَ لِغَيْرِهِ كَانَ كَافِيًا فِي إبْطَالِ الْبَيْعِ فَيَنْبَغِي الْحَلِفُ عَلَيْهِمَا كَمَا يُجِيبُ بَلْ يَكْفِي الْحَلِفُ عَلَى الْمَالِ وَحْدَهُ كَمَا ذُكِرَ لَكِنْ أُجِيبَ عَنْ الْأَوَّلِ بِأَنَّ الْإِثْبَاتَ إذَا اسْتَلْزَمَ النَّفْيَ جَازَ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ، وَهُوَ هُنَا كَذَلِكَ، وَفِيهِ نَظَرٌ وَالْأَوْلَى أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ تَحْلِيفَهُ عَلَى الْبَتِّ يَسْتَلْزِمُ مَحْذُورًا، وَهُوَ تَحْلِيفُهُ عَلَى الْبَتِّ فِي فِعْلِ الْغَيْرِ لِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ لَسْت وَكِيلًا فِيمَا ذُكِرَ أَنَّ غَيْرَك لَمْ يُوَكِّلْك وَأُجِيبَ عَنْ الثَّانِي بِأَنَّهُ إنَّمَا حَلَفَ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِالْوَكَالَةِ خَاصَّةً؛ لِأَنَّهَا عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ وَالْمَالُ لِلْوَكِيلِ بِمُقْتَضَى الْأَصْلِ، وَهُوَ ثُبُوتُ يَدِهِ عَلَيْهِ فَلَمْ تُقْبَلْ دَعْوَاهُ أَنَّهُ لِلْغَيْرِ بِمَا يَبْطُلُ بِهِ حَقُّ الْبَائِعِ اهـ.
وَبِهِ تَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَهُ هُنَا وَيَكُونُ الْمَالُ لِلْمُوَكِّلِ إنَّمَا يُوَافِقُ اعْتِرَاضَ الْإِسْنَوِيِّ، وَمَا بَحَثَهُ دُونَ ظَاهِرِ الْمَنْقُولِ فَلْيُتَأَمَّلْ. وَقَوْلُهُ: بِأَنَّ الْإِثْبَاتَ إلَخْ لَعَلَّهُ أَرَادَ بِالْإِثْبَاتِ الْبَتَّ، وَإِلَّا فَهُوَ قَالَ لَسْت وَكِيلًا، وَلَيْسَ هَذَا إثْبَاتًا تَأَمَّلْ، وَقَوْلُهُ: وَالْأَوْلَى أَنْ يُجَابَ إلَخْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُ الْمَحَلِّيِّ لِلتَّوْكِيلِ إشَارَةً إلَى مَعْنَى هَذَا الْجَوَابِ، وَقَوْلُهُ: فِي فِعْلِ الْغَيْرِ أَيْ فِي النَّفْيِ، وَإِلَّا فَفِعْلُ الْغَيْرِ إذَا كَانَ إثْبَاتًا كَانَ الْحَلِفُ عَلَيْهِ عَلَى الْبَتِّ فَلْيُحَرَّرْ.
وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ، وَإِنْ كَذَّبَهُ الْبَائِعُ، وَلَا بَيِّنَةَ، لِكُلٍّ مِنْ الْمُوَكِّلِ وَالْوَكِيلِ تَحْلِيفُهُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ وَكَالَتَهُ فَإِنْ ادَّعَيَا جَمِيعًا كَفَتْهُ يَمِينٌ، وَإِنْ انْفَرَدَ كُلٌّ بِدَعْوَى فَلَا فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُوَكِّلُ لَا الْوَكِيلُ وَبَطَلَ الْبَيْعُ، وَإِنْ حَلَفَ صَحَّ الْبَيْعُ لِلْوَكِيلِ ظَاهِرًا وَيُسَلَّمُ الثَّمَنُ الْمُعَيَّنُ إلَى الْبَائِعِ، وَيَغْرَمُهُ لِلْمُوَكِّلِ اهـ.
وَانْظُرْ وَجْهَ قَوْلِهِ
وَقَدْ اشْتَرَاهَا بِالْعَيْنِ وَسَمَّاهُ بَعْدَ الْعَقْدِ) وَذَكَرَ حَلِفَ الْبَائِعِ فِي الثَّانِيَةِ مَعَ ذِكْرِ وُقُوعِ الشِّرَاءِ بِالْعَيْنِ لِلْوَكِيلِ فِيمَا لَوْ سَمَّاهُ بَعْدَ الْعَقْدِ مَعَ سُكُوتِ الْبَائِعِ أَوْ لَمْ يُسَمِّهِ مِنْ زِيَادَتِي (وَسُنَّ لِقَاضٍ حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ، وَقَعَ الشِّرَاءُ لِلْوَكِيلِ (رِفْقٌ بِالْبَائِعِ فِي هَذِهِ) أَيْ مَسْأَلَةِ حَلِفِهِ (وَ) رِفْقٌ (بِالْمُوَكِّلِ مُطْلَقًا لِيَبِيعَاهَا لِلْوَكِيلِ، وَلَوْ بِتَعْلِيقٍ) كَأَنْ يَقُولَ لَهُ الْبَائِعُ إنْ لَمْ يَكُنْ مُوَكِّلُك أَمَرَك بِشِرَاءِ الْأَمَةِ بِعِشْرِينَ فَقَدْ بِعْتُكهَا بِهَا، وَيَقُولَ الْمُوَكِّلُ إنْ كُنْتَ أَمَرْتُك بِشِرَاءِ الْأَمَةِ إلَى آخِرِهِ فَيَقْبَلُ هُوَ لِتَحِلَّ لَهُ بَاطِنًا وَيُغْتَفَرُ هَذَا التَّعْلِيقُ فِي الْبَيْعِ بِتَقْدِيرِ كَذِبِ الْوَكِيلِ وَصِدْقِهِ لِلضَّرُورَةِ فَإِنْ لَمْ يُجِبْ مَنْ رَفَقَ بِهِ إلَى مَا ذَكَرَ، أَوْ لَمْ يَسْأَلْهُ الْقَاضِي فَإِنْ كَانَ الْوَكِيلُ كَاذِبًا لَمْ يَحِلَّ لَهُ تَصَرُّفٌ فِي الْأَمَةِ بِوَطْءٍ، وَلَا غَيْرِهِ إنْ كَانَ الشِّرَاءُ بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ لِبُطْلَانِهِ بَاطِنًا، وَإِنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ حَلَّ لَهُ ذَلِكَ لِصِحَّتِهِ بَاطِنًا أَيْضًا، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَهِيَ لِلْمُوَكِّلِ بَاطِنًا وَعَلَيْهِ لِلْوَكِيلِ الثَّمَنُ، وَهُوَ لَا يُؤَدِّيهِ، وَقَدْ ظَفِرَ الْوَكِيلُ بِغَيْرِ جِنْسِ حَقِّهِ، وَهُوَ الْأَمَةُ فَلَهُ بَيْعُهَا، وَأَخْذُ حَقِّهِ مِنْ ثَمَنِهَا، وَذَكَرَ الْمُتَوَلِّي كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّ لَهُ ذَلِكَ أَيْضًا فِيمَا إذَا كَانَ كَاذِبًا وَالشِّرَاءُ بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ لِتَعَذُّرِ رُجُوعِهِ عَلَى الْبَائِعِ بِحَلِفِهِ، وَذِكْرُ سَنِّ الرِّفْقِ بِالْبَائِعِ مِنْ زِيَادَتِي.
(وَلَوْ قَالَ قَضَيْت الدَّيْنَ فَأَنْكَرَ مُسْتَحِقُّهُ حَلَفَ) مُسْتَحِقُّهُ فَيُصَدَّقُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ قَضَائِهِ، وَلِأَنَّ الْمُوَكِّلَ لَوْ ادَّعَى الْقَضَاءَ لَمْ يُصَدَّقْ، وَلَا يُصَدَّقُ الْوَكِيلُ عَلَى الْمُوَكِّلِ فِي ذَلِكَ إلَّا بِحُجَّةٍ؛ لِأَنَّهُ وَكَّلَهُ فِي الدَّفْعِ
ــ
[حاشية الجمل]
لَا الْوَكِيلِ وَسَأَلْت م ر عَنْهُ فَقَالَ؛ لِأَنَّ الْخُصُومَةَ فِي الْحَقِيقَةِ إنَّمَا هِيَ لِلْمُوَكِّلِ، وَالْوَكِيلُ إنَّمَا لَهُ دَخْلٌ بِطَرِيقِ التَّبَعِ، وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ لِلْوَكِيلِ غَرَضًا؛ لِأَنَّهُ إذَا حَلَفَ بَعْدَ نُكُولِ الْبَائِعِ كَانَ بِمَنْزِلَةِ تَصْدِيقِهِ فَيَخْلُصُ مِنْ عُهْدَةِ الْعَيْنِ بِأَخْذِهَا مِنْهُ وَغَرَامَةِ بَدَلِهَا لِلْمُوَكِّلِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. سَمِّ.
(قَوْلُهُ: عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِالْوَكَالَةِ) أَيْ إنْ ادَّعَى الْوَكِيلُ عِلْمَهُ بِهَا، وَقَوْلُهُ: وَبِكَوْنِ الْمَالِ لِلْمُوَكِّلِ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: وَقَدْ اشْتَرَاهَا بِالْعَيْنِ) لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ مِثْلُهُ الشِّرَاءُ فِي الذِّمَّةِ فَقَوْلُهُ: فِي هَذِهِ أَيْ الشِّرَاءِ بِالْعَيْنِ لَيْسَ بِقَيْدٍ أَيْضًا بَلْ يَرْتَفِقُ بِهِ، وَلَوْ كَانَ الشِّرَاءُ فِي الذِّمَّةِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: بِالْعَيْنِ) أَيْ أَوْ فِي الذِّمَّةِ، وَقَوْلُهُ: وَسَمَّاهُ بَعْدَ الْعَقْدِ أَيْ أَوْ نَوَاهُ فِي الْعَقْدِ اهـ. ح ل فَتَلَخَّصَ أَنَّ الْبَائِعَ يَحْلِفُ فِي صُوَرِ وُقُوعِ الشِّرَاءِ لِلْوَكِيلِ الْعَشَرَةِ اهـ. (قَوْلُهُ: أَمْ لَمْ يُسَمِّهِ)، وَهُوَ صُوَرُ النِّيَّةِ (قَوْلُهُ: وَسُنَّ لِقَاضٍ إلَخْ) الْمُرَادُ بِهِ مَنْ تَقَعُ الْخُصُومَةُ عِنْدَهُ، وَلَوْ مُحَكَّمًا أَوْ ذَا أَمْرٍ مُطَاعٍ.
اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: رِفْقٌ بِالْبَائِعِ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ يَسْأَلَ كُلًّا مِنْهُمَا الْبَيْعَ بِلُطْفٍ وَلِينٍ، وَقَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَكُنْ مُوَكِّلُك إلَخْ هَذَا تَعْلِيقٌ عَلَى الْكَذِبِ وَقَوْلُهُ: إنْ كُنْت إلَخْ تَعْلِيقٌ عَلَى الصِّدْقِ فَقَوْلُهُ: بِتَقْدِيرِ كَذِبِ الْوَكِيلِ رَاجِعٌ لِلْأُولَى وَقَوْلُهُ: وَصَدَّقَهُ رَاجِعٌ لِلثَّانِيَةِ وَالظَّرْفُ مُتَعَلِّقٌ بِالْبَيْعِ أَيْ الْبَيْعِ عَلَى تَقْدِيرِ إلَخْ وَانْظُرْ هَلْ يَلْزَمُهُ حِينَ بَاعَا لَهُ ثَمَنَانِ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ، وَإِنَّمَا خُصَّ تَعْلِيقُ الْبَائِعِ بِالْكَذِبِ وَتَعْلِيقُ الْمُوَكِّلِ بِالصِّدْقِ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ لَا يَبِيعُهَا إلَّا عَلَى احْتِمَالِ كَوْنِهَا مِلْكَهُ، وَلَا يَكُونُ كَذَلِكَ إلَّا عَلَى احْتِمَالِ كَذِبِ الْوَكِيلِ، وَأَمَّا عَلَى احْتِمَالِ صِدْقِهِ فَيَكُونُ مِلْكًا لِلْمُوَكِّلِ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْبَائِعِ لَهَا، وَلِأَنَّ الْمُوَكِّلَ لَا يَبِيعُهَا إلَّا عَلَى احْتِمَالِ كَوْنِهَا مِلْكَهُ وَلَا تَكُونُ كَذَلِكَ إلَّا عَلَى احْتِمَالِ الصِّدْقِ أَمَّا عَلَى احْتِمَالِ الْكَذِبِ فَلَا تَكُونُ مِلْكًا لِلْبَائِعِ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْمُوَكِّلِ لَهَا تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِتَعْلِيقٍ) فَلَوْ نُجِزَ الْبَيْعُ صَحَّ جَزْمًا، وَلَا يَكُونُ إقْرَارًا بِمَا قَالَهُ الْوَكِيلُ إذْ إتْيَانُهُ بِهِ امْتِثَالًا لِأَمْرِ الْحَاكِمِ لِلْمَصْلَحَةِ اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: إنْ كُنْت أَمَرْتُك بِشِرَاءِ الْأَمَةِ إلَخْ) أَيْ بِعِشْرِينَ فَقَدْ بِعْتُكهَا بِهَا فَهَذَا تَعْلِيقٌ مِنْهُ عَلَى صِدْقِ الْوَكِيلِ (قَوْلُهُ: وَيُغْتَفَرُ هَذَا التَّعْلِيقُ إلَخْ) أَيْ لَا يَضُرُّ فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ فَمَعَ تَرْكِهِ يَصِحُّ جَزْمًا فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالضَّرُورَةِ عَدَمَ الْإِمْكَانِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(قَوْلُهُ: وَيُغْتَفَرُ هَذَا التَّعْلِيقُ فِي الْبَيْعِ) هَذِهِ الصُّورَةُ كَمَا خَرَجَتْ عَنْ قَاعِدَةِ الْبَيْعِ بِالتَّعْلِيقِ كَذَلِكَ لَا يَثْبُتُ فِيهَا خِيَارُ مَجْلِسٍ، وَلَا شَرْطٌ لِاعْتِرَافِ الْبَائِعِ بِأَنَّهَا لِلْوَكِيلِ قَبْلَ الْبَيْعِ أَوْ لِغَيْرِ الْوَكِيلِ، وَكَذَا لَا تُرَدُّ عَلَيْهِ بِالْعَيْبِ كَذَا فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: بِتَقْدِيرِ كَذِبِ الْوَكِيلِ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلرِّفْقِ بِالْبَائِعِ، وَقَوْلُهُ: وَصَدَّقَهُ أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلرِّفْقِ بِالْمُوَكِّلِ اهـ. س ل. (قَوْلُهُ: لِبُطْلَانِهِ بَاطِنًا) أَيْ لَا ظَاهِرًا فَهِيَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ عَلَى مِلْكِ الْبَائِعِ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ، وَقَدْ أَخَذَ الثَّمَنَ مِنْ الْوَكِيلِ، وَلَا يَرُدُّهُ إلَيْهِ مَعَ أَنَّ حَقَّهُ فِيهِ وَقَدْ ظَفِرَ بِغَيْرِ جِنْسِ حَقِّهِ، وَهُوَ الْأَمَةُ فَلَهُ بَيْعُهَا، وَأَخْذُ حَقِّهِ مِنْ ثَمَنِهَا، وَقَدْ ذَكَرَ هَذَا الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ: وَذَكَرَ الْمُتَوَلِّي إلَخْ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَهِيَ لِلْمُوَكِّلِ بَاطِنًا) أَيْ لِأَنَّ الشِّرَاءَ لَهُ عَلَى هَذَا الِاحْتِمَالِ، وَقَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ لِلْوَكِيلِ الثَّمَنُ أَيْ الَّذِي دَفَعَهُ الْوَكِيلُ لِلْبَائِعِ لِأَنَّهُ دَفَعَهُ عَنْ الْمُوَكِّلِ، وَهُوَ أَيْ الْمُوَكِّلُ لَا يُؤَدِّيهِ لِادِّعَائِهِ أَنَّ الشِّرَاءَ لَيْسَ لَهُ فَقَوْلُهُ: بِغَيْرِ جِنْسِ حَقِّهِ أَيْ لِأَنَّ حَقَّهُ الثَّمَنُ وَقَوْلُهُ: إنَّ لَهُ ذَلِكَ أَيْ بَيْعَ الْأَمَةِ، وَأَخْذَ حَقِّهِ مِنْهَا أَيْ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ بَاطِلٌ فَيَبِيعُهَا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ عَنْ الْبَائِعِ؛ لِأَنَّهَا مِلْكُهُ، وَقَدْ أَخَذَ الثَّمَنَ مِنْ الْوَكِيلِ، وَيَتَعَذَّرُ رُجُوعُهُ لَهُ بِحَلِفِهِ فَالْبَيْعُ فِي هَذِهِ عَنْ الْبَائِعِ، وَفِي الَّتِي قَبْلَهَا عَنْ الْمُوَكِّلِ اهـ. شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: إنَّ لَهُ ذَلِكَ أَيْضًا) أَيْ إنَّ لَهُ بَيْعَهَا قَالَ حَجّ عَنْ الْبَنْدَنِيجِيِّ إنَّ لَهُ أَيْضًا أَنْ يُؤَجِّرَهَا حَتَّى يَسْتَوْفِيَ حَقَّهُ ثُمَّ يَرُدَّهَا لِمَالِكِهَا، وَهُوَ مِنْ الظَّفَرِ أَيْضًا، وَيَأْتِي مِثْلُ ذَلِكَ فِيمَا تَقَدَّمَ وَنَظَرَ فِي ذَلِكَ بَعْضُهُمْ فَلْيُرَاجَعْ فِي بَابِ الظَّفَرِ إنْ كَانَ يَجُوزُ فِيهِ مِثْلُ ذَلِكَ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(قَوْلُهُ: لِتَعَذُّرِ رُجُوعِهِ عَلَى الْبَائِعِ بِحَلِفِهِ) أَيْ الْمُوَكِّلِ، وَفِي هَذِهِ الْعِبَارَةِ إجْمَالٌ يُوَضِّحُهَا عِبَارَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ حَيْثُ قَالَ: قَالَ فِي الرَّوْضَةِ نَعَمْ لَهُ التَّصَرُّفُ مِنْ حَيْثُ الظَّفَرُ لِأَنَّ الْبَائِعَ أَخَذَ مِنْ الْوَكِيلِ مَالَ الْمُوَكِّلِ وَغَرِمَ بَدَلَهُ لِلْمُوَكِّلِ وَتَعَذَّرَ عَوْدُهُ عَلَيْهِ بِحَلِفِهِ وَتَعَذَّرَ عَوْدُهُ عَلَى الْبَائِعِ لِيَرُدَّ لِلْمُوَكِّلِ مَالَهُ فَجَازَ التَّصَرُّفُ فِي مَالِ الْبَائِعِ لِذَلِكَ اهـ.
(قَوْلُهُ: حَلَفَ مُسْتَحِقُّهُ فَيُصَدَّقُ) وَحِينَئِذٍ فَيُطَالَبُ الْمُوَكِّلُ لَا الْوَكِيلُ، وَإِذَا أَخَذَهُ ضَمِنَهُ أَيْ الْوَكِيلُ لِلْمُوَكِّلِ وَهُوَ مُعْتَرِفٌ بِبَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ وَكَّلَهُ فِي الدَّفْعِ إلَى مَنْ لَمْ يَأْتَمِنْهُ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ وَكَّلَ الْوَكِيلُ أَنْ يَدْفَعَ الْمَالَ لِشَخْصٍ لَمْ يَأْتَمِنْ الْوَكِيلَ، وَهُوَ الدَّائِنُ؛ لِأَنَّ
إلَى مَنْ لَمْ يَأْتَمِنْهُ فَكَانَ مِنْ حَقِّهِ الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ كَمَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِي فِيمَا مَرَّ أَوْ قَالَ أَتَيْت بِالتَّصَرُّفِ إلَى آخِرِهِ وَمَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِحَضْرَتِهِ، وَإِلَّا صُدِّقَ الْوَكِيلُ لِنِسْبَةِ التَّقْصِيرِ حِينَئِذٍ لِلْمُوَكِّلِ بِتَرْكِهِ الْإِشْهَادَ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ وَكَّلَهُ بِقَبْضِ حَقِّهِ مِنْ زَيْدٍ فَادَّعَى زَيْدٌ دَفْعَهُ لَهُ وَصَدَّقَهُ الْمُوَكِّلُ، وَأَنْكَرَهُ الْوَكِيلُ فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ عَلَى مُوَكِّلِهِ وَسَيَأْتِي فِي الْوَصِيَّةِ أَنَّ قَيِّمَ الْيَتِيمِ وَوَصِيَّهُ لَا يُقْبَلُ دَعْوَاهُمَا دَفَعَ الْمَالَ إلَيْهِ بَعْدَ رُشْدِهِ (وَلِمَنْ لَا يُصَدَّقُ فِي أَدَاءً) كَمُسْتَعِيرٍ وَغَاصِبٍ، وَمَدِينٍ (تَأْخِيرُهُ لِإِشْهَادٍ بِهِ) أَيْ بِالْأَدَاءِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُكْتَفَى فِيهِ بِيَمِينِهِ بِخِلَافِ مَنْ يُصَدَّقُ فِيهِ كَوَكِيلٍ وَوَدِيعٍ (وَمَنْ ادَّعَى أَنَّهُ وَكِيلٌ بِقَبْضِ مَا عَلَى زَيْدٍ لَمْ يَجِبْ دَفْعُهُ) لَهُ (إلَّا بِبَيِّنَةٍ) بِوَكَالَتِهِ لِاحْتِمَالِ إنْكَارِ الْمُوَكِّلِ لَهَا (وَ) لَكِنْ (يَجُوزُ دَفْعُهُ إنْ صَدَّقَهُ) فِي دَعْوَاهُ لِأَنَّهُ مُحِقٌّ عِنْدَهُ (أَوْ) ادَّعَى (أَنَّهُ مُحْتَالٌ بِهِ أَوْ) أَنَّهُ (وَارِثٌ لَهُ) أَوْ وَصِيٌّ أَوْ مُوصًى لَهُ مِنْهُ (وَصَدَّقَهُ وَجَبَ) دَفْعُهُ لَهُ لِاعْتِرَافِهِ بِانْتِقَالِ الْمَالِ إلَيْهِ، وَمِثْلُ مَا عَلَى زَيْدٍ فِي غَيْرِ مَسْأَلَةِ الْمُحْتَالِ مَا عِنْدَهُ لَكِنْ لَا يَجُوزُ لَهُ دَفْعُ الْعَيْنِ لِمُدَّعِي الْوَكَالَةِ بِلَا بَيِّنَةٍ، وَإِنْ صَدَّقَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ
ــ
[حاشية الجمل]
الدَّائِنَ لَمْ يَأْتَمِنْ الْوَكِيلَ فِي الدَّيْنِ الَّذِي يَدْفَعُهُ لَهُ حَتَّى يُصَدَّقَ الْوَكِيلُ فِي دَفْعِهِ لَهُ بِلَا بَيِّنَةٍ، وَقَوْلُهُ: فَكَانَ مِنْ حَقِّهِ الْإِشْهَادُ إلَخْ أَيْ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ إمَّا الْإِشْهَادُ، وَلَوْ وَاحِدًا مَسْتُورًا لِيَحْلِفَ مَعَهُ، وَإِمَّا الدَّفْعُ بِحَضْرَةِ الْمُوَكِّلِ كَمَا فِي م ر اهـ. مَعَ زِيَادَةٍ (قَوْلُهُ: إلَى مَنْ لَمْ يَأْتَمِنْهُ) الضَّمِيرُ يُحْتَمَلُ رُجُوعُهُ إلَى الْمُوَكِّلِ وَإِلَى الْوَكِيلِ وَعَلَى كُلٍّ فَلْيُتَأَمَّلْ هَذَا التَّعْلِيلُ تَأَمَّلْنَاهُ فَرَأَيْنَاهُ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ فَإِنَّ مُحَصِّلَهُ أَنَّهُ مَفْهُومُ الْقَاعِدَةِ الْقَائِلَةِ كُلُّ مَنْ ادَّعَى الرَّدَّ عَلَى مَنْ يَأْتَمِنُهُ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ، وَمَفْهُومُهَا أَنَّ مَنْ ادَّعَى الرَّدَّ عَلَى مَنْ لَمْ يَأْتَمِنْهُ لَمْ يُصَدَّقْ بِيَمِينِهِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ، وَهُنَا الْوَكِيلُ يَدَّعِي دَفْعَ الدَّيْنِ لِلْمُسْتَحِقِّ الَّذِي لَمْ يَأْتَمِنْ الْوَكِيلَ.
(قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ) أَيْ مَحَلُّ عَدَمِ تَصْدِيقِهِ الْمُشَارُ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ، وَلَا يُصَدَّقُ الْوَكِيلُ إلَخْ، وَقَوْلُهُ: بِحَضْرَتِهِ أَيْ الْمُوَكِّلِ، وَقَوْلُهُ: وَهَذَا بِخِلَافِ أَيْ عَدَمِ التَّصْدِيقِ الْمُشَارِ إلَيْهِ بِمَا مَرَّ أَيْ فَمَا مَرَّ لَا يُصَدَّقُ فِيهَا الْوَكِيلُ، وَهَذِهِ يُصَدَّقُ فِيهَا فَهُمَا مُتَخَالِفَانِ (قَوْلُهُ: بِتَرْكِهِ الْإِشْهَادَ) أَيْ عَلَى أَخْذِ الْمُسْتَحِقِّ حَقَّهُ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ عَلَى مُوَكِّلِهِ) أَيْ، وَيَبْرَأُ الْمَدِينُ بِتَصْدِيقِ الْمُوَكِّلِ لَهُ وَحِينَئِذٍ فَيَظْهَرُ أَنَّ الْوَكِيلَ لَا يُطَالِبُ الْمَدِينَ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر. وَإِذَا صَدَّقْنَا الْوَكِيلَ فَحَلَفَ بَرِئَ الْمَدِينُ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ عِنْدَ الْإِمَامِ وَنَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ الْقَاضِي الْحُسَيْنِ وَصَحَّحَهُ الْغَزَالِيُّ فِي بَسِيطِهِ وَالْأَصَحُّ عِنْدَ الْبَغَوِيّ عَدَمُهُ وَعَلَى نَقْلِهِ اقْتَصَرَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ. انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ: وَسَيَأْتِي فِي الْوَصِيَّةِ إلَخْ) مُرَادُهُ بِهَذَا الِاعْتِذَارُ عَنْ تَرْكِ هَذَا هُنَا مَعَ ذِكْرِهِ فِي الْأَصْلِ، وَمُرَادُهُ أَيْضًا التَّوْطِئَةُ لِقَوْلِهِ، وَلِمَنْ لَا يُصَدَّقُ إلَخْ، وَقَوْلُهُ: أَنَّ قَيِّمَ الْيَتِيمِ وَوَصِيَّهُ لَيْسَا بِقَيْدٍ بَلْ مِثْلُهُمَا الْأَبُ وَالْجَدُّ وَعِبَارَتُهُ فِي الْوَصِيَّةِ وَصُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَلِيٌّ فِي إنْفَاقٍ عَلَى مُوَلِّيهِ لَائِقٍ لَا فِي دَفْعِ الْمَالِ. اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَالْمُرَادُ بِالْقَيِّمِ مَا كَانَ مِنْ جِهَةِ الْقَاضِي إذْ ذَاكَ مُرَادُهُمْ بِالْقَيِّمِ حَالَةَ الْإِطْلَاقِ وَدَعْوَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَا يَعُمُّ الْأَبَ وَالْجَدَّ مَرْدُودَةٌ بِأَنَّ الْيَتِيمَ لَا أَبَ لَهُ، وَلَا جَدَّ وَالْأَوْجَهُ أَنَّ الْأَبَ وَالْجَدَّ كَالْقَيِّمِ فِي ذَلِكَ خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ وَأُلْحِقَ بِهِمَا قَاضٍ عَدْلٌ أَمِينٌ ادَّعَى ذَلِكَ زَمَنَ قَضَائِهِ. انْتَهَتْ بِاخْتِصَارٍ.
(قَوْلُهُ: تَأْخِيرُهُ لِإِشْهَادٍ بِهِ) سَوَاءٌ كَانَ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ بِالْأَخْذِ أَمْ لَا وَاغْتُفِرَ التَّأْخِيرُ لِذَلِكَ لِلْغَاصِبِ مَعَ وُجُوبِ الْأَدَاءِ عَلَيْهِ فَوْرًا لِتَصِحَّ تَوْبَتُهُ؛ لِأَنَّ زَمَنَ التَّأْخِيرِ يَسِيرٌ أَيْ غَالِبًا مَعَ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: لَمْ يَجِبْ دَفْعُهُ لَهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ) وَإِذَا دَفَعَ إلَيْهِ ثُمَّ أَنْكَرَ الْمُسْتَحِقُّ وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِ، وَكَالَتِهِ فَإِنْ كَانَ الْمَدْفُوعُ عَيْنًا اسْتَرَدَّهَا إنْ بَقِيَتْ، وَإِلَّا غَرَّمَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا، وَلَا رُجُوعَ لِلْغَارِمِ عَلَى الْآخَرِ لِأَنَّهُ مَظْلُومٌ بِزَعْمِهِ قَالَ الْمُتَوَلِّي هَذَا إذَا لَمْ يَتْلَفْ بِتَفْرِيطِ الْقَابِضِ وَإِلَّا فَإِنْ غَرَّمَهُ لَمْ يَرْجِعْ أَوْ الدَّافِعَ رَجَعَ؛ لِأَنَّ الْقَابِضَ وَكِيلٌ بِزَعْمِهِ وَالْوَكِيلُ يَضْمَنُ بِالتَّفْرِيطِ وَالْمُسْتَحِقُّ ظَلَمَهُ، وَمَالُهُ فِي ذِمَّةِ الْقَابِضِ يَسْتَوْفِيهِ بِحَقِّهِ أَوْ دَيْنًا طَالَبَ الدَّافِعَ فَقَطْ؛ لِأَنَّ الْقَابِضَ فُضُولِيٌّ بِزَعْمِهِ، وَإِذَا عَدِمَ الدَّافِعُ فَإِنْ بَقِيَ الْمَدْفُوعُ عِنْدَ الْقَابِضِ اسْتَرَدَّهُ ظَفَرًا، وَإِلَّا فَإِنْ فَرَّطَ فِيهِ غَرِمَ، وَإِلَّا فَلَا. اهـ. شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: أَوْ أَنَّهُ مُحْتَالٌ بِهِ)، وَإِذَا دَفَعَ إلَيْهِ ثُمَّ أَنْكَرَ الدَّائِنُ الْحَوَالَةَ وَحَلَفَ أَخَذَ دَيْنَهُ مِمَّنْ كَانَ عَلَيْهِ وَلَا يَرْجِعُ الْمُؤَدِّي عَلَى مَنْ دَفَعَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ اعْتِرَافٌ بِالْمِلْكِ لَهُ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَوْ أَنَّهُ وَارِثٌ لَهُ) أَيْ لَا مُشَارِكٌ لَهُ فِي ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ لَهُ مُشَارِكٌ وَصَدَّقَهُ لَا يَدْفَعُ لَهُ شَيْئًا؛ لِأَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مَدْفُوعٍ يَكُونُ مُشْتَرَكًا اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: أَوْ أَنَّهُ وَارِثٌ أَوْ وَصِيٌّ إلَخْ) ، وَإِذَا سَلَّمَهُ ثُمَّ ظَهَرَ الْمُسْتَحِقُّ حَيًّا وَغَرَّمَهُ رَجَعَ الْغَرِيمُ عَلَى الْوَارِثِ وَالْوَصِيُّ وَالْمُوصَى لَهُ بِمَا دَفَعَهُ إلَيْهِمْ لِتَبَيُّنِ كَذِبِهِمْ بِخِلَافِ صُورَةِ الْوَكَالَةِ لَا رُجُوعَ فِيهَا فِي بَعْضِ صُوَرِهَا كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّهُ صَدَّقَهُ عَلَى الْوَكَالَةِ وَإِنْكَارُ الْمُسْتَحِقِّ لَا يَرْفَعُ تَصْدِيقَهُ وَصُدِّقَ الْوَكِيلُ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ وَكَّلَهُ ثُمَّ جَحَدَ، وَهَذَا بِخِلَافِهِ اهـ. شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: أَوْ مُوصًى لَهُ مِنْهُ) اُنْظُرْ الضَّمِيرَ رَاجِعٌ لِمَا عَلَى زَيْدٍ أَوْ رَاجِعٌ لِمُسْتَحِقِّهِ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي وِفَاقًا لِشَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: لِاعْتِرَافِهِ بِانْتِقَالِ الْمَالِ إلَيْهِ) أَيْ وَلَوْ عَلَى سَبِيلِ الْوِلَايَةِ كَالْوَصِيِّ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ إذْ لَا وِلَايَةَ لَهُ، وَقَوْلُهُ: فِي غَيْرِ مَسْأَلَةِ الْمُحْتَالِ قَيَّدَ بِهِ؛ لِأَنَّ عِنْدَ لِلْعَيْنِ وَهِيَ لَا يُحَالُ بِهَا، وَقَوْلُهُ: لَكِنْ لَا يَجُوزُ أَيْ، وَإِنْ كَانَ مُقْتَضَى التَّشْبِيهِ الْجَوَازَ عِنْدَ التَّصْدِيقِ أَيْ فَبَيْنَ الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ فَرْقٌ فِي الْجَوَازِ وَعَدَمِهِ عِنْدَ التَّصْدِيقِ (قَوْلُهُ: لَكِنْ لَا يَجُوزُ لَهُ دَفْعُ الْعَيْنِ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ الْجَوَازُ لَكِنَّهُ لَا يَجِبُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ، وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ، وَإِذَا دَفَعَ ثُمَّ أَنْكَرَ الْمُسْتَحِقُّ الْوَكَالَةَ وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِهَا أَخَذَ دَيْنَهُ مِنْ مَدِينِهِ، وَهُوَ يَرْجِعُ عَلَى مَنْ دَفَعَهُ لَهُ بِهِ إنْ بَقِيَ أَوْ بِبَدَلِهِ إنْ تَلِفَ بِتَقْصِيرٍ، وَإِلَّا فَلَا رُجُوعَ وَفِي