الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(صَحِيحَةً) ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَقِلٌّ بِالْمِلْكِ وَالتَّصَرُّفِ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ كِتَابَةً فَاسِدَةً (وَمِنْ مُبَعَّضٍ) ؛ لِأَنَّهُ كَالْحُرِّ فِي الْمِلْكِ وَالتَّصَرُّفِ وَالذِّمَّةِ (وَلُقَطَتُهُ لَهُ وَلِسَيِّدِهِ) مِنْ غَيْرِ مُهَايَأَةٍ فَيُعَرِّفَانِهَا وَيَتَمَلَّكَانِهَا بِحَسَبِ الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ كَشَخْصَيْنِ الْتَقَطَا (وَفِي مُهَايَأَةٍ) أَيْ مُنَاوَبَةٍ (لِذِي نَوْبَةٍ كَ) بَاقِي (الْأَكْسَابِ) كَوَصِيَّةٍ وَهِبَةٍ وَرِكَازٍ (وَالْمُؤَنِ) كَأُجْرَةِ طَبِيبٍ وَحَجَّامٍ وَثَمَنِ دَوَاءٍ فَالْأَكْسَابُ لِمَنْ حَصَلَتْ فِي نَوْبَتِهِ، وَالْمُؤَنُ عَلَى مَنْ وَجَدَ سَبَبَهَا فِي نَوْبَتِهِ (إلَّا أَرْشَ جِنَايَةٍ) مِنْهُ فَلَيْسَ عَلَى مَنْ وُجِدَتْ الْجِنَايَةُ فِي نَوْبَتِهِ وَحْدَهُ بَلْ يَشْتَرِكَانِ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِالرَّقَبَةِ وَهِيَ مُشْتَرَكَةٌ وَالْجِنَايَةُ عَلَيْهِ كَالْجِنَايَةِ مِنْهُ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَكَلَامِي كَالْأَصْلِ يَشْمَلُهَا.
(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُكْمِ لَقْطِ الْحَيَوَانِ وَغَيْرِهِ مَعَ بَيَانِ تَعْرِيفِهِمَا
(الْحَيَوَانُ الْمَمْلُوكُ الْمُمْتَنِعُ مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ)
ــ
[حاشية الجمل]
الضَّمَانُ بِسَائِرِ أَمْوَالِهِ لَعَلَّ الْمُرَادَ مِنْ التَّعَلُّقِ بِأَمْوَالِ السَّيِّدِ أَنَّهُ يُطَالَبُ فَيُؤَدِّي مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا وَلَيْسَ الْمُرَادُ التَّعْلِيقَ بِأَعْيَانِهَا حَتَّى يَمْتَنِعَ عَلَيْهِ التَّصَرُّفُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا لِعَدَمِ الْحَجْرِ، وَقَوْلُهُ فَيُقَدَّمُ صَاحِبُهَا بِرَقَبَتِهِ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الضَّمَانَ يَتَعَلَّقُ بِكُلٍّ مِنْ رَقَبَةِ الْعَبْدِ وَالسَّيِّدِ وَبِهِ صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْعُبَابِ عَلَى مَا نَقَلَهُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْهُمَا اهـ. ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مُسْتَقِلٌّ بِالْمِلْكِ وَالتَّصَرُّفِ) فَيَعْرِفُ وَيَتَمَلَّكُ مَا لَمْ يَعْجِزْ قَبْلَ التَّمَلُّكِ وَإِلَّا أَخَذَهَا الْحَاكِمُ لَا السَّيِّدُ وَحَفِظَهَا لِمَالِكِهَا، وَلَوْ عَرَّفَهَا ثُمَّ تَمَلَّكَهَا فَتَلِفَتْ فَبَدَلُهَا فِي كَسْبِهِ وَهَلْ يُقَدَّمُ بِهَا مَالِكُهَا عَلَى الْغُرَمَاءِ؟ وَجْهَانِ أَرْجَحُهُمَا لَا وَأَجْرَاهُمَا الزَّرْكَشِيُّ فِي الْحُرِّ الْمُفْلِسِ أَوْ الْمَيِّتِ اهـ. شَرْحُ م ر، وَقَوْلُهُ أَخَذَهَا الْحَاكِمُ لَا السَّيِّدُ قَالَ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ؛ لِأَنَّ الْتِقَاطَ الْمُكَاتَبِ لَا يَقَعُ لِسَيِّدِهِ وَلَا يَنْصَرِفُ إلَيْهِ، وَقَالَ الْبَغَوِيّ يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الِالْتِقَاطَ اكْتِسَابٌ وَأَكْسَابُ الْمُكَاتَبِ لِسَيِّدِهِ عِنْدَ عَجْزِهِ اهـ. زَكَرِيَّا اهـ.
وَمَعَ ذَلِكَ الْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَمِنْ مُبَعَّضٍ) وَلَوْ كَانَ الرَّقِيقُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَذِنَ لَهُ أَحَدُهُمَا صَحَّ الْتِقَاطُهُ وَكَانَ بَيْنَ السَّيِّدَيْنِ وَلَا يَخْتَصُّ بِهِ الْآذِنُ لَهُ كَذَا أَفْتَى بِهِ وَالِدُ شَيْخِنَا وَالْعِبْرَةُ بِيَوْمِ الِالْتِقَاطِ دُونَ التَّمَلُّكِ، وَلَوْ اخْتَلَفَا صُدِّقَ الْمُبَعَّضُ؛ لِأَنَّهَا فِي يَدِهِ وَقْتَ الِاخْتِلَافِ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ فِي يَدِ السَّيِّدِ صُدِّقَ أَوْ فِي يَدِهِمَا أَوْ لَيْسَتْ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا قُسِمَتْ بَيْنَهُمَا اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ فَيُعَرِّفَانِهَا) وَلَوْ تَلِفَتْ حِينَئِذٍ بِتَقْصِيرِ الْمُبَعَّضِ فِي حِفْظِهَا ضَمِنَهَا؛ لِأَنَّ الْيَدَ لَهُ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ بِحَسَبِ الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ) الْمُتَبَادِرُ تَعَلُّقُهُ بِكُلٍّ مِنْ الْفِعْلَيْنِ قَبْلَهُ وَعَلَيْهِ فَيُعَرِّفُ السَّيِّدُ نِصْفَ سَنَةٍ وَالْمُبَعَّضُ نِصْفًا وَيُوَافِقُهُ مَا يَأْتِي أَنَّهُ لَوْ الْتَقَطَ اثْنَانِ لُقَطَةً عَرَّفَهَا كُلُّ وَاحِدٍ نِصْفَ سَنَةٍ قَالَ سم عَلَى حَجّ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَصِحُّ الْتِقَاطُ الْمُبَعَّضِ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ إنْ لَمْ تَكُنْ مُهَايَأَةٌ، وَكَذَا إنْ كَانَتْ وَوَقَعَ الِالْتِقَاطُ فِي نَوْبَةِ نَفْسِهِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَى السَّيِّدِ بِإِقْرَارِهَا فِي يَدِهِ اهـ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ وَفِي مُهَايَأَةٍ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي غَيْرِ مُهَايَأَةٍ الَّذِي قَدَّرَهُ الشَّارِحُ اهـ. عَبْدُ الْبَرِّ (قَوْلُهُ لِذِي نَوْبَةٍ) أَيْ، وَلَوْ تَنَازَعَا فِي أَيِّ النَّوْبَتَيْنِ كَانَ الِالْتِقَاطُ صُدِّقَ الْعَبْدُ؛ لِأَنَّهَا فِي يَدِهِ اهـ سم.
(قَوْلُهُ فَالْأَكْسَابُ لِمَنْ حَصَلَتْ إلَخْ) مُقْتَضَى هَذَا أَنَّ التَّنْظِيرَ فِي الْمَتْنِ رَاجِعٌ لِصُورَةِ الْمُهَايَأَةِ مَعَ أَنَّ رُجُوعَهُ لِمَا قَبْلَهَا أَيْضًا أَفْيَدُ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَالْمُؤَنُ عَلَى مَنْ وَجَدَ سَبَبَهَا فِي نَوْبَتِهِ) هَلْ الْمُرَادُ بِسَبَبِهَا مُجَرَّدُ الْمَرَضِ أَوْ الِاحْتِيَاجُ إلَيْهَا فَإِنَّ الْمَرَضَ لَهُ أَحْوَالٌ يُحْتَاجُ فِي بَعْضِهَا إلَى الدَّوَاءِ دُونَ بَعْضٍ، الَّذِي يَتَّجِهُ الثَّانِي فَلْيُرَاجَعْ اهـ. ابْنُ قَاسِمٍ.
وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ وَالْمُؤَنُ عَلَى مَنْ وَجَدَ سَبَبَهَا فِي نَوْبَتِهِ ضَعِيفٌ قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ وَالْأَوْجَهُ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْكَسْبِ وَالْمُؤَنِ بِوَقْتِ الِاحْتِيَاجِ لِلْمُؤَنِ، وَإِنْ وَجَدَ سَبَبَهَا فِي نَوْبَةِ الْآخَرِ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ كَلَامِ بَعْضِ الشُّرَّاحِ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْكَسْبِ بِوَقْتِ وُجُودِهِ وَفِي الْمُؤَنِ بِوَقْتِ وُجُودِ سَبَبِهَا كَالْمَرَضِ انْتَهَى انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ إلَّا أَرْشَ جِنَايَةٍ مِنْهُ) وَلْيَنْظُرْ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْأَرْشِ وَأُجْرَةِ الطَّبِيبِ وَالْحَمَّامِ وَثَمَنِ الدَّوَاءِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ بَلْ يَشْتَرِكَانِ فِيهِ) أَيْ فَيَكُونُ عَلَيْهِمَا بِحَسَبِ الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ فَإِذَا كَانَ نِصْفُهُ رَقِيقًا وَنِصْفُهُ حُرًّا تَعَلَّقَ نِصْفُ أَرْشِ الْجِنَايَةِ بِنِصْفِهِ الرَّقِيقِ فَيُبَاعُ فِيهَا أَوْ يَفْدِيهِ السَّيِّدُ وَالنِّصْفُ الْآخَرُ يَتَعَلَّقُ بِذِمَّةِ الْمُبَعَّضِ وَلَكِنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ؛ لِأَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِالرَّقَبَةِ إلَخْ يُفْهِمُ أَنَّهُ يَتَعَلَّقُ مَا يُقَابِلُ النِّصْفَ الْحُرَّ بِالرَّقَبَةِ مَعَ أَنَّهُ لَا مَعْنَى لِتَعَلُّقِهِ بِهَا؛ لِأَنَّ مَعْنَى التَّعَلُّقِ بِالرَّقَبَةِ أَنَّهَا تُبَاعُ فِيهِ وَالنِّصْفُ الْحُرُّ لَا يُبَاعُ فَلَعَلَّ مُرَادَهُ بِالتَّعَلُّقِ بِالرَّقَبَةِ مَا يَشْمَلُ التَّعَلُّقَ بِالذِّمَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِبَعْضِهِ الْحُرِّ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَكَلَامِي كَالْأَصْلِ يَشْمَلُهُمَا) بِأَنْ يُقَالَ الْأَرْشُ جِنَايَةٌ مِنْهُ أَوْ عَلَيْهِ كَمَا صَنَعَ م ر فِي شَرْحِهِ وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ الِاسْتِثْنَاءُ رَاجِعًا لِلْأَكْسَابِ وَالْمُؤَنِ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ لَا لِلْمُؤَنِ فَقَطْ اهـ. عَبْدُ الْبَرِّ بِتَصَرُّفٍ.
[فَصْلٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ لَقْطِ الْحَيَوَانِ وَغَيْرِهِ مَعَ بَيَانِ تَعْرِيفِهِمَا]
(فَصْلٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ لَقْطِ الْحَيَوَانِ إلَخْ) وَحَاصِلُ مَا سَيَذْكُرُهُ أَنَّ الْعَيْنَ الْمُلْتَقَطَةَ قِسْمَانِ مَالٌ وَغَيْرُهُ، وَالْمَالُ نَوْعَانِ حَيَوَانٌ وَجَمَادٌ، وَالْحَيَوَانُ ضَرْبَانِ آدَمِيٌّ وَغَيْرُهُ، وَغَيْرُ الْآدَمِيِّ صِنْفَانِ مُمْتَنِعٌ مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ وَغَيْرُ مُمْتَنِعٍ مِنْ ذَلِكَ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ مَعَ بَيَانِ تَعْرِيفِهِمَا) أَيْ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَدَفْعِهَا لِلْقَاضِي اهـ. ع ش (قَوْلُهُ الْحَيَوَانُ الْمَمْلُوكُ إلَخْ) وَيَعْرِفُ مِلْكَهُ بِكَوْنِهِ مَوْسُومًا أَوْ مُقَرَّطًا اهـ. ع ش شَرْحُ م ر أَيْ فِي أُذُنِهِ قُرْطٌ وَهِيَ الْحَلْقَةِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ الْمُمْتَنِعُ مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ) ، وَإِنَّمَا لَمْ يَعْتَبِرُوا الِامْتِنَاعَ مِنْ كِبَارِهَا كَأَنَّهُ لِكَوْنِ الْكِبَارِ أَقَلَّ فَعَوَّلُوا
كَذِئْبٍ وَنِمْرٍ وَفَهْدٍ بِقُوَّةٍ أَوْ عَدُوٍّ أَوْ طَيَرَانٍ (كَبَعِيرٍ وَظَبْيٍ وَحَمَامٍ يَجُوزُ لَقْطُهُ) مِنْ مَفَازَةٍ وَعُمْرَانٍ زَمَنَ أَمْنٍ أَوْ نَهْبٍ لِحِفْظٍ أَوْ تَمَلُّكٍ لِئَلَّا يَأْخُذَهُ خَائِنٌ فَيَضِيعَ (إلَّا مِنْ مَفَازَةٍ) وَهِيَ الْمَهْلَكَةُ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ عَلَى الْقَلْبِ تَفَاؤُلًا بِالْفَوْزِ (آمِنَةٍ) فَلَا يَجُوزُ لَقْطُهُ (لِتَمَلُّكٍ) لِأَنَّهُ مَصُونٌ بِالِامْتِنَاعِ مِنْ أَكْثَرِ السِّبَاعِ مُسْتَغْنٍ بِالرَّعْيِ إلَى أَنْ يَجِدَهُ صَاحِبُهُ لِتَطَلُّبِهِ لَهُ وَلِأَنَّ طُرُوقَ النَّاسِ فِيهَا لَا يَعُمُّ فَمَنْ أَخَذَهُ لِلتَّمَلُّكِ ضَمِنَهُ يَبْرَأُ مِنْ الضَّمَانِ بِدَفْعِهِ إلَى الْقَاضِي لَا بِرَدِّهِ إلَى مَوْضِعِهِ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي " آمِنَةٍ " مَا لَوْ لَقَطَهُ مِنْ مَفَازَةٍ زَمَنَ نَهَبٍ فَيَجُوزُ لَقْطُهُ لِلتَّمَلُّكِ كَمَا شَمَلَهُ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَضِيعُ بِامْتِدَادِ الْيَدِ الْخَائِنَةِ إلَيْهِ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ (وَمَا لَا يَمْتَنِعُ مِنْهَا) أَيْ مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ (كَشَاةٍ) وَعِجْلٍ (يَجُوزُ لَقْطُهُ مُطْلَقًا) أَيْ مِنْ مَفَازَةٍ وَعُمْرَانٍ زَمَنَ أَمْنٍ أَوْ نَهْبٍ لِحِفْظٍ أَوْ تَمَلُّكٍ صِيَانَةً لَهُ عَنْ الْخَوَنَةِ وَالسِّبَاعِ (فَإِنْ لَقَطَهُ لِتَمَلُّكٍ) مِنْ مَفَازَةٍ أَوْ عُمْرَانٍ (عَرَّفَهُ، ثُمَّ تَمَلَّكَهُ أَوْ بَاعَهُ)
ــ
[حاشية الجمل]
عَلَى الْكَثِيرِ الْأَغْلَبِ وَلِهَذَا يُشِيرُ الشَّارِحُ فِي التَّعْلِيلِ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ مَصُونٌ بِالِامْتِنَاعِ مِنْ أَكْثَرِ السِّبَاعِ (قَوْلُهُ كَذِئْبٍ وَنِمْرٍ) وَمَا نُوزِعَ بِهِ مِنْ كَوْنِ هَذِهِ مِنْ كِبَارِهَا وَأُجِيبَ عَنْهُ بِحَمْلِهَا عَلَى صِغَارِهَا أَيْ الصِّغَارِ مِنْهَا أَخْذًا مِنْ كَلَامِ ابْنِ الرِّفْعَةِ مَرْدُودٌ بِأَنَّ الصِّغَرَ مِنْ الْأُمُورِ النِّسْبِيَّةِ فَهَذِهِ، وَإِنْ كَبِرَتْ فِي نَفْسِهَا هِيَ صَغِيرَةٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْأَسَدِ وَنَحْوِهِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ بِقُوَّةٍ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ نِمْرٌ، وَقَوْلُهُ أَوْ عَدُوٌّ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ كَذِئْبٍ، وَقَوْلُهُ أَوْ طَيَرَانٌ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَوْ فَهْدٌ كَذَا أَخَذْته مِنْ تَضْبِيبِهِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ قَوْلَهُ بِقُوَّةٍ رَاجِعٌ لِقَوْلِ الْمَتْنِ كَبَعِيرٍ، وَقَوْلَهُ أَوْ عَدُوٌّ رَاجِعٌ لِلظَّبْيِ، وَقَوْلَهُ أَوْ طَيَرَانٌ رَاجِعٌ لِلْحَمَامِ خِلَافًا لِلْمُحَشِّي (قَوْلُهُ كَبَعِيرٍ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ مَعْقُولًا وَهَلْ يَجُوزُ لَهُ فَكُّ عِقَالِهِ إذَا لَمْ يَأْخُذْهُ لِيَرُدَّ الْمَاءَ وَالشَّجَرَةَ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْجَوَازُ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ أَيْضًا كَبَعِيرٍ) أَيْ وَفَرَسٍ وَحِمَارٍ وَبَغْلٍ وَبَقَرٍ، وَقَوْلُهُ وَظَبْيٍ أَيْ وَأَرْنَبٍ، وَقَوْلُهُ وَحَمَامٍ أَيْ وَقُمْرِيٍّ وَيَمَامٍ. اهـ. مِنْ شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ وَحَمَامٍ) وَهُوَ مَا عَبَّ وَهَدَرَ وَكَيَمَامٍ وَقُمْرِيٍّ اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ فَلَا يَجُوزُ لَقْطُهُ لِتَمَلُّكٍ) وَتَقْيِيدُ بَعْضِهِمْ ذَلِكَ بِمَا إذَا لَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ أَمْتِعَةٌ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ لَا يُمْكِنُ أَخْذُهَا إلَّا بِأَخْذِهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ لَهُ حِينَئِذٍ أَخْذَهُ بِالتَّمَلُّكِ تَبَعًا لَهَا وَلِأَنَّ وُجُودَهَا عَلَيْهِ وَهِيَ ثَقِيلَةٌ يَمْنَعُهَا مِنْ وُرُودِ الْمَاءِ وَالشَّجَرِ وَالْفِرَارِ مِنْ السِّبَاعِ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْأَمْتِعَةِ الْخَفِيفَةِ وَالثَّقِيلَةِ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ مُخَالِفٌ لِكَلَامِهِمْ إذْ لَا تَلَازُمَ بَيْنَ أَخْذِهَا وَأَخْذِهِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ أَخْذِهَا وَهِيَ عَلَيْهِ وَضْعُ يَدِهِ عَلَيْهِ فَيَتَخَيَّرُ فِي أَخْذِهَا بَيْنَ التَّمَلُّكِ وَالْحِفْظِ، وَهُوَ لَا يَأْخُذُهُ إلَّا لِلْحِفْظِ وَدَعْوَى أَنَّ وُجُودَهَا ثَقِيلَةٌ عَلَيْهِ صَيَّرَهُ كَغَيْرِ الْمُمْتَنِعِ مَمْنُوعَةً، وَقَدْ يَمْتَنِعُ التَّمَلُّكُ كَالْبَعِيرِ الْمُقَلَّدِ تَقْلِيدَ الْهَدْيِ فَيَأْخُذُهُ وَاجِدُهُ فِي أَيَّامِ مِنًى وَيُعَرِّفُهُ، فَإِنْ خَافَ خُرُوجَ وَقْتِ النَّحْرِ نَحَرَهُ وَفَرَّقَهُ وَيُسْتَحَبُّ اسْتِئْذَانُ الْحَاكِمِ وَلَعَلَّ وَجْهَ تَجْوِيزِهِمْ ذَلِكَ فِي مَالِ الْغَيْرِ بِمُجَرَّدِ التَّقْلِيدِ مَعَ كَوْنِ الْمِلْكِ لَا يَزُولُ بِهِ قُوَّةُ الْقَرِينَةِ الْمُغَلَّبَةِ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ هَدْيٌ مَعَ التَّوْسِعَةِ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَعَدَمِ تُهْمَةِ الْوَاجِدِ فَإِنَّ الْمَصْلَحَةَ لَهُمْ لَا لَهُ فَانْدَفَعَ مَا لِبَعْضِ الشُّرَّاحِ هُنَا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ ظَهَرَ مَالِكُهُ وَأَنْكَرَ كَوْنَهُ هَدْيًا صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَحِينَئِذٍ فَالْقِيَاسُ أَنَّهُ يَسْتَقِرُّ عَلَى الذَّابِحِ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ حَيًّا وَمَذْبُوحًا؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي فَوَّتَهُ بِذَبْحِهِ وَيَسْتَقِرُّ عَلَى الْآكِلِينَ بَدَلُ اللَّحْمِ وَالذَّابِحُ طَرِيقٌ، وَلَوْ أُعْيِيَ بَعِيرٌ مَثَلًا فَتَرَكَهُ مَالِكُهُ فَقَامَ بِهِ غَيْرُهُ حَتَّى عَادَ لِحَالِهِ لَمْ يَمْلِكْهُ وَلَا رُجُوعَ لَهُ بِشَيْءٍ إلَّا إنْ اسْتَأْذَنَ الْحَاكِمُ فِي الْإِنْفَاقِ أَوْ أَشْهَدَ عِنْدَ فَقْدِهِ وَمَنْ أَخْرَجَ مَتَاعًا غَرِقَ لَمْ يَمْلِكْهُ وَمَا نُقِلَ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ مِنْ مِلْكِهِ لَهُ رُدَّ بِأَنَّ الْإِجْمَاعَ عَلَى خِلَافِهِ اهـ. شَرْحُ م ر.
وَقَوْلُهُ حَتَّى عَادَ لِحَالِهِ لَمْ يَمْلِكْهُ أَيْ ثُمَّ إنْ اسْتَعْمَلَهُ لَزِمَتْهُ أُجْرَتُهُ ثُمَّ إنْ ظَهَرَ مَالِكُهُ فَظَاهِرٌ وَإِلَّا فَهَلْ يَكُونُ مِنْ الْأَمْوَالِ الضَّائِعَةِ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ فِيمَا لَوْ أَلْقَتْ الرِّيحُ ثَوْبًا فِي حِجْرِهِ إلَى آخِرِ مَا مَرَّ الْأَوَّلُ، وَقَوْلُهُ وَمَنْ أَخْرَجَ مَتَاعًا غَرِقَ لَمْ يَمْلِكْهُ أَيْ وَيَكُونُ لِمَالِكِهِ إنْ وَجَبَتْ مَعْرِفَتُهُ وَإِلَّا فَلُقَطَةٌ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا مَرَّ فِي اللُّؤْلُؤِ وَقِطْعَةَ الْعَنْبَرِ، وَلَوْ كَانَتْ اللُّقَطَةُ مِمَّا يُؤَجَّرُ كَجَمَلٍ مَثَلًا هَلْ يَجُوزُ لِلْمُلْتَقِطِ إيجَارُهُ أَمْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ فِيهِ مَصْلَحَةً لِلْمَالِكِ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَيَبْرَأُ مِنْ الضَّمَانِ بِدَفْعِهِ إلَى الْقَاضِي) هُوَ ظَاهِرٌ إنْ كَانَ الْمُلْتَقِطُ غَيْرَ الْحَاكِمِ، فَإِنْ كَانَ الْحَاكِمُ فَهَلْ يَكْفِي فِي زَوَالِ الضَّمَانِ عَنْهُ جَعْلُ يَدِهِ لِلْحِفْظِ مِنْ الْآنَ أَوْ يَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّهُ إلَى قَاضٍ، وَلَوْ نَائِبَهُ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ قِيَاسًا عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي الْعَبْدِ مِنْ أَنَّهُ إذَا عَتَقَ جَازَ لَهُ تَمَلُّكُهَا إنْ بَطَلَ بَطَلَ الِالْتِقَاطُ وَإِلَّا فَهُوَ كَسْبُ قِنِّهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ كَشَاةٍ وَعِجْلٍ) أَيْ وَفَصِيلٍ وَكَسِيرِ إبِلٍ وَخَيْلٍ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ صِيَانَةً لَهُ عَنْ الْخَوَنَةِ) لَا يَخْفَى مَا فِي التَّعْبِيرِ هُنَا بِالْجَمْعِ وَفِيمَا مَرَّ بِالْأَفْرَادِ مِنْ الْحُسْنِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ فَإِنْ لَقَطَهُ) أَيْ مَا يَمْتَنِعُ وَمَا لَا يَمْتَنِعُ اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ ثُمَّ تَمَلَّكَهُ) أَيْ بِاللَّفْظِ لَا بِالنِّيَّةِ اهـ. شَرْحُ م ر قَالَ فِي الْعُبَابِ كَالرَّوْضِ، وَإِذَا اخْتَارَ الْإِمْسَاكَ، فَإِنْ تَبَرَّعَ بِإِنْفَاقِهِ فَذَاكَ وَإِلَّا اسْتَأْذَنَ فِيهِ الْقَاضِيَ ثُمَّ أَشْهَدَ لِيَرْجِعَ، وَإِنْ اخْتَارَ الْبَيْعَ فَكَنَظِيرِهِ فِيمَا أَخَذَهُ مِنْ مَفَازَةٍ وَلَيْسَ لَهُ بَيْعُ بَعْضِهِ وَلَا الِاقْتِرَاضُ عَلَى الْمَالِكِ لِلنَّفَقَةِ اهـ.
وَعَلَّلُوا مَنْعَ اقْتِرَاضِهِ عَلَى الْمَالِكِ بِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى اسْتِغْرَاقِهِ. وَأَقُولُ هَذَا التَّعْلِيلُ مَوْجُودٌ فِي إنْفَاقِهِ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ ثُمَّ بِالْإِشْهَادِ مَعَ أَنَّهُ جَائِزٌ كَمَا تَقَدَّمَ، وَقَدْ أَوْرَدْت ذَلِكَ عَلَى م ر فَأَجَابَ بِأَنَّهُ لَوْ جَوَّزَ الْقَرْضَ عَلَى الْمَالِكِ فَرُبَّمَا يَقْتَرِضُ وَيَتْلَفُ الْحَيَوَانُ أَوْ مَا اقْتَرَضَهُ
بِإِذْنِ الْحَاكِمِ إنْ وَجَدَهُ (وَحَفِظَ ثَمَنَهُ، ثُمَّ عَرَّفَهُ، ثُمَّ تَمَلَّكَ ثَمَنَهُ) وَتَعْبِيرِي بِثُمَّ فِي الْمَوْضِعَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْوَاوِ (أَوْ تَمَلَّكَ الْمَلْقُوطَ مِنْ مَفَازَةٍ حَالًا وَأَكَلَهُ وَغَرِمَ قِيمَتَهُ) إنْ ظَهَرَ مَالِكُهُ، وَلَا يَجِبُ تَعْرِيفُهُ فِي هَذِهِ الْخَصْلَةِ عَلَى الظَّاهِرِ عِنْدَ الْإِمَامِ وَذِكْرُ التَّمَلُّكِ فِيهَا مِنْ زِيَادَتِي وَخَرَجَ بِالْمَفَازَةِ الْعُمْرَانُ فَلَيْسَ لَهُ فِيهِ هَذِهِ الْخَصْلَةُ لِسُهُولَةِ الْبَيْعِ فِيهِ بِخِلَافِ الْمَفَازَةِ فَقَدْ لَا يَجِدُ فِيهَا مَنْ يَشْتَرِي وَيَشُقُّ النَّقْلُ إلَيْهِ وَالْخَصْلَةُ الْأُولَى مِنْ الثَّلَاثِ عِنْدَ اسْتِوَائِهَا فِي الْأَحَظِّيَّةِ أَوْلَى مِنْ الثَّانِيَةِ وَالثَّانِيَةُ أَوْلَى مِنْ الثَّالِثَةِ، وَزَادَ الْمَاوَرْدِيُّ خَصْلَةً رَابِعَةً وَهِيَ أَنْ يَتَمَلَّكَهُ فِي الْحَالِ لِيَسْتَبْقِيَهُ حَيًّا لِدَرٍّ أَوْ نَسْلٍ قَالَ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا اسْتَبَاحَ تَمَلُّكَهُ مَعَ اسْتِهْلَاكِهِ فَأَوْلَى أَنْ يَسْتَبِيحَ تَمَلُّكَهُ مَعَ اسْتِبْقَائِهِ وَلَوْ كَانَ الْحَيَوَانُ غَيْرَ مَأْكُولٍ كَالْجَحْشِ فَفِيهِ الْخَصْلَتَانِ الْأُولَيَانِ، وَلَا يَجُوزُ تَمَلُّكُهُ فِي الْحَالِ وَإِذَا أَمْسَكَ اللَّاقِطُ الْحَيَوَانَ وَتَبَرَّعَ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ فَذَاكَ وَإِنْ أَرَادَ الرُّجُوعَ فَلْيُنْفِقْ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ أَشْهَدَ.
(وَلَهُ لَقْطُ رَقِيقٍ) عَبْدًا كَانَ أَوْ أَمَةً (غَيْرِ مُمَيِّزٍ أَوْ) مُمَيِّزٍ (زَمَنَ نَهْبٍ) بِخِلَافِ زَمَنِ الْأَمْنِ؛ لِأَنَّهُ يُسْتَدَلُّ فِيهِ عَلَى سَيِّدِهِ فَيَصِلُ إلَيْهِ وَلَهُ هُنَا الْخَصْلَتَانِ الْأُولَيَانِ، وَمَحَلُّ ذَلِكَ فِي الْأَمَةِ إذَا لَقَطَهَا لِلْحِفْظِ أَوْ لِلتَّمَلُّكِ وَلَمْ تَحِلَّ لَهُ كَمَجُوسِيَّةٍ وَمَحْرَمٍ بِخِلَافِ مَنْ تَحِلُّ لَهُ؛ لِأَنَّ تَمَلُّكَ اللُّقَطَةِ كَالِاقْتِرَاضِ كَمَا مَرَّ وَيُنْفِقُ عَلَى الرَّقِيقِ مُدَّةَ الْحِفْظِ مِنْ كَسْبِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَسْبٌ فَعَلَى مَا مَرَّ آنِفًا فِي غَيْرِ الرَّقِيقِ وَإِذَا بِيعَ، ثُمَّ ظَهَرَ الْمَالِكُ
ــ
[حاشية الجمل]
بِلَا تَقْصِيرٍ فَيَبْقَى الْقَرْضُ دَيْنًا عَلَى الْمَالِكِ مِنْ غَيْرِ فَائِدَةٍ وَلَا كَذَلِكَ فِي إنْفَاقِهِ؛ لِأَنَّهُ يَنْتَفِعُ بِهِ فِي الْحَالِ شَيْئًا فَشَيْئًا اهـ. سم.
(قَوْلُهُ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ إنْ وَجَدَهُ) فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ بَاعَهُ اسْتِقْلَالًا اهـ. مَحَلِّيٌّ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْإِشْهَادِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ مُؤْتَمَنٌ وَأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِي اللُّقَطَةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ الْكَسْبُ وَلَكِنْ يَنْبَغِي اسْتِحْبَابُهُ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَأَكْلُهُ) أَيْ إنْ شَاءَ وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَكْلُهُ قَبْلَ تَمَلُّكِهِ، وَقَوْلُهُ وَغَرِمَ قِيمَتَهُ أَيْ يَوْمَ التَّمَلُّكِ لَا الْأَكْلِ وَلَا يَجِبُ إفْرَازًا فَقِيمَةُ الْمَغْرُومَةِ مِنْ مَالِهِ نَعَمْ لَا بُدَّ مِنْ إفْرَازِهَا عِنْدَ تَمَلُّكِهَا بَعْدَ التَّعْرِيفِ؛ لِأَنَّ تَمَلُّكَ الدَّيْنِ لَا يَصِحُّ قَالَهُ الْقَاضِي اهـ. شَرْحُ م ر، وَلَوْ لَمْ يَأْكُلْهُ حَتَّى حَضَرَ بِهِ إلَى الْعُمْرَانِ امْتَنَعَ فِيمَا يَظْهَرُ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ اهـ برلسي اهـ. سم.
(قَوْلُهُ عَلَى الظَّاهِرِ عِنْدَ الْإِمَامِ) مُعْتَمَدٌ كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ صَنِيعِ الْمُصَنِّفِ كَأَصْلِهِ حَيْثُ ذَكَرَ التَّعْرِيفَ فِي الْخَصْلَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَتَرَكَاهُ فِي هَذِهِ الْأَخِيرَةِ اهـ. ح ل وَمُرَادُ الشَّارِحِ عَدَمُ الْوُجُوبِ مَا دَامَ فِي الْمَفَازَةِ وَلَيْسَ مُرَادُهُ نَفْيَ الْوُجُوبِ مُطْلَقًا اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَالْخَصْلَةُ الْأُولَى) هِيَ قَوْلُهُ عَرَّفَهُ ثُمَّ تَمَلَّكَهُ وَالثَّانِيَةُ قَوْلُهُ أَوْ بَاعَهُ وَحَفِظَ ثَمَنَهُ إلَخْ وَالثَّالِثَةُ قَوْلُهُ أَوْ تَمَلَّكَ الْمَلْقُوطَ مِنْ مَفَازَةٍ إلَخْ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ وَالثَّانِيَةُ أَوْلَى مِنْ الثَّالِثَةِ) أَيْ لِأَنَّ الثَّمَنَ قَدْ يَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ الْقِيمَةِ بَلْ هُوَ الْغَالِبُ اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ وَزَادَ الْمَاوَرْدِيُّ) مُعْتَمَدٌ.
" خَصْلَةً رَابِعَةً " أَيْ فِي الْمَفَازَةِ فَعُلِمَ أَنَّ لَهُ ثَلَاثَ حَالَاتٍ فِي الْمَفَازَةِ وَهَذِهِ رَابِعَةٌ، وَقَوْلُهُ لِيَسْتَبْقِيَهُ مُقَابِلُ قَوْلِهِ وَأَكَلَهُ اهـ. ح ل وَمُقْتَضَى تَعْلِيلِهِ أَنَّ هَذِهِ الْخَصْلَةَ مَخْصُوصَةٌ بِالْمَلْقُوطِ مِنْ الْمَفَازَةِ وَانْظُرْ هَلْ هُوَ كَذَلِكَ أَوْ لَا؟ وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأُولَى مِنْ الثَّلَاثِ أَنَّ التَّمَلُّكَ فِيهَا حَالًا وَفِي الْأُولَى بَعْدَ التَّعْرِيفِ.
(قَوْلُهُ لِدَرٍّ أَوْ نَسْلٍ إلَخْ) فَإِنْ ظَهَرَ مَالِكُهُ فَازَ بِهِمَا الْمُلْتَقِطُ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ فَفِيهِ الْخَصْلَتَانِ الْأُولَيَانِ) وَهَلْ تَأْتِي الْخَصْلَةُ الرَّابِعَةُ فِيهِ فَيَسْتَبْقِيهِ لِلنَّسْلِ أَوْ لَا وَيَكُونُ قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ تَمَلُّكُهُ فِي الْحَالِ أَيْ وَلَوْ لِاسْتِبْقَائِهِ لِنَسْلِهِ اهـ. ح ل.
وَعِبَارَةُ زي، وَلَوْ كَانَ الْمَلْقُوطُ جَحْشَةً جَازَ فِيهَا الْخَصْلَةُ الرَّابِعَةُ وَهِيَ أَنْ يَسْتَبْقِيَهَا لِنَسْلِهَا انْتَهَتْ.
وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ فَفِيهِ الْخَصْلَتَانِ الْأُولَيَانِ أَيْ وَالرَّابِعَةُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْعِلَّةَ فِي جَوَازِ أَكْلِ الْمَأْكُولِ فِي الصَّحْرَاءِ عَدَمُ تَيَسُّرِ مَنْ يَشْتَرِيهِ ثَمَّ غَالِبًا وَهَذَا مَوْجُودٌ فِي غَيْرِ الْمَأْكُولِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ أَشْهَدَ) فَإِنْ لَمْ يَجِدْ الشُّهُودَ لَا يَرْجِعُ وَإِنْ نَوَى، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وَلَوْ فِي الْمَفَازَةِ اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ غَيْرُ مُمَيِّزٍ إلَخْ) قَالَ فِي الْعُبَابِ وَحَيْثُ مُنِعَ الْتِقَاطُهُ لِلتَّمَلُّكِ فَنَفَقَتُهُ مُدَّةَ حِفْظِهِ مِنْ كَسْبِهِ إنْ وُجِدَ وَإِلَّا فَيَبِيعُهُ كَبَيْعِ مَا لَا يَمْتَنِعُ مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ وَسَيَأْتِي اهـ. فَصُوَرُ الْمَسْأَلَةِ بِمَا الْتَقَطَهُ لِلْحِفْظِ، وَكَأَنْ يَمْتَنِعَ الْتِقَاطُهُ لِلتَّمَلُّكِ.
قَالَ م ر بِخِلَافِ مَا يَجُوزُ الْتِقَاطُهُ لِلتَّمَلُّكِ فَإِنَّهُ إنْ الْتَقَطَهُ لِلْحِفْظِ فَكَذَلِكَ أَوْ لِلتَّمَلُّكِ فَنَفَقَتُهُ عَلَيْهِ كَمُؤْنَةِ التَّعْرِيفِ اهـ. فَلْيُنْظَرْ وَعَلَيْهِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَيُنْفِقُ عَلَى الرَّقِيقِ إلَخْ يُحْمَلُ عَلَى مَا أَخَذَهُ لِلْحِفْظِ.
وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ كَعِبَارَةِ الشَّارِحِ فَلْيُحَرَّرْ ثُمَّ تَرَدَّدَ م ر وَجَوَّزَ أَنْ تَكُونَ النَّفَقَةُ لَيْسَتْ عَلَى الْمُلْتَقِطِ مُطْلَقًا قَبْلَ التَّمَلُّكِ بِخِلَافِ مُؤْنَةِ التَّعْرِيفِ فَلْيُرَاجَعْ وَلْيُحَرَّرْ اهـ. سم.
(قَوْلُهُ أَوْ مُمَيِّزٍ زَمَنَ نَهْبٍ) فَإِنْ قُلْت كَيْفَ يُتَصَوَّرُ أَنْ يَعْرِفَ مُلْتَقِطُهُ أَنَّهُ عَبْدٌ مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ فِي النَّاسِ الْحُرِّيَّةُ قَالَ الشَّيْخُ حَجّ صَوَّرَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنْ يُقِرَّ مَجْهُولٌ بَالِغٌ بِأَنَّهُ قِنٌّ مَمْلُوكٌ وَلَا يُعَيِّنُ الْمَالِكَ فَلَهُ الْتِقَاطُهُ حِينَئِذٍ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعْتَمِدَ فِي وَضْعِ يَدِهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَامَاتِ وَالْقَرَائِنِ الَّتِي يُظَنُّ بِهَا رِقُّهُ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ كَعَلَامَةِ الْحَبَشَةِ وَالزِّنْجِ وَصَوَّرَهُ بَعْضُهُمْ بِمَا إذَا عَرَفَ رِقَّهُ أَوَّلًا وَجَهِلَ مَالِكَهُ ثُمَّ وَجَدَهُ ضَالًّا اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَمَحْرَمٍ) بِأَنْ عَرَفَ أَنَّهَا أُخْتُهُ مَثَلًا وَبِيعَتْ وَتَدَاوَلَتْ عَلَيْهَا الْأَيْدِي وَلَمْ يَعْرِفْ سَيِّدَهَا اهـ. عَبْدُ الْبَرِّ (قَوْلُهُ مِنْ كَسْبِهِ) أَيْ إنْ كَانَ وَهَلَّا ذَكَرُوا ذَلِكَ فِي الْحَيَوَانِ أَيْضًا بِأَنْ يُؤَجَّرَ وَيُنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرَتِهِ. اهـ. سم عَلَى حَجّ أَقُولُ يُمْكِنُ أَنَّهُمْ إنَّمَا تَرَكُوهُ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِي الْحَيَوَانِ الَّذِي يُلْتَقَطُ عَدَمُ تَأَتِّي إيجَارِهِ فَلَوْ فُرِضَ إمْكَانُ إيجَارِهِ كَانَ كَالْعَبْدِ اهـ. ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ وَإِذَا بِيعَ ثُمَّ ظَهَرَ الْمَالِكُ إلَخْ) وَانْظُرْ حُكْمَ النَّفَقَةِ اهـ. ح ل وَفِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ وَبَقِيَ مَا لَوْ كَانَتْ اللُّقَطَةُ عَبْدًا وَأَنْفَقَ عَلَيْهِ اللَّاقِطُ عَلَى اعْتِقَادِ أَنَّهُ عَبْدٌ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ حُرٌّ هَلْ لَهُ الرُّجُوعُ بِمَا أَنْفَقَ أَمْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ أَنْفَقَ لِيَرْجِعَ عَلَى السَّيِّدِ وَتَبَيَّنَ أَنْ لَا مِلْكَ لَهُ عَلَيْهِ وَالْعَبْدُ نَفْسُهُ لَمْ يَقْصِدْ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ حَتَّى يَرْجِعَ عَلَيْهِ بِمَا أَنْفَقَهُ وَمِثْلُ ذَلِكَ عَدَمُ الرُّجُوعِ مَا إذَا ظَهَرَ الْمَالِكُ، وَقَالَ
وَقَالَ كُنْت عَتَقْته قُبِلَ قَوْلُهُ وَحُكِمَ بِفَسَادِ الْبَيْعِ وَتَعْبِيرِي بِالرَّقِيقِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْعَبْدِ وَإِنْ قُيِّدَتْ الْأَمَةُ بِمَا مَرَّ.
(وَ) لَهُ لَقْطُ (غَيْرِ مَالٍ) كَكَلْبٍ (لِاخْتِصَاصٍ أَوْ حِفْظٍ) وَقَوْلِي أَوْ زَمَنَ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِي (وَ) لَهُ لَقْطُ (غَيْرِ حَيَوَانٍ) كَمَأْكُولٍ وَثِيَابٍ وَنُقُودٍ (فَإِنْ تَسَارَعَ فَسَادُهُ) كَهَرِيسَةٍ وَرُطَبٍ لَا يَتَتَمَّرُ (فَلَهُ) الْخَصْلَتَانِ (الْأَخِيرَتَانِ) وَهُمَا أَنْ يَبِيعَهُ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ إنْ وُجِدَ، ثُمَّ يُعَرِّفَهُ لِيَتَمَلَّكَ ثَمَنَهُ أَوْ يَتَمَلَّكَهُ حَالًا وَيَأْكُلَهُ (وَإِنْ وَجَدَهُ بِعُمْرَانٍ) يَجِبُ التَّعْرِيفُ لِلْمَأْكُولِ فِي الْعُمْرَانِ بَعْدَ أَكْلِهِ وَفِي الْمَفَازَةِ قَالَ الْإِمَامُ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ؛ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِيهِ وَصَحَّحَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ لَكِنَّ الَّذِي يُفْهِمُهُ إطْلَاقُ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ يَجِبُ أَيْضًا قَالَ وَلَعَلَّ مُرَادَ الْإِمَامِ أَنَّهَا لَا تُعَرَّفُ بِالصَّحْرَاءِ لَا مُطْلَقًا (وَإِنْ بَقِيَ) مَا تَسَارَعَ فَسَادُهُ بِعِلَاجٍ كَرُطَبٍ (يَتَتَمَّرُ وَبَيْعُهُ أَغْبَطُ بَاعَهُ) بِإِذْنِ الْحَاكِم إنْ وَجَدَهُ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْعُهُ أَغْبَطَ بِأَنْ كَانَ تَجْفِيفُهُ أَغْبَطَ، أَوْ اسْتَوَى الْأَمْرَانِ (بَاعَ بَعْضَهُ لِعِلَاجِ بَاقِيهِ إنْ لَمْ يَتَبَرَّعْ بِهِ) أَيْ بِعِلَاجِهِ أَيْ لَمْ يَتَبَرَّعْ بِهِ الْوَاجِدُ أَوْ غَيْرُهُ وَخَالَفَ الْحَيَوَانَ حَيْثُ يُبَاعُ كُلُّهُ لِتَكْرَارِ نَفَقَتِهِ فَيَسْتَوْعِبُهُ وَالْمُرَادُ بِالْعُمْرَانِ الشَّارِعُ وَالْمَسَاجِدُ وَنَحْوُهَا؛ لِأَنَّهَا مَعَ الْمَوَاتِ مَحَالُّ اللُّقَطَةِ، وَقَوْلِي إنْ لَمْ يَتَبَرَّعْ بِهِ مِنْ زِيَادَتِي فِي اسْتِوَاءِ الْأَمْرَيْنِ وَإِطْلَاقِي التَّبَرُّعَ أَوْلَى مِنْ تَقْيِيدِهِ لَهُ بِالْوَاجِدِ.
(وَمَنْ أَخَذَ لُقَطَةً لَا لِخِيَانَةٍ) بِأَنْ لَقَطَهَا لِحِفْظٍ أَوْ تَمَلُّكٍ أَوْ اخْتِصَاصٍ أَوْ لَمْ يَقْصِدْ خِيَانَةً وَلَا غَيْرَهَا أَوْ قَصَدَ أَحَدَهُمَا وَنَسِيَهُ وَالثَّلَاثَةُ الْأَخِيرَةُ مِنْ زِيَادَتِي (فَأَمِينٌ مَا لَمْ يَتَمَلَّكْ) أَوْ يَخْتَصَّ بَعْدَ التَّعْرِيفِ لِإِذْنِ الشَّارِعِ لَهُ فِي ذَلِكَ (وَإِنْ قَصَدَهَا) أَيْ الْخِيَانَةَ بَعْدَ أَخْذِهَا فَإِنَّهُ أَمِينٌ كَالْمُودَعِ وَهَذِهِ مِنْ زِيَادَتِي فِي لَقْطِهَا لِغَيْرِ حِفْظٍ (وَيَجِبُ تَعْرِيفُهَا وَإِنْ لَقَطَهَا لِحِفْظٍ) لِئَلَّا يَكُونَ كِتْمَانًا مُفَوِّتًا لِلْحَقِّ عَلَى صَاحِبِهِ
ــ
[حاشية الجمل]
كُنْت أَعْتَقْته لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ اهـ. (قَوْلُهُ قُبِلَ قَوْلُهُ إلَخْ) ثُمَّ لَوْ كَذَّبَ نَفْسَهُ وَأَقَرَّ بِبَقَاءِ الرِّقِّ لِيَأْخُذَ الثَّمَنَ فَهَلْ يُقْبَلُ أَوْ لَا؟ وَجْهَانِ اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَقُولُ الْأَقْرَبُ عَدَمُ الْقَبُولِ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ وَلِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ لِلْعِتْقِ وَلِأَنَّ الرُّجُوعَ بِمَا أَقَرَّ بِهِ مِنْ الْحُقُوقِ اللَّازِمَةِ لَهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ انْتَهَى ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ وَإِنْ قُيِّدَتْ الْأَمَةُ بِمَا مَرَّ) الْمَعْنَى أَنَّ الِاحْتِيَاجَ لِلتَّقْيِيدِ بِمَنْ لَا تَحِلُّ لَيْسَ عُذْرًا فِي تَرْكِ التَّعَرُّضِ لَهَا اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فَإِنْ تَسَارَعَ فَسَادُهُ إلَخْ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَتَسَارَعْ بِأَنْ كَانَ يَدُومُ بِلَا عِلَاجٍ كَالْحَدِيدِ وَالْأَوَانِي وَالنُّقُودِ فَلَيْسَ لَهُ فِيهِ الْأَخِيرَتَانِ، وَحُكْمُهُ أَنَّ فِيهِ الْأُولَيَيْنِ وَعِبَارَتُهُ فِي التَّحْرِيرِ مَتْنًا وَشَرْحًا الثَّانِي غَيْرُ حَيَوَانٍ لَا يُخْشَى فَسَادُهُ كَحَدِيدٍ وَنُحَاسٍ فَهُوَ كَالْأَوَّلِ مِنْ الْأَنْوَاعِ فِي أَنَّهُ إنْ وَجَدَهُ بِعِمَارَةٍ أَوْ مَفَازَةٍ عَرَّفَهُ سَنَةً، فَإِنْ ظَهَرَ مَالِكُهُ وَإِلَّا تَمَلَّكَهُ، وَإِنْ شَاءَ بَاعَهُ وَحَفِظَ ثَمَنَهُ ثُمَّ عَرَّفَ الْمَبِيعَ ثُمَّ تَمَلَّكَ الثَّمَنَ إنْ شَاءَ اهـ. (قَوْلُهُ الْأَخِيرَتَانِ) أَيْ مِنْ الثَّلَاثَةِ الَّتِي فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ إنْ وَجَدَهُ) أَيْ وَلَمْ يَخَفْ عَلَيْهِ مِنْهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَإِلَّا اسْتَقَلَّ بِهِ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ. تُحْفَةٌ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَإِنْ وَجَدَهُ بِعُمْرَانٍ) أَشَارَ بِهَذِهِ الْغَايَةِ إلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الْحَيَوَانِ وَغَيْرِهِ، وَهُوَ أَنَّ الْحَيَوَانَ لَا يَجُوزُ أَكْلُهُ إلَّا إذَا كَانَ مَلْقُوطًا مِنْ الْمَفَازَةِ وَأَنَّ غَيْرَهُ يَجُوزُ أَكْلُهُ مُطْلَقًا تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ أَنَّهُ يَجِبُ أَيْضًا) أَيْ فِي الْمَفَازَةِ وَهَذَا ظَاهِرٌ إنْ كَانَ فِيهَا أَحَدٌ يَسْمَعُ التَّعْرِيفَ وَإِلَّا فَلَا مَعْنَى لِإِيجَابِهِ، وَقَوْلُهُ أَنَّهَا لَا تُعَرَّفُ بِالصَّحْرَاءِ أَيْ بَلْ تُعَرَّفُ فِي الْعُمْرَانِ، وَقَوْلُهُ لَا مُطْلَقًا أَيْ فِي الصَّحْرَاءِ وَالْعُمْرَانِ وَتَرَجِّي هَذَا الْجَمْعِ لَا يَصِحُّ بَلْ يَتَعَيَّنُ بَلْ فَرْضُ الْخِلَافِ إنَّمَا هُوَ فِي الْمَفَازَةِ وَلَا يَقُولُ أَحَدٌ بِعَدَمِ الْوُجُوبِ مُطْلَقًا إذْ لَيْسَ لَنَا لُقَطَةٌ مُتَمَوَّلَةٌ لَا يَجِبُ تَعْرِيفُهَا تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ بَقِيَ بِعِلَاجٍ إلَخْ) وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ أَنْ يَأْكُلَهُ الْآنَ وَيَغْرَمَ قِيمَتَهُ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ قَدْ يَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ الْقِيمَةِ. اهـ. ح ل (قَوْلُهُ وَإِلَّا بَاعَ بَعْضَهُ لِعِلَاجِ بَاقِيهِ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الْإِنْفَاقُ عَلَى التَّجْفِيفِ لِيَرْجِعَ بِشَرْطِهِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ. سم عَلَى حَجّ أَقُولُ وَلَا مَانِعَ مِنْ الْإِنْفَاقِ الْمَذْكُورِ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ إلْزَامُ ذِمَّةِ الْغَيْرِ لَا يَكُونُ إلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ حَيْثُ أَمْكَنَ بَيْعُ جُزْءٍ مِنْهُ اهـ. ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ وَالْمَسَاجِدُ وَنَحْوُهَا) أَيْ كَالْمَقْبَرَةِ وَالْمَدْرَسَةِ وَالرِّبَاطِ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ مَا كَانَ مَظِنَّةً لِاجْتِمَاعِ النَّاسِ كَالْحَمَّامِ وَالْقَهْوَةِ وَالْمَرْكَبِ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ مَحَالُّ اللُّقَطَةِ) وَأَمَّا مَا يَجِدُهُ فِي الْأَرْضِ الْمَمْلُوكَةِ فَلِذِي الْيَدِ إنْ ادَّعَاهُ، فَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ فَلِمَنْ قَبْلَهُ إلَى أَنْ يَنْتَهِيَ الْأَمْرُ لِلْمُحْيِي، فَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ فَلُقَطَةٌ أَيْ حَيْثُ لَمْ يَرْجُ مَالِكَهُ رَاجِعْ بَحْثَ الرِّكَازِ اهـ. ح ل وَلَا حَاجَةَ لِمُرَاجَعَةِ بَحْثِ الرِّكَازِ مَعَ تَصْرِيحِ م ر فِي شَرْحِهِ بِهَذَا بِالْحَرْفِ وَتَقَدَّمَ نَقْلُ عِبَارَتِهِ أَوَّلَ الْبَابِ فَارْجِعْ إلَيْهَا
(قَوْلُهُ أَوْ اخْتِصَاصٍ) هَذَا مَعَ قَوْلِهِ أَوْ لِاخْتِصَاصٍ يَقْتَضِي أَنَّهُ يَضْمَنُ الِاخْتِصَاصَاتِ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ. اهـ. أَقُولُ أَجَابَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالضَّمَانِ فِي الِاخْتِصَاصِ وُجُوبُ الرَّدِّ مَا دَامَ بَاقِيًا اهـ. سم اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَأَمِينٌ) أَيْ عَلَى اللُّقَطَةِ وَدَرِّهَا وَنَسْلِهَا وَمِنْ ثَمَّ ضَمِنَهَا إنْ قَصَّرَ كَأَنْ تَرَكَ تَعْرِيفَهَا عَلَى مَا يَأْتِي وَمَحَلُّهُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَسَيَأْتِي عَنْ النُّكَتِ وَغَيْرِهَا مَا يُصَرِّحُ بِهِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ مُعْتَبَرٌ فِي تَرْكِهِ أَيْ كَأَنْ خَشِيَ مِنْ ظَالِمٍ أَخْذَهَا أَوْ جَهِلَ وُجُوبَهُ وَعُذِرَ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَيْضًا فَإِنَّهُ أَمِينٌ) كَالْمُودَعِ فَلَمْ يَصِرْ ضَامِنًا بِمُجَرَّدِ الْقَصْدِ فِي الْأَصَحِّ، فَإِنْ انْضَمَّ لِذَلِكَ الْقَصْدِ اسْتِعْمَالٌ أَوْ نَقْلٌ مِنْ مَحَلٍّ لِآخَرَ ضَمِنَ كَالْمُودَعِ فِيهِمَا، وَالثَّانِي أَنَّهُ يَصِيرُ ضَامِنًا بِذَلِكَ، وَإِذَا ضَمِنَ فِي الْأَثْنَاءِ بِجِنَايَةٍ ثُمَّ أَقْلَعَ وَأَرَادَ أَنْ يُعَرِّفَ وَيَتَمَلَّكَ جَازَ وَخَرَجَ بِالْأَثْنَاءِ مَا فِي قَوْلِهِ وَإِنْ أَخَذَ بِقَصْدِ جِنَايَةٍ فَضَامِنٌ لِقَصْدِهِ الْمُقَارِنِ لِأَخْذِهِ وَيَبْرَأُ بِالدَّفْعِ لِحَاكِمٍ أَمِينٍ اهـ شَرْحُ م ر، وَقَوْلُهُ وَأَرَادَ أَنْ يُعَرِّفَ قَالَ سم عَلَى حَجّ فَلَوْ وَقَعَتْ الْجِنَايَةُ فِي أَثْنَاءِ التَّعْرِيفِ ثُمَّ أَقْلَعَ فَهَلْ يَبْنِي أَوْ يَسْتَأْنِفُ اهـ. أَقُولُ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ قَصْدَ الْجِنَايَةِ لَمْ يُبْطِلْ أَصْلَ اللُّقَطَةِ فَلَمْ يُبْطِلْ حُكْمَ مَا يُبْنَى عَلَيْهَا اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَيَجِبُ تَعْرِيفُهَا) مَبْنِيٌّ عَلَى قَوْلِهِ فَأَمِينٌ، وَلَيْسَ مُسْتَأْنَفًا.
وَمَا ذَكَرْتُهُ مِنْ وُجُوبِ تَعْرِيفِ مَا لُقِطَ لِلْحِفْظِ هُوَ مَا اخْتَارَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَصَحَّحَهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَاقْتَصَرَ فِي الْأَصْلِ عَلَى نَقْلِ عَدَمِ وُجُوبِهِ عَنْ الْأَكْثَرِ قَالُوا لِأَنَّ التَّعْرِيفَ إنَّمَا يَجِبُ لِتَحْقِيقِ شَرْطِ التَّمَلُّكِ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَمَلَّكَهَا أَوْ يَخْتَصَّ بِهَا أَوْ لَقَطَهَا لِلتَّمَلُّكِ أَوْ لِلِاخْتِصَاصِ وَجَبَ تَعْرِيفُهَا جَزْمًا وَيَمْتَنِعُ التَّعْرِيفُ عَلَى مَنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ سُلْطَانًا يَأْخُذُهَا بَلْ تَكُونُ أَمَانَةً بِيَدِهِ أَبَدًا كَمَا فِي نُكَتِ النَّوَوِيِّ وَغَيْرِهَا وَفِيهَا أَنَّهُ يَمْتَنِعُ الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ أَيْضًا حِينَئِذٍ (أَوْ) أَخْذُهَا (لَهَا) أَيْ لِلْخِيَانَةِ (فَضَامِنٌ) كَمَا فِي الْوَدِيعَةِ (وَلَيْسَ لَهُ) بَعْدَ ذَلِكَ (تَعْرِيفُهَا لِتَمَلُّكٍ) أَوْ اخْتِصَاصٍ لِخِيَانَتِهِ.
(وَلَوْ دَفَعَ لُقَطَةً)(لِقَاضٍ لَزِمَهُ قَبُولُهَا) وَإِنْ لَقَطَهَا لِتَمَلُّكٍ حِفْظًا لَهَا عَلَى مَالِكِهَا بِخِلَافِ الْوَدِيعَةِ لَا يَلْزَمُهُ قَبُولُهَا لِقُدْرَتِهِ عَلَى رَدِّهَا عَلَى مَالِكِهَا، وَقَدْ الْتَزَمَ الْحِفْظَ لَهُ وَهَذِهِ مِنْ زِيَادَتِي فِي لَقْطِهَا لِغَيْرِ حِفْظٍ (وَيَعْرِفُ) بِفَتْحِ الْيَاءِ اللَّاقِطُ وُجُوبًا عَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَنَدْبًا عَلَى مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ (جِنْسَهَا) أَذَهَبٌ هِيَ أَمْ فِضَّةٌ أَمْ ثِيَابٌ (وَصِفَتَهَا) أَهَرَوِيَّةٌ أَمْ مَرْوِيَّةٌ (وَقَدْرَهَا) بِوَزْنٍ أَوْ عَدٍّ أَوْ كَيْلٍ أَوْ ذَرْعٍ (وَعِفَاصَهَا) أَيْ وِعَاءَهَا مِنْ جِلْدٍ أَوْ خِرْقَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا (وَوِكَاءَهَا) أَيْ خَيْطَهَا الْمَشْدُودَةَ بِهِ وَذَلِكَ لِخَبَرِ زَيْدٍ السَّابِقِ وَقِيسَ بِمَا فِيهِ غَيْرُهُ وَلِيَعْرِفَ صِدْقَ وَاصِفِهَا (ثُمَّ يُعَرِّفُهَا) بِالتَّشْدِيدِ (فِي نَحْوِ سُوقٍ) كَأَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ عِنْدَ
ــ
[حاشية الجمل]
فَالْحَاصِلُ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ التَّعْرِيفَ تَابِعٌ لِلْأَمَانَةِ وَالْخِيَانَةِ، فَإِنْ كَانَ أَمِينًا وَجَبَ، وَإِنْ كَانَ خَائِنًا امْتَنَعَ إنْ كَانَ لِلتَّمَلُّكِ أَوْ الِاخْتِصَاصِ، وَإِنْ كَانَ لِلْحِفْظِ فَهَلْ يَجِبُ أَيْضًا أَوْ يَجُوزُ يُحَرَّرُ (قَوْلُهُ قَالُوا لِأَنَّ التَّعْرِيفَ إلَخْ) صِيغَةُ تَبَرٍّ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ قَدْ يَمْنَعُ ذَلِكَ وَيُقَالُ بَلْ وَجَبَ لِيَظْهَرَ الْمَالِكُ وَلَا يَكُونُ الْمُلْتَقِطُ كَاتِمًا فَقَدْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ الْكِتْمَانِ اهـ. عَمِيرَةُ اهـ. زي.
(قَوْلُهُ لِتَحَقُّقِ شَرْطِ التَّمَلُّكِ) أَيْ وَلَا تَمَلُّكَ هُنَا إذْ الْفَرْضُ أَنَّهُ لَاقِطٌ لِلْحِفْظِ (قَوْلُهُ فَإِنْ بَدَا لَهُ إلَخْ) تَقْيِيدٌ لِمَحَلِّ الْخِلَافِ أَيْ فَمَحَلُّهُ مَا لَمْ يَطْرَأْ لَهُ قَصْدُ التَّمَلُّكِ أَوْ الِاخْتِصَاصِ وَإِلَّا فَلَا خِلَافَ فِي وُجُوبِ التَّعْرِيفِ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَلَوْ بَدَا لَهُ قَصْدُ التَّمَلُّكِ أَوْ الِاخْتِصَاصِ عَرَّفَهُ سَنَةً مِنْ حِينَئِذٍ وَلَا يُعْتَدُّ بِمَا عَرَّفَهُ قَبْلَهُ أَمَّا إذَا أَخَذَهَا لِلتَّمَلُّكِ أَوْ الِاخْتِصَاصِ فَيَلْزَمُهُ التَّعْرِيفُ جَزْمًا انْتَهَتْ، وَقَوْلُهُ عَرِّفْهَا سَنَةً مِنْ حِينَئِذٍ أَيْ وَعَلَيْهِ مُؤْنَةُ التَّعْرِيفِ مِنْ الْآنَ ثُمَّ إنْ كَانَ افْتَرَضَ عَلَى مَالِكِهَا مُؤْنَةَ تَعْرِيفِ مَا مَضَى فَهَلْ يَرْجِعُ بِذَلِكَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا افْتَرَضَ لِغَرَضِ الْمَالِكِ أَوَّلًا لِرُجُوعِهَا إلَيْهِ آخِرًا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَعْتَدُّوا بِتَعْرِيفِهِ السَّابِقِ وَلَمْ يُرَتِّبُوا الْحُكْمَ عَلَيْهِ مَعَ قَصْدِ التَّمَلُّكِ بَلْ أَوْجَبُوا اسْتِئْنَافَ التَّعْرِيفِ فَابْتِدَاءُ أَخْذِهِ لِلتَّمَلُّكِ كَأَنَّهُ مِنْ الْآنَ وَلَا نَظَرَ إلَى مَا قَبْلَهُ اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ بَلْ تَكُونُ أَمَانَةً بِيَدِهِ) أَيْ وَلَا يَتَمَلَّكُهَا بَعْدَ السَّنَةِ، وَلَوْ أَيِسَ مِنْ مَالِكِهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ وَظَاهِرُهُ، وَلَوْ كَانَتْ حَيَوَانًا، وَانْظُرْ مَاذَا يَفْعَلُ فِي مُؤْنَتِهِ هَلْ تَكُونُ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ هُوَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ كَالْمَالِ الضَّائِعِ فَيَأْتِي فِيهِ مَا قِيلَ فِي الْمَالِ الضَّائِعِ مِنْ أَنَّ أَمْرَهُ لِبَيْتِ الْمَالِ فَيَدْفَعُهُ لَهُ لِيَحْفَظَهُ إنْ رَجَا مَعْرِفَةَ صَاحِبِهِ وَيَصْرِفُهُ مَصَارِفَ وَأَمْوَالَ بَيْتِ الْمَالِ إنْ لَمْ يَرْجُ وَهَذَا إنْ كَانَ نَاظِرُ بَيْتِ الْمَالِ أَمِينًا وَإِلَّا دَفَعَهُ لِثِقَةٍ يَصْرِفُهُ مَصَارِفَ أَمْوَالِ بَيْتِ الْمَالِ إنْ لَمْ يَعْرِفْ الْمُلْتَقِطُ مَصَارِفَهُ وَإِلَّا صَرَفَهُ بِنَفْسِهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر.
وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ بَلْ تَكُونُ أَمَانَةً بِيَدِهِ وَهَلْ يُعْتَبَرُ أَنْ يَتَمَلَّكَ مِنْ غَيْرِ تَعْرِيفٍ أَوْ يُعْتَبَرُ مُضِيُّ الْمُدَّةِ الَّتِي يُعَرِّفُ فِيهَا ثُمَّ يَتَمَلَّكُ؟ حَرِّرْ.
وَفِي مَتْنِ الرَّوْضِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ التَّعْرِيفِ، وَإِنْ قُلْنَا بِوُجُوبِهِ فِي الْأَوَّلِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ) أَيْ بَعْدَ أَخْذِهَا لِلْخِيَانَةِ اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ وَلَوْ دَفَعَ لُقَطَةً لِقَاضٍ إلَخْ) وَمَعْلُومٌ عَدَمُ جَوَازِ دَفْعِ اللُّقَطَةِ لِقَاضٍ غَيْرِ أَمِينٍ وَأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْقَبُولُ وَأَنَّ الدَّفْعَ لَهُ يَضْمَنُهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْقَفَّالُ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ لَزِمَهَا قَبُولُهَا) أَيْ لَمْ يَلْتَقِطْهَا لِلْخِيَانَةِ وَإِلَّا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الْقَبُولُ؛ لِأَنَّ الْمُلْتَقِطَ حِينَئِذٍ ضَامِنٌ اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ وُجُوبًا عَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ) ضَعِيفٌ وَاَلَّذِي انْحَطَّ عَلَيْهِ كَلَامُ م ر فِي شَرْحِهِ أَنَّ هَذِهِ الْمَعْرِفَةَ مَنْدُوبَةٌ وَأَنَّ التَّعْرِيفَ الْآتِيَ وَاجِبٌ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَهَذَا الْخِلَافُ إنَّمَا هُوَ فِي الْمَعْرِفَةِ عَقِبَ الْأَخْذِ أَمَّا عِنْدَ التَّمَلُّكِ فَالْأَوْجَهُ وُجُوبُ مَعْرِفَةِ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ مَا يَرُدُّهُ لِمَالِكِهَا لَوْ ظَهَرَ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَصِفَتُهَا) أَيْ الشَّامِلَةُ لِنَوْعِهَا كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ أَهَرَوِيَّةٌ) رَاجِعٌ لِلثِّيَابِ وَالْهَرَوِيَّةُ نِسْبَةٌ لِهَرَاةَ مَدِينَةٌ بِخُرَاسَانَ وَمَرْوِيَّةٌ نِسْبَةٌ إلَى مَرْوَ قَرْيَةٌ بِالْعَجَمِ اهـ. عَزِيزِيٌّ (قَوْلُهُ وَقَدْرُهَا) وَيُعَرِّفُ أَيْضًا مَحَلَّ الْتِقَاطِهَا وَيُسْتَحَبُّ تَقْيِيدُهَا بِالْكِتَابَةِ خَوْفَ النِّسْيَانِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَيْ وِعَاءَهَا) إطْلَاقُ الْعِفَاصِ عَلَى الْوِعَاءِ تَوَسُّعٌ إذْ أَصْلُهُ جِلْدٌ يُلْبَسُ رَأْسَ الْقَارُورَةِ كَذَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ تَبَعًا لِلْخَطَّابِيِّ لَكِنَّ عِبَارَةَ الْقَامُوسِ مُصَرِّحَةٌ بِكَوْنِهِ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْوِعَاءِ الَّذِي فِيهِ النَّفَقَةُ جِلْدًا أَوْ خِرَقًا وَغِلَافِ الْقَارُورَةِ وَالْجِلْدِ الَّذِي يُغَطَّى بِهِ رَأْسُهَا اهـ. شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَوِكَاءَهَا) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَبِالْمَدِّ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَلْيَعْرِفْ) أَيْ الْمُلْتَقِطُ صِدْقَ وَاصِفِهَا أَيْ كَوْنَهُ صَادِقًا أَوْ كَاذِبًا؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَعْرِفْ مَا ذَكَرَ وَجَاءَ لَهُ شَخْصٌ وَوَصَفَهَا لَمْ يَعْرِفْ صِدْقَهُ مِنْ كَذِبِهِ (قَوْلُهُ ثُمَّ يُعَرِّفُهَا إلَخْ) أَيْ بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسَلِّمَهَا لَهُ وَيَكُونُ الْمُعَرِّفُ عَاقِلًا غَيْرَ مَشْهُورٍ بِالْخَلَاعَةِ وَالْمُجُونِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَدْلًا كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ إنْ وَثِقَ بِقَوْلِهِ، وَلَوْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِالسَّفَهِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ اهـ م ر.
(قَوْلُهُ أَيْضًا ثُمَّ يُعَرِّفُهَا فِي نَحْوِ سُوقٍ سَنَةً) افْهَمْ قَوْلُهُ ثُمَّ عَدَمُ وُجُوبِ فَوْرِيَّةِ التَّعْرِيفِ، وَهُوَ مَا صَحَّحَاهُ لَكِنْ ذَهَبَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ إلَى وُجُوبِ الْفَوْرِيَّةِ وَاعْتَمَدَهُ الْغَزَالِيُّ قِيلَ وَمُقْتَضَى كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ جَوَازُ التَّعْرِيفِ بَعْدَ زَمَنٍ طَوِيلٍ كَعِشْرِينَ سَنَةً، وَهُوَ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ بِذَلِكَ عَدَمُ الْفَوْرِيَّةِ الْمُتَّصِلَةِ بِالِالْتِقَاطِ اهـ. وَالْأَوْجَهُ مَا تَوَسَّطَهُ الْأَذْرَعِيُّ، وَهُوَ عَدَمُ جَوَازِ تَأْخِيرِهِ عَنْ زَمَنٍ
خُرُوجِ النَّاسِ مِنْ الْجَمَاعَاتِ فِي بَلَدِ اللَّقْطِ أَوْ قَرْيَتِهِ، فَإِنْ كَانَ بِصَحْرَاءَ فَفِي مَقْصِدِهِ، وَلَا يُكَلَّفُ الْعُدُولُ إلَى أَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَى مَوْضِعِهِ مِنْ الصَّحْرَاءِ وَإِنْ جَازَتْ بِهِ قَافِلَةٌ تَبِعَهَا وَعَرَّفَ، وَلَا يُعَرِّفُ فِي الْمَسَاجِدِ.
قَالَ الشَّاشِيُّ إلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (سَنَةً وَلَوْ مُتَفَرِّقَةً عَلَى الْعَادَةِ) إنْ كَانَتْ غَيْرَ حَقِيرَةٍ وَلَوْ مِنْ الِاخْتِصَاصَاتِ لِخَبَرِ زَيْدٍ السَّابِقِ وَقِيسَ بِمَا فِيهِ غَيْرُهُ فَيُعَرِّفُهَا (أَوَّلًا كُلَّ يَوْمٍ) مَرَّتَيْنِ (طَرَفَيْهِ) أُسْبُوعًا (ثُمَّ) كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً (طَرَفَهُ) أُسْبُوعًا أَوْ أُسْبُوعَيْنِ (ثُمَّ كُلَّ أُسْبُوعٍ) مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ (ثُمَّ كُلَّ شَهْرٍ) كَذَلِكَ بِحَيْثُ لَا يَنْسَى أَنَّهُ تَكْرَارٌ لِمَا مَضَى، وَشَرَطَ الْإِمَامُ فِي الِاكْتِفَاءِ بِالنِّسْبَةِ الْمُتَفَرِّقَةِ أَنْ يُبَيِّنَ فِي التَّعْرِيفِ زَمَنَ وَجْدَانِ اللُّقَطَةِ (وَيَذْكُرُ) نَدْبًا اللَّاقِطُ وَلَوْ بِنَائِبِهِ (بَعْضَ أَوْصَافِهَا) فِي التَّعْرِيفِ فَلَا يَسْتَوْعِبُهَا لِئَلَّا يَعْتَمِدَهَا الْكَاذِبُ، فَإِنْ اسْتَوْعَبَهَا ضَمِنَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَرْفَعُهُ إلَى مَنْ يَلْزَمُ الدَّفْعُ بِالصِّفَاتِ (وَيُعَرَّفُ حَقِيرٌ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (لَا يُعْرَضُ عَنْهُ غَالِبًا) مُتَمَوَّلًا كَانَ أَوْ مُخْتَصًّا، وَلَا يَتَقَدَّرُ بِشَيْءٍ
ــ
[حاشية الجمل]
تُطْلَبُ فِيهِ عَادَةً وَيَخْتَلِفُ بِقِلَّتِهَا وَكَثْرَتِهَا وَوَافَقَهُ السُّبْكِيُّ فَقَالَ يَجُوزُ التَّأْخِيرُ مَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهِ فَوَاتُ مَعْرِفَةِ الْمَالِكِ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَتَعَرَّضُوا لَهُ اهـ.
وَقَدْ تَعَرَّضَ لَهُ فِي النِّهَايَةِ بِمَا يُفِيدُ ذَلِكَ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَإِنْ جَازَتْ بِهِ قَافِلَةٌ تَبِعَهَا) أَيْ إنْ كَانَتْ فِي جِهَةِ مَقْصِدِهِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ أَيْ فَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتْبَعَهَا إذَا لَزِمَ الْعُدُولُ عَنْ مَقْصِدِهِ أَوْ تَرَكَ مَحَلَّ إقَامَتِهِ مِنْ الصَّحْرَاءِ بَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ يُعَرِّفُ فِي الْقَافِلَةِ مَا دَامَتْ هُنَاكَ أَوْ قَرِيبَةً مِنْهُ فَإِذَا ذَهَبَتْ لَمْ يَجِبْ الذَّهَابُ مَعَهَا وَيَكْفِي التَّعْرِيفُ فِي أَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَيْهِ، وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَلَا يُكَلَّفُ الْعُدُولَ أَيْ عَنْ مَقْصِدِهِ فَتَصَوَّرَ الْمَسْأَلَةَ بِمَنْ لَهُ مَقْصِدٌ غَيْرُ الصَّحْرَاءِ بِخِلَافِ الْمُقِيمِ فِيهَا أَوْ الْقَاصِدِ أَقْرَبَ الْبِلَادِ فَيُعَرِّفُ فِي الْأَقْرَبِ وَهَذَا مُرَادُ الْمَحَلِّيِّ بِمَا ذَكَرَهُ فَلْيُرَاجَعْ وَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. سم بِبَعْضِ تَصَرُّفٍ.
(قَوْلُهُ تَبِعَهَا وَعَرَّفَ) قَالَ فِي الْأُمِّ وَإِلَّا فَفِي بَلَدٍ يَقْصِدُهَا اهـ. سم.
(قَوْلُهُ قَالَ الشَّاشِيُّ إلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) أَيْ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَمَلُّكُ لُقَطَةِ الْحَرَامِ فَالتَّعْرِيفُ فِيهِ مَحْضُ عِبَادَةٍ بِخِلَافِ غَيْرِهِ فَإِنَّ الْمُعَرِّفَ فِيهِ مُتَّهَمٌ بِقَصْدِ التَّمَلُّكِ وَبِهِ يُرَدُّ عَلَى مَنْ أَلْحَقَ بِهِ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ وَالْأَقْصَى اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ إلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) أَيْ فَيَجُوزُ التَّعْرِيفُ فِيهِ فِي الْأَصَحِّ قَالَ فِي الْمُهِّمَّاتِ وَظَاهِرُهُ تَحْرِيمُهُ فِي غَيْرِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ الْمَنْقُولَ الْكَرَاهَةُ كَمَا جَزَمَ بِهَا فِي الْمَجْمُوعِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَرَدَّهُ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ وَاعْتَمَدُوا التَّحْرِيمَ وَدَخَلَ فِي عُمُومِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ وَالْأَقْصَى فَيُكْرَهُ التَّعْرِيفُ فِيهِمَا كَغَيْرِهِمَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ. زي (قَوْلُهُ سَنَةً) الْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ الْقَوَافِلَ لَا تَتَأَخَّرُ فِيهَا قَالَ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ لَوْ لَمْ يُعَرِّفْ لَضَاعَتْ الْأَمْوَالُ عَلَى أَرْبَابِهَا، وَلَوْ جُعِلَ أَبَدًا لَامْتَنَعَ النَّاسُ مِنْ الْتِقَاطِهَا فَكَانَ فِي السَّنَةِ مُرَاعَاةٌ لِلْفَرِيقَيْنِ وَابْتِدَاؤُهَا مِنْ حِينِ التَّعْرِيفِ، وَإِذَا الْتَقَطَ اثْنَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ نِصْفُ سَنَةٍ فِي الْأَشْبَهِ خِلَافًا لِابْنِ الرِّفْعَةِ، وَلَوْ عَرَّفَ عَامًا لِلْحِفْظِ ثُمَّ قَصَدَ التَّمَلُّكَ وَجَبَ تَعْرِيفُ عَامٍ آخَرَ إنْ قُلْنَا إنَّ التَّعْرِيفَ فِي الْأَوَّلِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَالْأَقْوَى فِي الرَّوْضَةِ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ مِنْ الْوُجُوبِ خِلَافًا لِمَا عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ مِنْ الِاسْتِحْبَابِ اهـ. وَاعْتَمَدَ الْوُجُوبَ م ر وَاعْتَمَدَ أَيْضًا أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الِاثْنَيْنِ يُعَرِّفُ نِصْفَ سَنَةٍ مُخَالِفًا لِابْنِ الرِّفْعَةِ كَمَا تَقَرَّرَ أَيْ بِحَيْثُ يَصِيرُ الْمَجْمُوعُ سَنَةً كَامِلَةً فَانْظُرْ لَوْ تَنَازَعَا فِي الِابْتِدَاءِ هَلْ يُقْرَعُ؟ نَعَمْ إنْ عَرَّفَ أَحَدُهُمَا سَنَةً دُونَ الْآخَرِ بِدُونِ اسْتِنَابَةٍ لَهُ احْتَاجَ الْآخَرُ لِسَنَةٍ أُخْرَى، وَقَدْ يُحْمَلُ عَلَى هَذَا كَلَامُ ابْنِ الرِّفْعَةِ كَذَا قَرَّرَهُ م ر ثُمَّ ذَكَرَ خِلَافَهُ، وَهُوَ الْقِيَاسُ فَلْيُحَرَّرْ اهـ. سم، وَقَدْ يُجَابُ التَّعْرِيفُ عَلَى الشَّخْصِ الْوَاحِدِ سَنَتَيْنِ بِأَنْ يُعَرِّفَ سَنَةً قَاصِدًا حِفْظَهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ التَّعْرِيفَ حِينَئِذٍ وَاجِبٌ ثُمَّ يُرِيدُ التَّمَلُّكَ فَيَلْزَمُهُ مِنْ حِينَئِذٍ سَنَةٌ أُخْرَى اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَوَّلًا كُلَّ يَوْمٍ طَرَفَيْهِ إلَخْ) وَتَحْدِيدُ الْمَرَّتَيْنِ وَمَا بَعْدَهُمَا بِمَا ذَكَرَ أَوْجَهُ مِنْ قَوْلِ بَعْضِ الشُّرَّاحِ مُرَادُهُمْ أَنَّهُ فِي ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ يُعَرِّفُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ وَفِي مِثْلِهَا كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً وَفِي مِثْلِهَا كُلَّ أُسْبُوعٍ مَرَّةً وَفِي مِثْلِهَا كُلَّ شَهْرٍ مَرَّةً وَالْأَقْرَبُ أَنَّ هَذَا التَّحْدِيدَ لِلِاسْتِحْبَابِ لَا لِلْوُجُوبِ كَمَا يُفْهِمُهُ مَا يَأْتِي أَنَّهُ يَكْفِي سَنَةٌ مُفَرَّقَةٌ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ التَّفْرِيقُ بِقَيْدِهِ الْآتِي اهـ. شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ ثُمَّ كُلَّ أُسْبُوعٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ) أَيْ إلَى أَنْ تَتِمَّ سَبْعَةُ أَسَابِيعَ أَخْذًا مِمَّا قَبْلَهُ. اهـ. شَرْحُ م ر قَالَ الرَّشِيدِيُّ التَّعْبِيرُ بِتَتِمُّ ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ يُحْسَبُ مِنْ السَّبْعَةِ الْأُسْبُوعَانِ الْأَوَّلَانِ اهـ. (قَوْلُهُ ثُمَّ فِي كُلِّ شَهْرٍ كَذَلِكَ) أَيْ إلَى آخِرِ السَّنَةِ فَالْمُدَّةُ الْمَذْكُورَةُ تَقْرِيبِيَّةٌ وَالضَّابِطُ مَا ذَكَرَ، وَهُوَ أَنَّهُ بِحَيْثُ لَا يَتَسَنَّى أَنَّهُ تَكْرَارٌ لِمَا مَضَى حَتَّى لَوْ فُرِضَ أَنَّ الْمَرَّةَ فِي الْأَسَابِيعِ الَّتِي بَعْدَ التَّعْرِيفِ كُلَّ يَوْمٍ لَا تَدْفَعُ النِّسْيَانَ وَجَبَ مَرَّتَانِ كُلَّ أُسْبُوعٍ ثُمَّ مَرَّةٌ كُلَّ أُسْبُوعٍ وَزِيدَ فِي الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ تَطَلُّبَ الْمَالِكِ فِيهَا أَكْثَرُ وَيَبْنِي الْوَارِثُ عَلَى تَعْرِيفِ مُوَرِّثِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ مِنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ اهـ. زي وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ وَشَرَطَ الْإِمَامُ إلَخْ) وَنَقَلَ شَيْخُنَا عَنْ الْإِمَامِ اعْتِبَارَ مَحَلِّ وِجْدَانِهَا وَلَمْ يَذْكُرْ الزَّمَنَ اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ فَإِنْ اسْتَوْعَبَهَا ضَمِنَ) هَلْ هُوَ ضَمَانُ يَدٍ حَتَّى لَوْ تَلِفَتْ بِآفَةٍ بَعْدَ الِاسْتِيعَابِ ضَمِنَ وَيَنْبَغِي أَنَّهَا كَمَا لَوْ دَلَّ عَلَى الْوَدِيعَةِ فَرَاجِعْهُ اهـ. سم (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ) أَيْ الْكَاذِبَ قَدْ يَرْفَعُهُ أَيْ اللَّاقِطُ إلَى مَنْ يُلْزِمُ الدَّفْعَ بِالصِّفَاتِ أَيْ إلَى قَاضٍ يُلْزِمُ اللَّاقِطَ بِدَفْعِ اللُّقَطَةِ لِشَخْصٍ وَصَفَهَا لَهُ مِنْ غَيْرِ إقَامَةِ حُجَّةٍ عَلَى أَنَّهَا لَهُ اهـ. شَيْخُنَا عَشْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ وَيُعَرَّفُ حَقِيرٌ إلَخْ) الْوَجْهُ أَنَّهُ فِي غَيْرِ لُقَطَةِ الْحَرَمِ أَمَّا هِيَ فَتُعَرَّفُ عَلَى الدَّوَامِ، وَإِنْ كَانَتْ
بَلْ هُوَ مَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّ فَاقِدَهُ لَا يَكْثُرُ أَسَفُهُ عَلَيْهِ، وَلَا يَطُولُ طَلَبُهُ لَهُ غَالِبًا (إلَى أَنْ يَظُنَّ إعْرَاضَ فَاقِدِهِ عَنْهُ غَالِبًا) هُوَ أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ الْمَالِ.
أَمَّا مَا يُعْرَضُ عَنْهُ غَالِبًا كَبُرَّةٍ وَزَبِيبَةٍ وَزِبْلٍ يَسِيرٍ فَلَا يُعَرَّفُ بَلْ يَسْتَبِدُّ بِهِ وَاجِدُهُ (وَعَلَيْهِ مُؤْنَةُ تَعْرِيفٍ إنْ قَصَدَ تَمَلُّكًا) وَلَوْ بَعْدَ لَقْطِهِ لِلْحِفْظِ أَوْ مُطْلَقًا فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ إنْ أُخِذَ لِتَمَلُّكٍ (وَإِنْ لَمْ يَتَمَلَّكْ) لِوُجُوبِ التَّعْرِيفِ عَلَيْهِ وَهَذَا فِي مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ فَغَيْرُهُ إنْ رَأَى وَلِيُّهُ تَمَلُّكَ اللُّقَطَةِ لَهُ لَمْ يَصْرِفْ مُؤْنَةَ تَعْرِيفِهَا مِنْ مَالِهِ بَلْ يَرْفَعُ الْأَمْرَ لِلْحَاكِمِ لِيَبِيعَ جُزْءًا مِنْهَا وَكَالتَّمَلُّكِ الِاخْتِصَاصُ وَكَقَصْدِهِ لُقَطَةً لِلْخِيَانَةِ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ التَّمَلُّكَ كَأَنْ لَقَطَ لِحِفْظٍ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ الْأَصْلُ أَوْ أَطْلَقَ وَلَمْ يَقْصِدْ تَمَلُّكًا أَوْ اخْتِصَاصًا (فَ) مُؤْنَةُ التَّعْرِيفِ (عَلَى بَيْتِ الْمَالِ أَوْ) عَلَى (مَالِكٍ) بِأَنْ يُرَتِّبَهَا الْحَاكِمُ فِي بَيْتِ الْمَالِ أَوْ يَقْتَرِضَهَا عَلَى الْمَالِكِ مِنْ اللَّاقِطِ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ يَأْمُرَهُ بِصَرْفِهَا لِيَرْجِعَ عَلَى الْمَالِكِ أَوْ يَبِيعَ بَعْضَهَا إنْ رَآهُ كَمَا فِي هَرَبِ الْجِمَالِ وَالْأَخِيرَانِ مِنْ زِيَادَتِي، وَإِنَّمَا لَمْ تَلْزَمْ اللَّاقِطَ؛ لِأَنَّ الْحَظَّ فِيهِ لِلْمَالِكِ فَقَطْ (وَإِذَا عَرَّفَهَا) وَلَوْ لِغَيْرِ تَمَلُّكٍ (لَمْ يَمْلِكْهَا إلَّا بِلَفْظٍ) أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ (كَتَمَلَّكْتُ) ؛ لِأَنَّهُ تَمَلُّكُ مَالٍ بِبَدَلٍ فَافْتَقَرَ إلَى ذَلِكَ كَالتَّمَلُّكِ بِشِرَاءٍ وَبَحَثَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي لُقَطَةٍ لَا تُمْلَكُ كَخَمْرٍ وَكَلْبٍ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهَا مِمَّا يَدُلُّ عَلَى نَقْلِ الِاخْتِصَاصِ وَإِطْلَاقِي فِي تَعْرِيفِهَا يَشْمَلُ مَا يُعَرَّفُ سَنَةً وَمَا يُعَرَّفُ دُونَهَا بِخِلَافِ تَقْيِيدِ الْأَصْلِ بِالسَّنَةِ.
(فَإِنْ تَمَلَّكَ) هَا (فَظَهَرَ الْمَالِكُ وَلَمْ يَرْضَ بِبَدَلِهَا) ، وَلَا تَعَلَّقَ بِهَا حَقٌّ لَازِمٌ يَمْنَعُ بَيْعَهَا (لَزِمَهُ رَدُّهَا) لَهُ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ (بِزِيَادَتِهَا الْمُتَّصِلَةِ) وَكَذَا الْمُنْفَصِلَةُ إنْ حَدَثَتْ قَبْلَ التَّمَلُّكِ تَبَعًا لِلُّقَطَةِ وَهَذِهِ مِنْ زِيَادَتِي
ــ
[حاشية الجمل]
شَيْئًا حَقِيرًا أَخْذًا مِنْ إطْلَاقِ قَوْلِهِمْ لَا تَجُوزُ لُقَطَتُهُ لِلتَّمَلُّكِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَأَظُنُّ م ر وَافَقَ عَلَى ذَلِكَ اهـ. سم (قَوْلُهُ بَلْ هُوَ مَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ إلَخْ) أَيْ بِاعْتِبَارِ الْغَالِبِ مِنْ أَحْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرِدُ أَنَّ صَاحِبَهُ قَدْ يَكُونُ شَدِيدَ الْبُخْلِ فَيَدُومُ أَسَفُهُ عَلَى التَّافِهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ أَمَّا مَا يُعْرَضُ عَنْهُ غَالِبًا إلَخْ) لَعَلَّ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ يَظْهَرْ الْمَالِكُ فَحَيْثُ ظَهَرَ وَقَالَ لَمْ أُعْرِضْ عَنْهُ وَجَبَ دَفْعُهُ إلَيْهِ مَا دَامَ بَاقِيًا، وَكَذَا بَدَلُهُ تَالِفًا إنْ كَانَ مُتَمَوَّلًا هَكَذَا يَظْهَرُ وَوَافَقَ عَلَيْهِ م ر اهـ. سم.
(قَوْلُهُ فَلَا يُعَرِّفُ) هَلْ وَلَوْ فِي الْحَرَمِ فِيهِ نَظَرٌ وَيُقَرَّبُ نَعَمْ اهـ. سم.
(قَوْلُهُ بَلْ يَسْتَبِدُّ بِهِ) أَيْ يَسْتَقِلُّ بِهِ مِنْ غَيْرِ لَفْظِ تَمَلُّكٍ خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، فَإِنْ ظَهَرَ مَالِكُهُ وَادَّعَى عَدَمَ الْإِعْرَاضِ أَخَذَهُ. اهـ. حَلَبِيٌّ.
وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ بَلْ يَسْتَبِدُّ بِهِ وَاجِدُهُ وَهَلْ يَمْلِكُهُ بِمُجَرَّدِ الْأَخْذِ أَوْ يَتَوَقَّفُ الْمِلْكُ عَلَى قَصْدِ التَّمَلُّكِ أَوْ عَلَى لَفْظٍ أَوْ لَا يَمْلِكُهُ لِعَدَمِ تَمَوُّلِهِ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَحْتَاجَ إلَى تَمَلُّكٍ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا يُعْرَضُ عَنْهُ وَمَا يُعْرَضُ عَنْهُ أَطْلَقُوا أَنَّهُ يُمْلَكُ بِالْأَخْذِ اهـ سم عَلَى حَجّ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ مُؤْنَةُ تَعْرِيفٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ.
(فَرْعٌ) مُؤْنَةُ التَّعْرِيفِ عَلَى مُرِيدِ التَّمَلُّكِ، وَإِنْ بَدَا لَهُ تَرْكُهُ لَا عَلَى مُرِيدِ الْحِفْظِ انْتَهَتْ.
وَيَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ إذَا بَدَا لَهُ تَرْكُهُ لَا تَكُونُ مُؤْنَةُ مَا سَبَقَ سَاقِطَةً عَنْهُ لَكِنْ لَوْ أَرَادَ الْحِفْظَ مِنْ الْآنَ سَقَطَتْ الْمُؤْنَةُ عَنْهُ مِنْ الْآنَ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. سم (قَوْلُهُ لِوُجُوبِ التَّعْرِيفِ عَلَيْهِ) اُنْظُرْ هَذَا التَّعْلِيلَ مَعَ أَنَّهُ يَجِبُ التَّعْرِيفُ عَلَى مَنْ لَمْ يَقْصِدْ التَّمَلُّكَ اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَكَقَصْدِهِ لُقَطَةً لِلْخِيَانَةِ) أَيْ فَمُؤْنَةُ التَّعْرِيفِ عَلَيْهِ وَكَيْفَ هَذَا مَعَ أَنَّهُ تَقَدَّمَ أَنَّ الْمُلْتَقِطَ لِلْخِيَانَةِ لَا يُعَرِّفُ إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ بِمَا إذَا تَابَ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ فَعَلَى بَيْتِ الْمَالِ) أَيْ قَرْضًا كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ لَكِنَّ مُقْتَضَى كَلَامِهِمَا أَنَّهُ تَبَرُّعٌ وَاعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ أَوْ يَقْتَرِضُهَا عَلَى الْمَالِكِ اهـ. شَرْحُ م ر فَلَوْ لَمْ يَظْهَرْ الْمَالِكُ كَانَتْ مِنْ الْأَمْوَالِ الضَّائِعَةِ فَيَبِيعُهَا وَكِيلُ بَيْتِ الْمَالِ وَلِلَاقِطٍ الرُّجُوعُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ بِمَا أَخَذَهُ مِنْهُ كَمُؤْنَتِهَا اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَلَوْ لِغَيْرِ تَمَلُّكٍ) اُنْظُرْ مَا مَعْنَى الْغَايَةِ مِنْ أَنَّ الْخِلَافَ إنَّمَا هُوَ فِي الْمُلْتَقَطِ لِلتَّمَلُّكِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ فَكَانَ الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ وَلَوْ لِلتَّمَلُّكِ اهـ. زي، وَقَدْ يُصَوَّرُ كَلَامُ الشَّارِحِ بِمَا لَوْ أَطْلَقَ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ لَمْ يَمْلِكْهَا إلَّا بِلَفْظٍ إلَخْ) لَوْ مَاتَ بَعْدَ التَّعْرِيفِ وَقَبْلَ التَّمَلُّكِ وَلَهُ وَارِثٌ صَغِيرٌ فَهَلْ يَنْتَقِلُ إلَيْهِ حَقُّ التَّمَلُّكِ قَهْرًا كَالْإِرْثِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ مَحَلُّ نَظَرٍ أَقُولُ الْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ يَنْتَقِلُ وَيَتَمَلَّكُ لَهُ وَلِيُّهُ، وَلَوْ كَانَ لَا وَارِثَ لَهُ تَمَلَّكَ الْإِمَامُ فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ. عَمِيرَةَ اهـ. سم.
(قَوْلُهُ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ) أَيْ كَالْكِتَابَةِ مِنْ النَّاطِقِ وَإِشَارَةِ الْأَخْرَسِ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ كَالتَّمَلُّكِ بِشِرَاءٍ إلَخْ) وَكَتَمَلُّكِ الشَّفِيعِ قَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - الْمَعْنَى فِي تَمَلُّكِهَا بَعْدَ السَّنَةِ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ أَخْذُهَا الْتِزَامَ عُهْدَةٍ وَفِي تَرْكِهَا ضَيَاعٌ لَهَا أَثْبَتَ الشَّرْعُ لَهُ وَلَايَةَ التَّمَلُّكِ لِيَكُونَ ذَلِكَ كَالْجُعْلِ تَرْغِيبًا لَهُ فِي أَخْذِهَا اهـ. سم.
(قَوْلُهُ فَظَهَرَ الْمَالِكُ إلَخْ) فَلَوْ لَمْ يَظْهَرْ مَالِكُهَا فَلَا مُطَالَبَةَ بِهَا فِي الْآخِرَةِ؛ لِأَنَّهَا مِنْ كَسْبِهِ كَمَا فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ اهـ. شَرْحُ م ر أَيْ حَيْثُ عَزَمَ عَلَى رَدِّهَا أَوْ رَدِّ بَدَلِهَا إذَا ظَهَرَ الْمَالِكُ أَوْ وَارِثُهُ. اهـ ح ل (قَوْلُهُ لَزِمَهُ رَدُّهَا لَهُ) وَمُؤْنَةُ الرَّدِّ عَلَى الْمُلْتَقِطِ، فَإِنْ رَدَّهَا قَبْلَ تَمَلُّكِهَا فَمُؤْنَتُهُ عَلَى مَالِكِهَا كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ بِزِيَادَتِهَا الْمُتَّصِلَةِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَإِنْ حَدَثَتْ بَعْدَ التَّمَلُّكِ تَبَعًا لِلْأَصْلِ بَلْ لَوْ حَدَثَتْ قَبْلَهُ ثُمَّ انْفَصَلَتْ رَدَّهَا كَنَظِيرِهِ مِنْ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ فَلَوْ الْتَقَطَ حَائِلًا فَحَمَلَتْ قَبْلَ تَمَلُّكِهَا ثُمَّ وَلَدَتْ رُدَّ الْوَلَدُ مَعَ الْأُمِّ اهـ.
(تَنْبِيهٌ) هَلْ يَجِبُ تَعْرِيفُ هَذَا الْوَلَدِ إذَا انْفَصَلَ مَعَ الْأُمِّ أَمْ لَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَقِطْهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ فَهَلْ يَكْفِي مَا بَقِيَ مِنْ تَعْرِيفِ الْأُمِّ؟ فِيهِ نَظَرٌ اهـ. سم عَلَى حَجّ أَقُولُ نَعَمْ يَكْفِي مَا بَقِيَ مِنْ تَعْرِيفِ الْأُمِّ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ وَبَقِيَ مَا لَوْ انْفَصَلَ بَعْدَ تَمَامِ التَّعْرِيفِ وَقَبْلَ التَّمَلُّكِ فَهَلْ يَسْقُطُ التَّعْرِيفُ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ سُقُوطُهُ اكْتِفَاءً بِمَا سَبَقَ مِنْ تَعْرِيفِ الْأُمِّ اهـ. ع ش عَلَى م ر.
(فَرْعٌ)
حَصَلَتْ زَوَائِدُ مُنْفَصِلَةٌ مِنْ اللُّقَطَةِ قَبْلَ التَّمَلُّكِ فَهَلْ هِيَ كَاللُّقَطَةِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيمَا يُسْرِعُ فَسَادُهُ مِنْهَا كَاللَّبَنِ مَا فِي اللُّقَطَةِ الَّتِي يُسْرِعُ فَسَادُهَا وَغَيْرُ ذَلِكَ لَا يَبْعُدُ أَنَّهَا كَاللُّقَطَةِ
(وَبِأَرْشٍ نَقَصَ) لِعَيْبٍ حَدَثَ بَعْدَ التَّمَلُّكِ كَمَا يَضْمَنُهَا كُلَّهَا بِتَلَفِهَا وَلِلْمَالِكِ الرُّجُوعُ إلَى بَدَلِهَا سَلِيمَةً، وَلَوْ أَرَادَ اللَّاقِطُ الرَّدَّ بِالْأَرْشِ وَأَرَادَ الْمَالِكُ الرُّجُوعَ إلَى الْبَدَلِ أُجِيبَ اللَّاقِطُ (فَإِنْ تَلِفَتْ) حِسًّا أَوْ شَرْعًا بَعْدَ التَّمَلُّكِ (غَرِمَ مِثْلَهَا) إنْ كَانَتْ مِثْلِيَّةً (أَوْ قِيمَتَهَا) إنْ كَانَتْ مُتَقَوِّمَةً (وَقْتَ تَمَلُّكٍ) ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ دُخُولِهَا فِي ضَمَانِهِ.
(وَلَا تُدْفَعُ) اللُّقَطَةُ (لِمُدَّعٍ) لَهَا (بِلَا وَصْفٍ، وَلَا حُجَّةٍ) إلَّا أَنْ يَعْلَمَ اللَّاقِطُ أَنَّهَا لَهُ فَيَلْزَمُهُ دَفْعُهَا لَهُ (وَإِنْ وَصَفَهَا) لَهُ (فَظَنَّ صِدْقَهُ جَازَ) دَفْعُهَا لَهُ عَمَلًا بِظَنِّهِ بَلْ يُسَنُّ. نَعَمْ إنْ تَعَدَّدَ الْوَاصِفُ لَمْ تُدْفَعْ لِأَحَدٍ إلَّا بِحُجَّةٍ (فَإِنْ دَفَعَ) هَا (لَهُ) بِالْوَصْفِ (فَثَبَتَتْ لِآخَرَ) بِحُجَّةٍ (حُوِّلَتْ لَهُ) عَمَلًا بِالْحُجَّةِ (فَإِنْ تَلِفَتْ) عِنْدَ الْوَاصِفِ (فَلَهُ) أَيْ لِلْمَالِكِ (تَضْمِينُ كُلٍّ) مِنْ اللَّاقِطِ وَالْمَدْفُوعِ لَهُ (وَالْقَرَارُ عَلَى الْمَدْفُوعِ لَهُ) لِحُصُولِ التَّلَفِ عِنْدَهُ فَيَرْجِعُ اللَّاقِطُ بِمَا غَرِمَهُ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يُقِرَّ لَهُ بِالْمِلْكِ، فَإِنْ أَقَرَّ لَمْ يَرْجِعْ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ أَمَّا إذَا لَمْ يَظُنَّ صِدْقَهُ فَلَا يَجُوزُ الدَّفْعُ لَهُ وَمَحَلُّ تَضْمِينِ اللَّاقِطِ إذَا دَفَعَ بِنَفْسِهِ لَا إنْ أَلْزَمَهُ بِهِ الْحَاكِمُ.
(وَلَا يَحِلُّ لَقْطُ حَرَمِ مَكَّةَ إلَّا لِحِفْظٍ) فَلَا يَحِلُّ إنْ لَقَطَ لِتَمَلُّكٍ أَوْ أَطْلَقَ، وَالثَّانِيَةُ مِنْ زِيَادَتِي (وَيَجِبُ تَعْرِيفٌ) لِمَا لَقَطَهُ فِيهِ لِلْحِفْظِ لِخَبَرِ «إنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ لَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إلَّا مَنْ عَرَّفَهَا» وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ «لَا تَحِلُّ لُقَطَتُهُ إلَّا لِمُنْشِدٍ» أَيْ لِمُعَرِّفٍ وَالْمَعْنَى عَلَى الدَّوَامِ، وَإِلَّا فَسَائِرُ الْبِلَادِ كَذَلِكَ فَلَا تَظْهَرُ فَائِدَةُ التَّخْصِيصِ وَتَلْزَمُ اللَّاقِطَ الْإِقَامَةُ لِلتَّعْرِيفِ أَوْ دَفْعُهَا إلَى الْحَاكِمِ. وَالسِّرُّ فِي ذَلِكَ
ــ
[حاشية الجمل]
فَلْيُرَاجَعْ اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَبِأَرْشٍ نَقَصَ) هُوَ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا لَكِنْ هَلْ الْعِبْرَةُ بِقِيمَتِهَا وَقْتَ الِالْتِقَاطِ أَوْ وَقْتَ التَّمَلُّكِ أَوْ وَقْتَ طُرُوُّ الْعَيْبِ، وَلَوْ بَعْدَ التَّمَلُّكِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَخِيرُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ ظَهَرَ مَالِكُهَا قُبَيْلَ طُرُوُّ الْعَيْبِ لَوَجَبَ رَدُّهَا لَهُ. اهـ. ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ حَدَثَ بَعْدَ التَّمَلُّكِ) أَيْ؛ لِأَنَّهَا الْآنَ مَضْمُونَةٌ عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ وَقَبْلَ ذَلِكَ أَمَانَةٌ اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ أَوْ شَرْعًا) بِأَنْ تَعَلَّقَ بِهَا حَقٌّ لَازِمٌ كَالرَّهْنِ (قَوْلُهُ غَرِمَ مِثْلَهَا أَوْ قِيمَتَهَا) وَمَا بَحَثَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَخْذًا مِنْ تَشْبِيهِهَا بِالْقَرْضِ أَنَّهُ يَجِبُ فِيمَا لَهُ مِثْلٌ صُورِيٌّ رَدُّ الْمِثْلِ الصُّورِيِّ رَدَّهُ الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّهُ لَا يَبْعُدُ الْفَرْقُ، وَهُوَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ ذَاكَ تَمَلَّكَهُ بِرِضَا الْمَالِكِ وَاخْتِيَارِهِ فَرُوعِيَ وَهَذَا قَهْرِيٌّ عَلَيْهِ فَكَانَ بِضَمَانِ الْيَدِ أَشْبَهَ اهـ. شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَلَا تُدْفَعُ اللُّقَطَةُ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ لَا يَجُوزُ أَنْ تُدْفَعَ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ أَمَّا إذَا لَمْ يَظُنَّ صِدْقَهُ إلَخْ. نَعَمْ إنْ ظَنَّ حَقِّيَّةَ دَعْوَاهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ الدَّفْعُ لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. سم.
(قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ تَعَدَّدَ الْوَاصِفُ إلَخْ) هَذَا قَدْ احْتَجَّ بِهِ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه عَلَى مَنْ يَقُولُ يَجِبُ دَفْعُهَا لِلْوَاصِفِ الْوَاحِدِ، وَهُوَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ.
(فَرْعٌ)
لَوْ تَلِفَتْ اللُّقَطَةُ فَشَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْوَصْفِ قُبِلَتْ وَرُدَّ بَدَلُهَا ذَكَرَهُ ابْنُ كَجٍّ عَنْ النَّصِّ اهـ. سم (قَوْلُهُ لَمْ تُدْفَعْ لِأَحَدٍ) أَيْ لَمْ يَجُزْ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ حُوِّلَتْ لَهُ) فَلَوْ حَصَلَ زَوَائِدُ مُنْفَصِلَةٌ بَيْنَ أَخْذِ الْوَاصِفِ لَهَا وَبَيْنَ إقَامَةِ الْآخَرِ الْحُجَّةَ بِهَا فَهَلْ هِيَ لِلْمُلْتَقِطِ؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ أَخْذَ الْوَاصِفِ لَهَا لَمْ يَكُنْ بِحَقٍّ فَلَمْ تَخْرُجْ عَنْ مِلْكِ الْمُلْتَقِطِ إلَّا بَعْدَ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ أَوْ هِيَ لِمُقِيمِ الْبَيِّنَةِ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَعَلَى الْأَوَّلِ فَلَعَلَّ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ يُقِرَّ لِلْوَاصِفِ بِالْمِلْكِ فَلْيُحَرَّرْ وَيَتَّجِهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ الرَّفْعُ لِلْوَاصِفِ بَعْدَ التَّمَلُّكِ فَالزَّوَائِدُ الْمَذْكُورَةُ لِلْمُلْتَقِطِ أَوْ قَبْلَهُ فَلِلْمَالِكِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(فَرْعٌ)
لَوْ تَرَكَ إنْسَانٌ دَابَّةً أَوْ بَعِيرًا فِي الصَّحْرَاءِ لِعَجْزِهَا عَنْ الْمَشْيِ وَعَجَزَ الْمَالِكُ عَنْ حَمْلِهَا وَالْمُقَامِ عَلَيْهَا فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ وَأَقَامَ عَلَيْهَا حَتَّى قَوِيَتْ كَانَتْ عَلَى مِلْكِ تَارِكِهَا وَلَا يَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا كَمَا لَوْ عَالَجَ عَبْدُ رِجْلٍ أَشْرَفَ عَلَى الْهَلَاكِ حَتَّى بَرِئَ أَوْ اسْتَنْقَذَ مَالَهُ مِنْ حَرْقٍ أَوْ غَرَقٍ كَذَا فِي النَّاشِرِيِّ، وَأَقُولُ مِثْلُهُ مَا يَلْفِظُهُ الْبَحْرُ مِمَّا غَرِقَ فِيهِ وَعَجَزَ مَالِكُهُ عَنْ تَخْلِيصِهِ وَالْمُقَامِ عَلَى الشَّطِّ إلَى أَنْ يَلْفِظَهُ فَهُوَ عَلَى مِلْكِ مَالِكِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَالْمَدْفُوعُ لَهُ) أَيْ لِأَنَّهُ بَانَ أَنَّهُ أَخَذَ مِلْكَ غَيْرِهِ وَخَرَجَ بِدَفْعِ اللُّقَطَةِ مَا لَوْ تَلِفَتْ عِنْدَهُ ثُمَّ غَرِمَ لِلْوَاصِفِ قِيمَتَهَا فَلَيْسَ لِلْمَالِكِ تَغْرِيمُهُ؛ لِأَنَّ مَا أَخَذَهُ لِلْمُلْتَقِطِ لَا لِلْمُدَّعِي. اهـ. شَرْحُ م ر، وَقَوْلُهُ فَلَيْسَ لِلْمَالِكِ تَغْرِيمُهُ أَيْ، وَإِنَّمَا يَغْرَمُ الْمُلْتَقِطُ بَدَلَهَا وَيَرْجِعُ الْمُلْتَقِطُ بِهِ عَلَى مَنْ تَلِفَتْ تَحْتَ يَدِهِ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يُقِرَّ) أَيْ اللَّاقِطُ لَهُ أَيْ لِلْمَدْفُوعِ لَهُ بِأَنْ يَقُولَ هِيَ مِلْكُك وَهَذَا يَدَّعِيهَا ظُلْمًا تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ فَإِنْ أَقَرَّ لَمْ يَرْجِعْ إلَخْ) وَفَارَقَ مَا لَوْ اعْتَرَفَ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ بِالْمِلْكِ ثُمَّ اسْتَحَقَّ الْمَبِيعَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِالثَّمَنِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا اعْتَرَفَ لَهُ بِالْمِلْكِ لِظَاهِرِ الْيَدِ بِأَنَّ الْيَدَ دَلِيلُ الْمِلْكِ شَرْعًا فَعُذِرَ بِالِاعْتِرَافِ الْمُسْتَنِدِ إلَيْهَا بِخِلَافِ الْوَصْفِ فَكَانَ مُقَصِّرًا بِالِاعْتِرَافِ الْمُسْتَنِدِ إلَيْهِ اهـ. شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَلَا يَحِلُّ لَقْطُ حَرَمِ مَكَّةَ) وَأَلْحَقَ بِهِ بَعْضُهُمْ عَرَفَةَ وَمُصَلَّى إبْرَاهِيمَ؛ لِأَنَّهُمَا وَإِنْ كَانَا مِنْ الْحِلِّ إلَّا أَنَّهُمَا مُجْتَمَعُ الْحَاجِّ جَمِيعِهِمْ اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ إلَّا لِحِفْظٍ) أَيْ وَلَا يَصِحُّ تَمَلُّكُهُ، وَلَوْ بَعْدَ سِنِينَ كَمَا يَدُلُّ لَهُ قَوْلُهُ فِيمَا يَأْتِي وَالْمُرَادُ التَّعْرِيفُ عَلَى الدَّوَامِ إذْ اللُّقَطَةُ إنَّمَا تُتَمَلَّكُ بَعْدَ التَّعْرِيفِ وَتَعْرِيفُ هَذِهِ لَا غَايَةَ لَهُ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَيَجِبُ تَعْرِيفٌ لِمَا لَقَطَهُ فِيهِ) فَإِنْ أَيِسَ مِنْ مَعْرِفَةِ مَالِكِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَالًا ضَائِعًا أَمْرُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ أَيْ لِمُعَرِّفٍ) وَأَمَّا الطَّالِبُ فَيُقَالُ لَهُ النَّاشِدُ تَقُولُ نَشَدْت الضَّالَّةَ إذَا طَلَبْتهَا وَأَنْشَدْتهَا إذَا عَرَّفْتهَا وَأَصْلُ الْإِنْشَادِ وَالنَّشْدِ رَفْعُ الصَّوْتِ وَالْمَعْنَى لَا تَحِلُّ لُقْطَتُهَا إلَّا لِمَنْ يُرِيدُ أَنْ يُعَرِّفَهَا فَقَطْ فَأَمَّا مَنْ أَرَادَ أَنْ يُعَرِّفَهَا ثُمَّ يَتَمَلَّكَهَا فَلَا اهـ. فَتْحُ الْبَارِي اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
وَفِي الْمِصْبَاحِ نَشَدْتُ الضَّالَّةَ نَشْدًا مِنْ بَابِ قَتَلَ طَلَبْتُهَا وَكَذَا إذَا عَرَّفْتَهَا وَالِاسْمُ نِشْدَةٌ وَنِشْدَانٌ بِكَسْرِهِمَا وَأَنْشَدْتُهَا بِالْأَلِفِ عَرَّفْتُهَا وَنَشَدْتُك اللَّهَ وَبِاَللَّهِ أَنْشَدْتُك ذَكَّرْتُك وَاسْتَعْطَفْتُك أَوْ سَأَلْتُك بِهِ مُقْسِمًا عَلَيْك اهـ (قَوْلُهُ وَالسِّرُّ فِي ذَلِكَ إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنْ تَكُونَ عَرَفَاتٌ كَذَلِكَ وَفِيهَا خِلَافٌ قَالَ م ر وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ عَرَفَاتٍ كَغَيْرِ الْحَرَمِ وَالْعِلَّةُ الْحَرَمِيَّةُ مَعَ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فَهِيَ مُرَكَّبَةٌ اهـ. سم.