المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب) بيع (الأصول) - حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب - جـ ٣

[الجمل]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الْبَيْعِ)

- ‌(بَابُ الرِّبَا)

- ‌(بَابٌ) فِيمَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ الْبُيُوعِ وَغَيْرِهَا

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ الْبُيُوعِ نَهْيًا لَا يَقْتَضِي بُطْلَانَهَا

- ‌(فَصْلٌ)فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ وَتَعَدُّدِهَا

- ‌(بَابُ الْخِيَارِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي خِيَارِ الشَّرْطِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي خِيَارٍ فِي الْعَيْبِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(بَابٌ) فِي حُكْمِ الْمَبِيعِ وَنَحْوِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَهُ

- ‌(بَابُ التَّوْلِيَةِ)

- ‌(بَابُ) بَيْعِ (الْأُصُولِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ بَيْعِ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ وَبُدُوِّ صَلَاحِهِمَا

- ‌(بَابُ الِاخْتِلَافِ فِي كَيْفِيَّةِ الْعَقْدِ)

- ‌(بَابٌ) فِي مُعَامَلَةِ الرَّقِيقِ

- ‌(كِتَابُ السَّلَمِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَدَاءِ غَيْرِ الْمُسْلَمِ فِيهِ عَنْهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْقَرْضِ

- ‌(كِتَابُ الرَّهْنِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى لُزُومِ الرَّهْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الِاخْتِلَافِ فِي الرَّهْنِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعَلُّقِ الدَّيْنِ بِالتَّرِكَةِ

- ‌(كِتَابُ التَّفْلِيسِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُفْعَلُ فِي مَالِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِالْفَلَسِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي رُجُوعِ الْمُعَامِلِ لِلْمُفْلِسِ عَلَيْهِ بِمَا عَامَلَهُ بِهِ

- ‌(بَابُ الْحَجْرِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَنْ يَلِي الصَّبِيَّ مَعَ بَيَانِ كَيْفِيَّةِ تَصَرُّفِهِ فِي مَالِهِ

- ‌(بَابُ الصُّلْحِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّزَاحُمِ عَلَى الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ

- ‌(بَابُ الْحَوَالَةِ)

- ‌(بَابُ الضَّمَانِ)

- ‌(كِتَابُ الشَّرِكَةِ)

- ‌(كِتَابُ الْوَكَالَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْوَكِيلِ فِي الْوَكَالَةِ الْمُطْلَقَةِ وَالْمُقَيَّدَةِ بِالْبَيْعِ بِأَجَلٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْوَكِيلِ فِي الْوَكَالَةِ الْمُقَيَّدَةِ بِغَيْرِ أَجَلٍ، وَمَا يَتْبَعُهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الْوَكَالَةِ

- ‌(كِتَابُ الْإِقْرَارِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ

- ‌(فَرْعٌ)لَوْ اسْتَلْحَقَ شَخْصٌ عَبْدَ غَيْرِهِ أَوْ عَتِيقَهُ

- ‌(كِتَابُ الْعَارِيَّةُ)

- ‌(كِتَابُ الْغَصْبِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُكْمِ الْغَصْبِ وَمَا يُضْمَنُ بِهِ الْمَغْصُوبُ وَغَيْرُهُ

- ‌[فَصْلٌ فِي اخْتِلَافِ الْمَالِكِ وَالْغَاصِبِ وَضَمَانِ مَا يَنْقُصُ بِهِ الْمَغْصُوبُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَطْرَأُ عَلَى الْمَغْصُوبِ مِنْ زِيَادَةٍ وَغَيْرِهَا

- ‌(كِتَابُ الشُّفْعَةِ)

- ‌[فَصْل مَا يُؤْخَذُ بِهِ الشِّقْص الْمَشْفُوع وَالِاخْتِلَافِ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ]

- ‌(كِتَابُ الْقِرَاضِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي أَحْكَامِ الْقِرَاضِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَنَّ الْقِرَاضَ جَائِزٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ

- ‌(كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَنَّ الْمُسَاقَاةَ لَازِمَةٌ وَحُكْمِ هَرَبِ الْعَامِلِ وَالْمُزَارَعَةِ وَالْمُخَابَرَةِ

- ‌(كِتَابُ الْإِجَارَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَجِبُ بِالْمَعْنَى الْآتِي عَلَى الْمُكْرِي وَالْمُكْتَرِي لِعَقَارٍ أَوْ دَابَّةٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ غَايَةِ الزَّمَنِ الَّذِي تُقَدَّرُ الْمَنْفَعَةُ بِهِ تَقْرِيبًا

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا يَقْتَضِي الِانْفِسَاخَ وَالْخِيَارَ فِي الْإِجَارَةِ وَمَا لَا يَقْتَضِيهِمَا]

- ‌(كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُكْمِ الْمَنَافِعِ الْمُشْتَرَكَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُكْمِ الْأَعْيَانِ الْمُشْتَرَكَةِ الْمُسْتَفَادَةِ مِنْ الْأَرْضِ

- ‌(كِتَابُ الْوَقْفِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْوَقْفِ اللَّفْظِيَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْوَقْفِ الْمَعْنَوِيَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ النَّظَرِ عَلَى الْوَقْفِ وَشَرْطِ النَّاظِرِ وَوَظِيفَتِهِ

- ‌(كِتَابُ الْهِبَةِ)

- ‌(كِتَابُ اللُّقَطَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُكْمِ لَقْطِ الْحَيَوَانِ وَغَيْرِهِ مَعَ بَيَانِ تَعْرِيفِهِمَا

- ‌(كِتَابُ اللَّقِيطِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحُكْمِ بِإِسْلَامِ اللَّقِيطِ وَغَيْرِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُرِّيَّةِ اللَّقِيطِ وَرِقِّهِ وَاسْتِلْحَاقِهِ

- ‌(كِتَابُ الْجَعَالَةِ)

الفصل: ‌(باب) بيع (الأصول)

وَمُقْتَضَى قَوْلِنَا: إنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْإِقْرَارِ أَنْ يَعُودَ فِيهِ مَا ذَكَرْنَا فِي حَالَةِ التَّصْدِيقِ أَيْ فَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي قَالَ فِي الْأَنْوَارِ وَهُوَ الْحَقُّ قَالَ وَمَا ذَكَرَاهُ مِنْ إطْلَاقِهِمْ غَيْرُ مُسَلَّمٍ فَإِنَّ الْمُتَوَلِّيَ وَالْإِمَامَ وَالْغَزَالِيَّ أَوْرَدُوا أَنَّهُ كَالتَّصْدِيقِ.

(بَابُ) بَيْعِ (الْأُصُولِ)

وَهِيَ الشَّجَرُ وَالْأَرْضُ (وَ) بَيْعِ (الثِّمَارِ) جَمْعُ ثَمَرٍ جَمْعُ ثَمَرَةٍ مَعَ مَا يَأْتِي (يَدْخُلُ فِي بَيْعِ أَرْضٍ أَوْ سَاحَةٍ أَوْ بُقْعَةٍ

ــ

[حاشية الجمل]

لَا لِلْمُشْتَرِي، وَمَا هُنَا كَذَلِكَ أَيْ فَالْخِيَارُ لِلْبَائِعِ لَا لِلْمُشْتَرِي عَلَى الْمُعْتَمَدِ فَلِمَا أَطْلَقَ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ أَيْ لَمْ يَبْنُوهُ عَلَى أَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْإِقْرَارِ أَوْ كَالْبَيِّنَةِ، قَالُوا لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ وَلَوْ بَنَوْهُ عَلَى وَاحِدٍ مِمَّا تَقَدَّمَ لَنَفَوْا عَنْهُ الْخِيَارَ اهـ تَقْرِيرُ شَيْخِنَا عَشْمَاوِيٍّ (قَوْلُهُ: كَذَا أَطْلَقُوهُ) أَيْ الْفُقَهَاءُ وَتَفْسِيرُ شَيْخِنَا لِلضَّمِيرِ بِالْأَصْحَابِ لَا يُنَاسِبُ صَنِيعَ الشَّارِحِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَصْحَابِ أَصْحَابُ الْإِمَامِ وَهَذَا لَا يُنَاسِبُهُ قَوْلُهُ: فَإِنَّ الْإِمَامَ وَالْمُتَوَلِّي وَالْغَزَالِيَّ إلَخْ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ لَيْسُوا مِنْ الْأَصْحَابِ، وَإِنَّمَا هُمْ مِنْ أَكَابِرِ الْفُقَهَاءِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَمُقْتَضَى قَوْلِنَا إلَخْ) هَذَا إشَارَةٌ إلَى بِنَاءِ الْقَوْلِ بِالرَّدِّ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا كَالْإِقْرَارِ وَلَمْ يُشِرْ الشَّيْخَانِ إلَى الْبِنَاءِ عَلَى أَنَّهَا كَالْبَيِّنَةِ لِمَا عَلِمْت أَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا يَأْتِي فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ، وَهِيَ مَا إذَا بَيَّنَ، وَأَمَّا فِي الْأُولَى فَلَوْ بَنَيْنَا عَلَى أَنَّهَا كَالْبَيِّنَةِ لَمْ تَرِدْ؛ إذْ الْبَيِّنَةُ لَمْ تُسْمَعْ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فَلَا تَرِدُ الْيَمِينُ (قَوْلُهُ: فَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي) تَفْسِيرٌ لِمَا فِي قَوْلِهِ مَا ذَكَرْنَا (قَوْلُهُ: قَالَ فِي الْأَنْوَارِ) هُوَ لِلْأرْدَبِيلِيِّ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: قَالَ: وَمَا ذَكَرَاهُ) أَيْ قَالَ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ وَمُرَادُهُ الِاعْتِرَاضُ عَلَى الشَّيْخَيْنِ فِي دَعْوَاهُمَا إطْلَاقَ الْفُقَهَاءِ (قَوْلُهُ: أَوْرَدُوا) أَيْ ذَكَرُوا أَنَّهُ أَيْ حَلِفَ الْبَائِعِ بَعْدَ نُكُولِ الْمُشْتَرِي كَالتَّصْدِيقِ اهـ.

[بَابُ بَيْعِ الْأُصُولِ]

(بَابُ بَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ) أَيْ بَيَانُ مَا يَدْخُلُ فِي لَفْظِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَمَا لَا يَدْخُلُ وَفِي جَعْلِ الْمَذْكُورَاتِ أُصُولًا تَجَوُّزٌ أَوْ هُوَ حَقِيقَةٌ عُرْفِيَّةٌ فَتَأَمَّلْ وَتَرْجَمَ فِي الْمُحَرَّرِ بِفَصْلٍ نَظَرًا إلَى أَنَّهُ مِنْ الْأَلْفَاظِ الْمُطْلَقَةِ كَاَلَّذِي قَبْلَهُ؛ لِأَنَّهَا قِسْمَانِ مَا لَهُ مَدْلُولٌ شَرْعِيٌّ يُحْمَلُ عَلَيْهِ، وَهُوَ الْأَوَّلُ، وَفِيهِ أَرْبَعَةُ أَلْفَاظٍ كَمَا مَرَّ وَمَا يَسْتَتْبِعُ غَيْرَ مُسَمَّاهُ وَهُوَ مَا هُنَا، وَفِيهِ سَبْعَةُ أَلْفَاظٍ بِحَسَبِ النَّوْعِ: الْأَرْضُ وَالدَّارُ وَالْبُسْتَانُ وَالْقَرْيَةُ وَالدَّابَّةُ وَالشَّجَرَةُ وَالثَّمَرَةُ وَمَا فَعَلَهُ الْمُصَنِّفُ أَنْسَبُ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ، وَالْمُرَادُ بِالْأُصُولِ هُنَا أَلْفَاظٌ مُطْلَقَةٌ تَسْتَتْبِعُ غَيْرَ مُسَمَّاهَا لُغَةً، وَإِنْ كَانَ مِنْ مُسَمَّاهَا شَرْعًا وَالْمَذْكُورُ مِنْهَا هُنَا سِتَّةٌ: الْأَرْضُ وَالْبُسْتَانُ وَالْقَرْيَةُ وَالدَّارُ وَالدَّابَّةُ وَالشَّجَرُ، وَإِنَّمَا قَصَرَ الشَّارِحُ التَّفْسِيرَ عَلَى الْأَرْضِ وَالشَّجَرِ لِاشْتِهَارِهِمَا فِي الِاسْتِتْبَاعِ اهـ. شَيْخُنَا

وَقَوْلُهُ: الْمُرَادُ بِالْأُصُولِ هُنَا إلَخْ فِيهِ خَفَاءٌ مِنْ حَيْثُ الْإِضَافَةُ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ بَيْعُ الْأُصُولِ فَإِنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْهَا أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأُصُولِ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الْبَيْعُ لَا نَفْسُ الْأَلْفَاظِ فَالْأَحْسَنُ كَمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَنَّ تَفْسِيرَ الْأُصُولِ بِأُمُورٍ تَسْتَتْبِعُ شَرْعًا مَا لَيْسَ مِنْ حَقِيقَتِهَا لُغَةً مِثْلُ الدَّابَّةِ فَإِنَّ حَقِيقَتَهَا لُغَةً لَا تَتَنَاوَلُ النَّعْلَ مَعَ أَنَّهُ يَدْخُلُ فِيهَا شَرْعًا أَيْ فِي بَيْعِهَا، وَعَلَى هَذَا يَكُونُ قَوْلُ الشَّارِحِ وَهِيَ الشَّجَرُ وَالْأَرْضُ شَامِلًا لِأَقْسَامٍ خَمْسَةٍ مِنْ السِّتَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَيَكُونُ الْخَارِجُ عَنْ كَلَامِهِ هُنَا هُوَ الدَّابَّةَ فَقَطْ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْأَرْضَ فِي كَلَامِهِ تَارَةً يُعَبِّرُ الْبَائِعُ عَنْهَا بِلَفْظِ الْأَرْضِ وَتَارَةً بِلَفْظِ الدَّارِ وَتَارَةً بِلَفْظِ الْقَرْيَةِ وَتَارَةً بِلَفْظِ الْبُسْتَانِ فَهَذِهِ كُلُّهَا مِنْ أَقْسَامِ الْأَرْضِ (قَوْلُهُ: وَهِيَ الشَّجَرُ وَالْأَرْضُ) اعْتَرَضَ حَصْرَ الْأُصُولِ فِيمَا ذَكَرَ بِأَنَّهَا أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ كَالدَّارِ فَإِنَّهَا أَصْلٌ بِالنِّسْبَةِ لِمَا فِيهَا وَكَذَلِكَ الدَّابَّةُ فَإِنَّهَا أَصْلٌ بِالنِّسْبَةِ لِنَعْلِهَا وَكَذَلِكَ الْبُسْتَانُ كَمَا سَيَأْتِي ذَلِكَ كُلُّهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ: اقْتَصَرَ عَلَى الْأَرْضِ وَالشَّجَرِ؛ لِأَنَّ كَوْنَهُمَا أَصْلَيْنِ لِغَيْرِهِمَا أَشْهَرُ فِي الْعُرْفِ بِخِلَافِ غَيْرِهِمَا اهـ. شَيْخُنَا عَشْمَاوِيٍّ

(قَوْلُهُ: جَمْعُ ثَمَرَةٍ) أَيْ جَمْعٌ مَعْنًى، وَإِلَّا فَهُوَ اسْمُ جَمْعٍ لَهَا كَمَا فِي الْمُخْتَارِ وَجَمْعُهَا الْحَقِيقِيُّ ثَمَرَاتٌ.

وَفِي الْمِصْبَاحِ الثَّمَرُ بِفَتْحَتَيْنِ، وَالثَّمَرَةُ مِثْلُهُ فَالْأَوَّلُ مُذَكَّرٌ وَيُجْمَعُ عَلَى ثِمَارٍ مِثْلُ جَبَلٍ وَجِبَالٍ ثُمَّ يُجْمَعُ الثِّمَارُ عَلَى ثُمُرٍ مِثْلُ كِتَابٍ وَكُتُبٍ ثُمَّ يُجْمَعُ عَلَى أَثْمَارٍ مِثْلُ عُنُقٍ وَأَعْنَاقٍ، وَالثَّانِي مُؤَنَّثٌ، وَيُجْمَعُ عَلَى ثَمَرَاتٍ مِثْلُ قَصَبَةٍ وَقَصَبَاتٍ وَالثَّمَرُ هُوَ الْحِمْلُ الَّذِي تُخْرِجُهُ الشَّجَرَةُ سَوَاءٌ أُكِلَ أَمْ لَا فَيُقَالُ: ثَمَرُ الْأَرَاكِ وَثَمَرُ الْعَوْسَجِ وَثَمَرُ الدَّوْمِ وَهُوَ الْمُقْلُ كَمَا يُقَالُ: ثَمَرُ النَّخْلِ وَثَمَرُ الْعِنَبِ (قَوْلُهُ: مَعَ مَا يَأْتِي) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ: وَجَازَ بَيْعُ زَرْعٍ بِالْأَوْجُهِ السَّابِقَةِ إلَخْ الْبَابِ (قَوْلُهُ: يَدْخُلُ فِي بَيْعِ أَرْضٍ أَوْ سَاحَةٍ إلَخْ) الْأَلْفَاظُ الْأَرْبَعَةُ مُتَرَادِفَةٌ اصْطِلَاحًا عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ؛ إذْ الْمُرَادُ بِهَا الْقِطْعَةُ مِنْ الْأَرْضِ مُطْلَقًا، وَأَمَّا فِي اللُّغَةِ فَبَيْنَهَا فَرْقٌ فَفِي الْمُخْتَارِ الْأَرْضُ مُؤَنَّثَةٌ، وَهِيَ اسْمُ جِنْسٍ وَكَانَ حَقَّ الْوَاحِدَةِ مِنْهَا أَنْ يُقَالَ: أَرْضَةٌ لَكِنَّهُمْ لَمْ يَقُولُوهُ وَالْجَمْعُ أَرَضَاتٌ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَأَرَضُونَ بِفَتْحِهَا أَيْضًا اهـ.

وَفِي الْمِصْبَاحِ سَاحَةُ الدَّارِ الْمَوْضِعُ الْمُتَّسِعُ أَمَامَهَا وَالْجَمْعُ سَاحَاتٌ وَسَاحٌ مِثْلُ سَاعَةٍ وَسَاعَاتٍ وَسَاعٍ اهـ. وَفِيهِ أَيْضًا الْبُقْعَةُ مِنْ الْأَرْضِ الْقِطْعَةُ مِنْهَا بِضَمِّ الْبَاءِ فِي الْأَكْثَرِ

ص: 185

أَوْ عَرْصَةٍ) مُطْلَقًا (لَا فِي رَهْنِهَا

ــ

[حاشية الجمل]

وَيُجْمَعُ عَلَى بُقَعٍ كَغُرْفَةٍ وَغُرَفٍ، وَبِفَتْحِهَا فَتُجْمَعُ عَلَى بِقَاعٍ مِثْلُ كَلْبَةٍ وَكِلَابٍ اهـ.

وَفِيهِ أَيْضًا عَرْصَةُ الدَّارِ سَاحَتُهَا، وَهِيَ الْبُقْعَةُ الْوَاسِعَةُ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا بِنَاءٌ، وَالْجَمْعُ عِرَاصٌ مِثْلُ كَلْبَةٍ وَكِلَابٍ، وَعَرَصَاتٌ مِثْلُ سَجْدَةٍ وَسَجَدَاتٍ، وَقَالَ أَبُو مَنْصُورٍ الثَّعَالِبِيُّ فِي كِتَابِ فِقْهِ اللُّغَةِ: كُلُّ بُقْعَةٍ لَيْسَ فِيهَا بِنَاءٌ فَهِيَ عَرْصَةٌ اهـ (قَوْلُهُ: يَدْخُلُ فِي بَيْعِ أَرْضٍ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: الْأَلْفَاظُ الْمُتَنَاوَلَةُ سِتَّةٌ: الْأَوَّلُ الْأَرْضُ وَمِثْلُهَا الْبُقْعَةُ وَالسَّاحَةُ وَالْعَرْصَةُ فَإِنْ بَاعَهَا أَوْ رَهَنَهَا بِمَا فِيهَا مِنْ أَشْجَارٍ وَأَبْنِيَةٍ دَخَلَتْ فِي الْعَقْدِ وَلَوْ بِقَوْلِهِ بِعْتُك أَوْ رَهَنْتُك الْأَرْضَ بِمَا فِيهَا أَوْ عَلَيْهَا أَوْ بِهَا أَوْ بِحُقُوقِهَا وَإِنْ اسْتَثْنَاهَا كَ بِعْتُكَ أَوْ رَهَنْتُك الْأَرْضَ دُونَ مَا فِيهَا خَرَجَتْ أَيْ لَمْ تَدْخُلْ فِي الْعَقْدِ، وَإِنْ أَطْلَقَ كَ بِعْتُكَ أَوْ رَهَنْتُك الْأَرْضَ دَخَلَتْ فِي الْبَيْعِ لَا الرَّهْنِ اهـ بِاخْتِصَارٍ، وَهُوَ تَقْرِيرٌ حَسَنٌ يُصَرِّحُ بِدُخُولِ الْأَبْنِيَةِ وَالْأَشْجَارِ فِي رَهْنِ الْأَرْضِ إذَا قَالَ بِحُقُوقِهَا وَنَحْوِهِ فَلْيُتَفَطَّنْ لَهُ اهـ. سم (قَوْلُهُ: يَدْخُلُ فِي بَيْعِ أَرْضٍ) أَيْ وَنَحْوِهِ مِنْ كُلِّ مَا يَنْقُلُ الْمِلْكَ كَمَا سَيَأْتِي وَلَوْ وَكَّلَ فِي بَيْعِ عَرْصَةٍ مَثَلًا لَا يَدْخُلُ فِي التَّوْكِيلِ مَا يَدْخُلُ فِيهَا لَوْ بِيعَتْ فَإِذَا بَاعَهَا الْوَكِيلُ لَمْ يَدْخُلْ فِيهَا مَا يَدْخُلُ لَوْ بَاعَهَا الْمُوَكِّلُ خِلَافًا لحج حَيْثُ قَالَ: فَلَوْ كَانَ وَكِيلًا مُطْلَقًا وَبَاعَ الْعَرْصَةَ دَخَلَ فِيهَا مَا يَدْخُلُ فِي بَيْعِهَا لَوْ بَاعَهَا الْمُوَكِّلُ اهـ. ح ل

وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ: فَيَدْخُلُ فِي بَيْعِ أَرْضٍ أَيْ وَلَوْ كَانَ الْبَائِعُ وَكِيلًا مَأْذُونًا لَهُ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ نَصٍّ عَلَى مَا فِيهَا وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَهُ وَلِيُّ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بَلْ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ نَائِبٌ عَنْ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ فَفِعْلُهُ كَفِعْلِهِ اهـ. سم عَلَى مَنْهَجٍ انْتَهَتْ وَمِثْلُهُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: أَوْ عَرْصَةٍ) قَالَ فِي الْقَامُوسِ: وَالْعَرْصَةُ كُلُّ بُقْعَةٍ بَيْنَ الدُّورِ وَاسِعَةٍ لَيْسَ فِيهَا بِنَاءٌ اهـ. سم عَلَى حَجّ، وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ الْفُقَهَاءَ لَمْ يَسْتَعْمِلُوا الْعَرْصَةَ وَالسَّاحَةَ فِي مَعْنَاهُمَا بَلْ أَشَارُوا إلَى أَنَّ الْأَلْفَاظَ الْأَرْبَعَةَ عُرْفًا بِمَعْنًى، وَهُوَ الْقِطْعَةُ مِنْ الْأَرْضِ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهَا بَيْنَ الدُّورِ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ عَنْ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ، فَإِنْ قَيَّدَ بِنَفْيٍ لَمْ تَدْخُلْ لَا فِي الْبَيْعِ وَلَا فِي الرَّهْنِ أَوْ بِإِثْبَاتٍ دَخَلَتْ فِيهِمَا بِالنَّصِّ لَا بِالتَّبَعِ اهـ. شَيْخُنَا وَمِثْلُهُ م ر وَلَوْ قَالَ بِمَا فِيهَا أَوْ بِحُقُوقِهَا دَخَلَ ذَلِكَ كُلُّهُ قَطْعًا حَتَّى فِي نَحْوِ الرَّهْنِ أَوْ دُونَ حُقُوقِهَا أَوْ مَا فِيهَا لَمْ يَدْخُلْ قَطْعًا (قَوْلُهُ: مَا فِيهَا مِنْ بِنَاءٍ) أَيْ وَلَوْ بِئْرًا لَكِنْ لَا يَدْخُلُ الْمَاءُ الْمَوْجُودُ وَقْتَ الْبَيْعِ إلَّا بِشَرْطِ الدُّخُولِ بَلْ لَا يَصِحُّ بَيْعُهَا أَيْ الْبِئْرِ مُسْتَقِلَّةً وَلَا تَابِعَةً كَمَا مَرَّ آخِرَ الرِّبَا إلَّا بِهَذَا الشَّرْطِ، وَإِلَّا لَاخْتَلَطَ الْحَادِثُ بِالْمَوْجُودِ وَأَدَّى لِطُولِ النِّزَاعِ بَيْنَهُمَا وَمِمَّا يَدْخُلُ أَيْضًا فِي بَيْعِ الْأَرْضِ السَّوَاقِي الَّتِي يُشْرَبُ مِنْهَا وَأَنْهَارُهَا وَعَيْنُ مَاءٍ فِيهَا اهـ. شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش. قَوْلُهُ: السَّوَاقِي إلَخْ أَيْ حَيْثُ كَانَتْ الْمَذْكُورَاتُ فِي الْأَرْضِ أَمَّا لَوْ كَانَتْ خَارِجَةً عَنْهَا فَلَا تَدْخُلُ إلَّا بِالشَّرْطِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَيَجُوزُ حَمْلُ كَلَامِ الشَّارِحِ عَلَيْهِ بِجَعْلِ قَوْلِهِ فِيهَا حَالًا مِنْ الثَّلَاثَةِ (فَرْعٌ)

أَفْتَى بَعْضُهُمْ فِي أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ وَلِأَحَدِهِمْ فِيهَا نَخْلٌ خَاصٌّ بِهِ أَوْ حِصَّةٌ فِيهِ أَيْ النَّخْلِ أَكْثَرَ مِنْهَا فِيهَا فَبَاعَ حِصَّتَهُ مِنْ الْأَرْضِ بِأَنَّهُ يَدْخُلُ جَمِيعُ الشَّجَرِ فِي الْأُولَى وَحِصَّتُهُ فِي الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّهُ بَاعَ أَرْضًا لَهُ فِيهَا شَجَرٌ. وَيُرَدُّ بِأَنَّ الظَّاهِرَ فِي الزَّائِدِ خِلَافُهُ أَيْ وَمَا عَلَّلَ بِهِ لَا يُنْتِجُ مَا قَالَهُ؛ لِأَنَّ الشَّجَرَ لَيْسَ فِي أَرْضِهِ وَحْدَهُ بَلْ فِي أَرْضِهِ وَأَرْضِ غَيْرِهِ فَيَدْخُلُ مَا فِي أَرْضِهِ فَقَطْ وَهُوَ مَا يَخُصُّ حِصَّتَهُ مِنْ الْأَرْضِ دُونَ مَا زَادَ عَلَيْهِ مِمَّا فِي حِصَّةِ شَرِيكِهِ اهـ. حَجّ وَمَا زَادَ يَنْبَغِي أَنْ يَبْقَى بِلَا أُجْرَةٍ؛ لِأَنَّهُ وُضِعَ بِحَقٍّ. وَيُرَدُّ بِأَنَّ الظَّاهِرَ خِلَافُهُ اهـ. وَإِذَا قُلْنَا بِهَذَا الظَّاهِرِ، وَكَانَ الشَّجَرُ فِي أَحَدِ جَانِبَيْ الْأَرْضِ وَقَاسَمَ الْمُشْتَرِي الشَّرِيكَ الْآخَرَ فَخَرَجَ لِلْمُشْتَرِي الْجَانِبُ الْخَالِي عَنْ الشَّجَرِ فَظَاهِرُ الْكَلَامِ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُهُ مِنْ مِلْكِ مَا دَخَلَ فِي الْبَيْعِ مِنْ الشَّجَرِ وَهَلْ يَسْتَحِقُّ إبْقَاءَهُ بِلَا أُجْرَةٍ إنْ كَانَ بَائِعُهُ كَذَلِكَ اهـ. سم عَلَيْهِ أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ كَذَلِكَ فَيَبْقَى بِلَا أُجْرَةٍ انْتَهَى

(فَرْعٌ آخَرُ)

سُئِلَ م ر بِالدَّرْسِ عَمَّنْ اشْتَرَى إنَاءً فِيهِ زَرْعٌ يُجَزُّ مِرَارًا فَأَجَابَ بِأَنَّهُ يَدْخُلُ الْإِنَاءُ، وَمَا فِيهِ دُونَ الْجِزَّةِ الظَّاهِرَةِ، وَلَا بُدَّ مِنْ شَرْطِ قَطْعِهَا، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْإِنَاءَ بِالنِّسْبَةِ لِمَا فِيهِ كَالْأَرْضِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا فِيهَا اهـ. سم عَلَى مَنْهَجٍ وَمِنْ قَوْلِهِ: وَالْحَاصِلُ إلَخْ تَعْلَمُ أَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا لَوْ أَطْلَقَ فِي بَيْعِ الْإِنَاءِ أَمَّا لَوْ قَالَ: بِعْتُك الْإِنَاءَ، وَمَا فِيهِ كَانَتْ الْجِزَّةُ الظَّاهِرَةُ مِنْ جُمْلَةِ الْمَبِيعِ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى شَرْطِ قَطْعِهَا بَلْ لَا يَصِحُّ اهـ. ع ش عَلَى م ر فِيهِمَا (قَوْلُهُ: مِنْ بِنَاءٍ) أَيْ وَلَوْ لِبِئْرٍ وَقَنَاةٍ فَيَدْخُلُ أَرْضُ ذَلِكَ وَبِنَاؤُهُ لَا يَدْخُلُ الْمَاءُ فِيهَا إلَّا بِالنَّصِّ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ

ص: 186

مَا فِيهَا مِنْ بِنَاءٍ وَشَجَرٍ وَأُصُولِ بَقْلٍ يُجَزُّ) مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى (أَوْ تُؤْخَذُ ثَمَرَتُهُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى) وَلَوْ بَقِيَتْ أُصُولُهُ دُونَ سَنَتَيْنِ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الْأَصْلِ فَالْأَوَّلُ (كَقَتٍّ) بِمُثَنَّاةٍ وَهُوَ عَلَفُ الْبَهَائِمِ وَيُسَمَّى بِالْقِرْطِ وَالرَّطْبَةِ وَالْفِصْفِصَةِ بِكَسْرِ الْفَاءَيْنِ وَبِالْمُهْمَلَتَيْنِ وَالْقَضْبِ بِمُعْجَمَةٍ وَقِيلَ بِمُهْمَلَةٍ وَنَعْنَاعٍ (وَ) الثَّانِي (نَحْوُ بَنَفْسَجٍ) وَنَرْجِسِ وَقِثَّاءٍ وَبِطِّيخٍ، وَذَلِكَ لِأَنَّ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ لِلثَّبَاتِ وَالدَّوَامِ فِي الْأَرْضِ فَتَتْبَعُهَا فِي الْبَيْعِ بِخِلَافِ رَهْنِهَا لَا يَدْخُلُ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْبَيْعَ قَوِيٌّ يَنْقُلُ الْمِلْكَ

ــ

[حاشية الجمل]

يُنَصَّ عَلَيْهِ لَمْ يَصِحَّ عَقْدُ الْبَيْعِ، وَإِنْ عَقَدَ عَلَيْهَا وَحْدَهَا وَكَالْمَاءِ الْمَعْدِنُ الظَّاهِرُ كَالْمِلْحِ وَالْكِبْرِيتِ وَالنُّورَةِ أَمَّا الْبَاطِنُ كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَيَدْخُلُ بِلَا شَرْطٍ عِنْدَ عَدَمِ الْعِلْمِ بِهِ وَقَوْلُهُ وَشَجَرٍ وَلَوْ شَجَرَ مَوْزٍ أَوْ نِيلَةٍ أَوْ مِمَّا تُؤْخَذُ أَغْصَانُهُ مِرَارًا كَالْحُورِ بِمُهْمَلَتَيْنِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَمَا يَأْتِي اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: مَا فِيهَا مِنْ بِنَاءٍ) لَوْ بَاعَ الْبِنَاءَ وَالْغِرَاسَ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْأَرْضِ الْمُتَخَلِّلَةِ بَيْنَ الْأَبْنِيَةِ أَوْ الْغِرَاسِ لَمْ يَدْخُلْ خِلَافًا لِلْإِمَامِ كَذَا فِي الْإِيعَابِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ: وَأُصُولِ بَقْلٍ) الْإِضَافَةُ بِالنِّسْبَةِ لِمَا يُجَزُّ بِمَعْنَى اللَّامِ أَوْ مِنْ فَالْأُصُولُ بِمَعْنَى الْجُدُورِ وَبِالنِّسْبَةِ لِمَا تُؤْخَذُ ثَمَرَتُهُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى بَيَانِيَّةٌ فَالْأُصُولُ هِيَ الْبَقْلُ نَفْسُهُ كَنَبَاتِ الْبِطِّيخِ وَالْخِيَارِ فَهُوَ يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ وَأَوْلَى مِنْهُ جُذُورُهُ اهـ.

وَفِي الْمِصْبَاحِ الْبَقْلُ كُلُّ نَبَاتٍ اخْضَرَّتْ بِهِ الْأَرْضُ قَالَ ابْنُ فَارِسٍ وَأَبْقَلَتْ الْأَرْضُ أَنْبَتَتْ الْبَقْلَ فَهِيَ مُبْقِلَةٌ عَلَى الْقِيَاسِ وَجَاءَ أَيْضًا بَقِلَةٌ وَبَقِيلَةٌ وَأَبْقَلَ الْمَوْضِعُ مِنْ الْبَقْلِ فَهُوَ بَاقِلٌ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ وَأَبْقَلَ الْقَوْمُ وَجَدُوا بَقْلًا اهـ (قَوْلُهُ: يُجَزُّ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى) فِي الْمِصْبَاحِ جَزَزْت الصُّوفَ جَزًّا مِنْ بَابِ قَتَلَ قَطَعْته وَكَذَلِكَ النَّخْلُ وَهَذَا زَمَنُ الْجَزِّ وَالْجِزَازِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْجَزُّ الْقَطْعُ فِي الصُّوفِ وَغَيْرِهِ وَاسْتَجَزَّ الصُّوفُ حَانَ جِزَازُهُ أَيْ حَصَادُهُ فَهُوَ مُسْتَجِزٌّ بِالْكَسْرِ اسْمُ فَاعِلٍ.

وَقَالَ أَبُو زَيْدٍ: وَأَجَزَّ الْبُرُّ وَالشَّعِيرُ بِالْأَلِفِ حَانَ جِزَازُهُ، وَجَزَّ الثَّمَرَ جَزًّا مِنْ بَابِ ضَرَبَ يَبِسَ وَيُعَدَّى بِالتَّضْعِيفِ فَيُقَالُ جَزَزْته تَجْزِيزًا وَبِاسْمِ الْفَاعِلِ سُمِّيَ مُجَزِّزٌ الْمُدْلِجِيُّ الْقَائِفُ اهـ.

(قَوْلُهُ: أَوْ تُؤْخَذُ ثَمَرَتُهُ) أَيْ أَوْ أَغْصَانُهُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الْأَصْلِ) عِبَارَتُهُ وَأُصُولُ الْبَقْلِ الَّتِي تَبْقَى سَنَتَيْنِ قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ، وَإِنْ لَمْ تَبْقَ فِيهَا إلَّا دُونَ سَنَةٍ بِحَيْثُ يُجَزُّ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى فَتَعْبِيرُهُ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ، وَالضَّابِطُ مَا قُلْنَاهُ (قَوْلُهُ: كَقَتٍّ) أَيْ وَكَقَصَبٍ فَارِسِيٍّ وَسِلْقٍ وَهُوَ مَعْرُوفٌ، وَمِنْهُ نَوْعٌ لَا يُجَزُّ سِوَى مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ أَيْ فَلَا يَدْخُلُ اهـ. شَرْحُ م ر وَالسِّلْقُ بِكَسْرِ السِّينِ اهـ. رَشِيدِيٌّ عَلَيْهِ، وَقَالَ ع ش عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَالسِّلْقُ أَيْ بِكَسْرِ السِّينِ اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ وَمِثْلُهُ فِي الْخَطِيبِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ عَلَفُ الْبَهَائِمِ) أَيْ وَهُوَ الْمَعْرُوفُ بِالْبِرْسِيمِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَهَذَا تَفْسِيرٌ مُرَادٌ وَإِلَّا فَفِي الْمِصْبَاحِ الْقَتُّ الْفِصْفِصَةُ إذَا يَبِسَتْ وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ الْقَتُّ حَبٌّ بَرِّيٌّ لَا يَسْتَنْبِتُهُ الْآدَمِيُّ فَإِذَا كَانَ عَامُ قَحْطٍ وَفَقَدَ أَهْلُ الْبَادِيَةِ مَا يَقْتَاتُونَهُ مِنْ تَمْرٍ وَلَبَنٍ وَنَحْوِهِ دَقُّوهُ وَطَحَنُوهُ وَاجْتَزُّوا بِهِ عَلَى مَا فِيهِ مِنْ الْخُشُونَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَيُسَمَّى بِالْقِرْطِ) بِكَسْرِ الْقَافِ وَسُكُونِ الرَّاءِ بَعْدَهَا وَمُهْمَلَةٌ اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: وَالْقَضْبِ) كُلُّ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ مَا عَدَا النَّعْنَاعَ اسْمٌ لِلْقَتِّ فَتَكُونُ مَعْطُوفَةً عَلَى قَوْلِهِ بِالْقِرْطِ وَقَوْلُهُ نَعْنَاعٍ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ كَقَتٍّ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: بِمُعْجَمَةٍ) أَيْ سَاكِنَةٍ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ وَقِيلَ بِمُهْمَلَةٍ أَيْ مَفْتُوحَةٍ اهـ. حَجّ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَنَعْنَاعٍ) فِي الْقَامُوسِ النَّعْنَاعُ وَالنَّعْنَعُ كَجَعْفَرٍ وَهُدْهُدٍ وَدِرْهَمٍ بَقْلٌ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَبَنَفْسَجٍ) وَزْنُ سَفَرْجَلٍ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَنَرْجِسِ) بِفَتْحِ النُّونِ وَكَسْرِ الْجِيمِ بِوَزْنِ نَضْرِبُ وَبِكَسْرِ النُّونِ وَالْجِيمِ بِوَزْنِ إذْخِرٍ وَإِثْمِدٍ اهـ. مِنْ الْمِصْبَاحِ (قَوْلُهُ: وَقِثَّاءٍ) فِي الْمِصْبَاحِ الْقِثَّاءُ فُعَالٌ وَهَمْزَتُهُ أَصْلٌ وَكَسْرُ الْقَافِ أَكْثَرُ مِنْ ضَمِّهَا، وَهُوَ اسْمٌ لِمَا يُسَمِّيهِ النَّاسُ بِالْخِيَارِ وَالْعَجُّورِ وَالْفَقُّوسِ الْوَاحِدَةُ قِثَّاءَةٌ وَأَرْضٌ مَقْثَأَةٌ وَذَاتُ قِثَّاءٍ وَبَعْضُ النَّاسِ يُطْلِقُ الْقِثَّاءَ عَلَى نَوْعٍ يُشْبِهُ الْخِيَارَ وَهُوَ مُطَابِقٌ لِقَوْلِ الْفُقَهَاءِ فِي الرِّبَا وَفِي الْقِثَّاءِ مَعَ الْخِيَارِ وَجْهَانِ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الْفَاكِهَةَ حَنِثَ بِالْقِثَّاءِ وَالْخِيَارِ

(قَوْلُهُ: وَبِطِّيخٍ) بِكَسْرِ الْبَاءِ فَاكِهَةٌ مَعْرُوفَةٌ وَفِي لُغَةٍ لِأَهْلِ الْحِجَازِ تَقْدِيمُ الطَّاءِ عَلَى الْبَاءِ قَالَهُ ابْنُ السِّكِّيتِ فِي بَابِ مَا هُوَ مَكْسُورُ الْأَوَّلِ وَتَقُولُ هُوَ الْبِطِّيخُ وَالطِّبِّيخُ، وَالْعَامَّةُ تَفْتَحُ الْأَوَّلَ وَهُوَ غَلَطٌ لِفَقْدِ فَعْلِيلٍ بِالْفَتْحِ اهـ. مِصْبَاحٌ (قَوْلُهُ: وَبِطِّيخٍ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُثْمِرْ اعْتِبَارًا بِمَا مِنْ شَأْنِهِ ذَلِكَ وَفِي كَلَامِ شَيْخِنَا مَا يَقْتَضِي أَنَّ الْبَاذِنْجَانَ لَيْسَ مِنْ الشَّجَرِ بَلْ مِنْ الْبُقُولِ أَيْ الَّتِي تُؤْخَذُ ثَمَرَتُهَا مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى مِثْلُ الْبِطِّيخِ وَبِهِ صَرَّحَ الدَّمِيرِيُّ وَذَكَرَ وَالِدُ شَيْخِنَا أَنَّهُ يُسْتَثْنَى مِنْ الشَّجَرِ مَا يُقْطَعُ مِنْ وَجْهِ الْأَرْضِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى كَالْحُورِ بِالْحَاءِ وَالرَّاءِ الْمُهْمَلَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَكُونُ كَمَا يُجَزُّ مِنْ الْبَقْلِ قَالَ وَقَدْ صَرَّحُوا بِذَلِكَ فِي أَغْصَانِ الْخِلَافِ الَّتِي تُجَزُّ مِنْ وَجْهِ الْأَرْضِ وَهَذَا وَاضِحٌ فَلَا تَغْفُلْ عَنْهُ تَأَمَّلْ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ لِلثَّبَاتِ وَالدَّوَامِ) لَا يُقَالُ: مَا مَعْنَى الدَّوَامِ مَعَ أَنَّ مُدَّتَهَا قَلِيلَةٌ وَإِنْ أُخِذَتْ مَرَّةً بَعْدَ

ص: 187

فَيَسْتَتْبِعُ بِخِلَافِ الرَّهْنِ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ جَمِيعَ مَا يَنْقُلُ الْمِلْكَ مِنْ نَحْوِ هِبَةٍ وَوَقْفٍ كَالْبَيْعِ وَأَنَّ مَا لَا يَنْقُلُهُ مِنْ نَحْوِ إقْرَارٍ وَعَارِيَّةٍ كَالرَّهْنِ وَمِنْ التَّعْلِيلِ السَّابِقِ تَقْيِيدُ الشَّجَرِ بِالرُّطَبِ فَيَخْرُجُ الْيَابِسُ وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ تَفَقُّهًا وَهُوَ قِيَاسُ مَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ الشَّجَرَ لَا تَتَنَاوَلُ غُصْنًا يَابِسًا، وَعَلَى دُخُولِ أُصُولِ الْبَقْلِ فِي الْبَيْعِ فَكُلٌّ مِنْ الثَّمَرَةِ وَالْجِزَّةِ الظَّاهِرَتَيْنِ عِنْدَ الْبَيْعِ لِلْبَائِعِ فَلْيُشْتَرَطْ عَلَيْهِ قَطْعُهَا؛ لِأَنَّهَا تَزِيدُ وَيَشْتَبِهُ الْمَبِيعُ بِغَيْرِهِ

ــ

[حاشية الجمل]

أُخْرَى؛ لِأَنَّا نَقُولُ: لَمَّا كَانَ الْمُعْتَادُ فِي مِثْلِهِ أَخْذَ مَا ظَهَرَ مَعَ بَقَاءِ أُصُولِهِ أَشْبَهَ مَا قُصِدَ مِنْهُ الدَّوَامُ، وَلَا كَذَلِكَ مَا يُؤْخَذُ دَفْعَةً فَإِنَّهُ، وَإِنْ طَالَتْ مُدَّةُ إدْرَاكِهِ مَأْخُوذٌ دَفْعَةً فَأَشْبَهَ أَمْتِعَةَ الدَّارِ الَّتِي تُؤْخَذُ دَفْعَةً وَاحِدَةً اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ فَيَسْتَتْبِعُ) أَيْ يَطْلُبُ أَنْ يَتْبَعَهُ غَيْرُهُ وَهَذَا بِحَسَبِ الْأَصْلِ وَمَعْنَاهُ الْمُرَادُ هُنَا يُوجِبُ التَّبَعِيَّةَ وَيَقْتَضِيهَا تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: إنَّ جَمِيعَ مَا يَنْقُلُ الْمِلْكَ إلَخْ) اُنْظُرْ جَعْلَ الْجَعَالَةِ، وَلَا يَبْعُدُ أَنَّهُ كَالْبَيْعِ؛ لِأَنَّ فِيهِ نَقْلًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْحَالِ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَقَدْ يُؤَيِّدُهُ دُخُولُهُ فِي الْوَصِيَّةِ مَعَ أَنَّهَا لَا نَقْلَ فِيهَا فِي الْحَالِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: مِنْ نَحْوِ هِبَةٍ) كَوَصِيَّةٍ وَعِوَضِ خُلْعٍ وَإِصْدَاقٍ وَصُلْحٍ وَأُجْرَةٍ اهـ. شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ: وَأُجْرَةٍ أَيْ بِأَنْ جَعَلَ الْأَرْضَ أُجْرَةً بِخِلَافِ مَا لَوْ أَجَّرَهَا فَلَا يَدْخُلُ فِيهَا مَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: مِنْ نَحْوِ إقْرَارٍ) كَإِجَارَةٍ فَالْمُرَادُ بِمَا لَا يَنْقُلُ الْمِلْكَ مَا لَيْسَ فِيهِ نَقْلُ مِلْكِ الْأَرْضِ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ إخْبَارٌ بِمِلْكٍ سَابِقٍ وَعَدَمِ دُخُولِ غَيْرِ الْأَرْضِ فِيهِ لِاحْتِمَالِ حُدُوثِهِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: فَيَخْرُجُ الْيَابِسُ) وَلَا يُشْكِلُ خُرُوجُهُ بِتَنَاوُلِ الدَّارِ مَا أُثْبِتَ فِيهَا مِنْ وَتَدٍ وَنَحْوِهِ كَمَا سَيَأْتِي؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا أُثْبِتَ فِيهَا لِلِانْتِفَاعِ بِهِ مُثَبَّتًا فَصَارَ كَجُزْئِهَا بِخِلَافِ الشَّجَرَةِ الْيَابِسَةِ، وَمِثْلُهَا فِي ذَلِكَ الْمَقْلُوعَةُ؛ لِأَنَّهَا لَا تُرَادُ لِلدَّوَامِ فَأَشْبَهَتْ أَمْتِعَةَ الدَّارِ نَعَمْ إنْ عَرَّشَ عَلَيْهِ عَرِيشُ الْعِنَبِ أَوْ نَحْوُهُ، أَوْ جُعِلَتْ دِعَامَةً لِجِدَارٍ أَوْ غَيْرِهِ صَارَتْ كَالْوَتَدِ فَتَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ اهـ. شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ عَرَّشَ عَلَيْهَا هَلْ يَلْحَقُ بِذَلِكَ مَا لَوْ اُعْتِيدَ عَدَمُ قَلْعِهِمْ لِلْيَابِسَةِ، وَالِانْتِفَاعُ بِهَا بِرَبْطِ الدَّوَابِّ وَنَحْوِهَا فِيهَا فِيهِ نَظَرٌ، وَالْإِلْحَاقُ مُحْتَمَلٌ تَنْزِيلًا لِاعْتِيَادِ ذَلِكَ مَنْزِلَةَ التَّعْرِيشِ، وَقَوْلُهُ: أَوْ جُعِلَتْ دِعَامَةً أَيْ بِالْفِعْلِ لَا بِالنِّيَّةِ، وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ تَهْيِئَتُهَا لَهُ

(قَوْلُهُ: وَهُوَ قِيَاسُ إلَخْ) أَيْ بِالْأَوْلَى؛ لِأَنَّهُ لَا شَكَّ أَنَّ دُخُولَ الْغُصْنِ فِي اسْمِ الشَّجَرَةِ أَقْرَبُ مِنْ دُخُولِ الشَّجَرَةِ فِي اسْمِ الْأَرْضِ شَرْحُ م ر أَيْ؛ لِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْهَا (قَوْلُهُ: وَعَلَى دُخُولِ أُصُولِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ لِلْبَائِعِ أَيْ بِمُتَعَلِّقِهِ الْمَحْذُوفِ وَهَذَا التَّعْبِيرُ يُشِيرُ إلَى أَنَّ الدُّخُولَ فِيهِ خِلَافٌ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ فِيمَا سَبَقَ فَهَذِهِ الْعِبَارَةُ سَرَتْ لَهُ مِنْ شَيْخِهِ الْمَحَلِّيِّ الَّذِي نَبَّهَ عَلَى الْخِلَافِ اهـ. شَيْخُنَا وَنَصُّ عِبَارَتِهِ مَعَ الْمَتْنِ إذَا قَالَ بِعْتُك هَذِهِ الْأَرْضَ أَوْ السَّاحَةَ أَوْ الْبُقْعَةَ أَوْ الْعَرْصَةَ، وَفِيهَا بِنَاءٌ وَشَجَرٌ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يَدْخُلُ الْبِنَاءُ وَالشَّجَرُ فِي الْبَيْعِ دُونَ الرَّهْنِ وَهَذَا هُوَ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ فِيهِمَا. وَالطَّرِيقُ الثَّانِي فِيهِمَا قَوْلَانِ بِالنَّقْلِ وَالتَّخْرِيجِ، وَجْهُ الدُّخُولِ أَنَّهَا لِلثَّبَاتِ وَالدَّوَامِ فِي الْأَرْضِ فَتَتْبَعُ، وَوَجْهُ الْمَنْعِ أَنَّ اسْمَ الْأَرْضِ وَنَحْوَهُ لَا يَتَنَاوَلُهَا.

وَالطَّرِيقُ الثَّالِثُ الْقَطْعُ بِعَدَمِ الدُّخُولِ فِيهِمَا وَأُصُولُ الْبَقْلِ كَالشَّجَرِ فَفِي دُخُولِهَا فِي بَيْعِ الْأَرْضِ وَرَهْنِهَا الطُّرُقُ السَّابِقَةُ وَعَلَى الدُّخُولِ فِي الْبَيْعِ الثَّمَرَةُ الظَّاهِرَةُ وَكَذَا الْجِزَّةُ الظَّاهِرَةُ عِنْدَ الْبَيْعِ لِلْبَائِعِ فَلْيُشْتَرَطْ عَلَيْهِ قَطْعُهَا اهـ. (قَوْلُهُ: فَكُلٌّ مِنْ الثَّمَرَةِ وَالْجِزَّةِ الظَّاهِرَتَيْنِ) الْمُرَادُ بِظُهُورِ ثَمَرَةِ الْبَقْلِ سُقُوطُ النَّوْرِ فِيمَا يَنْعَقِدُ مِنْهَا نَحْوُ الْبِطِّيخِ وَالْقِثَّاءِ وَالْخِيَارِ فَمَا لَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي وَمَا بَلَغَ ذَلِكَ يَكُونُ لِلْبَائِعِ وَفِيمَا لَا يَنْعَقِدُ مِنْهَا بُرُوزُهُ وَظُهُورُهُ نَحْوُ الْبَنَفْسَجِ فَمَا لَمْ يَظْهَرْ يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي وَمَا ظَهَرَ يَكُونُ لِلْبَائِعِ اهـ. ح ل وَقَوْلُهُ: وَالْجِزَّةُ بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ قَالَهُ فِي الْقَامُوسِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: فَلْيُشْتَرَطْ عَلَيْهِ قَطْعُهَا) الضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِلْجِزَّةِ؛ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ مَذْكُورٍ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ سَوَاءٌ أَبَلَغَ مَا ظَهَرَ أَوَانَ الْجَزِّ أَمْ لَا، وَقَدْ صَرَّحَ بِهَا فِي شَرْحِ الْبَهْجَة فَقَالَ فَلْيُشْتَرَطْ عَلَيْهِ قَطْعُ الْجِزَّةِ اهـ. وَأَمَّا الثَّمَرَةُ فَفِيهَا تَفْصِيلٌ وَهُوَ أَنَّهُ إنْ غَلَبَ تَلَاحُقُهَا وَاخْتِلَاطُ الْحَادِثِ بِالْمَوْجُودِ فَلَا بُدَّ مِنْ شَرْطِ الْقَطْعِ وَإِلَّا فَلَا يُشْتَرَطُ وَبِهَذَا التَّفْصِيلِ صَرَّحَ ابْنُ الْمُقْرِي فِي رَوْضِهِ اهـ. سَبْط طب مَعَ زِيَادَةٍ لَكِنْ فِي شَرْحِ م ر مَا نَصُّهُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ شَرْطُ قَطْعِهِمَا، وَإِنْ لَمْ يَبْلُغَا أَوَانَ الْجَزِّ وَالْقَطْعِ لِئَلَّا يَزِيدَا فَيَشْتَبِهَ الْمَبِيعُ بِغَيْرِهِ بِخِلَافِ الثَّمَرَةِ الَّتِي لَا يَغْلِبُ اخْتِلَاطُهَا فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا ذَلِكَ اهـ بِحُرُوفِهِ

(قَوْلُهُ: فَلْيُشْتَرَطْ عَلَيْهِ قَطْعُهَا) أَيْ وَيُكَلَّفُ الْقَطْعَ، وَالِاسْتِثْنَاءُ مِنْ هَذَا الْمَحْذُوفُ قَالَ شَيْخُنَا: وَكَذَا التَّعْلِيلُ وَالتَّعْمِيمُ لِهَذَا الْمَحْذُوفِ، وَفِيهِ أَنَّ كَوْنَ التَّعْلِيلِ لِوُجُوبِ الِاشْتِرَاطِ أَحْسَنُ لِلْقَاعِدَةِ الْآتِيَةِ فِي الْمَتْنِ مِنْ وُجُوبِ الشَّرْطِ فِيمَا فِيهِ اخْتِلَاطٌ اهـ. (قَوْلُهُ: فَلْيُشْتَرَطْ عَلَيْهِ قَطْعُهَا إلَخْ) أَيْ بِخِلَافِ الزَّرْعِ الْآتِي فَإِنَّ جَمِيعَهُ لِلْبَائِعِ فَلَا يَتَعَيَّنُ فِيهِ شَرْطُ قَطْعٍ اهـ. سم (قَوْلُهُ: فَلْيُشْتَرَطْ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ سَوَاءٌ كَانَ الشَّرْطُ مِنْ الْمُشْتَرِي أَوْ مِنْ الْبَائِعِ عَلَى نَفْسِهِ وَيُوَافِقُهُ الْمُشْتَرِي وَقَالَ ع ش فَلْيَشْتَرِطْ أَيْ

ص: 188

سَوَاءٌ أَبَلَغَ مَا ظَهَرَ أَوَانَ الْجَزِّ أَمْ لَا قَالَ فِي التَّتِمَّةِ إلَّا الْقَصَبَ أَيْ الْفَارِسِيَّ فَلَا يُكَلَّفُ قَطْعَهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَا ظَهَرَ قَدْرًا يَنْتَفِعُ بِهِ، وَسَكَتَ عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ وَلِلسُّبْكِيِّ فِيهِ نَظَرٌ ذَكَرْته مَعَ الْجَوَابِ عَنْهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَوْلِي: أَوْ عَرْصَةٍ مِنْ زِيَادَتِي وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ مَا يُؤْخَذُ دَفْعَةً وَاحِدَةً كَبُرٍّ وَجَزَرٍ وَفُجْلٍ لَا يَدْخُلُ فِيمَا ذُكِرَ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلثَّبَاتِ وَالدَّوَامِ فَهُوَ كَالْمَنْقُولَاتِ فِي الدَّارِ.

(وَخُيِّرَ مُشْتَرٍ فِي بَيْعِ أَرْضٍ فِيهَا زَرْعٌ لَا يَدْخُلُ) فِيهَا (إنْ جَهِلَهُ وَتَضَرَّرَ) بِهِ لِتَأْخِيرِ انْتِفَاعِهِ بِالْأَرْضِ

ــ

[حاشية الجمل]

الْمُبْتَدِئُ مِنْهُمَا أَيْ فَإِنْ كَانَ الْمُبْتَدِئُ الْمُشْتَرِيَ فَالضَّمِيرُ فِي عَلَيْهِ لِلْبَائِعِ، وَإِنْ كَانَ الْبَائِعَ فَالضَّمِيرُ فِي عَلَيْهِ لِنَفْسِهِ أَيْ الْبَائِعِ (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ أَبَلَغَ مَا ظَهَرَ أَوَانَ الْجَزِّ أَمْ لَا) صَادَقَ بِمَا إذَا كَانَ غَيْرَ مُنْتَفِعٍ بِهِ؛ إذْ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ مُقْتَضَى شَرْطِ الْقَطْعِ تَكْلِيفُهُ فَيُكَلَّفُ قَطْعَ مَا شُرِطَ عَلَيْهِ قَطْعُهُ، وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ أَوَانَ الْجَزِّ، وَقَدْ يُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ سَيَأْتِي يَتَكَلَّمُ عَلَى الثَّمَرَةِ فِي قَوْلِهِ وَإِذَا بَقِيَتْ ثَمَرَةٌ لِلْبَائِعِ فَإِنْ شَرَطَ قَطْعَهَا لَزِمَهُ وَإِلَّا فَلَهُ تَرْكُهَا إلَى زَمَنِ الْقَطْعِ؛ إذْ هُوَ شَامِلٌ لِثَمَرَةِ الشَّجَرِ وَالْبَقْلِ لَا مَخْصُوصٌ بِثَمَرَةِ الشَّجَرِ اهـ. ح ل وَقَوْلُهُ قَالَ فِي التَّتِمَّةِ هِيَ لِلْمُتَوَلِّي اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ: إلَّا الْقَصَبَ) هُوَ بِالْمُهْمَلَةِ الْمَفْتُوحَةِ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَإِنْ ضَبَطَهُ الْإِسْنَوِيُّ بِالْمُعْجَمَةِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: إلَّا الْقَصَبَ أَيْ الْفَارِسِيَّ) هُوَ مُسْتَثْنًى مِنْ لُزُومِ الْقَطْعِ الْمَذْكُورِ بِقَوْلِهِ فَلْيُشْتَرَطْ عَلَيْهِ قَطْعُهَا الشَّامِلِ لِلْقَصَبِ، وَقَوْلُهُ فَلَا يُكَلَّفُ قَطْعَهُ حُكْمٌ آخَرُ غَيْرُ مُفَادِ الِاسْتِثْنَاءِ فَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَعْطِفَهُ بِالْوَاوِ، وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ: إلَّا الْقَصَبَ هُوَ مُسْتَثْنًى مِنْ لُزُومِ الْقَطْعِ الْمَفْهُومِ مِنْ شَرْطِهِ قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا: وَلَا أُجْرَةَ لَهُ مُدَّةَ بَقَائِهِ، وَالْمُرَادُ بِالْقَصَبِ الْفَارِسِيُّ وَهُوَ الْبُوصُ الْمَعْرُوفُ فَهُوَ بِالْمُهْمَلَةِ الْمَفْتُوحَةِ وَقَوْلُ الإسنوي هُوَ بِالْمُعْجَمَةِ سَهْوٌ م ر وَلَعَلَّ الْقَصَبَ الْمَأْكُولَ وَهُوَ الْحُلْوُ مِثْلُهُ وَأَلْحَقَ بِهِ بَعْضُهُمْ شَجَرَ الْخِلَافِ أَيْضًا اهـ (قَوْلُهُ: فَلَا يُكَلَّفُ قَطْعَهُ) أَيْ وَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ مُدَّةَ بَقَائِهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: فَلَا يُكَلَّفُ قَطْعَهُ) أَيْ وَأَمَّا اشْتِرَاطُ قَطْعِهِ فَلَا بُدَّ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ اشْتِرَاطِ الْقَطْعِ تَكْلِيفُهُ وَحِينَئِذٍ يُقَالُ مَا فَائِدَةُ الشَّرْطِ إلَّا أَنْ يُقَالَ فَائِدَتُهُ صِحَّةُ الْبَيْعِ وَلَا بُعْدَ فِي وُجُوبِ تَأْخِيرِ الْقَطْعِ حَالًا لِمَعْنًى بَلْ قَدْ عُهِدَ تَخَلُّفُهُ بِالْكُلِّيَّةِ وَذَلِكَ فِي بَيْعِ الثَّمَرَةِ مِنْ مَالِكِ الشَّجَرَةِ اهـ شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ فَلَا يُكَلَّفُ قَطْعَهُ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ كَلَامَ التَّتِمَّةِ إنَّمَا هُوَ فِي تَكْلِيفِ الْقَطْعِ لَا فِي عَدَمِ شَرْطِ الْقَطْعِ فَالِاسْتِثْنَاءُ إنَّمَا هُوَ مِنْ تَكْلِيفِ الْقَطْعِ لَا مِنْ شَرْطِ الْقَطْعِ ز ي وَعَلَيْهِ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ فَلْيُشْتَرَطْ عَلَيْهِ قَطْعُهَا مُطْلَقًا وَيُكَلَّفُ قَطْعَهَا إلَّا الْقَصَبَ الْفَارِسِيَّ فَلَا يُكَلَّفُ قَطْعَهُ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: فَلَا يُكَلَّفُ قَطْعَهُ) ثُمَّ الْحَادِثُ لِلْمُشْتَرِي إنْ تَمَيَّزَ بِنَحْوِ غِلَظِ قُضْبَانِهِ وَإِذَا تَنَازَعَا فِيهِ فُسِخَ الْعَقْدُ وَعُلِمَ مِنْ كَوْنِ الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ تَكْلِيفِ الْقَطْعِ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ مِنْ شَرْطِ قَطْعِهِ وَأَنَّ الْبَيْعَ صَحِيحٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْرًا يُنْتَفَعُ بِهِ هُنَا اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: فَلَا يُكَلَّفُ قَطْعَهُ)، وَقَدْ يُقَالُ: أَيُّ فَائِدَةٍ فِي إبْقَائِهِ مَعَ أَنَّ الزِّيَادَةَ لِلْمُشْتَرِي، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ زِيَادَةَ الظَّاهِرِ بِالْغِلَظِ بِحَيْثُ يَنْتَفِعُ بِهِ الْبَائِعُ؛ لِأَنَّهَا تَوَلَّدَتْ مِنْ مِلْكِهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: قَدْرًا يُنْتَفَعُ بِهِ) هَلْ الْمُرَادُ عَلَى الْعَادَةِ بِأَنْ يَبْلُغَ أَوَانَ الْجَزِّ عَادَةً أَوْ يُنْتَفَعُ بِهِ، وَلَوْ مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ الظَّاهِرُ الثَّانِي فَفِي التَّتِمَّةِ وَيُفَارِقُ أَيْ الْقَصَبُ الزَّرْعَ فِي شَيْءٍ وَهُوَ إذَا كَانَ الظَّاهِرُ مِنْ الْقَصَبِ مِمَّا لَا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ إذَا قُطِعَ فِي الْحَالِ لَا يُكَلَّفُ الْقَطْعَ حَتَّى يَبْلُغَ حَالًا يَصْلُحُ لِلِانْتِفَاعِ كَالثَّمَرِ عَلَى الشَّجَرَةِ اهـ. أَيْ فَإِنَّ الثَّمَرَ عَلَى الشَّجَرِ إذَا بَقِيَ لِلْبَائِعِ بِشَرْطِ الْقَطْعِ يُكَلَّفُ قَطْعَهُ إذَا كَانَ مُنْتَفِعًا بِهِ كَالْحِصْرِمِ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: ذَكَرْته مَعَ الْجَوَابِ عَنْهُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ السُّبْكِيُّ: وَفِي الِاسْتِثْنَاءِ نَظَرٌ، وَالْوَجْهُ التَّسْوِيَةُ فَإِمَّا أَنْ يُعْتَبَرَ الِانْتِفَاعُ فِي الْكُلِّ أَوْ لَا يُعْتَبَرَ فِي الْكُلِّ وَهُوَ الْأَقْرَبُ، وَيُجَابُ عَنْ كَلَامِ السُّبْكِيّ بِأَنَّ تَكْلِيفَ الْبَائِعِ قَطْعَ مَا اُسْتُثْنِيَ يُؤَدِّي إلَى أَنَّهُ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي يُرَادُ الِانْتِفَاعُ بِهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ اهـ. أَيْ فَإِنَّ الْجِزَّةَ الظَّاهِرَةَ مِنْ نَحْوِ النَّعْنَاعِ وَالْكَرَفْسِ وَالْكُرَّاثِ وَالسِّلْقِ يُنْتَفَعُ بِهَا مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي يُرَادُ الِانْتِفَاعُ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ أَوَانَ الْجَزِّ بِخِلَافِ الْقَصَبِ الْفَارِسِيِّ وَهَذَا وَاضِحٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْجِزَّةِ الظَّاهِرَةِ وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلثَّمَرَةِ فَكَوْنُهَا يُنْتَفَعُ بِهَا مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي يُرَادُ الِانْتِفَاعُ بِهِ قَبْلَ أَوَانِ الْقَطْعِ فِيهِ نَظَرٌ.

وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ مَا يُفِيدُ أَنَّهُ يُكَلَّفُ قَطْعَهَا مِنْ الْوَجْهِ الْمُعْتَادِ كَالْحِصْرِمِ اهـ. ح ل وَفِي الْمِصْبَاحِ الْكَرَفْسُ بَقْلَةٌ مَعْرُوفَةٌ وَهُوَ مَكْتُوبٌ فِي نُسَخٍ مِنْ الصِّحَاحِ وِزَانُ جَعْفَرٍ وَمَكْتُوبٌ فِي الْبَارِعِ وَالتَّهْذِيبِ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَسُكُونِ الْفَاءِ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَأَحْسَبُهُ دَخِيلًا (قَوْلُهُ: دَفْعَةً وَاحِدَةً) بِضَمِّ الدَّالِ وَفَتْحِهَا اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَجَزَرٍ) بِفَتْحِ الْجِيمِ وَكَسْرِهَا وَفَتْحِ الزَّايِ وَقَوْلُهُ وَفُجْلٍ بِضَمِّ الْفَاءِ بِوَزْنِ قُفْلٍ اهـ. قَامُوسٌ.

(قَوْلُهُ: وَخُيِّرَ مُشْتَرٍ) أَيْ عَلَى الْفَوْرِ. اهـ. حَجّ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: فِيهَا زَرْعٌ لَا يَدْخُلُ فِيهَا إلَخْ) سَيُصَرِّحُ بِأَنَّ الزَّرْعَ يَشْمَلُ الْبَقْلَ حَيْثُ قَالَ نَعَمْ إنْ دَخَلَ فِيهَا إلَخْ وَقَالَ وَجَازَ بَيْعُ زَرْعٍ وَلَوْ بَقْلًا وَحِينَئِذٍ يَكُونُ الْمُرَادُ الْبَقْلَ الَّذِي لَا يُجَزُّ مِرَارًا وَلَا تُؤْخَذُ ثَمَرَتُهُ مَرَّةً بَعْدَ

ص: 189

فَإِنْ عَلِمَهُ أَوْ لَمْ يَتَضَرَّرْ بِهِ كَأَنْ تَرَكَهُ الْبَائِعُ لَهُ وَعَلَيْهِ الْقَبُولُ أَوْ قَالَ أَفْرِغْ الْأَرْضَ وَقَصُرَ زَمَنُ التَّفْرِيغِ بِحَيْثُ لَا يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ فَلَا خِيَارَ لَهُ لِانْتِفَاءِ ضَرَرِهِ وَقَوْلِي وَتَضَرَّرَ مَعَ التَّصْرِيحِ بِلَا يَدْخُلُ مِنْ زِيَادَتِي (وَصَحَّ قَبْضُهَا مَشْغُولَةً) بِالزَّرْعِ فَتَدْخُلُ فِي ضَمَانِ الْمُشْتَرِي بِالتَّخْلِيَةِ لِوُجُودِ التَّسْلِيمِ فِي عَيْنِ الْمَبِيعِ وَفَارَقَ نَظِيرَهُ فِي الْأَمْتِعَةِ الْمَشْحُونَةِ بِهَا الدَّارُ الْمَبِيعَةُ حَيْثُ تَمْنَعُ مِنْ قَبْضِهَا بِأَنَّ تَفْرِيغَ الدَّارِ مُتَأَتٍّ فِي الْحَالِ بِخِلَافِ الْأَرْضِ (وَلَا أُجْرَةَ)(مُدَّةَ بَقَائِهِ) أَيْ الزَّرْعِ؛ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِتَلَفِ الْمَنْفَعَةِ تِلْكَ الْمُدَّةَ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ ابْتَاعَ دَارًا لَهُ مَشْحُونَةً بِأَمْتِعَةٍ لَا أُجْرَةَ لَهُ مُدَّةَ التَّفْرِيغِ وَيَبْقَى ذَلِكَ إلَى أَوَانِ الْحَصَادِ أَوْ الْقَلْعِ نَعَمْ إنْ شَرَطَ الْقَلْعَ فَأَخَّرَ وَجَبَتْ الْأُجْرَةُ لِتَرْكِهِ الْوَفَاءَ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ، وَبِمَا ذُكِرَ عُلِمَ مَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ أَنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُ الْأَرْضِ مَشْغُولَةً بِمَا ذُكِرَ كَمَا لَوْ بَاعَ دَارًا مَشْحُونَةً بِأَمْتِعَةٍ (وَبَذْرٍ) بِذَالٍ مُعْجَمَةٍ (كَنَابِتِهِ) فَيَدْخُلُ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ بَذْرُ مَا يَدْخُلُ فِيهَا دُونَ بَذْرِ مَا لَا يَدْخُلُ فِيهَا وَخُيِّرَ الْمُشْتَرِي إنْ جَهِلَهُ وَتَضَرَّرَ وَصَحَّ قَبْضُهَا مَشْغُولَةً بِهِ، وَلَا أُجْرَةَ لَهُ مُدَّةَ بَقَائِهِ.

(وَلَوْ بَاعَ أَرْضًا مَعَ بَذْرٍ أَوْ زَرْعٍ

ــ

[حاشية الجمل]

أُخْرَى؛ لِأَنَّهُ الَّذِي لَا يَدْخُلُ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: فَإِنْ عَلِمَهُ) إلَى قَوْلِهِ فَلَا خِيَارَ ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَ الزَّرْعُ لِلْمَالِكِ أَوْ لِغَيْرِهِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ اشْتَرَاهَا مَسْلُوبَةَ الْمَنْفَعَةِ وَلَوْ قِيلَ بِأَنَّ لَهُ الْخِيَارَ إذَا بَاعَ الزَّرْعَ لِغَيْرِ الْمَالِكِ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا لِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ وَالْأَحْوَالِ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: كَأَنْ تَرَكَهُ الْبَائِعُ لَهُ) وَهُوَ إعْرَاضٌ لَا تَمْلِيكٌ أَخْذًا مِمَّا سَيَأْتِي فِي الْحِجَارَةِ اهـ. زِيَادِيٌّ وَعَلَيْهِ فَيَصِحُّ رُجُوعُهُ فِيهِ. وَمَعْنَى قَوْلِهِ وَعَلَيْهِ الْقَبُولُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ فَسْخُهُ حِينَئِذٍ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَبُولُ لَفْظًا؛ لِأَنَّهُ إعْرَاضٌ لَا تَمْلِيكٌ اهـ شَيْخُنَا ح ف وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ الْقَبُولُ بِمَعْنَى سُقُوطِ خِيَارِهِ؛ لِأَنَّ تَرْكَهُ إعْرَاضٌ لَا تَمْلِيكٌ إلَّا إنْ وَقَعَ بِصِيغَةِ تَمْلِيكٍ وَأَمْكَنَ، وَإِذَا عَادَ فِيهِ عَادَ الْخِيَارُ اهـ. (قَوْلُهُ: وَصَحَّ قَبْضُهَا مَشْغُولَةً) أَيْ الْقَبْضُ الْمُفِيدُ لِلتَّصَرُّفِ وَيَلْزَمُ مِنْهُ النَّاقِلُ لِلضَّمَانِ فَكَانَ عَلَيْهِ فِي التَّفْرِيعِ أَنْ يَقُولَ: فَيَصِحُّ تَصَرُّفُ الْمُشْتَرِي فِيهَا، وَأَمَّا تَفْرِيعُهُ نَقْلَ الضَّمَانِ فَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ صِحَّةُ التَّصَرُّفِ (قَوْلُهُ: وَفَارَقَ نَظِيرَهُ فِي الْأَمْتِعَةِ إلَخْ) قَالَ الْإِمَامُ: وَهَلْ يَتَخَيَّرُ أَيْضًا إذَا جَهِلَ أَنَّ فِي الدَّارِ أَمْتِعَةً يَحْتَاجُ نَقْلُهَا إلَى مُدَّةٍ لَهَا أُجْرَةٌ قِيلَ نَعَمْ وَقِيلَ لَا؛ لِأَنَّهَا لَا تَخْلُو عَنْ الْأَمْتِعَةِ غَالِبًا. اهـ. وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ الْأَوَّلُ وَلَا نُسَلِّمُ غَلَبَةَ وُجُودِ أَمْتِعَةٍ بِقَيْدِ كَوْنِ نَقْلِهَا يَحْتَاجُ إلَى مُضِيِّ زَمَنٍ لَهُ أُجْرَةٌ اهـ شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ: مُتَأَتٍّ فِي الْحَالِ) أَيْ شَأْنُهُ ذَلِكَ فَلَا يَرِدُ مَا لَوْ كَانَ الزَّرْعُ قَلِيلًا وَالْأَمْتِعَةُ كَثِيرَةً اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَلَا أُجْرَةَ لَهُ مُدَّةَ بَقَائِهِ) وَلَا أُجْرَةَ أَيْضًا مُدَّةَ تَفْرِيغِ الْأَرْضِ مِنْهُ وَلَوْ بَعْدَ الْقَبْضِ بِخِلَافِ مَا سَيَأْتِي فِي الْأَحْجَارِ؛ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِمُدَّةِ بَقَائِهِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: مُدَّةَ بَقَائِهِ) وَكَذَا مُدَّةُ التَّفْرِيغِ أَيْضًا خِلَافًا لِلشَّارِحِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ. سم وَقَوْلُهُ: مُدَّةَ التَّفْرِيغِ أَيْ الْوَاقِعِ قَبْلَ الْقَبْضِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ؛ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِتَلَفِ الْمَنْفَعَةِ إلَخْ وَمِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي، وَكَذَا أُجْرَةُ مُدَّةِ التَّفْرِيغِ قَبْلَ قَبْضٍ لَكِنَّ إطْلَاقَهُ يَقْتَضِي عَدَمَ الْفَرْقِ بَيْنَ مَا قَبْلَ الْقَبْضِ وَمَا بَعْدَهُ قَالَ سم نَقْلًا عَنْ النَّاشِرِيِّ: وَالْجَوَابُ أَنَّهُ قَدْ يُتَخَيَّلُ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ، وَهُوَ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ هُنَا لَهُ الْخِيَارُ مُطْلَقًا تَضَرَّرَ أَمْ لَا إذَا كَانَ جَاهِلًا فَيَزُولُ ضَرَرُهُ بِالْخِيَارِ، وَفِي الْحِجَارَةِ لَا خِيَارَ لَهُ إلَّا فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ كَمَا سَيَأْتِي اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ رَضِيَ بِتَلَفِ الْمَنْفَعَةِ) هَذَا لَا يَتَأَتَّى فِيمَا إذَا جَهِلَ الزَّرْعَ قَالَ الشَّيْخُ: وَأَقُولُ بَلْ يُقَالُ مُطْلَقًا أَيْ يَتَأَتَّى فِي الْعِلْمِ وَالْجَهْلِ؛ لِأَنَّهُ إذَا جَازَ الْبَيْعُ وَلَوْ مَعَ الْجَهْلِ بِالزَّرْعِ فَقَدْ رَضِيَ بِتَرْكِهِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ بِإِيضَاحٍ (قَوْلُهُ: مَا لَوْ ابْتَاعَ دَارًا مَشْحُونَةً إلَخْ) نَعَمْ لَوْ كَانَتْ الْأَمْتِعَةُ لِغَيْرِ الْبَائِعِ إمَّا بِإِعَارَةٍ مِنْهُ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ أَوْ بِغَصْبٍ، فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ يَسْتَحِقُّ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ الْأُجْرَةَ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ لِلْبَائِعِ ثُمَّ بَاعَهَا بَعْدَ الْبَيْعِ فَإِنَّ الْأُجْرَةَ تَجِبُ لِلْمُشْتَرِي عَلَى الْمُشْتَرِي مِنْ الْبَائِعِ قَالَهُ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: إلَى أَوَانِ الْحَصَادِ أَوْ الْقَلْعِ) وَعِنْدَ قَلْعِهِ يَلْزَمُ الْبَائِعَ تَسْوِيَةُ الْأَرْضِ وَقَطْعُ مَا ضَرَّ بِهَا كَعُرُوقِ الذُّرَةِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَيْضًا إلَى أَوَانِ الْحَصَادِ) أَيْ إلَى أَوَّلِ زَمَنِ إمْكَانِ الْحَصَادِ الْمُعْتَادِ فِي مِثْلِهِ وَلَا نَظَرَ بَعْدَ دُخُولِ أَوَّلِ إمْكَانِهِ إلَى زِيَادَةِ ثَمَنِهِ بِبَقَائِهِ بَعْدَهُ فَإِنْ أَخَّرَهُ عَنْ ذَلِكَ لَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ. وَكَتَبَ أَيْضًا لَوْ اُعْتِيدَ أَخْذُهُ رَطْبًا لَمْ يَلْزَمْ الْمُشْتَرِيَ إبْقَاؤُهُ إلَى أَوَانِ الْحَصَادِ أَوْ الْقَلْعِ اهـ. نَاشِرِيٌّ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ فَأَخَّرَ وَجَبَتْ الْأُجْرَةُ) الْمُرَادُ الْأُجْرَةُ مِنْ وَقْتِ الْقَبْضِ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَبِمَا ذَكَرَ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ وَخُيِّرَ مُشْتَرٍ إلَخْ. اهـ. وَقَوْلُهُ مَشْغُولَةً بِمَا ذَكَرَ أَيْ بِالزَّرْعِ الَّذِي لَا يَدْخُلُ؛ إذْ هُوَ الَّذِي فِي عِبَارَةِ الْأَصْلِ كَمَا بَيَّنَهُ م ر فِي شَرْحِهِ وَبِالْأَوْلَى مَا لَوْ كَانَتْ مَشْغُولَةً بِمَا يَدْخُلُ.

وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَيَصِحُّ بَيْعُ الْأَرْضِ الْمَزْرُوعَةِ بِهَذَا الزَّرْعِ الَّذِي لَا يَدْخُلُ كَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ دُونَ الزَّرْعِ بِشَرْطِ سَبْقِ رُؤْيَتِهِ لَهَا، وَلَمْ تَمْضِ مُدَّةٌ يَغْلِبُ فِيهَا تَغَيُّرُهَا، أَوْ كَانَ هُوَ غَيْرَ مَانِعٍ مِنْ رُؤْيَتِهَا بِأَنْ أَمْكَنَتْ مِنْ خِلَالِهِ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَلَى الْمَذْهَبِ كَمَا لَوْ بَاعَ دَارًا مَشْحُونَةً بِأَمْتِعَةٍ أَمَّا الزَّرْعُ الَّذِي يَدْخُلُ فَلَا يَمْنَعُ الصِّحَّةَ جَزْمًا؛ لِأَنَّهُ كُلَّهُ لِلْمُشْتَرِي فَتَقْيِيدُ الشَّارِحِ لِأَجْلِ مَحَلِّ الْخِلَافِ وَلِقَوْلِهِ: وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ إنْ جَهِلَهُ أَيْ الزَّرْعَ الَّذِي لَا يَدْخُلُ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: مَعَ بَذْرٍ أَوْ زَرْعٍ) قَالَ السُّبْكِيُّ لَوْ فُرِضَتْ رُؤْيَةُ الْبَذْرِ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَمْ يَمْضِ زَمَنٌ يَتَغَيَّرُ فِيهِ وَأَمْكَنَ أَخْذُهُ فَيَنْبَغِي صِحَّةُ بَيْعِهِ يَعْنِي مُنْفَرِدًا أَوْ مَعَ الْأَرْضِ وَيُحْمَلُ كَلَامُ الْأَصْحَابِ عَلَى غَيْرِ هَذِهِ الصُّورَةِ لِنُدُورِهَا قَالَ وَأَمَّا الزَّرْعُ فَإِنْ كَانَ بَقْلًا أَوْ قَصِيلًا لَمْ يُسَنْبِلْ جَازَ بَيْعُهُ وَحْدَهُ بِشَرْطِ الْقَطْعِ وَإِنْ سَنْبَلَ فَإِنْ كَانَتْ ثَمَرَتُهُ ظَاهِرَةً كَالشَّعِيرِ جَازَ وَإِلَّا كَالْحِنْطَةِ

ص: 190

لَا يُفْرَدُ بِبَيْعٍ) كَبُرٍّ لَمْ يَرَ كَأَنْ يَكُونَ فِي سُنْبُلِهِ (بَطَلَ) الْبَيْعُ (فِي الْجَمِيعِ) لِلْجَهْلِ بِأَحَدِ الْمَقْصُودَيْنِ وَتَعَذُّرِ التَّوْزِيعِ نَعَمْ إنْ دَخَلَ فِيهَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ بِأَنْ كَانَ دَائِمَ النَّبَاتِ صَحَّ الْبَيْعُ فِي الْكُلِّ، وَكَانَ ذِكْرُهُ تَأْكِيدًا كَمَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ، وَإِنْ فَرَضُوهُ فِي الْبَذْرِ وَاسْتُشْكِلَ فِيمَا إذَا لَمْ يَرَهُ قَبْلَ الْبَيْعِ بِبَيْعِ الْجَارِيَةِ مَعَ حَمْلِهَا، وَيُجَابُ بِأَنَّ الْحَمْلَ غَيْرُ مُتَحَقِّقِ الْوُجُودِ بِخِلَافِ مَا هُنَا فَاغْتُفِرَ فِيهِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْحَمْلِ.

(وَيَدْخُلُ فِي بَيْعِهَا) أَيْ الْأَرْضِ (حِجَارَةٌ ثَابِتَةٌ فِيهَا) مَخْلُوقَةً كَانَتْ أَوْ مَبْنِيَّةً؛ لِأَنَّهَا مِنْ أَجْزَائِهَا وَقَوْلِي: ثَابِتَةٌ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ مَخْلُوقَةً (لَا مَدْفُونَةٌ) فِيهَا كَالْكُنُوزِ فَلَا تَدْخُلُ فِيهَا كَبَيْعِ دَارٍ فِيهَا أَمْتِعَةٌ (وَخُيِّرَ مُشْتَرٍ إنْ جَهِلَ) الْحَالَ (وَضَرَّ قَلْعُهَا وَلَمْ يَتْرُكْهَا لَهُ بَائِعٌ) ضَرَّ تَرْكُهَا أَوْ لَا (أَوْ) تَرَكَهَا لَهُ وَ (ضَرَّ تَرْكُهَا) لِوُجُودِ الضَّرَرِ، وَقَوْلِي: وَلَمْ يَتْرُكْهَا إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِي (وَإِلَّا) بِأَنْ عَلِمَ الْحَالَ أَوْ جَهِلَهُ، وَلَمْ يَضُرَّ قَلْعُهَا، أَوْ تَرَكَهَا لَهُ الْبَائِعُ، وَلَمْ يَضُرَّ تَرْكُهَا (فَلَا) خِيَارَ لَهُ لِعِلْمِهِ بِالْحَالِ فِي الْأُولَى وَانْتِفَاءِ الضَّرَرِ فِي الْبَاقِي نَعَمْ إنْ عَلِمَ بِهَا وَجَهِلَ ضَرَرَ قَلْعِهَا أَوْ ضَرَرَ تَرْكِهَا.

ــ

[حاشية الجمل]

وَالْفُولِ وَالْحِمَّصِ وَالْجَوْزِ وَاللَّوْزِ فَلَا سَوَاءٌ بَاعَهُ مَعَ سُنْبُلِهِ أَمْ لَا وَالْجَزَرُ وَالثُّومُ وَالْبَصَلُ وَالْفُجْلُ وَالسِّلْقُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا فِي الْأَرْضِ لِاسْتِتَارِهَا وَيَجُوزُ بَيْعُ وَرَقِهِ الظَّاهِرِ بِشَرْطِ الْقَطْعِ قَالَ فَإِذَا بَاعَ الْأَرْضَ مَعَ الزَّرْعِ وَهُوَ بَقْلٌ أَوْ قَصِيلٌ صَحَّ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ قَطْعٍ صَرَّحَ بِهِ الْأَصْحَابُ كُلُّهُمْ قَالَ: وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ بَلَغَ قَدْرًا يُنْتَفَعُ بِهِ أَمْ لَا؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ وَإِنْ اشْتَدَّ، وَهُوَ مِمَّا يَصِحُّ بَيْعُهُ فِي سُنْبُلِهِ صَحَّ وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ فِي سُنْبُلِهِ وَهُوَ مُرَادُ الْمِنْهَاجِ بِقَوْلِهِ لَا يُفْرَدُ بَطَلَ فِي الْجَمِيعِ وَقِيلَ فِي الْأَرْضِ قَوْلَانِ اهـ. بِمَعْنَاهُ اهـ. عَمِيرَةُ،

وَقَوْلُهُ وَيُحْمَلُ كَلَامُ الْأَصْحَابِ عَلَى غَيْرِ هَذِهِ الصُّورَةِ لِنُدُورِهَا أَقُولُ: حِينَئِذٍ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَوْلُ الْمِنْهَاجِ وَغَيْرِهِ: لَا يُفْرِدُ بِالْبَيْعِ رَاجِعًا لِقَوْلِهِ بَذْرًا أَيْضًا لِلِاحْتِرَازِ عَنْ مِثْلِ هَذِهِ الصُّورَةِ اهـ. سم (قَوْلُهُ: لَا يُفْرَدُ بِبَيْعٍ) أَفْرَدَ الضَّمِيرَ؛ لِأَنَّ الْعَطْفَ بِأَوْ اهـ شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْعَطْفَ بِأَوْ قَدْ بَيَّنَّا فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ عَنْ ابْنِ هِشَامٍ أَنَّ أَوْ الَّتِي يُفْرَدُ بَعْدَهَا هِيَ الَّتِي لِلشَّكِّ وَنَحْوِهِ دُونَ الَّتِي لِلتَّنْوِيعِ أَيْ وَمَا هُنَا مِنْهُ فَنَزَلَتْ مَنْزِلَةَ الْوَاوِ اهـ. سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ كَبُرٍّ) مِثَالٌ لِلزَّرْعِ الَّذِي لَا يُفْرَدُ بِالْبَيْعِ، وَمِثَالُ الْبَذْرِ الَّذِي لَا يُفْرَدُ هُوَ مَا لَمْ يَرَهُ أَوْ تَغَيَّرَ بَعْدَ رُؤْيَتِهِ أَوْ امْتَنَعَ عَلَيْهِ أَخْذُهُ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ أَمَّا الْبَذْرُ الَّذِي يُفْرَدُ فَهُوَ مَا رَآهُ وَلَمْ يَتَغَيَّرْ بَعْدَ رُؤْيَتِهِ وَتَيَسَّرَ أَخْذُهُ، وَالزَّرْعُ الَّذِي يُفْرَدُ كَالْقَصِيلِ الَّذِي لَمْ يُسَنْبِلْ أَوْ سَنْبَلَ وَثَمَرَتُهُ ظَاهِرَةٌ كَالذُّرَةِ وَالشَّعِيرِ اهـ. س ل قَالَ ع ش الْقَصِيلُ اسْمٌ لِلزَّرْعِ الصَّغِيرِ وَهُوَ بِالْقَافِ

(قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ دَخَلَ فِيهَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ إلَخْ) وَصُورَةُ الزَّرْعِ الَّذِي لَا يُفْرَدُ وَيَدْخُلُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ أُصُولُ مَا يَبْقَى وَيُجَزُّ وَأَمَّا الْجِزَّةُ الظَّاهِرَةُ فَتَقَدَّمَ أَنَّهَا لِلْبَائِعِ سَبْط طب، وَفِيهِ أَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْبَائِعَ نَصَّ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْأَرْضِ وَالزَّرْعِ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ الزَّرْعُ مَبِيعًا بِالنَّصِّ حَتَّى الظَّاهِرُ مِنْهُ وَمَا تَقَدَّمَ فِي كَوْنِ الْجِزَّةِ لِلْبَائِعِ مَفْرُوضٌ فِي أَنَّ الْبَائِعَ لَمْ يَنُصَّ عَلَيْهَا اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: صَحَّ الْبَيْعُ فِي الْكُلِّ) فَرَضَهُ فِي دُخُولِ الْبَذْرِ وَإِنْ لَمْ يَرَهُ الْمُشْتَرِي وَبَقِيَ مَا لَوْ كَانَ بِالْأَرْضِ بِنَاءٌ أَوْ شَجَرٌ لَمْ يَرَهُ الْمُشْتَرِي فَهَلْ يُغْتَفَرُ عَدَمُ الرُّؤْيَةِ فِيهِ لِكَوْنِهِ تَابِعًا أَوْ لَا بُدَّ مِنْ رُؤْيَتِهِ؛ لِأَنَّهُ مَبِيعٌ وَلَا يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ مَبِيعًا بِكَوْنِهِ تَابِعًا فِيهِ نَظَرٌ، وَمُقْتَضَى مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مِنْ عَدَمِ اشْتِرَاطِ رُؤْيَةِ الْبَذْرِ لِكَوْنِهِ تَابِعًا جَرَيَانُهُ فِي الشَّجَرِ وَنَحْوِهِ فَلَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ رُؤْيَتُهُ لِكَوْنِهِ لَيْسَ مَقْصُودًا بِالْعَقْدِ وَإِنَّمَا دَخَلَ تَبَعًا، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ رُؤْيَةَ الْبَذْرِ قَدْ تَتَعَذَّرُ لِاخْتِلَاطِهِ بِالطِّينِ وَتَغَيُّرِهِ غَالِبًا بِخِلَافِ الشَّجَرِ وَالْبِنَاءِ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: غَيْرُ مُتَحَقِّقِ الْوُجُودِ) أَيْ شَأْنُهُ ذَلِكَ أَيْ فَإِنْ كَانَ مُتَحَقِّقَ الْوُجُودِ كَأَنْ أَخْبَرَهُ مَعْصُومٌ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ اهـ. شَوْبَرِيٌّ مَعَ زِيَادَةٍ.

(قَوْلُهُ: وَيَدْخُلُ فِي بَيْعِهَا حِجَارَةٌ) أَيْ فَهِيَ لَيْسَتْ عَيْبًا إلَّا فِي أَرْضٍ تُقْصَدُ لِلزِّرَاعَةِ أَوْ نَحْوِهَا مِمَّا يَضُرُّهُ الْحِجَارَةُ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: حِجَارَةٌ ثَابِتَةٌ) أَيْ وَلَوْ مِنْ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: لَا مَدْفُونَةٌ فِيهَا) وَلَوْ اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي فَقَالَ الْبَائِعُ بَعْدَ قَلْعِ الْمُشْتَرِي لِلْحِجَارَةِ: كَانَتْ مَدْفُونَةً وَقَالَ الْمُشْتَرِي: كَانَتْ مُثَبَّتَةً صُدِّقَ الْبَائِعُ كَمَا يُصَدَّقُ فِيمَا لَوْ قَالَ إنَّ الْبَيْعَ كَانَ بَعْدَ التَّأْبِيرِ وَقَالَ الْمُشْتَرِي قَبْلَهُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ كَالْكُنُوزِ) أَيْ قِيَاسًا عَلَيْهَا (قَوْلُهُ: وَخُيِّرَ مُشْتَرٍ إنْ جُهِلَ الْحَالُ) حَاصِلُ مَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ سِتَّ عَشْرَةَ صُورَةً؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ إمَّا أَنْ يَعْلَمَ الْحَالَ أَوْ لَا، وَعَلَى كُلٍّ إمَّا أَنْ يَضُرَّ الْقَلْعُ أَوْ لَا، وَعَلَى كُلٍّ إمَّا أَنْ يَتْرُكَهَا الْبَائِعُ أَوْ لَا وَعَلَى كُلٍّ إمَّا أَنْ يَضُرَّ التَّرْكُ أَوْ لَا فَذَكَرَ لِثُبُوتِ الْخِيَارِ ثَلَاثَةً كَمَا أَشَارَ إلَيْهَا فِي الشَّارِحِ وَذَكَرَ الْبَاقِيَ لِعَدَمِ ثُبُوتِهِ فِي ضِمْنِ إلَّا فَأَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: وَإِلَّا بِأَنْ عَلِمَ الْحَالَ هَذَا مَفْهُومُ الْقَيْدِ الْأَوَّلِ، وَفِيهِ ثَمَانِ صُوَرٍ تُعْلَمُ مِنْ الْبَيَانِ السَّابِقِ، وَقَوْلُهُ: أَوْ جَهِلَهُ وَلَمْ يَضُرَّ إلَخْ هَذَا مَفْهُومُ الْقَيْدِ الثَّانِي، وَفِيهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ كَذَلِكَ وَقَوْلُهُ أَوْ تَرَكَهَا إلَخْ هَذَا مَفْهُومُ الْقَيْدِ الثَّالِثِ الْمُرَدَّدِ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ السَّابِقَيْنِ، وَفِيهِ صُورَةٌ وَاحِدَةٌ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: أَوْ جَهِلَهُ وَلَمْ يَضُرَّ قَلْعُهَا) بِأَنْ لَمْ يَحْصُلْ بِهِ فِي الْأَرْضِ عَيْبٌ، وَإِلَّا لَزِمَتْهُ أُجْرَةٌ، وَإِلَّا فَلَهُ الْخِيَارُ.

وَإِنْ قَالَ لَهُ أَغْرَمُ لَك الْأُجْرَةَ نَعَمْ إنْ تَرَكَهَا لَهُ وَلَمْ يَضُرَّ تَرْكُهَا فَلَا خِيَارَ وَيَلْزَمُهُ الْقَبُولُ كَمَا فِي الْبَذْرِ وَالزَّرْعِ الَّذِي لَا يَدْخُلُ كَمَا مَرَّ وَلَا نَظَرَ لِلْمِنَّةِ هُنَا؛ لِأَنَّهَا كَجُزْءٍ مِنْ الْمَبِيعِ وَتَرْكُهَا إعْرَاضٌ لَا تَمْلِيكٌ إلَّا إنْ جَرَى بِلَفْظِ تَمْلِيكٍ كَهِبَةٍ بِشُرُوطِهَا، وَإِذَا رَجَعَ عَادَ الْخِيَارُ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: أَوْ تَرَكَهَا لَهُ الْبَائِعُ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْبَهْجَةِ الْكَبِيرِ ثُمَّ فِيمَا إذَا تَرَكَ الْحَجَرَ إنْ قَالَ تَرَكْته لِلْمُشْتَرِي فَهُوَ إعْرَاضٌ عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا فِي الْقُفْلِ فَلَوْ قَلَعَهُ الْمُشْتَرِي فَهُوَ لِلْبَائِعِ، وَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ إنْ أَرَادَ وَيَعُودُ خِيَارُ

ص: 191

وَكَانَ لَا يَزُولُ بِالْقَلْعِ فَلَهُ الْخِيَارُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّيْخَانِ فِي الْأُولَى وَالْمُتَوَلِّي فِي الثَّانِيَةِ (وَعَلَى بَائِعٍ) حِينَئِذٍ (تَفْرِيغٌ) لِلْأَرْضِ مِنْ الْحِجَارَةِ بِأَنْ يَقْلَعَهَا وَيَنْقُلَهَا مِنْهَا (وَتَسْوِيَةٌ) لِلْحُفَرِ الْحَاصِلَةِ بِالْقَلْعِ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ بِأَنْ يُعِيدَ التُّرَابَ الْمُزَالَ بِالْقَلْعِ مِنْ فَوْقِ الْحِجَارَةِ مَكَانَهُ أَيْ وَإِنْ لَمْ تُسَوَّ، وَذِكْرُ التَّسْوِيَةِ فِيمَا إذَا عَلِمَ الْمُشْتَرِي أَوْ لَمْ يَضُرَّ الْقَلْعُ مِنْ زِيَادَتِي (وَكَذَا) عَلَيْهِ (أُجْرَةُ) مِثْلِ (مُدَّةِ التَّفْرِيغِ) الْوَاقِعِ (بَعْدَ قَبْضٍ) لَا قَبْلَهُ (حَيْثُ خُيِّرَ مُشْتَرٍ) ؛ لِأَنَّ التَّفْرِيغَ الْمُفَوِّتَ لِلْمَنْفَعَةِ

ــ

[حاشية الجمل]

الْمُشْتَرِي، وَإِنْ قَالَ: وَهَبْته وَاجْتَمَعَتْ شُرُوطُ الْهِبَةِ مَلَكَهُ الْمُشْتَرِي انْتَهَتْ فَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الْإِعْرَاضَ يَحْتَاجُ إلَى صِيغَةٍ مِنْ الْبَائِعِ، وَيَكُونُ حِينَئِذٍ إبَاحَةً وَهِيَ أَدْنَى رُتْبَةً مِنْ التَّمْلِيكِ بِدَلِيلِ أَنَّ الْمُبَاحَ لَهُ لَا يُشْتَرَطُ قَبُولُهُ وَأَنَّ الْبَائِعَ الْمُعْرِضَ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا قَبْلَ تَصَرُّفِ الْمُشْتَرِي فَإِنَّ تَصَرَّفَ فِيهَا امْتَنَعَ الرُّجُوعُ. اهـ. شَيْخُنَا وَفِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ سُلْطَانٍ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: أَوْ تَرَكَهَا لَهُ الْبَائِعُ وَهُوَ إعْرَاضٌ فَلَهُ الِانْتِفَاعُ بِهِ كَالْإِبَاحَةِ لَا تَمْلِيكٌ إنْ لَمْ تَتَوَفَّرْ فِيهِ شُرُوطُ الْهِبَةِ فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا وَيَعُودُ خِيَارُ الْمُشْتَرِي قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ وَيَظْهَرُ فِي تَرْكِهِ الزَّرْعَ أَنَّهُ تَمْلِيكٌ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لَا يُفْرَدُ بِعَقْدٍ، وَعَيْنُهُ زَائِلَةٌ غَيْرُ بَاقِيَةٍ بِخِلَافِ نَحْوِ الْحِجَارَةِ فِيهِمَا، وَيُتَأَمَّلُ فِي الْفَرْقِ الَّذِي ذَكَرَهُ

(قَوْلُهُ: وَكَانَ لَا يَزُولُ بِالْقَلْعِ) أَيْ أَوْ يَزُولُ بِهِ لَكِنْ يَحْتَاجُ لِمُدَّةٍ لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ بِأَنْ كَانَتْ يَوْمًا فَأَكْثَرَ أَوْ يَوْمَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى مَا قَالَهُ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَالرُّويَانِيُّ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ عَلَى مَا فِي الْجَوَاهِرِ فِي الْإِجَارَةِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْبِلَادِ وَالْمَحَالِّ اهـ. حَجّ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَالْمُتَوَلِّي فِي الثَّانِيَةِ) أَيْ نَظَرًا إلَى أَنَّهُ إذَا عَلِمَ بِهَا، وَجَهِلَ ضَرَرَ تَرْكِهَا كَانَ طَامِعًا فِي أَنَّ الْبَائِعَ يَتْرُكُهَا لَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا عَلِمَ بِهَا وَلَمْ يَضُرَّ تَرْكُهَا لَا خِيَارَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَطْمَعُ حِينَئِذٍ وَضَعُفَ كَلَامُ الْمُتَوَلِّي بِأَنَّ طَمَعَهُ فِي أَنَّ الْبَائِعَ يَتْرُكُهَا لَهُ لَا يُثْبِتُ الْخِيَارَ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَهُوَ مِمَّا يَحْتَاجُ إلَى تَحْرِيرٍ وَفِي ع ش مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: وَالْمُتَوَلِّي فِي الثَّانِيَةِ ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا خِيَارَ لَهُ فِي الثَّانِيَةِ لِرِضَاهُ بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْ الضَّرَرِ سَوَاءٌ أَكَانَ بِالتَّرْكِ أَوْ الْقَلْعِ وَلَا يُعْذَرُ بِجَهْلِهِ ضَرَرَ التَّرْكِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمَنْقُولَاتِ حَيْثُ لَمْ تَدْخُلْ فِي الْبَيْعِ أَنْ يَأْخُذَهَا الْبَائِعُ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ قَلْعَهَا مُضِرٌّ فَإِقْدَامُهُ رِضًا بِالضَّرَرِ الْحَاصِلِ (قَوْلُهُ: وَعَلَى بَائِعٍ حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ لَمْ يُخَيَّرْ الْمُشْتَرِي أَوْ اخْتَارَ الْبَائِعُ الْقَلْعَ اهـ. ز ي أَيْ بِأَنْ ضَرَّ الْقَلْعُ وَرَضِيَ بِهِ الْمُشْتَرِي اهـ. ع ش.

وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ: حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ لَمْ يُخَيَّرْ أَوْ خُيِّرَ وَأَجَازَ الْبَيْعَ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ: تَفْرِيغٌ لِلْأَرْضِ مِنْ الْحِجَارَةِ) أَيْ بِخِلَافِ الزَّرْعِ؛ لِأَنَّ لَهُ أَمَدًا يَنْتَظِرُ بِخَطِّ شَيْخِنَا.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَا تَدْخُلُ الْحِجَارَةُ الْمَدْفُونَةُ، وَلِلْمُشْتَرِي الْمُطَالَبَةُ بِقَلْعِهَا ثُمَّ إنْ كَانَ عَالِمًا فَلَا خِيَارَ لَهُ لَكِنْ يُجْبَرُ الْبَائِعُ عَلَى تَفْرِيغِ مِلْكِهِ اهـ قَالَ فِي الشَّرْحِ وَلِلْبَائِعِ التَّفْرِيغُ أَيْضًا بِغَيْرِ رِضَا الْمُشْتَرِي وَلَوْ سَمَحَ لَهُ بِهَا لَمْ يَلْزَمْهُ الْقَبُولُ اهـ. ثُمَّ قَالَ فِيمَا لَوْ كَانَ جَاهِلًا: وَلَهُ الْخِيَارُ إنْ كَانَ الْقَلْعُ يَضُرُّهَا فَلَوْ تَرَكَ لَهُ الْحِجَارَةَ وَتَرْكُهَا لَا يَضُرُّ سَقَطُ خِيَارُهُ اهـ. وَمُقْتَضَى سُقُوطِ الْخِيَارِ لُزُومُ الْقَبُولِ فَيُخَالِفُ مَا سَبَقَ حَالَ الْعِلْمِ مِنْ عَدَمِ اللُّزُومِ فَمَا الْفَرْقُ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّهُ هُنَا لَمَّا خُيِّرَ كَانَ مُتَمَكِّنًا مِنْ الْخَلَاصِ مِنْ ذَلِكَ بِأَنْ يُبَادِرَ لِلْفَسْخِ قَبْلَ تَرْكِهَا لَهُ وَلَا كَذَلِكَ هُنَاكَ؛ لِأَنَّهُ لَا خِيَارَ فَلْيُحَرَّرْ وَانْظُرْ لِمَ وَجَبَ الْقَبُولُ فِي مَسْأَلَةِ الزَّرْعِ وَالْبَذْرِ دُونَ الْحِجَارَةِ، وَلَعَلَّ الْوُجُوبَ فِيهِمَا خَاصٌّ بِالْجَاهِلِ فَيُسَاوِي مَسْأَلَةَ الْحِجَارَةِ وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِيهِمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ إلَّا فِي حَالِ الْجَهْلِ، وَحَاصِلُ كَلَامِ شَرْحِ الرَّوْضِ لُزُومُ الْقَبُولِ إذَا تَرَكَ لَهُ الْأَحْجَارَ وَكَانَ جَاهِلًا بِهَا أَوْ لَمْ تَضُرَّ اهـ. سم (قَوْلُهُ: قَالَ فِي الْمَطْلَبِ إلَخْ) لَا يُقَالُ إيجَابُ التَّسْوِيَةِ عَلَى الْبَائِعِ وَالْغَاصِبِ يُشْكِلُ عَلَيْهِ عَدَمُ وُجُوبِ إعَادَةِ الْجِدَارِ عَلَى هَادِمِهِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: طِمُّ الْأَرْضِ لَا يَكَادُ يَتَفَاوَتُ وَهَيْئَاتُ الْأَبْنِيَةِ تَتَفَاوَتُ فَالطِّمُّ يُشْبِهُ الْمِثْلِيَّ وَالْجِدَارُ يُشْبِهُ الْمُتَقَوِّمَ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: بِأَنْ يُعِيدَ التُّرَابَ إلَخْ) فَإِنْ تَلِفَ فَعَلَيْهِ الْإِتْيَانُ بِمِثْلِهِ اهـ. شَرْحُ م ر اهـ. سم عَلَى مَنْهَجٍ

وَالْكَلَامُ فِي التُّرَابِ الطَّاهِرِ أَمَّا النَّجِسُ كَالرَّمَادِ النَّجِسِ وَالسِّرْجِينِ فَلَا يَلْزَمُهُ مِثْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَالًا اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: مَكَانَهُ) قَدْ يَقْتَضِي أَنَّهُ إذَا لَمْ يَمْلَأْ الْحُفْرَةَ يَجُوزُ جَعْلُهُ فِي جَانِبٍ مِنْهَا كَيْفَ كَانَ، وَلَوْ مَعَ الِارْتِفَاعِ أَوْ الِانْخِفَاضِ لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ يُسَوِّيهِ فِيهَا إلَى الْحَدِّ الَّذِي يَنْتَهِي إلَيْهِ تَقْرِيبًا لِلْأَرْضِ مِنْ الصِّفَةِ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: أَيْ وَإِنْ لَمْ تُسَوَّ) أَيْ فَإِنْ حَصَلَ فِيهَا نَقْصٌ بِالتَّفْرِيغِ بَعْدَ الْقَبْضِ لَزِمَهُ أَرْشُهُ كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَكَلُزُومِ الْأُجْرَةِ لَهُ لُزُومُ الْأَرْشِ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: الْوَاقِعِ بَعْدَ قَبْضٍ) وَهَذَا بِخِلَافِ نَقْلِ الزَّرْعِ بَعْدَ الْقَبْضِ لَا أُجْرَةَ لَهُ عَلَى الْبَائِعِ؛ لِأَنَّ زَرْعَ الْأَرْضِ لَمَّا كَانَ كَالضَّرُورِيِّ اقْتَضَى أَنْ لَا غُرْمَ بِسَبَبِ تَفْرِيغِ الْأَرْضِ مِنْهُ بِخِلَافِ الْحِجَارَةِ اهـ. سُلْطَانٌ (قَوْلُهُ: بَعْدَ قَبْضٍ) ظَاهِرُهُ كَغَيْرِهِ حُصُولُ الْقَبْضِ مَعَ كَوْنِهَا مَشْغُولَةً بِالْحِجَارَةِ وَذَلِكَ يُشْكِلُ عَلَى الْفَرْقِ الَّذِي قَدَّمَهُ فِي الْأَمْتِعَةِ الْمَشْحُونَةِ بِهَا الدَّارُ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْأَمْتِعَةَ ثَمَّ مُتَعَلِّقَةٌ بِالظَّاهِرِ فَكَانَتْ مَانِعَةً مِنْ الِانْتِفَاعِ مَعَ تَأَتِّي تَفْرِيغِهَا حَالًا بِخِلَافِ مَا هُنَا لَا يَمْنَعُ

ص: 192

مُدَّتُهُ جِنَايَةٌ مِنْ الْبَائِعِ، وَهِيَ مَضْمُونَةٌ عَلَيْهِ بَعْدَ الْقَبْضِ لَا قَبْلَهُ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: فَلَوْ بَاعَ الْبَائِعُ الْأَحْجَارَ بِطَرِيقِهِ فَهَلْ يَحِلُّ الْمُشْتَرِي مَحَلَّ الْبَائِعِ أَوْ يَلْزَمُهُ الْأُجْرَةُ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ عَنْ الْبَيْعِ لَمْ أَقِفْ فِيهِ عَلَى نَقْلٍ، وَالْأَصَحُّ الثَّانِي فَإِنْ لَمْ يُخَيَّرْ فَلَا أُجْرَةَ لَهُ، وَإِنْ طَالَتْ مُدَّةُ التَّفْرِيغِ، وَلَوْ بَعْدَ الْقَبْضِ وَكَلُزُومِ الْأُجْرَةِ لُزُومُ الْأَرْشِ لَوْ بَقِيَ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ التَّسْوِيَةِ عَيْبٌ بِهَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ وَاسْتَبْعَدَهُ السُّبْكِيُّ وَتَعْبِيرِي بِالتَّفْرِيغِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالنَّقْلِ.

(وَيَدْخُلُ فِي بَيْعِ بُسْتَانٍ

ــ

[حاشية الجمل]

مِنْ الِانْتِفَاعِ؛ لِأَنَّ الْحِجَارَةَ بِبَاطِنِ الْأَرْضِ فَتَأَمَّلْ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: مُدَّتَهُ) بِالنَّصْبِ ظَرْفٌ لِقَوْلِهِ الْمُفَوِّتَ أَوْ ظَرْفٌ لِلتَّفْرِيغِ، وَقَوْلُهُ: جِنَايَةٌ خَبَرُ إنَّ وَلَيْسَتْ مُدَّتُهُ مُبْتَدَأً وَجِنَايَةٌ خَبَرَهُ وَالْجُمْلَةُ خَبَرُ إنَّ كَمَا فَهِمَهُ الْبَعْضُ لِفَسَادِهِ اهـ. شَيْخُنَا عَشْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ: بِطَرِيقِهِ) أَيْ بِأَنْ بَاعَهَا لِمَنْ رَآهَا قَبْلَ الدَّفْنِ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: فَهَلْ يَحِلُّ الْمُشْتَرِي) أَيْ لِلْأَحْجَارِ مَحَلَّ الْبَائِعِ أَيْ فِي هَذَا التَّفْصِيلِ وَهُوَ أَنَّهُ يَلْزَمُ مُشْتَرِيَ الْأَحْجَارِ لِمُشْتَرِي الْأَرْضِ أُجْرَةُ مِثْلِ مُدَّةِ التَّفْرِيغِ الْوَاقِعِ بَعْدَ الْقَبْضِ بِخِلَافِ الْوَاقِعِ قَبْلَهُ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: فَهَلْ يَحِلُّ الْمُشْتَرِي) فِي الْمِصْبَاحِ وَحَلَلْت بِالْبَلَدِ حُلُولًا مِنْ بَابِ قَعَدَ نَزَلْت بِهِ اهـ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ عَنْ الْبَيْعِ) أَيْ بَيْعِ الْأَرْضِ وَالْأَجْنَبِيُّ جِنَايَتُهُ عَلَى الْمَبِيعِ مَضْمُونَةٌ بِخِلَافِ جِنَايَةِ الْبَائِعِ فَإِنَّهَا كَالْآفَةِ فَلَا تُضْمَنُ عَلَيْهِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: لَمْ أَقِفْ فِيهِ) أَيْ فِي جَوَابِ هَذَا التَّرَدُّدِ وَقَوْلُهُ وَالْأَصَحُّ الثَّانِي الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ لَا مِنْ كَلَامِ الْبُلْقِينِيِّ كَمَا تَدُلُّ لَهُ عِبَارَةُ شَرْحِ م ر اهـ. شَيْخُنَا وَبِهَذَا انْدَفَعَ مَا يُقَالُ إنَّ فِي الْعِبَارَةِ تَنَافِيَ حَيْثُ قَالَ: لَمْ أَقِفْ فِيهِ عَلَى نَقْلٍ ثُمَّ قَالَ وَالْأَصَحُّ الثَّانِي، وَحَاصِلُ الدَّفْعِ أَنَّ الْأَوَّلَ مِنْ كَلَامِ الْبُلْقِينِيِّ وَالثَّانِيَ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ (قَوْلُهُ: لَمْ أَقِفْ فِيهِ) أَيْ فِي جَوَابِ هَذَا الِاسْتِفْهَامِ وَقَوْلُهُ: وَالْأَصَحُّ الثَّانِي هَذَا يَقْتَضِي الْوَقْفَ فِيهِ عَلَى نَقْلٍ فَيُخَالِفُ مَا قَبْلَهُ فَقِيلَ الْمُرَادُ لَمْ أَقِفْ فِيهِ عَلَى نَقْلٍ فِي كَلَامِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصَحِّ مِنْ كَلَامِ الْأَصْحَابِ وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الرَّمْلِيِّ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَصَحِّ الْأَوْجَهُ فَإِنَّهُ عَبَّرَ بِهِ فَهَذَا لَا يَقْتَضِي الْوُقُوفَ عَلَى النَّقْلِ اهـ شَيْخُنَا ح ف - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -

وَيُجَابُ أَيْضًا بِأَنَّ قَوْلَهُ لَمْ أَقِفْ مِنْ كَلَامِ الْبُلْقِينِيِّ وَقَوْلَهُ وَالْأَصَحُّ الثَّانِي مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ (قَوْلُهُ: فَلَا أُجْرَةَ لَهُ) اُنْظُرْ وَجْهَ عَدَمِ وُجُوبِ الْأُجْرَةِ مَعَ عَدَمِ الْخِيَارِ دُونَ مَا إذَا خُيِّرَ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَقَرَّرَ وَجْهَهُ شَيْخُنَا ح ف فَقَالَ: لِأَنَّ إقْدَامَهُ عَلَى الْبَيْعِ مَعَ عِلْمِهِ بِالْحَالِ يَقْتَضِي رِضَاهُ بِشَغْلِهَا مُدَّةَ التَّفْرِيغِ، وَأَمَّا فِي صُورَةِ مَا إذَا جَهِلَ الْحَالَ وَكَانَ لَا يَضُرُّ الْقَلْعُ فَإِنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ مُدَّةٌ تُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ كَمَا قَيَّدَ بِهِ م ر فِيمَا مَرَّ، وَأَمَّا فِي صُورَةِ مَا إذَا جَهِلَ الْحَالَ وَتَرَكَهَا الْبَائِعُ لَهُ فَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ لِنَفْسِهِ اهـ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بَعْدَ الْقَبْضِ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْأُجْرَةَ لَا تَكُونُ إلَّا بَعْدَ الْقَبْضِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: الْوَاوُ لِلْحَالِ وَيَكُونَ بَيَانًا لِلْوَاقِعِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَكَلُزُومِ الْأُجْرَةِ لُزُومُ الْأَرْشِ) قَضِيَّةُ هَذَا التَّشْبِيهِ أَنَّهُ إنْ حَصَلَ مِنْ التَّسْوِيَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَجِبُ عَلَى الْبَائِعِ أَوْ بَعْدَهُ وَجَبَ لَكِنَّ قَضِيَّةَ قَوْلِ سم عَلَى حَجّ فِيمَا نَقَلَهُ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مِنْ قَوْلِهِ وَظَاهِرُ أَنَّهُ لَا أَرْشَ لَهُ أَيْضًا عَدَمُ الْفَرْقِ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالنَّقْلِ) وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّ التَّعْبِيرَ بِالنَّقْلِ لَا يَشْمَلُ مُدَّةَ حَفْرِ الْأَرْضِ وَإِخْرَاجِ الْحِجَارَةِ مِنْ بَاطِنِهَا إلَى الظَّاهِرِ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ: وَيَدْخُلُ فِي بَيْعِ بُسْتَانٍ) وَكَذَا فِي رَهْنِهِ خِلَافًا لِلشَّارِحِ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ وَلِابْنِ أَبِي شَرِيفٍ نَعَمْ الْبِنَاءُ الَّذِي فِي الْبُسْتَانِ لَا يَدْخُلُ فِي رَهْنِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مُسَمَّاهُ وَيَنْبَغِي دُخُولُ السَّاقِيَةِ أَيْضًا اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ: وَيَدْخُلُ فِي بَيْعِ بُسْتَانٍ إلَخْ قَدْ يَخْرُجُ الرَّهْنُ وَهُوَ مَمْنُوعٌ فَإِنَّ الْحَقَّ وِفَاقًا لِلرَّمْلِيِّ أَنَّهُ يَدْخُلُ فِي رَهْنِ الْبُسْتَانِ وَالْقَرْيَةِ مَا فِيهِمَا مِنْ بِنَاءٍ وَشَجَرٍ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ شَرْحِ الْبَهْجَةِ اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ وَقَضِيَّةُ تَعْلِيلِهِمْ دُخُولَ الْبِنَاءِ وَالشَّجَرِ فِي رَهْنِ الْبُسْتَانِ وَالْقَرْيَةِ وَالدَّارِ أَنَّهُمَا مِنْ مُسَمَّاهَا عَدَمُ دُخُولِ الْمُنْفَصِلِ الَّذِي يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ نَفْعُ الْمُتَّصِلِ كَمَا فِي عَدَمِ دُخُولِ الْبِنَاءِ وَالشَّجَرِ فِي رَهْنِ الْأَرْضِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي كَلَامِهِ وَلَيْسَ مُرَادًا (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَيَدْخُلُ فِي بَيْعِ بُسْتَانٍ) فِيهِ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْأَلْفَاظِ الَّتِي تَسْتَتْبِعُ غَيْرَ مُسَمَّاهَا لُغَةً وَالْبُسْتَانُ اسْمٌ لِمَجْمُوعِ الثَّلَاثَةِ لُغَةً فَلَيْسَ هُنَا اسْتِتْبَاعٌ، وَأَمَّا الْقَرْيَةُ فَهِيَ اسْمٌ لِلْبِنَاءِ مَعَ الْأَرْضِ فَحِينَئِذٍ التَّعْبِيرُ فِيهَا بِالدُّخُولِ مِنْ حَيْثُ الشَّجَرُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مُسَمَّاهَا لُغَةً اهـ.

وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ: وَبِنَاءٌ فِيهِمَا هَذَا لَيْسَ مِنْ مُسَمَّى الْبُسْتَانِ خِلَافًا لِمَا قَدْ يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ فِي تَعْلِيلِ عَدَمِ دُخُولِ الْمَزَارِعِ بِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْهُمَا أَيْ مِنْ مُسَمَّاهُمَا إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمَزَارِعُ لَيْسَتْ مِنْ مُسَمَّاهُمَا لَا لُغَةً وَلَا عُرْفًا وَالْبِنَاءُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ مُسَمَّاهُمَا لُغَةً إلَّا أَنَّهُ مِنْ مُسَمَّاهُمَا عُرْفًا تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: أَيْضًا وَيَدْخُلُ فِي بَيْعِ بُسْتَانٍ) وَالْهِبَةُ مِثْلُهُ كَمَا مَرَّ وَكَذَا الرَّهْنُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ إلَّا فِي الْأَبْنِيَةِ الَّتِي فِيهِ فَلَا تَدْخُلُ عِنْدَ شَيْخِنَا ز ي وَشَيْخُنَا م ر يُدْخِلُهَا وَلَفْظُ الْبُسْتَانِ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ وَمِثْلُهُ الْبَاغُ بِمُوَحَّدَةٍ فَمُعْجَمَةٌ بَيْنَهُمَا أَلِفٌ

ص: 193

وَقَرْيَةٍ أَرْضٌ وَشَجَرٌ وَبِنَاءٌ فِيهِمَا) لِثَبَاتِهَا لَا مَزَارِعَ حَوْلَهُمَا؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْهُمَا.

(وَ) يَدْخُلُ فِي بَيْعِ (دَارِ هَذِهِ) الثَّلَاثَةُ أَيْ الْأَرْضُ وَالشَّجَرُ وَالْبِنَاءُ الَّتِي فِيهَا حَتَّى حَمَّامُهَا (وَمُثَبَّتٌ فِيهَا لِلْبَقَاءِ وَتَابِعٌ لَهُ) أَيْ لِلْمُثَبَّتِ (كَأَبْوَابٍ مَنْصُوبَةٍ) لَا مَقْلُوعَةٍ

ــ

[حاشية الجمل]

فِي لُغَةِ فَارِسٍ أَيْضًا وَكَذَا الْحَائِطُ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ وَكَذَا فِي الْجِنِينَةِ وَالْحَدِيقَةِ وَالْكَرْمِ كَمَا قَالَهُ الْخَطِيبُ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: فِي بَيْعِ بُسْتَانٍ) هُوَ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ وَجَمْعُهُ بَسَاتِينُ وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِالْعَجَمِيَّةِ بِالْبَاغِ وَيَدْخُلُ فِي بَيْعِ الْبُسْتَانِ أَيْضًا كُلُّ مَا لَهُ أَصْلٌ ثَابِتٌ مِنْ الزَّرْعِ لَا نَحْوُ غُصْنٍ يَابِسٍ وَشَجَرَةٍ وَعُرُوقٍ يَابِسِينَ وَحِيطَانٍ لِدُخُولِهَا فِي مُسَمَّاهُ بَلْ لَا يُسَمَّى بُسْتَانًا بِدُونِهَا وَكَذَا الْجِدَارُ الْمُتَهَدِّمُ لِإِمْكَانِ الْبِنَاءِ عَلَيْهِ وَيَدْخُلُ أَيْضًا عَرِيشَةٌ أُعِدَّتْ لِوَضْعِ قُضْبَانِ الْعِنَبِ عَلَيْهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرِحِ الصَّغِيرِ وَكَذَا الْبِنَاءُ الَّذِي يَدْخُلُ فِيهِ عَلَى الْمَذْهَبِ لِثَبَاتِهِ اهـ. شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ وَكُلُّ مَا لَهُ أَصْلٌ ثَابِتٌ إلَخْ اُنْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِالزَّرْعِ الَّذِي إذَا كَانَ أَصْلُهُ ثَابِتًا يَدْخُلُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ أَنَّ مَا يُجَزُّ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى تَدْخُلُ أُصُولُهُ فِي الْبَيْعِ وَمَا يُؤْخَذُ دَفْعَةً وَاحِدَةً لَا تَدْخُلُ فَقِيَاسُهُ أَنْ يُقَالَ هُنَا كَذَلِكَ، وَعَلَيْهِ فَلَمْ يَظْهَرْ لِهَذَا التَّقْيِيدِ وَجْهٌ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ: مُرَادُهُ دُخُولُ الْأُصُولِ مِنْ الزَّرْعِ الَّذِي يُجَزُّ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى فَيُوَافِقُ مَا مَرَّ (قَوْلُهُ: فِي بَيْعِ بُسْتَانٍ وَقَرْيَةٍ) وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: وَدَارٍ مَحَلَّ دُخُولِ الْأَرْضِ فِيمَا ذَكَرَ إذَا لَمْ تَكُنْ مُحْتَكَرَةً فَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَدْخُلْ وَلَا يَسْقُطُ فِي مُقَابَلَتِهَا شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ قَالَهُ شَيْخُنَا م ر اهـ. ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ.

وَعِبَارَةُ سم (تَنْبِيهٌ)

قَالَ الْأَذْرَعِيُّ هَذَا إذَا كَانَتْ الْأَرْضُ مِمَّا يَجُوزُ بَيْعُهَا أَمَّا إذَا كَانَتْ مِمَّا لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا كَسَوَادِ الْعِرَاقِ وَمَا فِي حُكْمِهِ فَلَا شَكَّ أَنَّ الْأَرْضَ لَا تَدْخُلُ فِي قَوْلِهِ بِعْتُك هَذِهِ الدَّارَ وَحِينَئِذٍ هَلْ يُقَالُ يُحْمَلُ الْإِطْلَاقُ عَلَى الْبِنَاءِ فَقَطْ أَوْ يَجْرِي فِيهِ خِلَافُ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ نَظَرًا إلَى ظَاهِرِ اللَّفْظِ أَوْ يُفَرَّقُ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْعَالِمِ بِالْحَالِ وَالْجَاهِلِ لَمْ أَرَ فِيهِ شَيْئًا، وَالْبَلْوَى عَامَّةٌ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ حَيْثُ تُبَاعُ الدُّورُ فِي الْأَرَاضِيِ الْمَوْقُوفَةِ وَالْمُسْتَأْجَرَةِ مِنْ غَيْرِ تَنْصِيصٍ عَلَى أَنَّ الْأَرْضَ غَيْرُ دَاخِلَةٍ فِي الْبَيْعِ وَكَذَلِكَ يَقَعُ فِي الْكُرُومِ وَالْبَسَاتِينِ وَغَيْرِهَا وَالْهِبَةِ وَالْوَصِيَّةِ، وَالْوَقْفُ كَالْبَيْعِ فِيمَا يَدْخُلُ هَذَا لَفْظُ النَّاشِرِيِّ وَقَالَ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ: إنَّ الْأَقْرَبَ حَمْلُ الْإِطْلَاقِ عَلَى الْأَبْنِيَةِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَمَالَ إلَيْهِ م ر اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَقَرْيَةٍ) أَيْ بِالْمَعْنَى الشَّامِلِ لِلْمَدِينَةِ وَالْبَلَدِ بِأَيِّ لَفْظٍ مِنْهَا اهـ وَيَدْخُلُ فِي بَيْعِ الْقَرْيَةِ السَّاحَاتُ الَّتِي يُحِيطُ بِهَا السُّورُ وَكَذَا السُّورُ أَيْضًا لَا مَا وَرَاءَهُ مِنْ الْأَبْنِيَةِ وَإِنْ الْتَصَقَ بِهِ خِلَافًا للإسنوي وَمَا لَا سُورَ لَهَا يَدْخُلُ فِيهَا مَا لَا يَجُوزُ قَصْرُ الصَّلَاةِ فِيهِ لِلْمُسَافِرِ مِنْهَا نَعَمْ يَدْخُلُ حَرِيمُهَا وَمَا فِيهِ مِنْ شَجَرٍ وَبِنَاءٍ وَإِنْ جَازَ فِيهِ الْقَصْرُ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: لَا مَزَارِعَ حَوْلَهُمَا) شَمِلَ مَا صَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ مِنْ عَدَمِ دُخُولِ الْمَزَارِعِ وَنَحْوِهَا مَا لَوْ قَالَ بِحُقُوقِهَا لِعَدَمِ اقْتِضَاءِ الْعُرْفِ دُخُولَهَا؛ وَلِهَذَا لَا يَحْنَثُ مَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ بِدُخُولِهَا اهـ. م ر اهـ. ع ش.

(قَوْلُهُ: وَيَدْخُلُ فِي بَيْعِ دَارٍ إلَخْ) مِثْلُهَا الْخَانُ وَالْحَوْشُ وَالْوَكَالَةُ وَالزَّرِيبَةُ وَيَتَّجِهُ إلْحَاقُ الرُّبُعِ بِذَلِكَ فَرَاجِعْهُ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَلَوْ بَاعَ عُلُوًّا عَلَى سَقْفٍ لَهُ فَهَلْ يَدْخُلُ السَّقْفُ؛ لِأَنَّهُ مَوْضِعُ الْقَرَارِ كَأَرْضِ الدَّارِ أَمْ لَا يَدْخُلُ وَلَكِنَّهُ يَسْتَحِقُّ الِانْتِفَاعَ بِهِ عَلَى الْعَادَةِ؛ لِأَنَّ نِسْبَتَهُ إلَى السُّفْلِ أَظْهَرُ مِنْهَا لِلْعُلُوِّ الْأَوْجَهُ الثَّانِي كَمَا أَفَادَهُ الْوَالِدُ رحمه الله أَيْ وَفَصَّلَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ سَقْفٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَيَدْخُلُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الِانْتِفَاعُ بِهِ فَقَوِيَتْ التَّبَعِيَّةُ فِيهِ وَسَقْفٍ عَلَى بَعْضِ دَارِ الْبَائِعِ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا يَدْخُلُ؛ إذْ لَا مُقْتَضَى لِلتَّبَعِيَّةِ هُنَا اهـ. شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ الرَّشِيدِيُّ قَوْلَهُ وَفَصَّلَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ سَقْفٍ عَلَى طَرِيقٍ فَيَدْخُلُ إلَخْ الظَّاهِرُ أَنَّ وَالِدَ الشَّارِحِ لَا يُخَالِفُ فِي هَذَا كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ تَعْلِيلُهُ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّ نِسْبَتَهُ إلَى السُّفْلِ أَظْهَرُ مِنْهَا لِلْعُلُوِّ؛ إذْ هَذَا لَيْسَ مَنْسُوبًا لِلسُّفْلِ أَصْلًا فَيَكُونُ كَلَامُهُ مَفْرُوضًا فِي غَيْرِ هَذِهِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ فِيهَا: إنْ كَانَ قَصْدُ الْبَائِعِ مِنْ بِنَاءِ السَّقْفِ الْمَذْكُورِ بِالْأَصَالَةِ جَعْلَهُ سَقْفًا لِلطَّرِيقِ ثُمَّ بَنَى عَلَيْهِ بِطَرِيقِ الْعَرْضِ فَلَا يَدْخُلُ وَإِنْ كَانَ قَصْدُهُ مِنْ بِنَائِهِ لَيْسَ إلَّا الْبِنَاءُ عَلَيْهِ فَيَدْخُلُ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: حَتَّى حَمَّامِهَا) غَايَةٌ لِلْبِنَاءِ فَلَا حَاجَةَ إلَى تَقْيِيدِهِ بِالْمُثْبَتِ عَلَى أَنَّ التَّقْيِيدَ بِهِ يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَحَمَّامٍ خَشَبٍ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَمُثَبَّتٍ فِيهَا لِلْبَقَاءِ) قَضِيَّةُ اخْتِصَاصِهِ بِالدُّخُولِ فِي الدَّارِ عَدَمُ دُخُولِهِ فِي بَيْعِ الْبُسْتَانِ فَلْيُحَرَّرْ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: كَأَبْوَابٍ مَنْصُوبَةٍ) وَمِثْلُهَا الْمَخْلُوعَةُ، وَهِيَ بَاقِيَةٌ بِمَحَلِّهَا أَمَّا لَوْ نُقِلَتْ مِنْ مَحَلِّهَا فَهِيَ كَالْمَنْقُولِ فَلَا تَدْخُلُ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: مَنْصُوبَةٍ لَا مَقْلُوعَةٍ) بِخِلَافِ دَرَارِيبِ الدُّكَّانِ وَآلَاتِ السَّفِينَةِ فَإِنَّهَا تَدْخُلُ وَإِنْ كَانَتْ مُنْفَصِلَةً؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ جَارِيَةٌ بِانْفِصَالِ ذَلِكَ بِخِلَافِ بَابِ

ص: 194

(وَحَلَقِهَا) بِفَتْحِ الْحَاءِ وَأَغْلَاقِهَا الْمُثَبَّتَةِ (وَإِجَّانَاتٍ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ الْجِيمِ مَا يُغْسَلُ فِيهَا (وَرَفٍّ وَسُلَّمٍ) بِفَتْحِ اللَّامِ (مُثَبَّتَاتٍ) أَيْ الْإِجَّانَاتِ وَالرَّفِّ وَالسُّلَّمِ (وَحَجَرَيْ رَحًى) الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلِ الْمُثَبَّتِ (وَمِفْتَاحِ غَلَقٍ مُثَبَّتٍ) وَبِئْرِ مَاءٍ نَعَمْ الْمَاءُ الْحَاصِلُ فِيهَا لَا يَدْخُلُ بَلْ لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ إلَّا بِشَرْطِ دُخُولِهِ، وَإِلَّا اخْتَلَطَ مَاءُ الْمُشْتَرِي بِمَاءِ الْبَائِعِ وَانْفَسَخَ الْبَيْعُ وَذِكْرُ دُخُولِ شَجَرِ الْقَرْيَةِ وَالدَّارِ مَعَ تَقْيِيدِ الْإِجَّانَاتِ بِالْإِثْبَاتِ مِنْ زِيَادَتِي (لَا مَنْقُولٍ كَدَلْوٍ وَبَكَرَةٍ) بِفَتْحِ الْكَافِ وَإِسْكَانِهَا مُفْرَدُ بَكَرٍ بِفَتْحِهَا (وَسَرِيرٍ) وَحَمَّامٍ خَشَبٍ فَلَا يَدْخُلُ فِي بَيْعِ الدَّارِ؛ لِأَنَّ اسْمَهَا لَا يَتَنَاوَلُهَا.

(وَ) يَدْخُلُ فِي بَيْعِ (دَابَّةٍ نَعْلُهَا) لِاتِّصَالِهِ بِهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ نَحْوِ فِضَّةٍ كَبُرَةِ الْبَعِيرِ (لَا) فِي بَيْعِ (رَقِيقٍ) عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ (ثِيَابَهُ) وَإِنْ كَانَتْ سَاتِرَةً الْعَوْرَةَ فَلَا تَدْخُلُ كَمَا لَا يَدْخُلُ سَرْجُ الدَّابَّةِ فِي بَيْعِهَا.

(وَ) يَدْخُلُ فِي بَيْعِ (شَجَرَةٍ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (رَطْبَةٍ) وَلَوْ مَعَ الْأَرْضِ بِالتَّصْرِيحِ أَوْ تَبَعًا

ــ

[حاشية الجمل]

الدَّارِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: بِفَتْحِ الْحَاءِ) فِي الْمُخْتَارِ الْحَلْقَةُ بِالتَّسْكِينِ الدِّرْعُ وَكَذَا حَلْقَةُ الْبَابِ وَحَلْقَةُ الْقَوْمِ، وَالْجَمْعُ الْحَلَقُ بِفَتْحَتَيْنِ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ قَالَ الْأَصْمَعِيُّ الْجَمْعُ حِلَقٌ كَبَدْرَةٍ وَبِدَرٍ وَقَصْعَةٍ وَقِصَعٍ وَحَكَى يُونُسُ عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ حَلَقَةً فِي الْوَاحِدِ بِفَتْحَتَيْنِ وَالْجَمْعُ حَلَقٌ وَحَلَقَاتٌ قَالَ ثَعْلَبٌ: كُلُّهُمْ يُجِيزُهُ عَلَى ضَعْفِهِ قَالَ أَبُو عَمْرٍو الشَّيْبَانِيُّ لَيْسَ فِي الْكَلَامِ حَلَقَةٌ بِالتَّحْرِيكِ إلَّا فِي قَوْلِهِمْ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ حَلَقَةٌ لِلَّذِينَ يَحْلِقُونَ الشَّعْرَ جَمْعُ حَالِقٍ اهـ. وَمِثْلُهُ فِي الْمِصْبَاحِ

(قَوْلُهُ مُثَبَّتَاتٍ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ بِالرَّبْطِ لِلرَّفِّ وَالسُّلَّمِ وَفِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ مَا يَقْتَضِي أَنَّ السُّلَّمَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُسَمَّرًا أَوْ مَبْنِيًّا اهـ ح ل وَفِي شَرْحِ م ر مَا يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ السُّلَّمَ وَالرَّفَّ لَا بُدَّ فِي جَعْلِهِمَا مُثَبَّتَيْنِ مِنْ تَسْمِيرِهِمَا. اهـ. شَيْخُنَا ح ف (قَوْلُهُ: الْأَعْلَى) وَمِثْلُهُ كُلَّمَا تَوَقَّفَ عَلَيْهِ نَفْعٌ مُثَبَّتٌ نَحْوُ غِطَاءِ بِئْرٍ أَوْ تَنُّورٍ أَوْ صُنْدُوقِ طَاحُونٍ وَآلَاتِ سَفِينَةٍ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَمِفْتَاحِ غَلَقٍ مُثَبَّتٍ) بِخِلَافِ الْأَقْفَالِ الْمَنْقُولَةِ فَإِنَّهَا لَا تَدْخُلُ هِيَ وَلَا مَفَاتِيحُهَا، وَكَذَا وَتَرُ الْقَوْسِ اهـ. ح ل وَعَلَّلَ م ر فِي شَرْحِهِ دُخُولَ الْحَجَرِ الْأَعْلَى وَمِفْتَاحِ الْغَلَقِ الْمُثَبَّتِ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُمَا تَابِعَانِ لِمُثَبَّتٍ اهـ وَكَتَبَ عَلَيْهِ الرَّشِيدِيُّ قَوْلَهُ: لِأَنَّهُمَا تَابِعَانِ لِمُثَبَّتٍ أَيْ مَعَ كَوْنِهِمَا لَا يُسْتَعْمَلَانِ فِي غَيْرِهِ إلَّا بِتَوْقِيعٍ جَدِيدٍ وَمُعَالَجَةٍ مُسْتَأْنَفَةٍ فَلَا يَرِدُ نَحْوُ الدَّلْوِ وَالْبَكَرَةِ مِمَّا تَقَدَّمَ وَبِهَذَا يُعْلَمُ الْجَوَابُ عَمَّا وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهُ فِي دَرْسِ الشَّيْخِ كَمَا فِي حَاشِيَتِهِ مِنْ أَنَّهُ إذَا بَاعَ مِدَقَّ الْبُنِّ هَلْ تَدْخُلُ الْيَدُ الَّتِي يَدُقُّ بِهَا أَوْ لَا وَهُوَ أَنَّهَا لَا تَدْخُلُ؛ لِأَنَّهَا كَمَا تُسْتَعْمَلُ فِيهِ تُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ عِلَاجٍ وَتَوْقِيعٍ فَهِيَ كَالْبَكَرَةِ، وَهَذَا الْمَأْخَذُ أَوْلَى مِمَّا سَلَكَهُ الشَّيْخُ فِي الْحَاشِيَةِ كَمَا لَا يَخْفَى. اهـ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ الْمَاءُ الْحَاصِلُ فِيهَا إلَخْ) هُوَ مَفْهُومُ قَوْلِهِ: وَبِئْرِ مَاءٍ فَلَا مَعْنَى لِلِاسْتِدْرَاكِ وَلَوْ قَالَ بِخِلَافِ مَائِهَا لَكَانَ أَوْلَى اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: إلَّا بِشَرْطِ دُخُولِهِ) وَلَوْ بِيعَتْ مُسْتَقِلَّةً وَكَالْمَاءِ فِيمَا ذُكِرَ الْمَعَادِنُ الظَّاهِرَةُ كَالْمِلْحِ وَالنُّورَةِ وَالْكِبْرِيتِ بِخِلَافِ الْبَاطِنَةِ كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَتَدْخُلُ بِلَا شَرْطٍ

(فَائِدَةٌ)

لَا تَدْخُلُ لُؤْلُؤَةٌ وُجِدَتْ فِي بَطْنِ سَمَكَةٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ بَلْ هِيَ لِلصَّيَّادِ إلَّا إنْ كَانَ فِيهَا أَثَرُ مِلْكٍ كَثَقْبٍ وَلَمْ يَدَعْهَا فَتَكُونُ لُقَطَةً لَهُ؛ لِأَنَّ يَدَ الْمُشْتَرِي مَبْنِيَّةٌ عَلَى يَدِهِ هَذَا كُلُّهُ إنْ صَادَهَا مِنْ بَحْرِ الْجَوَاهِرِ وَإِلَّا فَهِيَ لُقَطَةٌ مُطْلَقًا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَانْفَسَخَ الْعَقْدُ) مُرَادُهُ أَنَّهُ إنْ لَمْ يُشْتَرَطْ بَطَلَ الْبَيْعُ لَا أَنَّهُ صَحَّ ثُمَّ انْفَسَخَ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَحَمَّامٍ خَشَبٍ) أَيْ غَيْرِ مُثَبَّتٍ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

(قَوْلُهُ: وَيَدْخُلُ فِي بَيْعِ دَابَّةٍ نَعْلُهَا) أَيْ الْمُسَمَّرُ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ وَهَلْ شَرْطُهُ كَوْنُ الدَّابَّةِ مِنْ الدَّوَابِّ الَّتِي تَنْتَقِلُ عَادَةً كَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ بِخِلَافِ غَيْرِهَا كَالْبَقَرِ أَوْ لَا فَرْقَ فِيهِ نَظَرٌ، وَظَاهِرُ عِبَارَتِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ اهـ. سم عَلَى حَجّ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ: لِاتِّصَالِهِ بِهَا) أَيْ مَعَ كَوْنِ اسْتِعْمَالِهِ لِمَنْفَعَةٍ تَعُودُ عَلَى الدَّابَّةِ فَلَا يَرِدُ عَدَمُ دُخُولِ الْقُرْطِ وَالْخَاتَمِ وَالْحِزَامِ مَعَ اتِّصَالِهَا بِالْعَبْدِ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ نَحْوِ فِضَّةٍ) أَيْ أَوْ ذَهَبٍ بِالْأَوْلَى أَمَّا النَّعْلُ الَّذِي كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ مِنْ فِضَّةٍ، أَوْ ذَهَبٍ فَلَا يَدْخُلُ لِلْعُرْفِ وَلِحُرْمَةِ اسْتِعْمَالِهِ، وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّ مَا يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ لَا يَدْخُلُ كَضَبَّةٍ كَبِيرَةٍ لِزِينَةٍ وَمَا حَلَّ يَدْخُلُ كَضَبَّةٍ كَبِيرَةٍ لِحَاجَةٍ اهـ إمْدَادٌ (فَرْعٌ)

لَوْ كَانَ لِلرَّقِيقِ سِنٌّ مِنْ ذَهَبٍ فَهَلْ يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ وَيَصِحُّ وَلَوْ كَانَ الثَّمَنُ ذَهَبًا؟ لَا تَبْعُدُ الصِّحَّةُ وَالدُّخُولُ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا؛ لِأَنَّهُ مُتَمَحِّضٌ لِلتَّبَعِيَّةِ، وَبِهَذَا فَارَقَ عَدَمَ الصِّحَّةِ فِي بَيْعِ دَارٍ تَصَفَّحَتْ أَبْوَابُهَا بِالذَّهَبِ إذَا كَانَ الثَّمَنُ ذَهَبًا اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: كَبُرَةِ الْبَعِيرِ) وَهِيَ الْحَلْقَةُ الَّتِي تُجْعَلُ فِي أَنْفِهِ أَيْ فَإِنَّهَا تَدْخُلُ فِي بَيْعِهِ إلَّا إنْ كَانَتْ مِنْ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ اهـ. ع ش وَفِي الْمِصْبَاحِ: الْبُرَةُ مَحْذُوفَةُ اللَّامِ هِيَ حَلْقَةٌ تُجْعَلُ فِي أَنْفِ الْبَعِيرِ تَكُونُ مِنْ صُفْرٍ وَنَحْوِهِ، وَالْجَمْعُ بُرُونٌ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ وَأَبْرَيْت الْبَعِيرَ بِالْأَلِفِ جَعَلْت لَهُ بُرَةً (قَوْلُهُ: لَا رَقِيقِ ثِيَابِهِ) وَعَلَى هَذَا فَهَلْ يَلْزَمُ الْبَائِعَ إبْقَاءُ سَاتِرِ عَوْرَتِهِ إلَى أَنْ يَأْتِيَ لَهُ الْمُشْتَرِي بِسَاتِرٍ؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَيَدُلُّ عَلَى عَدَمِ اللُّزُومِ جَوَازُ رُجُوعِ مُعِيرِ سَاتِرِ الْعَوْرَةِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي بَابِ الْعَارِيَّةِ اهـ. سم عَلَى حَجّ

أَقُولُ لَوْ تَعَذَّرَ عَلَى الْمُشْتَرِي مَا يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ عَقِبَ الْقَبْضِ وَلَوْ بِالِاسْتِئْجَارِ لَا يَبْعُدُ لُزُومُ بَقَاءِ سَاتِرِ الْعَوْرَةِ لِلْبَائِعِ بِأُجْرَةٍ عَلَى الْمُشْتَرِي اهـ. ع ش عَلَى م ر وَكَذَا لَا يَدْخُلُ الْقُرْطُ الَّذِي فِي أُذُنِهِ وَلَا الْخَاتَمُ الَّذِي فِي يَدِهِ وَلَا نَعْلُهُ قَطْعًا اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ كَمَا لَا يَدْخُلُ سَرْجُ الدَّابَّةِ إلَخْ) وَكَذَلِكَ لَا يَدْخُلُ اللِّجَامُ وَلَا الْمِقْوَدُ، وَلَا الْبَرْذَعَةُ وَلَا الْحِزَامُ

ص: 195

(أَغْصَانُهَا الرَّطْبَةُ وَوَرَقُهَا) وَلَوْ يَابِسًا أَوْ وَرَقَ تُوتٍ مُطْلَقًا كَانَ الْبَيْعُ أَوْ بِشَرْطِ قَلْعٍ أَوْ قَطْعٍ أَوْ إبْقَاءٍ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُعَدُّ مِنْهَا بِخِلَافِ أَغْصَانِهَا الْيَابِسَةِ لَا تَدْخُلُ فِي بَيْعِهَا؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ فِيهَا الْقَطْعُ كَالثَّمَرَةِ (وَكَذَا) تَدْخُلُ (عُرُوقُهَا) وَلَوْ يَابِسَةً بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (إنْ لَمْ يُشْتَرَطْ قَطْعٌ) وَإِلَّا فَلَا تَدْخُلُ عَمَلًا بِالشَّرْطِ (لَا مَغْرِسُهَا) بِكَسْرِ الرَّاءِ أَيْ مَوْضِعِ غَرْسِهَا فَلَا يَدْخُلُ فِي بَيْعِهَا؛ لِأَنَّ اسْمَهَا لَا يَتَنَاوَلُهُ

ــ

[حاشية الجمل]

اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

(قَوْلُهُ: أَغْصَانُهَا الرَّطْبَةُ) هَذَا الْقَيْدُ جَارٍ فِي كُلٍّ مِنْ الْأَغْصَانِ وَالْوَرَقِ وَالْعُرُوقِ فَيَخْرُجُ الْيَابِسُ مِنْ كُلٍّ مِنْهَا فَلَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ: إلَّا الْيَابِسَ عَائِدٌ عَلَى الْأَغْصَانِ وَالْعُرُوقِ وَالْوَرَقِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ مِنْ تَخْصِيصِهِ بِالْأَغْصَانِ بِنَاءً عَلَى مَا فَهِمَهُ مِنْ كَوْنِ اسْتِثْنَاءِ الْمِنْهَاجِ لِمَا وَلِيَهُ فَقَطْ وَسَيَأْتِي دُخُولُ الْعُرُوقِ الْيَابِسَةِ فِي شَرْطِ الْقَلْعِ وَسَيَأْتِي مَا فِيهِ وَالْعُرْجُونُ وَأَوْعِيَةُ الطَّلْعِ، وَإِنْ كَانَ الثَّمَرُ مُوَبَّرًا كَالْعُرُوقِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ (قَوْلُهُ: أَوْ وَرَقِ تُوتٍ) هَذَا مِنْ جُمْلَةِ الْغَايَةِ وَهِيَ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ لِلرَّدِّ عَلَى الْوَجْهِ الضَّعِيفِ.

وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ الْمَحَلِّيِّ وَفِي وَرَقِ التُّوتِ الْمَبِيعِ شَجَرَتُهُ فِي الرَّبِيعِ قَدْ خَرَجَ وَجْهُ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ؛ لِأَنَّهُ كَثَمَرِ سَائِرِ الْأَشْجَارِ؛ إذْ يُرَبَّى بِهِ دُودُ الْقَزِّ وَهُوَ وَرَقُ التُّوتِ الْأَبْيَضِ قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْكِفَايَةِ وَالْمَطْلَبِ وَفِي وَرَقِ النَّبْقِ وَجْهٌ مِنْ طَرِيقِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ؛ لِأَنَّهُ يُغْسَلُ بِهِ الرَّأْسُ انْتَهَتْ، وَالتُّوتُ بِتَاءَيْنِ عَلَى الْفَصِيحِ وَفِي لُغَةٍ أَنَّهُ بِالْمُثَلَّثَةِ فِي آخِرِهِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا كَانَ الْبَيْعُ إلَخْ) هَذَا التَّعْمِيمُ إنَّمَا هُوَ فِي بَيْعِهَا وَحْدَهَا لِقَوْلِهِ فِيمَا يَأْتِي أَوْ مَعَ أَصْلِهِ جَازَ لَا بِشَرْطِ قَطْعِهِ، وَمِثْلُهُ شَرْطُ الْقَلْعِ وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ: إنْ لَمْ يَشْرِطْ قَطَعَ، وَفِي قَوْلِهِ فِي الْيَابِسَةِ فَلَوْ شَرَطَ: قَلَعَهَا إلَخْ انْتَهَى فَالْحَاصِلُ أَنَّ هَذِهِ الْمَوَاضِعَ الثَّلَاثَةَ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ تُقَيَّدُ بِمَا لَوْ بِيعَتْ وَحْدَهَا أَمَّا لَوْ بِيعَتْ مَعَ الْأَرْضِ فَلَا يَصِحُّ بِشَرْطِ الْقَطْعِ وَلَا الْقَلْعِ كَمَا سَيَأْتِي هُنَاكَ

(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُعَدُّ مِنْهَا) أَيْ عُرْفًا؛ إذْ الْكَلَامُ فِي أَلْفَاظٍ تَسْتَتْبِعُ غَيْرَ مُسَمَّاهَا اهـ. شَيْخُنَا، وَفِيهِ أَنَّ هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ اسْمَ الشَّجَرَةِ فِي اللُّغَةِ لَا يَتَنَاوَلُ الْأَغْصَانَ وَالْوَرَقَ وَالْعُرُوقَ وَهَذَا بَعِيدٌ جِدًّا أَوْ فَاسِدٌ اهـ. (قَوْلُهُ: وَكَذَا عُرُوقُهَا) أَيْ وَلَوْ امْتَدَّتْ وَجَاوَزَتْ الْعَادَةَ كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُهُمْ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ مُسَمَّاهَا اهـ. شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ: وَجَاوَزَتْ الْعَادَةَ أَيْ وَلَمْ تَخْرُجْ بِذَلِكَ الِامْتِدَادِ عَنْ أَرْضِ الْبَائِعِ فَإِنْ خَرَجَتْ كَانَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ تَكْلِيفُهُ قَطْعَ مَا وَصَلَ إلَى أَرْضِهِ اهـ. وَلَوْ تَفَرَّعَ عَنْ الشَّجَرَةِ شَجَرَةٌ أُخْرَى اسْتَحَقَّ إبْقَاءَ ذَلِكَ كَالْأَصْلِ سَوَاءٌ عَلِمَ اسْتِخْلَافَهَا كَالْمَوْزِ أَمْ لَا عَلَى أَوْجَهِ الِاحْتِمَالَاتِ لَكِنْ لَوْ أُزِيلَ الْمَتْبُوعُ فَهَلْ يُزَالُ التَّابِعُ كَمَا هُوَ شَأْنُهُ أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ بِوُجُودِهِ صَارَ مُسْتَقِلًّا الْأَوْجَهُ كَمَا رَجَّحَهُ بَعْضُهُمْ الثَّانِي وَإِنْ رَجَّحَ بَعْضٌ آخَرُ الْأَوَّلَ، وَمَحَلُّ مَا تَقَرَّرَ فِي حَالَةِ اسْتِحْقَاقِ الْبَائِعِ الْإِبْقَاءَ، وَإِلَّا كَانَ غَصَبَ أَرْضًا وَغَرَسَهَا ثُمَّ بَاعَهُ وَأَطْلَقَ فَهَلْ يَبْطُلُ الْبَيْعُ أَوْ يَصِحُّ وَيَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي إنْ جَهِلَ وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا ثَانِيهِمَا، وَقَضِيَّةُ مَا تَقَرَّرَ دُخُولُ أَوْلَادِ الشَّجَرَةِ الْمَوْجُودَةِ وَالْحَادِثَةِ بَعْدَ الْبَيْعِ وَهُوَ كَذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ إنْ عَلِمَ أَنَّهَا مِنْهَا سَوَاءٌ أَنْبَتَتْ مِنْ جِذْعِهَا أَوْ مِنْ عُرُوقِهَا الَّتِي بِالْأَرْضِ؛ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ كَأَغْصَانِهَا بِخِلَافِ اللَّاصِقِ بِهَا مَعَ مُخَالَفَةِ مَنْبَتِهِ لِمَنْبَتِهَا؛ لِأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ عَنْهَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَشَجَرُ السُّمَّاقِ يَخْلُفُ حَتَّى يَمْلَأَ الْأَرْضَ وَيُفْسِدَهَا، وَفِي لُزُومِ هَذَا بُعْدٌ اهـ. وَرُدَّ بِأَنَّ الْبَائِعَ مُقَصِّرٌ بِتَرْكِهِ شَرْطَ الْقَطْعِ اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا تَدْخُلُ عَمَلًا بِالشَّرْطِ) أَيْ وَتُقْطَعُ الشَّجَرَةُ مِنْ وَجْهِ الْأَرْضِ اهـ. شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ: وَتُقْطَعُ مِنْ وَجْهِ الْأَرْضِ أَيْ عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ فِي مِثْلِهَا فَلَوْ أَرَادَ الْمُشْتَرِي حَفْرَ جُزْءٍ مِنْ الْأَرْضِ لِيَتَوَصَّلَ بِهِ إلَى زِيَادَةِ مَا يَقْطَعُ لَمْ يُمْكِنْ اهـ. (قَوْلُهُ: أَيْ مَوْضِعُ غَرْسِهَا) أَيْ مَا سَامَتَهَا مِنْ الْأَرْضِ وَمَا تَمْتَدُّ إلَيْهِ عُرُوقُهَا فَيَمْتَنِعُ عَلَى الْبَائِعِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ بِمَا يَضُرُّ الشَّجَرَةَ، وَفِيهِ أَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ يَتَجَدَّدُ فِي كُلِّ سَاعَةٍ لِلْمُشْتَرِي اسْتِحْقَاقٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ، وَرُدَّ بِأَنَّهُ لَا مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ مُقَصِّرٌ حَيْثُ لَمْ يَشْتَرِطْ الْقَطْعَ اهـ. حَلَبِيٌّ ثُمَّ رَأَيْت فِي الرَّشِيدِيِّ عَلَى م ر فِي دَفْعِ هَذَا الْإِلْزَامِ مَا نَصُّهُ أَيْ لِأَنَّهُ مُتَفَرِّعٌ عَنْ أَصْلِ اسْتِحْقَاقِهِ وَالْمُمْتَنِعُ إنَّمَا هُوَ تَجَدُّدُ اسْتِحْقَاقٍ مُبْتَدَأٍ كَمَا أَفْصَحَ بِهِ حَجّ وَلَا بُدَّ مِنْهُ فِي دَفْعِ الْإِشْكَالِ.

(قَوْلُهُ: وَيَنْتَفِعُ بِهِ مَا بَقِيَتْ) أَيْ يَنْتَفِعُ بِهِ الِانْتِفَاعَ الْمُتَعَلِّقَ بِالشَّجَرَةِ عَلَى الْعَادَةِ فَلَيْسَ لَهُ الرُّقَادُ تَحْتَهَا لِإِضْرَارِهِ بِالْبَائِعِ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

وَعِبَارَةُ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ قَوْلُهُ: لَكِنْ يَسْتَحِقُّ الْمُشْتَرِي مَنْفَعَتَهُ لَا بِمَعْنَى أَنَّ لَهُ إجَارَتَهُ أَوْ وَضْعَ مَتَاعٍ فِيهِ أَوْ إعَارَتَهُ بَلْ بِمَعْنَى أَنَّ لَهُ مَنْعَ الْبَائِعِ أَنْ يَفْعَلَ فِيهِ مَا يَضُرُّ بِالشَّجَرَةِ بِخِلَافِ مَا لَا يَضُرُّهَا فَلَهُ فِعْلُهُ وَلَوْ بِنَحْوِ زَرْعٍ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: مَا بَقِيَتْ) فَإِنْ قُلِعَتْ أَوْ انْقَلَعَتْ لَمْ يَجُزْ لَهُ إعَادَةُ بَدَلِهَا مُطْلَقًا بَلْ وَلَا إعَادَتُهَا هِيَ، وَإِنْ رَجَّى عَوْدَ حَيَاتِهَا عَلَى الْأَوْجَهِ مِنْ تَرَدُّدٍ لِلزَّرْكَشِيِّ. اهـ. إيعَابٌ وَهَلْ اسْتِحْقَاقُهُ الْإِبْقَاءَ مِنْ بَابِ الْعَارِيَّةِ اللَّازِمَةِ أَوْ الْإِجَارَةِ جَرَى

ص: 196

(وَ) لَكِنَّ الْمُشْتَرِيَ (يَنْتَفِعُ بِهِ مَا بَقِيَتْ) أَيْ الشَّجَرَةُ تَبَعًا لَهَا.

(وَلَوْ أَطْلَقَ بَيْعَ) شَجَرَةٍ (يَابِسَةٍ لَزِمَ مُشْتَرِيًا قَلْعُهَا) لِلْعَادَةِ فَلَوْ شَرَطَ قَلْعَهَا أَوْ قَطْعَهَا لَزِمَ الْوَفَاءُ بِهِ أَوْ إبْقَاؤُهَا بَطَلَ الْبَيْعُ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ بَيْعَ الشَّجَرَةِ الْيَابِسَةِ تَدْخُلُ فِيهِ أَغْصَانُهَا وَوَرَقُهَا مُطْلَقًا وَعُرُوقُهَا إنْ أَطْلَقَ أَوْ شَرَطَ الْقَلْعَ وَأَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَا يَنْتَفِعُ بِمَغْرِسِهَا.

(وَثَمَرَةُ شَجَرٍ) هُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ نَخْلٍ (مَبِيعٍ إنْ شُرِطَتْ لِأَحَدِهِمَا) أَيْ الْمُتَبَايِعَيْنِ (فَ) هِيَ (لَهُ) عَمَلًا بِالشَّرْطِ ظَهَرَتْ الثَّمَرَةُ أَمْ لَا (وَإِلَّا) بِأَنْ سَكَتَ عَنْ شَرْطِهَا لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا (فَإِنْ ظَهَرَ) مِنْهَا (شَيْءٌ)

ــ

[حاشية الجمل]

ابْنُ الرِّفْعَةِ عَلَى الثَّانِي، وَفِي الْإِيعَابِ الَّذِي يَتَّجِهُ الْأَوَّلُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ ثُمَّ رَأَيْت فِي حَاشِيَةِ ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ قَالَ سم عَلَى مَنْهَجٍ فِي أَثْنَاءِ كَلَامٍ مَا نَصُّهُ بَلْ قَالَ شَيْخُنَا م ر إذَا قُلِعَتْ أَوْ انْقَلَعَتْ وَلَمْ يَعْرِضْ وَأَرَادَ إعَادَتَهَا كَمَا كَانَتْ فَلَهُ ذَلِكَ أَقُولُ قَوْلُهُ: إذَا قُلِعَتْ أَيْ وَلَوْ بِفِعْلِ الْمُشْتَرِي حَيْثُ كَانَ لِغَرَضٍ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ: وَلَمْ يَعْرِضْ وَيَرْجِعُ فِي الْإِعْرَاضِ إلَيْهِ اهـ. وَهَلْ لِلْمُشْتَرِي وَصْلُ غُصْنٍ بِتِلْكَ الشَّجَرَةِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا يَظْهَرُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ وِفَاقًا لِلرَّمْلِيِّ فَلَوْ كَبِرَ ذَلِكَ، وَتَفَرَّعَ وَأَضَرَّ بِالْبَائِعِ فَهَلْ لَهُ أَمْرُهُ بِقَطْعِهِ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ وِفَاقًا لِلرَّمْلِيِّ إنْ حَصَلَ مِنْهُ مَا لَا يَحْصُلُ عَادَةً مِنْ قِبَلِ تِلْكَ الشَّجَرَةِ أَمَرَهُ بِقَطْعِهِ وَإِلَّا فَلَا اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ (فَرْعٌ)

أَجَّرَ الْبَائِعِ الْأَرْضَ لِغَيْرِ مَالِكِ الشَّجَرَةِ فَالْقِيَاسُ صِحَّةُ الْإِجَارَةِ وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ لِلْمُسْتَأْجِرِ إنْ جَهِلَ اسْتِحْقَاقَ مَنْفَعَةِ الْمَغْرِسِ لِغَيْرِ الْبَائِعِ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَلَكِنَّ الْمُشْتَرِيَ يَنْتَفِعُ بِهِ) أَيْ مَجَّانًا مَا بَقِيَتْ الشَّجَرَةُ وَكَذَا لَوْ قُطِعَتْ وَبَقِيَ عُرُوقُهَا وَرَجَّى إخْلَافَهَا وَهُوَ وَاضِحٌ إنْ كَانَ مَمْلُوكًا لِلْبَائِعِ وَأَمَّا لَوْ كَانَ مُسْتَحِقًّا لِمَنْفَعَتِهِ بِنَحْوِ إجَارَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ فَفِي كَلَامِ ابْنِ الرِّفْعَةِ إنْ كَانَ الْمُشْتَرِي جَاهِلًا بِذَلِكَ اسْتَحَقَّ الْإِبْقَاءَ بَقِيَّةَ الْمُدَّةِ مِنْ غَيْرِ أُجْرَةٍ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ عَالِمًا فَلَا يَسْتَحِقُّ الْإِبْقَاءَ بَقِيَّةَ الْمُدَّةِ إلَّا بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ يَرْجِعُ الْبَائِعُ بِهَا عَلَيْهِ هَذَا وَفِي كَلَامِ شَيْخِنَا أَنَّهُ لَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ مُطْلَقًا لِمُدَّةِ اسْتِحْقَاقِ الْبَائِعِ فَلَوْ فَرَغَتْ الْمُدَّةُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْأُجْرَةُ وَلَوْ اسْتَأْجَرَ الْأَرْضَ الْبَائِعُ مُدَّةً تَلِي تِلْكَ الْمُدَّةَ وَجَبَ أُجْرَةُ تِلْكَ الْمُدَّةِ الثَّانِيَةِ اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ: بَطَلَ الْبَيْعُ) وَمَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ غَرَضٌ وَإِلَّا كَوَضْعِ جِذْعٍ أَوْ بِنَاءٍ عَلَيْهَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فَيَظْهَرُ الصِّحَّةُ وَأَقَرَّهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وم ر اهـ سم اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ إلَخْ) أَيْ مِنْ التَّفْصِيلِ فِي الرَّطْبَةِ أَوْ الَّذِي تَقَرَّرَ هُوَ التَّعْلِيلُ الْمَذْكُورُ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُعَدُّ مِنْهَا وَبَعْدَ ذَلِكَ يُقَالُ عَلَيْهِ لَمْ يَظْهَرْ لِتَقْيِيدِ الشَّجَرَةِ بِكَوْنِهَا رَطْبَةً فَائِدَةٌ فَإِنَّ الَّذِي تَلَخَّصَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ الرَّطْبَةَ وَالْيَابِسَةَ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ فِي تَنَاوُلِ الْأَغْصَانِ وَالْأَوْرَاقِ وَالْعُرُوقِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَوَرَقُهَا مُطْلَقًا) أَيْ بِشَرْطِ الْقَطْعِ أَوْ الْقَلْعِ أَوْ الْإِطْلَاقِ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْ الْإِطْلَاقِ بِدَلِيلِ مَا بَعْدَهُ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُرَادَ بِهِ مَا يَشْمَلُ التَّعْمِيمَ فِي الْوَرَقِ وَالْأَغْصَانِ بِالرَّطْبِ وَالْيَابِسِ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا؛ إذْ يَبْعُدُ أَنْ تَكُونَ الشَّجَرَةُ يَابِسَةً وَالْأَغْصَانُ أَوْ الْأَوْرَاقُ رَطْبَةً اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

(قَوْلُهُ: وَثَمَرَةُ شَجَرٍ مَبِيعٍ) الْمُرَادُ بِالثَّمَرَةِ مَا يَشْمَلُ الْمَشْمُومَ كَالْوَرْدِ وَالْيَاسَمِينِ وَالْمَرْسِينِ وَمِثْلُهُ ثَمَرَةُ الْبَقْلِ الَّتِي تُؤْخَذُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى وَتَقَدَّمَ عَنْ الدَّمِيرِيِّ أَنَّ الْبَاذِنْجَانَ وَالْبِطِّيخَ مِنْ الْبُقُولِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مِثْلَهُمَا الْبَامِيَةُ اهـ ح ل بِبَعْضِ تَصَرُّفٍ فِي اللَّفْظِ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ مَا نَصُّهُ (تَنْبِيهٌ)

بَقِيَ مَا ثَمَرَتُهُ مَشْمُومَةٌ وَهُوَ مَا لَهُ كِمَامٌ كَالْوَرْدِ فَيُعْتَبَرُ تَفَتُّحُهُ أَوْ لَا كِمَامَ لَهُ كَالْيَاسَمِينِ فَيُعْتَبَرُ خُرُوجُهُ وَهُمَا كَالتِّينِ فِي أَنَّ مَا ظَهَرَ لِلْبَائِعِ وَمَا لَا فَلِلْمُشْتَرِي، وَأَمَّا الْقُطْنُ الَّذِي تَبْقَى أُصُولُهُ سَنَتَيْنِ مَثَلًا فَشَجَرُهُ كَالنَّخْلِ وَجَوْزُهُ كَالطَّلْعِ وَتَشَقُّقُهُ كَالتَّأْبِيرِ، وَمَا لَا تَبْقَى أُصُولُهُ فَهُوَ كَالْحِنْطَةِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَثَمَرَةُ شَجَرٍ مَبِيعٍ) قَدْ يُتَوَهَّمُ أَنَّ هَذَا شُرُوعٌ فِي بَيْعِ الثِّمَارِ الَّذِي هُوَ الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ التَّرْجَمَةِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ مِنْ تَتِمَّةِ مَا قَبْلَهُ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا تَكَلَّمَ عَلَى الْأَغْصَانِ وَالْوَرَقِ وَالْعُرُوقِ شَرَعَ يَتَكَلَّمُ عَنْ الثَّمَرِ مِنْ حَيْثُ التَّبَعِيَّةُ لَكِنْ تَكَلَّمَ عَلَيْهِ بِوَجْهٍ أَعَمَّ مِنْ التَّبَعِيَّةِ أَوْ الشَّرْطِ وَعَلَى كِلَيْهِمَا الثَّمَرَةُ لَيْسَتْ مَبِيعَةً بِدَلِيلِ أَنَّهَا قَدْ تَكُونُ لِلْبَائِعِ بِالشَّرْطِ وَلَوْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهَا شَيْءٌ وَكَذَلِكَ قَدْ تَكُونُ لِلْمُشْتَرِي وَبِدَلِيلِ عَدَمِ التَّفْصِيلِ بَيْنَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ وَعَدَمِهِ وَإِنَّمَا الْمَبِيعُ الشَّجَرُ وَحْدَهُ وَأَمَّا بَيْعُ الثَّمَرَةِ وَحْدَهَا أَوْ مَعَ الشَّجَرِ فَسَيَأْتِي اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: إنْ شُرِطَتْ لِأَحَدِهِمَا) أَيْ شُرِطَ جَمِيعُهَا أَوْ بَعْضُهَا الْمُعَيَّنُ كَالنِّصْفِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: ظَهَرَتْ الثَّمَرَةُ أَمْ لَا) قَدْ يَقْتَضِي أَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ تُشْتَرَطَ لِلْبَائِعِ حَالَ عَدَمِ وُجُودِهَا أَصْلًا وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ هُنَا مَا يُخَالِفُهُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلَهُ أَمْ لَا أَيْ مَعَ وُجُودِهَا اهـ وَهَذَا لَا يُنَافِي التَّعْمِيمَ؛ لِأَنَّهَا قَدْ لَا تَظْهَرُ مَعَ كَوْنِهَا مَوْجُودَةً وَيَعْرِفُ ذَلِكَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: ظَهَرَتْ الثَّمَرَةُ أَمْ لَا) قِيلَ هُوَ شَامِلٌ لِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ وُجِدَتْ فَيَصِحُّ شَرْطُهَا لِلْبَائِعِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ بَلْ هُوَ فَرْعُ الْوُجُودِ لِتَفْسِيرِهِمْ الظُّهُورَ بِالتَّأْبِيرِ إلَخْ وَعَدَمَ الظُّهُورِ بِعَدَمِ ذَلِكَ وَلِهَذَا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ إذَا لَمْ تَنْعَقِدْ الثَّمَرَةُ الَّتِي لَمْ يَسْقُطْ نَوْرُهَا لَا يَصِحُّ شَرْطُهَا لِلْبَائِعِ تَأَمَّلْ وَفِي كَلَامِ حَجّ مَا يَقْتَضِي أَنَّهَا إذَا شُرِطَتْ لِلْبَائِعِ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ وُجِدَتْ وَإِلَّا بَطَلَ الْعَقْدُ وَظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ جَعَلَ الثَّمَرَةَ لِعَامٍ مَثَلًا لَا مُطْلَقًا.

ص: 197

بِتَأَبُّرٍ فِي ثَمَرَةِ نَخْلٍ أَوْ بِدُونِهِ فِي ثَمَرَةٍ لَا نَوْرَ لَهَا كَتُوتٍ أَوْ لَهَا نَوْرٌ وَتَنَاثَرَ كَمِشْمِشٍ (فَ) هِيَ كُلُّهَا (لِبَائِعٍ) كَمَا فِي ظُهُورِ كُلِّهَا الْمَفْهُومُ بِالْأُولَى وَلِعُسْرِ أَفْرَادِ الْمُشَارَكَةِ (وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ الظُّهُورُ بِالْوَجْهِ الْمَذْكُورِ (فَ) هِيَ كُلُّهَا (لِمُشْتَرٍ) لِمَا مَرَّ وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» وَقِيسَ بِمَا فِيهِ غَيْرُهُ، وَمَفْهُومُهُ أَنَّهَا إذَا لَمْ تُؤَبَّرْ تَكُونُ الثَّمَرَةُ لِلْمُشْتَرِي إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهَا الْبَائِعُ، وَكَوْنُهَا فِي الْأَوَّلِ لِلْبَائِعِ صَادِقٌ بِأَنْ تُشْتَرَطَ لَهُ أَوْ يَسْكُتَ عَنْ ذَلِكَ، وَكَوْنُهَا فِي الثَّانِي لِلْمُشْتَرِي صَادِقٌ بِمِثْلِ ذَلِكَ، وَأُلْحِقَ تَأْبِيرُ بَعْضِهَا بِتَأْبِيرِ كُلِّهَا بِتَبَعِيَّةِ غَيْرِ الْمُؤَبَّرِ لِلْمُؤَبَّرِ لِمَا فِي تَتَبُّعِ ذَلِكَ مِنْ الْعُسْرِ وَالتَّأْبِيرِ وَيُسَمَّى التَّلْقِيحُ تَشْقِيقُ طَلْعِ الْإِنَاثِ، وَذَرُّ طَلْعِ الذُّكُورِ فِيهِ لِيَجِيءَ رُطَبُهَا أَجْوَدَ مِمَّا لَمْ يُؤَبَّرْ، وَالْمُرَادُ هُنَا تَشَقُّقُ الطَّلْعِ مُطْلَقًا لِيَشْمَلَ مَا تَأَبَّرَ بِنَفْسِهِ وَطَلْعَ الذُّكُورِ

وَالْعَادَةُ الِاكْتِفَاءُ بِتَأْبِيرِ الْبَعْضِ وَالْبَاقِي يَتَشَقَّقُ بِنَفْسِهِ، وَيَنْبَثُّ رِيحُ الذُّكُورِ إلَيْهِ، وَقَدْ لَا يُؤَبَّرُ شَيْءٌ وَيَتَشَقَّقُ الْكُلُّ، وَحُكْمُهُ كَالْمُؤَبَّرِ اعْتِبَارًا بِظُهُورِ الْمَقْصُودِ (وَإِنَّمَا تَكُونُ) أَيْ ثَمَرَةُ كُلِّهَا فِيمَا ذُكِرَ (لِبَائِعٍ إنْ اتَّحَدَ حَمْلٌ وَبُسْتَانٌ وَجِنْسٌ وَعَقْدٌ وَإِلَّا) بِأَنْ تَعَدَّدَ الْحَمْلُ فِي الْعَامِ غَالِبًا كَتِينٍ وَوَرْدٍ

ــ

[حاشية الجمل]

اهـ. ح ل اهـ ع ش (قَوْلُهُ: بِتَأَبُّرٍ) أَيْ وَلَوْ لِبَعْضِهَا وَإِنْ قَلَّ وَلَوْ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ إطْلَاقِهِمْ خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ وَإِنْ تَبِعَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَوْ بِدُونِهِ) أَيْ التَّأْبِيرِ لِعَدَمِ اتِّصَافِ ثَمَرَةِ غَيْرِ النَّخْلِ بِهِ لِمَا يَأْتِي فِي تَعْرِيفِ التَّأْبِيرِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَتَّصِفُ بِالتَّأْبِيرِ لَكِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: لَا نَوْرَ لَهَا) النَّوْرُ بِفَتْحِ النُّونِ الزَّهْرُ عَلَى أَيِّ لَوْنٍ كَانَ اهـ شَرْحُ م ر وَفِي ع ش نَقْلًا عَنْ الْمُخْتَارِ أَنَّ الزَّهَرَ بِفَتْحَتَيْنِ.

وَفِي الْمِصْبَاحِ زَهْرُ النَّبَاتِ نَوْرُهُ الْوَاحِدَةُ زَهْرَةٌ مِثْلُ تَمْرٍ وَتَمْرَةٍ، وَقَدْ تُفْتَحُ الْهَاءُ قَالُوا وَلَا يُسَمَّى زَهْرًا حَتَّى يَنْفَتِحَ اهـ. (قَوْلُهُ: كَمِشْمِشٍ) بِكَسْرِ مِيمَيْهِ، وَحُكِيَ فَتْحُهُمَا اهـ شَرْحُ م ر وَفِي النِّهَايَةِ لِابْنِ الْأَثِيرِ أَنَّهُ بِتَثْلِيثِ الْمِيمَيْنِ (قَوْلُهُ: فَهِيَ كُلُّهَا لِلْبَائِعِ) قَالَ فِي الْعُبَابِ وَيُصَدَّقُ الْبَائِعُ فِي أَنَّ الْبَيْعَ وَقَعَ بَعْدَ التَّأْبِيرِ أَيْ حَتَّى تَكُونَ الثَّمَرَةُ لَهُ اهـ. سم عَلَى مَنْهَجٍ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ اخْتَلَفَا هَلْ كَانَتْ الثَّمَرَةُ مَوْجُودَةً قَبْلَ الْعَقْدِ أَوْ حَدَثَتْ بَعْدَهُ فَالْمُصَدَّقُ الْبَائِعُ عَلَى الْأَصَحِّ عِنْدَ الشَّارِحِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي بَابِ اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ بَعْدَ قَوْلِهِ أَوْ صِفَتُهُ خِلَافًا لحج اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ: فَهِيَ كُلُّهَا لِمُشْتَرٍ لِمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ فِي تَعْلِيلِ دُخُولِ الْأَغْصَانِ وَالْوَرَقِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُعَدُّ مِنْهَا؛ لِأَنَّهَا كَالْوَرَقِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ إلَخْ) مَعْطُوفٌ عَلَى مَجْمُوعِ الْعِلَلِ الثَّلَاثَةِ فَهُوَ رَاجِعٌ لِلدَّعَاوَى الثَّلَاثَةِ (قَوْلُهُ: قَدْ أُبِّرَتْ) بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيدِ؛ لِأَنَّهُ يُقَالُ فِي الْفِعْلِ أَبَرَ النَّخْلَ مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَأَبَّرَهُ بِالتَّشْدِيدِ بِمَعْنًى كَمَا فِي الْمُخْتَارِ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ) هَلَّا قَالَ لَهُ بِرُجُوعِ الضَّمِيرِ لِمَنْ وَلَعَلَّهُ أَظَهَرَ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ عَوْدُ الضَّمِيرِ عَلَى الْمُشْتَرِي الْمَعْلُومِ مِنْ الْمَقَامِ (قَوْلُهُ وَمَفْهُومُهُ أَنَّهَا إذَا لَمْ تُؤَبَّرْ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ مِثْلَ التَّأَبُّرِ سُقُوطُ النَّوْرِ وَالْبُرُوزُ لَكِنْ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ إذَا لَمْ تَنْعَقِدْ تِلْكَ الثَّمَرَةُ الَّتِي لَمْ يَسْقُطْ نَوْرُهَا لَا يَصِحُّ شَرْطُهَا لِلْبَائِعِ، وَفِيهِ نَظَرٌ حَرِّرْهُ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: وَكَوْنُهَا فِي الْأَوَّلِ) أَيْ مَنْطُوقِ الْحَدِيثِ وَقَوْلُهُ وَكَوْنُهَا فِي الثَّانِي أَيْ مَفْهُومِهِ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: صَادِقٌ بِأَنْ تُشْتَرَطَ لَهُ إلَخْ) فِيهِ بَحْثٌ دَقِيقٌ يُدْرِكُهُ مَنْ لَهُ فَهْمٌ أَنِيقٌ اهـ. سم

وَوَجْهُ الْبَحْثِ أَنَّهُ كَيْفَ يَتَأَتَّى أَنْ تُشْتَرَطَ لِلْبَائِعِ مَعَ قَوْلِهِ عليه السلام إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهَا الْمُبْتَاعُ أَيْ الْمُشْتَرِي؛ إذْ يَصِيرُ التَّقْدِيرُ تَكُونُ لِلْبَائِعِ وَلَوْ بِالشَّرْطِ لَهُ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهَا الْمُشْتَرِي وَهَذَا تَهَافُتٌ؛ إذْ مَتَى شُرِطَتْ لِلْبَائِعِ لَا يَتَأَتَّى شَرْطُهَا لِلْمُشْتَرِي فَلَا يَصِحُّ قَوْلُ الشَّارِحِ إنَّهُ صَادِقٌ بِالصُّورَتَيْنِ اهـ. وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مِنْ إحْدَى الصُّورَتَيْنِ وَهِيَ الثَّانِيَةُ اهـ. سِجِّينِيٌّ ثُمَّ رَأَيْت فِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ أَقُولُ: وَوَجْهُ الْبَحْثِ أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ مَفْهُومَ الْحَدِيثِ مَا ذَكَرَ بَلْ مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا بَاعَ نَخْلًا لَمْ تُؤَبَّرْ لَا تَكُونُ ثَمَرَتُهَا عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ وَذَلِكَ صَادِقٌ بِأَنْ تَكُونَ لِلْمُشْتَرِي وَإِنْ شُرِطَتْ لِلْبَائِعِ وَيَلْغُو الشَّرْطُ (قَوْلُهُ بِتَبَعِيَّةِ غَيْرِ الْمُؤَبَّرِ لِلْمُؤَبَّرِ) وَإِنَّمَا لَمْ يَعْكِسْ؛ لِأَنَّ مَا لَمْ يَظْهَرْ آيِلٌ إلَى الظُّهُورِ اهـ. سُلْطَانٌ (قَوْلُهُ: وَطَلْعَ الذُّكُورِ) أَيْ وَلِيَشْمَلَ طَلْعَ الذُّكُورِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَتَشَقَّقَ بِنَفْسِهِ أَوْ بِفِعْلِ فَاعِلٍ، وَمِثْلُ ذَلِكَ النَّوْرُ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَتَنَاثَرَ بِنَفْسِهِ أَوْ بِفِعْلِ فَاعِلٍ حَيْثُ بَلَغَ أَوَانُ التَّنَاثُرِ بِأَنْ انْعَقَدَ وَإِلَّا فَهُوَ كَمَا لَوْ لَمْ يَتَنَاثَرْ وَيُلْتَزَمُ مِثْلُ ذَلِكَ فِي تَأْبِيرِ طَلْعِ النَّخْلِ إلَّا أَنْ يَثْبُتَ أَنَّ تَأْبِيرَ طَلْعِ النَّخْلِ قَبْلَ أَوَانِهِ لَا يُفْسِدُهُ بِخِلَافِ أَخْذِ النَّوْرِ قَبْلَ أَوَانِهِ يُفْسِدُهُ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ: وَالْعَادَةُ الِاكْتِفَاءُ إلَخْ) تَعْلِيلٌ ثَانٍ لِلْمُرَادِ الَّذِي ادَّعَاهُ وَقَوْلُهُ، وَقَدْ لَا يُؤَبَّرُ شَيْءٌ تَعْلِيلٌ ثَالِثٌ فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَعْنَى اللُّغَوِيَّ فِيهِ خُصُوصِيَّتَانِ الْفِعْلُ وَكَوْنُ الْمُؤَبَّرِ طَلْعَ الْإِنَاثِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا لَيْسَ بِقَيْدٍ فَلِذَلِكَ قَالَ وَالْمُرَادُ إلَخْ وَعَلَّلَهُ بِالْعِلَلِ الثَّلَاثِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: فِيمَا ذَكَرَ) أَيْ فِيمَا بَعْدُ أَلَا وَهُوَ ظُهُورُ الْبَعْضِ عِنْدَ عَدَمِ الشَّرْطِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: إنْ اتَّحَدَ حَمْلٌ) بِأَنْ كَانَتْ لَا تَحْمِلُ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً وَأَمَّا مَا يَحْمِلُ مَرَّتَيْنِ فَمَا ظَهَرَ لِلْبَائِعِ، وَمَا لَمْ يَظْهَرْ لِلْمُشْتَرِي مِنْ غَيْرِ إلْحَاقٍ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: وَعَقْدٌ) قَالَ النَّاشِرِيُّ فِي نُكَتِهِ، وَقَدْ يُتَصَوَّرُ اتِّحَادُ الْعَقْدِ مَعَ تَعَدُّدِ الْمَالِكِ وَذَلِكَ بِالْوَكَالَةِ عَلَى تَصْحِيحِهِمْ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ الْوَكِيلُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: كَتِينٍ) وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الشَّجَرَةَ وَقْتَ الْبَيْعِ كَانَ فِيهَا تِينٌ ظَاهِرٌ وَتِينٌ غَيْرُ ظَاهِرٍ لَكِنْ كَانَتْ الشَّجَرَةُ حَبْلَانَةً فَهُوَ مَوْجُودٌ وَكَانَ الظَّاهِرُ مِنْ بَطْنٍ وَمَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْ بَطْنٍ آخَرَ فَغَيْرُ الظَّاهِرِ لِلْمُشْتَرِي وَالظَّاهِرُ لِلْبَائِعِ وَلَا تَبَعِيَّةَ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا يَحْمِلُ مَرَّةً وَاحِدَةً بِأَنْ بَاعَ نَخْلًا عَلَيْهِ بَلَحٌ ظَاهِرٌ وَبَلَحٌ غَيْرُ ظَاهِرٍ لَكِنَّهُ مَوْجُودٌ فَالْكُلُّ لِلْبَائِعِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَوَرْدٍ) قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ الْوَرْدُ بِالْفَتْحِ.

ص: 198

أَوْ اخْتَلَفَ شَيْءٌ مِنْ الْبَقِيَّةِ بِأَنْ اشْتَرَى فِي عَقْدٍ بُسْتَانَيْنِ مِنْ نَخْلٍ مَثَلًا أَوْ نَخْلًا وَعِنَبًا فِي بُسْتَانٍ وَاحِدٍ أَوْ فِي عَقْدَيْنِ نَخْلًا مَثَلًا وَالظَّاهِرُ مِنْ ذَلِكَ فِي أَحَدِهِمَا وَغَيْرُهُ فِي الْآخَرِ (فَلِكُلٍّ) مِنْ الظَّاهِرِ وَغَيْرِهِ (حُكْمُهُ) فَالظَّاهِرُ لِلْبَائِعِ وَغَيْرُهُ لِلْمُشْتَرِي لِانْقِطَاعِ التَّبَعِيَّةِ وَاخْتِلَافِ زَمَنِ الظُّهُورِ بِاخْتِلَافِ ذَلِكَ، وَانْتِفَاءُ عُسْرِ الْأَفْرَادِ بِخِلَافِ اخْتِلَافِ النَّوْعِ نَعَمْ لَوْ بَاعَ نَخْلَةً وَبَقِيَ ثَمَرُهَا لَهُ ثُمَّ خَرَجَ طَلْعٌ آخَرُ فَإِنَّهُ لِلْبَائِعِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّيْخَانِ قَالَا: لِأَنَّهُ مِنْ ثَمَرَةِ الْعَامِ قُلْت وَإِلْحَاقًا لِلنَّادِرِ بِالْأَعَمِّ الْأَغْلَبِ، وَاعْلَمْ أَنَّهُمَا سَوِيًّا بَيْنَ الْعِنَبِ وَالتِّينِ فِي حُكْمِهِ السَّابِقِ نَقْلًا عَنْ التَّهْذِيبِ وَتَوَقَّفَا فِيهِ، وَلِي بِهِمَا أُسْوَةٌ فِي التَّوَقُّفِ فِي الْعِنَبِ؛ وَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرْهُ الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ مَعَ التِّينِ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِلْوَاقِعِ مِنْ أَنَّهُ لَا يُحْمَلُ فِي الْعَامِ مَرَّتَيْنِ، وَلَعَلَّ الْعِنَبَ نَوْعَانِ نَوْعٌ يُحْمَلُ مَرَّةً، وَنَوْعٌ يُحْمَلُ مَرَّتَيْنِ وَذِكْرُ حُكْمِ ظُهُورِ الْبَعْضِ فِي غَيْرِ النَّخْلِ مَعَ ذِكْرِ اتِّحَادِ الْحِمْلِ وَالْجِنْسِ مِنْ زِيَادَتِي.

(وَإِذَا بَقِيَتْ ثَمَرَةٌ لَهُ) أَيْ لِلْبَائِعِ بِشَرْطٍ أَوْ غَيْرِهِ كَمَا مَرَّ (فَإِنْ شَرَطَ قَطْعَهَا لَزِمَهُ وَإِلَّا) بِأَنْ شَرَطَ الْإِبْقَاءَ أَوْ أَطْلَقَ (فَلَهُ تَرْكُهَا إلَيْهِ) أَيْ إلَى الْقَطْعِ أَيْ زَمَنِهِ لِلْعَادَةِ وَإِذَا جَاءَ

ــ

[حاشية الجمل]

مَشْمُومٌ مَعْرُوفٌ إلَى أَنْ قَالَ وَفِي مُخْتَصَرِ الْعَيْنِ نَوْرُ كُلِّ شَيْءٍ اهـ. ع ش عَلَى م ر (فَرْعٌ)

وَصَلْت شَجَرَةَ نَحْوِ تِينٍ بِغُصْنِ نَحْوِ مِشْمِشٍ أَوْ عَكْسَهُ فَيَنْبَغِي أَنَّ لِكُلٍّ حُكْمَهُ حَتَّى لَوْ بَرَزَ التِّينُ وَلَمْ يَتَنَاثَرْ نَوْرُ الْمِشْمِشِ فَالْأَوَّلُ فَقَطْ لِلْبَائِعِ اهـ. سم عَلَى حَجّ؛ لِأَنَّ هَذَيْنِ جِنْسَانِ وَإِنْ كَانَا فِي شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ أَوْ اخْتَلَفَ شَيْءٌ مِنْ الْبَقِيَّةِ) عَبَّرَ فِي هَذَا بِالِاخْتِلَافِ وَفِي الَّذِي قَبْلَهُ بِالتَّعَدُّدِ لِلتَّفَنُّنِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: بِاخْتِلَافِ ذَلِكَ) الْإِشَارَةُ وَاقِعَةٌ عَلَى أَنْوَاعِ الِاخْتِلَافِ الْأَرْبَعَةِ مِنْ حَيْثُ تَعَلُّقُهَا بِالْعِلَّةِ الْأُولَى وَعَلَى اخْتِلَافِ الْحَمْلِ وَالْجِنْسِ مِنْ حَيْثُ وُقُوعُهَا عَلَى الثَّانِيَةِ فَالْعِلَّةُ الْأُولَى شَامِلَةٌ لِلْأَرْبَعَةِ وَالثَّانِيَةُ لِثِنْتَيْنِ مِنْهَا وَأَمَّا الثَّالِثَةُ فَهِيَ شَامِلَةٌ لِلْأَرْبَعَةِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ بَاعَ نَخْلَةً إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ غَالِبًا فَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ وَخَرَجَ أَوْ يَتْرُكَ التَّقْيِيدَ بِ غَالِبًا قَالَ الشَّوْبَرِيُّ وَهَذَا لَا يَتَعَيَّنُ بَلْ يَجُوزُ وَأَنْ يَكُونَ اسْتِدْرَاكًا عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَلِكُلٍّ حُكْمُهُ بَلْ هَذَا أَوْلَى تَأَمَّلْ انْتَهَى

(قَوْلُهُ: ثُمَّ خَرَجَ طَلْعٌ آخَرُ) أَيْ ظَهَرَ وَإِلَّا فَالْغَرَضُ أَنَّهُ مَوْجُودٌ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ لِلْبَائِعِ) قَالَ شَيْخُنَا طب بِشَرْطِ أَنْ يُعَدَّ مَعَ الْأَوَّلِ بَطْنًا وَاحِدَةً فَإِنْ قَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ إنَّهُ بَطْنٌ ثَانٍ لَيْسَ مِنْ جُمْلَةِ الْأَوَّلِ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي وَوَافَقَهُ م ر عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ الْوَجْهُ وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا طب هَذَا التَّفْصِيلَ فِي الْوَرْدِ وَالْيَاسَمِينِ وَالتِّينِ وَنَحْوِهَا اهـ. سم (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مِنْ ثَمَرَةِ الْعَامِ) هَذَا مُنِعَ لِتَعَدُّدِ الْحِمْلِ، وَقَوْلُهُ: قُلْت إلَخْ تَسْلِيمٌ لِلتَّعَدُّدِ، وَحَمْلٌ لَهُ عَلَى النُّدُورِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مِنْ ثَمَرَةِ الْعَامِ) أَيْ الظَّاهِرُ ذَلِكَ، فَقَدْ اتَّحَدَ الْحَمْلُ؛ لِأَنَّ النَّخْلَ لَا يَحْمِلُ مَرَّتَيْنِ فِي الْعَامِ وَمُقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ تَحَقَّقَ كَوْنُهُ حَمْلًا آخَرَ لَا يَكُونُ لِلْبَائِعِ بِالتَّبَعِيَّةِ بَلْ لِلْمُشْتَرِي، وَقَدْ دَفَعَ ذَلِكَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ قُلْت وَإِلْحَاقًا لِلنَّادِرِ بِالْأَعَمِّ الْأَغْلَبِ بِالنِّسْبَةِ لِلْجِنْسِ أَيْ الْغَالِبُ فِي النَّخْلِ أَنَّهُ لَا يَحْمِلُ فِي الْعَامِ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً فَمَا وُجِدَ مِنْهُ وَلَوْ نَوْعًا عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ لَا عِبْرَةَ بِهِ وَحِينَئِذٍ لَا يَكُونُ ذَلِكَ مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِمْ وَاتَّحَدَ حَمْلٌ.

وَعِبَارَةُ حَجّ وَلَوْ فُرِضَ تَحَقُّقُ حَمْلٍ ثَانٍ أُلْحِقَ النَّادِرُ بِالْأَعَمِّ الْأَغْلَبِ اهـ. فَهُوَ مُوَافِقٌ فِي ذَلِكَ لِلشَّارِحِ اهـ. حَلَبِيٌّ (قَوْلُهُ: فِي حُكْمِهِ السَّابِقِ) أَيْ فِي الْحُكْمِ السَّابِقِ لِلتِّينِ وَهُوَ أَنَّ مَا ظَهَرَ لِلْبَائِعِ وَمَا لَمْ يَظْهَرْ لِلْمُشْتَرِي اهـ ح ل وَقَوْلُهُ فِي الْعِنَبِ بَدَلُ اشْتِمَالٍ مِنْ قَوْلِهِ فِيهِ وَقَوْلُهُ وَلِي بِهِمَا أُسْوَةٌ جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ وَمُرَادُهُ أَنَّهُ يَتَوَقَّفُ فِي الْعِنَبِ كَمَا تَوَقَّفَا فِيهِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: نَقْلًا عَنْ التَّهْذِيبِ) أَيْ لِلْبَغَوِيِّ. اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ: وَتَوَقَّفَا فِيهِ) أَيْ بَعْدَ أَنْ سَوَّيَا بَيْنَهُمَا نَقْلًا عَنْ التَّهْذِيبِ فَالتَّسْوِيَةُ مَنْقُولَةٌ عَنْ التَّهْذِيبِ وَالتَّوَقُّفُ مِنْ عِنْدِهِمَا فَلَا تَنَافِيَ (قَوْلُهُ: وَلَعَلَّ الْعِنَبَ إلَخْ) أَيْ فَمَا فِي التَّهْذِيبِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا يَحْمِلُ مَرَّتَيْنِ فِي الْعَامِ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ هَذَا النَّوْعُ مِنْ الْعِنَبِ كَالتِّينِ، وَرَدَّ هَذَا شَيْخُنَا بِأَنَّ حِمْلَهُ فِي الْعَامِ مَرَّتَيْنِ نَادِرٌ كَالنَّخْلِ فَلْيَكُنْ مِثْلَهُ فِي التَّبَعِيَّةِ؛ لِأَنَّ هَذَا التَّعَدُّدَ نَادِرٌ لَا عِبْرَةَ بِهِ اهـ. ح ل وَفِي هَذَا الرَّدِّ بُعْدٌ بَعْدَ تَسْلِيمِ أَنَّهُ نَوْعَانِ.

(قَوْلُهُ: فَإِنْ شَرَطَ قَطْعَهَا) أَيْ وُجُوبًا وَذَلِكَ فِيمَا إذَا غَلَبَ اخْتِلَاطُ حَادِثِهَا بِمَوْجُودِهَا أَوْ جَوَازًا وَذَلِكَ فِي غَيْرِهِ اهـ. ح ل، وَفِيهِ أَنَّ الْكَلَامَ هُنَا فِي بَيْعِ الشَّجَرَةِ وَمَا سَيَأْتِي مِنْ اشْتِرَاطِ الْقَطْعِ فِيمَا يَغْلِبُ فِيهِ الِاخْتِلَاطُ إنَّمَا هُوَ فِي بَيْعِ الثَّمَرِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ) أَيْ وَفَاءً بِالشَّرْطِ وَقَالَ شَيْخُنَا وَإِنَّمَا يَظْهَرُ هَذَا كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فِي مُنْتَفَعٍ بِهِ كَحِصْرِمٍ لَا فِيمَا لَا نَفْعَ فِيهِ أَوْ نَفْعُهُ تَافِهٌ اهـ.

وَهَذَا يُوَافِقُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ التَّتِمَّةِ فِي الْقَصَبِ الْفَارِسِيِّ بَلْ تَقَدَّمَ عَنْ التَّتِمَّةِ أَنَّهُ قَاسَ الْقَصَبَ عَلَى هَذَا، وَقَدْ بَيَّنَّاهُ ثَمَّ لَكِنَّ جَوَابَ شَرْحِ الرَّوْضِ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْقَصَبِ الْفَارِسِيِّ وَالْجِزَّةِ الظَّاهِرَةِ مِنْ غَيْرِهِ بِأَنَّ غَيْرَهُ يَتَأَتَّى الِانْتِفَاعُ بِهِ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي يُرَادُ الِانْتِفَاعُ بِهِ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ أَوَانَ الْجَزِّ عَادَةً بِخِلَافِ الْقَصَبِ الْفَارِسِيِّ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَكْتَفِي فِي تَكْلِيفِ قَطْعِهِ بِكَوْنِهِ يَنْتَفِعُ بِهِ مِنْ غَيْرِ الْوَجْهِ الْمَطْلُوبِ مِنْهُ فَلْيُحَرَّرْ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: إلَى الْقَطْعِ) أَيْ زَمَنِهِ أَيْ الْمُعْتَادِ فَمَا اُعْتِيدَ قَطْعُهُ قَبْلَ نُضْجِهِ قُطِعَ كَذَلِكَ، وَمَا اُعْتِيدَ قَطْعُهُ بَعْدَهُ قُطِعَ كَذَلِكَ كَمَا أَفْصَحَ عَنْهُ الشَّارِحُ إلَّا أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ وَلَوْ كَانَتْ مِنْ نَوْعٍ إلَخْ رُبَّمَا يُوهِمُ أَنَّ هَذِهِ الْعِبَارَةَ لَا تَشْمَلُ ذَلِكَ اهـ. ح ل.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر نَعَمْ لَوْ كَانَتْ الثَّمَرَةُ مِنْ نَوْعٍ يُعْتَادُ قَطْعُهُ قَبْلَ نُضْجِهِ كَاللَّوْزِ الْأَخْضَرِ فِي بِلَادٍ لَا يَنْتَهِي فِيهَا كُلِّفَ الْبَائِعُ قَطْعَهَا عَلَى الْعَادَةِ وَلَا تَرِدُ هَذِهِ الصُّورَةُ؛ لِأَنَّ هَذَا وَقْتُ جُذَاذِهَا عَادَةً اهـ. (قَوْلُهُ: لِلْعَادَةِ) فَإِنْ اخْتَلَفَتْ الْعَادَةُ كَأَنْ اعْتَادَ قَوْمٌ تَرْكَهُ إلَى النُّضْجِ وَقَوْمٌ قَطْعَهُ قَبْلَهُ فَفِي الِاسْتِذْكَارِ عَنْ ابْنِ الْقَطَّانِ أَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى عُرْفِ الْبَائِعِ قَالَ الْفَارِقِيُّ وَعِنْدِي أَنَّهُ

ص: 199