الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَشَعِيرٍ أَنْ يُذْكَرَ (نَوْعُهُ) كَبِرْنِيٍّ أَوْ مَعْقِلِيٍّ (وَلَوْنَهُ) كَأَحْمَرَ أَوْ أَبْيَضَ (وَبَلَدُهُ) كَمَدَنِيٍّ أَوْ مَكِّيٍّ (وَجُرْمِهِ) كِبَرًا أَوْ صِغَرًا (وَعُتُقُهُ) بِضَمِّ الْعَيْنِ (أَوْ حَدَاثَتُهُ) وَلَا يَجِبُ تَقْدِيرُ مُدَّةِ عِتْقِهِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَيُبَيِّنُ أَنَّ الْجَفَافَ عَلَى النَّخْلِ أَوْ بَعْدَ الْجُذَاذِ وَشُرِطَ فِي الرُّطَبِ وَالْعِنَبِ مَا ذُكِرَ إلَّا الْعِتْقَ وَالْحَدَاثَةَ (وَفِي عَسَلٍ) أَيْ عَسَلِ نَحْلٍ وَهُوَ الْمُرَادُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ أَنْ يَذْكُرَ (مَكَانَهُ) كَجَبَلِيٍّ أَوْ بَلَدِيٍّ وَيُبَيِّنُ بَلَدَهُ كَحِجَازِيٍّ أَوْ مِصْرِيٍّ (وَزَمَانُهُ) كَصَيْفِيٍّ أَوْ خَرِيفِيٍّ (وَلَوْنُهُ) كَأَبْيَضَ أَوْ أَصْفَرَ لِتَفَاوُتِ الْغَرَضِ بِذَلِكَ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَيُبَيِّنُ مَرْعَاهُ وَقُوتَهُ أَوْ رِقَّتَهُ لَا عِتْقَهُ أَوْ حَدَاثَتَهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْتَلِفُ الْغَرَضُ فِيهِ بِذَلِكَ بِخِلَافِ مَا قَبْلَهُ
(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَدَاءِ غَيْرِ الْمُسْلَمِ فِيهِ عَنْهُ
وَوَقْتِ أَدَائِهِ وَمَكَانِهِ (صَحَّ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْ مُسْلَمٍ فِيهِ أَرْدَأَ أَوْ أَجْوَدَ) مِنْهُ (صِفَةً وَيَجِبُ قَبُولُ الْأَجْوَدِ) ؛ لِأَنَّ الِامْتِنَاعَ مِنْهُ عِنَادٌ وَلِأَنَّ الْجَوْدَةَ صِفَةٌ لَا يُمْكِنُ فَصْلُهَا فَهِيَ تَابِعَةٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَسْلَمَ إلَيْهِ فِي خَشَبَةٍ عَشْرَةَ أَذْرُعٍ فَجَاءَ بِهَا أَحَدَ عَشَرَ ذِرَاعًا أَمَّا الْأَرْدَأُ فَلَا يَجِبُ قَبُولُهُ وَإِنْ كَانَ أَجْوَدَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ
ــ
[حاشية الجمل]
بِتَفْصِيلِهَا وَمِنْ عَدَمِ صِحَّةِ السَّلَمِ فِي الْأُرْزِ فِي قِشْرَتِهِ الْعُلْيَا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - خِلَافًا لِمَا فِي فَتَاوَى الْمُصَنِّفِ كَالْبَحْرِ؛ إذْ لَا يُعْرَفُ لَوْنُهُ وَصِغَرُ حَبَّاتِهِ وَكِبَرُهَا لِاخْتِلَافِ قِشْرِهِ خِفَّةً وَرَزَانَةً وَإِنَّمَا صَحَّ بَيْعُهُ؛ لِأَنَّهُ يَعْتَمِدُ الْمُشَاهَدَةَ وَالسَّلَمُ يَعْتَمِدُ الصِّفَاتِ وَمِنْ ثَمَّ صَحَّ بَيْعُ الْمَعْجُونَاتِ دُونَ السَّلَمِ فِيهَا.
وَبَحَثَ بَعْضُهُمْ صِحَّتَهُ فِي النُّخَالَةِ وَجَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ انْضَبَطَتْ بِالْكَيْلِ وَلَمْ يَكْثُرْ تَفَاوُتُهَا فِيهِ بِانْكِبَاسٍ وَضِدِّهِ وَيَصِحُّ فِي الْأَدِقَّةِ فَيُذْكَرُ فِيهَا مَا مَرَّ فِي الْحَبِّ إلَّا مِقْدَارُهُ وَيَذْكُرُ أَيْضًا كَيْفِيَّةَ طَحْنِهِ أَهُوَ بِرَحَا الدَّوَابِّ أَوْ الْمَاءِ أَوْ غَيْرِهِ وَخُشُونَةِ الطَّحْنِ أَوْ نُعُومَتِهِ وَيَصِحُّ فِي التِّبْنِ فَيَذْكُرُ أَنَّهُ مِنْ تِبْنِ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ وَكِيلِهِ أَوْ وَزْنِهِ وَالْمَذْهَبُ جَوَازُهُ فِي السَّوِيقِ وَالنَّشَا وَيَجُوزُ فِي قَصَبِ السُّكَّرِ وَزْنًا أَيْ فِي قِشْرِهِ الْأَسْفَلِ وَيُشْتَرَطُ قَطْعُ أَعْلَاهُ الَّذِي لَا حَلَاوَةَ فِيهِ كَمَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه وَقَالَ الْمُزَنِيّ وَقَطْعُ مَجَامِعِ الْعُرُوقِ مِنْ أَسْفَلَ وَهَذَا هُوَ الْأَصَحُّ وَيَطْرَحُ مَا عَلَيْهِ مِنْ الْقُشُورِ وَلَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِي الْعَقَارِ؛ لِأَنَّهُ إنْ عَيَّنَ مَكَانَهُ فَالْمُعَيَّنُ لَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ وَإِلَّا فَمَجْهُولٌ وَيَصِحُّ فِي الْبُقُولِ كَكُرَّاثٍ وَثُومٍ وَبَصَلٍ وَفُجْلٍ وَسَلْقٍ وَنَعْنَاعٍ وَهِنْدَبَا وَزْنًا فَيَذْكُرُ جِنْسَهَا وَنَوْعَهَا وَلَوْنَهَا وَكِبْرَهَا وَصِغَرَهَا وَبَلَدَهَا وَلَا يَصِحُّ فِي اللُّفْتِ وَالْجَزَرِ إلَّا بَعْدَ قَطْعِ الْوَرَقِ؛ لِأَنَّ وَرَقَهَا غَيْرُ مَقْصُودٍ وَيَصِحُّ فِي الْأَشْعَارِ وَالْأَصْوَافِ وَالْأَوْبَارِ كَمَا مَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ فَيَذْكُرُ نَوْعَ أَصْلِهِ وَذُكُورَتَهُ أَوْ أُنُوثَتَهُ؛ لِأَنَّ صُوفَ الْإِنَاثِ أَنْعَمُ وَاغْتَنَوْا بِذَلِكَ عَنْ ذِكْرِ اللِّينِ وَالْخُشُونَةِ وَبَلَدِهِ وَلَوْنِهِ وَوَقْتِهِ هَلْ هُوَ خَرِيفِيٌّ أَوْ رَبِيعِيٌّ وَطُولُهُ أَوْ قِصَرُهُ وَوَزْنُهُ وَلَا يُقْبَلُ إلَّا مُنَقًّى مِنْ بَعْرٍ وَنَحْوِهِ كَشَوْكٍ وَيَجُوزُ شَرْطُ غُسْلِهِ وَلَا يَصِحُّ فِي الْقَزِّ، وَفِيهِ دُودُهُ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا؛ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ مَعْرِفَةَ وَزْنِ الْقَزِّ أَمَّا بَعْدَ خُرُوجِهِ مِنْهُ فَيَجُوزُ وَيَصِحُّ فِي أَنْوَاعِ الْعِطْرِ كَزَعْفَرَانٍ لِانْضِبَاطِهَا فَيُذْكَرُ وَصْفُهَا مِنْ لَوْنٍ وَنَحْوِهِ وَوَزْنُهَا وَنَوْعُهَا اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَشَعِيرٍ) أَيْ شَعِيرُ الْغَلَّةِ لَا شَعِيرُ الْأُرْزِ فَلَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ أَيْ وَإِنْ جَازَ بَيْعُهُ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ: وَبَلَدَهُ كَمَدَنِيٍّ) هَذَا يُفِيدُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْبَلَدِ الْقُطْرُ لَا شَخْصُ الْبَلَدِ وَمَحَلُّهُ حَيْثُ لَمْ يَخْتَلِفَا قَالَ السُّبْكِيُّ عَادَةُ النَّاسِ أَنْ لَا يَذْكُرُوا اللَّوْنَ وَلَا صِغَرَ الْحَبَّاتِ وَهِيَ عَادَةٌ فَاسِدَةٌ مُخَالِفَةٌ لِنَصِّ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ اهـ. ح ل قَالَ الشَّوْبَرِيُّ فَلْيُتَنَبَّهْ لَهُ اهـ (قَوْلُهُ كِبَرًا أَوْ صِغَرًا) ؛ لِأَنَّ صَغِيرَ الْحَبِّ أَقْوَى وَأَشَدُّ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: بِضَمِّ الْعَيْنِ) أَيْ أَوْ كَسْرِهَا كَمَا فِي الْقَامُوسِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَيُبَيِّنُ أَنَّ الْجَفَافَ عَلَى النَّخْلِ أَوْ بَعْدَ الْجُذَاذِ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ أَبْقَى وَالثَّانِيَ أَصْلَبُ لَا مُدَّةَ جَفَافِهِ إلَّا فِي مَحَلٍّ يَخْتَلِفُ فِيهِ الْغَرَضُ بِذَلِكَ اهـ. حَلَبِيٌّ (قَوْلُهُ: أَيْ عَسَلِ نَحْلٍ) وَيُسَمَّى الْحَافِظُ الْأَمِينُ؛ لِأَنَّهُ يَحْفَظُ كُلَّ شَيْءٍ وُضِعَ فِيهِ مِنْ التَّغَيُّرِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيُبَيِّنُ مَرْعَاهُ) الضَّمِيرُ لِلْعَسَلِ بِتَقْدِيرِ مُضَافٍ أَيْ مَرْعَى أَصْلِهِ وَهُوَ النَّحْلُ وَكَذَا مَا بَعْدَهُ (قَوْلُهُ: وَقُوَّتَهُ) أَيْ ثِخَنَهُ بِدَلِيلِ مَا بَعْدَهُ فَهُوَ بِالتَّشْدِيدِ اهـ. ع ش.
[فَصْلٌ فِي بَيَانِ أَدَاءِ غَيْرِ الْمُسْلَمِ فِيهِ عَنْهُ]
(قَوْلُهُ: وَوَقْتُ أَدَائِهِ إلَخْ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ الْمُسْلَمِ فِيهِ فَتَكُونُ غَيْرُ مُسَلَّطَةً عَلَيْهِ أَيْضًا وَالْإِضَافَةُ عَلَى مَعْنَى فِي أَيْ وَبَيَانِ أَدَاءِ غَيْرِ وَقْتِ أَدَائِهِ أَيْ بَيَانِ أَدَائِهِ فِي غَيْرِ وَقْتِ أَدَائِهِ وَفِي غَيْرِ مَكَانِ أَدَائِهِ اهـ. شَيْخُنَا
وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ فَصْلٌ فِي الِاسْتِبْدَالِ عَنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَزَمَانِهِ وَمَكَانِهِ (قَوْلُهُ: وَيَجِبُ قَبُولُ الْأَجْوَدِ إلَخْ) نَعَمْ لَوْ أَضَرَّهُ قَبُولٌ كَكَوْنِ الْمَأْتِيِّ بِهِ أَصْلُهُ أَوْ فَرْعُهُ أَوْ زَوْجُهُ أَوْ مَنْ أَقَرَّ بِحُرِّيَّتِهِ أَوْ شَهِدَ بِهَا فَرْدٌ أَوْ لَمْ تَكْمُلْ الْبَيِّنَةُ لَمْ يَلْزَمْهُ وَلَوْ قَبَضَهُ جَاهِلًا فَهَلْ يَفْسُدُ قَبْضُهُ أَوْ يَصِحُّ وَيُعْتَقُ عَلَيْهِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا ثَانِيهِمَا وَفِي نَحْوِ عَمِّهِ وَجْهَانِ أَوْجُهُهُمَا الْمَنْعُ؛ لِأَنَّ مِنْ الْحُكَّامِ مَنْ يَحْكُمُ بِعِتْقِهِ عَلَيْهِ اهـ. شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ أَضَرَّهُ قَبُولُهُ إلَخْ هَذَا اسْتِدْرَاكٌ عَلَى وُجُوبِ قَبُولِ الْأَجْوَدِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ أَحْضَرَهُ لَهُ بِالصِّفَةِ الْمَشْرُوطَةِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا نَقْصٍ وَجَبَ قَبُولُهُ وَإِنْ كَانَ لَهُ غَرَضٌ فِي الِامْتِنَاعِ وَبِتَسْلِيمِهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَجْوَدِ بِأَنَّ الْمُحْضَرَ بِالصِّفَةِ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ الْمُسْلَمُ فِيهِ حَقِيقَةً وَلَا كَذَلِكَ الْأَجْوَدُ، وَقَدْ يُؤَيِّدُ الْفَرْقَ مَا صَرَّحُوا بِهِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ عَبْدٍ فَاشْتَرَى الْوَكِيلُ مَنْ يُعْتَقُ عَلَى الْمُوَكِّلِ صَحَّ وَوَقَعَ لِلْمُوَكِّلِ عَلَى الْمَذْهَبِ وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ شَامِلٌ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا لَوْ أَسْلَمَ إلَخْ) غَرَضُهُ بِهَذَا إفْسَادُ الْقِيَاسِ الَّذِي تَمَسَّكَ بِهِ الضَّعِيفُ بِإِبْدَاءِ فَارِقٍ فِيهِ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَالثَّانِي لَا يَجِبُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمِنَّةِ كَمَا لَوْ أَسْلَمَ إلَيْهِ فِي خَشَبَةٍ خَمْسَةَ أَذْرُعٍ فَجَاءَ بِهَا
؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ حَقَّهُ مَعَ تَضَرُّرِهِ بِهِ وَخَرَجَ بِمَا ذُكِرَ أَدَاءُ غَيْرِ جِنْسِهِ وَنَوْعِهِ عَنْهُ كَبُرٍّ عَنْ شَعِيرٍ وَتَمْرٍ مَعْقِلِيٍّ عَنْ تَمْرٍ بَرْنِيِّ فَلَا يَصِحُّ لِامْتِنَاعِ الِاعْتِيَاضِ عَنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ كَمَا مَرَّ وَيَجِبُ تَسْلِيمُ الْبُرِّ وَنَحْوِهِ نَقِيًّا مِنْ مَدَرٍ وَتُرَابٍ وَنَحْوِهِمَا فَإِنْ كَانَ فِيهِ قَلِيلٌ مِنْ ذَلِكَ، وَقَدْ أَسْلَمَ كَيْلًا جَازَ
ــ
[حاشية الجمل]
سِتَّةً فَلَا يَلْزَمُهُ قَبُولُهَا وَفَرَّقَ الْأَوَّلَ بِعَدَمِ إمْكَانِ فَصْلِ الْجَوْدَةِ فَهِيَ تَابِعَةٌ بِخِلَافِ زِيَادَةِ الْخَشَبَةِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ حَقُّهُ) فِيهِ أَنَّ الْأَجْوَدَ لَيْسَ حَقَّهُ أَيْضًا فَلِذَلِكَ زَادَ فِي الْعِلَّةِ قَوْلَهُ مَعَ تَضَرُّرِهِ بِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ إذَا تَضَرَّرَ بِالْأَجْوَدِ كَأَنْ كَانَ رَقِيقًا يُعْتَقُ عَلَيْهِ أَوْ أَمَةً هِيَ زَوْجَتُهُ فَيَنْفَسِخُ النِّكَاحُ أَوْ كَانَ مِنْ بَعْضِ الْحَوَاشِي؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا دَفَعَهُ إلَى عَالِمٍ يَرَى عِتْقَهُ عَلَيْهِ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى قَبُولِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِمَا ذُكِرَ إلَخْ) أَيْ أَرْدَأَ أَوْ أَجْوَدَ صِفَةً فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الْمُخَالَفَةَ بَيْنَ الْمُؤَدِّي وَالْمُؤَدَّى عَنْهُ إنَّمَا هِيَ فِي الصِّفَةِ فَيُفِيدُ اتِّحَادُ الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ فَيَخْرُجُ بِهِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ: وَنَوْعُهُ عَنْهُ) هَذَا هُوَ الْأَصَحُّ وَالثَّانِي يَجُوزُ وَهُوَ الْأَصَحُّ عِنْدَ الْمَاوَرْدِيِّ وَالْبَنْدَنِيجِيّ وَالرُّويَانِيُّ قَالَ السُّبْكِيُّ وَبِهِ أَقُولُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ نَزَلَ اخْتِلَافُ النَّوْعِ مَنْزِلَةَ الِاعْتِيَاضِ لَزِمَ أَنْ يَنْزِلَ اخْتِلَافُ الْوَصْفِ مَنْزِلَتَهُ وَلَا قَائِلَ بِهِ بَلْ أَجْمَعُوا عَلَى الْجَوَازِ وَحَدِيثُ إعْطَاءِ الرُّبَاعِيِّ عَنْ الْبِكْرِ دَالٌّ عَلَى أَنَّ مُطْلَقَ الْمُغَايَرَةِ لَا يَضُرُّ فَيَكُونُ كُلُّ ذَلِكَ مِنْ بَابِ الِاسْتِيفَاءِ لَا مِنْ بَابِ الِاعْتِيَاضِ وَلِهَذَا إذَا أَخَذَ أَدْنَى يُقَالُ سَامَحَ بِبَعْضِ حَقِّهِ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ يَعْنِي فِي إطْلَاقِ الْمُسَامَحَةِ عَلَيْهِ بَيْنَ الْوَصْفِ وَالنَّوْعِ وَطَالَ فِي بَيَانِ ذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ مِنْ شَرْحِهِ اهـ. وَالْمُرَادُ بِالنَّوْعِ مَا يَشْمَلُ الصِّنْفَ. اهـ. طَبَلَاوِيٌّ اهـ سم
(قَوْلُهُ: وَتَمْرٍ مَعْقِلِيٍّ عَنْ تَمْرٍ بَرْنِيِّ) أَيْ وَتُرْكِيٍّ عَنْ هِنْدِيٍّ وَتَمْرٍ عَنْ رُطَبٍ وَمُسْقًى بِمَطَرٍ عَنْ مُسْقًى بِعَيْنِ وَمُسْقًى بِمَاءِ السَّمَاءِ عَنْ مُسْقًى بِمَاءِ الْوَادِي عَلَى مَا نَقَلَهُ الرِّيمِيُّ وَاعْتَمَدَهُ هُوَ وَغَيْرُهُ، وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ مَاءَ الْوَادِي إنْ كَانَ مِنْ عَيْنٍ فَقَدْ مَرَّ أَوْ مِنْ مَطَرٍ فَهُوَ مَاءُ السَّمَاءِ أَيْضًا إلَّا أَنْ يُعْلَمَ اخْتِلَافُ مَا يَنْبُتُ مِنْهُ اخْتِلَافًا ظَاهِرًا وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ اخْتِلَافَ الْمَكَانَيْنِ بِمَنْزِلَةِ اخْتِلَافِ النَّوْعَيْنِ اهـ شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَيْ فَلَا يَتَوَجَّهُ النَّظَرُ وَإِنْ فُرِضَ اخْتِلَافٌ فَلَعَلَّهُ لِجَوَازِ أَنَّ تَأْثِيرَ الْمَطَرِ النَّازِلِ عَلَى الزَّرْعِ يُخَالِفُ تَأْثِيرَ مَا اجْتَمَعَ فِي الْوَادِي مِنْهُ ثُمَّ سُقِيَ بِهِ الزَّرْعُ لِتَكَيُّفِ الْمُجْتَمَعِ فِي الْوَادِي بِصِفَةِ أَرْضِهِ فَيَحْصُلُ لَهُ حَالَةٌ تُخَالِفُ مَا نَزَلَ مِنْ السَّمَاءِ عَلَى الزَّرْعِ بِلَا مُخَالَطَةِ شَيْءٍ (قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ) أَيْ وَلَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الْجِوَارِ لَازِمٌ لِعَدَمِ الصِّحَّةِ اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ: عَنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ) أَيْ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا فَالْمُرَادُ الْمُثَمَّنُ لِيَشْمَلَ مَا عُقِدَ عَلَيْهِ بِلَفْظِ الْبَيْعِ وَلَمْ يُجْعَلْ ذَلِكَ اعْتِيَاضًا فِيمَا لَوْ أَخَذَ مَوْصُوفًا بِغَيْرِ الصِّفَةِ الَّتِي اُعْتُبِرَتْ فِي الْعَقْدِ لَعَلَّهُ؛ لِأَنَّ الصِّفَاتِ لِعَدَمِ كَثْرَةِ التَّفَاوُتِ بَيْنَهَا عُدَّتْ وَاحِدَةً فَلَمْ يَسْتَوْفِ إلَّا مَا عُقِدَ عَلَيْهِ. اهـ. ع ش وَالْحِيلَةُ فِي الِاعْتِيَاضِ أَنْ يَفْسَخَا السَّلَمَ بِأَنْ يَتَقَايَلَا فِيهِ ثُمَّ يَعْتَاضَ عَنْ رَأْسِ الْمَالِ وَمِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ أَسْلَمَ لِآخَرَ ثَوْبًا فِي دَرَاهِمَ فَأَسْلَمَ الْآخَرُ إلَيْهِ ثَوْبًا فِي دَرَاهِمَ وَاسْتَوَيَا صِفَةً وَحُلُولًا فَلَا يَقَعُ تَقَاصٌّ عَلَى الْمَنْقُولِ الْمُعْتَمَدِ؛ لِأَنَّهُ كَالِاعْتِيَاضِ عَنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَهُوَ مُمْتَنَعٌ اهـ. شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ الرَّشِيدِيُّ قَوْلَهُ بِأَنْ يَتَقَايَلَا إلَخْ أَيْ فَلَا أَثَرَ لِمُجَرَّدِ التَّفَاسُخِ؛ إذْ لَا يَصِحُّ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ كَمَا تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَى أَخْذِهِ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ خِلَافًا لحج فِيمَا مَرَّ وَإِنْ كَانَ هُنَا قَدْ ذُكِرَ هَذَا التَّفْسِيرُ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّارِحُ (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي بَابِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ لَكِنْ تَقَدَّمَ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا لَمْ يَضْمَنْهُ شَخْصٌ وَإِلَّا جَازَ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ بِغَيْرِ جِنْسِهِ وَنَوْعِهِ؛ لِأَنَّهُ الْآنَ دَيْنُ ضَمَانٍ لَا دَيْنُ سَلَمٍ؛ لِأَنَّ الثَّابِتَ فِي ذِمَّةِ الضَّامِنِ نَظِيرُ الْمُسْلَمِ فِيهِ لَا عَيْنُهُ وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ أَيْ فِي بَابِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَتَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ بَابِ السَّلَمِ أَنَّ الْمَبِيعَ فِي الذِّمَّةِ وَلَوْ بِلَفْظِ الْبَيْعِ سَلَمٌ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْأَحْكَامَ تَابِعَةٌ لِلْمَعْنَى لَا لِلَّفْظِ وَتَقَدَّمَ عَنْ شَيْخِنَا أَنَّهَا تَابِعَةٌ لِلَّفْظِ فَعَلَيْهِ يَصِحُّ الِاعْتِيَاضُ عَنْ الْمَبِيعِ فِي الذِّمَّةِ بِلَفْظِ الْبَيْعِ دُونَ لَفْظِ السَّلَمِ لِامْتِنَاعِ الِاعْتِيَاضِ أَيْ اعْتِيَاضٌ غَيْرَ جِنْسِهِ وَنَوْعِهِ اهـ. ح ل وَقَوْلُهُ عَنْ الْمَبِيعِ فِي الذِّمَّةِ صَوَابُهُ عَنْ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّ الْمُثَمَّنَ لَا يَصِحُّ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ مَبِيعًا كَانَ أَوْ مُسْلَمًا فِيهِ.
وَعِبَارَةُ الشَّارِحِ فِيمَا تَقَدَّمَ وَصَحَّ اسْتِبْدَالٌ عَنْ دَيْنٍ غَيْرِ مُثَمَّنٍ اهـ. شَيْخُنَا ح ف
(قَوْلُهُ: مِنْ مَدَرٍ إلَخْ) فِي الْمِصْبَاحِ الْمَدَرُ جَمْعُ مَدَرَةٍ مِثْلُ قَصَبٍ وَقَصَبَةٍ وَهُوَ التُّرَابُ الْمُتَلَبِّدُ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ الْمَدَرُ قِطَعُ الطِّينِ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ الطِّينُ الْعَلِكُ الَّذِي لَا يُخَالِطُهُ رَمْلٌ وَالْعَرَبُ تُسَمِّي الْقَرْيَةَ مَدَرَةً؛ لِأَنَّ بُنْيَانَهَا غَالِبًا مِنْ الْمَدَرَ وَفُلَانٌ سَيِّدُ مَدَرَتِهِ أَيْ قَرِينِهِ وَمَدَرْت الْحَوْضَ مَدَرًا مِنْ بَابِ قَتَلَ أَصِحَّتُهُ بِالْمَدَرِ وَهُوَ الطِّينُ اهـ. (قَوْلُهُ:، وَقَدْ أَسْلَمَ كَيْلًا جَازَ) أَيْ وَجَبَ الْقَوْلُ إلَّا أَنْ يَكُونَ لِإِخْرَاجِ نَحْوِ التُّرَابِ مُؤْنَةً فَلَا يَلْزَمُهُ قَبُولُهُ كَمَا حَكَاهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَقَرَّهُ شَرْحُ الرَّوْضِ اهـ.
أَوْ وَزْنًا فَلَا وَمَا أَسْلَمَ فِيهِ كَيْلًا لَا يَجُوزُ قَبْضُهُ وَزْنًا وَبِالْعَكْسِ وَيَجِبُ تَسْلِيمُ التَّمْرِ جَافًّا وَالرُّطَبِ غَيْرَ مُشَدَّخٍ.
(وَلَوْ عَجَّلَ) الْمُسْلَمُ إلَيْهِ مُسْلَمًا فِيهِ (مُؤَجَّلًا فَلَمْ يَقْبَلْهُ) الْمُسْلَمُ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ (كَكَوْنِهِ) هُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ بِأَنْ كَانَ (حَيَوَانًا) فَيَحْتَاجُ إلَى عَلَفٍ أَوْ كَوْنِهِ ثَمَرًا أَوْ لَحْمًا يُرِيدُ أَكْلَهُمَا عِنْدَ الْمَحَلِّ طَرِيًّا (أَوْ) كَوْنِ الْوَقْتِ (وَقْتَ نَهْبٍ) فَيُخْشَى ضَيَاعُهُ (لَمْ يُجْبَرْ) عَلَى قَبُولِهِ وَإِنْ كَانَ لِلْمُؤَدِّي غَرَضٌ لِمَا مَرَّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَرَضٌ صَحِيحٌ فِي عَدَمِ قَبُولِهِ أُجْبِرَ عَلَى قَبُولِهِ سَوَاءٌ كَانَ لِلْمُؤَدِّي غَرَضٌ صَحِيحٌ فِي التَّعْجِيلِ كَفَكِّ رَهْنٍ أَوْ ضَمَانٍ أَوْ مُجَرَّدِ بَرَاءَةٍ لِذِمَّتِهِ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ الْأَصْلُ كَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَمْ لَا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضِ وَهُوَ أَوْجَهُ؛ لِأَنَّ عَدَمَ قَبُولِهِ لَهُ تَعَنُّتٌ فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى عَدَمِ قَبُولِهِ أَخَذَهُ الْحَاكِمُ لَهُ وَلَوْ أَحْضَرَ الْمُسْلَمَ فِيهِ
ــ
[حاشية الجمل]
شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ أَوْ وَزْنًا فَلَا) أَيْ فَلَا يَجُوزُ أَيْ لَا يَجِبُ الْقَبُولُ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: لَا يَجُوزُ قَبْضُهُ وَزْنًا وَبِالْعَكْسِ) أَيْ وَلَا بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ غَيْرَ مَا وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَيْهِ وَلَا يُزَلْزِلُ الْمِكْيَالَ وَلَا يَضَعُ الْكَفَّ عَلَى جَوَانِبِهِ بَلْ يَمْلَؤُهُ وَيَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ بِقَدْرِ مَا يُحْمَلُ اهـ. شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ: وَلَا يُزَلْزِلُ الْمِكْيَالَ أَيْ وَإِنْ اُعْتِيدَ ذَلِكَ فِي بَعْضِ الْأَنْوَاعِ وَكَانَ الْمُسْلَمُ فِيهِ مِنْهُ؛ لِأَنَّ مَا يَحْوِيهِ الْمِكْيَالُ مَعَ الزَّلْزَلَةِ لَا يَنْضَبِطُ فَلَا الْتِفَاتَ إلَى اعْتِيَادِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: لَا يَجُوزُ قَبْضُهُ وَزْنًا وَبِالْعَكْسِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَإِنْ خَالَفَ لَزِمَهُ الضَّمَانُ لِفَسَادِ الْقَبْضِ كَمَا لَوْ قَبَضَهُ جُزَافًا وَلَا يَنْفُذُ التَّصَرُّفُ فِيهِ كَمَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ وَكَذَا لَوْ اكْتَالَ بِغَيْرِ الْكَيْلِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ كَأَنْ بَاعَ صَاعًا فَاكْتَالَهُ بِالْمُدِّ عَلَى مَا رَجَّحَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ مِنْ وَجْهَيْنِ اِ هـ سم عَلَى حَجّ وَقَوْلُهُ لَزِمَهُ الضَّمَانُ أَيْ ضَمَانُ يَدٍ وَهُوَ الْمِثْلُ فِي الْمِثْلِيِّ وَقِيمَتُهُ يَوْمَ التَّلَفِ إنْ تَلِفَ كَالْمُسْتَامِ (قَوْلُهُ: وَالرُّطَبُ غَيْرُ مُشَدَّخٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ هُوَ بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ الْمَفْتُوحَةِ وَبِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ الْبُسْرُ يُعَالَجُ بِالْغَمْرِ حَتَّى يَتَشَدَّخَ أَيْ يَتَرَطَّبَ وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْمَعْمُولِ فِي بِلَادِ مِصْرَ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي كَوْنِهِ مُشَدَّخًا أَوْ لَا صُدِّقَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ التَّشْدِيخِ اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ: وَلَوْ عَجَّلَ مُؤَجَّلًا) أَيْ سَوَاءٌ أَحْضَرَهُ فِي مَكَانِ التَّسْلِيمِ أَوْ فِي غَيْرِهِ وَلَا مُؤْنَةَ لِنَقْلِهِ وَيُمْكِنُ إدْخَالُ هَذَا الْقَيْدِ فِي قَوْلِهِ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ وَهَذَا شُرُوعٌ فِي التَّرْجَمَةِ الثَّانِيَةِ وَهِيَ بَيَانُ أَدَائِهِ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ اهـ. شَيْخُنَا
وَمِثْلُ الْمُسْلَمِ فِيهِ فِي جَمِيعِ التَّفَاصِيلِ الْآتِيَةِ كُلُّ دَيْنٍ مُؤَجَّلٍ اهـ. شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ كُلُّ دَيْنٍ مُؤَجَّلٍ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا مَسْأَلَةٌ تَعُمُّ بِهَا الْبَلْوَى وَهِيَ كَثِيرَةُ الْوُقُوعِ وَهِيَ مَا لَوْ عَلَّقَ الزَّوْجَ لِزَوْجَتِهِ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ مَتَى تَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ تَسَرَّى وَأَبْرَأَتْهُ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ مِنْ صَدَاقِهَا تَكُونُ طَالِقًا فَإِذَا جَاءَ لَهَا الزَّوْجُ بِبَقِيَّةِ الصَّدَاقِ فَامْتَنَعَتْ مِنْ قَبْضِهِ نُظِرَ إنْ كَانَ مُؤَجَّلًا لَمْ تُجْبَرْ عَلَى الْقَبُولِ؛ لِأَنَّ لَهَا غَرَضًا فِي الِامْتِنَاعِ وَهُوَ بَقَاءُ التَّعْلِيقِ وَإِنْ كَانَ حَالًّا فَإِنْ كَانَ غَرَضُهُ غَيْرَ الْبَرَاءَةِ أُجْبِرَتْ عَلَى الْقَبُولِ عَيْنًا أَوْ هِيَ أُجْبِرَتْ عَلَى الْقَبُولِ أَوْ الْإِبْرَاءِ اهـ. م ر اهـ. ز ي يَعْنِي وَلَوْ قَبَضَتْهُ جَاهِلَةً فَقِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ فِيمَا لَوْ قَبَضَ أَصْلَهُ أَوْ فَرْعَهُ جَاهِلًا الصِّحَّةَ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ صِفَةَ الْبَعْضِيَّةِ مَعْنًى قَائِمٌ بِذَاتِ الْمَحْضَرِ فَعُدَّ كَالْعَيْبِ فِيهِ وَلَا كَذَلِكَ عَدَمُ تَمَكُّنِهَا مِنْ الْبَرَاءَةِ عِنْدَ وُجُودِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ أَمْرٌ خَارِجِيٌّ أَيْضًا فَالْجَهْلُ بِعَدَمِ قَبُولِ الدَّيْنِ جَهْلٌ بِالْحُكْمِ وَهُوَ غَيْرُ عُذْرٍ لِنِسْبَتِهَا إلَى تَقْصِيرٍ فِي الْجُمْلَةِ (قَوْلُهُ: طَرِيًّا) رَاجِعٌ لَهُمَا وَلَمْ يُثَنَّ؛ لِأَنَّهُ فَعِيلٌ، وَفِيهِ أَنَّ فَعِيلًا إنَّمَا يَسْتَوِي فِيهِ الْمُثَنَّى وَغَيْرُهُ إذَا كَانَ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ وَهُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى قَامَ بِهِ الطَّرَاوَةُ فَالْأَحْسَنُ أَنْ يُقَالَ طَرِيًّا أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ مَعَ تَضَرُّرِهِ بِهِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: أُجْبِرَ عَلَى قَبُولِهِ) أَيْ فَقَطْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَإِلَّا فَسَيَأْتِي مُقَابِلُهُ بِقَوْلِهِ، وَقَدْ يُقَالُ إلَخْ وَلَا يَخْتَصُّ الْإِجْبَارُ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بَلْ يُجْبَرُ الدَّائِنُ عَلَى قَبُولِ كُلِّ دَيْنٍ حَالٍّ أَوْ الْإِبْرَاءِ عَنْهُ عِنْدَ انْتِفَاءِ غَرَضِهِ، وَقَدْ أَحْضَرَهُ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ أَوْ وَارِثُهُ لَا أَجْنَبِيٌّ عَنْ حَيٍّ بِخِلَافِهِ عَنْ مَيِّتٍ لَا تَرِكَةَ لَهُ فِيمَا يَظْهَرُ لِمَصْلَحَةِ بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ وَسَيَأْتِي أَنَّ الدَّيْنَ يَجِبُ بِالطَّلَبِ أَدَاؤُهُ فَوْرًا لَكِنْ يُمْهِلُ الْمَدِينُ لِمَا لَا يَحِلُّ بِالْفَوْرِيَّةِ كَمَا فِي الشُّفْعَةِ أَخْذًا مِنْ مِثْلِهِمْ مَا لَمْ يَخَفْ هَرَبَهُ فَبِكَفِيلٍ أَوْ مُلَازِمٍ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَمْ لَا) أَيْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَرَضٌ صَحِيحٌ أَيْ لَمْ يُلَاحِظْ شَيْئًا مِمَّا مَرَّ أَيْ الْبَرَاءَةِ وَغَيْرِهَا وَإِنْ كَانَ حَاصِلًا فَالْمُرَادُ بِكَوْنِهِ لَهُ غَرَضٌ مُلَاحَظَةُ شَيْءٍ مِمَّا مَرَّ وَبِعَدَمِ الْغَرَضِ عَدَمُ الْمُلَاحَظَةِ اهـ شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ: فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى عَدَمِ قَبُولِهِ أَخَذَهُ الْحَاكِمُ) أَيْ وَيَكُونُ أَمَانَةً عِنْدَهُ وَيَبْرَأُ الْمَدِينُ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَخَذَهُ الْحَاكِمُ) وَيَظْهَرُ وُجُوبُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ الطَّلَبِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ قَالَ فِي الْخَادِمِ مِنْ هُنَا يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَوْ امْتَنَعَ الْمُسْلَمُ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ لَا يَكُونُ قَابِضًا اهـ عَمِيرَةُ أَقُولُ فِي الْعُبَابِ وَوَضْعُهُ عِنْدَهُ كَالْبَيْعِ م ر فَإِنْ امْتَنَعَ قَبَضَهُ الْقَاضِي أَوْ مَأْذُونُهُ اهـ. وَمَالَ شَيْخُنَا طِبّ إلَى أَنَّهُ هُنَا يَكْفِي الْوَضْعُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِخِلَافِ كَلَامِ الْخَادِمِ الْمَذْكُورِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَقَوْلُ الْعُبَابِ كَالْبَيْعِ اعْتَمَدَهُ م ر اهـ. سم
(قَوْلُهُ: وَلَوْ أَحْضَرَ الْمُسْلَمَ فِيهِ إلَخْ) مَفْهُومُ قَوْلِهِ وَلَوْ عَجَّلَ إلَخْ وَمَفْهُومُهُ أَمْرَانِ مَا لَوْ أَحْضَرَ الْحَالَّ ابْتِدَاءً وَمَا لَوْ أَحْضَرَ الْمُؤَجَّلَ بَعْدَ الْحُلُولِ فَذَكَرَ الشَّارِحُ الْأَوَّلَ بِقَوْلِهِ وَلَوْ أَحْضَرَ الْمُسْلَمُ فِيهِ الْحَالَّ إلَخْ وَذَكَرَ الْمَتْنَ الثَّانِيَ بِقَوْلِهِ وَلَوْ ظَفِرَ بِهِ بَعْدَ الْمَحَلِّ إلَخْ وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَالْحَالُّ الْحَضَرُ فِي غَيْرِ مَكَانِ التَّسْلِيمِ هَذِهِ
الْحَالَّ فِي مَكَانِ التَّسْلِيمِ لِغَرَضٍ غَيْرِ الْبَرَاءَةِ أُجْبِرَ الْمُسْلَمُ عَلَى قَبُولِهِ أَوْ لِغَرَضِهَا أُجْبِرَ عَلَى الْقَبُولِ أَوْ الْإِبْرَاءِ وَقَدْ يُقَالُ بِالتَّخْيِيرِ فِي الْمُؤَجَّلِ وَالْحَالِّ الْمُحْضَرِ فِي غَيْرِ مَكَانِ التَّسْلِيمِ أَيْضًا وَعَلَيْهِ جَرَى صَاحِبُ الْأَنْوَارِ فِي الثَّانِي وَاَلَّذِي يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلُهَا الْإِجْبَارُ فِيهِمَا عَلَى الْقَبُولِ فَقَطْ وَعَلَيْهِ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمُسْلَمَ فِي مَسْأَلَتِنَا اسْتَحَقَّ التَّسْلِيمَ فِيهَا لِوُجُودِ زَمَانِهِ وَمَكَانِهِ فَامْتِنَاعُهُ مِنْهُ مَحْضُ عِنَادٍ فَضَيَّقَ عَلَيْهِ بِطَلَبِ الْإِبْرَاءِ بِخِلَافِ ذَيْنِك.
(وَلَوْ ظَفِرَ) الْمُسْلَمُ (بِهِ) أَيْ بِالْمُسْلَمِ إلَيْهِ (بَعْدَ الْمَحَلِّ) بِكَسْرِ الْحَاءِ
ــ
[حاشية الجمل]
أَيْضًا مِنْ جُمْلَةِ مَفْهُومِ قَوْلِهِ وَلَوْ عَجَّلَ وَهِيَ أَيْضًا مَفْهُومُ الْقَيْدِ فِي قَوْلِهِ وَلَوْ أَحْضَرَ الْمُسْلَمُ فِيهِ الْحَالَّ فِي مَكَانِ التَّسْلِيمِ إلَخْ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَحْضَرَ الْمُسْلَمُ فِيهِ الْحَالَّ) هَلْ وَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا فِي الْأَصْلِ ثُمَّ حَلَّ لَا مَانِعَ حَجّ وَانْظُرْهُ أَيْضًا مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي وَلَوْ ظَفِرَ بِهِ بَعْدَ الْمَحَلِّ لَا يُقَالُ هَذَا فِي السَّلَمِ الْحَالِّ وَمَا يَأْتِي فِي الْمُؤَجَّلِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ قَوْلُهُ:، وَقَدْ يُقَالُ بِالتَّخْيِيرِ إلَخْ يُنَافِيهِ فَلْيُحَرَّرْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: الْحَالُّ) أَيْ أَصَالَةً أَوْ بَعْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَأَلْحَقَ الْإِسْنَوِيُّ بِالْحَالِّ الْمُؤَجَّلَ بِنَذْرٍ أَوْ وَصِيَّةٍ نَظَرًا لِمَا وَقَعَ فِي الْعَقْدِ لَا لِمَا طَرَأَ بَعْدَهُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: أُجْبِرَ عَلَى الْقَبُولِ أَوْ الْإِبْرَاءِ) لَك أَنْ تَقُولَ هَلَّا أُجْبِرَ فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ أَعْنِي إذَا كَانَ الْغَرَضُ غَيْرَ الْبَرَاءَةِ عَلَى الْقَبُولِ أَوْ الْبَرَاءَةِ كَمَا فِي الشِّقِّ الثَّانِي أَعْنِي إذَا كَانَ الْغَرَضُ الْبَرَاءَةَ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ كَفَكِّ الرَّهْنِ يَحْصُلُ بِالْبَرَاءَةِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ الْبَرَاءَةُ مَقْصُودَةٌ بِالذَّاتِ اقْتَصَرَ عَلَى الْأَصْلِ مِنْ مُطَالَبَتِهِ بِالْقَبُولِ بِخِلَافِهِ فِي الشِّقِّ الثَّانِي. اهـ. سَمِّ
(قَوْلُهُ بِالتَّخْيِيرِ فِي الْمُؤَجَّلِ) أَيْ وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُسْلَمِ غَرَضٌ صَحِيحٌ فِي الِامْتِنَاعِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ بِعَيْنِهَا هِيَ مَفْهُومُ الْمَتْنِ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ بِقَوْلِهِ فِيمَا مَرَّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَرَضٌ صَحِيحٌ فِي عَدَمِ قَبُولِهِ أُجْبِرَ عَلَى قَبُولِهِ فَجَزَمَ بِالْإِجْبَارِ عَلَى الْقَبُولِ جَرْيًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَإِنَّمَا ذَكَرَهَا هُنَا لِغَرَضِ الْفَرْقِ الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَعَلَيْهِ إلَخْ اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ: فِي الْمُؤَجَّلِ) أَيْ الَّذِي عُجِّلَ عَنْ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُسْلَمِ غَرَضٌ صَحِيحٌ فِي الِامْتِنَاعِ وَكَانَ غَرَضُ الْمُؤَدِّي هُوَ الْبَرَاءَةُ وَقَوْلُهُ وَالْحَالُّ إلَخْ أَيْ وَكَانَ غَرَضُ الْمُؤَدِّي هُوَ الْبَرَاءَةُ وَلَا يُقَيَّدُ بِكَوْنِ الْمُسْلَمِ لَا غَرَضَ لَهُ؛ لِأَنَّ اخْتِلَافَ الْمَكَانِ غَرَضٌ صَحِيحٌ اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ: فِي الثَّانِي) أَيْ الْحَالِّ وَقَوْلُهُ وَعَلَيْهِ يُفَرَّقُ أَيْ بَيْنَ الْمُؤَجَّلِ مُطْلَقًا أَيْ الْمُحْضَرِ فِي مَكَانِ التَّسْلِيمِ أَوْ غَيْرِهِ وَالْحَالِّ الْمُحْضَرُ فِي غَيْرِ مَكَانِ التَّسْلِيمِ وَبَيْنَ الْحَالِّ الْمُحْضَرِ فِي مَكَانِ التَّسْلِيمِ فَعُلِمَ مِنْ هَذَا التَّقْرِيرِ أَنَّ الْمُسْلَمَ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ غَرَضٌ فِي الْمُؤَجَّلِ الْمُعَجَّلِ وَكَانَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ غَرَضَهُ مِنْ تَعْجِيلِهِ بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ يُجْبَرُ الْمُسْلَمُ عَلَى الْقَبُولِ فَقَطْ لَا عَلَيْهِ أَوْ عَلَى الْإِبْرَاءِ الَّذِي هُوَ التَّخْيِيرُ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ: بِطَلَبِ الْإِبْرَاءِ) أَيْ أَوْ الْقَبُولِ، وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ التَّضْيِيقَ فِي ذَيْنِك أَشَدُّ؛ لِأَنَّ فِيهِمَا الْإِجْبَارَ عَلَى الْقَبُولِ وَفِي مَسْأَلَتِنَا التَّخْيِيرُ بَيْنَ الْقَبُولِ وَالْإِبْرَاءِ اهـ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ طَلَبَ الْإِبْرَاءِ فِيهِ تَضْيِيقٌ حَيْثُ قِيلَ لَهُ إمَّا أَنْ تَقْبَلَ أَوْ تُبْرِئَ اهـ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ ذَيْنِك أَيْ الْمُؤَجَّلِ وَالْحَالِّ الْمُحْضَرِ فِي غَيْرِ مَكَانِ التَّسْلِيمِ فَإِنَّ الْمُؤَجَّلَ الَّذِي عُجِّلَ قَدْ اخْتَلَفَ فِيهِ الزَّمَانُ وَالْحَالُّ الْمُحْضَرُ فِي غَيْرِ مَكَانِهِ قَدْ اخْتَلَفَ فِيهِ الْمَكَانُ اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ ظَفِرَ بِهِ إلَخْ) شُرُوعٌ فِي التَّرْجَمَةِ الثَّالِثَةِ وَهِيَ بَيَانُ أَدَائِهِ فِي غَيْرِ مَكَانِهِ اهـ. شَيْخُنَا وَفِي الْمُخْتَارِ وَالظَّفَرُ الْفَوْزُ، وَقَدْ ظَفِرَ بِعَدُوِّهِ مِنْ بَابِ طَرِبَ (قَوْلُهُ: وَلَوْ ظَفِرَ بِهِ بَعْدَ الْمَحَلِّ فِي غَيْرِ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ وَلِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ لَمْ يَلْزَمُهُ أَدَاءٌ) فِيهِ أُمُورٌ أَحَدُهَا فَسَّرَ الشَّارِحُ كَمَا تَرَى قَوْلَهُ وَلِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ بِقَوْلِهِ وَلِنَقْلِهِ مِنْ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ إلَى مَحَلِّ الظَّفَرِ، وَقَدْ عَلَّلُوا عَدَمَ اللُّزُومِ حِينَئِذٍ بِتَضَرُّرِ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ حِينَئِذٍ بِذَلِكَ فَانْظُرْ مَا مَعْنَى تَضَرُّرِهِ بِذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ الْأَدَاءِ تَكْلِيفُهُ مُؤْنَةَ النَّقْلِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةً وَيُمْكِنُ تَحْصِيلُهُ مِنْ مَحَلِّ الظَّفَرِ مِنْ غَيْرِ غَرَامَةِ مُؤْنَةِ النَّقْلِ بِأَنْ يُوجَدَ فِي مَحَلِّ الظَّفَرِ بِسِعْرِ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ أَوْ بِدُونِهِ بَلْ قَدْ يَكُونُ مَحَلُّ الظَّفَرِ هُوَ مَحَلُّ وُجُودِ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَلَا يُوجَدُ فِي مَحَلِّ التَّسْلِيمِ إلَّا بِالنَّقْلِ مِنْ مَحَلِّ الظَّفَرِ إلَيْهِ لَا يُقَالُ يُحْمَلُ الْكَلَامُ عَلَى مَا إذَا كَانَ سِعْرُهُ بِمَحَلِّ الظَّفَرِ أَعْلَى؛ لِأَنَّا نَقُولُ عُلُوُّ سِعْرِهِ بِمَحَلِّ الظَّفَرِ مَانِعٌ مُسْتَقِلٌّ مِنْ لُزُومِ الْأَدَاءِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ حَتَّى لَوْ كَانَ الْمُسْلَمُ فِيهِ نَقْدًا يَسِيرًا لَا مُؤْنَةَ لِنَقْلِهِ وَكَانَ سِعْرُهُ بِمَحَلِّ الظَّفَرِ أَعْلَى لَمْ يَلْزَمْ الْأَدَاءُ عَلَى الْمَنْقُولِ الْمُعْتَمَدِ كَمَا سَيَذْكُرُهُ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمَنْظُورُ إلَيْهِ إنَّمَا هُوَ مَحَلُّ التَّسْلِيمِ فَلَوْ أَلْزَمْنَاهُ بِالْأَدَاءِ فِي مَحَلِّ الظَّفَرِ حَيْثُ كَانَ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةً فَكَأَنَّنَا كَلَّفْنَاهُ الْمُؤْنَةَ وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْهُ أَنَّهُ يَغْرَمُهَا بِالْفِعْلِ، وَفِيهِ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ أَوْ يُقَالُ الْمُرَادُ مُؤْنَةٌ تُوجِبُ زِيَادَةَ السِّعْرِ، وَفِيهِ مَا سَتَعْلَمُهُ فِي الْأَمْرِ الثَّانِي وَثَانِيهَا قَالَ م ر قَالَ بَعْضُهُمْ الْمُرَادُ مُؤْنَةٌ بِسَبَبِهَا يَرْتَفِعُ السِّعْرُ وَإِلَّا فَالْمُؤْنَةُ تُوجَدُ فِي النَّقْلِ مِنْ مَكَان إلَى آخَرَ مِنْ الْبَلَدِ الْوَاحِدَةِ اهـ. وَأَقُولُ قَدْ قُرِّرَ م ر أَنَّ كُلًّا مِنْ كَوْنِ النَّقْلِ لَهُ مُؤْنَةٌ وَمِنْ زِيَادَةِ سِعْرِ مَحَلِّ الظَّفَرِ عِلَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ فِي عَدَمِ لُزُومِ الْأَدَاءِ وَجَزَمَ بِذَلِكَ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ حَيْثُ قَالَ مَعَ الْمَتْنِ مَا نَصُّهُ وَلَا أَدَاءً أَيْ وَلَا يَجِبُ أَدَاءُ مُسْلِمٍ فِيهِ ثَقِيلٌ بِأَنْ كَانَ لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ بِبَلَدٍ آخَرَ غَيْرِ مَكَانِ الْأَدَاءِ إذَا طَالَبَهُ الْمُسْلَمُ بِالْأَدَاءِ فِيهِ لِعَدَمِ الْتِزَامِهِ مُؤْنَةَ نَقْلِهِ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ حَيْثُ طُولِبَ أَكْثَرَ اهـ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[حاشية الجمل]
وَحِينَئِذٍ فَهَذَا الْمَنْقُولُ عَنْ هَذَا الْبَعْضِ يُوجِبُ عَدَمَ اعْتِبَارِ مُجَرَّدِ كَوْنِ النَّقْلِ لَهُ مُؤْنَةٌ وَيُوجِبُ أَنَّ الْمَدَارَ إنَّمَا هُوَ عَلَى زِيَادَةِ الْقِيمَةِ بِمَوْضِعِ الظَّفَرِ فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ أَوْرَدْت ذَلِكَ عَلَى م ر فَقَالَ الْمُرَادُ بِارْتِفَاعِ السِّعْرِ بِسَبَبِهَا أَنْ تَكُونَ مُؤْنَةُ النَّقْلِ إذَا انْضَمَّتْ إلَى سِعْرِهِ بِمَحَلِّ الظَّفَرِ زَادَ الْمَجْمُوعُ عَلَى سِعْرِهِ بِمَحَلِّ التَّسْلِيمِ وَإِنْ كَانَ السِّعْرُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَاحِدًا، وَفِيهِ أَنَّ هَذَا لَيْسَ فِيهِ إلَّا مُجَرَّدَ اعْتِبَارِ مُؤْنَةِ النَّقْلِ فِي الْحَقِيقَةِ فَتَأَمَّلْهُ وَثَالِثُهَا كَتَبَ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ بِالْهَامِشِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَلَمْ يَتَحَمَّلْهَا الْمُسْلَمُ إلَيْهِ كَمَا تَرَى مَا نَصُّهُ هَذِهِ الْعِبَارَةُ يَصْدُقُ مَفْهُومُهَا الْآتِي بِمَا لَوْ أَسْلَمَ إلَيْهِ فِي قَمْحٍ صَعِيدِيٍّ مَثَلًا وَجَعَلَ مَحَلَّ التَّسْلِيمِ الصَّعِيدِ ثُمَّ وَجَدَهُ بِمِصْرَ فَطَالَبَهُ بِهِ فِيهَا وَتَحَمُّلَ الْمُؤْنَةِ أَيْ أَنْ يَدْفَعَ لَهُ مِقْدَارَ أُجْرَةِ حَمْلِهِ مِنْ الصَّعِيدِ إلَيْهَا وَلَا يُتَّجَهُ إجْبَارُهُ عَلَى قَبُولِ ذَلِكَ كَمَا لَا يَخْفَى فَلْيُتَأَمَّلْ نَعَمْ فِي عَكْسِهَا يَتَّجِهُ الْإِجْبَارُ اهـ. وَقَوْلُهُ فِي عَكْسِهَا أَيْ بِأَنْ جَعَلَ مَحَلَّ التَّسْلِيمِ مِصْرَ فَوَجَدَهُ بِالصَّعِيدِ فَطَالَبَهُ وَتَحَمُّلُ الْمُسْلَمِ مُؤْنَةَ النَّقْلِ بِأَنْ رَضِيَ بِالْمُسْلَمِ فِيهِ بِدُونِ زِيَادَةِ أُجْرَةِ نَقْلِهِ وَأَنْ يَغْرَمَ مِنْ عِنْدِهِ أُجْرَةَ نَقْلِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
وَفِيمَا قَالَهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَمْرَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَفَادَ أَنَّ مَعْنَى تَحَمُّلِ الْمُؤْنَةِ هُنَا الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّارِحُ أَنْ يَدْفَعَ الْمُسْلَمُ لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ أُجْرَةَ النَّقْلِ مِنْ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ إلَى مَحَلِّ الظَّفَرِ لَكِنْ مَا كَتَبْنَاهُ فِي هَامِشِ الصَّفْحَةِ الْآتِيَةِ عَنْ شَيْخِنَا الطَّبَلَاوِيِّ مِنْ قَوْلِهِ وَتَحَمَّلَهَا الْمُسْلَمُ بِأَنْ رَضِيَ بِالْمُسْلَمِ فِيهِ مِنْ غَيْرِ مُؤْنَةٍ يَأْخُذُهَا مِنْ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ يَقْتَضِي أَنَّ الْمُرَادَ بِتَحَمُّلِ الْمُؤْنَةِ الرِّضَا بِالْمُسْلَمِ فِيهِ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ آخَرَ فِي نَظِيرِ نَقْلِهِ وَهَذَا وَاضِحٌ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مُؤْنَةُ نَقْلِهِ مِنْ مَحَلِّ الظَّفَرِ إلَى مَحَلِّ التَّسْلِيمِ، وَقَدْ يُقَالُ كُلٌّ مِنْ الْأَمْرَيْنِ مُعْتَبَرٌ فَحَيْثُ كَانَ لِنَقْلِهِ مِنْ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ إلَى مَحَلِّ الظَّفَرِ مُؤْنَةٌ وَلَمْ يَغْرَمْهَا الْمُسْلَمُ لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ أَوْ كَانَ لِنَقْلِهِ مِنْ مَحَلِّ الظَّفَرِ إلَى مَحَلِّ التَّسْلِيمِ مُؤْنَةٌ وَلَمْ يَرْضَ الْمُسْلَمُ بِأَخْذِهِ إلَّا مَعَ أُجْرَةِ نَقْلِهِ إلَى مَحَلِّ التَّسْلِيمِ لَمْ يَلْزَمْ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ الْأَدَاءُ لَكِنْ فِي هَذَا الْكَلَامِ أَمْرَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ نَقْلِهِ إلَى مَحَلِّ التَّسْلِيمِ لَهُ مُؤْنَةٌ عَكْسُهُ وَهُوَ أَنَّ لِنَقْلِهِ إلَى مَكَانِ الظَّفَرِ مُؤْنَةٌ فَمَا مَعْنَى جَعْلِ ذَلِكَ شَيْئَيْنِ.
وَثَانِيهِمَا أَنَّ قَضِيَّةَ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّهُ إذَا كَانَ لِنَقْلِهِ مِنْ مَحَلِّ الظَّفَرِ إلَى مَحَلِّ التَّسْلِيمِ مُؤْنَةٌ وَرَضِيَ الْمُسْلَمُ بِأَخْذِهِ بِدُونِهَا يَلْزَمُ الْأَدَاءُ وَهَذَا مَفْهُومٌ مِنْ قَوْلِ الْعُبَابِ وَلَوْ وَجَدَهُ الْمُسْتَحِقُّ بِغَيْرِ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ إنْ حَلَّ وَلَا مُؤْنَةَ لِنَقْلِهِ أَوْ رَضِيَ بِهِ دُونَهَا اهـ. لَكِنْ كَتَبَ شَيْخُنَا فِي هَامِشِ الْبَهْجَةِ مَا نَصُّهُ، وَقَدْ بَحَثَ الْجَوْجَرِيُّ اسْتِثْنَاءَ مَا لَوْ كَانَ الْمُسْلَمُ فِيهِ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُجْلَبَ إلَى مَكَانِ اللِّقَاءِ قَالَ لَا يَجِبُ أَدَاؤُهُ وَإِنْ قَنَعَ بِهِ الْمُسْلَمُ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ تَكْلِيفَ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ مُؤْنَةَ نَقْلِهِ مِنْ بَلَدِ الْمَحَلِّ إلَى بَلَدِ اللِّقَاءِ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ أَوَّلَ الْبَابِ وَقَالَ هُنَا بَحْثٌ أَيْضًا وَسَاقَ شَيْخُنَا مَا تَقَدَّمَ عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِشَيْخِنَا نَقَلَهُ عَنْ الْجَوْجَرِيِّ ثُمَّ قَالَ ثُمَّ رَأَيْت مَا بَحَثَهُ أَوَّلًا فِي مَتْنِ الْمِنْهَاجِ وَشَرْحِهِ لِلْمَحَلِّيِّ حَيْثُ قَالَ وَلَوْ وَجَدَ الْمُسْلَمُ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ بَعْدَ الْمَحَلِّ فِي غَيْرِ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْأَدَاءُ إذَا كَانَ لِنَقْلِهِ مِنْ مَوْضِعِ التَّسْلِيمِ مُؤْنَةٌ اهـ. كَلَامُ شَيْخِنَا.
وَعَلَى هَذَا فَمَا كَتَبْنَاهُ فِي الْهَامِشِ مِنْ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ لِنَقْلِهِ مِنْ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ إلَى مَحَلِّ الظَّفَرِ مِنْ أَنَّ عَكْسَ ذَلِكَ أَحْسَنُ فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُحَرَّرْ ثُمَّ هَذَا بِخِلَافِهَا فِي قَوْلِهِ الْآتِي وَلَمْ يَتَحَمَّلْهَا الْمُسْلَمُ إلَيْهِ فَإِنَّ الْمُرَادَ بِهَا أَنْ يَدْفَعَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ لِلْمُسْلَمِ مُؤْنَةَ النَّقْلِ مِنْ مَحَلِّ الظَّفَرِ إلَى مَحَلِّ التَّسْلِيمِ وَثَالِثُهَا أَنَّ قَوْلَهُ وَلَا يَتَّجِهُ الْإِجْبَارُ إنْ كَانَ سَبَبُ ذَلِكَ زِيَادَةَ السِّعْرِ بِمَحَلِّ الظَّفَرِ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّ الْقَمْحَ إنَّمَا يَحْصُلُ فِيهِ بِالنَّقْلِ مِنْ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ كَمَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِذَلِكَ فَفِيهِ أَنَّ زِيَادَةَ السِّعْرِ عِلَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ لِعَدَمِ لُزُومِ الْأَدَاءِ وَالْكَلَامُ لَيْسَ فِيهَا بَلْ فِي مُجَرَّدِ مُؤْنَةِ النَّقْلِ الَّتِي هِيَ عِلَّةٌ أُخْرَى مُسْتَقِلَّةٌ كَمَا تَرَى إلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْخُنَا يَرَى أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى زِيَادَةِ السِّعْرِ لَكِنَّ قَوْلَهُ فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى أَيْ بِشَرْطِ أَنْ لَا تَكُونَ قِيمَتُهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ بِالصَّعِيدِ إلَخْ يَقْتَضِي أَنَّهُ يُعْتَبَرُ كُلٌّ مِنْ الْأَمْرَيْنِ، وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّ كَوْنَ الْقَمْحِ يُنْقَلُ مِنْ الصَّعِيدِ إلَى مِصْرَ لَا يُوجِبُ زِيَادَةَ سِعْرِهِ بِمِصْرَ عَلَى سِعْرِهِ بِالصَّعِيدِ بَلْ قَدْ يَكُونُ سِعْرُهُ بِمِصْرَ كَسِعْرِهِ بِالصَّعِيدِ أَوْ أَقَلَّ فَيَنْبَغِي أَنْ يُفَصَّلَ.
وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّهُ وَإِنْ فَرَضَ زِيَادَةَ سِعْرِهِ بِمِصْرَ بِوَاسِطَةِ نَقْلِهِ إلَيْهَا مِنْ الصَّعِيدِ لَكِنْ قَدْ تَكُونُ مُؤْنَةُ النَّقْلِ الَّتِي دَفَعَهَا الْمُسْلَمُ لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ دَافِعَةً لِضَرُورَةِ زِيَادَةِ السِّعْرِ بِمِصْرَ كَمَا لَوْ كَانَ يُبَاعُ فِي الصَّعِيدِ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَفِي مِصْرَ بِخَمْسَةَ عَشَرَ وَكَانَتْ أُجْرَةُ نَقْلِهِ خَمْسَةً فَإِذَا دَفَعَ إلَيْهِ خَمْسَةً أَمْكَنَهُ أَنْ يَضُمَّ إلَيْهَا عَشَرَةً وَيَحْصُلَ بِالْخَمْسَةَ عَشَرَ الْمُسْلَمُ فِيهِ مِنْ مِصْرَ وَلَمْ يَلْحَقْهُ ضَرَرٌ وَلَمْ يَغْرَمْ زِيَادَةً عَلَى قِيمَتِهِ بِالصَّعِيدِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُفَصَّلَ رَابِعُهَا قَالَ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ بَعْدَ تَقْرِيرِ الْمَسْأَلَةِ بِمَا مِنْ جُمْلَتِهِ
(فِي غَيْرِ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ) بِفَتْحِهَا أَيْ مَكَانِهِ الْمُعَيَّنِ بِالشَّرْطِ أَوْ الْعَقْدِ وَطَالَبَهُ بِالْمُسْلَمِ فِيهِ (وَلِنَقْلِهِ) مِنْ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ إلَى مَحَلِّ الظَّفَرِ (مُؤْنَةٌ) .
ــ
[حاشية الجمل]
مَا تَقَدَّمَ عَنْهُ وَنَصُّهُ وَيُؤْخَذُ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ الْبَلْدَةُ الَّتِي لَقِيَهُ فِيهَا يُعْتَادُ حَمْلُ الْمُسْلَمِ فِيهِ مِنْهَا إلَى مَحَلِّ التَّسْلِيمِ كَمَا إذَا أَسْلَمَ إلَيْهِ فِي حِنْطَةٍ يُوَفِّيهَا بِالْقَاهِرَةِ ثُمَّ وَجَدَهُ فِي بَلَدٍ مِنْ صَعِيدِ مِصْرَ كُلِّفَ أَدَاؤُهُ ثُمَّ إذَا طَالَبَهُ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ وَفَّرَ عَلَيْهِ مُؤْنَةَ حَمْلِ ذَلِكَ إلَى الْقَاهِرَةِ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ وَاسْتَظْهَرَهُ الشَّارِحُ اهـ.
وَأَقُولُ إنْ كَانَ وَجْهُ ذَلِكَ عَدَمَ زِيَادَةِ السِّعْرِ فِي بَلَدِ اللِّقَاءِ فِيمَا ذُكِرَ فَهَذَا إنَّمَا يَتَّجِهُ عَلَى مَنْ يَعُولُ عَلَى زِيَادَةِ السِّعْرِ فَقَطْ وَلَا يَعُولُ عَلَى مُجَرَّدِ كَوْنِ النَّقْلِ لَهُ مُؤْنَةً وَلَا يَتَّجِهُ عَلَى مَنْ يَجْعَلُ كُلًّا مِنْهُمَا عِلَّةً مُسْتَقِلَّةً لِعَدَمِ لُزُومِ الْأَدَاءِ فَلْيُحَرَّرْ ثُمَّ تَحَرَّرَ عَنْ م ر فِي دَرْسِهِ أَنَّهُ حَيْثُ زَادَ سِعْرُهُ لَكِنْ كَانَ لِنَقْلِهِ إلَى مَحَلِّ الظَّفَرِ مُؤْنَةٌ لَوْ ضُمَّتْ إلَى سِعْرِهِ بِمَحَلِّ الظَّفَرِ زَادَ الْمَجْمُوعُ عَلَى مَحَلِّ التَّسْلِيمِ وَكَانَتْ الْعَادَةُ جَارِيَةً بِأَنَّهُ يُنْقَلُ إلَى مَحَلِّ الظَّفَرِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ مَجْمُوعُ مُؤْنَةِ النَّقْلِ وَسِعْرِهِ بِمَحَلِّ بَلَدِ الظَّفَرِ لَا يَزِيدُ عَلَى سِعْرِ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ وَمَا إذَا كَانَ يُوجَدُ بِمَحَلِّ الظَّفَرِ لَا بِسِعْرٍ نَقَلَهُ مِنْ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ إلَيْهِ كَمَا لَوْ كَانَ مَحَلُّ التَّسْلِيمِ مِصْرَ وَمَحَلُّ الظَّفَرِ الصَّعِيدُ فَيَجِبُ الْأَدَاءُ وَلَا نَظَرَ؛ لِأَنَّهُ لِنَقْلِهِ مِنْ مِصْرَ لِلصَّعِيدِ مُؤْنَةٌ؛ لِأَنَّهُ يُوجَدُ مِنْ الصَّعِيدِ بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إلَى نَقْلِهِ مِنْ مِصْرَ فَلَا يُنْظَرُ إلَى الْمُؤْنَةِ حِينَئِذٍ لِعَدَمِ تَضَرُّرِ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ بِهَا.
لَا يُقَالُ هَذَا يُوجِبُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ زِيَادَةُ السِّعْرِ دُونَ مُؤْنَةِ النَّقْلِ مَعَ أَنَّ الْمَرَضِيَّ أَنَّ كُلًّا مُعْتَبَرٌ؛ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّ حَاصِلَ هَذَا أَنَّ كُلًّا مِنْ زِيَادَةِ السِّعْرِ فِي نَفْسِهِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ الْمُؤْنَةِ بَلْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ وَمِنْ مُؤْنَةِ النَّقْلِ إذَا أَوْجَبَتْ زِيَادَةُ السِّعْرِ عِلَّةً مُسْتَقِلَّةً وَلَيْسَ فِي هَذَا اعْتِبَارُ زِيَادَةِ السِّعْرِ فَقَطْ فِي نَفْسِهِ نَعَمْ فِيهِ أَنَّ الْمَدَارَ حِينَئِذٍ عَلَى زِيَادَةِ السِّعْرِ سَوَاءٌ كَانَ بِنَفْسِهِ أَوْ بِوَاسِطَةِ مُؤْنَةِ النَّقْلِ وَنَحْنُ نَدَّعِي أَنَّ هَذَا مُرَادُهُمْ وَتَحَرَّرَ مَعَهُ أَيْضًا أَنَّهُ حَيْثُ لَمْ يَلْزَمْ الْأَدَاءُ لِلْمُؤْنَةِ لَوْ دَفَعَهَا الْمُسْلَمُ لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ جَازَ لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ قَبُولُهَا وَالْأَدَاءُ وَهَلْ يَجِبُ ذَلِكَ أَوَّلًا لِلْمِنَّةِ تَوَقَّفَ فِيهِ وَمَالَ إلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ لِلْمِنَّةِ فَلْيُحَرَّرْ.
وَمَفْهُومُ شَرْحِ الرَّوْضِ اللُّزُومُ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْقَرْضِ فَإِنَّهُ قَالَ وَلَا يَلْزَمُ الْمُقْتَرِضَ الدَّفْعُ فِي غَيْرِ مَكَانِ الْإِقْرَاضِ إلَّا إذَا لَمْ يَكُنْ لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ أَوْ تَحَمَّلَهَا الْمُقْتَرِضُ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ آخِرَ مَا اعْتَمَدَهُ م ر وَجَزَمَ بِهِ فِي كُلٍّ مِنْ السَّلَمِ وَالْقَرْضِ فِيمَا لَوْ ظَفِرَ بِهِ فِي غَيْرِ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ أَنَّهُ إنْ لَمْ تَخْتَلِفْ الْقِيمَةُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ وَجَبَ الدَّفْعُ وَإِنْ اخْتَلَفَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ أَوْ كَانَ لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ لَمْ يَجِبْ الدَّفْعُ فَكُلٌّ مِنْ اخْتِلَافِ الْقِيمَةِ وَمُؤْنَةِ النَّقْلِ عِلَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ حَتَّى إذَا اقْتَرَضَ مِنْهُ بِمَكَّةَ أَرَدْبَ قَمْحٍ وَوَجَدَ بِمِصْرَ لَا يَجِبُ الدَّفْعُ بَلْ تَجِبُ الْقِيمَةُ بِمَكَانِ الْقَرْضِ؛ لِأَنَّ لِحَمْلِهِ إلَى مِصْرَ مُؤْنَةٌ وَلَوْ اقْتَرَضَ دِينَارًا بِمِصْرَ وَلَقِيَهُ بِالرُّومِ لَا يَجِبُ الدَّفْعُ؛ لِأَنَّ قِيمَتَهُ بِالرُّومِ أَكْثَرُ اهـ. سم
(قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ) أَيْ مَكَانِهِ الْمُعَيَّنِ بِالشَّرْطِ أَوْ الْعَقْدِ قَدْ يُشْكِلُ مَعَ عَدَمِ التَّأَمُّلِ قَوْلُهُ: أَوْ الْعَقْدُ بِأَنَّ الْكَلَامَ فِي السَّلَمِ الْمُؤَجَّلِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بَعْدَ الْمَحَلِّ وَفِيمَا لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَلِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ وَالسَّلَمُ الْمُؤَجَّلُ إذَا كَانَ لِلنَّقْلِ مُؤْنَةٌ لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ وَإِنْ كَانَ مَوْضِعُ الْعَقْدِ صَالِحًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَمَا حَرَّرْنَاهُ أَوَّلَ الْبَابِ فَمَا مَعْنَى قَوْلِهِ أَوْ الْعَقْدُ وَالْجَوَابُ أَنَّ فِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافًا وَمَشَى الشَّارِحُ فِيمَا سَبَقَ عَلَى أَنَّهُ إذَا كَانَ الْمَكَانُ صَالِحًا لِلتَّسْلِيمِ لَا يُشْتَرَطُ التَّعْيِينُ وَيَتَعَيَّنُ مَوْضِعُ الْعَقْدِ وَإِنْ كَانَ السَّلَمُ مُؤَجَّلًا فَقَوْلُهُ هُنَا أَوْ الْعَقْدُ مَبْنِيٌّ عَلَى ذَلِكَ وَلَا إشْكَالَ عَلَى أَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ قَوْلَهُ بَعْدَ الْمَحَلِّ يَسْتَلْزِمُ كَوْنَ الْكَلَامِ فِي الْمُؤَجَّلِ فَقَطْ بَلْ يُمْكِنُ أَنْ يَشْمَلَ مَعَ ذَلِكَ الْحَالَّ أَيْضًا؛ إذْ يَصْدُقُ عَلَيْهِ قَوْلُنَا بَعْدَ الْحُلُولِ؛ إذْ مَعْنَى بَعْدِيَّةِ الْحُلُولِ أَنْ يَكُونَ الظَّفَرُ بِهِ فِي وَقْتٍ اتَّصَفَ فِيهِ بِالْحُلُولِ وَهَذَا أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَتَّصِفَ بِحُلُولٍ حَادِثٍ أَوْ أَصْلِيٍّ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَقَدْ يُجَابُ أَيْضًا بِأَنَّ الْمُؤْنَةَ الْمَذْكُورَةَ هُنَاكَ مُؤْنَةُ نَقْلٍ لِمَكَانِ التَّسْلِيمِ وَالْكَلَامُ هُنَا فِي مُؤْنَةِ نَقْلٍ لِمَحَلِّ الظَّفَرِ فَيَجُوزُ أَنْ يُفْرَضَ هَذَا فِيمَا إذَا كَانَ مُؤَجَّلًا وَالْمَكَانُ صَالِحًا وَلَا مُؤْنَةَ فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ مَكَانُ الْعَقْدِ وَهَذَا لَا يُنَافِي ذِكْرَ الْمُؤْنَةِ هُنَا؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ مُؤْنَةُ النَّقْلِ لِمَكَانِ الظَّفَرِ تَأَمَّلْ اهـ. سم
(قَوْلُهُ: وَلِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ حَاصِلَ مَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا طِبّ فِي ذَلِكَ وَاعْتَمَدَهُ وَصَمَّمَ عَلَيْهِ أَنَّهُ إذَا اجْتَمَعَا فِي غَيْرِ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ فَأَحْضَرَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ الْمُسْلَمَ فِيهِ فَامْتَنَعَ مِنْ قَبُولِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِنَقْلِهِ مِنْ بَلَدِ الِاجْتِمَاعِ إلَى بَلَدِ التَّسْلِيمِ مُؤْنَةٌ أَوْ كَانَ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ وَتَحَمَّلَهَا الْمُسْلَمُ إلَيْهِ بِأَنْ دَفَعَهَا لِلْمُسْلَمِ لِيَصْرِفَهَا فِي نَقْلِ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَعْنِي عَلَى الْمُسْلَمِ الْقَبُولُ وَإِنْ كَانَ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ وَلَمْ يَتَحَمَّلْهَا الْمُسْلَمُ إلَيْهِ لَمْ يَلْزَمْ الْمُسْلَمَ الْقَبُولُ وَإِنْ لَمْ يُحْضِرْ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ الْمُسْلَمَ فِيهِ لِلْمُسْلَمِ وَإِنَّمَا طَالَبَ الْمُسْلَمُ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْمُسْلَمِ
وَلَمْ يَتَحَمَّلْهَا الْمُسْلَمُ عَنْ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ (لَمْ يَلْزَمْهُ أَدَاءٌ) لِتَضَرُّرِ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ بِذَلِكَ (وَلَا يُطَالِبُهُ بِقِيمَتِهِ) وَلَوْ لِلْحَيْلُولَةِ لِامْتِنَاعِ الِاعْتِيَاضِ عَنْهُ كَمَا مَرَّ فَلَهُ الْفَسْخُ وَاسْتِرْدَادُ رَأْسِ الْمَالِ كَمَا لَوْ انْقَطَعَ الْمُسْلَمُ فِيهِ أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ أَوْ تَحَمَّلَهَا الْمُسْلَمُ فَيَلْزَمُ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ الْأَدَاءُ.
(وَإِنْ امْتَنَعَ) الْمُسْلَمُ (مِنْ قَبُولِهِ ثُمَّ) أَيْ فِي غَيْرِ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ، وَقَدْ أُحْضِرَ فِيهِ، وَكَانَ امْتِنَاعُهُ (لِغَرَضٍ) صَحِيحٍ كَأَنْ كَانَ لِنَقْلِهِ مِنْهُ إلَى مَحَلِّ التَّسْلِيمِ مُؤْنَةٌ، وَلَمْ يَتَحَمَّلْهَا الْمُسْلَمُ إلَيْهِ، أَوْ كَانَ الْمَوْضِعُ مَخُوفًا (لَمْ يُجْبَرْ) عَلَى قَبُولِهِ لِتَضَرُّرِهِ بِذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَرَضٌ صَحِيحٌ أُجْبِرَ عَلَى قَبُولِهِ إنْ كَانَ لِلْمُؤَدِّي غَرَضٌ صَحِيحٌ لِتَحْصُلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ، وَلَوْ اتَّفَقَ كَوْنُ رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ بِصِفَةِ الْمُسْلَمِ فِيهِ فَأَحْضَرَهُ وَجَبَ قَبُولُهُ، وَتَعْبِيرِي بِغَرَضٍ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ.
ــ
[حاشية الجمل]
فِيهِ فِي بَلَدِ الِاجْتِمَاعِ أَعْلَى مِنْ قِيمَتِهِ فِي بَلَدِ التَّسْلِيمِ لَمْ يَلْزَمْ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ دَفْعُ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَلَا دَفْعُ قِيمَتِهِ بَلْ لَا يَجُوزُ دَفْعُ قِيمَتِهِ؛ لِأَنَّهُ اعْتِيَاضٌ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ تَحَمَّلَ الْمُسْلَمُ مُؤْنَةَ النَّقْلِ إنْ كَانَ لِلنَّقْلِ مُؤْنَةٌ أَوْ لَا وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْمُسْلَمِ فِيهِ فِي الْبَلَدَيْنِ سَوَاءً أَوْ كَانَتْ فِي بَلَدِ التَّسْلِيمِ أَكْثَرَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ أَوْ كَانَ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ وَتَحَمَّلَهَا الْمُسْلَمُ بِأَنْ رَضِيَ بِالْمُسْلَمِ فِيهِ مِنْ غَيْرِ مُؤْنَةٍ يَأْخُذُهَا مِنْ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ وَجَبَ عَلَى الْمُسْلَمِ إلَيْهِ الدَّفْعُ إلَيْهِ وَإِنْ كَانَ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ وَلَمْ يَتَحَمَّلْهَا الْمُسْلَمُ بِأَنْ لَمْ يَرْضَ بِالْمُسْلَمِ فِيهِ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ يَأْخُذُهُ لَمْ يَلْزَمْ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ الدَّفْعُ إلَيْهِ وَهَكَذَا يُقَالُ فِي الْقَرْضِ إلَّا أَنَّهُ حَيْثُ لَا يُجْبَرُ الْمُقْتَرِضُ عَلَى الدَّفْعِ لِلْمُقْرِضِ أَخْذُ الْقِيمَةِ لِجَوَازِ الِاعْتِيَاضِ عَنْ الْقَرْضِ اهـ وَلَمْ يَلْتَفِتْ فِيمَا إذَا دَفَعَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ إلَى الْمُسْلَمِ مَا لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ وَدَفَعَ لَهُ الْمُؤْنَةَ أَيْضًا إلَى أَنَّهُ يَلْزَمُ الِاعْتِيَاضُ بَعْدَ أَنْ أَوْرَدْته عَلَيْهِ وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَلِنَقْلِهِ مِنْ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ إلَى مَحَلِّ الظَّفَرِ لَعَلَّ الْعَكْسَ أَحْسَنُ كَمَا وَافَقَ عَلَيْهِ شَيْخُنَا الْمَذْكُورُ اهـ. سم
(قَوْلُهُ وَلِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ) أَيْ أَوْ كَانَ سِعْرُهُ فِي مَحَلِّ الظَّفَرِ أَعْلَى مِنْهُ فِي مَحَلِّ التَّسْلِيمِ اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَتَحَمَّلْهَا الْمُسْلَمُ عَنْ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ) بِأَنْ يَتَكَفَّلَ بِنَقْلِهِ مِنْ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ بِأَنْ يَسْتَأْجِرَ مَنْ يَحْمِلُ ذَلِكَ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَدْفَعُ ذَلِكَ لِلْمُسْلَمِ؛ لِأَنَّهُ اعْتِيَاضٌ اهـ ح ل وَقَوْلُهُ اعْتِيَاضٌ أَيْ عَنْ صِفَةِ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَهِيَ النَّقْلُ اهـ. مِنْ خَطِّ شَيْخِنَا الْأَشْبُولِيِّ بِهَامِشِ م ر
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَتَحَمَّلْهَا الْمُسْلَمُ عَنْ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ) هَذِهِ الْعِبَارَةُ يَصْدُقُ مَفْهُومُهَا بِمَا لَوْ أَسْلَمَ إلَيْهِ فِي قَمْحٍ صَعِيدِيٍّ مَثَلًا وَجَعَلَ مَحَلَّ التَّسْلِيمِ الصَّعِيدِ ثُمَّ وَجَدَهُ بِمِصْرَ وَطَالَبَهُ بِهِ فِيهَا وَتَحَمَّلَ الْمُؤْنَةَ أَيْ أَنْ يَدْفَعَ لَهُ مِقْدَارَ أُجْرَةِ حَمْلِهِ مِنْ الصَّعِيدِ إلَيْهَا وَلَا يُتَّجَهُ إجْبَارُهُ عَلَى قَبُولِ ذَلِكَ كَمَا لَا يَخْفَى فَلْيُتَأَمَّلْ نَعَمْ فِي عَكْسِهَا يُتَّجَهُ الْإِجْبَارُ. اهـ. سم
(قَوْلُهُ: لِتَضَرُّرِ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ بِذَلِكَ) أَيْ بِالْتِزَامِ مُؤْنَةِ النَّقْلِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَدَاءِ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ: وَلَا يُطَالِبُهُ بِقِيمَتِهِ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَكِنْ لَهُ الدَّعْوَى عَلَيْهِ وَإِلْزَامُهُ بِالسَّفَرِ إلَى مَحَلِّ التَّسْلِيمِ أَوْ التَّوْكِيلِ وَلَا يُحْبَسُ اهـ. سم
(قَوْلُهُ وَلَوْ لِلْحَيْلُولَةِ) الْأَوْلَى إسْقَاطُهُ؛ لِأَنَّ الْقِيمَةَ إنْ كَانَتْ لِلْفَيْصُولَةِ فَلَا يُطَالَبُ بِهَا قَطْعًا؛ لِأَنَّهَا اسْتِبْدَالٌ حَقِيقِيٌّ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ لِلْحَيْلُولَةِ فَإِنَّهَا تُشْبِهُ الْوَثِيقَةَ اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ: أَوْ تَحَمَّلَهَا الْمُسْلَمُ إلَخْ) الَّذِي صَمَّمَ عَلَيْهِ شَيْخُنَا طب أَنَّ الْمُرَادَ بِتَحَمُّلِ الْمُسْلَمِ لَهَا دَفْعُهَا إلَيْهِ إذَا كَانَ مَحَلُّ الظَّفَرِ أَعْلَى قِيمَةً مِنْ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ أَوْ مُسَاوِيًا كَأَنْ يَكُونَ مَحَلٌّ لِتَسْلِيمِ مِصْرَ وَمَحَلُّ الظَّفَرِ مَكَّةُ وَعَدَمُ طَلَبِهَا مِنْ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ إذَا كَانَ مَحَلُّ الظَّفَرِ أَرْخَصَ كَأَنْ يَكُونَ مَحَلُّ التَّسْلِيمِ مَكَّةَ وَمَحَلُّ الظَّفَرِ مِصْرُ فَإِذَا لَمْ يَطْلُبْ مِنْهُ فِي مِصْرَ الْمُؤْنَةَ وَجَبَ عَلَيْهِ الدَّفْعُ لَهُ فِي مِصْرَ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَلَمْ يَتَحَمَّلْهَا الْمُسْلَمُ إلَيْهِ) صَرَّحَ السُّبْكِيُّ بِأَنَّهُ لَا يُجْبَرُ وَلَوْ تَحَمَّلَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ اعْتِيَاضٌ اهـ وَهَذِهِ الْعِلَّةُ يُؤْخَذُ مِنْهَا أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَحَلُّ التَّسْلِيمِ بِمِصْرَ مَثَلًا، وَقَدْ أَسْلَمَ فِي قَمْحٍ صَعِيدِيٍّ ثُمَّ وَجَدَهُ بِالصَّعِيدِ فَطَلَبَ الْمُسْلَمُ مِنْ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ التَّسْلِيمَ هُنَاكَ بِلَا مُؤْنَةٍ لِلنَّقْلِ أَنْ يَلْزَمَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ الدَّفْعَ أَيْ بِشَرْطِ أَنْ لَا تَكُونَ قِيمَتُهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ بِالصَّعِيدِ أَعْلَى وَهُوَ ظَاهِرٌ وَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ قَوْلُ الشَّيْخِ فِيمَا سَلَفَ قَرِيبًا وَلَمْ يَتَحَمَّلْهَا الْمُسْلَمُ عَنْ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ اهـ. عَمِيرَةُ وَعَلَى هَذَا الْحَمْلِ فَيَكُونُ الْمُرَادُ بِتَحَمُّلِهَا عَدَمَ طَلَبِهَا مِنْ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ وَفِي عَكْسِ هَذِهِ الصُّورَةِ يَكُونُ الْمُرَادُ بِتَحَمُّلِهَا دَفْعَهَا لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ كَمَا كَتَبَهُ شَيْخُنَا فِيمَا سَبَقَ وَارْتَضَاهُ.
وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا فِيمَا كَتَبَهُ بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ مَا نَصُّهُ قَالَ السُّبْكِيُّ وَلَوْ بَذَلَ لَهُ الْمُؤْنَةَ لَمْ يُجْبَرْ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ كَالِاعْتِيَاضِ اهـ. وَفِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ مَا قَدْ يُخَالِفُهُ فَلْيُحْذَرْ اهـ. وَقَضِيَّةُ هَذِهِ الْعِلَّةِ الِامْتِنَاعُ لَا مُجَرَّدُ عَدَمِ الْإِجْبَارِ وَاعْتَمَدَ هَذِهِ الْقَضِيَّةَ م ر وَرُدَّ مَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَهُوَ الصَّوَابُ وَاعْتَمَدَ طِبّ خِلَافَ مَا صَرَّحَ بِهِ السُّبْكِيُّ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَرَضٌ صَحِيحٌ) هَذِهِ بِعَيْنِهَا هِيَ مَسْأَلَةُ الْأَنْوَارِ الْمُشَارِ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ فِيمَا سَبَقَ وَالْحَالُ الْمُحْضَرُ إلَخْ لَكِنْ ذِكْرُهَا هُنَاكَ لِغَرَضِ الْفَرْقِ وَهُنَا لِكَوْنِهَا مَفْهُومَ الْمَتْنِ فَلَا تَكْرَارَ، وَقَدْ يُقَالُ إنَّ هَذِهِ فِي الْحَالِّ بَعْدَ الْأَجَلِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ بَعْدَ الْمَحَلِّ وَالْمُتَقَدِّمَةُ أَيْ مَسْأَلَةُ الْأَنْوَارِ فِي الْحَالِّ ابْتِدَاءً بِدَلِيلِ أَنَّ الْحَوَاشِيَ أَلْحَقُوا بِهَا الْحَالَّ فِي الدَّوَامِ اهـ. (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ لِلْمُؤَدِّي غَرَضٌ صَحِيحٌ) أَيْ وَهُوَ الْبَرَاءَةُ؛ لِأَنَّ هَذَا الْغَرَضَ بَعْدَ الْحُلُولِ لَا يَنْفَكُّ عَنْهُ وَيُشْكِلُ عَلَى هَذَا مَا تَقَدَّمَ فِي الْحَالِّ الْمُحْضَرِ فِي مَكَانِ التَّسْلِيمِ وَحِينَئِذٍ تَكُونُ إنْ بِمَعْنَى إذَا أَيْ؛ إذْ كَانَ لِلْمُؤَدِّي غَرَضٌ صَحِيحٌ وَهُوَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ يُرْشِدُ إلَى ذَلِكَ تَعْلِيلُهُ بِقَوْلِهِ لِتَحْصِيلِ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ؛ إذْ لَوْ كَانَ مُرَادُهُ بِالْغَرَضِ أَعَمَّ