المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب) فيما نهي عنه من البيوع وغيرها - حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب - جـ ٣

[الجمل]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الْبَيْعِ)

- ‌(بَابُ الرِّبَا)

- ‌(بَابٌ) فِيمَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ الْبُيُوعِ وَغَيْرِهَا

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ الْبُيُوعِ نَهْيًا لَا يَقْتَضِي بُطْلَانَهَا

- ‌(فَصْلٌ)فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ وَتَعَدُّدِهَا

- ‌(بَابُ الْخِيَارِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي خِيَارِ الشَّرْطِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي خِيَارٍ فِي الْعَيْبِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(بَابٌ) فِي حُكْمِ الْمَبِيعِ وَنَحْوِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَهُ

- ‌(بَابُ التَّوْلِيَةِ)

- ‌(بَابُ) بَيْعِ (الْأُصُولِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ بَيْعِ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ وَبُدُوِّ صَلَاحِهِمَا

- ‌(بَابُ الِاخْتِلَافِ فِي كَيْفِيَّةِ الْعَقْدِ)

- ‌(بَابٌ) فِي مُعَامَلَةِ الرَّقِيقِ

- ‌(كِتَابُ السَّلَمِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَدَاءِ غَيْرِ الْمُسْلَمِ فِيهِ عَنْهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْقَرْضِ

- ‌(كِتَابُ الرَّهْنِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى لُزُومِ الرَّهْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الِاخْتِلَافِ فِي الرَّهْنِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعَلُّقِ الدَّيْنِ بِالتَّرِكَةِ

- ‌(كِتَابُ التَّفْلِيسِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُفْعَلُ فِي مَالِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِالْفَلَسِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي رُجُوعِ الْمُعَامِلِ لِلْمُفْلِسِ عَلَيْهِ بِمَا عَامَلَهُ بِهِ

- ‌(بَابُ الْحَجْرِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَنْ يَلِي الصَّبِيَّ مَعَ بَيَانِ كَيْفِيَّةِ تَصَرُّفِهِ فِي مَالِهِ

- ‌(بَابُ الصُّلْحِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّزَاحُمِ عَلَى الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ

- ‌(بَابُ الْحَوَالَةِ)

- ‌(بَابُ الضَّمَانِ)

- ‌(كِتَابُ الشَّرِكَةِ)

- ‌(كِتَابُ الْوَكَالَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْوَكِيلِ فِي الْوَكَالَةِ الْمُطْلَقَةِ وَالْمُقَيَّدَةِ بِالْبَيْعِ بِأَجَلٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْوَكِيلِ فِي الْوَكَالَةِ الْمُقَيَّدَةِ بِغَيْرِ أَجَلٍ، وَمَا يَتْبَعُهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الْوَكَالَةِ

- ‌(كِتَابُ الْإِقْرَارِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ

- ‌(فَرْعٌ)لَوْ اسْتَلْحَقَ شَخْصٌ عَبْدَ غَيْرِهِ أَوْ عَتِيقَهُ

- ‌(كِتَابُ الْعَارِيَّةُ)

- ‌(كِتَابُ الْغَصْبِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُكْمِ الْغَصْبِ وَمَا يُضْمَنُ بِهِ الْمَغْصُوبُ وَغَيْرُهُ

- ‌[فَصْلٌ فِي اخْتِلَافِ الْمَالِكِ وَالْغَاصِبِ وَضَمَانِ مَا يَنْقُصُ بِهِ الْمَغْصُوبُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَطْرَأُ عَلَى الْمَغْصُوبِ مِنْ زِيَادَةٍ وَغَيْرِهَا

- ‌(كِتَابُ الشُّفْعَةِ)

- ‌[فَصْل مَا يُؤْخَذُ بِهِ الشِّقْص الْمَشْفُوع وَالِاخْتِلَافِ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ]

- ‌(كِتَابُ الْقِرَاضِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي أَحْكَامِ الْقِرَاضِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَنَّ الْقِرَاضَ جَائِزٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ

- ‌(كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَنَّ الْمُسَاقَاةَ لَازِمَةٌ وَحُكْمِ هَرَبِ الْعَامِلِ وَالْمُزَارَعَةِ وَالْمُخَابَرَةِ

- ‌(كِتَابُ الْإِجَارَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَجِبُ بِالْمَعْنَى الْآتِي عَلَى الْمُكْرِي وَالْمُكْتَرِي لِعَقَارٍ أَوْ دَابَّةٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ غَايَةِ الزَّمَنِ الَّذِي تُقَدَّرُ الْمَنْفَعَةُ بِهِ تَقْرِيبًا

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا يَقْتَضِي الِانْفِسَاخَ وَالْخِيَارَ فِي الْإِجَارَةِ وَمَا لَا يَقْتَضِيهِمَا]

- ‌(كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُكْمِ الْمَنَافِعِ الْمُشْتَرَكَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُكْمِ الْأَعْيَانِ الْمُشْتَرَكَةِ الْمُسْتَفَادَةِ مِنْ الْأَرْضِ

- ‌(كِتَابُ الْوَقْفِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْوَقْفِ اللَّفْظِيَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْوَقْفِ الْمَعْنَوِيَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ النَّظَرِ عَلَى الْوَقْفِ وَشَرْطِ النَّاظِرِ وَوَظِيفَتِهِ

- ‌(كِتَابُ الْهِبَةِ)

- ‌(كِتَابُ اللُّقَطَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُكْمِ لَقْطِ الْحَيَوَانِ وَغَيْرِهِ مَعَ بَيَانِ تَعْرِيفِهِمَا

- ‌(كِتَابُ اللَّقِيطِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحُكْمِ بِإِسْلَامِ اللَّقِيطِ وَغَيْرِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُرِّيَّةِ اللَّقِيطِ وَرِقِّهِ وَاسْتِلْحَاقِهِ

- ‌(كِتَابُ الْجَعَالَةِ)

الفصل: ‌(باب) فيما نهي عنه من البيوع وغيرها

وَأَبُو دَاوُد مُرْسَلًا «وَلِلنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الشَّاةِ بِاللَّحْمِ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ وَزِدْت نَحْوَ لِإِدْخَالِ الْأَلْيَةِ وَالطِّحَالِ وَالْقَلْبِ وَالْكُلْيَةِ وَالرِّئَةِ وَالْكَبِدِ وَالشَّحْمِ وَالسَّنَامِ وَالْجِلْدِ الْمَأْكُولِ قَبْلَ دَبْغِهِ إنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ غَالِبًا

(بَابٌ) فِيمَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ الْبُيُوعِ وَغَيْرِهَا

كَالنَّجْشِ وَالنَّهْيُ عَنْهَا قَدْ يَقْتَضِي بُطْلَانَهَا وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا وَقَدْ لَا يَقْتَضِيهِ وَسَيَأْتِي

ــ

[حاشية الجمل]

جَزُورٌ فِي عَهْدِهِ فَجَاءَ رَجُلٌ بِعَنَاقٍ يَطْلُبُ بِهَا لَحْمًا لَا يَصْلُحُ هَذَا وَلَمْ يُخَالِفْهُ أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَأَبُو دَاوُد مُرْسَلًا) قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ الْمُرْسَلُ عِنْدَ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رضي الله عنه مَقْبُولٌ إذَا اعْتَضَدَ بِأَحَدِ أُمُورٍ سَبْعَةٍ الْقِيَاسِ أَوْ قَوْلِ صَحَابِيٍّ أَوْ فِعْلِهِ أَوْ قَوْلِ الْأَكْثَرِينَ أَوْ انْتَشَرَ مِنْ غَيْرِ دَافِعٍ أَوْ عَمِلَ بِهِ أَهْلُ الْعَصْرِ أَوْ لَمْ يُوجَدْ دَلِيلٌ سِوَاهُ وَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ الْجَدِيدُ وَضَمَّ إلَيْهَا غَيْرُهُ الِاعْتِضَادَ بِمُرْسَلٍ آخَرَ أَوْ بِمُسْنَدٍ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ لِإِدْخَالِ الْأَلْيَةِ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ كَمَا ذَكَرَهُ هُوَ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ وَكَذَا السَّنَامُ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ كَمَا ضَبَطَهُ هُوَ هُنَاكَ أَيْضًا وَعِبَارَتُهُ هُنَاكَ وَالْأَلْيَةُ وَالسَّنَامُ بِفَتْحِ أَوَّلِهِمَا لَيْسَا لَحْمًا وَلَا شَحْمًا انْتَهَتْ وَكَذَلِكَ صَنَعَ م ر فِي شَرْحِهِ هُنَاكَ تَأَمَّلْ وَفِي الْمُخْتَارِ الْأَلْيَةُ بِالْفَتْحِ أَلْيَةُ الشَّاةِ وَلَا تَقُلْ إلْيَةً بِالْكَسْرِ وَلَا لِيَّةً وَتَثْنِيَتُهَا أَلْيَانِ بِغَيْرِ تَاءٍ اهـ.

وَفِي الْمِصْبَاحِ الطِّحَالُ بِكَسْرِ الطَّاءِ مِنْ الْأَمْعَاءِ مَعْرُوفٌ وَيُقَالُ هُوَ لِكُلِّ ذِي كَرِشٍ إلَّا الْفَرَسَ فَلَا طِحَالَ لَهُ وَالْجَمْعُ بِالذِّبَاحَةِ وَأَطْحِلَةٌ مِثْلُ لِسَانٍ وَأَلْسِنَةٍ اهـ. وَفِيهِ أَيْضًا وَالْكُلْيَةُ مِنْ الْأَحْشَاءِ مَعْرُوفَةٌ وَالْكُلْوَةُ بِالْوَاوِ لُغَةٌ لِأَهْلِ الْيَمَنِ وَهُمَا بِضَمِّ الْأَوَّلِ قَالُوا وَلَا تُكْسَرُ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ الْكُلْيَتَانِ لِلْإِنْسَانِ وَلِكُلِّ حَيَوَانٍ لَحْمَتَانِ حَمْرَوَانِ لَازِقَتَانِ بِعَظْمِ الصُّلْبِ وَهُمَا مَنْبَتُ زَرْعِ الْوَلَدِ اهـ. وَفِيهِ أَيْضًا الرِّئَةُ بِالْهَمْزِ وَتَرْكِهِ مَجْرَى النَّفَسِ وَجَمْعُهَا رِئَاتٌ وَرِئُونَ جَبْرًا لِلنَّقْصِ وَالْهَاءُ عِوَضٌ مِنْ اللَّامِ الْمَحْذُوفَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ الْمَحْذُوفُ فَاؤُهَا وَالْأَصْلُ وَرْأَةٌ مِثْلُ عِدَةٍ إذْ أَصْلُهَا وَعَدَ إذْ لَوْ عَوَّضُوا مَوْضِعَ الْمَحْذُوفِ كَانَ الْأَصْلُ أَوْلَى بِالْإِثْبَاتِ وَيُقَالُ وَرَأْته وَرَأَيْته إذَا أَصَبْت رِئَتَهُ فَهُوَ مَرْوِيٌّ اهـ.

[بَابٌ فِيمَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ الْبُيُوعِ وَغَيْرِهَا]

(بَابٌ فِيمَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ الْبُيُوعِ وَغَيْرِهَا) أَيْ مِمَّا لَهُ تَعَلُّقٌ بِالْبُيُوعِ كَالنَّجْشِ وَالسَّوْمِ عَلَى السَّوْمِ وَكَتَلَقِّي الرُّكْبَانِ فَإِنَّهُ حَرَامٌ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ بَيْعٌ اهـ. ح ل وَإِلَّا فَالْغَيْرُ شَامِلٌ لِلصَّلَاةِ وَالْحَجِّ وَغَيْرِهِمَا وَلَمْ يَتَعَرَّضْ هُنَا لِشَيْءٍ مِنْهَا اهـ. ع ش وَلَكِنْ عِبَارَةُ الشَّرْحِ فِي تَقْرِيرِ هَذِهِ التَّرْجَمَةِ لَا تَصْدُقُ بِقَوْلِهِ فِيمَا يَأْتِي وَصَحَّ بِشَرْطِ خِيَارِ إلَخْ وَلَا تَصْدُقُ أَيْضًا بِفَصْلِ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ الْآتِي مَعَ أَنَّ الْمَتْنَ جَعَلَهُ مُنْدَرِجًا تَحْتَ هَذَا الْبَابِ حَيْثُ عَبَّرَ فِيهِ بِفَصْلٍ.

وَعِبَارَةُ م ر وَحَجَّ فِي تَقْرِيرِ التَّرْجَمَةِ رُبَّمَا تَصْدُقُ بِهِ حَيْثُ قَالَا بَابٌ فِي الْبُيُوعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا وَمَا يَتْبَعُهَا اهـ. وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ عِبَارَةِ الشَّيْخِ ظَاهِرٌ لِلْمُتَأَمِّلِ، هَذَا وَقَدْ تَرْجَمَ لِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ صَاحِبُ الرَّوْضِ بِبَابٍ فَلَوْ فَعَلَ الْمَتْنُ مِثْلَهُ لَكَانَ أَحْسَنَ. تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَالنَّهْيُ عَنْهَا قَدْ يَقْتَضِي إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحٍ م ر ثُمَّ النَّهْيُ مِنْ حَيْثُ هُوَ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهِ فِي هَذَا الْبَابِ قِسْمَانِ أَحَدُهُمَا مَا يَقْتَضِي الْفَسَادَ وَالْحُرْمَةَ لِأَنَّ تَعَاطِيَ الْعَقْدِ الْفَاسِدِ أَيْ مَعَ الْعِلْمِ بِفَسَادِهِ أَوْ مَعَ التَّقْصِيرِ فِي تَعَلُّمِهِ لِكَوْنِهِ مِمَّا لَا يَخْفَى عَلَيْهِ وَهُوَ مُخَالِطٌ لِلْمُسْلِمِينَ بِحَيْثُ يَبْعُدُ جَهْلُهُ بِذَلِكَ حَرَامٌ أَيْضًا سَوَاءٌ مَا فَسَادُهُ بِالنَّصِّ أَوْ الِاجْتِهَادِ، وَالْمُرَادُ بِهِ مَا حَصَلَ بِسَبَبِ مَفْسَدَةٍ نَشَأَتْ مِنْ أَحَدِ أَرْكَانِ الْعَقْدِ كَالنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ مَالِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَبَيْعِ الْخَمْرِ وَالْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فَإِنَّ مَنْشَأَ الْمَفْسَدَةِ الدَّاعِيَةِ إلَى النَّهْيِ عَنْهُ فِي الْأَوَّلِ إنَّمَا هُوَ أُمُورٌ رَاجِعَةٌ إلَى الْعَاقِدِ وَفِي الثَّانِيَةِ إلَى الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَفِي الثَّالِثِ إلَى الصِّيغَةِ وَقَيَّدَ ذَلِكَ الْغَزَالِيُّ وَاعْتَمَدَهُ الزَّرْكَشِيُّ بِمَا إذَا قُصِدَ بِهِ تَحْقِيقُ الْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ دُونَ إجْرَاءِ اللَّفْظِ مِنْ غَيْرِ تَحْقِيقِ مَعْنَاهُ فَإِنَّهُ بَاطِلٌ ثُمَّ إنْ كَانَ لَهُ مَحْمَلٌ كَمُلَاعَبَةِ الزَّوْجَةِ بِنَحْوِ بِعْتُك نَفْسَك لَمْ يُحَرَّمْ وَإِلَّا حُرِّمَ إذْ لَا مَحْمَلَ غَيْرُ الْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ وَقَدْ يَجُوزُ لِاضْطِرَارِ مُتَعَاطِيهِ كَأَنْ امْتَنَعَ ذُو طَعَامٍ مِنْ بَيْعِهِ مِنْهُ إلَّا بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ فَلَهُ الِاحْتِيَالُ بِأَخْذِهِ مِنْهُ بِبَيْعٍ فَاسِدٍ حَتَّى لَا يَلْزَمَهُ إلَّا الْمِثْلَ أَوْ الْقِيمَةَ وَثَانِيهِمَا مَا كَانَ النَّهْيُ عَنْهُ بِسَبَبٍ عَارِضٍ لِهَذِهِ الْحَقِيقَةِ خَارِجٍ عَنْهُ فَلَا يُوجِبُ الْفَسَادُ كَالْبَيْعِ وَقْتَ النِّدَاءِ وَقَدْ أَشَارَ إلَى أَشْيَاءَ مِنْ الْأَوَّلِ فَقَالَ نَهَى النَّبِيُّ إلَخْ انْتَهَتْ.

وَكَتَبَ عَلَيْهِ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ بِهِ مَا حَصَلَ بِسَبَبِ مَفْسَدَةٍ نَشَأَتْ مِنْ أَحَدِ أَرْكَانِ الْعَقْدِ صَادِقٌ بِأَنْ تَكُونَ الْمَفْسَدَةُ بِسَبَبِ انْتِفَاءِ ذَاتِ الرُّكْنِ أَوْ انْتِفَاءِ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِهِ وَهَذَا مُرَادُهُ بِدَلِيلِ أَمْثِلَتِهِ الْآتِيَةِ فَهُوَ مُسَاوٍ لِقَوْلِ الشِّهَابِ حَجّ ثُمَّ إنَّ النَّهْيَ إنْ كَانَ لِذَاتِ الْعَقْدِ أَوْ لَازِمِهِ بِأَنْ فَقَدَ بَعْضَ أَرْكَانِهِ أَوْ شَرْطِهِ اقْتَضَى بُطْلَانَهُ وَحُرْمَتُهُ إلَخْ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَى زِيَادَةِ أَوْ شُرُوطُهُ بَعْدَ قَوْلِ الشَّارِحِ مِنْ أَحَدِ أَرْكَانِ الْعَقْدِ خِلَافًا لِمَا فِي حَاشِيَة الشَّيْخِ اهـ. وَفِي ع ش عَلَيْهِ أَيْضًا قَوْلُهُ أَوْ مَعَ التَّقْصِيرِ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ مَعَ التَّقْصِيرِ يَأْثَمُ بِتَعَاطِي الْعَقْدِ كَمَا يَأْثَمُ

ص: 67

( «نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ» ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (وَهُوَ ضِرَابُهُ) طُرُوقُهُ أَيْ لِلْأُنْثَى (وَيُقَالُ مَاؤُهُ) وَعَلَيْهِمَا يُقَدَّرُ فِي الْخَبَرِ مُضَافٌ لِيَصِحَّ النَّهْيُ أَيْ عَنْ بَدَلِ عَسْبِ الْفَحْلِ مِنْ أُجْرَةِ ضِرَابِهِ أَوْ ثَمَنِ مَائِهِ أَيْ بَدَلِ ذَلِكَ وَأَخْذِهِ (فَتَحْرُمُ

ــ

[حاشية الجمل]

بِتَرْكِ التَّعَلُّمِ فَلَيْسَ الْإِثْمُ بِالتَّقْصِيرِ دُونَ تَعَاطِي الْعَقْدِ وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ مُرَادُ حَجّ بِقَوْلِهِ حَرَامٌ عَلَى الْمَنْقُولِ الْمُعْتَمَدِ يَعْنِي أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ تَعَاطِيَ الْعَقْدِ الْفَاسِدِ مَعَ الْجَهْلِ بِفَسَادِهِ حَرَامٌ حَيْثُ قَصَّرَ فِي التَّعَلُّمِ فَلَيْسَتْ الْحُرْمَةُ مَخْصُوصَةً بِالتَّقْصِيرِ اهـ. وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلَهُ بِحَيْثُ يَبْعُدُ جَهْلَهُ بِذَلِكَ إلَخْ يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ مَا يَقَعُ كَثِيرًا فِي قُرَى مِصْرنَا مِنْ بَيْعِ الدَّوَابِّ وَيُؤَجِّلُ الثَّمَنَ إلَى أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ أَوْلَادِ الدَّابَّةِ الْمُسَمَّى بِبَيْعِ الْمُقَاوَمَةِ لَا إثْمَ عَلَى فَاعِلِهِ لِأَنَّ هَذَا مِمَّا يَخْفَى فَيُعْذَرُ فِيهِ اهـ. وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلُهُ أَوْ الْقِيمَةَ قَضِيَّةُ التَّعْبِيرِ بِالْقِيمَةِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ أَقْصَى الْقِيَمِ وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّ جَوَازَ ذَلِكَ لَهُ أَخْرَجَهُ عَنْ نَظَائِرِهِ مِنْ الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْقِيمَةِ أَقْصَى الْقِيَمِ وَلَكِنَّ الْأَوَّلَ هُوَ الظَّاهِرُ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَتْلَفَ حَالًا أَوْ بَعْدَ مُدَّةٍ لِإِذْنِ الشَّارِعِ لَهُ فِي ذَلِكَ. اهـ.

ثُمَّ قَالَ م ر قُبَيْلَ فَصْلِ التَّفْرِيقِ مَا نَصُّهُ: وَالْبَيْعُ يَنْقَسِمُ إلَى الْأَحْكَامِ الْخَمْسَةِ فَقَدْ يَجِبُ كَمَا إذَا تَعَيَّنَ لِمَالِ الْمَوْلَى وَالْمُفْلِسِ أَوْ لِاضْطِرَارِ الْمُشْتَرِي وَالْمَالِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَالْوَاجِبُ مُطْلَقُ التَّمْلِيكِ وَقَدْ يُنْدَبُ كَبَيْعٍ بِمُحَابَاةٍ أَيْ مَعَ الْعِلْمِ بِهَا فِيمَا يَظْهَرُ وَإِلَّا لَمْ يُثَبْ وَيُحْمَلُ عَلَيْهِ «خَبَرُ: الْمَغْبُونُ لَا مَأْجُورَ وَلَا مَحْجُورَ» ، وَفِي زَمَنٍ نَحْوِ غَلَاءٍ وَقَدْ يُكْرَهُ كَبَيْعِ الْعِينَةِ وَكُلُّ بَيْعٍ اُخْتُلِفَ فِي حِلِّهِ كَالْحِيَلِ الْمُخْرَجَةِ مِنْ الرِّبَا وَكَبَيْعِ دُورِ مَكَّةَ وَبَيْعِ الْمُصْحَفِ لَا شِرَائِهِ كَمَا مَرَّ وَكَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ مِمَّنْ أَكْثَرُ مَالِهِ حَرَامٌ وَمُخَالَفَةُ الْغَزَالِيِّ فِيهِ فِي الْإِحْيَاءِ شَاذَّةٌ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَكَذَا سَائِرُ مُعَامَلَتِهِ وَيَلْحَقُ بِذَلِكَ الشِّرَاءُ مَثَلًا مِنْ سُوقٍ غَلَبَ فِيهِ اخْتِلَاطُ الْحَرَامِ بِغَيْرِهِ وَلَا حُرْمَةَ وَلَا بُطْلَانَ إلَّا إنْ تَيَقَّنَّ فِي شَيْءٍ يُعَيِّنُهُ مُوجِبُهُمَا، وَالْحَرَامُ مَرَّ أَكْثَرُ مَسَائِلِهِ وَالْجَائِزُ مَا بَقِيَ وَمَا لَا يُنَافِيَ الْجَوَازَ عَدَّهُ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ إذْ فَرْضُ الْكِفَايَةِ جَائِزُ التَّرْكِ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَفْرَادِ اهـ.

وَقَوْلُهُ كَبَيْعِ الْعِينَةِ وَهِيَ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ شَخْصٍ شَيْئًا بِثَمَنٍ كَثِيرٍ مُؤَجَّلٍ ثُمَّ يَسْتَرِدَّهُ الْبَائِعُ بِثَمَنٍ قَلِيلٍ حَالٍّ ثُمَّ رَأَيْت فِي الْعَلْقَمِيِّ فِي حَوَاشِي الْجَامِعِ عِنْدَ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ إلَى آخِرِهِ مَا نَصُّهُ الْعِينَةُ بِكَسْرِ الْعِينِ الْمُهْمَلَةِ وَإِسْكَانِ التَّحْتِيَّةِ وَبِالنُّونِ هِيَ أَنْ يَبِيعَهُ عَيْنًا بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ كَثِيرٍ وَيُسَلِّمَهَا لَهُ ثُمَّ يَشْتَرِيَهَا بِنَقْدٍ يَسِيرٍ لِيَبْقَى الْكَثِيرُ فِي ذِمَّتِهِ أَوْ يَبِيعَهُ عَيْنًا بِثَمَنٍ يَسِيرٍ نَقْدًا وَيُسَلِّمَهَا لَهُ ثُمَّ يَشْتَرِيَهَا مِنْهُ بِثَمَنٍ كَثِيرٍ مُؤَجَّلٍ سَوَاءٌ قَبَضَ الثَّمَنَ الْأَوَّلَ أَوْ لَا اهـ. ع ش عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ نَهَى النَّبِيُّ إلَخْ) كَذَا فِي غَالِبِ النُّسَخِ وَفِي بَعْضِهَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَصِيغَةُ النَّهْيِ لَمْ تُعْلَمْ. اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ مَا نَصُّهُ وَهَذِهِ الْمُنْهَيَاتُ صَغَائِرُ وَقَالَ حَجّ إنَّ التَّفْرِيقَ مِنْ الْكَبَائِرِ. اهـ. مِمَّا كَتَبَهُ عَلَى قَوْلِهِ فَصْلٌ مِنْ الْمُنْهِي مَا لَا يَبْطُلُ بِالنَّهْيِ وَقَرَّرَ شَيْخُنَا ح ف فِي الدَّرْسِ أَنَّ الْكُلَّ كَبَائِرُ لَكِنْ يَرُدُّهُ مَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْعُقُودَ الْفَاسِدَةَ كُلَّهَا مِنْ الصَّغَائِرِ

(قَوْلُهُ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ) بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ وَبِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَقَوْلُهُ وَهُوَ ضِرَابُهُ بِكَسْرِ الضَّادِ. اهـ. شَرْحُ م ر قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ ضَرَبَ الْفَحْلُ النَّاقَةَ ضِرَابًا بِالْكَسْرِ نَزَا عَلَيْهَا اهـ. وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الضِّرَابَ مَصْدَرُ ضَرَبَ وَعَلَيْهِ فَهُوَ مَصْدَرٌ سَمَاعِيٌّ وَإِلَّا فَالضِّرَابُ وَزْنُهُ فِعَالٌ بِالْكَسْرِ يَهُوَ مَصْدَرٌ لِفَاعِلٍ فَقِيَاسُهُ أَنْ يَكُونَ مَصْدَرًا لِضَارَبَ لَا لَضَرَبَ اهـ. ع ش عَلَيْهِ وَفِي الْمِصْبَاحِ أَيْضًا عَسَبَ الْفَحْلُ النَّاقَةَ عَسْبًا مِنْ بَابِ ضَرَبَ طَرَقَهَا وَعَسَبْت الرَّجُلَ عَسْبًا أَعْطَيْته الْكِرَاءَ عَلَى الضِّرَابِ وَنُهِيَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ وَهُوَ عَلَى حَذَفَ مُضَافٍ وَالْأَصْلُ عَنْ كِرَاءِ عَسْبِ الْفَحْلِ لِأَنَّ ثَمَرَتَهُ الْمَقْصُودَةَ غَيْرُ مَعْلُومَةٍ فَإِنَّهُ قَدْ يُلَقِّحُ وَقَدْ لَا يُلَقِّحُ فَهُوَ غَرَرٌ وَقِيلَ الْمُرَادُ الضِّرَابُ نَفْسُهُ وَهُوَ ضَعِيفٌ فَإِنَّ تَنَاسُلَ الْحَيَوَانِ مَطْلُوبٌ لِذَاتِهِ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فَلَا يَكُونُ النَّهْيُ لِذَاتِهِ دَفْعًا لِلتَّنَاقُضِ بَلْ لِأَمْرٍ خَارِجٍ اهـ.

(قَوْلُهُ وَيُقَالُ مَاؤُهُ) أَيْ وَيُقَالُ أُجْرَةُ ضِرَابِهِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَالْأَوَّلِ أَنَّ الْأُجْرَةَ ثَمَّ مُقَدَّرَةٌ مَعَ عُمُومِهِ وَهُنَا ظَاهِرَةٌ وَهَذِهِ حِكْمَةُ اقْتِصَارِ الشَّارِحِ عَلَى ذِكْرِ التَّقْدِيرِ فِي الْأَوَّلَيْنِ مَعَ أَنَّهُ جَارٍ فِي الثَّلَاثَةِ مَعَ أَنَّ الْأَوَّلَيْنِ فِيهِمَا تَقْدِيرَانِ وَفِي الثَّالِثِ وَاحِدٌ اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِمَا يُقَدَّرُ فِي الْخَبَرِ مُضَافٌ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَكُلٌّ مِنْ هَذَيْنِ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ نَهْيٌ فَالتَّقْدِيرُ عَنْ بَدَلِ عَسْبِهِ مِنْ أُجْرَةِ ضِرَابِهِ وَثَمَنِ مَائِهِ أَيْ إعْطَاءِ ذَلِكَ وَأَخْذِهِ وَإِلَّا فَالْعَسْبُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ نَهْيٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ مِنْ أُجْرَةِ ضِرَابِهِ) أَيْ عَلَى التَّفْسِيرِ الْأَوَّلِ وَقَوْلُهُ أَوْ ثَمَنِ مَائِهِ أَيْ عَلَى التَّفْسِيرِ الثَّانِي وَهَذَا التَّعْمِيمُ هُوَ الْحَامِلُ لِلشَّارِحِ عَلَى عَدَمِ تَقْدِيرِ لَفْظِ بَيْعٍ كَمَا فَعَلَ فِيمَا بَعْدَهُ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ أَيْ بَدَلِ ذَلِكَ وَأَخْذِهِ) وَأَخْذُ الْمَبْذُولِ كَبِيرَةٌ لِأَنَّهُ مِنْ أَكْلِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ فَتَحْرُمُ

ص: 68

أُجْرَتُهُ) لِلضِّرَابِ (وَثَمَنُ مَائِهِ) عَمَلًا بِالْأَصْلِ فِي النَّهْيِ مِنْ التَّحْرِيمِ وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ مَاءَ الْفَحْلِ لَيْسَ بِمُتَقَوِّمٍ وَلَا مَعْلُومٍ وَلَا مَقْدُورٍ عَلَى تَسْلِيمِهِ وَضِرَابِهِ لِتَعَلُّقِهِ بِاخْتِيَارِهِ غَيْرَ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ لِلْمَالِكِ، وَلِمَالِكِ الْأُنْثَى أَنْ يُعْطِيَ مَالِكَ الْفَحْلِ شَيْئًا هَدِيَّةً وَإِعَارَتُهُ لِلضِّرَابِ مَحْبُوبَةٌ

(وَعَنْ) بَيْعِ (حَبَلِ الْحَبَلَةِ) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَالْمُوَحَّدَةِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ (وَهُوَ نِتَاجُ النِّتَاجِ بِأَنْ يَبِيعَهُ) أَيْ نِتَاجَ النِّتَاجِ (أَوْ) يَبِيعَ شَيْئًا (بِثَمَنٍ إلَيْهِ) أَيْ إلَى نِتَاجِ النِّتَاجِ أَيْ إلَى أَنْ تَلِدَ هَذِهِ الدَّابَّةُ وَيَلِدَ وَلَدُهَا فَوَلَدُ وَلَدِهَا نِتَاجُ النِّتَاجِ

ــ

[حاشية الجمل]

أُجْرَتُهُ) أَيْ دَفْعُهَا وَأَخْذُهَا وَتُفَارِقُ جَوَازَ الِاسْتِئْجَارِ لِتَلْقِيحِ النَّخْلِ بِأَنَّ الْأَجِيرَ قَادِرٌ عَلَى التَّلْقِيحِ وَلَا عَيْنَ عَلَيْهِ إذْ لَوْ شُرِطَتْ عَلَيْهِ فَسَدَ الْعَقْدُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ أَيْضًا فَتَحْرُمُ أُجْرَتُهُ) أَيْ إيجَارَهُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ لِلضِّرَابِ.

وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر قَوْلِهِ فَتَحْرُمُ أُجْرَتُهُ أَيْ إيجَارُهُ وَهَلْ يَسْتَحِقُّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ كَمَا فِي الْإِجَارَاتِ الْفَاسِدَةِ اهـ. سَمِّ عَلَى حَجّ أَوْ لَا لِأَنَّ طُرُوقَهُ لِلْأُنْثَى لَا مِثْلَ لَهُ يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ، فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الْأَوَّلُ وَعَلَيْهِ فَالْمُرَادُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ لَوْ اُسْتُعْمِلَ فِيمَا يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ كَالْحَرْثِ مُدَّةَ وَضْعِ يَدِهِ عَلَيْهِ بِالِانْتِفَاعِ الْمَذْكُورِ وَيُحْتَمَلُ الثَّانِي لِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ نَفْسَهُ مِمَّا لَا يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ وَكَتَبَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَكَذَا تَحْرُمُ أُجْرَتُهُ أَيْ حَيْثُ اسْتَأْجَرَهُ لِلضِّرَابِ قَصْدًا فَلَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِيَنْتَفِعَ بِهِ مَا شَاءَ جَازَ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُ فِي الْإِنْزَاء تَبَعًا لِاسْتِحْقَاقِهِ الْمَنْفَعَةَ بِخِلَافِ مَا لَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِلْحَرْثِ أَوْ نَحْوِهِ فَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْإِنْزَاءِ لِأَنَّهُ إنَّمَا أُذِنَ لَهُ فِي اسْتِعْمَالِهِ فِيمَا سَمَّاهُ لَهُ مِنْ حَرْثٍ أَوْ غَيْرِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَالْمَعْنَى فِيهِ) أَيْ فِي النَّهْيِ مِنْ حَيْثُ مَا يَقْتَضِيهِ مِنْ الْفَسَادِ فَكَأَنَّهُ قَالَ وَالْحِكْمَةُ فِي الْفَسَادِ إلَخْ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر أَوَضَحُ مِنْ هَذِهِ وَنَصُّهَا فَيَحْرُمُ ثَمَنُ مَائِهِ وَيَبْطُلُ بَيْعُهُ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَقَوِّمٍ إلَخْ وَلَا يَصِحُّ رُجُوعُ الضَّمِيرِ لِلْحُرْمَةِ لِأَنَّ هَذِهِ الْحِكْمَةَ لَا تُنْتِجُهَا كَمَا لَا يَخْفَى اهـ. وَقَوْلُهُ إنَّ مَاءَ الْفَحْلِ إلَخْ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَثَمَنِ مَائِهِ وَقَوْلُهُ وَضِرَابِهِ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أُجْرَتُهُ فَقَوْلُهُ وَضِرَابِهِ مَعْطُوفٌ عَلَى مَاءٍ عَلَى سَبِيلِ اللَّفِّ وَالنَّشْرِ الْمُشَوَّشِ اهـ. مِنْ الْحَلَبِيِّ

(قَوْلُهُ لَيْسَ بِمُتَقَوِّمٍ) أَيْ لَيْسَ لَهُ قِيمَةٌ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْمُتَقَوِّمِ مَا قَابَلَ الْمِثْلِيَّ وَقَوْلُهُ وَلَا مَقْدُورَ عَلَى تَسْلِيمِهِ، الْمُنَاسِبُ لِتَعْبِيرِهِ سَابِقًا بِالْقُدْرَةِ عَلَى التَّسَلُّمِ أَنْ يَقُولَ وَلَا مَقْدُورَ عَلَى تَسَلُّمِهِ اهـ. شَيْخُنَا ح ف (قَوْلُهُ وَضِرَابِهِ لِتَعَلُّقِهِ بِاخْتِيَارِهِ إلَخْ) عُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ صُورَةِ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَسْتَأْجِرَهُ لِلضِّرَابِ فَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ عَلَى أَنْ يُنْزِيَ فَحْلَهُ عَلَى أُنْثَى أَوْ إنَاثٍ صَحَّ قَالَ الْقَاضِي لِأَنَّ فِعْلَهُ مُبَاحٌ وَعَمَلَهُ مَضْبُوطٌ عَادَةً وَيَتَعَيَّنُ الْفَحْلُ الْمُعَيَّنُ فِي الْعَقْدِ لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ بِهِ فَإِنْ تَلِفَ بَطَلَتْ الْإِجَارَةُ اهـ سَمِّ عَلَى حَجّ أَيْ عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ لحج وَقَالَ سم عَلَى حَجّ بَعْدَ مَا ذَكَرَ وَقَدْ يَسْتَشْكِلُ هَذَا مَعَ تَفْسِيرِهِ الضِّرَابَ بِالطُّرُوقِ وَيُقَالُ لَمْ يَظْهَرْ مُغَايَرَتُهُ لِلْإِنْزَاءِ الْمَذْكُورِ وَلَا إشْكَالَ لِأَنَّ الطُّرُوقَ فِعْلُ الْفَحْلِ لَا الْإِنْزَاءُ فَإِنَّهُ فِعْلُ صَاحِبِ الْفَحْلِ فَلْيُتَأَمَّلْ لَكِنْ قَدْ يُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّ الْإِنْزَاءَ وَإِنْ كَانَ مِنْ فِعْلِ صَاحِبِ الْفَحْلِ إلَّا أَنَّ نَزَوَانَ الْفَحْلِ بِاخْتِيَارِهِ وَصَاحِبَهُ عَاجِزٌ عَنْ تَسْلِيمِهِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْإِجَارَةَ وَاقِعَةٌ عَلَى فِعْلِ الْمُكَلَّفِ الَّذِي هُوَ الْإِنْزَاءُ وَالْمُرَادُ مِنْهُ مُحَاوَلَةُ صُعُودِ الْفَحْلِ عَلَى الْأُنْثَى عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ وَفِعْلُ الْفَحْلِ وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمَقْصُودُ لَكِنَّهُ لَيْسَ مَعْقُودًا عَلَيْهِ فَيَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ إذَا حَصَلَ الطُّرُوقُ بِالْفِعْلِ فَلَوْ لَمْ يَحْصُلْ لَمْ يَسْتَحِقَّ أُجْرَةً فَرَاجِعْهُ اهـ. عِ ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ وَلِمَالِكِ الْأُنْثَى إلَخْ) عِبَارَةُ حَجّ وَيَجُوزُ الْإِهْدَاءُ لِصَاحِبِ الْفَحْلِ بَلْ لَوْ قِيلَ بِنَدْبِهِ لَمْ يَبْعُدْ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ وَإِعَارَتُهُ لِلضِّرَابِ مَحْبُوبَةٌ) أَيْ مُسْتَحَبَّةٌ كَمَا فِي م ر وَمَحَلُّ ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يَتَعَيَّنْ وَإِلَّا وَجَبَتْ وَكَانَ الِامْتِنَاعُ مِنْهَا كَبِيرَةً حَيْثُ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ وَلَا فَرْقَ فِي حُرْمَةِ الِامْتِنَاعِ حَيْثُ تَعَيَّنَ الْفَحْلُ بَيْنَ امْتِنَاعِهِ مِنْ إعَارَتِهِ لِعَامَّةِ النَّاسِ أَوْ بَعْضِهِمْ وَتَجِبُ الْإِعَارَةُ مَجَّانًا وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُصْحَفِ حَيْثُ لَا تَجِبُ إعَارَتُهُ مَجَّانًا وَإِنْ تَعَيَّنَ لِقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَلَدِ غَيْرُهُ بِأَنَّ الْمُصْحَفَ لَهُ بَدَلٌ بِأَنْ يُلْقِيَهُ غَيْبًا بِخِلَافِ هَذَا اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ مَحْبُوبَةٌ) أَيْ مَنْدُوبَةٌ خِلَافًا لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ رضي الله عنه وَيَصِحُّ وَقْفُهُ لِلضِّرَابِ وَإِذَا أَتْلَفَ شَيْئًا لَا يَضْمَنُهُ الْوَاقِفُ بِخِلَافِ مَا لَوْ وَقَفَ عَبْدًا فَضَمَانُ مُتْلَفَاتِهِ عَلَيْهِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْعَبْدَ مُتْلَفَاتِهِ مُتَعَلِّقَةٌ بِرَقَبَتِهِ وَقَدْ فَوَّتَهَا الْمَالِكُ بِالْوَقْفِ، وَالْفَحْلُ لَا يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ مُتْلَفَاتٌ فَالضَّمَانُ فِي مُتْلَفَاتِهِ عَلَى مَنْ هُوَ تَحْتَ يَدِهِ وَلَوْ جَنَى شَخْصٌ عَلَى الْفَحْلِ الْمَوْقُوفِ أُخِذَتْ مِنْهُ الْقِيمَةُ وَاشْتُرِيَ بِهَا غَيْرُهُ وَوُقِفَ مَكَانُهُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ وَهُوَ نِتَاجُ النِّتَاجِ) قِيلَ إطْلَاقُ حَبَلِ الْحَبَلَةِ عَلَى نِتَاجِ النِّتَاجِ فِيهِ مَجَازٌ: الْأَوَّلُ لِأَنَّ الْحَبَلَ خَاصٌّ بِمَا فِي الْبَطْنِ وَالنِّتَاجَ خَاصٌّ بِالْمُنْفَصِلِ وَرُدَّ ذَلِكَ بِأَنَّ الزِّيَادَيَّ وَغَيْرَهُ مِنْ الْحَوَاشِي صَرَّحُوا بِأَنَّ هَذَا إطْلَاقٌ لُغَوِيٌّ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ أَنَّهُ مَجَازٌ شَرْعِيٌّ اهـ. (قَوْلُهُ أَيْضًا وَهُوَ نِتَاجُ النِّتَاجِ) أَيْ لُغَةً بِأَنْ يَقُولَ بِعْتُك وَلَدَ مَا تَلِدُهُ وَهَذَا بَيْعُ حَبَلِ الْحَبَلَةِ حَقِيقَةً وَأَمَّا قَوْلُهُ أَوْ يَبِيعَ شَيْئًا إلَخْ فَفِيهِ مُسَامَحَةٌ أَيْ الْبَيْعُ الْمُتَعَلِّقُ بِهِ فَالْإِضَافَةُ لِأَدْنَى مُلَابَسَةٍ اهـ. مِنْ الْحَلَبِيِّ بِتَصَرُّفِ (قَوْلُهُ أَيْ نِتَاجِ النِّتَاجِ) هَذَا تَفْسِيرُ أَبِي عُبَيْدٍ وَأَبِي عُبَيْدَةَ

ص: 69

وَهُوَ بِكَسْرِ النُّونِ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الْمَفْعُولِ كَمَا أَنَّ حَبَلَ فِي حَبَلِ الْحَبَلَةِ كَذَلِكَ وَالْحَبَلَةُ جَمْعُ حَابِلٍ كَفَاسِقٍ وَفَسَقَةٍ وَلَا يُقَالُ حَبِلَ لِغَيْرِ الْآدَمِيّ إلَّا مَجَازًا وَعَدَمُ صِحَّةِ الْبَيْعِ فِي ذَلِكَ عَلَى التَّفْسِيرِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ بَيْعُ مَا لَيْسَ بِمَمْلُوكٍ وَلَا مَعْلُومٍ وَلَا مَقْدُورٍ عَلَى تَسْلِيمِهِ وَعَلَى الثَّانِي لِأَنَّهُ إلَى أَجَلٍ مَجْهُولٍ

(وَ) عَنْ بَيْعِ (الْمَلَاقِيحِ) جَمْعُ مَلْقُوحَةٍ وَهِيَ لُغَةً جَنِينُ النَّاقَةِ خَاصَّةً وَشَرْعًا أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِي (وَهِيَ مَا فِي الْبُطُونِ) مِنْ الْأَجِنَّةِ (وَ) عَنْ بَيْعِ (الْمَضَامِينِ) جَمْعُ مَضْمُونٍ كَمَجَانِينِ جَمْعِ مَجْنُونٍ أَوْ مِضْمَانٍ كَمَفَاتِيحَ وَمِفْتَاحٍ (وَهِيَ مَا فِي الْأَصْلَابِ) لِلْفُحُولِ

ــ

[حاشية الجمل]

وَبِهِ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رضي الله عنه وَعَلَيْهِ اللُّغَوِيُّونَ وَصُورَةُ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ بِعْتُك وَلَدَ مَا تَلِدُهُ هَذِهِ وَقَوْلُهُ أَوْ يَبِيعَ شَيْئًا إلَخْ هَذَا تَفْسِيرُ ابْنِ عُمَرَ رَاوِي الْحَدِيثَ وَبِهِ قَالَ الْإِمَامَانِ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ رضي الله عنهما اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ وَهُوَ بِكَسْرِ النُّونِ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَهُوَ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَكَسْرِهِ وَهُوَ الْمَوْجُودُ فِي خَطِّ الْمُصَنِّفِ وَعَلَيْهِ عُرْفُ الْفُقَهَاءِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الْمَفْعُولِ) مَأْخُوذٌ مِنْ نُتِجَتْ النَّاقَةُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ لَا غَيْرُ اهـ. شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُ مِنْ نُتِجَتْ النَّاقَةُ إلَخْ قَالَ بَعْضُهُمْ فِي هَذَا الْمَقَامِ إنَّ نُتِجَ وَإِنْ كَانَ فِي صُورَةِ الْمَبْنِيِّ لِلْمَفْعُولِ لَكِنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ مَبْنِيٌّ لِلْفَاعِلِ فَنُتِجَتْ النَّاقَةُ كَقَوْلِك وَلَدَتْ النَّاقَةُ فَالنَّاقَةُ فَاعِلٌ وَنُتِجَتْ مَبْنِيٌّ لِلْفَاعِلِ لَكِنَّهُ غُيِّرَ إلَى صُورَةِ الْمَبْنِيِّ لِلْمَفْعُولِ وَيَرُدُّهُ قَوْلُهُمْ فِي بَابِ النَّائِبِ عَنْ الْفَاعِلِ: إنَّ لِلْعَرَبِ أَفْعَالًا الْتَزَمُوا مَجِيئَهَا مَبْنِيَّةً لِلْمَفْعُولِ وَلَمْ يَذْكُرُوا لَهَا فَاعِلًا.

وَعِبَارَةُ شَيْخِ مَشَايِخِنَا الشَّنَوَانِيِّ فِي حَوَاشِي الْأَزْهَرِيَّةِ وَذَهَبَ قَوْمٌ إلَى أَنَّ الْمَبْنِيَّ لِلْمَفْعُولِ أَصْلٌ بِرَأْسِهِ إذْ لَنَا أَفْعَالٌ لَمْ تُبْنَ قَطُّ لِفَاعِلٍ نَحْو جُنَّ وَحُمَّ اهـ.

وَعِبَارَةُ الْمُرَادِي أَيْضًا وَهَذِهِ الْأَفْعَالُ اُلْتُزِمَ فِيهَا حَذْفُ الْفَاعِلِ وَجَاءَتْ عَلَى صِيغَةِ الْمَفْعُولِ نَحْوُ سُرَّ وَزُكِمَ وَنُتِجَ وَفِي الْمُخْتَارِ نُتِجَتْ النَّاقَةُ مَبْنِيًّا لِمَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ تَنْتِجُ نِتَاجًا وَنَتَجَهَا أَهْلُهَا مِنْ بَابِ ضَرَبَ اهـ. وَفِي الْمِصْبَاحِ وَالْأَصْلُ فِي هَذَا الْفِعْلِ أَنْ يَتَعَدَّى إلَى مَفْعُولَيْنِ فَيُقَالُ نَتَجَهَا وَلَدًا لِأَنَّهُ بِمَعْنَى أَوْلَدَهَا وَلَدًا وَيُبْنَى الْفِعْلُ لِلْمَفْعُولِ فَيُحْذَفُ الْفَاعِلُ وَيَقُومُ الْمَفْعُولُ الْأَوَّلُ مَقَامَهُ وَيُقَالُ نُتِجَتْ النَّاقَةُ وَلَدًا أَيْ وَضَعَتْهُ وَنُتِجَتْ الْغَنَمُ أَرْبَعِينَ سَخْلَةً وَيَجُوزُ حَذْفُ الْمَفْعُولِ الثَّانِي اقْتِصَارًا لِفَهْمِ الْمَعْنَى فَيُقَالُ نُتِجَتْ الشَّاةُ كَمَا يُقَالُ أُعْطَى زَيْدٌ وَيَجُوزُ إقَامَةُ الْمَفْعُولِ الثَّانِي مَقَامَ الْفَاعِلِ وَحَذْفِ الْمَفْعُولِ الْأَوَّلِ لِفَهْمِ الْمَعْنَى فَيُقَالُ نُتِجَ الْوَلَدُ وَنُتِجَتْ السَّخْلَةُ أَيْ وُلِدَتْ كَمَا يُقَالُ أُعْطَى دِرْهَمٌ وَقَدْ يُقَالُ نَتَجَتْ النَّاقَةُ وَلَدًا بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ عَلَى مَعْنَى وَلَدَتْ أَوْ حَمَلَتْ اهـ.

(قَوْلُهُ كَمَا أَنَّ حَبَلَ فِي حَبَلِ الْحَبَلَةِ كَذَلِكَ) أَيْ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الْمَفْعُولِ فَهُوَ مَجَازٌ عَلَاقَتُهُ التَّعَلُّقُ وَقَوْلُهُ وَلَا يُقَالُ حَبِلَ إلَخْ أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ لَفْظَ الْحَبَلِ هُنَا فِيهِ مَجَازٌ آخَرُ عَلَاقَتُهُ الْإِطْلَاقُ فَالْحَبَلُ خَاصٌّ بِحَبَلِ الْآدَمِيَّاتِ أُطْلِقَ هُنَا عَلَى مُطْلَقِ حَمْلٍ سَوَاءٌ كَانَ فِي الْآدَمِيَّاتِ أَوْ غَيْرِهَا فَتَخْلُصُ أَنَّ فِي لَفْظِ الْحَبَلِ هُنَا مَجَازَيْنِ أَحَدُهُمَا وَهُوَ الَّذِي عَلَاقَتُهُ الْإِطْلَاقُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْآخَرِ وَهُوَ الَّذِي عَلَاقَتُهُ التَّعَلُّقُ. اهـ.

وَفِي الْمِصْبَاحِ وَحَبِلَتْ حَبَلًا مِنْ بَابِ تَعِبَ إذَا حَمَلَتْ الْوَلَدَ فَهِيَ حُبْلَى وَشَاةٌ حُبْلَى وَالْجَمْعُ حُبْلَيَاتُ عَلَى لَفْظِهَا وَحَبَالَى، وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ بِفَتْحِ الْجَمِيعِ وَلَدُ الْوَلَدِ الَّذِي فِي بَطْنِ النَّاقَةِ أَوْ غَيْرِهَا وَكَانَتْ الْجَاهِلِيَّةُ تَبِيعُ أَوْلَادَ مَا فِي بُطُونِ الْحَوَامِلِ فَنَهَى الشَّرْعُ عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَعَنْ بَيْعِ الْمَضَامِينِ وَالْمَلَاقِيحِ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ حَبَلُ الْحَبَلَةِ وَلَدُ الْجَنِينِ الَّذِي فِي بَطْنِ النَّاقَةِ وَلِهَذَا قِيلَ الْحَبَلَةُ بِالْهَاءِ لِأَنَّهَا أُنْثَى فَإِذَا وَلَدَتْ فَوَلَدُهَا حَبَلٌ بِغَيْرِ هَاءٍ وَقَالَ بَعْضُهُمْ الْحَبَلُ مُخْتَصٌّ بِالْآدَمِيَّاتِ وَأَمَّا غَيْرُ الْآدَمِيَّاتِ مِنْ الْبَهَائِمِ وَالشَّجَرِ فَيُقَالُ فِيهِ حَمْلٌ بِالْمِيمِ اهـ.

(قَوْلُهُ جَمْعُ مَلْقُوحَةٍ) أَيْ مَلْقُوحٌ بِهَا فَفِيهِ حَذْفٌ وَإِيصَالٌ مِنْ قَوْلِهِمْ لُقِّحَتْ بِضَمِّ اللَّامِ يُقَالُ لُقِّحَتْ النَّاقَةُ فَهِيَ لَاقِحٌ أَيْ حَمَلَتْ فَهِيَ حَامِلٌ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ وَفِي الْمُبَاحِ أَلْقَحَ الْفَحْلُ النَّاقَةَ إلْقَاحًا أَحَبَلَهَا فَلُقِّحَتْ بِالْوَلَدِ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ فَهِيَ مَلْقُوحَةٌ عَلَى أَصْلِ الْفِعْلِ قَبْلَ الزِّيَادَةِ مِثْلُ أَجَنَّهُ اللَّهُ فَجُنَّ وَالْأَصْلُ أَنْ يُقَالَ فَالْوَلَدُ مَلْقُوحٌ بِهِ لَكِنْ جُعِلَ اسْمًا فَحُذِفَتْ الصِّلَةُ وَدَخَلَتْ الْهَاءُ وَقِيلَ مَلْقُوحَةٌ كَمَا قِيلَ نَطِيحَةٌ وَأَكِيلَةٌ وَالْجَمْعُ مَلَاقِحُ وَهِيَ مَا فِي بُطُونِ النُّوقِ مِنْ الْأَجِنَّةِ وَيُقَالُ أَيْضًا لُقِّحَتْ لَقْحًا مِنْ بَابِ تَعِبَ فِي الْمُطَاوَعَةِ فَهِيَ لَاقِحٌ وَالْمَلَاقِحُ الْإِنَاثُ الْحَوَامِلُ الْوَاحِدَةُ مُلَقَّحَةٌ اسْمُ مَفْعُولٍ مِنْ أَلَقْحَهَا وَالِاسْمُ اللَّقَاحُ بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ. اهـ (قَوْلُهُ لُغَةً جَنِينُ النَّاقَةِ خَاصَّةً) يُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّ الْمَعْنَى اللُّغَوِيُّ أَخَصُّ مِنْ الشَّرْعِيِّ مَعَ أَنَّ الْمَشْهُورَ الْعَكْسُ إلَّا أَنْ يُقَال هَذَا الْمَشْهُورُ أَغْلَبِيٌّ وَإِلَّا فَقَدْ يَكُونَانِ مُتَسَاوِيَيْنِ أَيْضًا وَقَدْ يَكُونُ اللُّغَوِيُّ أَخَصَّ كَمَا هُنَا اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ مِنْ الْأَجِنَّةِ) شَمِلَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى وَانْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِ جَمْعُ مَلْقُوحَةٍ وَالظَّاهِرُ أَنَّ فِيهِ تَجَوُّزًا اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَيُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ التَّاءُ فِي مَلْقُوحَةٍ لِلْمُبَالَغَةِ وَلَا تَجُوزُ اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ وَالْمَضَامِينِ) قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْدَعَهَا ظُهُورَهَا فَكَأَنَّهَا ضَمِنَتْهَا اهـ. وَفَسَّرَهَا الْإِسْنَوِيُّ بِمَا تَحْمِلُهُ مِنْ ضِرَابِ الْفَحْلِ فِي عَامٍ أَوْ عَامَيْنِ مَثَلًا وَنَحْوُهُ فِي الْقُوتِ كَذَا بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ بِخَطِّ شَيْخِنَا اهـ. سَمِّ عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ. ع ش عَلَى

ص: 70

مِنْ الْمَاءِ رَوَى النَّهْيَ عَنْ بَيْعِهِمَا مَالِكٌ مُرْسَلًا وَالْبَزَّارُ مُسْنَدًا أَوْ عَدَمَ صِحَّةِ بَيْعِهِمَا مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى لِمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ

(وَ) عَنْ بَيْعِ (الْمُلَامَسَةِ) رَوَاهُ الشَّيْخَانِ (بِأَنْ يَلْمِسَ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِهَا (ثَوْبًا لَمْ يَرَهُ) لِكَوْنِهِ مَطْوِيًّا أَوْ فِي ظُلْمَةٍ فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ مَطْوِيًّا (ثُمَّ يَشْتَرِيَهُ عَلَى أَنْ لَا خِيَارَ لَهُ إذَا رَآهُ) اكْتِفَاءً بِلَمْسِهِ عَنْ رُؤْيَتِهِ (أَوْ يَقُولُ إذَا لَمَسَتْهُ فَقَدْ بِعْتُكَهُ) اكْتِفَاءً بِلَمْسِهِ عَنْ الصِّيغَةِ أَوْ يَبِيعُهُ شَيْئًا عَلَى أَنَّهُ مَتَى لَمَسَهُ لَزِمَ الْبَيْعُ وَانْقَطَعَ خِيَارُ الْمَجْلِسِ وَغَيْرُهُ

(وَ) عَنْ بَيْعِ (الْمُنَابَذَةِ) بِالْمُعْجَمَةِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ (بِأَنْ يَجْعَلَا النَّبْذَ بَيْعًا) اكْتِفَاءً بِهِ عَنْ الصِّيغَةِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا أَنْبِذُ إلَيْك ثَوْبِي بِعَشَرَةٍ فَيَأْخُذُهُ الْآخَرُ أَوْ يَقُولُ بِعْتُك هَذَا بِكَذَا عَلَى أَنِّي إذَا نَبَذْته إلَيْك لَزِمَ الْبَيْعُ وَانْقَطَعَ الْخِيَارُ وَعَدَمُ الصِّحَّةِ فِيهِ وَفِيمَا قَبْلَهُ لِعَدَمِ الرُّؤْيَةِ أَوْ عَدَمِ الصِّيغَةِ أَوْ لِلشَّرْطِ الْفَاسِدِ

(وَ) عَنْ بَيْعِ (الْحَصَاةِ) رِوَايَةُ مُسْلِمٍ (بِأَنْ يَقُولَ بِعْتُك مِنْ هَذِهِ الْأَثْوَابِ مَا تَقَعُ) هَذِهِ الْحَصَاةُ (عَلَيْهِ أَوْ) يَقُولَ (بِعْتُك وَلَك) مَثَلًا (الْخِيَارُ إلَى رَمْيِهَا أَوْ يَجْعَلَا) أَيْ الْمُتَبَايِعَانِ (الرَّمْيَ بَيْعًا) وَعَدَمَ الصِّحَّةِ فِيهِ لِلْجَهْلِ بِالْمَبِيعِ أَوْ بِزَمَنِ الْخِيَارِ أَوْ لِعَدَمِ الصِّيغَةِ

(وَ) عَنْ بَيْعِ (الْعُرْبُونِ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَهُوَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَالرَّاءِ وَبِضَمِّ الْعَيْنِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ وَيُقَالُ الْعُرْبَانِ بِضَمِّ الْعَيْنِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ (بِأَنْ يَشْتَرِيَ سَلْعَةً وَيُعْطِيَهُ نَقْدًا) مَثَلًا (لِيَكُونَ مِنْ الثَّمَنِ إنْ رَضِيَهَا وَإِلَّا فَهِبَةً)

ــ

[حاشية الجمل]

م ر.

وَعِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ قَوْلُهُ وَهِيَ مَا فِي الْأَصْلَابِ إلَخْ فِي الْإِسْنَوِيِّ كَالْقُوتِ تَفْسِيرُهُ بِمَا تَحْمِلُهُ الْأُنْثَى مِنْ ضِرَابِ الْفَحْلِ فِي عَامٍ أَوْ عَامَيْنِ مَثَلًا وَكَتَبَ أَيْضًا فَمَاءُ الْفَحْلِ الَّذِي فِي صُلْبِهِ يُسَمَّى بِاسْمَيْنِ يُسَمَّى عَسْبًا وَيُسَمَّى مَضْمُونًا أَوْ مِضْمَانًا فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا لِوُرُودِ النَّهْيِ عَنْ خُصُوصِ الصِّيغَتَيْنِ وَبَعْضُ النَّاسِ خَصَّ الْأَوَّلَ بِأَنْ يَشْتَرِيَ مَاءً لِلْأُنْثَى مَثَلًا وَهُنَا يَشْتَرِيهِ مُطْلَقًا وَلْيُنْظَرْ مَا مُسْتَنَدُ ذَلِكَ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ مِنْ الْمَاءِ) إنْ قُلْت حِينَئِذٍ يُسْتَغْنَى عَنْ هَذَا بِمَا تَقَدَّمَ فِي الْعَسْبِ فَمَا وَجْهُ ذِكْرِهِ قُلْت وَجْهُهُ وُرُودُ النَّهْيِ عَنْ خُصُوصِ الصِّيغَتَيْنِ فَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى إحْدَاهُمَا فَرُبَّمَا يُتَوَهَّمُ مُخَالَفَةُ الْمَتْرُوكَةِ لِلْمَذْكُورَةِ مَعَ أَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا مَعْنًى آخَرَ بِهِ تُفَارِقُ الْأُخْرَى فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَقَالَ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى حَجّ بَعْدَ مِثْلِ مَا ذُكِرَ وَحِينَئِذٍ فَمَا سَبَقَ لَا يُغْنِي عَنْ هَذَا الِاحْتِمَالِ أَنْ يُفَسِّرَ الْعَسْبَ بِغَيْرِهِ أَيْ كَضِرَابِهِ وَهَذَا لَا يُغْنِي عَمَّا سَبَقَ لِأَنَّ لَهُ مَعْنًى آخَرَ يُصَاحِبُهُ الْبُطْلَانُ أَيْضًا فَتَأَمَّلْ انْتَهَى وَلَمْ يَظْهَرْ مِنْ كَلَامِهِ الْمَعْنَى الثَّانِي لِلْمَضَامِينِ الْمُغَايِرُ لِمَعَانِي عَسْبِ الْفَحْلِ هَذَا وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ الْأَوَّلُ أَنْ يَشْتَرِيَ مَاءً مُطْلَقًا وَالثَّانِي أَنْ يَشْتَرِيَ مَا تَحْمِلُهُ الْأُنْثَى مِنْ ضِرَابِهِ فِي عَامٍ أَوْ عَامَيْنِ وَعَلَيْهِ فَهُمَا مَعْنَيَانِ مُخْتَلِفَانِ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِهَا) وَمَا اُشْتُهِرَ عَلَى الْأَلْسِنَةِ مِنْ الْفَتْحِ فَلَا وَجْهَ لَهُ لِأَنَّهَا فِي الْمَاضِي مَفْتُوحَةٌ وَلَيْسَتْ حَرْفَ حَلْقٍ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ لِأَنَّهَا فِي الْمَاضِي مَفْتُوحَةٌ نَقَلَ الْإِسْنَوِيُّ فِي بَابِ الْأَحْدَاثِ الْكَسْرَ فِي الْمَاضِي وَعَلَيْهِ فَيَكُونُ الْمُضَارِعُ بِالْفَتْحِ أَيْضًا فَلَعَلَّ الشَّارِحَ اقْتَصَرَ عَلَى الْأَشْهَرِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ وَفِي كُلٍّ مِنْ الْمُبَاحِ وَالْمُخْتَارِ أَنَّهُ مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَنَصَرَ (قَوْلُهُ أَوْ يَقُولُ إذَا لَمَسْته) قَالَ عَمِيرَةُ يَصِحُّ قِرَاءَتُهُ بِضَمِّ التَّاءِ وَفَتْحِهَا وَكَذَا فِي كُلِّ مَوَاضِعِهَا أَيْ التَّاءِ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ أَيْضًا أَوْ يَقُولُ إذَا لَمَسْته إلَخْ) عَلَّلَ الْإِمَامُ بُطْلَانَهُ بِالتَّعْلِيقِ وَالْعُدُولِ عَنْ الصِّيغَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَبَيَّنَهُ الْإِسْنَوِيُّ بِأَنَّهُ إذَا جُعِلَ اللَّمْسُ شَرْطًا فَبُطْلَانُهُ لِلتَّعْلِيقِ وَإِنْ جُعِلَ ذَلِكَ بَيْعًا فَلِفَقْدِ الصِّيغَةِ اِ هـ شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ بِأَنْ يَجْعَلَا النَّبْذَ بَيْعًا) قَالَ الرَّافِعِيُّ وَخِلَافُ الْمُعَاطَاةِ يَجْرِي هُنَا وَاعْتَرَضَهُ السُّبْكِيُّ بِأَنَّ الْفِعْلَ هُنَا خَالٍ عَنْ قَرِينَةِ الْبَيْعِ وَلَمْ تُعْلَمْ إرَادَةُ الْبَيْعِ إلَّا مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ أَنْبِذُ إلَيْك ثَوْبِي بِخِلَافِ الْفِعْلِ فِي الْمُعَاطَاةِ فَإِنَّهُ كَالْمَوْضُوعِ عُرْفًا لِذَلِكَ، كَذَا بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ بِخَطِّ شَيْخِنَا اهـ. سم

(قَوْلُهُ أَنْبِذُ إلَيْك) بِكَسْرِ الْبَاءِ اهـ. عِ ش وَبَابُهُ ضَرَبَ اهـ. مُخْتَارٌ

(قَوْلُهُ وَعَدَمُ الصِّحَّةِ فِيهِ) أَيْ فِي بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ بِصُورَتَيْهِ وَفِيمَا قَبْلَهُ وَهُوَ بَيْعُ الْمُلَامِسَةِ بِصُورَةِ الثَّلَاثِ وَقَوْلُهُ لِعَدَمِ الرُّؤْيَةِ أَيْ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى مِنْ صُوَرِ الْمُلَامِسَةِ وَقَوْلُهُ أَوْ عَدَمِ الصِّيغَةِ أَيْ الصِّيغَةِ الصَّحِيحَةِ وَهَذَا فِي الصُّورَةِ الْأُولَى مِنْ الْمُنَابَذَةِ وَالثَّانِيَةِ مِنْ الْمُلَامِسَةِ وَقَوْلُهُ أَوْ لِلشَّرْطِ الْفَاسِدِ أَيْ فِي الثَّانِيَةِ مِنْ الْمُنَابَذَةِ وَالثَّالِثَةِ مِنْ الْمُلَامِسَةِ. تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ أَوْ عَدَمِ الصِّيغَةِ) يُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّ قَوْلَهُ فَقَدْ بِعْتُكَهُ صِيْغَةٌ فَكَانَ الْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ إنَّ الْبُطْلَانَ فِي هَذِهِ لِلتَّعْلِيقِ لَا لِعَدَمِ الصِّيغَةِ وَأَجَابَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ بِأَنَّهُ يُعْلَمُ مِنْ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّ قَوْلَهُ فَقَدْ بِعْتُكَهُ إخْبَارٌ لَا إنْشَاءٌ أَيْ أَوْ أَنَّهُ جَعَلَ الصِّيغَةَ مَفْقُودَةٌ لِانْتِفَاءِ شَرْطِهَا وَهُوَ عَدَمُ التَّعْلِيقِ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ وَلَك مَثَلًا) أَيْ أَوْ لَنَا أَوْلَى اهـ. شَرْحَ م ر (قَوْلُهُ أَوْ يَجْعَلَا الرَّمْيَ بَيْعًا) أَيْ اكْتِفَاءً بِهِ عَنْ الصِّيغَةِ فَيَقُولُ إذَا رَمَيْت هَذِهِ الْحَصَاةَ فَهَذَا الثَّوْبُ مَبِيعٌ مِنْك فَإِذَا رَمَاهَا أَخَذَهُ الْآخَرُ مِنْ غَيْرِ صِيغَةٍ فَقَوْلُهُ الْمَذْكُورُ إنَّمَا يَكُونُ قَاصِدًا بِهِ الْإِخْبَارَ لَا الْإِنْشَاءَ أَيْ عَدَمَ الْإِنْشَاءِ فَإِنْ قَصَدَ بِهِ الْإِنْشَاءَ صَحَّ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ إعْرَاضًا عَنْ قَوْلِهِ إذَا رَمَيْت هَذِهِ الْحَصَاةَ فَإِذَنْ قِيلَ صَحَّ الْبَيْعُ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ وَالْعُرْبُونِ) اسْمٌ مُعَرَّبٌ أَصْلُهُ التَّقْدِيمُ وَالتَّسْلِيفُ ثُمَّ اُسْتُعْمِلَ فِيمَا يَقْرَبُ مِنْ ذَلِكَ كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ بِأَنْ يَشْتَرِيَ سِلْعَةً إلَخْ اهـ. شَرْحَ م ر (قَوْلُهُ وَيُقَالُ الْعُرْبَانِ) وَيُقَالُ أَيْضًا بِإِبْدَالِ الْعَيْنِ هَمْزَةً فِي الثَّلَاثِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ سَلْعَةً) بِالْفَتْحِ وَأَمَّا بِالْكَسْرِ فَهِيَ الْغُدَّةُ الَّتِي تَعْتَرِي الْحَيَوَانَ وَتُطْلَقُ بِهِ أَيْضًا عَلَى الْمَتَاعِ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَقَالَ فِي الْمِصْبَاحِ السِّلْعَةُ خُرَّاجٌ فِي الْبَدَنِ يُشْبِهُ الْغُدَّةَ مِنْ الْحِمَّصَةِ إلَى الْبِطِّيخَةِ يَتَحَرَّكُ بِالتَّحْرِيكِ ثُمَّ قَالَ وَالسِّلْعَةُ الْبِضَاعَةُ وَالْجَمْعُ فِيهَا سِلَعٌ مِثْلُ سِدْرَةٌ وَسِدَرُ وَالسَّلْعَةُ الشَّجَّةُ وَالْجَمْعُ سَلَعَاتٍ مِثْلُ سَجْدَةٍ وَسَجَدَاتٍ وَأَسْلَعَ صَارَ ذَا شَجَّةٍ فَهُوَ مَسْلُوعٌ اهـ. وَهِيَ تُفِيدُ أَنَّهَا بِالْكَسْرِ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَهُمَا وَبِالْفَتْحِ خَاصَّةٌ بِالشَّجَّةِ وَفِي الْقَامُوسِ السِّلْعَةُ بِالْكَسْرِ الْمَتَاعُ الْمُبَاعُ وَمَا يَحْوِيهِ، جَمْعُهُ سِلَعٌ كَعِنَبٍ وَالْغُدَّةُ فِي الْجَسَدِ تَخْرُجُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ وَقَدْ تُفْتَحُ لَامُهُ

ص: 71

بِالنَّصْبِ وَعَدَمُ صِحَّتِهِ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى شَرْطِ الرَّدِّ وَالْهِبَةِ إنْ لَمْ يَرْضَ السِّلْعَةَ

(وَ) عَنْ (تَفْرِيقٍ) وَلَوْ بِإِقَالَةٍ أَوْ رَدٍّ بِعَيْبٍ أَوْ سَفَرٍ (لَا بِنَحْوِ وَصِيَّةٍ وَعِتْقٍ) كَوَقْفٍ (بَيْنَ أَمَةٍ) وَإِنْ رَضِيَتْ (وَفَرْعِهَا) وَلَوْ مَجْنُونًا (حَتَّى يُمَيِّزَ)

ــ

[حاشية الجمل]

وَتُحَرَّكُ كَعَيْنِهِ، أَوْ خُرَّاجٌ فِي الْعُنُقِ أَوْ غُدَّةٌ فِيهَا أَوْ زِيَادَةٌ فِي الْبَدَنِ ثُمَّ قَالَ وَبِالْفَتْحِ اسْمٌ لِلْخُرَّاجِ أَوْ الشَّجَّةِ كَائِنَةً مَا كَانَتْ وَتُحَرَّكُ أَوْ الَّتِي تَشُقُّ الْجِلْدَ وَنَقَلَ السَّخَاوِيُّ عَنْ الْحَافِظِ حَجّ أَنَّهَا بِفَتْحِ السِّينِ: الشَّيْءُ الْمَبِيعُ وَهُوَ الْمُرَادُ وَبِالْكَسْرِ الْخُرَّاجُ الَّذِي بَيْنَ اللَّحْمِ وَالْجِلْدِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ بِالنَّصْبِ) إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِيَكُونَ مِنْ تَمَامِ الصِّيغَةِ أَيْ لَا بُدَّ أَنْ يَأْتِيَ الْمُشْتَرِيَ بِمَجْمُوعِ هَذَا اللَّفْظِ سَوَاءٌ نَصَبَ الْمُشْتَرِيَ عَلَى أَنَّهُ خَبَرٌ لِيَكُونَ الْمَحْذُوفَةِ أَوْ رَفَعَ أَيْ عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ مُبْتَدَإٍ مَحْذُوفٍ أَيْ وَإِلَّا فَهُوَ هِبَةٌ اهـ. ح ل مَعَ زِيَادَةٍ وَقَوْلُهُ لِيَكُونَ مِنْ تَمَامِ الصِّيغَةِ إلَخْ غَيْرُ ظَاهِرٍ إذْ النَّصْبُ هُنَا لَا يَدُلُّ عَلَى اشْتِرَاطِ ذِكْرِ الْمُشْتَرِي لِهَذِهِ الْكَلِمَةِ حَتَّى تَكُونَ مِنْ جُمْلَةِ الصِّيغَةِ لِأَنَّ النَّصْبَ هُنَا عَلَى الْخَبَرِيَّةِ لِيَكُونَ وَهِيَ لَا تُفِيدُ مَا ذُكِرَ كَمَا لَا يَخْفَى بِخِلَافِهِ فِي بَيْعِ الصُّبْرَةِ الَّذِي تَقَدَّمَ فَإِنَّهُ عَلَى الْحَالِيَّةِ كَمَا مَرَّ وَهِيَ تُفِيدُ مَا ذُكِرَ كَمَا لَا يَخْفَى. تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ لِاشْتِمَالِهِ) أَيْ الْبَيْعِ بِمَعْنَى الْعَقْدِ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَوَافَقَا قَبْلَهُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ تَبَايَعَا مِنْ غَيْرِ ذِكْرِهِ فِي الْعَقْدِ فَإِنَّهُ صَحِيحٌ قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَقَوْلُهُ عَلَى شَرْطِ الرَّدِّ أَيْ لِلسِّلْعَةِ وَقَوْلُهُ وَالْهِبَةِ أَيْ لِلْعُرْبُونِ وَقَوْلُهُ إنْ لَمْ يَرْضَ السِّلْعَةَ رَاجِعٌ لِلرَّدِّ وَالْهِبَةِ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلِمَا فِيهِ مِنْ شَرْطَيْنِ مُفْسِدَيْنِ شَرْطُ الْهِبَةِ وَشَرْطُ رَدِّ الْمَبِيعِ بِتَقْدِيرِ أَنْ لَا يَرْضَى انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ وَعَنْ تَفْرِيقٍ) هَلَّا قَالَ وَعَنْ الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ الْحَاصِلِ بِهِ التَّفْرِيقُ بَيْنَ أَمَةٍ وَفَرْعِهَا لِأَنَّ الْكَلَامَ إنَّمَا هُوَ فِي الْبُيُوعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا لَا بَيَانِ الْمَنْهِيَّاتِ عَنْهَا وَلَوْ غَيْرَ بُيُوعٍ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ أَوْ رَدٍّ بِعَيْبٍ) وَالْمُتَّجَهُ مَنْعُ التَّفْرِيقِ بِرُجُوعِ الْمُقْرِضِ وَمَالِكِ اللُّقَطَةِ دُونَ الْأَصْلِ الْوَاهِبِ لِأَنَّ الْحَقَّ فِي اللُّقَطَةِ وَالْقَرْضِ ثَابِتٌ فِي الذِّمَّةِ وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ وَهَبَهُ الْأُمَّ حَائِلًا ثُمَّ حَبِلَتْ فِي يَدِهِ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ فَالْوَاهِبُ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِالْوَلَدِ وَأَمَّا لَوْ وَهَبَهُمَا لَهُ مَعًا فَلَا يَجُوزُ لَهُ الرُّجُوعُ فِي أَحَدِهِمَا لِعَدَمِ تَأَتِّي الْعِلَّةِ فِيهِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ أَوْ سَفَرٍ) أَيْ إنْ حَصَلَ بِهِ تَضَرُّرٌ لَا نَحْوُ فَرْسَخٍ لِحَاجَةٍ اهـ. شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ أَيْضًا أَوْ سَفَرٍ) أَيْ حَيْثُ كَانَتْ رَقِيقَةً لِأَنَّ الْحُرَّةَ يُمْكِنُهَا السَّفَرُ مَعَهُ أَيْ وَإِنْ كَانَتْ مُزَوَّجَةً وَظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ بِهِ إيحَاشٌ وَلَا يَبْعُدُ تَقْيِيدُهُ بِذَلِكَ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ لَا بِنَحْوِ وَصِيَّةٍ وَعِتْقٍ) أَيْ لِأَنَّ الْمُعْتِقَ مُحْسِنٌ وَالْوَصِيَّةَ قَدْ لَا تَقْتَضِي التَّفْرِيقَ بِوَضْعِهَا فَلَعَلَّ الْمَوْتَ يَكُونُ بَعْدَ زَمَانِ التَّحْرِيمِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ الْمُوصِي قَبْلَ التَّمْيِيزِ تَبَيَّنَ بُطْلَانُهَا وَلَا بُعْدَ فِيهِ اهـ. شَرْحَ م ر وَلَوْ قَبِلَ الْمُوصَى لَهُ الْوَصِيَّةَ وَقَضِيَّتُهُ الْبُطْلَانُ وَإِنْ أَرَادَ الْمُوصَى لَهُ تَأْخِيرَ الْقَبُولِ إلَى تَمْيِيزِ الْوَلَدِ وَفِي بَعْضِ الْهَوَامِشِ خِلَافُهُ وَالْأَقْرَبُ الْقَضِيَّةُ اهـ. ع ش عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ وَعِتْقٍ) أَيْ مُنَجَّزٍ أَوْ مُعَلَّقٍ لِيَشْمَلَ التَّدْبِيرَ وَالْكِتَابَةَ وَلَوْ فَاسِدَةً اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ بَيْن أَمَةٍ) أَيْ وَلَوْ أُمَّ وَلَدٍ وَقَوْلُهُ وَإِنْ رَضِيَتْ أَيْ أَوْ كَانَتْ كَافِرَةً أَوْ مَجْنُونَةً أَيْ لَهَا شُعُورٌ تَتَضَرَّرُ مَعَهُ بِالتَّفْرِيقِ أَوْ آبِقَةً فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ. شَرْحَ م ر

(قَوْلُهُ وَفَرْعِهَا) أَيْ وَلَوْ مِنْ زِنًا أَوْ مِنْ مُسْتَوْلَدَةٍ حَدَثَ قَبْلَ اسْتِيلَادِهَا وَإِنْ رَكِبَتْ الدُّيُونُ السَّيِّدَ وَتَبْقَى مُسْتَقِرَّةً فِي ذِمَّتِهِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ وَلَوْ مَجْنُونًا) دَخَلَ فِيهِ الْبَالِغُ حَتَّى يُفِيقَ وَهُوَ كَذَلِكَ قَالَ النَّاشِرِيُّ وَهَذَا إذَا كَانَتْ مُدَّةُ الْجُنُونِ تَمْتَدُّ زَمَانًا طَوِيلًا أَمَّا الْيَسِيرَةُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَالْمُفِيقِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ حَتَّى يُمَيِّزَ) بِأَنْ يَصِيرَ بِحَيْثُ يَأْكُلُ وَحْدَهُ وَيَشْرَبُ وَحْدَهُ وَيَسْتَنْجِي وَحْدَهُ وَلَوْ قَبْلَ سَبْعِ سِنِينَ بِخِلَافِ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْهَا لِأَنَّ فِيهِ نَوْعَ تَكْلِيفٍ وَعُقُوبَةٍ فَاحْتِيطَ لَهُ وَاكْتَفَى بَعْضُهُمْ هُنَا بِفَهْمِ الْخِطَابِ وَرَدِّ الْجَوَابِ وَلَوْ قَبْلَ السَّبْعِ وَاعْتَمَدَ الْعَلَّامَةُ الْخَطِيبُ اعْتِبَارَ السَّبْعِ هُنَا كَالصَّلَاةِ وَأَفْهَمَ تَعْبِيرُهُ بِالتَّمْيِيزِ أَنَّ ذَلِكَ مَفْرُوضٌ فِي الْآدَمِيِّينَ فَيَجُوزُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْبَهِيمَةِ وَوَلَدِهَا بَعْدَ اسْتِغْنَائِهِ عَنْ اللَّبَنِ لَكِنْ مَعَ الْكَرَاهَةِ إلَّا لِغَرَضٍ صَحِيحٍ كَالذَّبْحِ أَيْ لِلْوَلَدِ وَأَمَّا ذَبْحُهَا فَقَطْ فَيَظْهَرُ أَنَّهُ كَغَيْرِ الذَّبْحِ وَأَمَّا قَبْلَ اسْتِغْنَائِهِ فَيَحْرُمُ بِغَيْرِ ذَبْحِ الْوَلَدِ وَيَبْطُلُ الْعَقْدُ وَأَمَّا بَيْعُ الْوَلَدِ لِلذَّبْحِ فَيَمْتَنِعُ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرَيْنِ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَفِي بِهِ وَإِذَا شَرَطَ عَلَيْهِ الذَّبْحَ لَمْ يَصِحَّ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَأَفْهَمَ فَرْضُهُ الْكَلَامَ فِيمَا يَتَوَقَّعُ تَمْيِيزَهُ عَدَمَ الْحُرْمَةِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ وَهُوَ كَذَلِكَ بِالذَّبْحِ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا، وَالْمَذْبُوحَ الْوَلَدُ أَوْ الْأُمُّ مَعَ اسْتِغْنَائِهِ عَنْهَا وَيُكْرَهُ حِينَئِذٍ وَإِلَّا حُرِّمَ وَلَا يَصِحُّ التَّصَرُّفُ فِي حَالَةِ الْحُرْمَةِ بِنَحْوِ الْبَيْعِ وَلَا يَصِحُّ الْقَوْلُ بِأَنَّ بَيْعَهُ لِمَنْ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ يَذْبَحُهُ كَذَبْحِهِ لِأَنَّهُ مَتَى بَاعَ الْوَلَدَ قَبْلَ اسْتِغْنَائِهِ وَحْدَهُ أَوْ الْأُمَّ كَذَلِكَ تَعَيَّنَ الْبُطْلَانُ فَقَدْ لَا يَقَعُ الذَّبْحُ حَالًّا أَوْ أَصْلًا فَيُوجَدُ الْمَحْذُورُ وَشَرْطُ الذَّبْحِ عَلَيْهِ غَيْرُ صَحِيحٍ

ص: 72

لِخَبَرِ «مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَالْأَبُ وَإِنْ عَلَا كَالْأُمِّ فَإِنْ اجْتَمَعَا حُرِّمَ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا وَحَلَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَبِ وَالْجَدَّةُ فِي هَذَا كَالْأَبِ وَإِذَا اجْتَمَعَ الْأَبُ وَالْجَدَّةُ لِلْأُمِّ فَهُمَا سَوَاءٌ فَيُبَاعُ الْوَلَدُ مَعَ أَيِّهِمَا كَانَ وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا حُرًّا أَوْ مَالِكُ أَحَدِهِمَا غَيْرَ مَالِكِ الْآخَرِ لَمْ يُحَرَّمْ التَّفْرِيقُ وَكَذَا لَوْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ التَّمْيِيزِ لَكِنَّهُ يُكْرَهُ أَمَّا سَائِرُ الْمَحَارِمِ فَلَا يُحَرَّمُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ وَالْجَدُّ لِلْأُمِّ أَلْحَقَهُ الْمُتَوَلِّي بِالْجَدِّ لِلْأَبِ وَالْمَاوَرْدِيِّ بِسَائِرِ الْمَحَارِمِ وَقَوْلِي لَا بِنَحْوِ وَصِيَّةٍ وَعِتْقٍ مِنْ زِيَادَتِي (فَإِنْ فَرَّقَ) بَيْنَهُمَا (بِنَحْوِ بَيْعٍ) كَهِبَةٍ وَقِسْمَةٍ وَقَرْضٍ (بَطَلَ) الْعَقْدُ لِلْعَجْزِ عَنْ التَّسْلِيمِ شَرْعًا بِالْمَنْعِ مِنْ التَّفْرِيقِ وَتَعْبِيرِي بِنَحْوِ بَيْعٍ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ

(وَ) عَنْ (بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ (كَبِعْتُكَ) هَذَا (بِأَلْفٍ نَقْدًا أَوْ بِأَلْفَيْنِ لِسَنَةٍ) فَخُذْهُ بَأْيِهِمَا شِئْت أَوْ أَشَاءُ وَعَدَمُ الصِّحَّةِ فِيهِ لِلْجَهْلِ بِالْعِوَضِ

(وَ) عَنْ (بَيْعٍ وَشَرْطٍ)

ــ

[حاشية الجمل]

فَهُوَ أَوْلَى بِالْبُطْلَانِ مِمَّا مَرَّ فِي عَدَمِ صِحَّةِ بَيْعِ الْوَلَدِ دُونَ أُمِّهِ أَوْ بِالْعَكْسِ قَبْلَ التَّمْيِيزِ بِشَرْطِ عِتْقِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ لِخَبَرِ مَنْ فَرَّقَ إلَخْ) وَخَبَرِ مَلْعُونٌ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا قَالَهُ م ر وَهُوَ مِنْ الْكَبَائِرِ لِوُرُودِ الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ فِيهِ اهـ. ع ش وَأَمَّا الْعَقْدُ فَهُوَ حَرَامٌ مِنْ الصَّغَائِرِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لحج حَيْثُ قَالَ إنَّهُ مِنْ الْكَبَائِرِ اهـ. شَيْخُنَا عَبْدُ رَبِّهِ

(قَوْلُهُ فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ إلَخْ) فَإِنْ قُلْت التَّفْرِيقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ إنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ فَهُوَ تَعْذِيبٌ وَالْجَنَّةُ لَا تَعْذِيبَ فِيهَا وَإِنْ كَانَ فِي الْمَوْقِفِ فَكُلٌّ مَشْغُولٌ بِنَفْسِهِ فَلَا يَضُرُّهُ التَّفْرِيقُ وَأُجِيبَ بِاخْتِيَارِ الثَّانِي وَأَنَّ النَّاسَ لَيْسُوا مَشْغُولِينَ فِي جَمِيعِ أَزْمِنَةِ الْمَوْقِفِ بَلْ فِيهَا أَحْوَالٌ يَجْتَمِعُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ فِيهَا فَالتَّفْرِيقُ فِي تِلْكَ الْأَحْوَالِ تَعْذِيبٌ أَوْ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الزَّجْرِ وَيُمْكِنُ اخْتِيَارُ الْأَوَّلِ وَيُنْسِيهِ اللَّهُ تَعَالَى أَحِبَّتَهُ فَلَا تَعْذِيبَ اهـ. مِنْ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ كَالْأُمِّ) أَيْ فَيُحَرَّمُ بَيْنَ فَرْعِهِ وَبَيْنَهُ كَمَا يُحَرَّمُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأُمِّ وَقَوْلُهُ وَحَلَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَبِ أَيْ بِأَنْ يَبِيعَهُ مَعَ الْأُمِّ فَقَطْ فَيَحْصُلَ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَبِ وَقَوْلُهُ وَالْجَدَّةُ فِي هَذَا كَالْأَبِ أَيْ فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ الْأُمُّ مَعَهَا حُرِّمَ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا كَالْأُمِّ وَإِنْ وُجِدَتْ الْأُمُّ مَعَهَا حَلَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا وَحُرِّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأُمِّ. تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ وَالْجَدَّةُ لِلْأُمِّ) لَيْسَ قَيْدًا بَلْ الْجَدَّةُ لِلْأَبِ كَذَلِكَ. تَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ فَهُمَا سَوَاءٌ) أَيْ فَإِذَا بَاعَهُمَا دُونَهُ أَوْ عَكَسَ بَطَلَ وَلَوْ اجْتَمَعَ الْأَبُ وَالْجَدُّ فَهَلْ يَحْرُمُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَدِهِمَا أَوْ يُعْتَبَرُ الْأَبُ فَقَطْ تَرَدَّدَ فِي ذَلِكَ الْعَلَّامَةُ سَمِّ وَاسْتَقْرَبَ شَيْخُنَا ع ش اعْتِبَارَ الْأَبِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ أَوْ مَالِكُ أَحَدِهِمَا غَيْرَ مَالِكِ الْآخَرِ) إنْ قُلْت إذَا كَانَ مَالِكُ أَحَدِهِمَا غَيْرَ مَالِكِ الْآخَرِ فَالتَّفْرِيقُ حَاصِلٌ أَلْبَتَّةَ فَكَيْفَ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ لَمْ يَحْرُمْ التَّفْرِيقُ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُمَا مُجْتَمِعَانِ قُلْت يُمْكِنُ الِاجْتِمَاعُ كَأَنْ يَكُونَا أَخَوَيْنِ فِي مَنْزِلٍ وَاحِدٍ وَأَحَدُهُمَا مَالِكٌ لِلْأُمِّ وَالثَّانِي مَالِكٌ لِلْوَلَدِ فَلَا يَحْرُمُ عَلَى أَحَدِهِمَا أَنْ يَبِيعَ مَمْلُوكِهِ مِنْهُمَا اهـ. شَيْخُنَا وَمِثْلُهُ فِي ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ لَكِنَّهُ يُكْرَهُ) أَيْ وَلَوْ بَعْدَ الْبُلُوغِ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّشْوِيشِ اهـ. شَرْحَ م ر

(قَوْلُهُ وَالْجَدُّ لِلْأُمِّ إلَخْ) الظَّاهِرُ تَقْدِيمُ جَدِّ الْأَبِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ أَشْرَفُ مِنْهُ بِدَلِيلِ إلْحَاقِهِ بِهِ وَأَمَّا الْجَدَّةُ لِلْأُمِّ فَيَنْبَغِي تَقْدِيمُهَا إذَا اجْتَمَعَتْ مَعَ الْجَدَّةِ لِلْأَبِ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ فَإِنْ فَرَّقَ بِنَحْوِ بَيْعٍ إلَخْ) وَيَجُوزُ بَيْعُ جُزْءٍ مِنْهُمَا لِوَاحِدٍ إنْ اتَّحَدَ الْجُزْءُ لِانْتِفَاءِ التَّفْرِيقِ فِي بَعْضِ الْأَزْمِنَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ اخْتَلَفَ كَثُلُثٍ وَرُبْعٍ اهـ. شَرْحَ م ر وَمِنْ نَحْوِ الْبَيْعِ رُجُوعُ الْمُقْرِضِ فِي الْقَرْضِ وَرُجُوعُ مَالِكِ اللُّقَطَةِ فِيهَا وَلَيْسَ مِنْ نَحْوِهِ رُجُوعُ الْأَصْلِ فِي الْهِبَةِ لِلْوَلَدِ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَالْمُتَّجَهُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ مَنْعُ التَّفْرِيقِ بِرُجُوعِ الْمُقْرِضِ وَمَالِكِ اللُّقَطَةِ دُونَ الْأَصْلِ الْوَاهِبِ لِأَنَّ الْحَقَّ فِي الْقَرْضِ وَاللُّقْطَةِ ثَابِتٌ فِي الذِّمَّةِ وَإِذَا تَعَذَّرَ الرُّجُوعُ لَمْ يَرْجِعْ الْوَاهِبُ بِشَيْءٍ اهـ.

(قَوْلُهُ أَيْضًا فَإِنْ فَرَّقَ بِنَحْوِ بَيْعٍ بَطَلَ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَالْأَوْجَهُ صِحَّةُ بَيْعِهِ لِمَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ دُونَ بَيْعِهِ بِشَرْطِ عِتْقِهِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ لِعَدَمِ تَحَقُّقِهِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ بَيْعِ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ بِشَرْطِ عِتْقِهِ انْتَهَتْ فَقَوْلُ الْمَتْنِ وَبَيْعٍ أَيْ لِغَيْرِ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ اهـ. (قَوْلُهُ وَقِسْمَةٍ) أَيْ قِسْمَةِ رَدٍّ أَوْ تَعْدِيلٍ بِخِلَافِ قِسْمَةِ الْإِفْرَازِ فَلَا تَتَأَتَّى هُنَا اهـ. شَيْخُنَا وَفِي الرَّشِيدِيِّ عَلَى م ر قَوْلُهُ أَوْ قِسْمَةٍ وَمَعْلُومٌ أَنَّهَا لَا تَكُونُ هُنَا إلَّا بَيْعًا وَبِهِ يُعْلَمُ مَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَعَنْ بِيعَتَيْنِ) بِكَسْرِ الْبَاءِ عَلَى مَعْنَى الْهَيْئَةِ وَيَجُوزُ الْفَتْحُ كَمَا فِي فَتْحِ الْبَارِي وَقَوْلُهُ فِي بَيْعَةٍ بِفَتْحِ الْبَاءِ فَقَطْ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَعَنْ بِيعَتَيْنِ إلَخْ) فِيهِ تَسَمُّحٌ لِأَنَّهَا بَيْعَةٌ وَاحِدَةٌ وَإِنَّمَا سَمَّاهَا بِيعَتَيْنِ بِاعْتِبَارِ التَّرْدِيدِ فِي الثَّمَنِ اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ أَوْ بِأَلْفَيْنِ فِي سَنَةٍ) وَالْفَاءُ وَثُمَّ مِثْلُ أَوْ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ بِأَلْفٍ نَقْدًا أَوْ أَلْفَيْنِ إلَى سَنَةٍ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَيَكُونُ الثَّمَنُ ثَلَاثَةَ آلَافٍ أَلْفًا حَالًّا وَأَلْفَانِ مُؤَجَّلَانِ إلَى سَنَةٍ اهـ. شَرْحَ م ر وَقَوْلُهُ وَأَلْفَيْنِ إلَى سَنَةٍ لَوْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَخُذْ بِأَيِّهِمَا شِئْت إلَخْ فَفِي شَرْحِ الْعُبَابِ أَنَّ الَّذِي يُتَّجَهُ الْبُطْلَانُ وَإِنْ تَرَدَّدَ فِيهِ الزَّرْكَشِيُّ لِأَنَّ قَوْلَهُ فَخُذْ إلَخْ مُبْطَلٌ لِإِيجَابِهِ فَبَطَلَ الْقَبُولُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَيْهِ اهـ. فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. سَمِّ عَلَى حَجّ اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ أَوْ أَشَاءَ) أَيْ أَوْ يَشَأْ فُلَانٌ. اهـ شَرْحَ م ر

(قَوْلُهُ وَعَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ) قَالَ الْغَزَالِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - السَّبَبُ فِي الْبُطْلَانِ أَنَّ انْضِمَامَ الشَّرْطِ إلَى الْبَيْعِ يَبْقَى عَلَقَةً بَعْدَ الْبَيْعِ يَثُورُ بِسَبَبِهَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فَبَطَلَ أَعْنِي الشَّرْطَ إلَّا مَا يُسْتَثْنَى لِمَعْنًى وَإِذَا بَطَلَ بَطَلَ

ص: 73

رَوَاهُ عَبْدُ الْحَقِّ فِي أَحْكَامِهِ (كَبَيْعٍ بِشَرْطِ بَيْعٍ) كَبِعْتُكَ ذَا الْعَبْدِ بِأَلْفٍ عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي دَارَك بِكَذَا (أَوْ قَرْضٍ) كَبِعْتُكَ عَبْدِي بِأَلْفٍ بِشَرْطِ أَنْ تُقْرِضَنِي مِائَةً وَالْمَعْنَى فِي ذَلِكَ أَنَّهُ جَعَلَ الْأَلْفَ وَرَفَقَ الْعَقْدَ الثَّانِيَ ثَمَنًا وَاشْتِرَاطُ الْعَقْدِ الثَّانِي فَاسِدٌ فَبَطَلَ بَعْضُ الثَّمَنِ وَلَيْسَ لَهُ قِيمَةٌ مَعْلُومَةٌ حَتَّى يُفْرَضَ التَّوْزِيعُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْبَاقِي فَيَبْطُلَ الْبَيْعُ

(وَكَبَيْعِهِ زَرْعًا أَوْ ثَوْبًا بِشَرْطِ أَنْ يَحْصُدَهُ) بِضَمِّ الصَّادِ وَكَسْرِهَا (أَوْ يُخَيِّطَهُ) لِاشْتِمَالِ الْبَيْعِ عَلَى شَرْطِ عَمَلٍ

ــ

[حاشية الجمل]

الْبَيْعُ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوًا مِمَّا قَالَهُ الشَّارِحُ قَالَ الْأَئِمَّةُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - وَقَدْ قَسَمَهُ بَعْضُهُمْ فَقَالَ الشَّرْطُ إمَّا أَنْ يَقْتَضِيَهُ مُطْلَقُ الْعَقْدِ كَالْقَبْضِ وَالِانْتِفَاعِ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ أَوْ لَا، الْأَوَّلُ لَا يَضُرُّ وَالثَّانِي إمَّا أَنْ يَتَعَلَّقَ بِمَصْلَحَةِ الْعَقْدِ كَشَرْطِ الرَّهْنِ وَالْإِشْهَادِ وَالْأَوْصَافِ الْمَقْصُودَةِ مِنْ الْكِتَابَةِ وَالْخَيَاطَةِ وَالْخِيَارِ وَنَحْوِ ذَلِكَ أَوْ لَا، الْأَوَّلُ لَا يُفْسِدُهُ وَيَصِحُّ الشَّرْطُ فِي نَفْسِهِ وَالثَّانِي إمَّا أَنْ لَا يَكُونَ فِيهِ غَرَضٌ يُوَرَّثُ تَنَازَعَا كَشَرْطِ أَنْ لَا يَأْكُلَ إلَّا الْهَرِيسَةَ فَهُوَ لَاغٍ وَالْعَقْدُ صَحِيحٌ وَالثَّالِثُ وَهُوَ الْفَاسِدُ الْمُفْسِدُ كَالْأُمُورِ الَّتِي تُنَافِي مُقْتَضَاهُ نَحْوُ عَدَمِ الْقَبْضِ وَالتَّصَرُّفِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ قَالَ بَعْضُهُمْ الْحَاصِلُ أَنَّ الْمُفْسِدَ كُلٌّ شَرْطٍ مَقْصُودٍ لَا يُوجِبُهُ الْعَقْدُ وَلَيْسَ مِنْ مَصَالِحِهِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ لَك أَنْ تَقُولَ إذَا اشْتَرَى بِشَرْطِ أَنْ لَا يَبِيعَ وَلَا يَقْبِضَ هَلَّا صَحَّ الْعَقْدُ إذَا كَانَ الشَّارِطُ هُوَ الْمُشْتَرِي كَمَا قَالُوا بِمِثْلِهِ فِيمَا لَوْ تَزَوَّجَ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَطَأَ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا قَالَهُ الْقَاضِي إذَا اشْتَرَى طَعَامًا وَشَرَطَ الْمُشْتَرِي أَنْ يُطْعِمَهُ لِغَيْرِهِ صَحَّ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الشَّارِطُ الْبَائِعَ اهـ. سم

(قَوْلُهُ رَوَاهُ عَبْدُ الْحَقِّ فِي أَحْكَامِهِ) أَيْ رَوَاهُ عَبْدُ الْحَقِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَهُوَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْحَقِّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَزْدِيُّ وُلِدَ سَنَةَ إحْدَى وَخَمْسَمِائَةِ وَصَنَّفَ الْأَحْكَامَ وَغَيْرَهَا الْمُتَوَفَّى سَنَةُ إحْدَى وَثَمَانِينَ وَخَمْسَمِائَةِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي دَارَك بِكَذَا) فَإِذَا بَاعَهُ وَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِنَّ بَيْعَ الْعَبْدِ بَاطِلٌ وَأَمَّا بَيْعُ الدَّارِ فَإِنْ تَبَايَعَاهَا مُعْتَقِدِينَ صِحَّةَ الْعَقْدِ الْأَوَّلِ بَطَلَ وَإِنْ اعْتَقَدَا فَسَادَهُ صَحَّ اهـ. ز ي وَشَرْحَ م ر وحج

(قَوْلُهُ كَبِعْتُكَ عَبْدِي بِأَلْفٍ) قَالَ هُنَا عَبْدِي وَفِيمَا قَبْلَهُ ذَا الْعَبْدِ وَقَالَ هُنَا أَيْضًا بِشَرْطِ إلَخْ وَفِيمَا قَبْلَهُ عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي إلَخْ وَقَالَ أَيْضًا هُنَا بِمِائَةٍ وَقَالَ أَوَّلًا بِكَذَا كُلُّ ذَلِكَ لَلتَّفَنُّنِ اهـ. شَيْخُنَا ح ف

(قَوْلُهُ وَكَبَيْعِهِ زَرْعًا إلَخْ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَلَوْ اشْتَرَى زَرْعًا بِشَرْطِ أَنْ يَحْصُدَهُ الْبَائِعُ أَوْ ثَوْبًا وَيُخَيِّطَهُ الْبَائِعُ أَوْ بِشَرْطِ أَنْ يُخَيِّطَهُ كَمَا بِأَصْلِهِ وَعَدَلَ عَنْهُ لِتَبَيُّنِ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ التَّصْرِيحِ بِالشَّرْطِ وَالْإِتْيَانِ بِهِ عَلَى صُورَةِ الْإِخْبَارِ وَبِهِ صَرَّحَ فِي مَجْمُوعِهِ وَفِي كَلَامِ غَيْرِهِ مَا يَقْتَضِي أَنَّ خَيِّطْهُ بِصِيغَةِ الْأَمْرِ لَا يَكُونُ شَرْطًا وَيَظْهَرُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا أَرَادَ مُجَرَّدَ الْأَمْرِ لَا الشَّرْطِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ خَيِّطْهُ وَتُخَيِّطُهُ بِأَنَّ الْأَمْرَ شَيْءٌ مُبْتَدَأٌ غَيْرُ مُقَيِّدٍ لِمَا قَبْلَهُ بِخِلَافِ الثَّانِي فَإِنَّهُ حَالٌ وَهِيَ مُقَيِّدَةٌ لِمَا قَبْلَهَا فَكَانَتْ فِي مَعْنَى الشَّرْطِ انْتَهَتْ وَقَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحُهُ وَإِنْ اشْتَرَى زَرْعًا أَوْ ثَوْبًا مَثَلًا بِعَشْرَةٍ بِشَرْطِ حَصْدِهِ وَخِيَاطَتِهِ لَهُ بِدِرْهَمٍ لَمْ يَصِحَّ الشِّرَاءُ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى شَرْطِ عَمَلٍ لَهُ فِيمَا لَمْ يَمْلِكْهُ بَعْدُ سَوَاءٌ شَرَطَ الْعَمَلَ عَلَى الْبَائِعِ أَمْ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ فَتَعْبِيرُهُ بِمَا قَالَهُ أَوْلَى مِنْ تَقْيِيدِ الْأَصْلِ بِالْبَائِعِ وَإِنْ قَالَ اشْتَرَيْته بِعَشْرَةٍ وَاسْتَأْجَرْتُك لِحَصْدِهِ أَوْ لِخِيَاطَتِهِ بِدِرْهَمٍ وَقِيلَ بِأَنْ قَالَ بِعْت وَأَجَّرْت صَحَّ الْبَيْعُ وَحْدَهُ أَيْ دُونَ الْإِجَارَةِ لِأَنَّهُ اسْتَأْجَرَ قَبْلَ الْمِلْكِ لِمَحَلِّ الْعَمَلِ وَإِنْ اشْتَرَاهُ وَاسْتَأْجَرَهُ بِالْعَشَرَةِ فَقَوْلَا تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ فِي الْبَيْعِ وَتَبْطُلُ الْإِجَارَةُ

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَكَبَيْعِهِ زَرْعًا) أَيْ شِرَائِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ وَعِبَارَتُهُ وَلَوْ اشْتَرَى زَرْعًا بِشَرْطِ أَنْ يَحْصُدَهُ الْبَائِعُ أَوْ ثَوْبًا وَيُخَيِّطُهُ فَالْأَصَحُّ بُطْلَانُهُ انْتَهَتْ، فَالْمُشْتَرِطُ الْمُشْتَرِي وَالْبَائِعُ يُوَافِقُهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِثْلُهُ إذَا شَرَطَ الْبَائِعُ ذَلِكَ وَالْمُشْتَرِي يُوَافِقُهُ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي مَعْنَى شَرْطِهِ وَإِنَّمَا لَمْ يُحْمَلْ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ عَلَى الثَّانِي الْغَنِيِّ عَنْ التَّأْوِيلِ لِأَنَّهُ الْمَذْكُورُ فِي كَلَامِهِمْ اهـ. ح ل وَهَذَا كُلُّهُ فِيمَا إذَا جُعِلَ الْحَصْدُ أَوْ الْخِيَاطَةُ عَلَى الْبَائِعِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ فَإِنْ جُعِلَ عَلَى الْمُشْتَرِي فَإِنَّهُ يَصِحُّ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي فِي هَذَا الْبَابِ وَفِي بَابِ بَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ اهـ. شَيْخُنَا وَفِي ق ل عَلَى ح ل فَإِنْ شَرَطَ الْحَصَادَ عَلَى الْمُشْتَرِي لَمْ يَضُرَّ وَإِنْ كَانَ الشَّارِطُ الْبَائِعُ خِلَافًا لِظَاهِرِ مَا فِي الْعُبَابِ اهـ.

(قَوْلُهُ بِضَمِّ الصَّادِ وَكَسْرِهَا) فِي الْمُخْتَارِ حَصَدَ الزَّرْعَ وَغَيْرَهُ مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَنَصَرَ فَهُوَ مَحْصُودٌ وَحَصِيدٌ وَحَصِيدَةٌ وَحَصَدَ بِفَتْحَتَيْنِ وَحَصَائِدُ الْأَلْسِنَةِ الَّذِي فِي الْحَدِيثِ هُوَ مَا قِيلَ فِي النَّاسِ بِاللِّسَانِ وَقُطِعَ بِهِ عَلَيْهِمْ وَالْمِحْصَدُ الْمِنْجَلُ وَزْنًا وَمَعْنَى وَأَحْصَدَ الزَّرْعُ وَاسْتَحْصَدَ حَانَ لَهُ أَنْ يُحْصَدَ وَهَذَا زَمَنُ الْحَصَادِ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَكَسْرِهَا اهـ.

(قَوْلُهُ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى شَرْطِ عَمَلٍ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ تَضَمَّنَ إلْزَامَهُ أَيْ الْبَائِعَ بِالْعَمَلِ فِيمَا يَمْلِكُهُ أَيْ الْمُشْتَرِي كَأَنْ اشْتَرَى ثَوْبًا بِشَرْطِ أَنْ يَبْنِيَ حَائِطَهُ صَحَّ وَهُوَ غَيْرُ مُرَادٍ بَلْ الْأَوْجَهُ الْبُطْلَانُ قَطْعًا كَمَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ بِشَرْطِ بَيْعٍ أَوْ قَرْضٍ إذْ هُمَا مِثَالَانِ، فَبَيْعٌ بِشَرْطِ إجَارَةٍ أَوْ إعَارَةٍ بَاطِلٌ لِذَلِكَ سَوَاءٌ قَدَّمَ ذِكْرَ الثَّمَنِ عَلَى الشَّرْطِ أَمْ أَخَّرَهُ عَنْهُ وَإِنَّمَا جَرَى الْخِلَافُ فِي صُورَةِ الْمَتْنِ لِأَنَّ الْعَمَلَ فِي الْمَبِيعِ وَقَعَ تَابِعًا لِبَيْعِهِ فَاغْتُفِرَ

ص: 74

فِيمَا لَمْ يَمْلِكْهُ الْمُشْتَرِي بَعْدُ وَذَلِكَ فَاسِدٌ

(وَصَحَّ بِشَرْطِ خِيَارٍ أَوْ بَرَاءَةٍ مِنْ عَيْبٍ أَوْ قَطْعِ تَمْرٍ)

ــ

[حاشية الجمل]

عَلَى مُقَابِلِ الْأَصَحِّ الْقَائِلِ بِأَنَّ فِيهِ جَمْعًا بَيْنَ بَيْعٍ وَإِجَارَةٍ وَقِيلَ يَبْطُلُ الشَّرْطُ وَفِي الْبَيْعِ قِيلَ تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ وَلَوْ اشْتَرَى حَطَبًا مَثَلًا عَلَى دَابَّةٍ بِشَرْطِ إيصَالِهِ مَنْزِلَهُ لَمْ يَصِحَّ وَإِنْ عَرَفَ الْمَنْزِلَ لِأَنَّهُ بَيْعٌ بِشَرْطٍ وَإِنْ أَطْلَقَ صَحَّ الْعَقْدُ وَلَمْ يُكَلَّفْ إيصَالُهُ مَنْزِلَهُ وَلَوْ اُعْتِيدَ، بَلْ يُسَلِّمُهُ لَهُ فِي مَوْضِعِهِ وَالْحَاصِلُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّ كُلَّ شَرْطٍ مُنَافٍ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ إنَّمَا يُبْطِلُهُ إذَا وَقَعَ فِي صُلْبِهِ أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ لُزُومِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ وَلَوْ فِي مَجْلِسِهِ كَمَا سَيَأْتِي وَحَيْثُ صَحَّ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى فَسْخِهِ بِوَجْهٍ وَمَا قُبِضَ بِشِرَاءٍ فَاسِدٍ مَضْمُونٌ بَدَلًا وَمَهْرًا وَقِيمَةُ وَلَدٍ وَأُجْرَةٍ وَضَمَانُ الْمَغْصُوبِ إذْ هُوَ مُخَاطَبُ بِرَدِّهِ كُلَّ لَحْظَةٍ وَمَتَى وَطِئَهَا الْمُشْتَرِي لَمْ يُحَدَّ وَلَوْ مَعَ عِلْمِهِ بِالْفَسَادِ إلَّا أَنْ يَعْلَمَهُ وَالثَّمَنُ مَيْتَةٌ أَوْ دَمٌ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَمْلِكُ بِهِ أَصْلًا بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ الثَّمَنُ نَحْوَ خَمْرٍ كَخِنْزِيرٍ لِأَنَّ الشِّرَاءَ بِهِ يُفِيدُ الْمِلْكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَلَوْ كَانَتْ بِكْرًا فَمَهْرُ بِكْرٍ كَالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ وَأَرْشُ بَكَارَةٍ لِإِتْلَافِهَا بِخِلَافِهِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ فَإِنَّهُ لَا أَرْشَ فِيهِ إذْ فَاسِدُ كُلِّ عَقْدٍ كَصَحِيحِهِ فِي الضَّمَانِ وَعَدَمِهِ وَأَرْشُ الْبَكَارَةِ مَضْمُونٌ فِي صَحِيحِ الْبَيْعِ دُونَ صَحِيحِ النِّكَاحِ وَهَذَا مَا ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَابْنُ الْعِمَادِ وَالْأَصَحُّ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ وُجُوبُ مَهْرِ ثَيِّبٍ وَأَرْشِ بَكَارَةٍ وَعَلَى الْأَوَّلِ فَلَا يُنَافِي مَا يَأْتِي فِي الْغَصْبِ أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى بِكْرًا مَغْصُوبَةً وَوَطِئَهَا جَاهِلًا أَنَّهُ يَلْزَمُهُ مَعَ أَرْشِ الْبَكَارَةِ مَهْرُ ثَيِّبٍ لِوُجُودِ الْعَقْدِ الْمُخْتَلَفِ فِي حُصُولِ الْمِلْكِ بِهِ هُنَا كَمَا فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ بِخِلَافِهِ ثَمَّ وَلَوْ حَذَفَ الْعَاقِدَانِ الْمُفْسِدَ لِلْعَقْدِ وَلَوْ فِي مَجْلِسِ الْخِيَارِ لَمْ يَنْقَلِبْ صَحِيحًا إذْ لَا عِبْرَةَ بِالْفَاسِدِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَلْحَقَا شَرْطًا صَحِيحًا أَوْ فَاسِدًا فِي مَجْلِسِ الْخِيَارِ فَإِنَّهُ يَلْحَقُ الْعَقْدَ لِأَنَّ مَجْلِسَ الْعَقْدِ كَالْعَقْدِ اهـ. شَرْحَ م ر

(قَوْلُهُ أَيْضًا لِاشْتِمَالِ الْبَيْعِ عَلَى شَرْطِ عَمَلٍ) أَيْ مِنْ الْبَائِعِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ بِخِلَافِهِ مِنْ الْمُشْتَرِي كَمَا تَقَدَّمَ وَقَوْلُهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُهُ أَيْ الْمُشْتَرِي أَيْ فِي مَبِيعٍ لَمْ يَمْلِكْهُ الْمُشْتَرِي بَعْدُ أَيْ الْآن أَيْ وَقْتَ جَرَيَانِ الصِّيغَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ فِيمَا لَمْ يَمْلِكْهُ الْمُشْتَرِي بَعْدُ) أَيْ الْآن لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَا يَحْصُلُ لَهُ الْمِلْكُ إلَّا بَعْدَ تَمَامِ الْعَقْدِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ وَصَحَّ بِشَرْطِ خِيَارٍ إلَخْ) هَذِهِ الصُّوَرُ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ بُطْلَانِ بَيْعٍ وَشَرْطٍ وَهِيَ مُنَزَّلَةٌ مَنْزِلَةَ الرُّخَصِ فِي الْعِبَادَاتِ أَيْ فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهَا مَا لَمْ يَقُلْ.

وَعِبَارَةُ الشَّيْخِ عَمِيرَةَ هَذِهِ الْأُمُورُ فِي الْمُعَامَلَاتِ كَالرُّخَصِ فِي الْعِبَادَاتِ يُتَّبَعُ فِيهَا تَوْقِيفُ الشَّارِعِ وَلَا يُتَعَدَّى لِكُلِّ مَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ اهـ. بِخَطِّ الشَّيْخِ خَضِرٍ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَيُسْتَثْنَى مِنْ النَّهْيِ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ صُوَرٌ تَصِحُّ كَالْبَيْعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ إلَخْ انْتَهَتْ وَجُمْلَةُ مَا ذُكِرَ فِي الْمَتْنِ مِنْ الْمُسْتَثْنَيَاتِ أَحَدَ عَشْرَةَ صُورَةً وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ مَا نَصُّهُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ لِلشَّرْطِ فِي الْعَقْدِ خَمْسَةُ أَحْوَالٍ لِأَنَّهُ إمَّا لِصِحَّتِهِ كَشَرْطِ قَطْعِ الثَّمَرَةِ أَوْ مِنْ مُقْتَضَيَاتِهِ كَالْقَبْضِ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ أَوْ مِنْ مَصَالِحِهِ كَالْكِتَابَةِ وَالْخِيَاطَةِ أَوْ مِمَّا لَا غَرَضَ فِيهِ كَأَكْلِ الْهَرِيسَةِ أَوْ مُخَالِفٌ لِمُقْتَضَاهُ كَعَدَمِ الْقَبْضِ فَهَذَا الْأَخِيرُ مُفْسِدٌ لِلْعَقْدِ دُونَ مَا قَبْلَهُ وَهُوَ مَعْمُولٌ بِهِ فِي الْأَوَّلِ وَتَأْكِيدٌ فِي الثَّانِي وَمُثْبِتٌ لِلْخِيَارِ فِي الثَّالِثِ وَلَاغٍ فِي الرَّابِعِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَيَنْبَغِي أَنْ يَصِحَّ إذَا كَانَ الشَّارِطُ لِعَدَمِ الْقَبْضِ هُوَ الْمُشْتَرِي كَمَا لَوْ شَرَطَ الزَّوْجُ فِي النِّكَاحِ أَنَّهُ لَا يَطَأُ أَوْ كَمَا اشْتَرَى طَعَامًا وَشَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يُطْعِمَهُ لِلْغَيْرِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ لَا إنْ شَرْطَهُ الْبَائِعُ فَإِنَّهُ يَبْطُلُ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ ذَلِكَ الشَّرْطَ يُؤَدِّي إلَى اسْتِمْرَارِ ضَمَانِ الْبَائِعِ هُنَا وَعَدَمِ وُثُوقِهِ بِمِلْكِ الثَّمَنِ وَفِي ذَلِكَ ضَرَرٌ عَلَيْهِ وَبِأَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى التَّسَلُّمِ فِي الْمَبِيعِ شَرْطٌ وَهُوَ الْقَبْضُ فَشَرْطُ عَدَمِهِ مُفْسِدٌ وَلَيْسَ الْوَطْءُ فِي النِّكَاحِ كَذَلِكَ وَمِثْلُهُ أَكْلُ الْمَبِيعِ لِحُصُولِ الْقَبْضِ بِهِ لِأَنَّهُ إبَاحَةٌ كَمَا يَأْتِي فِيهِ فَحَرِّرْهُ اهـ.

ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَفِي الْقَسْطَلَّانِيِّ عَلَى الْبُخَارِيِّ مَا نَصُّهُ وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ لَا يَجُوزُ بَيْعٌ وَشَرْطٌ كَبَيْعٍ بِشَرْطِ بَيْعٍ أَوْ قَرْضٍ لِلنَّهْيِ عَنْهُ فِي حَدِيثِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ إلَّا فِي سِتَّةَ عَشْرَ مَسْأَلَةً أَوَّلُهَا شَرْطُ الرَّهْنِ ثَانِيهَا الْكَفِيلُ الْمُعَيَّنُ لِثَمَنٍ فِي الذِّمَّةِ لِلْحَاجَةِ إلَيْهِمَا فِي مُعَامَلَةِ مَنْ لَا يَرْضَى إلَّا بِهِمَا وَلَا بُدَّ مِنْ الرَّهْنِ غَيْرِ الْمَبِيعِ فَإِنْ شَرَطَ رَهْنَهُ بِالثَّمَنِ أَوْ غَيْرِهِ بَطَلَ الْبَيْعُ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى شَرْطٍ وَرَهْنِ مَا لَمْ يَمْلِكْهُ بَعْدُ، ثَالِثُهَا الْإِشْهَادُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة: 282] رَابِعُهَا الْخِيَارُ خَامِسُهَا الْأَجَلُ الْمُعَيَّنُ سَادِسُهَا الْعِتْقُ لِلْمَبِيعِ فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ بِشَرْطِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ وَلَمْ يُنْكِرْ صلى الله عليه وسلم إلَّا شَرْطَ الْوَلَاءِ لَهُمْ بِقَوْلِهِ «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ» إلَخْ وَلِأَنَّ اسْتِعْقَابَ الْبَيْعِ الْعِتْقَ عَهْدٌ فِي شِرَاءِ الْقَرِيبِ فَاحْتَمَلَ

ص: 75

وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهَا فِي مَحَالِّهَا

(وَ) بِشَرْطِ (أَجَلٍ وَرَهْنٍ وَكَفِيلٍ مَعْلُومِينَ لِعِوَضٍ) مِنْ مَبِيعٍ أَوْ ثَمَنٍ (فِي ذِمَّةٍ) لِلْحَاجَةِ إلَيْهَا فِي مُعَامَلَةِ مَنْ لَا يَرْضَى إلَّا بِهَا وَقَالَ تَعَالَى {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} [البقرة: 282] أَيْ مُعَيَّنٍ فَاكْتُبُوهُ وَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِ الرَّهْنِ غَيْرَ الْمَبِيعِ فَإِنْ شُرِطَ رَهْنُهُ بِالثَّمَنِ بَطَلَ الْبَيْعُ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى شَرْطِ رَهْنِ مَا لَمْ يَمْلِكْهُ بَعْدُ وَالْعِلْمُ فِي الرَّهْنِ بِالْمُشَاهَدَةِ أَوْ الْوَصْفِ بِصِفَاتِ السَّلَمِ وَفِي الْكَفِيلِ بِالْمُشَاهَدَةِ

ــ

[حاشية الجمل]

شَرْطَهُ وَالثَّانِي الْبُطْلَانُ كَمَا لَوْ شَرَطَ بَيْعَهُ أَوْ هِبَتَهُ وَقِيلَ يَصِحُّ الْبَيْعُ وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ سَابِعُهَا شَرْطُ الْوَلَاءِ لِغَيْرِ الْمُشْتَرِي مَعَ الْعِتْقِ فِي أَضْعَفِ الْقَوْلَيْنِ فَيَصِحُّ الْبَيْعُ وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ لِظَاهِرِ حَدِيثِ بَرِيرَةَ وَالْأَصَحُّ بُطْلَانُهُمَا لِمَا تَقَرَّرَ فِي الشَّرْعِ مِنْ «أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ» وَأَمَّا قَوْلُهُ لِعَائِشَةَ «وَاشْتَرِطِي لَهُمْ الْوَلَاءَ» فَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ الشَّرْطَ لَمْ يَقَعْ فِي الْعَقْدِ وَبِأَنَّهُ خَاصٌّ بِقَضِيَّةِ عَائِشَةَ وَبِأَنَّ لَهُمْ بِمَعْنَى عَلَيْهِمْ ثَامِنُهَا الْبَرَاءَةُ مِنْ الْعُيُوبِ فِي الْمَبِيعِ تَاسِعُهَا نَقْلُهُ مِنْ مَكَانِ الْبَائِعِ لِأَنَّهُ تَصْرِيحٌ بِمُقْتَضَى الْعَقْدِ عَاشِرُهَا وَحَادِيَ عَشَرِهَا قَطْعُ الثِّمَارِ أَوْ تَبْقِيَتُهَا بَعْدَ الصَّلَاحِ ثَانِي عَشَرِهَا أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ الْبَائِعُ عَمَلًا مَعْلُومًا كَأَنْ بَاعَ ثَوْبًا بِشَرْطِ أَنْ يُخَيِّطَهُ فِي أَضْعَفِ الْأَقْوَالِ وَهُوَ فِي الْمَعْنَى بَيْعٌ وَإِجَارَةٌ يُوَزَّعُ الْمُسَمَّى عَلَيْهِمَا بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ وَقِيلَ يَبْطُلُ الشَّرْطُ وَيَصِحُّ الْبَيْعُ بِمَا يُقَابِلُ الْمَبِيعَ مِنْ الْمُسَمَّى وَالْأَصَحُّ بُطْلَانُهُمَا لِاشْتِمَالِ الْبَيْعِ عَلَى شَرْطِ عَمَلٍ فِيمَا لَمْ يَمْلِكْهُ بَعْدُ ثَالِثُ عَشَرِهَا أَنْ يَشْتَرِطَ كَوْنَ الْعَبْدِ فِيهِ وَصْفٌ مَقْصُودٌ رَابِعُ عَشَرِهَا أَنْ لَا يُسَلِّمَ الْمَبِيعَ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الثَّمَنَ خَامِسُ عَشَرِهَا الرَّدُّ بِالْعَيْبِ سَادِسُ عَشَرِهَا خِيَارُ الرُّؤْيَةِ فِيمَا إذَا بَاعَ مَا لَمْ يَرَهُ عَلَى الْقَوْلِ بِصِحَّتِهِ لِلْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ اهـ.

(قَوْلُهُ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهَا فِي مَحَالِّهَا) وَإِنَّمَا ذَكَرَهَا هُنَا لِيُبَيِّنَّ أَنَّهَا مِنْ الْمُسْتَثْنَيَاتِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ وَبِشَرْطِ أَجَلٍ) أَيْ فِي غَيْرِ الرِّبَوِيِّ. اهـ. شَرْحَ م ر وَأَفَادَ تَقْيِيدُهُ بِذَلِكَ فِي الْأَجَلِ دُونَ الرَّهْنِ وَالْكَفِيلِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الْعِوَضِ الَّذِي يُشْتَرَطُ فِيهِ الرَّهْنُ أَوْ الْكَفِيلُ بَيْنَ كَوْنِهِ رِبَوِيًّا أَوْ غَيْرِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ اهـ. ع ش عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَبِشَرْطِ أَجَلٍ) أَيْ وَمَعَ شَرْطِ أَجَلٍ وَلَوْ أُسْقِطَ شَرْطُ الْأَجَلِ بَعْدَ الْعَقْدِ لَمْ يَسْقُطْ بِخِلَافِ شَرْطِ الرَّهْنِ أَوْ الْكَفِيلِ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ لِأَنَّ الْأَجَلَ صِفَةٌ تَابِعَةٌ فَهُوَ غَيْرُ مُسْتَقِلٍّ لَا يَفُوتُ بِالْإِسْقَاطِ بِخِلَافِ كُلٍّ مِنْ الرَّهْنِ وَالْكَفِيلِ اهـ. ح ل أَيْ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُسْتَقِلٌّ فَيَفُوتُ شَرْطُهُ بِالْإِسْقَاطِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَهُمَا الْإِشْهَادُ اهـ. ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ

(قَوْلُهُ مَعْلُومَيْنِ) عِبَارَةُ شَرْح م ر فِي الْأَجَلِ وَشَرْطُ صِحَّةِ الْعَقْدِ مَعَ الْأَجَلِ أَنْ يُحَدِّدَهُ بِمَعْلُومٍ لَهُمَا كَإِلَى صَفَرٍ أَوْ رَجَبٍ لَا إلَى الْحَصَادِ وَنَحْوِهِ كَمَا يَأْتِي فِي السَّلَمِ بِتَفْصِيلِهِ الْمُطَّرِدِ هُنَا كَمَا لَا يَخْفَى انْتَهَتْ، وَقَوْلُهُ بِمَعْلُومٍ لَهُمَا أَيْ فَلَا يَكْفِي عِلْمُ أَحَدِهِمَا وَلَا عِلْمُ غَيْرِهِمَا كَمَا يُفْهَمُ مِنْ إطْلَاقِهِمْ لَكِنْ سَيَأْتِي فِي السَّلَمِ أَنَّهُ يَكْفِي عِلْمُ الْعَاقِدَيْنِ أَوْ عِلْمُ عَدْلَيْنِ غَيْرِهِمَا وَقِيَاسُهُ أَنْ يُقَالَ بِمِثْلِهِ هُنَا لِأَنَّهُ أَضْيَقُ مِنْ الْبَيْعِ فَيَكْفِي عِلْمُ غَيْرِهِمَا وَقَوْلُهُ لَا إلَى الْحَصَادِ وَنَحْوِهِ أَيْ مَا لَمْ يُرِيدَا وَقْتَهُ الْمُعْتَادَ وَيَعْلَمَاهُ اهـ. ع ش عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ لِعِوَضٍ) رَاجِعُ لِلثَّلَاثَةِ وَاللَّامُ فِيهِ بِالنَّظَرِ لِلْأَجَلِ لَامُ التَّعَدِّيَةِ أَيْ أَجَلِ عِوَضٍ وَبِالنَّظَرِ إلَى الرَّهْنِ وَالْكَفِيلِ لَامُ التَّعْلِيلِ أَيْ لِأَجْلِ تَحْصِيلِ الْعِوَضِ فَفِيهِ اسْتِعْمَالُ الْمُشْتَرَكِ وَهُوَ اللَّامُ فِي مَعْنَيَيْهِ مَعًا وَهُمَا التَّعَدِّيَةُ وَالتَّعْلِيلُ اهـ. شَيْخُنَا ح ف

(قَوْلُهُ فَإِنْ شَرَطَ رَهْنَهُ) أَيْ الْمَبِيعَ الْمُعَيَّنَ وَلَوْ بَعْدَ قَبْضِهِ وَمِثْلُهُ الثَّمَنُ فَإِذَا شَرَطَ رَهْنَ الثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ وَالْمَبِيعُ فِي الذِّمَّةِ بَطَلَ وَكَلَامُهُ أَوَّلًا شَامِلٌ لِذَلِكَ فَمَا ذَكَرَهُ هُنَا مُجَرَّدُ تَصْوِيرٍ لِأَنَّ الْكَلَامَ إنَّمَا هُوَ فِي بَيْعِ الْأَعْيَانِ. اهـ. ح ل وَقَوْلُهُ بِالثَّمَنِ أَيْ وَكَذَلِكَ بِغَيْرِهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي عِبَارَةِ الْقَسْطَلَّانِيِّ

(قَوْلُهُ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى شَرْطِ رَهْنٍ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْح م ر لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ إلَّا بَعْدَ الْبَيْعِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ اسْتِثْنَاءِ مَنْفَعَةٍ فِي الْمَبِيعِ فَلَوْ رَهَنَهُ بَعْدَ قَبْضِهِ بِلَا شَرْطٍ مُفْسِدٍ صَحَّ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ أَوْ الْوَصْفِ بِصِفَاتِ السَّلَمِ) أَيْ لِمَا فِي الذِّمَّةِ فَلَيْسَ هَذَا مِنْ رَهْنِ الْغَائِبِ فَلَا يُنَافِي قَوْلَهُمْ رَهْنُ الْغَائِبِ بَاطِلٌ كَبَيْعِهِ فَلَا يَكْفِي وَصْفُهُ أَيْ إذَا أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ وَصْفَهُ مَقَامَ رُؤْيَتِهِ وَهُوَ مُعَيَّنٌ هُنَا فِي الذِّمَّةِ كَالْبَيْعِ فِي الذِّمَّةِ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ أَيْضًا أَوْ الْوَصْفِ بِصِفَاتِ السَّلَمِ) سَيَأْتِي فِيهِ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي ذَلِكَ مِنْ مَعْرِفَةِ الْعَاقِدَيْنِ وَعَدْلَيْنِ غَيْرِهِمَا بِالْوَصْفِ وَقِيَاسُهُ أَنْ يَأْتِيَ مِثْلُهُ هُنَا وَقَدْ يُفَرَّقُ عَلَى بُعْدٍ بِأَنَّ السَّلَمَ فِيهِ مَعْقُودٌ عَلَيْهِ فَضَيَّقَ فِيهِ مَا لَمْ يُضَيِّقْ فِي الرَّهْنِ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

وَعِبَارَةُ الْمَنْهَجِ فِي السَّلَمِ مَتْنًا وَشَرْحًا وَذِكْرِهَا أَيْ الْأَوْصَافِ فِي الْعَقْدِ بِلُغَةٍ يَعْرِفَانِهَا أَيْ يَعْرِفُهَا الْعَاقِدَانِ وَعَدْلَانِ غَيْرِهِمَا لِيُرْجَعَ إلَيْهِمَا عِنْدَ تُنَازِعْ الْعَاقِدَيْنِ فَلَوْ جَهِلَاهَا أَوْ أَحَدِهِمَا أَوْ غَيْرِهِمَا لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ انْتَهَتْ فَمُقْتَضَى قَوْلِ الْمُحَشِّي هُنَا فَضَيَّقَ فِيهِ مَا لَمْ يُضَيِّقْ فِي الرَّهْنِ أَنَّهُ يَكْفِي فِي الرَّهْنِ مَعْرِفَةُ الْعَاقِدَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا أَوْ غَيْرِهِمَا بِالصِّفَاتِ الَّتِي ذَكَرُوهَا أَيْ بِمَدْلُولِهَا وَمَعْنَاهَا. تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ وَفِي الْكَفِيلِ بِالْمُشَاهَدَةِ) أَيْ لِأَنَّ مِنْ ظَاهِرِ الشَّخْصِ يُعْلَمُ حَالُهُ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ الصُّعُوبَةِ أَوْ السُّهُولَةِ غَالِبًا لِأَنَّ الظَّاهِرَ عِنْوَانُ الْبَاطِنِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ

ص: 76

أَوْ بِالِاسْمِ وَالنَّسَبِ وَلَا يَكْفِي الْوَصْفُ كَمُوسِرٍ ثِقَةٍ وَبَحَثَ الرَّافِعِيُّ أَنَّ الِاكْتِفَاءَ أَوْلَى مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِمُشَاهَدَةِ مَنْ لَا يَعْرِفُ وَسَكَتَ عَلَيْهِ النَّوَوِيُّ وَتَعْبِيرِي بِالْعِوَضِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالثَّمَنِ وَخَرَجَ بِقَيْدِ فِي ذِمَّةِ الْمُعَيَّنِ كَمَا لَوْ قَالَ بِعْتُك بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ عَلَى أَنْ تُسَلِّمَهَا لِي وَقْتَ كَذَا أَوْ تَرْهَنَ بِهَا كَذَا أَوْ يَضْمَنَك بِهَا فُلَانٌ فَإِنَّ الْعَقْدَ بِهَذَا الشَّرْطِ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ رِفْقُ شَرْعٍ لِتَحْصِيلِ الْحَقِّ وَالْمُعَيَّنُ حَاصِلٌ فَشَرْطُ كُلٍّ مِنْ الثَّلَاثَةِ مَعَهُ وَاقِعٌ فِي غَيْرِ مَا شُرِعَ لَهُ وَأَمَّا صِحَّةُ ضَمَانِ الْعِوَضِ الْمُعَيَّنِ فَمَشْرُوطٌ بِقَبْضِهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي مَحَلِّهِ وَيُشْتَرَطُ فِي الْأَجَلِ أَنْ لَا يَبْعُدَ بَقَاءُ الدُّنْيَا إلَيْهِ فَلَا يَصِحُّ التَّأْجِيلُ بِنَحْوِ أَلْفِ سَنَةٍ وَفِي تَعْبِيرِي بِمَعْلُومَيْنِ تَغْلِيبُ الْعَاقِلِ عَلَى غَيْرِهِ

ــ

[حاشية الجمل]

سُئِلَ النَّوَوِيُّ عَنْ مُوَافَقَتِهِ عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِمُشَاهَدَةِ الْكَفِيلِ وَعَدَمِ مُوَافَقَتِهِ عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِمُشَاهَدَةِ مَا أَصَدَقَهَا مِنْ الْقُرْآنِ وَعَيَّنَ مَحَلَّهُ مِنْ الْمُصْحَفِ مُعَلِّلًا بِعَدَمِ مَعْرِفَةِ الصُّعُوبَةِ وَالسُّهُولَةِ أَيْ مَعَ وُجُودِ هَذَا بِعَيْنِهِ هُنَا وَأُجِيبَ بِأَنَّا قَدَّمْنَا أَنَّهُ يُفْهَمُ مِنْ ظَاهِرِ الشَّخْصِ حَالُهُ وَمَا هُوَ عَلَيْهِ مِنْ الصُّعُوبَةِ أَوْ السُّهُولَةِ غَالِبًا وَلَا كَذَلِكَ الْقُرْآنُ وَنُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا م ر أَنَّهُ أَجَابَ بِأَنَّ الصَّدَاقَ مَعْقُودٌ عَلَيْهِ فَاحْتِيطَ فِيهِ بِخِلَافِ الْكَفِيلِ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ أَوْ بِالِاسْمِ وَالنَّسَبِ) كَانَ الْمُرَادُ أَنَّهُمَا يَعْرِفَانِ ذَلِكَ الْمُسَمَّى الْمَنْسُوبِ وَإِلَّا كَانَ مِنْ قَبِيلِ الْغَائِبِ اهـ. سَمِّ عَلَى حَجّ

(قَوْلُهُ وَلَا يَكْفِي الْوَصْفُ كَمُوسِرٍ ثِقَةٍ) أَيْ لِأَنَّ الْأَحْرَارَ لَا يُمْكِنُ الْتِزَامُهُمْ فِي الذِّمَّةِ لِانْتِفَاءِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِمْ بِخِلَافِ الْمَرْهُونِ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ وَهَذَا جَرَى عَلَى الْغَالِبِ وَإِلَّا فَقَدْ يَكُونُ الضَّامِنُ رَقِيقًا مَعَ صِحَّةِ الْتِزَامِهِ فِي الذِّمَّةِ وَصِحَّةُ ضَمَانِهِ بِإِذْنِ سَيِّده وَأَيْضًا فَكَمْ مِنْ مُوسِرٍ ثِقَةٍ يَكُونُ مُمَاطِلًا فَالنَّاسُ مُخْتَلِفُونَ فِي الْإِيفَاءِ وَإِنْ اتَّفَقُوا يَسَارًا وَعَدَالَةً فَانْدَفَعَ بَحْثُ الرَّافِعِيِّ أَنَّ الْوَصْفَ بِهَذَيْنِ أَوْلَى مِنْ مُشَاهَدَةِ مَنْ لَا يُعْرَفُ حَالُهُ اهـ. شَرْحَ م ر ثُمَّ قَالَ وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ سِلْعَةٍ مِنْ اثْنَيْنِ عَلَى أَنْ يَتَضَامَنَا كَمَا فِي تَعْلِيقِ الْقَاضِي حُسَيْنٍ وَالْوَسِيطِ وَغَيْرِهِمَا لِأَنَّهُ شَرَطَ عَلَى كُلٍّ ضَمَانُ غَيْرِهِ وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ مُصْلِحَةِ الْعَقْدِ وَلَوْ قَالَ اشْتَرَيْته بِأَلْفٍ عَلَى أَنْ يَضْمَنَهُ زَيْدٌ إلَى شَهْرٍ صَحَّ وَإِذَا ضَمِنَهُ زَيْدٌ مُؤَجَّلًا تَأَجَّلَ فِي حَقِّهِ وَكَذَا فِي حَقِّ الْمُشْتَرِي عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ نَعَمْ مُقْتَضَى قَاعِدَةِ الشَّافِعِيِّ مِنْ رُجُوعِ الْقَيْدِ وَهُوَ هُنَا إلَى شَهْرٍ لِجَمِيعِ مَا قَبْلَهُ وَهُوَ اشْتَرَيْت يُرَجِّحُهُ اهـ. وَقَوْلُهُ عَلَى أَنْ يَتَضَامَنَا زَادَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِخِلَافِ عَكْسِهِ وَنَظَرَ فِيهِ وَالِدُ شَيْخِنَا وَقَالَ اُنْظُرْ مَا صُورَةُ الْعَكْسِ ثُمَّ ذَكَرَ خِلَافًا فِي تَصْوِيرِهِ وَاسْتَقْرَبَ مِنْهُ أَنْ يَبِيعَ اثْنَانِ وَاحِدًا شَيْئًا بِثَمَنٍ فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ يَشْتَرِطُ كُلٌّ مِنْ الْمُتَبَايِعَيْنِ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ يَضْمَنَ الْمُشْتَرِيَ أَيْ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَنَظَرَ فِيهِ بِأَنَّ هَذَا التَّصْوِيرَ وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا فِي نَفْسِهِ لَكِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي بَلْ بَيْنَ الْبَائِعَيْنِ وَهُمَا بِالنَّظَرِ لِلضَّمَانِ أَجْنَبِيَّانِ عَنْ الْعَقْدِ فَلَا يَصْلُحُ حَمْلُ الْعَكْسِ عَلَى ذَلِكَ لِكَوْنِهِ لَيْسَ بَيْنَ الْعَاقِدَيْنِ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ اُكْتُفِيَ بِذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْعَاقِدَيْنِ فَيُحْمَلُ الْعَكْسُ عَلَى مُجَرَّدِ التَّخَالُفِ فَقَطْ وَمَحَلُّ عَدَمِ الصِّحَّةِ إذَا وَقَعَ ذَلِكَ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ أَوْ قَبْلَ لُزُومِهِ أَمَّا إذَا تَضَامَنَا بَعْدَ لُزُومِ الْعَقْدِ فَيَصِحُّ اهـ. ع ش عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ وَبَحَثَ الرَّافِعِيُّ إلَخْ) وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْأَحْرَارَ لَا يُمْكِنُ الْتِزَامُهُمْ فِي الذِّمَّةِ لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِمْ بِخِلَافِ الْمَرْهُونِ فَإِنَّهُ مَالٌ يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عَبْدِ الْحَقِّ وَنُقِضَ بِالضَّامِنِ الرَّقِيقِ وَأَقُولُ وَجْهُ النَّقْضِ لَيْسَ بِظَاهِرٍ لِأَنَّ الرَّقِيقَ لَا يُتَصَوَّرُ كَوْنُهُ مُوسِرًا ثِقَةً أَوْ يُقَالُ إنَّهُ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ فَلَا يُرَدُّ ضَمَانُهُ

(قَوْلُهُ وَسَكَتَ عَلَيْهِ النَّوَوِيُّ) أَيْ رَضِيَهُ وَأَقَرَّهُ بِخِلَافِ سَكَتَ عَنْهُ فَإِنَّهُ بِمَعْنَى لَمْ يَرْضَهُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ رِفْقُ) الضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْأَجَلِ وَالرَّهْنِ وَالْكَفِيلِ.

وَعِبَارَةُ م ر فِي شَرْحِهِ لِأَنَّ تِلْكَ إنَّمَا شُرِعَتْ لِتَحْصِيلِ مَا فِي الذِّمَّةِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَأَمَّا صِحَّةُ ضَمَانِ إلَخْ) جَوَابُ أَمَّا مَحْذُوفٌ وَالْمَذْكُورُ تَعْلِيلٌ لَهُ وَالتَّقْدِيرُ وَأَمَّا صِحَّةُ ضَمَانِ إلَخْ فَلَا يُرَدُّ إذْ ذَاكَ الْحُكْمُ مَشْرُوطٌ بِالْقَبْضِ كَمَا يَأْتِي أَيْ وَإِذَا قَبَضَ مَا ذَكَرَ ثُمَّ خَرَجَ مُسْتَحِقًّا فَإِنَّهُ يَضْمَنُ بَدَلَهُ سَوَاءٌ كَانَ الْمُسْتَحَقُّ الثَّمَنَ أَوْ الْمَبِيعَ فَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ ضَمَانُ دَيْنٍ اهـ. شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر كحج وَلَا يَرِدُ عَلَى ذَلِكَ صِحَّةُ ضَمَانِ الْعَيْنِ الْمُعَيَّنَةِ وَالثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ بَعْدَ الْقَبْضِ فِيهِمَا وَكَذَا سَائِرُ الْأَعْيَانِ الْمَضْمُونَةِ لِلْعِلْمِ بِهِ مِنْ كَلَامِهِ الْآتِي فِي بَابِ الضَّمَانِ انْتَهَتْ، أَيْ فَيَكُونُ ذَلِكَ مُسْتَثْنَى مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ ضَمَانِ الْمُعَيَّنِ. تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَأَمَّا صِحَّةُ ضَمَانِ الْعِوَضِ الْمُعَيَّنِ) أَيْ الْمُسَمَّى بِضَمَانِ الدَّرَكِ وَقَوْلُهُ فَمَشْرُوطٌ بِقَبْضِهِ أَيْ فَأَشْبَهَ مَا فِي الذِّمَّةِ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

وَعِبَارَةُ الشَّارِحِ فِي بَابِ الضَّمَانِ وَصَحَّ ضَمَانُ دَرَكٍ وَيُسَمَّى ضَمَانُ عُهْدَةٍ بَعْدَ قَبْضِ مَا يُضْمَنُ كَأَنْ يَضْمَنَ لِمُشْتَرٍ الثَّمَنَ أَوْ لِبَائِعٍ الْمَبِيعَ إنْ خَرَجَ مُقَابِلُهُ مُسْتَحَقًّا أَوْ مَبِيعًا مَعِيبًا وَرُدَّ أَوْ نَاقِصًا لِنَقْصِ صِفَةٍ شُرِطَتْ أَوْ صَنْجَةً بِفَتْحِ الصَّادِ، وَرُدَّ وَذَلِكَ لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ وَمَا وُجِّهَ بِهِ الْقَوْلُ بِبُطْلَانِهِ مِنْ أَنَّهُ ضَمَانُ مَا لَمْ يَجِبْ أُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّهُ إنْ خَرَجَ الْمُقَابِلُ كَمَا ذَكَرَ تَبَيَّنَ وُجُوبُ رَدِّ الْمَضْمُونِ وَلَا يَصِحُّ قَبْلَ قَبْضِ الْمَضْمُونِ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَضْمَنُ مَا دَخَلَ فِي ضَمَانِ الْبَائِعِ أَوْ الْمُشْتَرِي انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ فِي الْأَجَلِ أَنْ لَا يَبْعُدَ إلَخْ) أَيْ وَإِلَّا فَيَبْطُلُ الْبَيْعُ لِلْعِلْمِ حَالِ الْعَقْدِ بِسُقُوطِ بَعْضِهِ وَهُوَ يُؤَدِّي إلَى الْجَهْلِ بِهِ الْمُسْتَلْزِمَ لِلْجَهْلِ بِالْأَجَلِ لِأَنَّ الْأَجَلَ يُقَابِلُهُ قِسْطٌ مِنْ الثَّمَنِ، وَقَوْلُ بَعْضِ الْأَصْحَابِ يَجُوزُ إيجَارُ الْأَرْضِ

ص: 77

فَهُوَ أَوْلَى مِنْ عَكْسِهِ الَّذِي عَبَّرَ فِيهِ بِقَوْلِهِ مُعَيَّنَاتٍ

(وَ) بِشَرْطِ (إشْهَادٍ){وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة: 282](وَإِنْ لَمْ تُعَيَّنْ الشُّهُودُ) إذْ لَا يَتَفَاوَتُ الْغَرَضُ فِيهِمْ لِأَنَّ الْحَقَّ يَثْبُتُ بِأَيِّ عُدُولٍ كَانُوا بِخِلَافِ الرَّهْنِ وَالْكَفِيلِ (وَبِفَوْتِ رَهْنٍ) بِمَوْتِ الْمَشْرُوطِ رَهْنُهُ أَوْ إعْتَاقُهُ أَوْ كِتَابَتُهُ أَوْ امْتِنَاعٍ مِنْ رَهْنِهِ أَوْ نَحْوِهَا وَكَفَوْتِهِ عَدَمُ إقْبَاضِهِ وَتَعْيِيبِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَظُهُورُ عَيْبٍ قَدِيمٍ بِهِ وَلَوْ بَعْدَ قَبْضِهِ (أَوْ إشْهَادٍ) وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي (أَوْ كَفَالَةِ خَيْرِ) مَنْ شُرِطَ لَهُ ذَلِكَ لِفَوْتِ الْمَشْرُوطِ نَعَمْ لَوْ عَيَّنَ فِي الْإِشْهَادِ شُهُودًا وَمَاتُوا أَوْ امْتَنَعُوا فَلَا خِيَارَ لِأَنَّ غَيْرَهُمْ يَقُومُ مَقَامَهُمْ وَتَعْبِيرِي بِالْفَوْتِ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ

(كَشَرْطِ وَصْفٍ

ــ

[حاشية الجمل]

أَلْفَ سَنَةٍ شَاذٌّ غَيْرُ مَعْمُولٍ بِهِ وَإِذَا صَحَّ كَانَ أَجَلًا بِمَا لَا يَبْعُدُ بَقَاءُ الدُّنْيَا إلَيْهِ وَإِنْ بَعْدَ بَقَاءِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ إلَيْهِ كَمِائَتِي سَنَةٍ انْتَقَلَ بِمَوْتِ الْبَائِعِ لِوَارِثِهِ وَحَلَّ بِمَوْتِ الْمُشْتَرِي وَلَا يَقْدَحُ السُّقُوطُ بِمَوْتِهِ إذْ هُوَ أَمْرٌ غَيْرُ مُتَيَقِّنٍ حَالَ الْعَقْدِ فَلَمْ يُنْظَرْ إلَيْهِ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ بِأَجَلٍ طَوِيلٍ كَمَنْ يُعْلَمُ عَادَةً أَنَّهُ لَا يَعِيشُ بَقِيَّةً يَوْمِهِ وَقَدْ صَرَّحُوا بِخِلَافِ اهـ. شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ فَهُوَ أَوْلَى مِنْ عَكْسِهِ إلَخْ) لَكِنْ الْأَصْلُ لَاحَظَ كَوْنِ الْمُذَكَّرِ غَيْرَ عَاقِلٍ وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ مِمَّا يُجْمَعُ قِيَاسًا مُطَّرِدًا بِالْأَلِفِ وَالتَّاءِ وَصْفُ الْمُذَكَّرِ الَّذِي لَا يَعْقِلُ وَلَوْ بِالتَّغْلِيبِ. اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ وَبِشَرْطِ إشْهَادٍ) مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْمُرَادَ الشَّرْطُ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ فَحِينَئِذٍ إذَا كَانَ الشَّرْطُ مِنْ الْبَائِعِ عَلَى الْمُشْتَرِي يَكُونُ إشْهَادُ الْمُشْتَرِي عَلَى إقْرَارِهِمَا بِالْعَقْدِ بِأَنْ يَأْتِيَ بَعْدَ الْعَقْدِ بِالشُّهُودِ فَيُقِرَّ هُوَ وَالْبَائِعُ لَهُمْ بِأَنَّهُمَا تَبَايَعَا كَذَا بِكَذَا فَيَشْهَدُونَ عَلَى إقْرَارِهِمَا هَذَا غَايَةُ مَا يُمْكِنُ، وَأَمَّا الْإِشْهَادُ عَلَى أَصْلِ صُدُورِ الْعَقْدِ وَحُضُورِهِ فَلَا يُتَصَوَّرُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَيْ فِيمَا إذَا شُرِطَ الْإِشْهَادُ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ وَلَعَلَّ فِيمَا كَتَبَهُ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ إشَارَةٌ إلَى مَا قُلْنَاهُ حَيْثُ قَالَ قَوْلُهُ وَبِشَرْطِ الْإِشْهَادِ أَيْ عَلَى جَرَيَانِ الْعَقْدِ اهـ. تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة: 282] وَنُزُولُهَا فِي السَّلَمِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَمْنَعُ الِاسْتِدْلَال بِهَا فِي غَيْرِهِ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ فَإِنْ قُلْت أَيُّ عُمُومٌ هُنَا قُلْت الْفِعْلُ كَالنَّكِرَةِ وَهِيَ فِي حَيِّزِ الشَّرْطِ لِلْعُمُومِ فَكَذَا الْفِعْلُ. اهـ. إيعَابٌ اهـ. شَوْبَرِيٌّ أَوْ لِأَنَّ الضَّمِيرَ فِي قَوْلِهِ وَأَشْهِدُوا رَاجِعٌ لِلْأَشْخَاصِ وَالْعُمُومُ فِي الْأَشْخَاصِ يَسْتَلْزِمُ الْعُمُومَ فِي الْأَحْوَالِ اهـ. بَابِلِيٌّ اهـ. إطْفِيحِيٌّ وَصَرَفَ الْأَمْرَ فِي الْآيَةِ عَنْ الْوُجُوبِ الْإِجْمَاعُ وَهُوَ أَمْرُ إرْشَادٍ لَا ثَوَابَ فِيهِ إلَّا لِمَنْ قَصَدَ بِهِ الِامْتِثَالُ كَذَا قِيلَ فَلْيُرَاجَعْ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ

(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ تُعَيَّنْ الشُّهُودُ) أَيْ أَوْ لَمْ يَكُنْ الْعِوَضُ فِي الذِّمَّةِ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ لِأَنَّ الْحَقَّ يَثْبُتُ إلَخْ) وَلِذَلِكَ لَوْ عَيَّنَهُمْ لَمْ يَتَعَيَّنُوا كَمَا سَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ قَرِيبًا وَلَا أَثَرَ لِتَفَاوُتِ الْأَغْرَاضِ بِتَفَاوُتِهِمْ وَجَاهَةً وَنَحْوِهَا وَهَذَا رُبَّمَا يُفِيدُ جَوَازُ إبْدَالِهِمْ بِدُونِهِمْ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا فِي ع ش عَلَى م ر وَاَلَّذِي فِي شَرْحِ الرَّوْضِ جَوَازُ إبْدَالِهِمْ بِمِثْلِهِمْ أَوْ فَوْقِهِمْ فَقَطْ اهـ.

(قَوْلُهُ أَوْ كِتَابَتُهُ) أَيْ وَلَوْ فَاسِدَةً أَوْ تَدْبِيرُهُ وَمِثْلُهُ الْمُعَلَّقُ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ إنْ كَانَ لَا يَصِحُّ رَهْنُهُ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ أَوْ امْتِنَاعٍ مِنْ رَهْنِهِ) أَيْ امْتِنَاعِ الْمُشْتَرِي مِنْ رَهْنِ مَا شُرِطَ عَلَيْهِ رَهْنُهُ وَإِنْ أَتَى بِرَهْنِ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ وَلَوْ أَعْلَى قِيمَةً مِنْهُ كَمَا شَمَلَهُ إطْلَاقُهُمْ إذْ الْأَعْيَانُ لَا تَقْبَلُ الْإِبْدَالَ لِتَفَاوُتِ الْأَغْرَاضِ بِذَوَاتِهَا. اهـ. شَرْحَ م ر

(قَوْلُهُ أَوْ نَحْوِهَا) كَأَنْ وَقَفَهُ أَوْ وَهَبَهُ وَأَقْبَضَهُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ وَكَفَوْتِهِ عَدَمِ إقْبَاضِهِ) أَيْ بَعْدَ رَهْنِهِ وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ اشْتِرَاطَ الرَّهْنِ يَدْخُلُ فِيهِ شَرْطُ إقْبَاضِهِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِقْرَارِ حَيْثُ لَمْ يَجْعَلُوا الْإِقْرَارَ بِالرَّهْنِ إقْرَارًا بِإِقْبَاضِهِ بِأَنَّ مَبْنَى الْإِقْرَارِ عَلَى الْيَقِينِ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ أَوْ إشْهَادٍ) أَيْ أَوْ فَوْتِ إشْهَادٍ بِأَنْ لَمْ يَشْهَدْ مَنْ شُرِطَ عَلَيْهِ الْإِشْهَادُ كَأَنْ مَاتَ قَبْلَهُ وَقَوْلُهُ أَوْ كَفَالَةٍ بِأَنْ لَمْ يَتَكَفَّلْ ذَلِكَ الْمُعَيَّنُ بِأَنْ مَاتَ أَوْ امْتَنَعَ وَإِنْ أَتَى بِكَفِيلٍ أَحْسَنَ مِنْهُ لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْمَرْهُونِ أَوْ أَعَسَرَ الْكَفِيلُ أَوْ ثَبَتَ إعْسَارُهُ عَلَى مَا بَحَثَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَرَدَّهُ شَيْخُنَا فِي شَرْحِهِ لِلْبَهْجَةِ وَأَقَرَّهُ فِي شَرْحِهِ لِلْمِنْهَاجِ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ خَيْرِ مِنْ شُرِطَ لَهُ ذَلِكَ) أَيْ عَلَى الْفَوْرِ لِأَنَّهُ خِيَارٌ نَقَصَ وَلَا يُجْبَرُ مَنْ شُرِطَ عَلَيْهِ ذَلِكَ عَلَى الْقِيَامِ بِالْمَشْرُوطِ لِزَوَالِ الضَّرَرِ بِالْفَسْخِ وَيَتَخَيَّرُ أَيْضًا فِيمَا إذَا لَمْ يُقَبِّضْهُ الرَّهْنَ لِهَلَاكِهِ أَوْ غَيْرِهِ كَتَخَمُّرِهِ أَوْ تَعَلُّقِ أَرْشِ جِنَايَةٍ بِرَقَبَتِهِ وَكَظُهُورِ الْمَشْرُوطِ رَهْنِهِ جَانِيًا وَإِنْ عُفِيَ عَنْهُ مَجَّانًا أَوْ تَابَ فِي أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ خِلَافًا لِمَا فِي الْأَنْوَارِ إذْ نَقْصُ قِيمَتِهِ غَيْرُ مُنْجَبِرٍ بِمَا حَدَثَ بَعْدَ جِنَايَتِهِ مِنْ نَحْوِ تَوْبَةٍ وَعَفْوٍ كَمَا يَأْتِي لَا إنْ مَاتَ بِمَرَضٍ سَابِقٍ اهـ. شَرْحَ م ر

(قَوْلُهُ كَشَرْطِ وَصْفٍ يُقْصَدُ) وَيَكْفِي أَنْ يُوجَدَ مِنْ الْوَصْفِ الْمَشْرُوطِ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الِاسْمُ إلَّا إنْ شَرَطَ الْجِنْسَ فِي شَيْءٍ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ جِنْسًا عُرْفًا وَإِلَّا تَخَيَّرَ وَلَوْ قُيِّدَ بِحَلْبٍ أَوْ كِتَابَةِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ كُلِّ يَوْمٍ بَطَلَ وَإِنْ عَلِمَ قَدَرْتَهُ عَلَيْهِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ وَلَا يَأْتِي هُنَا بَحْثُ السُّبْكِيُّ الْآتِي فِي الْجَمْعِ فِي الْإِجَارَةِ بَيْنَ الْعَمَلِ وَالزَّمَانِ وَلَوْ تَعَذَّرَ الْفَسْخُ فِي مَحَلِّ ثُبُوتِهِ لِنَحْوِ حُدُوثِ عَيْبٍ عِنْدَهُ فَلَهُ الْأَرْشُ بِتَفْصِيلِهِ الْآتِي وَلَوْ مَاتَ الْمَبِيعُ قَبْلَ اخْتِيَارِهِ صُدِّقَ الْمُشْتَرِي بِيَمِينِهِ فِي فَقْدِ الشَّرْطِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْقَفَّالُ بِخِلَافِ مَا لَوْ ادَّعَى عَيْبًا قَدِيمًا لِأَنَّ الْأَصْلَ السَّلَامَةُ وَلَا يُنَافِيهِ مَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّهُمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي كَوْنِ الْحَيَوَانِ حَامِلًا صُدِّقَ الْبَائِعُ بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ تَسَلُّطِ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ بِالرَّدِّ بِدَلِيلِ مَا سَيَأْتِي فِي دَعْوَى الْمُشْتَرِي قِدَمَ الْعَيْبِ

ص: 78

يُقْصَدُ كَكَوْنِ الْعَبْدِ كَاتِبًا أَوْ الدَّابَّةِ) مِنْ آدَمِيٍّ وَغَيْرِهِ (حَامِلًا أَوْ ذَاتَ لَبَنٍ)

ــ

[حاشية الجمل]

مَعَ احْتِمَالِ ذَلِكَ لِأَنَّ مَا مَرَّ فِي مَوْتِ الرَّقِيقِ قَبْلَ اخْتِيَارِهِ، وَمَا هُنَا فِي شَيْءٍ يُمْكِنُ الْوُقُوفُ عَلَيْهِ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ وَدَعْوَى أَنَّ ذِكْرَ الْمَوْتِ تَصْوِيرٌ مَمْنُوعَةٌ عَلَى أَنَّ الْكِتَابَةَ أَمْرٌ مُشَاهَدٌ لَا يَخْفَى وَلَا كَذَلِكَ الْحَمْلُ فَلَا قِيَاسَ اهـ. شَرْحَ م ر وَقَوْلُهُ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الِاسْمُ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ شَرَطَ كَوْنُهَا ذَاتَ لَبَنٍ وَتَبَيَّنَ أَنَّهَا كَذَلِكَ لَكِنْ مَا تَحْلِبُهُ قَلِيلٌ جِدًّا بِالنِّسْبَةِ لِأَمْثَالِهَا مِنْ جِنْسِهَا اكْتَفَى بِذَلِكَ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ بِأَنَّ مِثْلَ هَذَا يُعَدُّ عَيْبًا وَقَدْ يَشْمَلُهُ قَوْلُ حَجّ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ قَدْرٍ مِنْهُ أَيْ اللَّبَنِ يُقْصَدُ بِالشُّرُطِ عُرْفًا فِيمَا يَظْهَرُ اهـ. بِحُرُوفِهِ (فَائِدَةٌ)

لَوْ شُرِطَ كَوْنُ الْمَبِيعِ عَالِمًا هَلْ يَكْفِي مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الِاسْمُ أَمْ يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ عَالِمًا عُرْفًا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي لِانْتِفَاءِ صِدْقِ الْعَالِمِ عَلَى مَنْ اشْتَغَلَ بِالْعِلْمِ وَلَمْ يُحَصِّلْ مِنْهُ قَدْرًا يُسَمَّى بِهِ عَالِمًا عُرْفًا وَهَلْ يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْعَالِمِ إذَا تَعَدَّدَتْ الْعُلُومُ الَّتِي يَشْتَغِلُونَ بِهَا أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ أَيْضًا وَالظَّاهِرُ الثَّانِي وَيَكْتَفِي بِمَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْعَالِمِ فِي عُرْفِ أَهْلِ بَلَدِهِ أَنَّهُ عَالِمٌ وَبَقِيَ مَا لَوْ شُرِطَ كَوْنُهُ قَارِئًا وَيَنْبَغِي أَنْ يَكْتَفِيَ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ الْعُرْفِيَّةِ بِأَنْ يَكُونَ يُحْسِنُ الْكِتَابَةَ وَالْقِرَاءَةَ وَلَوْ فِي الْمُصْحَفِ وَقَالَ حَجّ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَلَوْ شُرِطَ كَوْنُهُ كَاتِبًا فَهَلْ يَجِبُ كَوْنُ تِلْكَ الْكِتَابَةُ عَرَبِيَّةً أَوْ يَكْتَفِي بِكَوْنِهِ يُحْسِنُ الْكِتَابَةَ بِأَيِّ قَلَمٍ كَانَ أَوْ يُحْمَلُ ذَلِكَ عَلَى الْمُتَعَارَفِ الْآتِي فِي مَحَلِّ الْعَقْدِ، لِلنَّظَرِ فِيهِ مَجَالٌ وَلَا يَبْعُدُ الِاكْتِفَاءُ بِالْإِطْلَاقِ وَيَكْفِي أَنْ يُحْسِنَ الْكِتَابَةَ بِأَيِّ قَلَمٍ كَانَ مَا لَمْ تَكُنْ الْأَغْرَاضُ فِي مَحَلِّ الْعَقْدِ مُخْتَلِفَةً لِاخْتِلَافِ الْأَقْلَامِ فَيَجِبُ التَّعْيِينُ اهـ. ع ش عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ يُقْصَدُ) أَيْ عُرْفًا وَإِنْ لَمْ يَقْصِدُهُ الْعَاقِدَانِ لَا عَكْسَهُ كَمَا فِي الثُّيُوبَةِ فَإِنَّهَا لَا تُقْصَدُ عُرْفًا وَخَرَجَ بِ يُقْصَدُ نَحْوُ الزِّنَا وَالسَّرِقَةُ فَلَا خِيَارَ بِفَوْتِهِمَا.

(فَرْعٌ) لَوْ شَرَطَهَا ثَيِّبًا فَبَانَتْ بِكْرًا أَوْ شَرَطَهُ مُسْلِمًا فَبَانَ كَافِرًا أَوْ شَرَطَهُ فَحْلًا فَبَانَ مَمْسُوحًا فَلَا خِيَارَ فِي الْجَمِيعِ بِخِلَافِ عَكْسِهَا لِغُلُوِّ الْبِكْرِ وَالْمَمْسُوحِ وَرَغْبَةِ الْفَرِيقَيْنِ فِي الْكَافِرِ اهـ. ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ

(قَوْلُهُ أَوْ الدَّابَّةِ حَامِلًا) قَالَ سَمِّ عَلَى حَجّ لَوْ شَرَطَ كَوْنَهَا حَامِلًا فَتَبَيَّنَ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ الْعَقْدِ غَيْرُ حَامِلٍ لَكِنْ حَمَلَتْ قَبْلَ الْقَبْضِ فَهَلْ يَسْقُطُ الْخِيَارُ كَمَا لَوْ دُرَّ اللَّبَنُ عَلَى الْحَدِّ الَّذِي أَشْعَرَتْ بِهِ التَّصْرِيَةُ بِجَامِعِ حُصُولِ الْمَقْصُودِ، فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ السُّقُوطُ اهـ. وَقَدْ يُقَالُ بَلْ الْأَقْرَبُ عَدَمُ سُقُوطِ الْخِيَارِ لِأَنَّ تَأْخِيرَ الْحَمْلِ قَدْ يُنْقِصُ الرَّغْبَةَ فِي الْحَامِلِ بِتَأْخِيرِ الْوَضْعِ فَيَفُوتُ غَرَضُ الْمُشْتَرِي بِخِلَافِ الْمُصَرَّاةِ فَإِنَّهُ حَيْثُ دُرَّ اللَّبَنُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أَشْعَرَتْ بِهِ التَّصْرِيَةُ حَصَلَ بِهِ غَرَضُ الْمُشْتَرِي اهـ. عِ ش عَلَى م ر وَلَوْ عَيَّنَ فِي الْحَمْلِ كَوْنِهِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى بَطَلَ الْعَقْدُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ مِنْ آدَمِيٍّ وَغَيْرِهِ) أَيْ فَالدَّابَّةُ هُنَا مَحْمُولَةٌ عَلَى مَعْنَاهَا اللُّغَوِيُّ وَسَيُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ وُجُودِ الْحَمْلِ عِنْدَهُ أَيْ الْعَقْدِ بِانْفِصَالِهِ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْهُ مُطْلَقًا أَوْ لِدُونِ أَرْبَعِ سِنِينَ بِشَرْطِ أَنْ لَا تُوطَأَ وَطْئًا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ وَيَأْتِي فِي الْوَصِيَّةِ أَنَّهُ يَرْجِعُ فِي حَمْلِ الْبَهِيمَةِ لِأَهْلِ الْخِبْرَةِ فَيَكُونُ هُنَا كَذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ وَيُكْتَفَى بِرَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ. اهـ. شَرْحَ م ر وَقَوْلُهُ لِأَهْلِ الْخِبْرَةِ أَيْ فَلَوْ فُقِدُوا فَيَنْبَغِي تَصْدِيقُ الْمُشْتَرِي لِمَا عَلَّلَ بِهِ قَبْلُ مِنْ أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ وُجُودِ الْوَصْفِ فِي الْمَبِيعِ وَيَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ بِفَقْدِهِمْ فَقْدُهُمْ فِي مَحَلِّ الْعَقْدِ فَلَا يُكَلَّفُ السَّفَرَ لَهُمْ لَوْ وُجِدُوا فِي غَيْرِهِ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ مَحَلِّ الْعَقْدِ مَا دُونَ مَسَافَةِ الْعَدُوِّ لِأَنَّ مَنْ بِهَا بِمَنْزِلَةِ الْحَاضِرِ بِدَلِيلِ وُجُوبِ حُضُورِهِ إذَا اسْتَعْدَى عَلَيْهِ مِنْهُ وَقَوْلُهُ أَوْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ هَذَا ظَاهِرٌ فِي حَمْلِ الْأَمَةِ أَمَّا الْبَهِيمَةُ فَقَدْ يُقَالُ لَا يَثْبُتُ حَمْلُهَا بِالنِّسَاءِ الْخُلَّصُ لِأَنَّهُ مِمَّا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِبًا.

(فَائِدَةٌ)

قَالَ حَجّ فَرْعٌ اخْتَلَفَ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ فِيمَنْ اشْتَرَى حَبًّا لِلْبَذْرِ بِشَرْطِ أَنْ يَنْبُتَ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ فِيهِ أَنَّهُ إنْ شَهِدَ قَبْلَ بَذْرِهِ بِعَدَمِ إنْبَاتِهِ خُيِّرَ إنْ تَخَيَّرَ فِي رَدِّهِ وَلَا نَظَرَ لِإِمْكَانِ عِلْمِ عَدَمِ إنْبَاتِهِ بِبَذْرٍ قَلِيلٍ مِنْهُ لَا يُمْكِنُ الْعِلْمُ بِدُونِهِ وَلَيْسَ كَمَا لَوْ اشْتَرَى بِطِّيخًا فَغَرَزَ إبْرَةً فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُ فَوَجَدَهَا مَعِيبَةً حَيْثُ يَرُدُّ الْجَمِيعَ لِأَنَّهُ لَمْ يَتْلَفْ مِنْ عَيْنِ الْمَبِيعِ شَيْءٌ وَكَذَا يَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي لَوْ حَلَفَ أَنَّهُ لَا يَنْبُتُ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي فَقْدِ الشَّرْطِ فَإِنْ انْتَفَى ذَلِكَ كُلُّهُ بِأَنْ بَذَرَهُ كُلَّهُ فَلَمْ يَنْبُتْ شَيْئًا مَعَ صَلَاحِيَةِ الْأَرْضِ وَتَعَذَّرَ إخْرَاجُهُ مِنْهَا أَوْ صَارَ غَيْرَ مُتَقَوِّمِ أَوْ حَدَثَ بِهِ عَيْبٌ فَلَهُ الْأَرْشُ وَهُوَ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ حَبًّا نَابِتًا وَحَبًّا غَيْرَ نَابِتٍ كَمَا لَوْ اشْتَرَى بَقَرَةً بِشَرْطِ أَنَّهَا لَبُونٌ فَمَاتَتْ فِي يَدِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا لَبُونٌ حَيْثُ يَحْلِفُ عَلَى أَنَّهَا غَيْرُ لَبُونٍ وَلَهُ الْأَرْشُ وَالْمَبِيعُ تَلِفَ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي وَأَمَّا إطْلَاقُ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَنْبُتْ يَلْزَمُ الْبَائِعُ جَمِيعَ

ص: 79

فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ وَالشَّرْطِ وَثُبُوتِ الْخِيَارِ بِالْفَوْتِ وَوَجْهُ الصِّحَّةِ أَنَّ هَذَا الشَّرْطَ يَتَعَلَّقُ بِمَصْلَحَةِ الْعَقْدِ وَخَرَجَ بِ يَقْصُدُ وَصْفٌ لَا يُقْصَدُ كَزِنًا وَسَرِقَةٍ فَلَا خِيَارَ بِفَوْتِهِ

(وَ) صَحَّ (بِشَرْطِ مُقْتَضَاهُ كَقَبْضٍ وَرَدٍّ بِعَيْبٍ أَوْ) بِشَرْطِ (مَا لَا غَرَضَ فِيهِ كَ) شَرْطِ (أَنْ لَا يَأْكُلَ إلَّا كَذَا) كَهَرِيسَةٍ وَالشَّرْطُ فِي الْأَوَّلِ صَحِيحٌ لِأَنَّهُ تَأْكِيدٌ وَتَنْبِيهٌ عَلَى مَا اعْتَبَرَهُ الشَّارِعُ وَفِي الثَّانِيَةِ مَلْغِيٌّ لِأَنَّهُ لَا يُورِثُ تَنَازُعًا غَالِبًا

(وَ) بِشَرْطِ (إعْتَاقِهِ)

ــ

[حاشية الجمل]

مَا خَسِرَهُ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ كَأُجْرَةِ الْبَاذِرِ وَنَحْوِ الْحِرَاثَةِ وَبَعْضُهُمْ أُجْرَةُ الْبَاذِرِ فَقَطْ فَبَعِيدٌ جِدًّا وَالْوَجْهُ بَلْ الصَّوَابُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَلَيْسَ مُجَرَّدُ شَرْطِ الْإِنْبَاتِ تَغْرِيرًا مُوجِبًا لِذَلِكَ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي بَابِ خِيَارِ النِّكَاحِ ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا أَفْتَى فِي بَيْعِ بَذْرٍ عَلَى أَنَّهُ بَذْرُ قِثَّاءٍ فَزَرَعَهُ الْمُشْتَرِي فَأَوْرَقَ وَلَمْ يُثْمِرْ بِأَنَّهُ لَا يَتَخَيَّرُ وَإِنْ أَوْرَقَ غَيْرَ وَرِقِ الْقِثَّاءِ فَلَهُ الْأَرْشُ. اهـ وَقَوْلُهُ لَا يُمْكِنُ الْعِلْمُ بِدُونِهِ أَيْ فَلَوْ بَذَرَ قَلِيلًا مِنْهُ لِيَخْتَبِرَهُ فَلَمْ يَنْبُتْ امْتَنَعَ عَلَيْهِ الرَّدُّ قَهْرًا اهـ. عِ ش عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِكَافِ التَّشْبِيهِ وَالتَّنْظِيرِ أَيْ بِمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ فَكَأَنَّهُ قَالَ الْمُشَابَهَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ

(قَوْلُهُ وَثُبُوتِ الْخِيَارِ بِالْفَوْتِ) عِبَارَةُ حَجّ وَم ر وَلَهُ الْخِيَارُ فَوْرًا إنْ أَخْلَفَ الشَّرْطَ الَّذِي شَرَطَهُ إلَى مَا هُوَ أَدْوَنُ لِفَوَاتِ شَرْطِهِ أَمَّا إذَا أَخْلَفَ إلَى مَا هُوَ أَعْلَى كَانَ شَرَطَ ثُيُوبَتَهَا فَخَرَجَتْ بِكْرًا فَلَا خِيَارَ أَيْضًا وَلَا أَثَرَ لِفَوَاتِ غَرَضِهِ لِنَحْوِ ضَعْفٍ بِآلَتِهِ إذْ الْعِبْرَةُ فِي الْأَعْلَى وَضِدُّهُ بِالْعُرْفِ لَا بِغَيْرِهِ وَمِنْ ثَمَّ قَالُوا لَوْ شَرَطَ كَوْنِهِ خَصِيًّا فَبَانَ فَحْلًا تَخَيَّرَ لِأَنَّهُ يَدْخُلُ عَلَى الْحُرُمِ وَمُرَادُهُ الْمَمْسُوحُ إذْ هُوَ الَّذِي يُبَاحُ لَهُ النَّظَرُ إلَيْهِنَّ فَانْدَفَعَ تَنْظِيرُ الْبَدْرِ بْنِ شُهْبَةَ فِيهِ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ أَنَّ هَذَا الشَّرْطَ يَتَعَلَّقُ بِمَصْلَحَةِ الْعَقْدِ) وَهِيَ الْعِلْمُ بِصِفَاتِ الْمَبِيعِ الَّتِي تَخْتَلِفُ بِهَا الْأَغْرَاضُ وَلِأَنَّهُ الْتِزَامٌ مَوْجُودٌ عِنْدَ الْعَقْدِ وَلَا يَتَوَقَّفُ الْتِزَامُهُ عَلَى إنْشَاءِ أَمْرٍ مُسْتَقْبَلٍ فَلَا يَدْخُلُ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ وَإِنْ سُمِّيَ شَرْطًا تَجَوُّزًا لِأَنَّ الشَّرْطَ لَا يَكُونُ إلَّا مُسْتَقْبَلًا اهـ. شَرْحَ م ر

(قَوْلُهُ فَلَا خِيَارَ بِفَوْتِهِ) لِأَنَّهُ مِنْ الْبَائِعِ إعْلَامًا بِذَلِكَ الْعَيْبِ وَمِنْ الْمُشْتَرِي رِضًا بِهِ. اهـ. ح ل وَهَذَا مِنْ الشَّارِحِ نَصٌّ فِي أَنَّ الْبَيْعَ صَحِيحٌ مَعَ هَذَا الشَّرْطِ فَالتَّقْيِيدُ فِي الْمَتْنِ بِكَوْنِ الْوَصْفِ يُقْصَدُ إنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ إلَى ثُبُوتِ الْخِيَارِ لَا بِالنِّسْبَةِ لِصِحَّةِ الْبَيْعِ فَهَذَا مِنْ قَبِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي أَوْ مَا لَا غَرَضَ فِيهِ إلَخْ

(قَوْلُهُ وَبِشَرْطِ مُقْتَضَاهُ) أَيْ مَا يَقْتَضِيهِ الْبَيْعُ وَهُوَ مَا رَتَّبَهُ الشَّارِعُ عَلَيْهِ اهـ. ح ف

(قَوْلُهُ كَقَبْضٍ وَرَدٍّ بِعَيْبٍ) وَكَمَا لَوْ شَرَطَ الْبَائِعُ مَعَ مُوَافَقَةِ الْمُشْتَرِي حَبْسَ الْمَبِيعِ بِثَمَنٍ فِي الذِّمَّةِ حَتَّى يُسْتَوْفَى الْحَالُّ لَا الْمُؤَجَّلُ وَخَافَ فَوْتَ الثَّمَنِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ لِأَنَّ حَبْسَهُ حِينَئِذٍ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الْعَقْدِ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ مُؤَجَّلًا أَوْ حَالًّا وَلَمْ يَخَفْ فَوْتَهُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ لِأَنَّ الْبُدَاءَةَ حِينَئِذٍ فِي التَّسْلِيمِ بِالْبَائِعِ اهـ. شَرْحَ م ر (قَوْلُهُ وَرَدٍّ بِعَيْبٍ) مَحَلُّهُ إذَا أَمْكَنَ الْوَفَاءُ بِهِ وَإِلَّا كَانَ الْمُشْتَرِي رَاهِنًا وَأَوْلَدَ وَلَمْ يُنَفِّذْ إيلَادَهُ لِإِعْسَارِهِ ثُمَّ أَرَادَ شِرَاءَ الْمَرْهُونِ بَعْدَ بَيْعِهِ فِي الدَّيْنِ بِشَرْطِ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ لِتَعَذُّرِ الْوَفَاءِ بِمُجَرَّدِ مِلْكِهِ لَهَا اهـ. شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ أَوْ مَا لَا غَرَضَ فِيهِ) أَيْ عُرْفًا فَلَا عِبْرَةَ بِغَرَضِ الْعَاقِدَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا فِيمَا يَظْهَرُ اهـ. شَرْحَ م ر

(قَوْلُهُ كَأَنْ لَا يَأْكُلُ إلَّا كَذَا) وَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ جَمْعٌ مِنْ أَنَّ مَحَلَّهُ أَنْ لَا تَأْكُلَ إلَّا كَذَا بِالتَّاءِ الْفَوْقِيَّةِ لِأَنَّ هَذَا هُوَ الَّذِي لَا غَرَضَ فِيهِ أَلْبَتَّةَ بِخِلَافِ بِالتَّحْتِيَّةِ لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ حِينَئِذٍ فَيَفْسُدُ بِهِ الْعَقْدُ، مَرْدُودٌ إذْ الصَّحِيحُ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ التَّحْتِيَّةِ وَالْفَوْقِيَّةِ لِانْتِفَاءِ غَرَضِ الْبَائِعِ بَعْدَ خُرُوجِهِ عَنْ مِلْكِهِ فِي تَعْيِينِ غِذَاءٍ مَعَ أَنَّهُ يَحْصُلُ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ مِنْ إطْعَامِهِ وَلِهَذَا لَوْ شَرَطَ عَلَى الْمُشْتَرِي مَا لَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ أَصْلًا كَجَمْعِهِ بَيْنَ إدَامَيْنِ أَوْ صَلَاتِهِ لِلنَّوَافِلِ وَكَذَا لِلْفَرْضِ أَوَّلَ وَقْتِهِ فَسَدَ الْبَيْعُ كَبَيْعِ سَيْفٍ بِشَرْطِ أَنْ يَقْطَعَ بِهِ الطَّرِيقَ بِخِلَافِ بَيْعِ ثَوْبٍ حَرِيرٍ بِشَرْطِ لِبْسِهِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ الْمَعْصِيَةُ فِيهِ لِجَوَازِهِ فِي الْجُمْلَةِ لِإِعْذَارٍ فَانْدَفَعَ مَا لِلزَّرْكَشِيِّ هُنَا فِيمَا لَوْ شَرَطَ أَنْ يُلْبِسَهُ الْحَرِيرَ وَكَانَ بَالِغًا فَلَوْ بَاعَهُ إنَاءً بِشَرْطِ أَنْ لَا يَجْعَلَ فِيهِ مُحَرَّمًا أَوْ سَيْفًا بِشَرْطِ أَنْ لَا يَقْطَعَ بِهِ الطَّرِيقَ أَوْ عَبْدًا بِشَرْطِ أَنْ لَا يُعَاقِبَهُ بِمَا لَا يَجُوزُ صَحَّ الْبَيْعُ وَيُقَاسُ بِهِ مَا فِي مَعْنَاهُ اهـ. شَرْحَ م ر

(قَوْلُهُ أَوْ بِشَرْطِ إعْتَاقِهِ) وَلَا فَرْقَ فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ مَعَ مَا ذَكَرَ وَلُزُومُ الْعِتْقِ لِلْمُشْتَرِي بَيْنَ كَوْنِ الْمُبْتَدِئِ بِالشَّرْطِ هُوَ الْبَائِعُ وَيُوَافِقُهُ عَلَيْهِ الْمُشْتَرِي أَوْ عَكْسُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ هَذَا حَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ سَمِّ عَلَى التُّحْفَةِ اهـ. عِ ش عَلَى م ر وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ مَا نَصُّهُ وَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِ الْعِتْقِ عَنْ الْمُشْتَرِي كَمَا يَأْتِي وَمِنْ كَوْنِ الشَّرْطِ مِنْ الْمُبْتَدِئِ سَوَاءٌ الْمُشْتَرِي أَوْ الْبَائِعُ وَمُوَافَقَةِ الْآخَرِ عَلَيْهِ وَلَوْ بِالسُّكُوتِ وَإِنْ وَقَعَ مِنْ الثَّانِي وَهُوَ الْمُشْتَرِي فَهُوَ وَعْدٌ لَا يَلْزَمُ أَوْ وَهُوَ الْبَائِعُ بَطَلَ الْعَقْدُ إنْ كَانَ قَبْلَ تَمَامِ الصِّيغَةِ وَإِلَّا كَفَى وَصَحَّ الْعَقْدُ اهـ.

(قَوْلُهُ بِقَيْدٍ زِدْتُهُ بِقَوْلِي إلَخْ) أَيْ فَالْمَزِيدُ مَجْمُوعُ قَوْلِهِ مُطْلَقًا وَعَنْ مُشْتَرٍ وَمَعْنَى الْإِطْلَاقِ أَنْ لَا يُضِيفَهُ إلَى أَحَدٍ مِنْ بَائِعٍ أَوْ مُشْتَرٍ أَوْ غَيْرِهِمَا بِدَلِيلِ الْمُقَابَلَةِ بِقَوْلِهِ أَوْ عَنْ مُشْتَرٍ

ص: 80

أَيْ الرَّقِيقِ الْمَبِيعِ (مُنَجَّزًا) بِقَيْدٍ زِدْتُهُ بِقَوْلِي (مُطْلَقًا أَوْ عَنْ مُشْتَرٍ) فَيَصِحُّ الْبَيْعُ وَالشَّرْطُ لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ إلَى الْعِتْقِ (وَلِبَائِعٍ) كَغَيْرِهِ فِيمَا يَظْهَرُ (مُطَالَبَةٌ) لِلْمُشْتَرِي (بِهِ)

ــ

[حاشية الجمل]

وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ وَلَوْ بَاعَ عَبْدًا بِشَرْطِ إعْتَاقِهِ فَالْمَشْهُورُ صِحَّةُ الْبَيْعِ وَالشَّرْطِ انْتَهَتْ وَلِذَلِكَ قَالَ م ر فِي شَرْحِهَا وَلَوْ بَاعَ عَبْدًا بِشَرْطِ إعْتَاقِهِ عَنْ الْمُشْتَرِي أَوْ أَطْلَقَ إلَخْ

(قَوْلُهُ أَيْ الرَّقِيقِ الْمَبِيعِ) عِبَارَةُ الْمِصْبَاحِ الْقِنُّ: الرَّقِيقُ يُطْلَقُ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ عَلَى الْجَمْعِ وَالْوَاحِدِ وَرُبَّمَا جُمِعَ عَلَى أَقَنَانٍ وَأَقِنَّةٍ قَالَ الْكِسَائِيُّ الْقِنُّ مَنْ يُمْلَكُ هُوَ وَأَبُوهُ وَأَمَّا مَنْ يُغْلَبُ عَلَيْهِ وَيُسْتَعْبَدُ فَهُوَ عَبْدُ مُمَلَّكِهِ وَمَنْ كَانَتْ أُمُّهُ أَمَةً وَأَبُوهُ عَرَبِيًّا فَهُوَ هَجِينٌ اهـ ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ أَيْضًا أَيْ الرَّقِيقِ الْمَبِيعِ) وَمِثْلُ شَرْطِ إعْتَاقِهِ شَرْطُ إعْتَاقِ بَعْضِهِ الْمُعَيَّنِ كَرُبْعٍ وَثُلُثٍ وَلَوْ بَاعَ بَعْضَ الرَّقِيقِ بِشَرْطِ إعْتَاقِ ذَلِكَ الْبَعْضِ صَحَّ الْبَيْعُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْبَهْجَةِ وَغَيْرِهَا. اهـ. مِنْ شَرْحِ م ر وَقَوْلُهُ الْمُعَيَّنِ خَرَّجَ الْبَعْضَ الْمُبْهَمِ فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ بِشَرْطِ عِتْقِهِ خِلَافًا لحج حَيْثُ قَالَ لَا فَرْقَ فِي الْبَعْضِ بَيْنَ الْمُعَيَّنِ وَغَيْرِهِ حَتَّى لَوْ بَاعَهُ بِشَرْطِ إعْتَاقِ جُزْءٍ مَا صَحَّ الْبَيْعُ وَحَصَلَ بِهِ الْمَقْصُودُ مِنْ عِتْقِ الْكُلِّ لِأَنَّهُ إذَا أَعْتَقَ جُزْءًا وَإِنْ قَلَّ سَرَى إلَى بَاقِيهِ لِكَوْنِ الْجَمِيعِ فِي مِلْكِهِ. اهـ وَيُمْكِنُ رَدُّ مَا قَالَهُ بِأَنَّ الْمُبْهَمَ لَا تَتَأَتَّى الْمُطَالَبَةُ وَالدَّعْوَى بِهِ مِنْ الْبَائِعِ لِانْتِفَاءِ كَوْنِ الْمُدَّعَى بِهِ مَعْلُومًا فَامْتَنَعَ الْبَيْعُ بِشَرْطِ إعْتَاقِهِ لِلْإِبْهَامِ قِيلَ عَلَى أَنَّهُ لَا تَتَأَتَّى السِّرَايَةُ عِنْدَ الْإِعْتَاقِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَبِيعَ أَكْثَرَهُ وَهُوَ مُعْسِرٌ فَإِذَا أَعْتَقَ الْبَاقِي لَا يَسْرِي لَكِنْ هَذَا جَارٍ فِي الْبَعْضِ مُعَيَّنًا كَانَ أَوْ مُبْهَمًا وَقَدْ يُقَالُ بِعَدَمِ صِحَّةِ بَيْعِ شَيْءٍ مِنْهُ فِيمَا لَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ إعْتَاقَ شَيْءٍ مِنْهُ مُعَيَّنًا كَانَ أَوْ مُبْهَمًا لِأَنَّهُ حَيْثُ قِيلَ بِصِحَّةِ الشَّرْطِ نَزَلَ شَرْطُ إعْتَاقِ الْبَعْضِ مَنْزِلَةَ شَرْطِ إعْتَاقِ الْكُلِّ وَهُوَ إذَا شَرَطَ إعْتَاقَ الْكُلِّ لَا يَجُوزُ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْهُ قَبْلَ الْعِتْقِ وَقَوْلُهُ صَحَّ الْبَيْعُ أَيْ بَيْعُ ذَلِكَ الْبَعْضِ أَيْ حَيْثُ كَانَ بَاقِيهِ حُرًّا أَوْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَيْثُ يَمْنَعُ صِحَّةَ الْعِتْقِ كَرَهْنٍ أَوْ لِغَيْرِهِ وَهُوَ مُوسِرٌ وَإِلَّا فَلَا لِعَدَمِ حُصُولِ الْمَقْصُودِ مِنْ الْعِتْقِ لِكُلِّهِ حَالًّا اهـ. حَجّ اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ فَيَصِحُّ الْبَيْعُ) وَمِثْلُ الْبَيْعِ الْهِبَةُ وَالْقَرْضُ بِشَرْطِ الْعِتْقِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ وَلِبَائِعٍ مُطَالَبَةٌ بِهِ) أَيْ بَعْدَ لُزُومِ الْعَقْدِ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ قَبْلَهُ مُتَمَكِّنٌ مِنْ الْفَسْخِ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَلِبَائِعٍ كَغَيْرِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لِلْبَائِعِ وَيُظْهِرُ إلْحَاقُ وَارِثِهِ بِهِ مُطَالَبَةَ الْمُشْتَرِي بِالْإِعْتَاقِ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى لَكِنْ لَهُ غَرَضٌ فِي تَحْصِيلِهِ لِإِثْبَاتِهِ عَلَى شَرْطِهِ وَبِهِ فَارَقَ الْآحَادَ وَأَمَّا قَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ لِمَ لَا يُقَالُ لِلْآحَادِ الْمُطَالَبَةُ بِهِ حِسْبَةً لَا سِيَّمَا عِنْدَ مَوْتِ الْبَائِعِ أَوْ جُنُونِهِ، يَرُدُّهُ مَا سَيَأْتِي فِي الْمُمَاثَلَةِ فِي الْقِصَاصِ مِمَّا يُؤْخَذُ مِنْهُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ مِنْ امْتِنَاعِ الْمُطَالَبَةِ وَإِنَّ النَّظَرَ فِي مِثْلِهِ لِلْحَاكِمِ وَلَا يَلْزَمُهُ عِتْقُهُ فَوْرًا إلَّا عِنْدَ الطَّلَبِ أَوْ ظَنِّ فَوَاتَهُ فَإِنْ امْتَنَعَ أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَرْفَعْهُ إلَيْهِ الْبَائِعُ بَلْ وَإِنْ أَسْقَطَ هُوَ أَوْ الْقِنُّ حَقَّهُ وَإِنْ أَصَرَّ أَعْتَقَهُ عَلَيْهِ كَمَا يُطْلَقُ عَلَى الْمَوْلَى وَالْوَلَاءُ مَعَ ذَلِكَ لِلْمُشْتَرِي وَلَهُ قَبْلَ عِتْقِهِ وَطْؤُهَا وَاسْتِخْدَامُهُ وَكَسْبُهُ وَقِيمَتُهُ إنْ قُتِلَ وَلَا يَلْزَمُهُ صَرْفُهَا لِشِرَاءِ مِثْلِهِ كَمَا لَا يَلْزَمُهُ عِتْقُ وَلَدِ الْحَامِلِ لِانْقِطَاعِ التَّبَعِيَّةِ لَا نَحْوُ بَيْعٍ وَوَقْفٍ وَإِجَارَةٍ وَلَوْ جَنَى قَبْلَ إعْتَاقِهِ لَزِمَهُ فِدَاؤُهُ كَأُمِّ الْوَلَدِ وَلَوْ أَعْتَقَهُ عَنْ كَفَّارَتِهِ لَمْ يُجْزِهِ عَنْهَا وَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْبَائِعُ فِيهِ لِاسْتِحْقَاقِهِ الْعِتْقَ بِجِهَةِ الشَّرْطِ فَلَا يُصْرَفُ إلَى غَيْرِهَا كَمَا لَا يُعْتَقُ الْمَنْذُورُ عَنْ الْكَفَّارَةِ وَلَوْ مَاتَ الْمُشْتَرِي قَبْلَ إعْتَاقِهِ فَالْقِيَاسُ أَنَّ وَارِثَهُ يَقُومُ مَقَامَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي غَيْرِ مَنْ اسْتَوْلَدَهَا أَمَّا هِيَ فَالْأَوْجَهُ أَنَّ عِتْقَهَا بِمَوْتِهِ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ قَوْلَهُمْ إنَّ الِاسْتِيلَاءَ لَا يُجْزِئُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِإِعْتَاقٍ إذْ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ طَلَبُ الْعِتْقِ لَا أَنَّهَا لَا تُعْتَقُ لِمَوْتِهِ لِأَنَّ الشَّارِعَ مُتَشَوِّفٌ لِلْعِتْقِ مَا أَمْكَنَ وَالْحَقُّ فِي ذَلِكَ لِلَّهِ تَعَالَى لَا لِلْبَائِعِ فَعِتْقُهَا بِمَوْتِهِ أَوْلَى مِنْ أَنْ يَأْمَرَ الْوَارِثُ بِإِعْتَاقِهَا وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ لَيْسَ لَهُ مُطَالَبَتُهُ إذْ لَا وِلَايَةَ لَهُ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ عِتْقُهُ فَوْرًا إلَخْ.

وَالْقِيَاسُ اللُّزُومُ فِيمَا لَوْ شَرَطَ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي إعْتَاقَهُ فَوْرًا عَمَلًا بِالشَّرْطِ وَقَوْلُهُ وَكَسْبُهُ قَدْ يَشْكُلُ بِمَا لَوْ أَوْصَى بِإِعْتَاقِ رَقِيقٍ فَتَأَخَّرَ عِتْقُهُ عَنْ الْمَوْتِ حَتَّى حَصَلَ مِنْهُ اكْتِسَابٌ فَإِنَّهَا لَهُ لَا لِلْوَارِثِ اهـ. سَمِّ عَلَى حَجّ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْوَصِيَّةَ بِالْعِتْقِ بَعْدَ الْمَوْتِ أَلْزَمُ مِنْ الْبَيْعِ بِشَرْطِ الْعِتْقِ إذْ لَا يُمْكِنُ بَعْدَ الْمَوْتِ رَفْعُهَا بِالِاخْتِيَارِ وَالْبَيْعُ بِشَرْطِ الْعِتْقِ يُمْكِنُهُ رَفْعَهُ بِالِاخْتِيَارِ بِالتَّقَايُلِ وَفَسْخَةٌ بِالْخِيَارِ وَالْعَيْبِ وَنَحْوِهِمَا فَلْيُتَأَمَّلْ وَقَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ صَرْفُهَا أَيْ لِأَنَّ مَصْلَحَةَ الْحُرِّيَّةِ لَهُ وَقَدْ فَاتَتْ بِخِلَافِ مَصْلَحَةِ الْأُضْحِيَّةِ الْمَنْذُورَةِ فَإِنَّهَا لِلْفُقَرَاءِ فَلِذَا وَجَبَ شِرَاءُ مِثْلِهَا بِقِيمَتِهَا إذَا تَلِفَتْ اهـ. سَمِّ عَلَى حَجّ وَقَوْلُهُ لَمْ يُجْزِهِ عَنْهَا

ص: 81

وَإِنْ قُلْنَا: الْحَقُّ فِيهِ لَيْسَ لَهُ بَلْ لِلَّهِ تَعَالَى وَهُوَ الْأَصَحُّ كَالْمُلْتَزِمِ بِالنَّذْرِ لِأَنَّهُ لَزِمَ بِاشْتِرَاطِهِ وَخَرَجَ بِمَا ذَكَرَ بَيْعُهُ بِشَرْطِ الْوَلَاءِ وَلَوْ مَعَ الْعِتْقِ لِغَيْرِ الْمُشْتَرِي أَوْ بِشَرْطِ تَدْبِيرِهِ أَوْ كِتَابَتِهِ أَوْ إعْتَاقِهِ مُعَلَّقًا أَوْ مُنَجَّزًا عَنْ غَيْرِ مُشْتَرٍ مِنْ بَائِعٍ أَوْ أَجْنَبِيٍّ فَلَا يَصِحُّ أَمَّا فِي الْأُولَى فَلِمُخَالَفَتِهِ مَا تَقَرَّرَ فِي الشَّرْعِ مِنْ أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَأَمَّا فِي الْأَخِيرَةِ فَلِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَى مَا وَرَدَ بِهِ خَبَرُ بَرِيرَةَ الْمَشْهُورُ وَأَمَّا فِي الْبَقِيَّةِ

ــ

[حاشية الجمل]

وَهَلْ يُعْتَقُ عَنْ جِهَةِ الشَّرْطِ أَمْ يَلْغُو مَا أَتَى بِهِ فَيَسْتَمِرُّ عَلَى الرِّقِّ وَيُطَالِبُ بِهِ ثَانِيًا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِأَنَّهُ إذَا بَطَلَ خُصُوصُ كَوْنِهِ عَنْ الْكَفَّارَةِ بَقِيَ مُطْلَقُ الْعِتْقِ وَقَدْ يُشْعِرُ بِهِ قَوْلُهُ عَنْهَا وَبَقِيَ مَا لَوْ بَاعَهُ ابْتِدَاءً بِشَرْطِ الْإِعْتَاقِ عَنْ كَفَّارَةِ الْمُشْتَرِي هَلْ يَصِحُّ الْبَيْعُ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَى مَا وَرَدَ فِي الْخَبَرِ.

(فَرْعٌ) لَوْ اشْتَرَى بِشَرْطِ إعْتَاقِ يَدِهِ مَثَلًا فَهَلْ يَصِحُّ وَيُعْتَقُ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ وَنَقَلَ سَمِّ عَلَى حَجّ عَدَمَ الصِّحَّةِ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ الْعُضْوَ الْمُعَيَّنَ قَدْ يَسْقُطُ قَبْلَ إعْتَاقِهِ فَلَا يُمْكِنُ إعْتَاقُهُ بَعْدَ سُقُوطِهِ وَمَعَ هَذَا فَالْأَقْرَبُ الصِّحَّةُ وَيَكُونُ شَرْطُ ذَلِكَ شَرْطًا لِإِعْتَاقِ الْجُمْلَةِ إمَّا مِنْ بَابِ التَّعْبِيرِ بِالْجُزْءِ عَنْ الْكُلِّ وَإِمَّا مِنْ بَابِ السِّرَايَة وَالْأَصْلُ عَدَمُ سُقُوطِ الْعُضْوِ وَبِتَقْدِيرِ سُقُوطٍ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ يَجِبُ إعْتَاقُ الْجُمْلَةِ لِأَنَّهُ الْتَزَمَهُ بِإِعْتَاقِ الْيَدِ وَقَوْلُهُ فَالْأَوْجَهُ إنْ عَتَقَهَا أَيْ عَنْ الشَّرْطِ وَمِثْلُهَا أَوْلَادُهَا الْحَاصِلُونَ بَعْدَ الْإِيلَادِ فَيُعْتَقُونَ بِمَوْتِهِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ كَغَيْرِهِ) مَرْجُوحٌ وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْغَيْرِ مُطَالَبَتُهُ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُهُ عَلَى مَا إذَا كَانَ قَاضِيًا أَوْ نَحْوَهُ دُونَ الْآحَادِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ وَإِنْ قُلْنَا: الْحَقُّ إلَخْ) الْأَوْلَى إسْقَاطُ الْوَاوِ لِيُنَاسِبَ التَّعْمِيمَ الَّذِي ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَلِبَائِعٍ كَغَيْرِهِ لِأَنَّا إذَا قُلْنَا: الْحَقُّ فِيهِ لِلْبَائِعِ لَا لِلَّهِ تَعَالَى كَانَ الْمُطَالِبُ هُوَ الْبَائِعُ فَقَطْ اهـ. سُلْطَانٌ وَأُجِيبَ بِجَعْلِ الْوَاوِ لِلْحَالِ اهـ. شَيْخُنَا وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَإِنْ قُلْنَا: الْحَقُّ إلَخْ قِيلَ الْأَوْلَى حَذْفُ الْوَاوِ وَهُوَ خَطَأٌ لِأَنَّ مُفَادَ الْغَايَةِ كَوْنُ مَا وَرَاءَهَا أَوْلَى بِالْحُكْمِ مِمَّا قَبْلَهَا وَهُوَ هُنَا كَذَلِكَ لِأَنَّ مَا وَرَاءَهَا لَا خِلَافَ فِيهِ وَلِأَنَّ مُطَالَبَةَ الْبَائِعِ مَعَ كَوْنِ الْحَقِّ لِلَّهِ بَعِيدَةٌ وَتَخْصِيصُ الثَّانِي بِكَوْنِ الْحَقِّ لِلَّهِ لَا يَضُرُّ فِي تَعْمِيمِ الْأَوَّلِ نَعَمْ فِيهِ إيهَامُ جَرَيَانِ الْخِلَافِ إذَا كَانَ الْحَقُّ لِغَيْرِ اللَّهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ اهـ.

وَعِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ مَعَ الْأَصْلِ وَاضِحَةٌ فِي تَقْرِيرِ الْخِلَافِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَنَصُّهَا وَالْأَصَحُّ أَنَّ لِلْبَائِعِ مُطَالَبَةَ الْمُشْتَرِي بِالْإِعْتَاقِ وَإِنْ قُلْنَا الْحَقُّ فِيهِ لِلَّهِ تَعَالَى وَهُوَ الْأَصَحُّ كَالْمُلْتَزِمِ بِالنَّذْرِ لِأَنَّهُ لَزِمَ بِاشْتِرَاطِهِ وَالثَّانِي لَيْسَ لَهُ مُطَالَبَتُهُ لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنْ قُلْنَا: الْحَقُّ لَهُ فَلَهُ مُطَالَبَتُهُ وَيَسْقُطُ بِإِسْقَاطِهِ فَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ الْإِعْتَاقِ أُجْبِرَ عَلَيْهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحَقَّ فِيهِ لِلَّهِ تَعَالَى فَإِنْ قُلْنَا: الْحَقُّ لِلْبَائِعِ فَلَهُ الْخِيَارُ فِي فَسْخِ الْبَيْعِ وَإِذَا أَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي فَالْوَلَاءُ لَهُ وَإِنْ قُلْنَا: الْحَقُّ فِيهِ لِلْبَائِعِ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ كَالْمُلْتَزِمِ بِالنَّذْرِ) أَيْ كَعِتْقِ الْعَبْدِ الْمُلْتَزِمِ بِالنَّذْرِ فِي كَوْنِ الْحَقِّ فِي الْعِتْقِ لِلَّهِ تَعَالَى لَا لِلْعَبْدِ اهـ. شَيْخُنَا أَوْ فِي أَنَّ لِ كُلِّ أَحَدٍ الْمُطَالَبَةَ بِهِ اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ لِغَيْرِ الْمُشْتَرِي) الظَّاهِرُ أَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِالْوَلَاءِ، وَالْمَعْنَى وَخَرَجَ بَيْعُهُ بِشَرْطِ الْوَلَاءِ لِغَيْرِ الْمُشْتَرِي سَوَاءٌ أَكَانَ هَذَا الْوَلَاءُ مُصَاحِبًا لِشَرْطِ الْعِتْقِ أَوْ غَيْرَ مُصَاحِبٍ لَهُ وَحِينَئِذٍ يُفِيدُ أَنَّ الْبَيْعَ الْمَذْكُورَ بَاطِلٌ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْعِتْقُ الْمَشْرُوطُ مَعَهُ الْوَلَاءُ لِغَيْرِ الْمُشْتَرِي عَنْ الْمُشْتَرِي أَوْ عَنْ غَيْرِهِ لَكِنْ قَدْ يُتَوَقَّفُ فِي خُرُوجِ مَا إذَا كَانَ الْعِتْقُ عَنْ الْمُشْتَرِي لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْوَلَاءِ بَلْ لِكَوْنِ الْعِتْقِ عَنْ الْمُشْتَرِي وَهُوَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ عَنْ الْمُشْتَرِي إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا كَانَ الْوَلَاءُ لِمَنْ يَقَعُ عَنْهُ الْعِتْقُ صَارَ شَرْطُهُ لِغَيْرِهِ مُفْسِدًا فَهُوَ خَارِجٌ بِقَوْلِهِ أَوْ عَنْ مُشْتَرٍ. تَأَمَّلْ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ خَبَرُ بَرِيرَةَ) هِيَ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ بَرِيرَةُ بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَكَسْرِ الرَّاءِ الْأُولَى بَرِيرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ مَوْلَاةُ عَائِشَةَ رضي الله عنها قِيلَ كَانَتْ لِعُتْبَةَ بْنِ أَبِي لَهَبٍ رُوِيَ لَهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَدِيثٌ وَاحِدٌ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ وَفِي الْبُخَارِيِّ مَعَ شَرْحِهِ لِلْقَسْطَلَّانِيِّ مَا نَصُّهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرْنَا مَالِكٌ الْإِمَامُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَكَسْرِ الرَّاءِ الْأُولَى مَوْلَاةُ قَوْمٍ مِنْ الْأَنْصَارِ كَمَا عِنْدَ أَبِي نُعَيْمٍ فَقَالَتْ كَاتَبْت أَهْلِي تَعْنِي مَوَالِيَهَا عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ بِوَزْنِ جَوَارٍ وَالْأَصْلُ أَوَاقِيُّ بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ فَخُذِفَتْ إحْدَى الْيَاءَيْنِ تَخْفِيفًا وَالثَّانِيَةُ عَلَى طَرِيقِ قَاضٍ فِي كُلِّ عَامٍ وَفِيهِ بِفَتْحِ الْوَاوِ مِنْ غَيْرِ هَمْزٍ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ وَلِأَبِي ذَرٍّ وَالْوَقْتِ وَالْأَصْلِ وَابْنِ عَسَاكِرَ أُوقِيَّةٌ بِهَمْزَةِ مَضْمُومَةٍ وَهِيَ عَلَى الْأَصَحِّ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا أَيْ إذَا أَدَّتْهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَعْنَى الْكِتَابَةِ عِتْقُ رَقَبَةٍ بِعِوَضٍ مُؤَجَّلٍ الْقِيَم، فَأَكْثَرُ، فَأَعِينِينِي بِصِيغَةِ الْأَمْرِ لِلْمُؤَنَّثَةِ مِنْ الْإِعَانَةِ وَفِي رِوَايَةِ الْكُشْمَيْهَنِيِّ فِي بَابِ اسْتِغَاثَةِ الْمُكَاتِبِ مِنْ الْمُكَاتَبَةِ فَأَعْيَتْنِي بِصِيغَةِ الْخَبَرِ الْمَاضِي مِنْ الْإِعْيَاءِ وَالضَّمِيرُ لِلْأَوَاقِيِ وَهِيَ مُتَّجِهَةُ الْمَعْنَى أَيْ أَعْجَزَتْنِي عَنْ تَحْصِيلِهَا قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْت لَهَا إنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ بِكَسْرِ الْكَافِ

ص: 82

فَلِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ فِي وَاحِدٍ مِنْهَا مَا تَشَوَّفَ إلَيْهِ الشَّارِعُ مِنْ الْعِتْقِ النَّاجِزِ، وَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ لِمَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ بِشَرْطِ إعْتَاقِهِ لِتَعَذُّرِ الْوَفَاءِ بِهِ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ قَبْلَ إعْتَاقِهِ كَذَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْقَاضِي وَأَقَرَّهُ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَصِحَّ وَيَكُونَ ذَلِكَ تَوْكِيدًا لِلْمَعْنَى

(وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ دَابَّةٍ) مِنْ آدَمِيٍّ وَغَيْرِهِ (وَحَمْلَهَا) لِجَعْلِهِ الْحَمْلَ الْمَجْهُولَ مَبِيعًا بِخِلَافِ بَيْعِهَا بِشَرْطِ كَوْنِهَا حَامِلًا لِأَنَّهُ جَعَلَ فِيهِ الْحَامِلِيَّةَ وَصْفًا تَابِعًا (أَوْ) بَيْعِ (أَحَدِهِمَا) أَمَّا بَيْعُهَا دُونَ حَمْلِهَا فَلِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ إفْرَادُهُ بِالْعَقْدِ فَلَا يُسْتَثْنَى كَأَعْضَاءِ الْحَيَوَانِ وَأَمَّا عَكْسُهُ فَلِمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي بَيْعِ الْمَلَاقِيحِ (كَبَيْعِ

ــ

[حاشية الجمل]

أَيْ مَوَالِيك أَنْ أُعِدَّهَا لَهُمْ أَيْ التِّسْعَ أَوَاقٍ ثَمَنًا عَنْك وَأَعْتِقَك وَيَكُونَ وَلَاؤُك الَّذِي هُوَ سَبَبُ الْإِرْثِ لِي فَعَلْتُ ذَلِكَ فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ أَيْ مِنْ عِنْدَ عَائِشَةَ إلَى أَهْلِهَا فَقَالَتْ لَهُمْ مَقَالَةَ عَائِشَةَ رضي الله عنها فَأَبَوْا عَلَيْهَا أَيْ امْتَنَعُوا فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدَهُمْ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ عِنْدَهَا فَقَالَتْ لِعَائِشَةَ إنِّي عَرَضْت ذَلِكَ الَّذِي قُلْتِهِ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا فَامْتَنَعُوا مِنْهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ اسْتِثْنَاءٌ مُفَرَّغٌ لِأَنَّ فِي أَبَى مَعْنَى النَّفْيِ فَسَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ مِنْ بَرِيرَةَ عَلَى سَبِيلِ الْإِجْمَالِ فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِهِ عَلَى سَبِيلِ التَّفْصِيلِ فَقَالَ عليه السلام لِعَائِشَةَ خُذِيهَا أَيْ اشْتَرِيهَا مِنْهُمْ وَاشْتَرِطِي لَهُمْ الْوَلَاءَ إنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها مَا أَمَرَهَا بِهِ عليه السلام مِنْ شِرَائِهَا وَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ كِتَابَتَهَا كَانَتْ مَوْجُودَةً قَبْلَ الْبَيْعِ فَيَكُونُ دَلِيلًا لِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ الْقَدِيمِ بِصِحَّةِ بَيْعِ الْمُكَاتِبِ وَيَمْلِكُهُ الْمُشْتَرِي مُكَاتَبًا وَيُعْتَقُ بِأَدَاءِ النُّجُومِ إلَيْهِ وَالْوَلَاءُ لَهُ.

وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ الْجَدِيدِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُ رَقَبَةِ الْمُكَاتَبِ فَاسْتُشْكِلَ الْحَدِيثُ وَأُجِيبَ بِأَنَّهَا عَجَّزَتْ نَفْسَهَا فَفَسَخَ مَوَالِيهَا كِتَابَتَهَا وَاسْتُشْكِلَ الْحَدِيثُ أَيْضًا مِنْ حَيْثُ إنَّ اشْتِرَاطَ الْبَائِعِ الْوَلَاءَ مُفْسِدٌ لِلْعَقْدِ لِمُخَالَفَتِهِ مَا تَقَرَّرَ فِي الشَّرْعِ مِنْ أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَلِأَنَّهُ شَرْطٌ زَائِدٌ عَلَى مُقْتَضَى الْعَقْدِ لَا مَصْلَحَةَ فِيهِ لِلْمُشْتَرِي فَهُوَ كَاسْتِثْنَاءِ مَنْفَعَتِهِ وَمِنْ حَيْثُ إنَّهَا خَدَعَتْ الْبَائِعِينَ وَشَرَطَتْ لَهُمْ مَا لَا يَصِحُّ وَكَيْفَ أَذِنَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ وَأُجِيبَ بِأَنَّ رَاوِيهِ هُنَا مِمَّا تَفَرَّدَ بِقَوْلِهِ وَاشْتَرِطِي لَهُمْ الْوَلَاءَ فَيُحْمَلُ عَلَى وَهْمٍ وَقَعَ لَهُ لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَا يَأْذَنُ فِيمَا لَا يَجُوزُ وَهَذَا مَنْقُولٌ عَنْ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ وَرَأَيْته عَنْهُ فِي الْمَعْرِفَةِ لِلْبَيْهَقِيِّ وَأَثْبَتَ الرِّوَايَةَ آخَرُونَ وَقَالُوا هِشَامٌ ثِقَةٌ حَافِظٌ وَالْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ فَلَا وَجْهَ لِرَدِّهِ وَأَجَابَ آخَرُونَ بِأَنَّ لَهُمْ بِمَعْنَى عَلَيْهِمْ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا} [الإسراء: 7] وَهَذَا مَشْهُورٌ عَنْ الْمُزَنِيّ وَجَزَمَ بِهِ عَنْهُ الْخَطَّابِيُّ لَكِنْ قَالَ النَّوَوِيُّ تَأْوِيلُ اللَّامِ بِمَعْنَى عَلَى هُنَا ضَعِيفٌ لِأَنَّهُ عليه السلام أَنْكَرَ الِاشْتِرَاطَ، وَلَوْ كَانَتْ بِمَعْنَى عَلَى لَمْ يُنْكِرْهُ وَأَجَابَ آخَرُونَ بِأَنَّهُ خَاصٌّ بِقِصَّةِ عَائِشَةَ لِمَصْلَحَةِ قَطْعِ عَادَتِهِمْ كَمَا خَصَّ فَسْخِ الْحَجِّ إلَى الْعُمْرَةِ بِالصَّحَابَةِ لِمَصْلَحَةِ بَيَانِ جَوَازِهَا فِي أَشْهُرِهِ قَالَ النَّوَوِيُّ وَهَذَا أَقْوَى الْأَجْوِبَةِ وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ بِأَنَّ التَّخْصِيصَ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِدَلِيلٍ وَأَجَابَ آخَرُونَ بِأَنَّ الْأَمْرَ فِيهِ لِلْإِبَاحَةِ وَهُوَ عَلَى وَجْهِ التَّنْبِيهِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَا يَنْفَعُهُمْ فَوُجُودُهُ كَعَدَمِهِ وَكَأَنَّهُ قَالَ اشْتَرِطِي أَوْ لَا تَشْتَرِطِي فَذَلِكَ لَا يُفِيدُهُمْ وَيُؤَيِّدُ هَذَا قَوْلُهُ فِي رِوَايَةِ أَيْمَنَ الْآتِيَةَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي أَوَاخِرِ أَبْوَابِ الْمُكَاتِبِ اشْتَرِيهَا وَدَعِيهِمْ يَشْتَرِطُونَ مَا شَاءُوا وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا سَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَحَالِّهِ بِحُرُوفِهِ

(قَوْلُهُ فَ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ إلَخْ) وَمِنْ ثَمَّ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ مِنْ نَفْسِهِ وَلَا هِبَتُهُ مِنْهَا وَإِنْ كَانَ عَقْدَ عَتَاقَةٍ وَالْوَلَاءُ لَهُ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ وَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ لِمَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَمَحَلُّ صِحَّةِ الْعِتْقِ حَيْثُ كَانَ الْمَشْرُوطُ عَلَيْهِ يَتَمَكَّنُ مِنْ الْوَفَاءِ فَلَوْ شَرَطَ عَلَى الْمُشْتَرِي إعْتَاقَ قَرِيبٍ مِنْ أَصْلٍ أَوْ فَرْعٍ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ لِتَعَذُّرِ وَفَائِهِ بِالشَّرْطِ لِكَوْنِهِ يَعْتِقُ عَلَيْهِ قَبْلَ إعْتَاقِهِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ نَظَرَ فِيهِ فِي الْمَجْمُوعِ وَأَبْدَى الصِّحَّةَ احْتِمَالًا وَيَكُونُ شَرْطُهُ تَوْكِيدًا لِلْمَعْنَى قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ شِرَاءَ مَنْ أُقِرَّ بِحُرِّيَّتِهِ أَوْ شُهِدَ بِهَا أَوْ بَيْعِهِ بِشَرْطِ الْعِتْقِ كَشِرَاءِ الْقَرِيبِ وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَالْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ وَيَكُونُ ذَلِكَ تَوْكِيدًا لِلْمَعْنَى) لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ شَرْطِ الْعِتْقِ حُصُولُهُ وَهُوَ حَاصِلٌ فِي ذَلِكَ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ أَرَادَ بِالْإِعْتَاقِ الْعِتْقَ أَيْ لَا الْإِيتَانَ بِالصِّيغَةِ صَحَّ وَبِهِ يُجْمَعُ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ وَحَمْلَهَا) مَفْعُولٌ مَعَهُ وَلَا يَصِحُّ الْعَطْفُ لِئَلَّا يَتَكَرَّرَ مَعَ قَوْلِهِ أَوْ أَحَدِهِمَا. اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ لِجَعْلِهِ الْحَمْلَ الْمَجْهُولَ مَبِيعًا) بِخِلَافِ بَيْعِ الْجُبَّةِ وَحَشْوِهَا أَوْ الْجِدَارِ وَأُسِّهِ لِدُخُولِ الْحَشْوِ فِي مُسَمَّى الْجُبَّةِ وَالْأُسِّ فِي مُسَمَّى الْجِدَارِ بِخِلَافِ الْحَمْلِ اهـ. ز ي (قَوْلُهُ أَيْضًا لِجَعْلِهِ الْحَمْلَ إلَخْ) فَيَلْزَمُ مِنْ ذِكْرِهِ تَوْزِيعُ الثَّمَنِ عَلَيْهِمَا وَهُوَ مَجْهُولٌ وَإِعْطَاؤُهُ حُكْمُ الْمَعْلُومِ إنَّمَا هُوَ عِنْدَ كَوْنِهِ تَابِعًا لَا مَقْصُودًا اهـ. شَرْحَ م ر

(قَوْلُهُ أَوْ أَحَدِهِمَا) أَيْ دُونَ الْآخَرِ أَيْ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الْعَقْدِ وَلِذَلِكَ قَالَ الشَّارِحُ أَمَّا بَيْعُهَا دُونَ حَمْلِهَا إلَخْ

(قَوْلُهُ فَلِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ إفْرَادُهَا بِالْعَقْدِ) قَالَ فِي الْإِيعَابِ فِي بَابِ الْخِيَارِ (فَرْعٌ)

قَالَ الْقَفَّالُ لَوْ بَاعَ حَامِلًا ثُمَّ أَعْتَقَ حَمْلَهَا فِي زَمَنِ الْخِيَارِ انْفَسَخَ الْبَيْعُ كَمَا لَوْ بَاعَهَا وَاسْتَثْنَى حَمْلَهَا ثُمَّ إنْ جَعَلْنَا الْحَمْلَ مَعْلُومًا بَطَلَ الْبَيْعُ فِي الْحَالِ وَإِلَّا تَوَقَّفَ عَلَى الْوَضْعِ

ص: 83

حَامِلٍ بِحُرٍّ) فَلَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ فَكَأَنَّهُ اسْتَثْنَى وَاسْتُشْكِلَ بِصِحَّةِ بَيْعِ الدَّارِ الْمُؤَجَّرَةِ فَإِنَّهُ صَحِيحٌ مَعَ أَنَّ الْمَنْفَعَةَ لَا تَدْخُلُ فَكَأَنَّهُ اسْتَثْنَاهَا وَيُجَابُ عَنْ الْحَمْلِ بِأَنَّ الْحَمْلَ أَشَدُّ اتِّصَالًا مِنْ الْمَنْفَعَةِ بِدَلِيلِ جَوَازِ إفْرَادِهَا بِالْعَقْدِ بِخِلَافِهِ فَصَحَّ اسْتِثْنَاؤُهَا شَرْعًا دُونَهُ (وَيَدْخُلُ حَمْلُ دَابَّةِ) مَمْلُوكٍ لِمَالِكِهَا (فِي بَيْعِهَا مُطْلَقًا) عَنْ ذِكْرِهِ مَعَهَا ثُبُوتًا وَنَفْيًا تَبَعًا لَهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَمْلُوكًا لِمَالِكِهَا لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ

ــ

[حاشية الجمل]

فَإِنْ وَضَعَتْ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْإِعْتَاقِ تَبَيَّنَّا أَنَّ الْحَمْلَ كَانَ مَوْجُودًا وَقَدْ عَتَقَ أَوْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرُ وَهِيَ مُزَوَّجَةٌ لَمْ يَنْفُذْ الْعِتْقُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ حَامِلٍ بِحُرٍّ) أَيْ أَوْ بِرَقِيقٍ لِغَيْرِ مَالِكِ الْأُمِّ اهـ. شَرْحَ م ر وَقَوْلُهُ أَوْ بِرَقِيقٍ أَيْ أَوْ مُغَلَّظٍ اهـ. حَجّ أَيْ لِأَنَّهُ لَا يُقَابَلُ بِمَالٍ فَهُوَ كَالْحُرِّ وَاعْتَمَدَ الشِّهَابُ م ر الصِّحَّةَ فِيهِ اهـ. كَذَا بِهَامِشٍ صَحِيحٍ أَقُولُ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَيُوَافِقُهُ اقْتِصَارُ الشَّارِحِ فِي الْبُطْلَانِ عَلَى مَا لَوْ كَانَ الْحَمْلُ حُرًّا أَوْ رَقِيقًا لِغَيْرِ مَالِكِ الْأُمِّ وَقَدْ يُوَجَّهُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّارِحِ تَبَعًا لِوَالِدِهِ مِنْ الصِّحَّةِ بِمَا يَأْتِي فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ مِنْ أَنَّهُ مَتَى كَانَ الْحَرَامُ غَيْرَ مَقْصُودٍ كَالدَّمِ كَانَ الْبَيْعُ فِي الْحَلَالِ صَحِيحًا بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَيَلْغُو ذِكْرُ غَيْرِهِ لِتَنْزِيلِهِ مَنْزِلَةَ الْعَدَمِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ مَقْصُودًا اهـ. ع ش عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ فَكَأَنَّهُ اسْتَثْنَى إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر إلْحَاقًا لِلِاسْتِثْنَاءِ الشَّرْعِيِّ بِالْحِسِّيِّ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ يَصِحُّ اسْتِثْنَاؤُهَا شَرْعًا دُونَهُ) لَك أَنْ تَقُولَ إنَّ الْمَنْفَعَةَ أَشَدُّ اتِّصَالًا مِنْ الْحَمْلِ لِأَنَّهُ مُتَهَيِّئٌ لِلِانْفِصَالِ وَلَا كَذَلِكَ هِيَ وَالْأَوْلَى مَا أَجَابَ بِهِ الشَّرَفُ الْمُنَاوِيُّ مِنْ أَنَّهُ اسْتِثْنَاءُ مَجْهُولٍ مِنْ مَعْلُومٍ فَيَصِيرُ الْكُلُّ مَجْهُولًا بِخِلَافِ الْمَنْفَعَةِ فَإِنَّهُ اسْتِثْنَاءُ مَعْلُومٍ مِنْ مَعْلُومٍ. اهـ ز ي

(قَوْلُهُ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ) أَيْ وَلَوْ لِمَالِكِ الْحَمْلِ اهـ. حَلَبِيٌّ (خَاتِمَةٌ)

قَالَ سَمِّ اعْلَمْ أَنَّ النَّوَوِيَّ فِي الْمِنْهَاجِ قَدْ أَهْمَلَ هُنَا فَصْلًا فِي حُكْمِ الْمَقْبُوضِ بِالشِّرَاءِ الْفَاسِدِ انْتَهَى وَقَوْلُهُ هُنَا، أَيْ فِي آخِرَ هَذَا الْبَابِ وَقَبْلَ الْفَصْلِ الَّذِي يَلِيهِ وَقَدْ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضِ فِي هَذَا الْمَحَلِّ وَنَصُّ عِبَارَتِهِ مَعَ الشَّرْحِ لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ فَصْلُ الْمَقْبُوضِ بِالشِّرَاءِ الْفَاسِدِ لِفَقْدِ شَرْطٍ أَوْ لِشَرْطٍ فَاسِدٍ يَضْمَنُهُ الْمُشْتَرِي ضَمَانَ الْغَصْبِ لِأَنَّهُ مُخَاطَبٌ كُلَّ لَحْظَةٍ بِرَدِّهِ فَيَضْمَنُهُ عِنْدَ تَلَفِهِ بِالْمِثْلِ فِي الْمِثْلِيِّ وَبِأَقْصَى الْقِيَمِ فِي الْمُتَقَوِّمِ مِنْ وَقْتِ الْقَبْضِ إلَى وَقْتِ التَّلَفِ وَعَلَيْهِ أَرْشُ نَقْصِهِ لِلتَّعْيِيبِ وَأُجْرَةُ مِثْلِهِ لِلْمَنْفَعَةِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَوْفِهَا وَضَمَانُ زَوَائِدِهِ كَنِتَاجٍ وَتَعَلُّمِ حِرْفَةٍ وَعَلَيْهِ رَدُّهُ لِمَالِكِهِ وَمُؤْنَةِ رَدِّهِ وَلَيْسَ لَهُ حَبْسُهُ لِاسْتِرْدَادِ الثَّمَنِ إلَّا إنْ خَشِيَ فَوَاتَ الثَّمَنِ أَوْ كَانَ مِمَّنْ يَتَصَرَّفُ بِالْمَصْلَحَةِ وَلَا يَتَقَدَّمُ بِهِ عَلَى الْغُرَمَاءِ كَالرَّهْنِ الْفَاسِدِ وَاسْتُشْكِلَ ذَلِكَ بِتَوْجِيهِ الشَّيْخَيْنِ فِي الضَّمَانِ عَدَمُ مُطَالَبَةِ ضَامِنِ الْعُهْدَةِ لَوْ بَانَ فَسَادُ الْبَيْعِ بِالِاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ بِإِمْكَانِ حَبْسِ الْمَبِيعِ إلَى اسْتِرْدَادِ الثَّمَنِ وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ الْبَائِعَ ثَمَّ الْتَزَمَ حُكْمَ الضَّمَانِ فَلَزِمَهُ حُكْمُ التَّوَثُّقِ فَكَانَ لِلْمُشْتَرِي الْحَبْسُ لِذَلِكَ وَبِأَنَّ التَّوْجِيهَ إنَّمَا هُوَ مِنْ الْقَائِلِ بِجَوَازِ الْحَبْسِ وَسَكَتَ عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ لِأَنَّهُمَا تَكَلَّمَا عَلَيْهِ فِي مَحَلِّهِ وَإِنْ أَنْفَقَ عَلَيْهِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْبَائِعِ بِمَا أَنْفَقَهُ وَلَوْ جَهِلَ الْفَسَادَ لِأَنَّهُ شُرِعَ فِي الْعَقْدِ عَلَى أَنْ يَضْمَنَ ذَلِكَ.

وَإِنْ وَطِئَهَا أَيْ الْجَارِيَةَ الْمُشْتَرَاةَ شِرَاءً فَاسِدًا لَمْ يُحَدَّ وَإِنْ عَلِمَ الْفَسَادَ لِشُبْهَةِ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي حُصُولِ الْمِلْكِ بِذَلِكَ إلَّا إنْ عَلِمَ الْفَسَادَ وَالثَّمَنُ مَيْتَةٌ أَوْ دَمٌ أَوْ نَحْوُهُمَا مِمَّا لَا يُمَلَّكُ بِهِ أَصْلًا فَيُحَدُّ لِأَنَّ الشِّرَاءَ بِذَلِكَ لَا يُفِيدَ الْمِلْكَ عِنْدَ أَحَدٍ، لَا خَمْرٍ وَنَحْوِهِ كَخِنْزِيرٍ لِأَنَّ الشِّرَاءَ بِهِ يُفِيدُ الْمِلْكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَفَادَ تَعْبِيرُهُ بِ عَلِمَ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِعِلْمِ الْمُشْتَرِي وَحْدَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَأُلْحِقَتْ الْمَيْتَةُ هُنَا بِالدَّمِ وَفِي الْخُلْعِ وَالْكِتَابَةِ بِالْخَمْرِ لِأَنَّ النَّظَرَ ثَمَّ إلَى وُرُودِ الْعَقْدِ عَلَى مَقْصُودٍ وَالْمَيْتَةُ مَقْصُودَةٌ لِإِطْعَامِ الْجَوَارِحِ وَالنَّظَرُ هُنَا إلَى مَا يَقُولُ الْحَنَفِيُّ إنَّ الشِّرَاءَ بِهِ يُفِيدُ الْمِلْكَ وَعِنْدَهُ الْمَيْتَةُ كَالدَّمِ فِي عَدَمِ إفَادَةِ الْمِلْكِ بِالشِّرَاءِ بِهَا ذَكَرَهُ فِي الْمُهِّمَّاتِ وَحَيْثُ لَا حَدَّ يَجِبُ الْمَهْرُ، إذْ لَا عِبْرَةَ بِالْإِذْنِ الَّذِي يَتَضَمَّنُهُ التَّمْلِيكُ الْفَاسِدُ.

فَإِنْ كَانَتْ أَيْ الْأَمَةُ بِكْرًا فَمَهْرُ بِكْرٍ لِلتَّمَتُّعِ بِهَا وَقِيَاسًا عَلَى النِّكَاحِ الْفَاسِدِ بِجَامِعِ التَّوَصُّلِ إلَى الْوَطْءِ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ وَأَرْشُ الْبَكَارَةِ لِإِتْلَافِهَا بِخِلَافِهِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ لِأَنَّ فَاسِدَ كُلِّ عَقْدٍ كَصَحِيحِهِ فِي الضَّمَانِ وَعَدَمِهِ وَأَرْشُ الْبَكَارَةِ مَضْمُونٌ فِي صَحِيحِ الْبَيْعِ دُونَ صَحِيحِ النِّكَاحِ إذْ لَوْ أَزَالَ الْمُشْتَرِي بَكَارَتَهَا بِوَطْءٍ أَوْ غَيْرِهِ فِي الْبَيْعِ الصَّحِيحِ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ الرَّدُّ بِغَيْرِ أَرْشِ الْبَكَارَةِ وَلَوْ أَزَالَهَا بِأُصْبُعِهِ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ ثُمَّ طَلَّقَهَا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَا تَقَرَّرَ مِنْ إيجَابِ مَهْرِ بِكْرٍ لَا يُخَالِفُ مَا فِي الْغَصْبِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى بِكْرًا مَغْصُوبَةً وَوَطِئَهَا جَاهِلًا لَزِمَهُ مَعَ أَرْشِ الْبَكَارَةِ مَهْرُ ثَيِّبٍ لِوُجُودِ الْعَقْدِ الْمُخْتَلَفِ فِي حُصُولِ الْمِلْكِ بِهِ هُنَا كَمَا فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ بِخِلَافِهِ ثَمَّ فَإِنْ أَحَبَلَهَا ضَمِنَ مَا يَحْدُثُ مِنْهُ أَيْ مِنْ إحْبَالِهَا حَتَّى لَوْ مَاتَتْ بِالطَّلْقِ وَلَوْ بَعْدَ عَوْدِهَا إلَى مَالِكِهَا لَزِمَهُ قِيمَتُهَا وَالْوَلَدُ حَيْثُ لَا حَدَّ حُرٌّ نَسِيبٌ لِشُبْهَتِهِ وَلَا تَصِيرُ بِهِ الْأَمَةُ أُمَّ وَلَدٍ وَإِنْ مَلَكَهَا بَعْدُ لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ مِلْكَهُ حَالَةَ الْعُلُوقِ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ لِتَفْوِيتِهِ رِقَّهُ عَلَى مَالِكِهِ نَعَمْ إنْ كَانَ الْبَائِعُ عَالِمًا بِالْفَسَادِ فَهُوَ غَارِمٌ فَلَا يَغْرَمُ لَهُ الْمُشْتَرِي الْقِيمَةَ لِأَنَّهُ لَوْ غَرِمَهَا لَهُ لَرَجَعَ بِهَا عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ غَارِمًا ذَكَرَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ وَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ

ص: 84