المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل فيما يقتضي الانفساخ والخيار في الإجارة وما لا يقتضيهما] - حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب - جـ ٣

[الجمل]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الْبَيْعِ)

- ‌(بَابُ الرِّبَا)

- ‌(بَابٌ) فِيمَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ الْبُيُوعِ وَغَيْرِهَا

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ الْبُيُوعِ نَهْيًا لَا يَقْتَضِي بُطْلَانَهَا

- ‌(فَصْلٌ)فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ وَتَعَدُّدِهَا

- ‌(بَابُ الْخِيَارِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي خِيَارِ الشَّرْطِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي خِيَارٍ فِي الْعَيْبِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(بَابٌ) فِي حُكْمِ الْمَبِيعِ وَنَحْوِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَهُ

- ‌(بَابُ التَّوْلِيَةِ)

- ‌(بَابُ) بَيْعِ (الْأُصُولِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ بَيْعِ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ وَبُدُوِّ صَلَاحِهِمَا

- ‌(بَابُ الِاخْتِلَافِ فِي كَيْفِيَّةِ الْعَقْدِ)

- ‌(بَابٌ) فِي مُعَامَلَةِ الرَّقِيقِ

- ‌(كِتَابُ السَّلَمِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَدَاءِ غَيْرِ الْمُسْلَمِ فِيهِ عَنْهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْقَرْضِ

- ‌(كِتَابُ الرَّهْنِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى لُزُومِ الرَّهْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الِاخْتِلَافِ فِي الرَّهْنِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعَلُّقِ الدَّيْنِ بِالتَّرِكَةِ

- ‌(كِتَابُ التَّفْلِيسِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُفْعَلُ فِي مَالِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِالْفَلَسِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي رُجُوعِ الْمُعَامِلِ لِلْمُفْلِسِ عَلَيْهِ بِمَا عَامَلَهُ بِهِ

- ‌(بَابُ الْحَجْرِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَنْ يَلِي الصَّبِيَّ مَعَ بَيَانِ كَيْفِيَّةِ تَصَرُّفِهِ فِي مَالِهِ

- ‌(بَابُ الصُّلْحِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّزَاحُمِ عَلَى الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ

- ‌(بَابُ الْحَوَالَةِ)

- ‌(بَابُ الضَّمَانِ)

- ‌(كِتَابُ الشَّرِكَةِ)

- ‌(كِتَابُ الْوَكَالَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْوَكِيلِ فِي الْوَكَالَةِ الْمُطْلَقَةِ وَالْمُقَيَّدَةِ بِالْبَيْعِ بِأَجَلٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْوَكِيلِ فِي الْوَكَالَةِ الْمُقَيَّدَةِ بِغَيْرِ أَجَلٍ، وَمَا يَتْبَعُهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الْوَكَالَةِ

- ‌(كِتَابُ الْإِقْرَارِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ

- ‌(فَرْعٌ)لَوْ اسْتَلْحَقَ شَخْصٌ عَبْدَ غَيْرِهِ أَوْ عَتِيقَهُ

- ‌(كِتَابُ الْعَارِيَّةُ)

- ‌(كِتَابُ الْغَصْبِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُكْمِ الْغَصْبِ وَمَا يُضْمَنُ بِهِ الْمَغْصُوبُ وَغَيْرُهُ

- ‌[فَصْلٌ فِي اخْتِلَافِ الْمَالِكِ وَالْغَاصِبِ وَضَمَانِ مَا يَنْقُصُ بِهِ الْمَغْصُوبُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَطْرَأُ عَلَى الْمَغْصُوبِ مِنْ زِيَادَةٍ وَغَيْرِهَا

- ‌(كِتَابُ الشُّفْعَةِ)

- ‌[فَصْل مَا يُؤْخَذُ بِهِ الشِّقْص الْمَشْفُوع وَالِاخْتِلَافِ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ]

- ‌(كِتَابُ الْقِرَاضِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي أَحْكَامِ الْقِرَاضِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَنَّ الْقِرَاضَ جَائِزٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ

- ‌(كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَنَّ الْمُسَاقَاةَ لَازِمَةٌ وَحُكْمِ هَرَبِ الْعَامِلِ وَالْمُزَارَعَةِ وَالْمُخَابَرَةِ

- ‌(كِتَابُ الْإِجَارَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَجِبُ بِالْمَعْنَى الْآتِي عَلَى الْمُكْرِي وَالْمُكْتَرِي لِعَقَارٍ أَوْ دَابَّةٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ غَايَةِ الزَّمَنِ الَّذِي تُقَدَّرُ الْمَنْفَعَةُ بِهِ تَقْرِيبًا

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا يَقْتَضِي الِانْفِسَاخَ وَالْخِيَارَ فِي الْإِجَارَةِ وَمَا لَا يَقْتَضِيهِمَا]

- ‌(كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُكْمِ الْمَنَافِعِ الْمُشْتَرَكَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُكْمِ الْأَعْيَانِ الْمُشْتَرَكَةِ الْمُسْتَفَادَةِ مِنْ الْأَرْضِ

- ‌(كِتَابُ الْوَقْفِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْوَقْفِ اللَّفْظِيَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْوَقْفِ الْمَعْنَوِيَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ النَّظَرِ عَلَى الْوَقْفِ وَشَرْطِ النَّاظِرِ وَوَظِيفَتِهِ

- ‌(كِتَابُ الْهِبَةِ)

- ‌(كِتَابُ اللُّقَطَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُكْمِ لَقْطِ الْحَيَوَانِ وَغَيْرِهِ مَعَ بَيَانِ تَعْرِيفِهِمَا

- ‌(كِتَابُ اللَّقِيطِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحُكْمِ بِإِسْلَامِ اللَّقِيطِ وَغَيْرِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُرِّيَّةِ اللَّقِيطِ وَرِقِّهِ وَاسْتِلْحَاقِهِ

- ‌(كِتَابُ الْجَعَالَةِ)

الفصل: ‌[فصل فيما يقتضي الانفساخ والخيار في الإجارة وما لا يقتضيهما]

إنْ تَلِفَتْ بِالْحَمْلِ) مُؤَاخَذَةً لَهُ بِقَدْرِ الْجِنَايَةِ (كَمَا لَوْ سَلَّمَ) الْمُكْتَرِي (ذَلِكَ لِلْمُكْرِي فَحَمَلَهُ جَاهِلًا) بِالزَّائِدٍ أَخْبَرَهُ بِأَنَّهُ مِائَةٌ كَاذِبًا فَتَلِفَتْ الدَّابَّةُ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ مَعَ أُجْرَةِ الزَّائِدِ قِسْطَهُ لِأَنَّهُ مُلْجَأٌ إلَى الْحَمْلِ شَرْعًا فَلَوْ حَمَّلَهَا عَالِمًا بِالزَّائِدٍ وَقَالَ لَهُ الْمُكْتَرِي: احْمِلْ هَذَا الزَّائِد قَالَ الْمُتَوَلِّي فَكَمُسْتَعِيرٍ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لَهُ شَيْئًا فَحُكْمُهُ كَمَا فِي قَوْلِي (وَلَوْ وَزَنَ الْمُكْرِي وَحَمَّلَ فَلَا أُجْرَةَ لِلزَّائِدِ) لِعَدَمِ الْإِذْنِ فِي نَقْلِهِ (وَلَا ضَمَانَ) لِلدَّابَّةِ إنْ تَلِفَتْ بِذَلِكَ سَوَاءٌ أَغَلِطَ الْمُكْرِي أَمْ لَا وَسَوَاءٌ أَجَهِلَ الْمُكْتَرِي الزَّائِدَ أَمْ عَلِمَهُ وَسَكَتَ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَدَّ وَلَا يَدَ لَهُ وَلَوْ تَلِفَ الزَّائِدُ ضَمِنَهُ الْمُكْرِي.

(وَلَوْ قَطَعَ ثَوْبًا وَخَاطَهُ قَبَاءً وَقَالَ بِذَا أَمَرْتَنِي فَقَالَ) الْمَالِكُ (بَلْ) أَمَرْتُك بِقَطْعِهِ (قَمِيصًا حَلَفَ الْمَالِكُ) فَيُصَدَّقُ كَمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي أَصْلِ الْإِذْنِ فَيَحْلِفُ أَنَّهُ مَا أَذِنَ لَهُ فِي قَطْعِهِ قَبَاءً (وَلَا أُجْرَةَ) عَلَيْهِ إذَا حَلَفَ (وَلَهُ) عَلَى الْخَيَّاطِ (أَرْشُ) نَقْصِ الثَّوْبِ لِأَنَّ الْقَطْعَ بِلَا إذْنٍ مُوجِبٌ لِلضَّمَانِ وَفِيهِ وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا بِلَا تَرْجِيحٍ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ صَحِيحًا وَمَقْطُوعًا وَصَحَّحَهُ ابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ وَغَيْرُهُ لِأَنَّهُ أَثْبَتَ بِيَمِينِهِ أَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ فِي قَطْعِهِ قَبَاءً وَالثَّانِي مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ مَقْطُوعًا قَمِيصًا وَمَقْطُوعًا قَبَاءً وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ وَقَالَ: لَا يُتَّجَهُ غَيْرُهُ لِأَنَّ أَصْلَ الْقَطْعِ مَأْذُونٌ فِيهِ وَعَلَى هَذَا لَوْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا تَفَاوُتٌ أَوْ كَانَ الْمَقْطُوعُ قَبَاءً أَكْثَرَ قِيمَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

(فَصْلٌ) بِمَا يَقْتَضِي الِانْفِسَاخَ وَالْخِيَارَ فِي الْإِجَارَةِ وَمَا لَا يَقْتَضِيهِمَا (تَنْفَسِخُ) الْإِجَارَةُ (لِتَلَفِ مُسْتَوْفًى مِنْهُ مُعَيَّنٍ) فِي الْعَقْدِ حِسًّا كَانَ التَّلَفُ كَدَابَّةٍ وَأَجِيرٍ مُعَيَّنَيْنِ مَاتَا وَدَارٍ انْهَدَمَتْ أَوْ شَرْعًا كَامْرَأَةٍ اُكْتُرِيَتْ لِخِدْمَةِ مَسْجِدٍ مُدَّةً فَحَاضَتْ فِيهَا (فِي) زَمَانٍ (مُسْتَقْبَلٍ) لِفَوَاتِ مَحَلِّ الْمَنْفَعَةِ فِيهِ لَا فِي مَاضٍ بَعْدَ الْقَبْضِ إذَا كَانَ لِمِثْلِهِ أُجْرَةٌ لِاسْتِقْرَارِهِ بِهِ فَيَسْتَقِرُّ قِسْطُهُ مِنْ الْمُسَمَّى

ــ

[حاشية الجمل]

ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ فِي بَابِ الْعَارِيَّةِ صَرَّحَ بِذَلِكَ فَرَاجِعْهُ اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ إنْ تَلِفْت بِالْحَمْلِ) فَإِنْ تَلِفَتْ بِغَيْرِهِ فَلَا ضَمَانَ اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ مَعَ أُجْرَةِ الزَّائِدِ إلَخْ) أَيْ إذَا كَانَ الْمَالِكُ مَعَهَا وَإِلَّا ضَمِنَهَا كُلَّهَا اهـ. ح ل وَمُقْتَضَى تَنْظِيرِ الْمَتْنِ أَنْ يَجْرِيَ فِي هَذَا جَمِيعُ التَّفَاصِيلِ فِي الَّذِي قَبْلَهُ فَانْظُرْ لِأَيِّ شَيْءٍ قَصَرَهُ الشَّارِحُ (قَوْلُهُ قَالَ الْمُتَوَلِّي: فَكَمُسْتَعِيرٍ لَهُ) أَيْ فَيَضْمَنُ الْقِسْطَ مِنْ الدَّابَّةِ إنْ تَلِفَتْ بِغَيْرِ الْمَحْمُولِ دُونَ مَنْفَعَتِهَا اهـ. ح ل وَالْمَعْنَى أَنَّ الْمُكْتَرِيَ كَالْمُسْتَعِيرِ لَهُ أَيْ لِلزَّائِدِ أَيْ كَأَنَّهُ اسْتَعَارَ الدَّابَّةَ لِأَجْلِ حَمْلِ الزَّائِدِ أَيْ بِالنِّسْبَةِ لَهُ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ قَطَعَ ثَوْبًا وَخَاطَهُ قَبَاءً إلَخْ) فَلَوْ اخْتَلَفَا قَبْلَ الْقَطْعِ تَحَالَفَا وَكُلُّ مَا أَوْجَبَ التَّحَالُفَ مَعَ بَقَائِهِ أَوْجَبَهُ مَعَ تَغَيُّرِ أَحْوَالِهِ اهـ. عَلَيْهِ فَيَبْدَأُ بِالْمَالِكِ كَمَا قَالَاهُ نَقْلًا عَنْ ابْنِ كَجٍّ وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ: إنَّهُ مَمْنُوعٌ بَلْ بِالْخِيَاطِ لِأَنَّهُ بَائِعُ الْمَنْفَعَةِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَقَالَ بِذَا أَمَرْتَنِي) أَيْ فَعَلَيْك الْأُجْرَةُ وَقَالَ الْمَالِكُ: بَلْ أَمَرْتُك بِقَطْعِهِ قَمِيصًا أَيْ فَعَلَيْك الْأَرْشُ وَقَوْلُهُ وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ مُعْتَمَدٌ وَلَوْ أَحْضَرَ الْخَيَّاطُ ثَوْبًا فَقَالَ رَبُّ الثَّوْبِ: لَيْسَتْ هَذِهِ ثَوْبِي وَقَالَ الْخَيَّاطُ: بَلْ هِيَ ثَوْبُك صُدِّقَ الْخَيَّاطُ. اهـ. ح ل (قَوْلُهُ وَالثَّانِي مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ مَقْطُوعًا إلَخْ) وَلَا يَقْدَحُ فِي تَرْجِيحِهِ عَدَمُ الْأُجْرَةِ لَهُ إذْ لَا مُلَازَمَةَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الضَّمَانِ وَلِلْخَيَّاطِ نَزْعُ خَيْطِهِ وَعَلَيْهِ أَرْشُ نَقْصِ النَّزْعِ إنْ حَصَلَ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَلَهُ مَنْعُ الْمَالِكِ مِنْ شَدِّ خَيْطٍ فِيهِ يَجُرُّهُ فِي الدُّرُوزِ مَكَانِهِ وَلَوْ قَالَ: إنْ كَانَ هَذَا يَكْفِينِي قَمِيصًا فَاقْطَعْهُ وَلَمْ يَكْفِهِ ضَمِنَ الْأَرْشَ لِأَنَّ الشَّرْطَ لَمْ يَحْصُلْ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: هَلْ يَكْفِينِي؟ فَقَالَ: نَعَمْ فَقَالَ: اقْطَعْ لِأَنَّ الْإِذْنَ مُطْلَقٌ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الْأُجْرَةِ أَوْ الْمَنْفَعَةِ أَوْ الْمُدَّةِ أَوْ قَدْرِ الْمَنْفَعَةِ أَوْ قَدْرِ الْمُسْتَأْجَرِ تَحَالَفَا وَفُسِخَتْ الْإِجَارَةُ وَوَجَبَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِمَا اسْتَوْفَاهُ. اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ فِي الدُّرُوزِ فِي الْمُخْتَارِ الدَّرْزُ وَاحِدُ دُرُوزِ الثَّوْبِ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ وَيُقَالُ لِلْقَمْلِ وَالصِّئْبَانِ بَنَاتُ الدُّرُوزِ اهـ.

[فَصْلٌ فِيمَا يَقْتَضِي الِانْفِسَاخَ وَالْخِيَارَ فِي الْإِجَارَةِ وَمَا لَا يَقْتَضِيهِمَا]

(فَصْلٌ فِيمَا يَقْتَضِي الِانْفِسَاخَ) وَذَكَرَ لَهُ تَلَفَ الْمُعَيَّنِ وَحَبْسَهُ وَقَوْلُهُ (وَالْخِيَارُ) وَذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَخُيِّرَ فِي إجَارَةِ عَيْنٍ بِعَيْبٍ وَقَوْلُهُ وَمَا لَا يَقْتَضِيهِمَا وَذَكَرَ لَهُ سَبْعَ صُوَرٍ بِقَوْلِهِ لَا بِمَوْتِ عَاقِدٍ إلَخْ أَيْ وَمَا يَذْكُرُ مَعَهُمَا كَقَوْلِهِ وَلَوْ أَكْرَى جَمَّالًا إلَخْ وَيَصِحُّ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الصُّورَةُ دَاخِلَةً أَيْضًا فِيمَا لَا يَقْتَضِيهِمَا بِدَلِيلِ قَوْلِ الشَّارِحِ فِيهَا فَلَا انْفِسَاخَ وَلَا خِيَارَ (قَوْلُهُ بِتَلَفٍ مُسْتَوْفًى مِنْهُ) أَيْ وَلَوْ بِفِعْلِ الْمُسْتَأْجِرِ فَإِنْ قِيلَ: لَوْ أَتْلَفَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الثَّمَنُ وَلَا يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ فَهَلَّا كَانَ الْمُسْتَأْجِرُ كَذَلِكَ أُجِيبَ بِأَنَّ الْبَيْعَ وَرَدَ عَلَى الْعَيْنِ فَإِذَا أَتْلَفَهَا صَارَ قَابِضًا لَهَا وَالْإِجَارَةُ وَارِدَةٌ عَلَى الْمَنَافِعِ وَمَنَافِعُ الْمُسْتَقْبَلِ مَعْدُومَةٌ لَا يُتَصَوَّرُ وُرُودُ الْإِتْلَافِ عَلَيْهَا اهـ. ع ن.

(قَوْلُهُ وَدَارٍ انْهَدَمَتْ) أَيْ كُلِّهَا فَإِنْ انْهَدَمَ بَعْضُهَا ثَبَتَ لِلْمُكْتَرِي الْخِيَارُ إنْ لَمْ يُبَادِرْ الْمُكْرِي بِإِصْلَاحٍ قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةٍ لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ ثَبَتَ لِلْمُكْتَرِي الْخِيَارُ ثُمَّ إنْ كَانَ الْمُنْهَدِمُ مِمَّا يُفْرَدُ بِالْعَقْدِ كَبَيْتٍ مِنْ الدَّارِ الْمُكْتَرَاةِ انْفَسَخَتْ فِيهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الدَّمِيرِيُّ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِمَّا سَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ فِيمَا إذَا غَرِقَ بَعْضُ الْأَرْضِ بِمَا لَا يُتَوَقَّعُ انْحِسَارُهُ وَحِينَئِذٍ فَيَبْقَى التَّخْيِيرُ فِيمَا بَقِيَ مِنْ الدَّارِ وَإِنْ كَانَ الْمُنْهَدِمُ مِمَّا لَا يُفْرَدُ بِالْعَقْدِ كَسُقُوطِ حَائِطٍ ثَبَتَ الْخِيَارُ فِي الْجَمِيعِ إنْ لَمْ يُبَادِرْ الْمُكْرِي بِالْإِصْلَاحِ وَهَذِهِ هِيَ مَحْمَلُ كَلَامِ الشَّارِحِ بِدَلِيلِ تَقْيِيدِهِ الْمَذْكُورِ اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَدَارٍ انْهَدَمَتْ) سَوَاءٌ أَهَدَمَهَا الْمُؤَجِّرُ أَوْ الْمُسْتَأْجِرُ أَوْ أَجْنَبِيٌّ أَوْ انْهَدَمَتْ بِنَفْسِهَا انْتَهَى ح ل.

(قَوْلُهُ لِخِدْمَةِ مَسْجِدٍ فَحَاضَتْ) فَقِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي غَصْبِ الدَّابَّةِ وَنَحْوِهَا تَخْصِيصُ الِانْفِسَاخِ بِمُدَّةِ الْحَيْضِ دُونَ مَا بَعْدَهَا وَثُبُوتُ الْخِيَارِ لِلْمُسْتَأْجِرِ لَكِنَّ ظَاهِرَ إطْلَاقِ الشَّارِحِ الِانْفِسَاخُ فِي الْجَمِيعِ وَبَقِيَ مَا لَوْ خَالَفَتْ وَخَدَمَتْ بِنَفْسِهَا هَلْ تَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ إجَارَةَ ذِمَّةٍ اسْتَحَقَّتْ الْأُجْرَةَ وَإِنْ كَانَتْ إجَارَةَ عَيْنٍ لَمْ تَسْتَحِقَّ اهـ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ لِاسْتِقْرَارِهِ) أَيْ الْمَاضِي أَيْ لِاسْتِقْرَارِ قِسْطِهِ مِنْ الْأُجْرَةِ وَقَوْلُهُ بِهِ أَيْ

ص: 557

بِاعْتِبَارِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ فَلَوْ كَانَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ سَنَةً وَمَضَى نِصْفُهَا وَأُجْرَةُ مِثْلِهِ مِثْلَ أُجْرَةِ النِّصْفِ الْبَاقِي وَجَبَ مِنْ الْمُسَمَّى ثُلُثَاهُ وَإِنْ كَانَ بِالْعَكْسِ فَثُلُثُهُ وَخَرَجَ بِالْمُسْتَوْفَى فِي مِنْهُ غَيْرُهُ مِمَّا مَرَّ وَبِالْمُعَيَّنِ فِي الْعَقْدِ الْمُعَيَّنُ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ فَإِنَّ تَلَفَهُمَا لَا يُوجِبُ انْفِسَاخًا بَلْ يُبَدَّلَانِ كَمَا مَرَّ (وَ) تَنْفَسِخُ (بِحَبْسِ غَيْرِ مُكْتِرٍ لَهُ) أَيْ لِلْعَيْنِ (مُدَّةَ حَبْسِهِ إنْ قُدِّرَتْ بِمُدَّةٍ) سَوَاءٌ أَحَبَسَهُ الْمُكْرِي أَمْ غَيْرُهُ كَغَاصِبٍ لِفَوَاتِ الْمَنْفَعَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَذِكْرُ حُكْمِ غَيْرِ الْمُكْرِي مِنْ زِيَادَتِي وَقَوْلِي بِتَلَفِ مُسْتَوْفًى مِنْهُ مُعَيَّنٍ مَعَ قَوْلِي لَهُ مُدَّةَ حَبْسِهِ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ فِي التَّلَفِ وَالْحَبْسِ وَمِنْ تَقْيِيدِهِ الْحَبْسَ بِمُضِيِّ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ وَخَرَجَ بِالتَّقْدِيرِ بِالْمُدَّةِ التَّقْدِيرُ بِالْمَحَلِّ كَأَنْ أَجَّرَ دَابَّةً لِرُكُوبِهَا إلَى مَكَان وَحُبِسَتْ مُدَّةَ إمْكَانِ السَّيْرِ إلَيْهِ فَلَا تَنْفَسِخُ إذْ لَمْ يَتَعَذَّرْ اسْتِيفَاءُ الْمَنْفَعَةِ (لَا بِمَوْتِ عَاقِدٍ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ عَاقِدٌ) لِلُزُومِهَا كَالْبَيْعِ سَوَاءٌ أَكَانَتْ إجَارَةَ عَيْنٍ أَمْ ذِمَّةٍ وَتَعْبِيرِي بِالْحَيْثِيَّةِ أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ وَخَرَجَ بِهَا مَا لَوْ مَاتَ نَحْوَ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ أَوْ الْمُوصَى لَهُ بِمَنْفَعَةِ شَيْءٍ مُدَّةَ حَيَاتِهِ بَعْدَ إيجَارِهِ.

وَالنَّظَرُ فِي الْأُولَى لِكُلِّ بَطْنٍ فِي حِصَّتِهِ مُدَّةَ اسْتِحْقَاقِهِ فَتَنْفَسِخُ بِمَوْتِهِ الْإِجَارَةُ لَا لِكَوْنِهِ مَوْتَ عَاقِدٍ بَلْ لِفَوَاتِ شَرْطِ الْوَاقِفِ أَوْ الْمُوصِي حِينَئِذٍ فَإِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ الْحَقُّ إلَّا مُدَّةَ حَيَاتِهِ وَكَذَا لَوْ أَجَّرَهُ النَّاظِرُ وَلَوْ حَاكِمًا لِلْبَطْنِ الثَّانِي فَمَاتَ الْبَطْنُ الْأَوَّلُ لِانْتِقَالِ الْمَنَافِعِ إلَيْهِ

ــ

[حاشية الجمل]

بِالْقَبْضِ وَقَوْلُهُ فَيَسْتَقِرُّ قِسْطُهُ مِنْ الْمُسَمَّى أَيْ حَيْثُ وَقَعَ الْعَمَلُ مُسْلَمًا وَظَهَرَ أَثَرُهُ عَلَى الْحِلِّ وَوُقُوعُ الْعَمَلِ مُسْلَمًا أَنْ يَكُونَ بِحَضْرَةِ الْمَالِكِ أَوْ فِي بَيْتِهِ الْأَثَرُ كَالْخَيَّاطَةِ وَالْبِنَاءِ بِخِلَافِ الْحَمْلِ فَقَدْ قَالَ الشَّيْخَانِ: لَوْ احْتَرَقَ الثَّوْبُ بَعْدَ خِيَاطَةِ بَعْضِهِ بِحَضْرَةِ الْمَالِكِ أَوْ فِي مِلْكِهِ اسْتَحَقَّ الْقِسْطَ لِوُقُوعِ الْعَمَلِ مُسْلَمًا لَهُ مَعَ ظُهُورِ أَثَرِهِ وَلَوْ اكْتَرَاهُ لِحَمْلِ جَرَّةٍ فَانْكَسَرَتْ فِي الطَّرِيقِ لَا شَيْءَ لَهُ أَيْ وَإِنْ كَانَ بِصُحْبَةِ الْمَالِكِ اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ بِاعْتِبَارِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ) عِبَارَةُ شَرْحٍ م ر بِالنَّظَرِ لِأُجْرَةِ الْمِثْلِ بِأَنْ تَقُومَ مَنْفَعَةُ الدَّارِ الْمَاضِيَةِ وَالْبَاقِيَةِ وَيُوَزَّعُ الْمُسَمَّى عَلَى نِسْبَةِ قِيمَتِهِمَا وَقْتَ الْعَقْدِ دُونَ مَا بَعْدَهُ فَلَوْ كَانَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ سَنَةً وَمَضَى نِصْفُهَا وَأُجْرَةُ مِثْلِهِ مِثْلَ أُجْرَةِ النِّصْفِ الْبَاقِي وَجَبَ مِنْ الْمُسَمَّى ثُلُثَاهُ أَوْ بِالْعَكْسِ فَثُلُثُهُ لَا عَلَى نِسْبَةِ الْمُدَّتَيْنِ لِاخْتِلَافِهَا إذْ قَدْ تَزِيدُ أُجْرَةُ شَهْرٍ عَلَى شَهْرٍ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ إذْ قَدْ تَزِيدُ أُجْرَةُ شَهْرٍ إلَخْ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ قَسَّطَ الْأُجْرَةَ عَلَى عَدَدِ الشُّهُورِ كَأَنْ قَالَ: أَجَّرْتُكَهَا سَنَةً كُلَّ شَهْرٍ مِنْهَا بِكَذَا اُعْتُبِرَ مَا سَمَّاهُ مُوَزَّعًا عَلَى الشُّهُورِ وَلَمْ يُنْظَرْ لِأُجْرَةِ مِثْلِ الْمُدَّةِ الْمَاضِيَةِ وَلَا الْمُسْتَقْبَلَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ عَمَلًا بِمَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ سَوَاءٌ أَحَبَسَهُ الْمُكْرِي) أَيْ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْقَبْضُ الْأُجْرَةَ. اهـ. سم اهـ. ع ش.

(قَوْلُهُ كَغَاصِبٍ) سَوَاءٌ أَكَانَ غَاصِبًا مِنْ الْمُكْرِي أَوْ الْمُكْتَرِي وَقَوْلُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ أَيْ قَبْضِ الْمَنْفَعَةِ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ) أَيْ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ قَبْضَ الْعَيْنِ لِأَنَّ كَلَامَ الْمَتْنِ شَامِلٌ لِمَا بَعْدَ قَبْضِ الْعَيْنِ (قَوْلُهُ لِلُزُومِهَا كَالْبَيْعِ) فَتَبْقَى الْعَيْنُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُكْرِي عِنْدَ الْمُكْتَرِي أَوْ وَارِثِهِ لِيَسْتَوْفِيَ مِنْهَا الْمَنْفَعَةَ فَإِنْ كَانَتْ فِي الذِّمَّةِ فَمَا الْتَزَمَهُ دَيْنٌ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ ثَمَّ تَرِكَةٌ اُسْتُؤْجِرَ مِنْهَا وَإِلَّا تَخَيَّرَ الْوَارِثُ فَإِنْ وَفَّى اسْتَحَقَّ الْأُجْرَةَ وَإِلَّا فَلِلْمُسْتَأْجِرِ الْفَسْخُ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ نَحْوَ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ) كَالْبَطْنِ الثَّانِي فِي وَقْفِ التَّرْتِيبِ وَصُورَتُهُ أَنْ يَقُولَ وَقَفْت هَذَا الْبَيْتَ مَثَلًا عَلَى أَوْلَادِي ثُمَّ أَوْلَادِهِمْ ثُمَّ أَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ وَهَكَذَا وَجَعَلْت النَّظَرَ عَلَى الْوَقْفِ لِكُلِّ بَطْنٍ مُدَّةَ اسْتِحْقَاقِهِ فَأَجَّرَهُ الْبَطْنَ الْأَوَّلَ مِائَةَ سَنَةٍ مَثَلًا ثُمَّ انْقَرَضَ وَقَدْ بَقِيَ مِنْهَا خَمْسُونَ فَتَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ فِي الْبَاقِي مِنْ الْمُدَّةِ وَقَوْلُهُ أَوْ الْمُوصَى لَهُ صُورَتُهُ أَنْ يَقُولَ أَوْصَيْت لِزَيْدٍ بِمَنْفَعَةِ دَارِي مُدَّةَ حَيَاتِهِ ثُمَّ مَاتَ وَقَبِلَ زَيْدٌ الْوَصِيَّةَ ثُمَّ أَجَّرَ الدَّارَ عِشْرِينَ سَنَةً مَثَلًا ثُمَّ مَاتَ وَقَدْ بَقِيَ مِنْهَا عَشْرَةٌ مَثَلًا فَتَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ فِيمَا بَقِيَ.

(قَوْلُهُ وَالنَّظَرُ فِي الْأُولَى لِكُلِّ بَطْنٍ إلَخْ) وَلَيْسَ مِنْهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مَا لَوْ جَعَلَ النَّظَرَ لِزَوْجَتِهِ مَا دَامَتْ عَزَبًا أَوْ لِوَلَدِهِ مَا لَمْ يَفْسُقْ فَلَا يَنْفَسِخُ مَا أَجْرَاهُ بِالتَّزَوُّجِ أَوْ بِالْفِسْقِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ خِلَافًا لِمَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ مُدَّةَ اسْتِحْقَاقِهِ) أَيْ حَيَاتَهُ وَخَرَجَ بِمَا ذَكَرَ مَا لَوْ كَانَ النَّظَرُ مُطْلَقًا أَوْ عَلَى جَمِيعِ الْوَقْفِ أَوْ لَمْ يُقَيِّدْ بِمُدَّةِ حَيَاتِهِ أَوْ كَانَ النَّاظِرُ غَيْرَهُمْ فَلَا تَنْفَسِخُ سَوَاءٌ أَكَانَ الْمُسْتَأْجِرُ بَعْضَهُمْ أَوْ مَنْ بَعْدَهُمْ أَوْ أَجْنَبِيًّا كَذَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا تَبَعًا لِشَيْخِنَا م ر اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ أَجَّرَهُ النَّاظِرُ إلَخْ) هَذَا نَظِيرٌ لِمَا نَحْنُ فِيهِ وَلَيْسَ مِنْهُ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي مَوْتِ الْعَاقِدِ وَالْبَطْنُ الْأَوَّلُ هُنَا لَيْسَ بِعَاقِدٍ قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلنَّاظِرِ صَرْفُ الْأُجْرَةِ الْمُعَجَّلَةِ لِأَهْلِ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لَوْ مَاتَ الْآخِذُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ وَانْتَقَلَ الِاسْتِحْقَاقُ لِغَيْرِهِ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ بَلْ يَرْجِعُ أَهْلُ الْبَطْنِ الثَّانِي عَلَى تَرِكَةِ الْقَابِضِ مِنْ وَقْتِ مَوْتِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ خِلَافًا لِلْقَفَّالِ وَمَنْ تَبِعَهُ اهـ. (قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ أَجَّرَهُ النَّاظِرُ إلَخْ) اعْتَمَدَ م ر صِحَّةَ الْإِجَارَةِ وَعَلَيْهِ إذَا مَاتَ الْبَطْنُ الْأَوَّلُ رَجَعَ الْبَطْنُ الثَّانِي فِي تَرِكَتِهِمْ بِمَا يُقَابِلُ بَاقِيَ الْمُدَّةِ مِنْ الْمُسَمَّى كَمَا لَوْ أَجَّرَهُ لِأَجْنَبِيٍّ وَدَفَعَ الْأُجْرَةَ لِلْبَطْنِ الْأَوَّلِ ثُمَّ مَاتَ الْبَطْنُ الْأَوَّلُ فَكَذَلِكَ يَرْجِعُ الْبَطْنُ الثَّانِي عَلَى تَرِكَةِ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ بِمَا ذَكَرَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَرِكَةٌ فَلَا رُجُوعَ لَهُ لَا عَلَى النَّاظِرِ وَلَا عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ فِي صُورَتِهِ وَيَسْتَوْفِي بَقِيَّةَ الْمُدَّةِ (قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ أَجَّرَهُ النَّاظِرُ) أَيْ وَهُوَ مِنْ غَيْرِ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ هَذَا وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الِانْفِسَاخِ اهـ. ح ل وَانْظُرْ مَا فَائِدَةُ بَقَاءِ الْإِجَارَةِ.

وَقَالَ شَيْخُنَا الْعَزِيزِيُّ: تَنْتَقِلُ الْعَيْنُ الْمُؤَجَّرَةُ لِلْبَطْنِ الثَّانِي مَسْلُوبَةَ الْمَنْفَعَةِ مِنْ جِهَةِ الْوَقْفِ وَلَهُمْ الرُّجُوعُ عَلَى تَرِكَةِ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ وَمَا يَحْصُلُ لَهُمْ مِنْ الْمَنَافِعِ بَعْدَ مَوْتِ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ إلَى انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ فِي مُقَابِلَةِ الْأُجْرَةِ هَذَا مَا انْحَطَّ عَلَيْهِ كَلَامُ شَيْخِنَا بَعْدَ التَّرَدُّدِ وَقَالَ: إنَّهُ الْقِيَاسُ وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا أَنَّ النَّظَرَ الْمَشْرُوطَ لِلْبَطْنِ الْأَوَّلِ مُقَيَّدٌ بِمُدَّةِ حَيَاتِهِمْ وَأَمَّا الْحَاكِمُ فَنَظَرَهُ عَامٌّ لَمْ يُقَيَّدْ

ص: 558

وَالشَّخْصُ لَا يَسْتَحِقُّ لِنَفْسِهِ عَلَى نَفْسِهِ شَيْئًا وَكَذَا لَوْ أَجَّرَ مَنْ يُعْتَقُ بِمَوْتِهِ كَمُسْتَوْلَدَتِهِ ثُمَّ مَاتَ لِاسْتِحْقَاقِهِ الْعِتْقَ قَبْلَ إجَارَتِهِ (وَلَا بِبُلُوغٍ بِغَيْرِ سِنٍّ) أَيْ بِاحْتِلَامٍ أَوْ غَيْرِهِ كَأَنْ أَجَّرَهُ مُدَّةً لَا يَبْلُغُ فِيهَا بِالسِّنِّ فَبَلَغَ فِيهَا بِغَيْرِهِ لِأَنَّ وَلِيَّهُ بَنَى تَصَرُّفَهُ فِيهِ عَلَى الْمَصْلَحَةِ فَلَزِمَ فَلَوْ كَانَتْ الْمُدَّةُ يَبْلُغُ فِيهَا بِالسِّنِّ لَمْ تَصِحَّ الْإِجَارَةُ فِيمَا بَعْدَ الْبُلُوغِ بِهِ نَعَمْ إنْ بَلَغَ سَفِيهًا صَحَّتْ فِيهِ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ (وَلَا بِزِيَادَةِ أُجْرَةٍ وَلَا بِظُهُورِ طَالِبٍ بِهَا) أَيْ بِالزِّيَادَةِ عَلَيْهَا وَلَوْ كَانَتْ إجَارَةَ عَيْنٍ وَقَفَ لِجَرَيَانِهَا بِالْغِبْطَةِ فِي وَقْتِهَا كَمَا لَوْ بَاعَ مَالَ مُوَلِّيهِ ثُمَّ زَادَتْ الْقِيمَةُ أَوْ ظَهَرَ طَالِبٌ بِالزِّيَادَةِ عَلَيْهَا وَهَاتَانِ ذَكَرَهُمَا الْأَصْلُ فِي كِتَابِ الْوَقْفِ وَإِنْ صَوَّرَهُمَا بِإِجَارَةِ الْمَوْقُوفِ (وَلَا بِإِعْتَاقِ رَقِيقٍ) كَمَا فِي الْبُلُوغِ بِغَيْرِ السِّنِّ (وَلَا يَرْجِعُ) عَلَى سَيِّدِهِ (بِأُجْرَةٍ) لِمَا بَعْدَ الْعِتْقِ لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ فِيهِ حَالَةَ مِلْكِهِ.

فَأَشْبَهَ مَا لَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ وَاسْتَقَرَّ مَهْرُهَا بِالدُّخُولِ ثُمَّ أَعْتَقَهَا لَا تَرْجِعُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ وَخَرَجَ بِإِعْتَاقِهِ عِتْقُهُ كَأَنْ عَلَّقَ عِتْقَهُ بِصِفَةٍ ثُمَّ أَجَّرَهُ فَوُجِدَتْ الصِّفَةُ فَتَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ لِاسْتِحْقَاقِهِ الْعِتْقَ قَبْلَهَا (وَلَا خِيَارَ) لِأَحَدٍ فِي هَذِهِ الْمَنْفِيَّاتِ لِأَنَّ مَا ذُكِرَ فِيهَا لَا يُؤَثِّرُ فِي الْمَنْفَعَةِ وَلَا فِي الْعَقْدِ نَعَمْ إنْ مَاتَ الْمُكْرِي فِي إجَارَةِ ذِمَّةٍ وَلَمْ يَخْلُفْ وَفَاءً وَامْتَنَعَ وَارِثُهُ مِنْ الْإِيفَاءِ فَلِلْمُكْتَرِي الْخِيَارُ وَذِكْرُ هَذَا فِي غَيْرِ الْإِعْتَاقِ مِنْ زِيَادَتِي (وَلَا) تَنْفَسِخُ (بِبَيْعِ) الْعَيْنِ (الْمُؤَجَّرَةِ) لِلْمُكْتَرِي أَوْ غَيْرِهِ وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُكْتَرِي وَلَا يُؤَثِّرُ طُرُوُّ مِلْكِ الرَّقَبَةِ وَإِنْ تَبِعَتْهُ الْمَنَافِعُ لَوْلَا مِلْكُهَا أَوَّلًا كَمَا لَوْ مَلَكَ ثَمَرَةَ غَيْرِهِ مُؤَبَّرَةً ثُمَّ اشْتَرَى الشَّجَرَةَ لَا يُؤَثِّرُ طُرُوُّ مِلْكِهَا فِي مِلْكِ الثَّمَرَةِ وَإِنْ دَخَلَتْ فِي الشِّرَاءِ لَوْلَا مِلْكُهَا أَوَّلًا (وَلَا بِعُذْرٍ) فِي غَيْرِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ (كَتَعَذُّرِ وَقُودِ حَمَّامٍ) عَلَى مُكْتَرِيهِ بِفَتْحِ الْوَاوِ مَا يُوقَدُ بِهِ وَبِضَمِّهَا الْمَصْدَرُ (وَسَفَرٍ) لِمُكْتَرٍ دَارًا مَثَلًا (وَمَرَضٍ) لِمُكْتَرٍ دَابَّةً لِيُسَافِرَ عَلَيْهَا

ــ

[حاشية الجمل]

بِبَطْنٍ دُونَ بَطْنٍ (قَوْلُهُ وَالشَّخْصُ لَا يَسْتَحِقُّ لِنَفْسِهِ إلَخْ) الشَّيْءُ الْمُسْتَحَقُّ هُوَ قِسْطُ الْأُجْرَةِ عَلَى فَرْضِ عَدَمِ الِانْفِسَاخِ فَيَسْتَحِقُّ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ مُكْتَرِيًا عَلَى نَفْسِهِ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ مُكْرِيًا لِانْتِقَالِ الْمَنَافِعِ إلَيْهِ اهـ. شَيْخُنَا وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ الشَّيْءُ الْمُسْتَحَقُّ هُوَ مَا بَقِيَ مِنْ الْمَنْفَعَةِ تِلْكَ الْمُدَّةِ فَعَلَى فَرْضِ عَدَمِ الِانْفِسَاخِ يَصِيرُ مُسْتَحَقًّا لَهُ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مُكْتِرٍ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ حَيْثُ انْتِقَالُ الْمَنَافِعِ إلَيْهِ بِمُقْتَضَى شَرْطِ الْوَاقِفِ (قَوْلُهُ أَيْ بِاحْتِلَامٍ) مِثْلُهُ إفَاقَةُ الْمَجْنُونِ اهـ. سم.

(قَوْلُهُ كَأَنْ أَجَّرَهُ مُدَّةً) أَيْ أَجَّرَ الْوَلِيُّ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ وَحُكْمُ إيجَارِ مَالِهِ حُكْمُ إيجَارِهِ فِي هَذَا التَّفْصِيلِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ فَلَزِمَ) أَيْ وَلَمْ يَنْظُرْ لِمَا طَرَأَ أَقُولُ: وَيُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا لَوْ أَجَّرَ مَالَهُ ثُمَّ مَاتَ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ حَيْثُ تَنْفَسِخُ وَعَلَّلَ بِأَنَّ وِلَايَتَهُ مَقْصُورَةٌ عَلَى مُدَّةِ مِلْكِ مُوَلِّيهِ وَلَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى مَنْ انْتَقَلَ مِلْكُهُ إلَيْهِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ لَمْ تَصِحَّ الْإِجَارَةُ فِيمَا بَعْدَ الْبُلُوغِ) وَالْفَرْقُ بَيْنَ السِّنِّ وَالِاحْتِلَامِ أَنَّ الِاحْتِلَامَ لَيْسَ لَهُ أَمَدٌ يُنْتَظَرُ فَلَمْ يُنْسَبْ إلَى تَقْصِيرٍ بِخِلَافِ الْبُلُوغِ بِالسِّنِّ فَإِنَّ لَهُ أَمَدًا يُنْتَظَرُ فَتَنْفَسِخُ فِيمَا جَاوَزَ الْمُدَّةَ كَمَا تَقَدَّمَ اهـ. عَزِيزِيٌّ (قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ بَلَغَ سَفِيهًا إلَخْ) عِبَارَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ فَلَوْ بَلَغَ سَفِيهًا اسْتَمَرَّتْ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ أَيْ بِالزِّيَادَةِ عَلَيْهَا) أَيْ عَلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَلَوْ أَجَّرَ النَّاظِرُ بِأُجْرَةٍ شَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ بِأَنَّهَا أُجْرَةُ الْمِثْلِ وَحَكَمَ الْحَاكِمُ بِصِحَّةِ الْإِجَارَةِ ثُمَّ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِأَنَّهَا دُونَ أُجْرَةِ الْمِثْلِ فَإِنْ كَانَتْ الْعَيْنُ بَاقِيَةً بِحَالِهَا لَمْ تَتَغَيَّرْ بَانَ بُطْلَانُ الْحُكْمِ وَإِلَّا لَمْ يُلْتَفَتْ إلَيْهَا. اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ وَهَاتَانِ) أَيْ قَوْلُهُ وَلَا بِزِيَادَةِ أُجْرَةٍ وَقَوْلُهُ وَلَا بِظُهُورِ طَالِبٍ بِهَا ذَكَرَهُمَا الْأَصْلُ إلَخْ أَيْ فَلَيْسَتَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَغَرَضُهُ بِهَذِهِ الْعِبَارَةِ الِاعْتِذَارُ عَنْ عَدَمِ التَّنْبِيهِ عَلَى أَنَّهُمَا مِنْ زِيَادَتِهِ كَعَادَتِهِ (قَوْلُهُ وَلَا يَرْجِعُ عَلَى سَيِّدِهِ) أَيْ وَنَفَقَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ثُمَّ عَلَى مَيَاسِيرِ الْمُسْلِمِينَ اهـ. م ر اهـ. ع ش وَلَوْ انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ بَعْدَ الْعِتْقِ مَلَكَ مَنَافِعَ نَفْسِهِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ لِأَنَّهُ صَارَ مُسْتَقِلًّا وَانْظُرْ إذَا أَجَّرَهُ ثُمَّ وَقَفَهُ ثُمَّ انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ وَقِيَاسُ مَا هُنَا عَوْدُهَا لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ أَوْ أَجَّرَهُ ثُمَّ أَوْصَى بِإِعْتَاقِهِ ثُمَّ مَاتَ فَعَتَقَ وَانْفَسَخَتْ لَكِنْ اعْتَمَدَ شَيْخُنَا فِي مَسْأَلَةِ الْوَقْفِ عَوْدَ الْمَنَافِعِ لِلْوَاقِفِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَاسْتَقَرَّ مَهْرُهَا بِالدُّخُولِ) اُعْتُبِرَ هُنَا اسْتِقْرَارُهُ وَسَيَأْتِي فِي النِّكَاحِ أَنَّ الصَّدَاقَ يَجِبُ بِالْعَقْدِ حَتَّى لَوْ بَاعَهَا بَعْدَهُ وَلَوْ قَبْلَ الدُّخُولِ كَانَ الْمُسَمَّى لِلْبَائِعِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ فَوُجِدَتْ الصِّفَةُ) أَيْ غَيْرَ الْمَوْتِ أَخْذًا مِمَّا سَبَقَ وَلَوْ فُسِخَتْ الْإِجَارَةُ بَعْدَ الْعِتْقِ بِعَيْبٍ مَلَكَ مَنَافِعَ نَفْسِهِ وَلَوْ أَجَّرَ دَارِهِ ثُمَّ وَقَفَهَا ثُمَّ فُسِخَتْ الْإِجَارَةُ رَجَعَتْ لِلْوَقْفِ اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ وَلَا بِبَيْعِ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ) ظَاهِرُ صَنِيعِهِ أَنَّ هَذَا وَمَا بَعْدَهُ لَا خِيَارَ فِيهِمَا فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ أَشْكَلَ الْفَرْقُ بَيْنَ مَسْأَلَةِ الْحَمَّامِ وَمَسْأَلَةِ انْقِطَاعِ مَاءِ الْأَرْضِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ وَكَانَ فِيهِمَا الْخِيَارُ فَلَا فَرْقَ وَتَأْخِيرُهُمَا مُتَعَيَّنٌ (قَوْلُهُ وَلَا بِبَيْعِ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ) أَيْ سَوَاءٌ قُدِّرَتْ الْإِجَارَةُ بِزَمَنٍ أَوْ بِمَحَلِّ عَمَلٍ خِلَافًا لِحَجِّ وَيُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي إذَا جَهِلَ الْإِجَارَةَ أَوْ عَلِمَهَا وَجَهِلَ مِقْدَارَ الْمُدَّةِ أَوْ عَلِمَهَا وَظَنَّ أَنَّ لَهُ الْأُجْرَةَ وَبَحَثَ بُطْلَانَ الْبَيْعِ فِي الثَّانِيَةِ وَلَوْ انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ كَانَتْ بَقِيَّةُ الْمُدَّةِ لِلْبَائِعِ اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ فِي غَيْرِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ) أَمَّا فِيهِ فَهُوَ الْعَيْبُ الْآتِي فِي قَوْلِهِ وَخُيِّرَ فِي إجَارَةِ عَيْنٍ بِعَيْبٍ إلَخْ (قَوْلُهُ كَتَعَذُّرِ وَقُودِ حَمَّامٍ) وَمِثْلُهُ فِيمَا يَظْهَرُ مَا لَوْ عُدِمَ دُخُولُ النَّاسِ فِيهِ لِفِتْنَةٍ أَوْ خَرَابِ مَا حَوْلَهُ كَمَا لَوْ خَرِبَ مَا حَوْلَ الدَّارِ وَالدُّكَّانِ أَوْ أَبْطَلَ أَمِيرُ الْبَلْدَةِ التَّفَرُّجَ فِي السُّفُنِ وَقَدْ اكْتَرَاهَا أَوْ دَارًا لِذَلِكَ وَمَنْ فَرَّقَ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ الْأَوَّلِ فَقَدْ أَبْعَدَ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَقُلْ فِيمَنْ اسْتَأْجَرَ رَحًى فَعَدِمَ الْحَبُّ لِقَحْطٍ أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ كَتَعَذُّرِ وَقُودِ حَمَّامٍ) وَكَامْتِنَاعِ الرَّضِيعِ مِنْ ثَدْيِ الْمُرْضِعَةِ بِلَا عِلَّةٍ تَقُومُ بِهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ وَبِضَمِّهَا الْمَصْدَرُ) هَذَا بَيَانٌ لِلْأَشْهَرِ وَإِلَّا فَقِيلَ: بِالضَّمِّ فِيهِمَا وَقِيلَ: بِالْفَتْحِ فِيهِمَا اهـ. ع ش عَلَى م ر وَكُلٌّ مِنْ الْمَعْنَيَيْنِ مُرَادٌ هُنَا فَيَصِحُّ كُلٌّ مِنْ الضَّبْطَيْنِ (قَوْلُهُ وَسَفَرٍ) مَعْطُوفٌ عَلَى وَقُودِ أَيْ وَكَتَعَذُّرِ سَفَرٍ بِالدَّابَّةِ لِمُكْتَرَاةٍ لِطُرُوِّ خَوْفٍ مَثَلًا وَيَصِحُّ عَطْفُهُ عَلَى تَعَذُّرٍ وَالتَّقْدِيرُ وَكَسَفَرٍ أَيْ طُرُوِّهِ لِمُكْتَرٍ دَارًا مَثَلًا وَقَوْلُهُ وَمَرَضٍ وَهَلَاكِ زَرْعٍ مَعْطُوفَانِ عَلَى تَعَذُّرٍ لَا غَيْرُ هَكَذَا يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ وَمَرَضٍ لِمُكْتَرٍ دَابَّةً) وَمِثْلُهُ مُؤَجِّرُهَا

ص: 559

(وَهَلَاكِ زَرْعٍ) وَلَوْ بِجَائِحَةٍ كَشِدَّةِ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ أَوْ سَيْلٍ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَا يُؤَثِّرُ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَلِهَذَا لَا يُحَطُّ لِلْجَائِحَةِ شَيْءٌ مِنْ الْأُجْرَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ.

(وَخُيِّرَ) الْمُكْتَرِي (فِي إجَارَةِ عَيْنٍ بِعَيْبٍ) يُؤَثِّرُ فِي الْمَنْفَعَةِ تَأْثِيرًا يَظْهَرُ بِهِ تَفَاوُتُ الْأُجْرَةِ (كَانْقِطَاعِ مَاءِ أَرْضٍ اُكْتُرِيَتْ لِزِرَاعَةٍ وَعَيْبِ دَابَّةٍ) مُؤَثِّرٍ (وَغَصْبٍ وَإِبَاقٍ) لِلشَّيْءِ الْمُكْتَرَى فَإِنْ بَادَرَ الْمُكْرِي إلَى إزَالَةِ ذَلِكَ كَسَوْقِ مَاءٍ إلَى الْأَرْضِ وَانْتِزَاعِ الْمَغْصُوبِ وَرَدِّ الْآبِقِ قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةٍ لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ سَقَطَ خِيَارُ الْمُكْتَرِي وَتَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ شَيْئًا فَشَيْئًا فِي الْأَخِيرَتَيْنِ إنْ قُدِّرَتْ بِزَمَنٍ وَإِلَّا فَلَا تَنْفَسِخُ وَقَوْلِي بِعَيْبٍ مَعَ جَعْلِ الْمَذْكُورَاتِ أَمْثِلَةً لَهُ أَوْلَى مِنْ اقْتِصَارِهِ عَلَيْهَا وَخَرَجَ بِالتَّقْيِيدِ بِإِجَارَةِ الْعَيْنِ وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي فِي الْأَخِيرَتَيْنِ إجَارَةُ الذِّمَّةِ فَلَا خِيَارَ فِيهَا بِذَلِكَ بَلْ عَلَى الْمُكْرِي الْإِبْدَالُ كَمَا مَرَّ فَإِنْ امْتَنَعَ اكْتَرَى الْحَاكِمُ عَلَيْهِ وَبِانْقِطَاعِ مَاءِ الْأَرْضِ نَحْوٌ غَرَقِهَا بِمَاءٍ وَلَمْ يَتَوَقَّعْ انْحِسَارَهُ عَنْهَا مُدَّةَ الْإِجَارَةِ فَتَنْفَسِخُ بِهِ كَانْهِدَامِ الدَّارِ وَالْخِيَارُ فِيمَا ذَكَرَ عَلَى التَّرَاخِي لِأَنَّ سَبَبَهُ تَعَذُّرُ قَبْضِ الْمَنْفَعَةِ وَذَلِكَ يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ الزَّمَنِ (وَلَوْ أَكْرَى جَمَّالًا) وَلَوْ فِي الذِّمَّةِ (وَسَلَّمَهَا وَهَرَبَ) فَلَا انْفِسَاخَ وَلَا خِيَارَ بَلْ إنْ شَاءَ تَبَرَّعَ بِمُؤْنَتِهَا أَوْ (مَوَّنَهَا الْقَاضِي مِنْ مَالِ مُكْرٍ ثُمَّ) إنْ لَمْ يَجِدْ لَهُ مَالًا وَلَا فَضْلَ فِيهَا (اقْتَرَضَ) عَلَيْهِ الْقَاضِي وَدَفَعَ مَا اقْتَرَضَهُ لِثِقَةٍ مِنْ الْمُكْتَرِي أَوْ غَيْرِهِ.

ــ

[حاشية الجمل]

الَّذِي يَلْزَمُهُ الْخُرُوجُ مَعَهَا اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَهَلَاكِ زَرْعٍ) أَيْ فِي الْأَرْضِ الْمُسْتَأْجَرَةِ وَلَهُ أَنْ يَزْرَعَ ثَانِيًا زَرْعًا يُدْرَكُ قَبْلَ فَرَاغِ الْمُدَّةِ فِيمَا يَظْهَرُ لِأَنَّا وَإِنْ مَنَعْنَاهُ مِنْ الزِّرَاعَةِ ثَانِيًا بَعْدَ آوَانِ الْحَصَادِ مَثَلًا لِكَوْنِ الزِّرَاعَةِ الثَّانِيَةِ تُضْعِفُ قُوَّةَ الْأَرْضِ لَكِنْ لَا نَمْنَعُهُ هُنَا لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِمِثْلِهِ وَلَوْ عَلَى نُدُورٍ فَيَفْرِضُ الْأَوَّلَ كَالْعَدَمِ وَيَسْتَأْنِفُ زَرْعَهَا مِنْ نَوْعِ مَا اسْتَأْجَرَ لَهُ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا لَا يَزِيدُ ضَرَرُهُ عَلَيْهِ ثُمَّ إنْ تَأَخَّرَ عَنْ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ بَقِيَ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ لِذَلِكَ الزَّمَنِ وَلَيْسَ مِمَّا يَمْتَنِعُ زَرْعُهُ ثَانِيًا مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِتَكْرَارِ الزَّرْعِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى كَزَرْعِهَا أَوَّلًا بِرْسِيمًا مَثَلًا ثُمَّ ثَانِيًا سِمْسِمًا مَثَلًا اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ لَا يُحَطُّ لِلْجَائِحَةِ) أَيْ لَا يَجِبُ وَلَا يَسْتَحِقُّ اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ وَخُيِّرَ فِي إجَارَةِ عَيْنٍ بِعَيْبٍ إلَخْ) وَجَزَمَ الشَّيْخَانِ بِأَنَّ خُشُونَةَ مَشْيِهَا لَيْسَ عَيْبًا وَذَكَرَ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَنَّهُ عَيْبٌ وَحَمَلَ الْأَوَّلَ عَلَى خُشُونَةٍ لَا يُخْشَى مِنْهَا السُّقُوطُ وَالثَّانِي عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ كَانْقِطَاعِ مَاءِ أَرْضٍ) كَمَاءِ النِّيلِ فَإِذَا أَجَّرَ الْأَرْضَ الَّتِي تُرْوَى مِنْ مَاءِ النِّيلِ وَكَانَتْ تُرْوَى مِنْ الْمَاءِ الْغَالِبِ وَلَا يَتَقَيَّدُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ ذِرَاعًا أَوْ سِتَّةَ عَشَرَ كَمَا ذَكَرَهُ م ر صَحَّ فَإِذَا انْقَطَعَ مَاؤُهَا فِي بَعْضِ السِّنِينَ خُيِّرَ فَإِنْ فَسَخَ فَذَاكَ وَإِلَّا لَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ فَتَأَمَّلْ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ كَانْقِطَاعِ مَاءِ أَرْضٍ إلَخْ) أَيْ لِبَقَاءِ اسْمِ الْإِجَارَةِ مَعَ إمْكَانِ سَقْيِهَا بِمَاءٍ آخَرَ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُمْكِنْ سَقْيُهَا بِمَاءٍ أَصْلًا انْفَسَخَتْ اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ وَعَيْبِ دَابَّةٍ) أَيْ مُقَارِنٍ لِلْعَقْدِ حَيْثُ كَانَ جَاهِلًا بِهِ أَوْ حَادِثًا لِتَضَرُّرِهِ وَهُوَ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ مَا أَثَّرَ فِي الْمَنْفَعَةِ تَأْثِيرًا يَظْهَرُ بِهِ تَفَاوُتُ أُجْرَتِهَا كَكَوْنِهَا تَعْثِرُ أَوْ تَتَخَلَّفُ عَنْ الْقَافِلَةِ اهـ. شَرْحُ م ر وَلَيْسَ مِنْ الْعَيْبِ مَا لَوْ وَجَدَ بِالْبَيْتِ الْمُؤَجَّرِ بَقًّا وَإِنْ كَثُرَ كَذَا بِهَامِشٍ وَلَا مَانِعَ مِنْ أَنْ يُقَالَ بِثُبُوتِ الْخِيَارِ إذَا كَانَتْ كَثْرَتُهُ خَارِجَةً عَنْ الْعَادَةِ فِي أَمْثَالِهِ اهـ. ع ش.

(قَوْلُهُ وَغَصْبٍ) وَلَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِرِ مُخَاصَمَةٌ فِي عَيْنِ الْمَغْصُوبِ بِخِلَافِ الْمَنْفَعَةِ بِأَنْ يَدَّعِيَ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ مَنْفَعَتَهَا وَيُرِيدَ رَفْعَ يَدِهِ عَنْهَا.

وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا وَلَا يُكَلِّفُ النَّزْعَ مِنْ الْغَاصِبِ وَإِنْ سَهُلَ عَلَيْهِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةٍ لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ إلَخْ) فَإِنْ اسْتَغْرَقَ الْغَصْبُ جَمِيعَ الْمُدَّةِ انْفَسَخَتْ فِي الْجَمِيعِ وَإِنْ زَالَ الْغَصْبُ وَبَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ شَيْءٌ ثَبَتَ الْخِيَارُ لِلْمُسْتَأْجِرِ لِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ وَالْخِيَارُ فِيمَا ذَكَرَ) أَيْ فِي غَيْرِ الْغَصْبِ وَالْإِبَاقِ أَمَّا فِيهِمَا فَهُوَ عَلَى الْفَوْرِ لِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ وَكَذَا لَوْ سَاقَ الْمَاءَ إلَيْهَا. اهـ. ح ل.

وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ وَالْخِيَارُ فِيمَا ذَكَرَ إلَخْ يَدْخُلُ فِيهِ الْغَصْبُ وَالْإِبَاقُ لَكِنَّ الْخِيَارَ فِيهِمَا فَوْرِيٌّ لِأَنَّهُ خِيَارُ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ وَهُوَ فَوْرِيٌّ لَا يُقَالُ كَوْنُهُ فَوْرِيًّا يُنَافِي قَوْلَهُمْ أَنَّهُ إذَا غَصَبَ الْعَيْنَ تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ شَيْئًا فَشَيْئًا فَإِذَا عَادَتْ لِيَدِ الْمُكْتَرِي تَخَيَّرَ بَيْنَ الْفَسْخِ فِيمَا بَقِيَ وَالْإِجَارَةِ وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ بِمُضِيِّ جُزْءٍ تَحْتَ يَدِ الْغَاصِبِ يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ تَنْفَسِخُ فِيهِ الْإِجَارَةُ وَيَثْبُتُ لِلْمُكْتَرِي الْخِيَارُ وَعَلَيْهِ فَتَأْخِيرُ الْفَسْخِ بَعْدَ ذَلِكَ يُسْقِطُ خِيَارَهُ فَكَيْفَ يَثْبُتُ لَهُ بَعْدُ إذَا عَادَتْ الْعَيْنُ لِيَدِ الْمُسْتَأْجِرِ لِأَنَّا نَقُولُ بِمُضِيِّ أَيِّ جُزْءٍ مِنْ الْمُدَّةِ تَحْتَ يَدِ الْغَاصِبِ تَنْفَسِخُ فِيهِ الْإِجَارَةُ فَيَثْبُتُ لِلْمُكْتَرِي الْخِيَارُ بَعْدَ مُضِيِّهِ فَإِنْ فَسَخَ فَذَاكَ وَإِنْ لَمْ يَفْسَخْ ثُمَّ مَضَتْ مُدَّةٌ أُخْرَى ثَبَتَ لَهُ الْخِيَارُ بِمُضِيِّ الثَّانِيَةِ لِتَجَدُّدِ الضَّرَرِ وَهَكَذَا إلَى أَنْ يَعُودَ لِيَدِ الْمُكْتَرِي فَيَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ الْأَخِيرَةِ عَلَى الْفَوْرِ فَإِنْ تَرَاخَى ثُمَّ فَسَخَ لَمْ يَنْفُذْ فَسْخُهُ وَكَذَا يُقَالُ فِي الْإِبَاقِ اهـ. ع ش.

(قَوْلُهُ لِأَنَّ سَبَبَهُ تَعَذُّرُ قَبْضِ الْمَنْفَعَةِ) أَيْ وَلِعَدَمِ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ وَإِذَا أَجَازُوا التَّقْدِيرَ بِالْعَمَلِ اسْتَوْفَاهُ بَعْدَ عَوْدِ الْعَيْنِ وَلَزِمَهُ جَمِيعُ الْأُجْرَةِ أَوْ بِالزَّمَانِ انْفَسَخَتْ فِيمَا مَضَى بِقِسْطِهِ مِنْ الْمُسَمَّى وَاسْتَعْمَلَ الْعَيْنَ فِيمَا بَقِيَ مِنْهُ إنْ كَانَ وَإِلَّا انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ وَسَقَطَ الْمُسَمَّى إنْ لَمْ يَكُنْ بِتَفْرِيطٍ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ فَرَاجِعْ ذَلِكَ وَحَرِّرْهُ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ ثُمَّ إنْ لَمْ يَجِدْ لَهُ مَالًا إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحٍ م ر فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَهُ مَالًا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُهَا وَلَيْسَ فِيهَا زِيَادَةٌ عَلَى حَاجَةِ الْمُكْتَرِي وَإِلَّا بَاعَ الزَّائِدَ وَلَا اقْتِرَاضَ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَلَا فَضْلَ فِيهَا) وَصُورَةُ الْفَضْلِ أَنْ يَكْتَرِيَ جَمَلَيْنِ لِحَمْلِ إرْدَبَّيْنِ مِنْ الْبُرِّ وَيَكُونُ أَحَدُ الْجَمَلَيْنِ يَقْدِرُ عَلَى حَمْلِ الْإِرْدَبَّيْنِ. اهـ. شَيْخُنَا وَتَصْوِيرُ الْحَلَبِيِّ بِقَوْلِهِ بِأَنْ يَحْتَاجَ إلَى بَعْضِهَا يُمْكِنُ تَنْزِيلُهُ عَلَى هَذَا التَّصْوِيرِ وَنَصُّ عِبَارَتِهِ قَوْلُهُ وَلَا فَضْلَ فِيهَا أَيْ الْجِمَالِ بِأَنْ يَحْتَاجَ إلَى بَعْضِهَا وَإِلَّا بَاعَ ذَلِكَ الْبَعْضَ الَّذِي لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ وَامْتَنَعَ الْفَرْضُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ يَبِيعُهَا غَيْرَ مَسْلُوبَةِ الْمَنْفَعَةِ وَصَارَ ذَلِكَ كَأَنَّهُ غَيْرُ مُؤَجِّرٍ اهـ. وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يَبِيعُهَا إلَّا مَسْلُوبَةَ الْمَنْفَعَةِ اهـ شَيْخُنَا

ص: 560