الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زَمَنُ الْجَذَاذِ لَمْ يُمَكَّنْ مِنْ أَخْذِ الثَّمَرَةِ عَلَى التَّدْرِيجِ، وَلَا مِنْ تَأْخِيرِهَا إلَى نِهَايَةِ النُّضْجِ، وَلَوْ كَانَتْ مِنْ نَوْعٍ يَعْتَادُ قَطْعَهُ قَبْلَ النُّضْجِ كُلِّفَ الْقَطْعَ عَلَى الْعَادَةِ وَلَوْ تَعَذَّرَ سَقْيُ الثَّمَرَةِ لِانْقِطَاعِ الْمَاءِ، وَعَظُمَ ضَرَرُ الشَّجَرِ بِإِبْقَائِهَا فَلَيْسَ لَهُ إبْقَاؤُهَا، وَكَذَا لَوْ أَصَابَهَا آفَةٌ، وَلَا فَائِدَةَ فِي تَرْكِهَا عَلَى أَحَدِ قَوْلَيْنِ أَطْلَقَهُمَا الشَّيْخَانِ وَإِلَيْهِ مَيْلُ ابْنِ الرِّفْعَةِ (وَلِكُلٍّ) مِنْ الْمُتَبَايِعَيْنِ فِي الْإِبْقَاءِ (سَقْيٌ) إنْ (لَمْ يَضُرَّ الْآخَرَ) وَهَذَا أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ: إنْ انْتَفَعَ بِهِ شَجَرٌ وَثَمَرٌ (وَإِنْ ضَرَّهُمَا حَرُمَ إلَّا بِرِضَاهُمَا) ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا لَا يَعْدُوهُمَا (أَوْ) ضَرَّ (أَحَدَهُمَا وَتَنَازَعَا) أَيْ الْمُتَبَايِعَانِ فِي السَّقْيِ (فُسِخَ) الْعَقْدُ أَيْ فَسَخَهُ الْحَاكِمُ لِتَعَذُّرِ إمْضَائِهِ إلَّا بِإِضْرَارٍ بِأَحَدِهِمَا فَإِنْ سَامَحَ الْمُتَضَرِّرُ فَلَا فَسْخَ كَمَا فُهِمَ مِنْ قَوْلِي وَتَنَازَعَا وَصَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ إيضَاحًا؛ لِأَنَّهُ مَتَى سَامَحَ الْمُتَضَرِّرُ فَلَا مُنَازَعَةَ (وَلَوْ امْتَصَّ ثَمَرٌ رُطُوبَةَ شَجَرٍ لَزِمَ الْبَائِعَ قَطْعٌ) لِلثَّمَرِ (أَوْ سَقْيٌ) لِلشَّجَرِ دَفْعًا لِضَرَرِ الْمُشْتَرِي.
(فَصْلٌ)
فِي بَيَانِ بَيْعِ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ وَبُدُوِّ صَلَاحِهِمَا
(جَازَ بَيْعُ ثَمَرٍ إنْ بَدَا صَلَاحُهُ) وَسَيَأْتِي تَفْسِيرُهُ
ــ
[حاشية الجمل]
يُحْمَلُ عَلَى الْأَكْثَرِ مِنْ الْبَلَدِ انْتَهَى
قَالَ فِي الْإِيعَابِ وَمَا قَالَهُ الْفَارِقِيُّ أَوْجَهُ وَعَلَيْهِ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ أَكْثَرَ فَالْأَوْجَهُ تَرْجِيحُ الْأَوَّلِ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: زَمَنُ الْجَذَاذِ) هُوَ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَكَسْرِهَا وَإِهْمَالِ الدَّالَيْنِ وَإِعْجَامِهِمَا اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ لَمْ يُمَكَّنْ مِنْ أَخْذِ الثَّمَرَةِ إلَخْ) أَيْ مَا لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِأَخْذِهَا كَذَلِكَ وَيَحْتَمِلُ الْأَخْذَ بِالْإِطْلَاقِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: لَمْ يُمَكَّنْ مِنْ أَخْذِ الثَّمَرَةِ) فَإِنْ أَخَّرَ لَزِمَهُ الْأُجْرَةُ لِمَا بَعْدَ الْعَادَةِ وَلَوْ بِلَا طَلَبٍ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ تَعَذَّرَ سَقْيُ الثَّمَرَةِ إلَخْ) غَرَضُهُ بِهَذَا تَقْيِيدُ قَوْلِهِ فَلَهُ تَرْكُهَا إلَيْهِ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ اهـ شَيْخُنَا وَفِي شَرْحِ م ر مَا نَصُّهُ: وَقَدْ لَا تَلْزَمُ التَّبْقِيَةُ كَأَنْ تَعَذَّرَ السَّقْيُ لِانْقِطَاعِ الْمَاءِ وَعَظُمَ ضَرَرُ النَّخْلِ بِبَقَائِهَا أَوْ أَصَابَتْهَا آفَةٌ وَلَمْ يَبْقَ فِي تَرْكِهَا فَائِدَةٌ كَمَا رَجَّحَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلِكُلٍّ سَقْيٌ إلَخْ) وَيُمَكَّنُ الْبَائِعُ مِنْ السَّقْيِ مِمَّا اُعْتِيدَ سَقْيُهَا مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي كَبِئْرٍ دَخَلَتْ فِي الْبَيْعِ وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ يَصِيرُ شَارِطًا لِنَفْسِهِ الِانْتِفَاعَ بِمِلْكِ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَهُ لِذَلِكَ لَمَّا كَانَ مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ اغْتَفَرُوهُ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَلِكُلٍّ سَقْيٌ إلَخْ) أَيْ فَإِنْ لَمْ يَأْتَمِنْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ نَصَّبَ الْحَاكِمُ أَمِينًا، وَمُؤْنَتُهُ عَلَى مَنْ لَمْ يَأْتَمِنْ اهـ شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِشَيْخِنَا وَقَوْلُهُ لَمْ يَضُرَّ الْآخَرَ عِبَارَةُ الرَّوْضِ إنْ نَفَعَهُمَا قَالَ فِي شَرْحِهِ:.
وَعِبَارَةُ الْمُهَذَّبِ وَالْوَسِيطِ إنْ لَمْ يَتَضَرَّرْ الْآخَرُ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ عَدَمُ الْمَنْعِ عِنْدَ انْتِفَاءِ الضَّرَرِ وَالنَّفْعِ؛ لِأَنَّهُ تَعَنُّتٌ قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ، وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ؛ إذْ لَا غَرَضَ لِلْبَائِعِ حِينَئِذٍ فَكَيْفَ يَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ تَمْكِينُهُ اهـ.
وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ إنْ نَفَعَهُمَا أَوْ لَمْ يَضُرَّهُمَا عَلَى الْأَوْجَهِ اهـ. سم (قَوْلُهُ: فِي الْإِبْقَاءِ) أَيْ الَّذِي بَعْدَ إلَّا وَلَا يُنَاسِبُ رُجُوعُهُ لِمَا قَبْلَهَا مِنْ شَرْطِ الْقَطْعِ مَعَ أَنَّ فِيهِ تَبْقِيَةً أَيْضًا فَلِذَلِكَ قَالَ فِي الْإِبْقَاءِ وَلَمْ يَقُلْ فِي التَّبْقِيَةِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: فِي الْإِبْقَاءِ) وَهُوَ الْمُشَارُ لَهُ بِقَوْلِهِ فَلَهُ تَرْكُهَا إلَيْهِ بِصُورَتَيْهِ الْمَذْكُورَتَيْنِ فِي الشَّارِحِ (قَوْلُهُ: أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ إنْ انْتَفَعَ بِهِ إلَخْ) وَالْمُعْتَمَدُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْأَصْلِ مِنْ أَنَّ أَحَدَهُمَا لَا يُمَكَّنُ مِنْ السَّقْيِ إلَّا إنْ انْتَفَعَ بِهِ الشَّجَرُ أَوْ الثَّمَرُ اهـ شَيْخُنَا وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ: إلَّا بِرِضَاهُمَا) وَلَيْسَ هُنَا إضَاعَةُ مَالٍ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ حُرْمَتِهَا إذَا كَانَ سَبَبُهَا فِعْلًا، وَمُسَامَحَتُهُ هُنَا أَشْبَهُ بِالتَّرْكِ عَلَى أَنَّ هُنَا غَرَضًا وَهُوَ حِرْصُهُ عَلَى نَفْعِ صَاحِبِهِ وَعَلَى نَفْعِ نَفْسِهِ بِإِبْقَاءِ الْعَقْدِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.
وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ: وَإِنْ ضَرَّهُمَا حَرُمَ أَيْ عَلَى كُلٍّ إلَّا بِرِضَاهُمَا أَيْ؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ لِحَقِّ الْغَيْرِ، وَقَدْ ارْتَفَعَ بِرِضَاهُ، وَإِنْ بَقِيَتْ الْحُرْمَةُ مِنْ جِهَةِ إتْلَافِ الْمَالِ لِغَيْرِ غَرَضٍ اهـ. وَأَصْلُهُ فِي شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ: أَيْ فَسَخَهُ الْحَاكِمُ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّ الَّذِي يَفْسَخُهُ هُوَ الْمُتَضَرِّرُ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: فَإِنْ سَامَحَ الْمُتَضَرِّرُ إلَخْ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَلَا يَأْتِي فِيهِ الِاعْتِرَاضُ بِإِفْسَادِ الْمَالِ كَمَا تُوُهِّمَ بَلْ هُوَ إحْسَانٌ وَمُسَامَحَةٌ نَعَمْ الْكَلَامُ فِي مَالِكَيْنِ مُطْلَقَيْ التَّصَرُّفِ اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ (فَرْعٌ)
فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَيُمَكَّنُ الْبَائِعُ مِنْ الدُّخُولِ لِلْبُسْتَانِ لِسَقْيِ ثِمَارِهِ وَتَعَهُّدِهَا إنْ كَانَ أَمِينًا وَإِلَّا نَصَّبَ الْحَاكِمُ أَمِينًا لِلسَّقْيِ وَمُؤْنَتُهُ عَلَى الْبَائِعِ وَيَسْقِي مِنْ الْمَاءِ الْمُعَدِّ لِسَقْيِ تِلْكَ الْأَشْجَارِ، وَإِنْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي فِيهِ حَقٌّ كَمَا نَقَلَهُ فِي الْمَطْلَبِ عَنْ ظَاهِرِ كَلَامِ الْأَصْحَابِ، وَنَقَلَهُ الْقَمُولِيُّ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ فَلَوْ قَالَ: أُرِيدُ أَنْ آخُذَ الْمَاءَ الَّذِي كُنْت أَسْتَحِقُّهُ لِسَقْيِ ثَمَرِي فَأَسْقِيَ بِهِ غَيْرَهَا لَمْ يُمْكِنْ وَكَذَا لَوْ أَخَذَ ثَمَرَتَهُ قَبْلَ جَذَاذِهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْمَاءَ الَّذِي كَانَ يَسْتَحِقُّهُ إلَى وَقْتِ الْجَذَاذِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَسْتَحِقُّ مِنْ الْمَاءِ مَا فِيهِ صَلَاحُ تِلْكَ الثَّمَرَةِ دُونَ غَيْرِهَا اهـ سم.
[فَصْلٌ فِي بَيَانِ بَيْعِ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ وَبُدُوِّ صَلَاحِهِمَا]
(فَصْلٌ فِي بَيَانِ بَيْعِ الثَّمَرِ إلَخْ)
أَيْ وَمَا يُذْكَرُ مَعَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ وَعَلَى بَائِعِ مَا بَدَا صَلَاحُهُ إلَى آخِرِ الْفَصْلِ (قَوْلُهُ: جَازَ بَيْعُ ثَمَرٍ إلَخْ) قَالَ حَجّ وَبِقَوْلِهِ أَيْ وَخَرَجَ بِالثَّمَرِ بَيْعُ بَعْضِهِ شَائِعًا قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ أَوْ بَعْدَهُ لِشَرِيكِهِ أَوْ غَيْرِهِ شَائِعًا فَيَبْطُلُ بِشَرْطِ قَطْعِهِ إنْ قُلْنَا: الْقِسْمَةُ بَيْعٌ لِلرِّبَا أَوْ مَعَ قَطْعِ الْبَاقِي لِمُنَافَاتِهِ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ اهـ. وَقَوْلُهُ: إنْ قُلْنَا الْقِسْمَةُ بَيْعٌ فَإِنْ قُلْنَا: إفْرَازٌ، وَهُوَ الْأَصَحُّ لَمْ يَبْطُلْ الْبَيْعُ لِإِمْكَانِ قَطْعِ الْبَعْضِ بَعْدَهَا قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لَا يُقَالُ قِسْمَةُ الثَّمَرِ عَلَى الشَّجَرِ مَمْنُوعَةٌ؛ لِأَنَّهَا وَإِنْ جُعِلَتْ إفْرَازًا لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ الضَّبْطِ بِنَحْوِ الْكَيْلِ، وَهُوَ مُتَعَذِّرٌ لَا مَا دَامَ التَّمْرُ عَلَى الشَّجَرِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: صَرَّحَ الشَّيْخَانِ عَنْ النَّصِّ بِجَوَازِهَا إذَا جَعَلْنَاهَا إفْرَازًا لَكِنْ فِي الرُّطَبِ وَالْعِنَبِ لِإِمْكَانِ خَرْصِهِمَا بِخِلَافِ سَائِرِ الثِّمَارِ وَبِهِ يُعْلَمُ الْبُطْلَانُ فِي غَيْرِهِمَا مُطْلَقًا لِتَعَذُّرِ قِسْمَتِهِ مَا دَامَ عَلَى الشَّجَرِ لِتَعَذُّرِ قَطْعِ الْجُزْءِ الْمَبِيعِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: إنْ بَدَا صَلَاحُهُ) أَيْ وَلَوْ ثَمَرَةً فِي بُسْتَانٍ بِأَنْ بَلَغَ صِفَةً يُطْلَبُ فِيهَا غَالِبًا كَمَا
(مُطْلَقًا) أَيْ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ (وَبِشَرْطِ قَطْعِهِ أَوْ إبْقَائِهِ) لِخَبَرِ الشَّيْخَيْنِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ «لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ» أَيْ فَيَجُوزُ بَعْدَ بُدُوِّهِ، وَهُوَ صَادِقٌ بِكُلٍّ مِنْ الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ وَالْمَعْنَى الْفَارِقُ بَيْنَهُمَا أَمْنُ الْعَاهَةِ بَعْدَهُ غَالِبًا وَقَبْلَهُ تَسَرُّعٌ إلَيْهِ لِضَعْفِهِ فَيَفُوتُ بِتَلَفِهِ الثَّمَنُ وَبِهِ يُشْعِرُ قَوْلُهُ: صلى الله عليه وسلم «أَرَأَيْت إنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ» (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ (فَإِنْ بِيعَ وَحْدَهُ) أَيْ دُونَ أَصْلِهِ (لَمْ يَجُزْ) لِلْخَبَرِ الْمَذْكُورِ (إلَّا بِشَرْطِ قَطْعِهِ) فَيَجُوزُ إجْمَاعًا بِشُرُوطِهِ السَّابِقَةِ فِي الْبَيْعِ مِنْ كَوْنِهِ مَرْئِيًّا مُنْتَفَعًا بِهِ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ (وَإِنْ كَانَ أَصْلُهُ لِمُشْتَرٍ) فَيَجِبُ بِشَرْطِ الْقَطْعِ
ــ
[حاشية الجمل]
يَأْتِي اهـ ح ل (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ أَيْ حَيْثُ لَمْ يَغْلِبْ اخْتِلَاطُ حَادِثِهِ بِمَوْجُودِهِ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ شَرْطِ الْقَطْعِ كَمَا سَيَذْكُرُهُ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: وَبِشَرْطِ قَطْعِهِ) أَيْ مَا لَمْ يَبِعْ مَعَ أَصْلِهِ وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ شَرْطُ الْقَطْعِ اهـ. شَيْخُنَا وَفِي الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ: وَبِشَرْطِ قَطْعِهِ أَيْ إذَا بِيعَ وَحْدَهُ كَمَا هُوَ الْمُتَبَادِرُ أَمَّا إذَا بِيعَ مَعَ أَصْلِهِ فَلَا يَجُوزُ بِشَرْطِ قَطْعِهِ عَلَى قِيَاسِ مَا يَأْتِي وَإِنْ أَوْهَمَ تَفْصِيلُهُ ثَمَّ عَدَمَ جَرَيَانِ ذَلِكَ هُنَا اهـ.
(قَوْلُهُ وَبِشَرْطِ قَطْعِهِ) فَإِنْ بَاعَهُ بِشَرْطِ قَطْعِهِ فَأَخْلَفَ بَعْدَ قَطْعِهِ فَمَا أَخْلَفَهُ لِلْبَائِعِ بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَهُ بِشَرْطِ قَلْعِهِ فَقَطَعَ فَإِنَّ مَا أَخْلَفَهُ لِلْمُشْتَرِي اهـ. سم عَلَى حَجّ وَقَوْلُهُ فَإِنَّ مَا أَخْلَفَهُ لِلْمُشْتَرِي أَيْ وَأَمَّا إذَا بَاعَهُ أُصُولَ نَحْوِ بِطِّيخٍ أَوْ قَرْعٍ أَوْ نَحْوِهِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ وَحَدَثَتْ هُنَاكَ زِيَادَةٌ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالْأَخْذِ فَهِيَ لِلْمُشْتَرِي سَوَاءٌ شَرَطَ الْقَلْعَ أَوْ الْقَطْعَ، وَبِهِ تُعْلَمُ الْمُخَالَفَةُ بَيْنَ أُصُولِ الزَّرْعِ وَنَحْوِ الْبِطِّيخِ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ مَفْهُومُ الْحَدِيثِ صَادِقٌ، وَكَذَلِكَ مَنْطُوقُهُ صَادِقٌ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فِي الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ لَكِنْ خَصَّصَهُ الْإِجْمَاعُ بِغَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ كَمَا يَأْتِي اهـ. عَنَانِيٌّ (قَوْلُهُ: وَالْمَعْنَى الْفَارِقُ بَيْنَهُمَا) أَيْ بَيْنَ مَا بَدَا صَلَاحُهُ وَبَيْنَ مَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ، وَقَوْلُهُ: وَبِهِ أَيْ وَبِهَذَا الْمَعْنَى الْفَارِقِ يُشْعِرُ قَوْلُهُ: صلى الله عليه وسلم أَرَأَيْت إلَخْ وَالظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ تَتِمَّةِ الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ وَقَوْلُهُ إنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ إلَخْ أَيْ سَلَّطَ عَلَيْهَا الْعَاهَةَ فَإِنَّ مَنْعَ الثَّمَرَةِ لَا يَكُونُ غَالِبًا إلَّا عِنْدَ عَدَمِ بُدُوِّ الصَّلَاحِ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ: أَمْنُ الْعَاهَةِ) فِي الْمِصْبَاحِ الْعَاهَةُ الْآفَةُ وَهِيَ فِي تَقْدِيرِ فِعْلِهِ بِفَتْحِ الْعَيْنِ يُقَالُ عِيهَ الزَّرْعُ بِوَزْنِ تَعِبَ إذَا أَصَابَتْهُ الْعَاهَةُ فَهُوَ مَعِيهٌ وَمَعُوهٌ فِي لُغَةٍ مِنْ بَابِ الْوَاوِ يُقَالُ أَعْوَهَ الْقَوْمُ وَأَعَاهَ الْقَوْمُ إذَا أَصَابَتْ الْعَاهَةُ مَاشِيَتَهُمْ (قَوْلُهُ: وَبِهِ يُشْعِرُ إلَخْ) يَجُوزُ رُجُوعُ الضَّمِيرِ فِيهِ إلَى الْمَعْنَى الْفَارِقِ أَوْ إلَى الْفَوَاتِ.
وَعِبَارَةُ الإسنوي ظَاهِرَةٌ فِي الثَّانِي اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: فَإِنْ بِيعَ وَحْدَهُ) خَرَجَ بِالْبَيْعِ غَيْرُهُ كَالْهِبَةِ وَالرَّهْنِ فَلَا يَجِبُ شَرْطُ الْقَطْعِ اهـ. مِنْ شَرْحِ م ر وَوَجْهُ جَوَازِ ذَلِكَ فِيهِمَا بِدُونِ شَرْطِ الْقَطْعِ أَنَّهُ بِتَقْدِيرِ تَلَفِ الثَّمَرَةِ بِجَائِحَةٍ لَا يَفُوتُ عَلَى الْمُتَّهِبِ شَيْءٌ فِي مُقَابَلَةِ الثَّمَرَةِ وَكَذَا الْمُرْتَهِنُ لَا يَفُوتُ عَلَيْهِ إلَّا مُجَرَّدُ التَّوَثُّقِ وَدَيْنُهُ بَاقٍ بِحَالِهِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ بِتَقْدِيرِ تَلَفِ الثَّمَرَةِ بِعَاهَةٍ يُضَيِّعُ الثَّمَنَ لَا فِي مُقَابَلَةِ شَيْءٍ فَاحْتِيجَ فِيهِ لِشَرْطِ الْقَطْعِ لِيَأْمَنَ مِنْ ذَلِكَ اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: إلَّا بِشَرْطِ قَطْعِهِ) وَلَا يَقُومُ اعْتِيَادُ قَطْعِهِ مَقَامَ شَرْطِهِ وَلِلْبَائِعِ إجْبَارُهُ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يُطَالِبْهُ بِهِ لَمْ يَسْتَحِقَّ عَلَيْهِ أُجْرَةً عَنْ ذَلِكَ لِغَلَبَةِ الْمُسَامَحَةِ بِهِ وَلَوْ تَرَاضَيَا بِإِبْقَائِهِ مَعَ شَرْطِ قَطْعِهِ جَازَ وَالشَّجَرَةُ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي لِتَعَذُّرِ تَسْلِيمِ الثَّمَرَةِ بِدُونِهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَ نَحْوَ سَمْنٍ وَقَبَضَهُ الْمُشْتَرِي فِي ظَرْفِ الْبَائِعِ فَإِنَّهُ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ التَّسْلِيمِ فِي غَيْرِهِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ إلَّا بِشَرْطِ قَطْعِهِ) أَيْ حَالًا سَوَاءٌ تَلَفَّظَ بِذَلِكَ أَوْ أَطْلَقَ أَمَّا لَوْ شَرَطَ قَطْعَهُ بَعْدَ يَوْمٍ مَثَلًا فَإِنَّ الْبَيْعَ يَفْسُدُ اهـ. مِنْ شَرْحِ م ر وع ش عَلَيْهِ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ: إلَّا بِشَرْطِ قَطْعِهِ أَيْ حَالًا وَلَا يُغْنِي عَنْهُ الْعَادَةُ وَيَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ الْقَطْعُ فَوْرًا وَلَا أُجْرَةَ لَوْ تَأَخَّرَ وَلَوْ بِغَيْرِ رِضَا الْبَائِعِ قَالَ شَيْخُنَا م ر إلَّا إنْ طَالَبَهُ الْبَائِعُ بِهَا، وَقَدْ مَرَّ خِلَافُهُ عَنْهُ وَالشَّجَرُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي أَمَانَةٌ لِعَدَمِ إمْكَانِ تَسْلِيمِ الثَّمَرِ بِدُونِهِ وَبِذَلِكَ فَارَقَ كَوْنَ ظَرْفِ الْمَبِيعِ عَارِيَّةً وَلَوْ اسْتَثْنَى بَائِعُ الشَّجَرَةِ الثَّمَرَةَ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ لِنَفْسِهِ لَمْ يَجِبْ شَرْطُ الْقَطْعِ بَلْ يَجُوزُ بِشَرْطِ الْإِبْقَاءِ؛ لِأَنَّهُ اسْتِدَامَةُ مِلْكٍ اهـ. (فَرْعٌ)
قَالَ صَاحِبُ الْعُبَابِ إذَا بَاعَ الثَّمَرَ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ بِشَرْطِ الْقَطْعِ فَيَظْهَرُ مِنْ جِهَةِ النَّظَرِ أَنَّ قَبْضَهُ بِالتَّخْلِيَةِ فَتَكُونُ مُؤْنَةُ الْقَطْعِ عَلَى الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ تَفْرِيغَ أَشْجَارِهِ قَالَ شَيْخُنَا تَقِيُّ الدِّينِ: وَقَدْ مَرَّ فِي بَابِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ أَنَّ قَبْضَ الثَّمَرَةِ الْمَبِيعَةِ عَلَى الشَّجَرَةِ بِالتَّخْلِيَةِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ هُنَاكَ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ لِاسْتِحْقَاقِ الْمُشْتَرِي إبْقَاءَهَا لِلْجَذَاذِ وَإِنْ قَبَضَهَا بَعْدَ أَوَانِ الْجَذَاذِ بِالنَّقْلِ لِوُجُوبِ الْقَطْعِ عَلَيْهِ وَقِيَاسُهُ هُنَا كَذَلِكَ لِوُجُوبِ الْقَطْعِ انْتَهَى وَالْمُعْتَمَدُ كَمَا قَالَ م ر أَنَّهُ يَكْتَفِي بِالتَّخْلِيَةِ فِي الْقَبْضِ وَلَوْ بَعْدَ أَوَانِ الْجَذَاذِ اهـ وَقِيَاسُهُ هُنَا كَذَلِكَ تَأَمَّلْ اهـ. سم (قَوْلُهُ: مُنْتَفِعًا بِهِ) قَالَ وَالِدُ شَيْخِنَا لَا يُقَالُ إنَّهُ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ مِنْ اشْتِرَاطِ الْمَنْفَعَةِ فِي كُلِّ مَبِيعٍ؛ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا شَرْطٌ زَائِدٌ وَهُوَ الِانْتِفَاعُ بِهِ فِي الْحَالِ أَيْ فَمَا لَا يَنْتَفِعُ بِهِ فِي الْحَالِ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ بِشَرْطِ الْقَطْعِ وَلَا بِغَيْرِهِ وَإِنْ أَمْكَنَ الِانْتِفَاعُ بِهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ بِتَرْبِيَتِهِ عَلَى الشَّجَرِ.
وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا وَالْحَاصِلُ أَنَّ الشَّرْطَ هُنَا وَثَمَّ أَنْ يَكُونَ مُنْتَفِعًا بِهِ مَنْفَعَةً مَقْصُودَةً لِغَرَضٍ صَحِيحٍ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ
لِعُمُومِ الْخَبَرِ وَالْمَعْنَى (لَكِنْ لَا يَلْزَمُهُ وَفَاءٌ) بِهِ فِي هَذِهِ؛ إذْ لَا مَعْنَى لِتَكْلِيفِهِ قَطْعَ ثَمَرِهِ عَنْ أَصْلِهِ عَلَى أَنَّهُ صَحَّحَ فِي الرَّوْضَةِ فِي بَابِ الْمُسَاقَاةِ صِحَّةَ بَيْعِهِ لَهُ بِلَا شَرْطٍ؛ لِأَنَّهُمَا يَجْتَمِعَانِ فِي مِلْكِ شَخْصٍ وَاحِدٍ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ اشْتَرَاهُمَا مَعًا وَلَوْ بَاعَ ثَمَرَةً عَلَى شَجَرَةٍ مَقْطُوعَةٍ لَمْ يَجِبْ شَرْطُ الْقَطْعِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَبْقَى عَلَيْهَا فَيَصِيرُ كَشَرْطِ الْقَطْعِ.
(أَوْ) بَيْعُ الثَّمَرِ (مَعَ أَصْلِهِ) بِغَيْرِ تَفْصِيلٍ (جَازَ لَا بِشَرْطِ قَطْعِهِ) ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِلْأَصْلِ، وَهُوَ غَيْرُ مُتَعَرِّضٍ لِلْعَاهَةِ أَمَّا بَيْعُهُ بِشَرْطِ قَطْعِهِ فَلَا يَجُوزُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْحَجْرِ عَلَيْهِ فِي مِلْكِهِ، وَفَارَقَ جَوَازَ بَيْعِهِ لِمَالِكِ أَصْلِهِ بِشَرْطِ قَطْعِهِ بِوُجُودِ التَّبَعِيَّةِ هُنَا لِشُمُولِ الْعَقْدِ لَهُمَا وَانْتِفَائِهَا ثَمَّ فَإِنْ فَصَّلَ كَبِعْتُكَ الْأَصْلَ بِدِينَارٍ وَالثَّمَرَةَ بِنِصْفِهِ لَمْ يَصِحَّ بَيْعُ الثَّمَرَةِ إلَّا بِشَرْطِ الْقَطْعِ لِانْتِفَاءِ التَّبَعِيَّةِ وَتَعْبِيرِي بِالْأَصْلِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالشَّجَرِ لِشُمُولِهِ بَيْعَ الْبِطِّيخِ وَنَحْوِهِ وَإِنْ خَالَفَ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ حَيْثُ قَالَا: بِوُجُوبِ شَرْطِ الْقَطْعِ مُطْلَقًا فِي الْبِطِّيخِ وَنَحْوِهِ لِتَعَرُّضِ أَصْلِهِ لِلْعَاهَةِ.
(وَجَازَ بَيْعُ زَرْعٍ) وَلَوْ بَقْلًا (بِالْأَوْجُهِ السَّابِقَةِ) فِي الثَّمَرَةِ وَبِاشْتِرَاطِ الْقَلْعِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي (إنْ بَدَا صَلَاحُهُ وَإِلَّا فَ) يَجُوزُ بَيْعُهُ (مَعَ أَرْضِهِ
ــ
[حاشية الجمل]
بِالْوَجْهِ الَّذِي يُرَادُ الِانْتِفَاعُ بِهِ مِنْهُ، وَأَمَّا افْتِرَاقُهُمَا فِي كَوْنِ الْمَنْفَعَةِ قَدْ تَتَرَتَّبُ ثَمَّ لَا هُنَا فَغَيْرُ مُؤَثِّرٍ لِاسْتِحَالَةِ تَوَقُّفِهَا هُنَا أَيْ لِوُجُودِ شَرْطِ الْقَطْعِ الَّذِي مِنْ شَأْنِهِ الْوَفَاءُ بِهِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: لِعُمُومِ الْخَبَرِ) دَلِيلٌ لِعَدَمِ الْجَوَازِ بِالنِّسْبَةِ لِلْغَايَةِ وَلَا يُعَارِضُهُ قَوْلُهُ قَبْلُ لِلْخَبَرِ الْمَذْكُورِ؛ لِأَنَّهُ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ الْجَوَازِ أَيْ فِي غَيْرِ الْغَايَةِ وَأَمَّا دَلِيلُ الْجَوَازِ فِيهِ أَيْ الْغَيْرِ فَأَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ إجْمَاعًا فَيُخَصَّصُ الْخَبَرُ وَانْظُرْ مَا دَلِيلُ الْجَوَازِ فِي الْغَايَةِ، وَمَا قِيلَ إنَّهُ الْإِجْمَاعُ يُعَارِضُهُ الْخِلَافُ الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ عَلَى أَنَّهُ إلَخْ اهـ. وَقَوْلُهُ وَالْمَعْنَى أَيْ وَلِعُمُومِ الْمَعْنَى، وَهُوَ الْأَمْنُ فِيمَا بَعْدَهُ وَعَدَمُهُ فِيمَا قَبْلَهُ (قَوْلُهُ: فَأَشْبَهَ مَا لَوْ اشْتَرَاهُمَا مَعًا) قَالَ م ر بَعْدَ هَذَا لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا هُنَا لِعُمُومِ النَّهْيِ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْمَبِيعَ الثَّمَرَةُ وَلَوْ تَلِفَتْ لَمْ يَبْقَ فِي مُقَابَلَةِ الثَّمَنِ شَيْءٌ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بَاعَ ثَمَرَةً إلَخْ) هَذَا مُحْتَرَزُ قَيْدٍ مَلْحُوظٍ فِيمَا سَبَقَ وَصَرَّحَ بِهِ م ر فَقَالَ: وَقِيلَ بُدُوُّ الصَّلَاحِ إنْ بِيعَ وَهُوَ عَلَى شَجَرَةٍ نَابِتَةٍ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَيْعُ ثَمَرَةٍ إلَخْ اهـ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَجِبْ شَرْطُ الْقَطْعِ) افْهَمْ جَوَازَ شَرْطِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ سم عَلَى حَجّ وَيَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ لِتَفْرِيغِ مِلْكِ الْبَائِعِ اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَوْ مَعَ أَصْلِهِ إلَخْ) ظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ خَاصٌّ بِمَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ وَلَيْسَ مُخْتَصًّا بِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. س ل (فَرْعٌ)
لَوْ اسْتَثْنَى الْبَائِعُ الثَّمَرَةَ غَيْرَ الْمُؤَبَّرَةِ لَمْ يَجِبْ شَرْطُ الْقَطْعِ؛ لِأَنَّهُ اسْتِدَامَةٌ لِمِلْكِهَا فَلَهُ الْإِبْقَاءُ إلَى أَوَانِ الْجَذَاذِ، وَلَوْ صَرَّحَ بِشَرْطِ الْإِبْقَاءِ جَازَ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ، وَهَذَا أَحَدُ نَصَّيْ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - كَمَا أَفَادَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَلَمْ يَطَّلِعْ بَعْضُهُمْ عَلَى هَذَا النَّصِّ فَزَعَمَ أَنَّ الْمَنْصُوصَ خِلَافُهُ اهـ شَيْخُنَا اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَفَارَقَ) أَيْ بَيْعُهُ مَعَ أَصْلِهِ بِشَرْطِ قَطْعِهِ حَيْثُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ لِمَالِكِ أَصْلِهِ بِشَرْطِ قَطْعِهِ حَيْثُ يَجُوزُ بِوُجُودِ التَّبَعِيَّةِ هُنَا أَيْ فِي بَيْعِهِ مَعَ أَصْلِهِ وَانْتِفَائِهَا ثَمَّ أَيْ فِي بَيْعِهِ لِمَالِكِ الْأَصْلِ، وَالْغَرَضُ مِنْ هَذَا الْفَرْقِ إبْطَالُ قِيَاسِ الْقَوْلِ الضَّعِيفِ الْقَائِلِ بِالتَّسْوِيَةِ بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ، وَنَصُّ عِبَارَةِ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَقِيلَ: إنْ كَانَ الشَّجَرُ لِلْمُشْتَرِي جَازَ بَيْعُ الثَّمَرِ لَهُ بِلَا شَرْطٍ لِلْقَطْعِ لِاجْتِمَاعِهِمَا فِي مِلْكِ شَخْصٍ وَاحِدٍ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ اشْتَرَاهُمَا مَعًا اهـ. هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ فِي مُرَادِهِ لَكِنَّ الْفَرْقَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ إلَّا عَكْسُ الْمَطْلُوبِ وَذَلِكَ لِأَنَّ مُقْتَضَى التَّبَعِيَّةِ الصِّحَّةُ، وَلَوْ شَرَطَ الْقَطْعَ؛ لِأَنَّ الشَّيْءَ يُغْتَفَرُ فِيهِ تَابِعًا مَا لَا يُغْتَفَرُ فِيهِ مَتْبُوعًا وَمُقْتَضَى عَدَمِ التَّبَعِيَّةِ عَدَمُ الصِّحَّةِ وَلَوْ بِالشَّرْطِ؛ لِأَنَّهُ مُتَعَرِّضٌ لِلْعَاهَاتِ فَرُبَّمَا يَتْلَفُ فَلَا يَبْقَى شَيْءٌ فِي مُقَابَلَةِ الثَّمَنِ بِخِلَافِ صُورَةِ التَّبَعِيَّةِ فَإِنَّهُ لَوْ تَلِفَ يَبْقَى الْأَصْلُ فِي مُقَابَلَةِ الثَّمَنِ، وَهَذَا كُلُّهُ إنْ جُعِلَ الْفَرْقُ رَاجِعًا لِصُورَةِ الْمَفْهُومِ، وَهِيَ قَوْلُهُ: أَمَّا بَيْعُهُ بِشَرْطِ قَطْعِهِ إلَخْ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ السِّيَاقِ، وَيُمْكِنُ عَلَى بُعْدِ رُجُوعِهِ لِصُورَةِ الْمَنْطُوقِ، وَهِيَ قَوْلُهُ: جَازَ لَا بِشَرْطِ قَطْعِهِ فَتَأَمَّلْ.
وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ فِي بَيَانِ غَرَضِ الشَّارِحِ مِنْ هَذَا: الْفَرْقُ أَنَّهُ فِيمَا لَوْ بِيعَ مَعَ أَصْلِهِ يَكُونُ غَيْرَ مَقْصُودٍ فَكَأَنَّهُ غَيْرُ مَبِيعٍ بِالْكُلِّيَّةِ وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ الْأَصْلُ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ الثَّمَرُ مَقْصُودًا صَحَّ الْبَيْعُ فِي صُورَتَيْ الْإِطْلَاقِ وَشَرْطِ الْإِبْقَاءِ وَأَمَّا لَوْ بِيعَ لِمَالِكِ أَصْلِهِ فَهُوَ مَقْصُودٌ بِالذَّاتِ فَصَدَقَ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ وَالنَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ فَاحْتِيجَ إلَى شَرْطِ الْقَطْعِ الَّذِي أُخِذَ مِنْ الْإِجْمَاعِ تَأَمَّلْ، وَفِي الْمَقَامِ إيرَادٌ آخَرُ أَوْرَدَهُ ع ش هُنَا وَنَصُّ عِبَارَتِهِ قَوْلُهُ: بِوُجُودِ التَّبَعِيَّةِ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فِي الصِّيغَةِ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ لِشُمُولِ الْعَقْدِ، وَالتَّبَعِيَّةُ إنَّمَا تَكُونُ فِيمَا لَمْ يُذْكَرْ فِي الصِّيغَةِ، وَيَدْخُلُ تَبَعًا كَمَا لَوْ بَاعَ الثَّمَرَةَ وَعَلَيْهَا شَجَرٌ لَمْ يُؤَبَّرْ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنَّ التَّبَعِيَّةَ بِالنَّظَرِ لِلْمَقْصُودِ مِنْ الْعَقْدِ، وَهُوَ الشَّجَرَةُ فَإِنَّ الثَّمَرَةَ، وَإِنْ ذُكِرَتْ لَيْسَتْ مَقْصُودَةً بِالذَّاتِ، وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ الشَّجَرَةُ لِحُصُولِ الثَّمَرَةِ فِي جَمِيعِ الْأَعْوَامِ، وَنَظِيرُ ذَلِكَ مَا لَوْ بَاعَ دَارًا فِيهَا بِئْرُ مَاءٍ عَذْبٍ بِمِثْلِهَا فَالْمَاءُ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِهِ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ، وَمَعَ ذَلِكَ لَا يُعَدُّ مِنْ قَاعِدَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ قَالُوا: لِأَنَّ الْمَاءَ لَيْسَ مَقْصُودًا يَعْنِي بِالنَّظَرِ لِلدَّارِ الْمَبِيعَةِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَنَحْوِهِ) كَالْقِثَّاءِ وَالْخِيَارِ مِنْ كُلِّ مَا هُوَ ثَمَرٌ لِلْبَقْلِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: حَيْثُ قَالَا بِوُجُوبِ شَرْطِ الْقَطْعِ مُطْلَقًا) أَيْ بَدَا صَلَاحُهُ أَمْ لَا بِيعَ مَعَ أَصْلِهِ أَوْ مُنْفَرِدًا وَيُرَدُّ هَذَا بِأَنَّهُ بَعْدَ الْإِثْمَارِ يَأْمَنُ الْعَاهَةَ اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ: وَجَازَ بَيْعُ زَرْعٍ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَسْتَتِرْ فِي سُنْبُلِهِ، وَأَمَّا إذَا اسْتَتَرَ فِي سُنْبُلِهِ كَالْبُرِّ فَسَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ فِي حَالِ اسْتِتَارِهِ (قَوْلُهُ: وَجَازَ بَيْعُ زَرْعٍ وَلَوْ بَقْلًا) أَيْ لَا يُجَزُّ مِرَارًا كُلٌّ مِنْ الزَّرْعِ وَالْبَقْلِ وَإِلَّا فَهُوَ مِمَّا يَخْتَلِطُ حَادِثُهُ بِالْمَوْجُودِ فَلَا بُدَّ مِنْ شَرْطِ الْقَطْعِ وَإِنْ بَدَا صَلَاحُهُ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: وَلَوْ بَقْلًا) أَيْ فَالْمُرَادُ بِالزَّرْعِ هُنَا مَا لَيْسَ بِشَجَرٍ كَمَا أَفْصَحَ بِهِ الْأَذْرَعِيُّ
أَوْ بِشَرْطِ قَطْعِهِ) كَنَظِيرِهِ فِي الثَّمَرِ (أَوْ قَلْعِهِ) لَا مُطْلَقًا وَلَا بِشَرْطِ إبْقَائِهِ وَتَعْبِيرِي بِالْأَوْجُهِ السَّابِقَةِ وَبِبُدُوِّ الصَّلَاحِ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ، وَعَدَمُ اشْتِرَاطِ الْقَطْعِ أَوْ الْقَلْعِ فِي بَيْعِ بَقْلٍ بَدَا صَلَاحُهُ صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ نَاقِلًا لَهُ عَنْ الْقَاضِي وَالْمَاوَرْدِيِّ وَظَاهِرُ نَصِّ الْأُمِّ وَحُمِلَ إطْلَاقُ مَنْ أَطْلَقَ كَالْأَصْلِ اشْتِرَاطَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الزَّرْعِ الْأَخْضَرِ عَلَى مَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ وَقَوْلِي أَوْ قَلْعِهِ مِنْ زِيَادَتِي وَظَاهِرٌ مِمَّا مَرَّ فِي الثَّمَرِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الزَّرْعِ مِنْ الْأَرْضِ بِشَرْطِ الْقَطْعِ أَوْ الْقَلْعِ وَعُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي الْبَيْعِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُ حَبٍّ مُسْتَتِرٍ فِي سُنْبُلِهِ الَّذِي لَيْسَ مِنْ صَلَاحِهِ وَأَنَّهُ لَا يَضُرُّ كِمٌّ لَا يُزَالُ إلَّا لِأَكْلٍ، وَأَنَّ مَا لَهُ كِمَّانِ يَصِحُّ بَيْعُهُ فِي الْكِمِّ الْأَسْفَلِ دُونَ الْأَعْلَى.
(وَبُدُوُّ صَلَاحِ مَا مَرَّ) مِنْ ثَمَرٍ
ــ
[حاشية الجمل]
اهـ. رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر وَلَوْ اشْتَرَى زَرْعًا بِشَرْطِ الْقَطْعِ فَلَمْ يَقْطَعْ حَتَّى زَادَ فَالزِّيَادَةُ حَتَّى السَّنَابِلُ لِلْبَائِعِ، وَقَدْ اخْتَلَطَ الْمَبِيعُ بِغَيْرِهِ اخْتِلَاطًا لَا يَتَمَيَّزُ، وَلَوْ اشْتَرَاهُ بِشَرْطِ الْقَلْعِ فَلَمْ يَقْلَعْ حَتَّى زَادَ فَالزِّيَادَةُ لِلْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّهُ اشْتَرَى الْكُلَّ فَمَا ظَهَرَ يَكُونُ لَهُ، وَهَذَا التَّفْصِيلُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ وَفِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ، وَمِنْهُ مَا اُعْتِيدَ بِمِصْرِنَا مِنْ بَيْعِ الْبِرْسِيمِ الْأَخْضَرِ بَعْدَ تَهْيِئَتِهِ لِلرَّعْيِ فَيَصِحُّ بِلَا شَرْطِ الْقَطْعِ وَالرِّبَّةُ الَّتِي تَحْصُلُ مِنْهُ بَعْدَ الرَّعْيِ أَوْ الْقَطْعِ تَكُونُ لِلْمُشْتَرِي حَيْثُ لَمْ يَكُنْ أَصْلُهَا مِمَّا يُجَزُّ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى، وَإِلَّا فَلَا يَدْخُلُ فِي الْعَقْدِ إلَّا الْجِزَّةُ الظَّاهِرَةُ كَمَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ: وَأُصُولُ بَقْلٍ إلَخْ.
وَالطَّرِيقُ فِي جَعْلِهَا لِلْبَائِعِ أَنْ يَبِيعَ بِشَرْطِ الْقَطْعِ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ تَكُونُ الزِّيَادَةُ حَتَّى السَّنَابِلُ لِلْبَائِعِ وَمِنْ الزِّيَادَةِ الرِّبَّةُ الَّتِي تُخَلَّفُ بَعْدَ الرَّعْيِ أَوْ الْقَطْعِ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ مَضَتْ مُدَّةٌ بِلَا قَطْعٍ وَحَصَلَ زِيَادَةٌ، وَاخْتَلَفَا فِي الزِّيَادَةِ تَخَيَّرَ الْمُشْتَرِي إنْ لَمْ يَسْمَحْ لَهُ الْبَائِعُ بِهَا فَإِنْ أَجَازَ أَوْ أَخَّرَ الْفَسْخَ مَعَ الْعِلْمِ سَقَطَ خِيَارُهُ فَالْمُصَدَّقُ فِي قَدْرِ الزِّيَادَةِ ذُو الْيَدِ، وَهُوَ الْبَائِعُ قَبْلَ التَّخْلِيَةِ وَالْمُشْتَرِي بَعْدَهَا، وَالطَّرِيقُ فِي جَعْلِ الزِّيَادَةِ أَيْضًا لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَبِيعَهُ بِشَرْطِ الْقَطْعِ ثُمَّ يُؤَجِّرَهُ الْأَرْضَ أَوْ يُعِيرَهَا لَهُ (قَوْلُهُ: أَوْ بِشَرْطِ قَطْعِهِ) الْمُعْتَمَدُ فِيمَا لَوْ اشْتَرَى زَرْعًا بِشَرْطِ الْقَطْعِ فَلَمْ يَقْطَعْ حَتَّى زَادَ أَنَّ الزِّيَادَةَ حَتَّى السَّنَابِلِ لِلْبَائِعِ بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَى قُطْنًا لَا يَبْقَى سِنِينَ بِشَرْطِ الْقَطْعِ فَلَمْ يَقْطَعْ حَتَّى خَرَجَ الْجَوْزُ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي وَصَرَّحَ فِي الرَّوْضَةِ بِأَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى أَصْلَ بِطِّيخٍ بِشَرْطِ الْقَطْعِ فَلَمْ يَقْطَعْ حَتَّى أَثْمَرَ كَانَتْ الثَّمَرَةُ لِلْمُشْتَرِي، وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى شَجَرَةً بِشَرْطِ الْقَطْعِ فَلَمْ تُقْطَعْ حَتَّى أَثْمَرَتْ كَانَتْ الثَّمَرَةُ لِلْمُشْتَرِي بَلْ فِي الْعُبَابِ مَا يُصَرِّحُ بِهِ فَصَارَتْ الشَّجَرَةُ، وَنَحْوُ أَصْلِ الْبِطِّيخِ وَالْقُطْنِ الْمَذْكُورِ مُتَشَارِكَةً فِي الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ فَيَحْتَاجُ لِتَحْرِيرِ الْفَرْقِ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْقُطْنِ وَالزَّرْعِ بِأَنَّ الْقُطْنَ هُوَ الْمَقْصُودُ لَا غَيْرُ فَوَجَبَ جَعْلُ جِزَّتِهِ لِلْمُشْتَرِي بِخِلَافِ الزَّرْعِ فَإِنَّهُ مَقْصُودٌ بِسَنَابِلِهِ فَأَمْكَنَ جَعْلُهَا لِلْبَائِعِ دُونَهُ، وَلَوْ اشْتَرَى بِشَرْطِ الْقَلْعِ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّهُ اشْتَرَى الْكُلَّ فَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ لِرَعْيِ الْبَهَائِمِ فَطَرِيقُهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِشَرْطِ الْقَطْعِ ثُمَّ يَسْتَأْجِرَ الْأَرْضَ كَذَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ اهـ. مِنْ حَجّ وَاعْتَمَدَهُ م ر اهـ سم ع ش
(قَوْلُهُ: لَا مُطْلَقًا وَلَا بِشَرْطِ إبْقَائِهِ إلَخْ) أَيْ فَلَا يَجُوزُ أَيْ يَحْرُمُ وَلَا يَصِحُّ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَحُمِلَ إطْلَاقُ مَنْ أَطْلَقَ إلَخْ) فَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ لِرَعْيِ الْبَهَائِمِ فَطَرِيقُهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِشَرْطِ الْقَطْعِ ثُمَّ يَسْتَأْجِرَ الْأَرْضَ اهـ. ز ي (قَوْلُهُ: وَظَاهِرٌ مِمَّا مَرَّ إلَخْ) غَرَضُهُ مِنْهُ الِاعْتِذَارُ عَنْ السُّكُوتِ عَنْهُ مَعَ ذِكْرِ الْأَصْلِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَظَاهِرٌ مِمَّا مَرَّ إلَخْ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ: أَوْ بَيْعُ الثَّمَرِ مَعَ أَصْلِهِ جَازَ لَا بِشَرْطِ الْقَطْعِ مَعَ قَوْلِهِ: أَمَّا بَيْعُهُ بِشَرْطِ قَطْعِهِ فَلَا يَجُوزُ إلَخْ، وَغَرَضُهُ مِنْ هَذَا تَقْيِيدُ قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِلَّا فَمَعَ أَرْضِهِ وَقَوْلُهُ وَمِمَّا مَرَّ فِي الْبَيْعِ إلَخْ غَرَضُهُ بِهِ الِاعْتِذَارُ عَنْ عَدَمِ ذِكْرِ هَذِهِ الْفُرُوعِ الثَّلَاثَةِ فِي الْمَتْنِ مَعَ ذِكْرِ الْأَصْلِ لَهَا هُنَا. اهـ. (قَوْلُهُ: إنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الزَّرْعِ) أَيْ الَّذِي لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ؛ إذْ الَّذِي مَرَّ فِي الثَّمَرِ إنَّمَا هُوَ التَّقْيِيدُ فِي الَّذِي لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ، وَأَمَّا مَا بَدَا صَلَاحُهُ فَلَمْ يُقَيَّدْ بِهَذَا الْقَيْدِ وَإِنْ كَانَ الْوَاقِعُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَقْيِيدِهِ أَيْضًا كَمَا صَنَعَ الْحَوَاشِي هَذَا هُوَ الْمُنَاسِبُ فِي فَهْمِ الْعِبَارَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَعُلِمَ مِمَّا مَرَّ) أَيْ فِي الْبَيْعِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَيْ وَالْكَتَّانُ إذَا بَدَا صَلَاحُهُ يَظْهَرُ جَوَازُ بَيْعِهِ؛ لِأَنَّ مَا يُغْزَلُ مِنْهُ ظَاهِرٌ، وَالسَّاسُ فِي بَاطِنِهِ كَالنَّوَى فِي التَّمْرِ لَكِنَّ هَذَا لَا يَتَمَيَّزُ فِي رَأْيِ الْعَيْنِ بِخِلَافِ التَّمْرِ وَالنَّوَى اهـ. وَالْأَوْجَهُ أَنَّ مَحَلَّهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ مَا لَمْ يُبَعْ فِي بِزْرِهِ بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ، وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ كَالْحِنْطَةِ فِي سُنْبُلِهِ. اهـ. شَرْحُ م ر بِحُرُوفِهِ، وَقَوْلُهُ فِي بِزْرِهِ أَيْ مَعَ بِزْرِهِ كَمَا فِي نُسْخَةِ الرَّمْلِيِّ الْمَحْضُورَةِ عَلَى صَاحِبِ هَذِهِ الْحَاشِيَةِ اهـ لِكَاتِبِهِ الشَّبْرَاوِينِيِّ (قَوْلُهُ: مُسْتَتِرٌ فِي سُنْبُلِهِ) بِخِلَافِ مَا الْمَقْصُودُ مِنْهُ ظَاهِرٌ كَشَعِيرٍ لِظُهُورِهِ فِي سُنْبُلِهِ اهـ شَرْحُ م ر وَفِي سم عَلَى حَجّ قَوْلُهُ: كَشَعِيرٍ يَنْبَغِي فِي الشَّعِيرِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ رُؤْيَةِ كُلِّ سُنْبُلَةٍ، وَلَا يُقَالُ رُؤْيَةُ الْبَعْضِ كَافِيَةٌ، وَذَلِكَ كَمَا لَوْ فُرِّقَتْ أَجْزَاءُ الصُّبْرَةِ لَا يَكْفِي رُؤْيَةُ بَعْضِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ كِمٌّ) فِي الْمِصْبَاحِ كُمُّ الْقَمِيصِ مَعْرُوفٌ، وَالْجَمْعُ أَكْمَامٌ وَكِمَمَةٌ مِثْلُ عِنَبَةٍ، وَالْكُمَّةُ بِالضَّمِّ الْقَلَنْسُوَةُ الْمُدَوَّرَةُ؛ لِأَنَّهَا تُغَطِّي الرَّأْسَ وَالْكِمُّ بِالْكَسْرِ وِعَاءُ الطَّلْعِ وَغِطَاءُ النَّوْرِ وَالْجَمْعُ أَكْمَامٌ مِثْلُ حِمْلٍ وَأَحْمَالٍ وَالْكِمَامُ وَالْكِمَامَةُ بِكَسْرِهِمَا مِثْلُهُ، وَجَمْعُ الْكِمَامِ أَكِمَّةٌ مِثْلُ سِلَاحٍ وَأَسْلِحَةٍ وَكَمَّتْ النَّخْلَةُ
وَغَيْرِهِ (بُلُوغُهُ صِفَةً يُطْلَبُ فِيهَا غَالِبًا) وَعَلَامَتُهُ فِي الثَّمَرِ الْمَأْكُولِ الْمُتَلَوِّنِ أَخَذَهُ فِي حُمْرَةٍ أَوْ سَوَادٍ أَوْ صُفْرَةٍ كَبَلَحٍ وَعُنَّابٍ وَمِشْمِشٍ وَإِجَّاصٍ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ الْجِيمِ وَفِي غَيْرِ الْمُتَلَوِّنِ مِنْهُ كَالْعِنَبِ الْأَبْيَضِ لِينِهِ وَتَمْوِيهِهِ وَهُوَ سِفَاؤُهُ، وَجَرَيَانُ الْمَاءِ فِيهِ وَفِي نَحْوِ الْقِثَّاءِ إنْ يُجْنَى غَالِبًا لِلْأَكْلِ وَفِي الزَّرْعِ اشْتِدَادُهُ بِأَنْ يَتَهَيَّأَ لِمَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ وَفِي الْوَرْدِ انْفِتَاحُهُ فَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ الْمَأْخُوذِ مِنْ الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا أَعَمُّ وَأَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ: وَبُدُوُّ صَلَاحِ الثَّمَرِ ظُهُورُ مَبَادِئِ النُّضْجِ وَالْحَلَاوَةِ فِيمَا لَا يَتَلَوَّنُ وَفِي غَيْرِهِ بِأَنْ يَأْخُذَ فِي الْحُمْرَةِ أَوْ السَّوَادِ (وَبُدُوُّ صَلَاحِ بَعْضِهِ) وَإِنْ قَلَّ (كَظُهُورِهِ) فَيَصِحُّ بَيْعُ كُلِّهِ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ إنْ اتَّحَدَ بُسْتَانٌ وَجِنْسٌ وَعَقْدٌ، وَإِلَّا فَلِكُلٍّ حُكْمُهُ فَيُشْتَرَطُ الْقَطْعُ فِيمَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ دُونَ مَا بَدَا صَلَاحُهُ
ــ
[حاشية الجمل]
مِنْ بَابِ قَتَلَ وَكُمُومًا أَطْلَعَتْ اهـ. .
(قَوْلُهُ: وَغَيْرِهِ) وَهُوَ الزَّرْعُ وَقَوْلُهُ بُلُوغُهُ أَيْ وُصُولُهُ وَقَوْلُهُ صِفَةً أَيْ حَالَةً وَقَوْلُهُ يُطْلَبُ فِيهَا أَيْ بِسَبَبِهَا أَوْ مَعَهَا وَقَوْلُهُ وَعَلَامَتُهُ فِي الثَّمَرِ الْمَأْكُولِ إلَخْ جَعَلَ الْمَاوَرْدِيُّ بُدُوَّ الصَّلَاحِ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَنْوَاعٍ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ: أَحَدُهَا: بِاللَّوْنِ كَالْبَلَحِ وَالْعُنَّابِ
ثَانِيهَا بِالطَّعْمِ كَحَلَاوَةِ الْعِنَبِ وَحُمُوضَةِ الرُّمَّانِ
ثَالِثُهَا بِالنُّضْجِ وَاللِّينِ كَالتِّينِ وَالْبِطِّيخِ
رَابِعُهَا بِالْقُوَّةِ وَالِاشْتِدَادِ كَالْقَمْحِ وَالشَّعِيرِ
خَامِسُهَا بِالطُّولِ وَالِامْتِلَاءِ كَالْعَلَفِ وَالْبُقُولِ
سَادِسُهَا بِالْكِبَرِ كَالْقِثَّاءِ
سَابِعُهَا بِانْشِقَاقِ كِمَامِهِ كَالْقُطْنِ وَالْجَوْزِ
ثَامِنُهَا بِانْفِتَاحِهِ كَالْوَرْدِ اهـ.
وَبَقِيَ مِنْهَا مَا لَا كِمَامَ لَهُ كَالْيَاسَمِينِ فَبِظُهُورِهِ وَيُمْكِنُ دُخُولُهُ فِي الْأَخِيرِ وَالضَّابِطُ لِذَلِكَ كُلِّهِ أَنْ يُقَالَ هُوَ بُلُوغُ الشَّيْءِ إلَى حَالَةٍ يُطْلَبُ فِيهَا غَالِبًا اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (فَرْعٌ)
قَالَ شَيْخُنَا لَعَلَّ صِحَّةَ بَيْعِ الْكَتَّانِ أَنْ يَبِيعَهُ قَبْلَ انْعِقَادِ نَوْرِهِ أَوْ بَعْدَهُ وَبَعْدَ نَفْضِهِ وَإِلَّا بَطَلَ لِلْجَهْلِ بِأَحَدِ الْمَقْصُودَيْنِ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ بَاعَ وَاسْتَثْنَى بِزْرَهُ فَإِنَّهُ يَصِحُّ م ر. اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: الْمَأْكُولِ الْمُتَلَوِّنِ) أَيْ غَيْرِ اللَّيْمُونِ فَلَا يُشْتَرَطُ تَلَوُّنُهُ أَيْ طُرُوُّ لَوْنٍ عَلَيْهِ، وَهُوَ الصُّفْرَةُ اهـ. (قَوْلُهُ: كَبَلَحٍ وَعُنَّابٍ) مِثَالَانِ لِلْحُمْرَةِ، وَقَوْلُهُ: وَمِشْمِشٍ مِثَالٌ لِلصُّفْرَةِ، وَقَوْلُهُ وَإِجَّاصٍ مِثَالٌ لِلسَّوَادِ وَهُوَ الْمَعْرُوفُ بِالْقَرَاصِيَةِ فَاللَّفُّ وَالنَّشْرُ مُلَخْبَطٌ، وَقِيلَ الْبَلَحُ مِثَالٌ لِلْجَمِيعِ وَلَا مَانِعَ مِنْهُ وَالْأَوَّلُ أَقْعَدُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: كَالْعِنَبِ الْأَبْيَضِ) مَفْهُومُهُ أَنَّ غَيْرَ الْأَبْيَضِ لَا تُوجَدُ فِيهِ هَذِهِ الْعَلَامَةُ وَبِهِ تَعْلَمُ أَنَّ التَّمَوُّهَ وَاللِّينَ لَيْسَ فِي كُلِّ مَا لَا يَتَلَوَّنُ، وَلَا يَرِدُ ذَلِكَ عَلَى الْمُصَنِّفِ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ ذَلِكَ عَلَامَةً وَالْعَلَامَةُ لَا يَجِبُ انْعِكَاسُهَا اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: كَالْعِنَبِ الْأَبْيَضِ) إنْ قُلْت إذَا كَانَ أَبْيَضَ فَيَكُونُ دَاخِلًا فِي الْمُتَلَوِّنِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: الْمُتَلَوِّنُ هُوَ الَّذِي يَحْدُثُ لَهُ لَوْنٌ بَعْدَ آخَرَ وَهَذَا الْعِنَبُ أَبْيَضُ خِلْقَةً وَيَسْتَمِرُّ عَلَى الْبَيَاضِ فَكَانَ نَوْعًا مِنْ الْعِنَبِ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ بِدَلِيلِ وَصْفِهِ بِقَوْلِهِ الْأَبْيَضَ فَلَيْسَ الْمُرَادُ مُطْلَقَ الْعِنَبِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَتَمْوِيهِهِ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ وَالْأَوْلَى تَمَوُّهُهُ؛ لِأَنَّهُ يُقَالُ فِي فِعْلِهِ تَمَوَّهَ إذَا لَانَ وَلَيْسَ مَصْدَرُهُ عَلَى تَمْوِيهٍ نَعَمْ يُقَالُ مَوَّهَ الشَّيْءَ تَمْوِيهًا طَلَاهُ بِفِضَّةٍ أَوْ ذَهَبٍ وَتَحْتَ ذَلِكَ نُحَاسٌ أَوْ حَدِيدٌ، وَمِنْهُ التَّمْوِيهُ، وَهُوَ التَّلْبِيسُ مُخْتَارٌ وَمَعْلُومٌ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مُرَادًا هُنَا اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: وَفِي نَحْوِ الْقِثَّاءِ إلَخْ) مُقْتَضَى عَطْفِهِ عَلَى الثَّمَرِ وَإِفْرَادِهِ بِعَلَامَةٍ عَلَى حِدَتِهِ أَنَّهُ لَا يُقَالُ لَهُ ثَمَرٌ وَبِهِ صَرَّحَ حَجّ كَالْمَحَلِّيِّ وَهُوَ خِلَافُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ يُقَالُ لَهُ ثَمَرٌ فِي قَوْلِهِ، وَتَعْبِيرِي بِالْأَصْلِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالشَّجَرِ لِشُمُولِهِ بَيْعَ الْبِطِّيخِ وَنَحْوِهِ وَمِنْ النَّحْوِ الْقِثَّاءُ تَأَمَّلْ اهـ. عَشْمَاوِيٌّ إلَّا أَنْ يُقَالَ هُوَ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ وَفِي الْوَرْدِ إلَخْ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُقَدِّمَهُ عَلَى الزَّرْعِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الثَّمَرِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: أَعَمُّ وَأَوْلَى) وَجْهُ الْعُمُومِ ظَاهِرٌ لِشُمُولِهِ الزَّرْعَ وَأَمَّا وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ فَإِنَّ عِبَارَةَ الْمِنْهَاجِ فِيهَا الْإِخْبَارُ بِالْخَاصِّ وَهُوَ قَوْلُهُ: ظُهُورُ مَبَادِئِ النُّضْجِ عَنْ الْعَامِّ وَهُوَ قَوْلُهُ: بُدُوُّ صَلَاحِ الثَّمَرِ وَهُوَ لَا يَجُوزُ بِخِلَافِ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ وَأَيْضًا يُوهِمُ عَدَمَ اشْتِرَاطِ اللِّينِ وَالتَّمْوِيهِ فِيمَا لَا يَتَلَوَّنُ مَعَ أَنَّهُمَا لَا بُدَّ مِنْهُمَا فِيهِ، وَأَيْضًا يُوهِمُ أَنَّ الصُّفْرَةَ لَيْسَتْ بُدُوَّ صَلَاحٍ بِالنِّسْبَةِ لِمَا يَتَّصِفُ بِهَا كَالْمِشْمِشِ وَأَيْضًا يُوهِمُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ اجْتِمَاعِ النُّضْجِ وَالْحَلَاوَةِ مَعَ أَنَّ الرُّمَّانَ الْحَامِضَ بُدُوُّ صَلَاحِهِ الْحُمُوضَةُ.
وَأَجَابَ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ عَنْ الْمِنْهَاجِ بِأَنَّ قَوْلَهُ فِيمَا لَا يَتَلَوَّنُ مُتَعَلِّقٌ بِبُدُوِّ وَظُهُورِ فَاسْتَوَى عَلَى هَذَا الْمُبْتَدَأُ وَالْخَبَرُ فِي الْخُصُوصِ اهـ تَقْرِيرُ شَيْخِنَا (قَوْلُهُ ظُهُورُ مَبَادِئِ النُّضْجِ) بِأَنْ يَتَمَوَّهَ وَيَلِينَ اهـ. شَرْحُ م ر وَفِي الْمِصْبَاحِ نَضِجَ اللَّحْمُ وَالْفَاكِهَةُ نُضْجًا مِنْ بَابِ تَعِبَ أَدْرَكَ فَهُوَ نَاضِجٌ وَنَضِيجٌ أَيْضًا اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ قَلَّ) أَيْ وَلَوْ ثَمَرَةً كَحَبَّةِ عِنَبٍ فِي بُسْتَانٍ وَسُنْبُلَةٍ فِي زَرْعٍ؛ لِأَنَّ اشْتِرَاطَ بُدُوِّ صَلَاحِ الْجَمِيعِ فِيهِ مِنْ الْعُسْرِ مَا لَا يَخْفَى؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى أَنْ تُبَاعَ الْحَبَّةُ بَعْدَ الْحَبَّةِ اهـ. ح ل ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ م ر مَا نَصُّهُ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى امْتَنَّ عَلَيْنَا بِطَيِّبِ الثِّمَارِ عَلَى التَّدْرِيجِ إطَالَةً لِزَمَنِ التَّفَكُّهِ فَلَوْ شَرَطَ طَيِّبَ جَمِيعِهِ لَأَدَّى إلَى أَنْ لَا يُبَاعَ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ السَّابِقَ قَدْ يَتْلَفُ، أَوْ تُبَاعُ الْحَبَّةُ بَعْدَ الْحَبَّةِ، وَفِي كُلٍّ حَرَجٌ شَدِيدٌ اهـ. وَقَوْلُهُ كَظُهُورِهِ أَيْ قِيَاسًا عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي ظُهُورِ التَّأْبِيرِ حَيْثُ اكْتَفَى بِالْبَعْضِ بِالشَّرْطِ السَّابِقِ، وَقَدْ أَشَارَ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ إنْ اتَّحَدَ إلَخْ اهـ. حَلَبِيٌّ (قَوْلُهُ: كَظُهُورِهِ) التَّشْبِيهُ فِي مُطْلَقِ التَّبَعِيَّةِ وَفِي الشَّرْطِ، وَقَوْلُ الشَّارِحِ فَيَصِحُّ إلَخْ تَفْرِيعٌ عَلَى التَّشْبِيهِ بِالنِّسْبَةِ لِأَوَّلِ التَّفْرِيعَيْنِ لَا بَيَانٌ لَهُ كَمَا قِيلَ بِذَلِكَ وَاعْتِرَاضٌ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَعَقْدٌ) أَيْ وَحِمْلٌ فِي ثَمَرٍ وَإِنَّمَا أَسْقَطَهُ؛ لِأَنَّ كَلَامَهُ فِيمَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ
وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ لِإِفَادَتِهِ الشَّرْطَ الْمَذْكُورَ أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ.
(وَعَلَى بَائِعٍ مَا بَدَا صَلَاحُهُ) مِنْ ثَمَرٍ وَغَيْرِهِ وَأَبْقَى (سَقْيُ مَا بَقِيَ) قَبْلَ التَّخْلِيَةِ وَبَعْدَهَا قَدْرَ مَا يَنْمُو بِهِ، وَيَسْلَمُ مِنْ التَّلَفِ وَالْفَسَادِ؛ لِأَنَّ السَّقْيَ مِنْ تَتِمَّةِ التَّسْلِيمِ الْوَاجِبِ كَالْكَيْلِ فِي الْمَكِيلِ فَلَوْ شَرَطَ عَلَى الْمُشْتَرِي بَطَلَ الْبَيْعُ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ قَضِيَّتِهِ، وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ ذَلِكَ مَحَلُّهُ عِنْدَ اسْتِحْقَاقِ الْمُشْتَرِي الْإِبْقَاءَ فَلَوْ بِيعَ بِشَرْطِ الْقَطْعِ لَمْ يَلْزَمْ الْبَائِعَ السَّقْيُ بَعْدَ التَّخْلِيَةِ (وَيَتَصَرَّفُ) فِيهِ (مُشْتَرِيهِ وَيَدْخُلُ فِي ضَمَانِهِ بَعْدَ تَخْلِيَةٍ) وَإِنْ لَمْ يَشْرِطْ قَطْعَهُ لِحُصُولِ قَبْضِهِ بِهَا، وَأَمَّا خَبَرُ مُسْلِمٍ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم.
ــ
[حاشية الجمل]
اهـ شَوْبَرِيٌّ وَكَتَبَ أَيْضًا لَمْ يَقُلْ هُنَا، وَحِمْلٌ كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ أَنَّهُ بَاعَ الثَّمَرَةَ الْمَوْجُودَةَ، وَهُنَاكَ بَاعَ الْأَصْلَ وَبَقِيَتْ الثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ بِظُهُورِ بَعْضِهَا بِتَبَعِيَّةٍ مَا لَمْ يَظْهَرْ لَمَّا ظَهَرَ إنْ اتَّحَدَ حِمْلٌ كَمَا لَا يَخْفَى وَلَوْ أَثْمَرَ التِّينُ بَطْنًا بَدَا صَلَاحُهَا وَبَطْنًا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهَا وَبِيعَ الْكُلُّ وَجَبَ شَرْطُ الْقَطْعِ فِيمَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ دُونَ مَا بَدَا اهـ (قَوْلُهُ: وَتَعْبِيرِي بِمَا ذَكَرَ لِإِفَادَتِهِ الشَّرْطَ الْمَذْكُورَ أَوْلَى) وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّ مَا فِي الْأَصْلِ يُوهِمُ الِاكْتِفَاءَ بِبُدُوِّ صَلَاحِ الْبَعْضِ وَإِنْ اخْتَلَفَ الْجِنْسُ وَالنَّوْعُ مَثَلًا وَحُكْمُهُ أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ لِإِفَادَتِهِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَعَلَى بَائِعِ مَا بَدَا صَلَاحُهُ) أَيْ حَيْثُ بَاعَهُ لِغَيْرِ مَالِكِ الْأَصْلِ مِنْ شَجَرٍ وَأَرْضٍ فَإِنْ بَاعَهُ لَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ سَقْيٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِانْقِطَاعِ الْعُلْقَةِ بَيْنَهُمَا اهـ. شَرْحُ م ر وَكَذَلِكَ لَا يَلْزَمُهُ السَّقْيُ إذَا بَاعَهُ مَعَ الْأَصْلِ بِالْأَوْلَى اهـ. سم عَلَى حَجّ اهـ. ع ش عَلَى م ر ثُمَّ قَالَ أَعْنِي ع ش بَقِيَ مَا لَوْ بَاعَ الثَّمَرَةَ لِزَيْدٍ ثُمَّ بَاعَ الشَّجَرَةَ لِعَمْرٍو هَلْ يَلْزَمُ الْبَائِعَ السَّقْيُ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ اللُّزُومُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ الْتَزَمَ لَهُ السَّقْيَ فَبَيْعُ الشَّجَرِ لِغَيْرِهِ لَا يُسْقِطُ عَنْهُ مَا الْتَزَمَهُ (قَوْلُهُ: وَأَبْقَى) أَيْ اسْتَحَقَّ إبْقَاؤُهُ بِأَنْ بِيعَ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ مُطْلَقًا أَوْ بِشَرْطِ إبْقَائِهِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي فَلَوْ بِيعَ بِشَرْطِ الْقَطْعِ إلَخْ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: سَقْيُ مَا بَقِيَ) أَيْ إنْ كَانَ مِمَّا يُسْقَى وَأَمَّا مَا لَا يَحْتَاجُ إلَى السَّقْيِ كَأَنْ كَانَ يَشْرَبُ بِعُرُوقِهِ لِقُرْبِهِ مِنْ الْمَاءِ كَالْبَصَلِ فَلَا يَلْزَمُهُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: قَبْلَ التَّخْلِيَةِ وَبَعْدَهَا) اُنْظُرْ لَوْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي هَلْ يَسْقُطُ السَّقْيُ عَنْ الْبَائِعِ وَيَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ الْأَوَّلَ السَّقْيُ أَوْ لَا وَيَحِلُّ الْمُشْتَرِي الثَّانِي مَحَلَّ الْأَوَّلِ فَيَلْزَمُ الْبَائِعَ السَّقْيُ لَهُ اسْتَظْهَرَ شَيْخُنَا ز ي الثَّانِيَ وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا تَقَدَّمَ فِيمَا لَوْ اشْتَرَى أَرْضًا وَوَجَدَ بِهَا حِجَارَةً ثُمَّ بَاعَهَا لِآخَرَ الْمُتَقَدِّمُ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ بِأَنَّ السَّقْيَ لَهُ غَايَةٌ بِخِلَافِ وَضْعِ الْأَحْجَارِ بِالْأَرْضِ اهـ وَانْظُرْ حُكْمَ هِبَتِهِ هَلْ هِيَ كَبَيْعِهِ أَوْ يُفَرَّقُ وَانْظُرْ أَيْضًا لَوْ تَلِفَ الثَّمَرُ بِتَرْكِ السَّقْيِ هَلْ يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ الثَّانِي فَقَطْ أَوْ الْأَوَّلُ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ، وَلَعَلَّ الثَّانِيَ فِي الْجَمِيعِ أَقْرَبُ اهـ شَوْبَرِيٌّ
(قَوْلُهُ: قَدْرَ مَا يَنْمُو بِهِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي مَا يَنْدَفِعُ بِهِ عَنْهُ التَّلَفُ وَالتَّعَيُّبُ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ سَقْيٍ يُنَمِّيهِ عَلَى الْعَادَةِ فِي مِثْلِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَقَوْلُهُ وَيَسْلَمُ مِنْ التَّلَفِ عَطْفٌ مُغَايِرٌ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: كَالْكَيْلِ فِي الْمَكِيلِ) إيضَاحُهُ أَنَّ الْبَائِعَ كَأَنَّهُ الْتَزَمَ الْبَقَاءَ الَّذِي اسْتَحَقَّهُ الْمُشْتَرِي بِالْعَقْدِ وَهُوَ لَا يَتِمُّ إلَّا بِالسَّقْيِ اهـ ز ي (قَوْلُهُ: فَلَوْ شَرَطَ عَلَى الْمُشْتَرِي بَطَلَ الْبَيْعُ) أَيْ سَوَاءٌ شَرَطَ عَلَى الْمُشْتَرِي سَقْيَهُ مِنْ الْمَاءِ الْمُعَدِّ لَهُ أَوْ يَجْلُبُ مَاءً لَيْسَ مُعَدًّا لِسَقْيِ الشَّجَرِ الْمَبِيعَةِ ثَمَرَتُهُ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَبِمَا تَقَرَّرَ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ بَدَا صَلَاحُهُ وَقَوْلِهِ وَأَبْقَى فَقَوْلُهُ فَلَوْ بِيعَ بِشَرْطِ الْقَطْعِ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الشَّرْطُ وَاجِبًا فِيمَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ أَوْ جَائِزًا فِي غَيْرِهِ فَهُوَ مَفْهُومُ الْقَيْدَيْنِ فِي الْمَتْنِ وَالشَّرِحِ (قَوْلُهُ فَلَوْ بِيعَ) أَيْ مَا بَدَا صَلَاحُهُ بِشَرْطِ الْقَطْعِ أَوْ الْقَلْعِ وَمِثْلُ ذَلِكَ إذَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ وَبَاعَهُ بِشَرْطِ الْقَطْعِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: لَمْ يَلْزَمْ الْبَائِعَ السَّقْيُ بَعْدَ التَّخْلِيَةِ) أَيْ إلَّا إذَا كَانَ أَخْذُهُ لَا يَتَأَتَّى إلَّا فِي زَمَنٍ طَوِيلٍ يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى السَّقْيِ وَإِلَّا وَجَبَ عَلَيْهِ السَّقْيُ وَخَرَجَ بِبَعْدَ التَّخْلِيَةِ مَا قَبْلَهَا فَيَلْزَمُهُ السَّقْيُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ ضَمَانِهِ اهـ. ح ل
وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: لَمْ يَلْزَمْ الْبَائِعَ السَّقْيُ بَعْدَ التَّخْلِيَةِ مَفْهُومُهُ وُجُوبُ السَّقْيِ قَبْلَ التَّخْلِيَةِ وَإِنْ أَمْكَنَ قَطْعُهُ حَالًا وَمِثْلُهُ فِي م ر وَلَمْ يَذْكُرْ حَجّ هَذَا الْقَيْدَ فَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَا بَعْدَ التَّخْلِيَةِ وَمَا قَبْلَهَا وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَا يَسْتَحِقُّ إبْقَاءَهُ فَلَا مَعْنَى لِتَكْلِيفِ الْبَائِعِ السَّقْيَ الَّذِي يُنَمِّيهِ ثُمَّ رَأَيْت سَمِّ عَلَى حَجّ ذَكَرَ نَحْوَ ذَلِكَ، وَقَدْ يُقَالُ بِوُجُوبِهِ قَبْلَ التَّخْلِيَةِ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الشَّارِحِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ التَّقْصِيرَ مِنْ الْبَائِعِ حَيْثُ لَمْ يُخَلَّ بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَبَيْنَهُ فَإِذَا تَلِفَ بِتَرْكِ السَّقْيِ كَانَ مِنْ ضَمَانِهِ، وَقَدْ يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ أَوَّلَ بَابِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ، وَأَنَّ الْبَائِعَ لَا يَبْرَأُ بِإِسْقَاطِ الضَّمَانِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: وَيَتَصَرَّفُ فِيهِ) أَيْ فِيمَا ذَكَرَ مِنْ الثَّمَرِ وَغَيْرِهِ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهِ بَدَا صَلَاحُهُ كَذَا قَالَ بَعْضُهُمْ، وَفِيهِ أَنَّ قَوْلَهُ الْآتِيَ وَبِمَا ذَكَرَ عُلِمَ مَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا بَدَا صَلَاحُهُ خَاصَّةً؛ إذْ عَلَى الْأَوَّلِ يَكُونُ مَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ مِنْ أَفْرَادِهِ لَا مَعْلُومٌ مِنْ الْأَوَّلِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ قَطْعُهُ) أَيْ سَوَاءٌ أَشَرَطَهُ أَمْ لَا فَهُوَ غَايَةٌ لِلضَّمَانِ لَا لِلتَّصَرُّفِ وَلَا لِقَبْضِهِ بِالتَّخْلِيَةِ اهـ. ح ل وَانْظُرْ لِمَ لَمْ يُجْعَلْ غَايَةً لَهُمَا أَيْضًا مَعَ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ فِيهِمَا وَحُرِّرَ اهـ. شَيْخُنَا ح ف (قَوْلُهُ: لِحُصُولِ قَبْضِهِ بِهَا) أَيْ بِالتَّخْلِيَةِ.
أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ»
فَمَحْمُولٌ عَلَى النَّدْبِ وَبِمَا ذُكِرَ عُلِمَ مَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى ثَمَرًا أَوْ زَرْعًا قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ بِشَرْطِ قَطْعِهِ، وَلَمْ يَقْطَعْ حَتَّى هَلَكَ كَانَ أَوْلَى بِكَوْنِهِ مِنْ ضَمَانِهِ مِمَّا لَمْ يَشْرِطْ قَطْعَهُ بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ لِتَفْرِيطِهِ بِتَرْكِ الْقَطْعِ الْمَشْرُوطِ أَمَّا قَبْلَ التَّخْلِيَةِ فَلَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ الْمُشْتَرِي وَهُوَ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ كَنَظَائِرِهِ (فَلَوْ تَلِفَ بِتَرْكِ سَقْيٍ) مِنْ الْبَائِعِ قَبْلَ التَّخْلِيَةِ أَوْ بَعْدَهَا (انْفَسَخَ) الْبَيْعُ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي (أَوْ تَعَيَّبَ بِهِ خُيِّرَ مُشْتَرٍ) بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِجَازَةِ، وَإِنْ كَانَتْ الْجَائِحَةُ مِنْ ضَمَانِهِ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ أَلْزَمَ الْبَائِعَ التَّنْمِيَةَ بِالسَّقْيِ فَالتَّلَفُ وَالتَّعَيُّبُ بِتَرْكِهِ كَالتَّلَفِ وَالتَّعَيُّبِ قَبْلَ الْقَبْضِ.
(وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ مَا) هُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ ثَمَرٍ (يَغْلِبُ) تَلَاحُقُهُ وَ (اخْتِلَاطُ حَادِثِهِ بِمَوْجُودِهِ) وَإِنْ بَدَا صَلَاحُهُ (كَتِينٍ وَقِثَّاءٍ) وَبِطِّيخٍ لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى تَسْلِيمِهِ (إلَّا بِشَرْطِ قَطْعِهِ)
ــ
[حاشية الجمل]
وَإِنْ دَخَلَ أَوَانُ الْجَذَاذِ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ: لَا يَحْصُلُ قَبْضُ الثَّمَرِ الَّذِي بَلَغَ أَوَانَ الْجَذَاذِ إلَّا بِقَطْعِهِ م ر وَانْظُرْ هَذَا الْإِطْلَاقَ مَعَ أَنَّ الَّذِي يَشْرِطُ قَطْعَهُ لَا يَحْصُلُ قَبْضُهُ إلَّا بِالتَّخْلِيَةِ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ) أَيْ عَنْ الْمُشْتَرِي جَمْعُ جَائِحَةٍ، وَهِيَ الْعَاهَةُ وَالْآفَةُ كَالرِّيحِ وَالشَّمْسِ أَيْ بِوَضْعِ ثَمَنِ مَتْلَفِ الْجَوَائِحِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَبِمَا ذَكَرَ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ: وَيَدْخُلُ فِي ضَمَانِهِ إلَخْ مَعَ قَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ قَطْعُهُ (قَوْلُهُ: فَلَوْ تَلِفَ إلَخْ) تَقْيِيدٌ لِقَوْلِهِ: وَيَدْخُلُ فِي ضَمَانِهِ بَعْدَ تَخْلِيَتِهِ؛ إذْ مُقْتَضَاهُ أَنَّ الْعَقْدَ لَا يَنْفَسِخُ بِالتَّلَفِ وَلَا خِيَارَ بِالتَّعَيُّبِ فَكَأَنَّهُ قَالَ: مَحَلُّ دُخُولِهِ فِي ضَمَانِ الْمُشْتَرِي بِالتَّخْلِيَةِ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ تَلَفٍ أَوْ تَعَيُّبٍ بِسَبَبِ تَرْكِ السَّقْيِ، وَإِلَّا فَهُوَ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: فَلَوْ تَلِفَ بِتَرْكِ السَّقْيِ إلَخْ) هَذَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ أَوَّلًا وَعَلَى بَائِعِ مَا بَدَا صَلَاحُهُ إلَخْ وَمِنْ ثَمَّ فَرَّعَ هَذَا عَلَيْهِ بِالْفَاءِ وَقَوْلُهُ وَيَتَصَرَّفُ فِيهِ أَيْ فِيمَا ذُكِرَ مِنْ الثَّمَرِ وَغَيْرِهِ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهِ بِيعَ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فَلَا يُقَالُ إنَّ مَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ خَارِجٌ عَنْ عِبَارَتِهِ فَيُوهِمُ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي ضَمَانِهِ بِالتَّخْلِيَةِ عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ فِي ضَمَانِ مَا بَدَا صَلَاحُهُ وَغَيْرِهِ مَعْلُومٌ مِنْ بَابِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ حَيْثُ صَرَّحَ فِيهِ بِأَنَّ الْمَبِيعَ قَبْلَ الْقَبْضِ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: بِتَرْكِ سَقْيٍ) أَيْ وَاجِبٍ، وَقَوْلُهُ قَبْلَ التَّخْلِيَةِ أَيْ بِشَرْطِ قَطْعٍ أَمْ لَا، وَقَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَهَا أَيْ بِغَيْرِ شَرْطِ قَطْعٍ، وَأَمَّا بِالْجَائِحَةِ فَمُقْتَضَى كَوْنِ السَّقْيِ مِنْ تَتِمَّةِ الْقَبْضِ أَنْ يَنْفَسِخَ الْبَيْعُ؛ لِأَنَّهُ الْآنَ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَهَا انْفَسَخَ) قِيلَ إنْ أُلْحِقَ ذَلِكَ بِالْمَوْتِ بَعْدَ الْقَبْضِ مِنْ مَرَضٍ سَابِقٍ فَيَنْبَغِي عَدَمُ الِانْفِسَاخِ وَإِنْ أُلْحِقَ بِالْقَتْلِ بِسَبَبٍ سَابِقٍ كَالرِّدَّةِ فَيَنْبَغِي اخْتِصَاصُ ذَلِكَ بِحَالَةِ الْجَهْلِ، قَالَ السُّبْكِيُّ: فَإِنْ أَثْبَتَ الرَّافِعِيُّ الِانْفِسَاخَ مِنْ غَيْرِ إلْحَاقٍ بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا احْتَاجَ إلَى دَلِيلٍ اهـ. أَقُولُ: يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ عِلْمُ الْمُشْتَرِي بِالْحَالِ فِي مَسْأَلَةِ الْجِنَايَةِ يُلَائِمُهُ تَقَرُّرُ الضَّمَانِ عَلَيْهِ دُونَ الْبَائِعِ، وَعِلْمُهُ فِي مَسْأَلَةِ السَّقْيِ بِوُجُوبِهِ عَلَى الْبَائِعِ لَا يُلَائِمُهُ تَقَرُّرُ الضَّمَانِ عَلَيْهِ فِي تَلَفٍ يَنْشَأُ عَنْ تَرْكِ السَّقْيِ؛ لِأَنَّهُ عِلْمٌ بِوُجُوبِ السَّقْيِ وَلَا يَنْشَأُ عَنْهُ تَلَفٌ وَعِلْمٌ بِتَعَلُّقِ الْجِنَايَةِ، وَالتَّلَفُ يَنْشَأُ عَنْهَا فَافْتَرَقَا اهـ. سم (قَوْلُهُ: أَوْ تَعَيُّبٍ بِهِ خُيِّرَ مُشْتَرٍ) لَوْ تَعَذَّرَ السَّقْيُ بِأَنْ غَارَتْ الْعَيْنُ أَوْ انْقَطَعَ مَاءُ النَّهْرِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ تَبَعًا لِلْأَذْرَعِيِّ: فَلَا خِيَارَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُكَلَّفُ تَحْصِيلَهُ أَقُولُ: وَقَضِيَّتُهُ عَدَمُ الِانْفِسَاخِ بِالتَّلَفِ أَيْضًا اهـ. سم وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي التَّعَيُّبِ هُنَا عُرُوضُ مَا يُنْقِصُهُ عَنْ قِيمَتِهِ وَقْتَ الْبَيْعِ بَلْ الْمُرَادُ بِهِ مَا يَشْمَلُ عَدَمَ نُمُوِّهِ كَنُمُوِّ نَوْعِهِ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ السَّقْيُ قَدْرَ مَا يُنَمِّيهِ وَيَقِيهِ مِنْ التَّلَفِ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: أَيْضًا أَوْ تَعَيُّبٍ بِهِ خُيِّرَ مُشْتَرٍ) أَيْ فَوْرًا، وَخَرَجَ مَا لَوْ تَعَيَّبَ بِغَيْرِهِ، وَانْظُرْ لَوْ تَعَيَّبَ بِهِمَا هَلْ يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ أَوْ لَا وَإِذَا قُلْنَا بِالثَّانِي هَلْ لَهُ أَرْشُ الْعَيْبِ بِتَرْكِ السَّقْيِ يُحَرَّرُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِجَازَةِ) أَيْ مِنْ غَيْرِ أَرْشٍ فَلَوْ لَمْ يَفْسَخْ وَآلَ بِهِ التَّعَيُّبُ إلَى التَّلَفِ، وَعَلِمَ بِهِ الْمُشْتَرِي وَلَمْ يَفْسَخْ لَمْ يَغْرَمْ لَهُ الْبَائِعُ شَيْئًا بِنَاءً عَلَى الرَّاجِحِ مِنْ وَجْهَيْنِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: فَالتَّلَفُ وَالتَّعَيُّبُ بِتَرْكِهِ إلَخْ) أَيْ بِخِلَافِهِمَا بِالْجَائِحَةِ فَإِنَّهُمَا مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي فَكَوْنُ مَتْلَفِ الْجَائِحَةِ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي لَا يُنَافِي كَوْنَ مَتْلَفِ تَرْكِ السَّقْيِ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ مَا) أَيْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا كحج وَالْمُرَادُ زَرْعٌ يُجَزُّ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى بِحَيْثُ يَكُونُ بَعْضُهُ لِلْبَائِعِ وَبَعْضُهُ لِلْمُشْتَرِي اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ مَا يَغْلِبُ اخْتِلَاطُ حَادِثِهِ بِمَوْجُودِهِ) أَيْ يَقِينًا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ أَوْ فِيمَا لَا يَغْلِبُ سَوَاءٌ نَدَرَ إلَخْ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: مَا يَغْلِبُ اخْتِلَاطُ حَادِثِهِ بِمَوْجُودِهِ) احْتَرَزَ بِذَلِكَ عَمَّا لَوْ تَمَيَّزَ بِكِبَرٍ أَوْ صِغَرٍ أَوْ رَدَاءَةٍ أَوْ جَوْدَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَلَا فَسْخَ وَلَا انْفِسَاخَ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: يَغْلِبُ تَلَاحُقُهُ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ مَا ذَكَرَهُ فِي مَتْنِ الْمِنْهَاجِ لَيْسَ ضَرُورِيًّا، وَأَنَّ الِاخْتِلَاطَ يُغْنِي عَنْهُ فَلِذَا اقْتَصَرَ فِي الْمَتْنِ عَلَى الثَّانِي، وَهُوَ وَإِنْ اسْتَلْزَمَ التَّلَاحُقَ فَالتَّلَاحُقُ لَا يَسْتَلْزِمُهُ لِجَوَازِ أَنْ تَظْهَرَ ثَمَرَةٌ ثَانِيَةٌ قَبْلَ قَطْعِ الْأُولَى، وَلَا تَشْتَبِهُ بِهَا لِصِغَرِهَا أَوْ رَدَاءَتِهَا أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ لَكِنْ إنْ حُمِلَ التَّلَاحُقُ عَلَى مُشَارَكَتِهِ لِلْأُولَى فِي الْوُجُودِ وَالصِّفَةِ كَانَا مُتَسَاوِيَيْنِ وَقَوْلُهُ وَإِنْ بَدَا صَلَاحُهُ يَجُوزُ أَنَّ الْوَاوَ لِلْحَالِ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ مَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ تَقَدَّمَ أَنَّ صِحَّةَ بَيْعِهِ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ شَرْطِ الْقَطْعِ مُطْلَقًا وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ لِلتَّعْمِيمِ وَهُوَ لَا يَضُرُّ؛ لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ بَعْدَ الْخَاصِّ وَهُوَ جَائِزٌ لَكِنْ يُقَيَّدُ بِنَاءً عَلَى هَذَا قَوْلُهُ: بِشَرْطِ الْقَطْعِ عِنْدَ الِاخْتِلَاطِ بِمَا بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ؛ لِأَنَّ مَا قَبْلَهُ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ شَرْطِ الْقَطْعِ حَالًا كَمَا تَقَدَّمَ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: كَتِينٍ وَقِثَّاءٍ
عِنْدَ خَوْفِ الِاخْتِلَاطِ فَيَصِحُّ الْبَيْعُ لِزَوَالِ الْمَحْذُورِ، وَيَصِحُّ فِيمَا لَا يَغْلِبُ اخْتِلَاطُهُ بَيْعَهُ مُطْلَقًا وَبِشَرْطِ قَطْعِهِ أَوْ إبْقَائِهِ كَمَا مَرَّ (فَإِنْ وَقَعَ اخْتِلَاطٌ فِيهِ) هُوَ مِنْ زِيَادَتِي (أَوْ فِيمَا لَا يَغْلِبُ) اخْتِلَاطُهُ (قَبْلَ التَّخْلِيَةِ) سَوَاءٌ أَنَدَرَ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ الْأَصْلُ أَمْ تَسَاوَى الْأَمْرَانِ أَمْ جَهِلَ الْحَالَ (خُيِّرَ مُشْتَرٍ) دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُ (إنْ لَمْ يَسْمَحْ لَهُ) بِهِ (بَائِعٌ) بِهِبَةٍ أَوْ إعْرَاضٍ، وَإِلَّا فَلَا خِيَارَ لَهُ لِزَوَالِ الْمَحْذُورِ، وَكَلَامُ الْأَصْلِ كَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا يَقْتَضِي تَخْيِيرَ الْمُشْتَرِي أَوَّلًا حَتَّى يَجُوزَ لَهُ الْمُبَادَرَةُ بِالْفَسْخِ فَإِنْ بَادَرَ الْبَائِعُ وَسَمَحَ سَقَطَ خِيَارُهُ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِنَصِّ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ عَلَى أَنَّ الْخِيَارَ لِلْبَائِعِ أَوَّلًا وَرَجَّحَهُ السُّبْكِيُّ وَكَلَامِي ظَاهِرٌ فِي الْأَوَّلِ، وَيَحْتَمِلُ الثَّانِيَ بِمَعْنَى أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يُخَيَّرُ إنْ سَأَلَ الْبَائِعَ لِيَسْمَحَ لَهُ فَلَمْ يَسْمَحْ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي قَبْلَ التَّخْلِيَةِ مَا لَوْ وَقَعَ الِاخْتِلَاطُ بَعْدَهَا فَلَا يُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي بَلْ إنْ تَوَافَقَا عَلَى قَدْرٍ فَذَاكَ وَإِلَّا صُدِّقَ صَاحِبُ الْيَدِ بِيَمِينِهِ فِي قَدْرِ حَقِّ الْآخَرِ وَهَلْ الْيَدُ بَعْدَ التَّخْلِيَةِ لِلْبَائِعِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي أَوْ لَهُمَا فِيهِ أَوْجُهٌ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ
ــ
[حاشية الجمل]
وَبِطِّيخٍ) هَذِهِ أَمْثِلَةٌ لِلثَّمَرِ وَمِثَالُهُ لِلزَّرْعِ بَيْعُ الْبِرْسِيمِ وَنَحْوِهِ فَلَا يَصِحُّ إلَّا بِشَرْطِ الْقَطْعِ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا يَغْلِبُ فِيهِ التَّلَاحُقُ بِزِيَادَةِ طُولِهِ وَاشْتِبَاهِ الْمَبِيعِ بِغَيْرِهِ، وَطَرِيقُ مَنْ أَرَادَ شِرَاءَهُ لِلرَّعْيِ أَنْ يَشْتَرِيَهُ بِشَرْطِ الْقَلْعِ ثُمَّ يَسْتَأْجِرَ الْأَرْضَ مُدَّةً يَتَأَتَّى فِيهَا رَعْيُهُ، وَفِي هَذِهِ تَكُونُ الرِّبَّةُ لِلْمُشْتَرِي أَمَّا إنْ اشْتَرَاهُ بِشَرْطِ الْقَطْعِ، وَأَخَّرَ بِالتَّرَاضِي أَوْ دُونَهُ فَالزِّيَادَةُ لِلْبَائِعِ حَتَّى السَّنَابِلِ فَإِنْ بَلَغَ الْبِرْسِيمُ إلَى حَالَةٍ لَا يَغْلِبُ فِيهَا زِيَادَةٌ وَاخْتِلَاطٌ صَحَّ بَيْعُهُ مُطْلَقًا وَبِشَرْطِ الْقَطْعِ وَبِشَرْطِ الْإِبْقَاءِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ بِالرَّعْيِ وَنَحْوِهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَهَذَا كُلُّهُ إذَا تَمَيَّزَتْ الزِّيَادَةُ فَإِنْ لَمْ تَتَمَيَّزْ فَهِيَ لِلْمُشْتَرِي مُطْلَقًا وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ (تَنْبِيهٌ)
مَا زَادَ فِي الشَّجَرِ أَوْ الزَّرْعِ الْمَبِيعِ إنْ لَمْ يَتَمَيَّزْ كَغِلَظِ الْعُودِ فَلِلْمُشْتَرِي مُطْلَقًا وَكَذَا إنْ تَمَيَّزَ إلَى آخِرِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ التَّفْصِيلِ (قَوْلُهُ: عِنْدَ خَوْفِ الِاخْتِلَاطِ) فَإِنْ لَمْ يَخَفْ بِأَنْ أَمْكَنَ التَّمْيِيزُ بَيْنَ اللَّاحِقِ وَالسَّابِقِ صَحَّ الْبَيْعُ فِيمَا بَدَا صَلَاحُهُ بِغَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ رَوْضٌ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الظَّرْفَ لَهُ مَفْهُومٌ، وَمَا صَنَعَهُ الْحَوَاشِي مِنْ أَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ وَيُكَلَّفُ الْقَطْعَ عِنْدَ خَوْفِ الِاخْتِلَاطِ يُفِيدُ أَنْ لَا مَفْهُومَ لَهُ وَلَا يُفِيدُ هَذَا الْحُكْمَ اهـ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: عِنْدَ خَوْفٍ مُتَعَلِّقٌ بِقَطْعٍ فَلَيْسَ مِنْ الصِّيغَةِ فَلَوْ سَكَتَ عَنْهُ الشَّارِحُ لَكَانَ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ عَمَلًا بِالشَّرْطِ (قَوْلُهُ: لِزَوَالِ الْمَحْذُورِ السَّابِقِ) وَهُوَ عَدَمُ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّسْلِيمِ (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) لَعَلَّ الْمُرَادَ فِي قَوْلِهِ فَصْلٌ جَازَ بَيْعُ ثَمَرٍ بَدَا صَلَاحُهُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: خُيِّرَ مُشْتَرٍ) وَهُوَ خِيَارُ عَيْبٍ فَيَكُونُ فَوْرِيًّا وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى حَاكِمٍ لِصِدْقِ حَدِّ الْعَيْبِ السَّابِقِ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ بِالِاخْتِلَاطِ صَارَ نَاقِصَ الْقِيمَةِ لِعَدَمِ الرَّغْبَةِ فِيهِ حِينَئِذٍ اهـ شَرْحُ م ر فَإِنْ أَجَازَ الْمُشْتَرِي، وَلَمْ يَسْمَحْ بَائِعٌ جَاءَ فِيهِ مَا يَأْتِي وَلَا يَخْفَى أَنَّ صَاحِبَ الْيَدِ حِينَئِذٍ الْبَائِعُ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: بِهِبَةٍ) إنْ قُلْت: يُشْتَرَطُ فِي الْمَوْهُوبِ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا، وَهُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ قُلْت: جَازَتْ الْهِبَةُ هُنَا وَإِنْ كَانَ الْمَوْهُوبُ غَيْرَ مَعْلُومٍ لِلضَّرُورَةِ اهـ. شَيْخُنَا ثُمَّ رَأَيْت فِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ اُنْظُرْ كَيْفَ تَصِحُّ الْهِبَةُ مَعَ الْجَهْلِ بِالْمِقْدَارِ أَوْ الْعَيْنِ اهـ. سم عَلَى مَنْهَجٍ
أَقُولُ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: اُغْتُفِرَتْ الْجَهَالَةُ بِالْمَوْهُوبِ لِلْحَاجَةِ كَمَا قِيلَ بِنَظِيرِهِ فِي اخْتِلَاطِ حَمَامِ الْبُرْجَيْنِ اهـ. وَقَوْلُهُ: وَإِعْرَاضٍ وَيَمْلِكُهُ مِنْ غَيْرِ صِيغَةٍ فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِنَظَائِرِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا سَبِيلَ إلَى تَمْيِيزِ حَقِّ الْبَائِعِ كَمَا يَمْلِكُ السَّنَابِلَ بِالْإِعْرَاضِ، وَلَا أَثَرَ لِلْمِنَّةِ هُنَا لِكَوْنِهَا فِي ضِمْنِ عَقْدٍ بِخِلَافِ النَّعْلِ لَا يَمْلِكُهُ الْبَائِعُ بِإِعْرَاضِ الْمُشْتَرِي عَنْهُ فِيمَا إذَا نَعَلَ الدَّابَّةَ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ بِهَا وَرَدَّهَا؛ لِأَنَّ النَّعْلَ عَوْدُهُ لِلْمُشْتَرِي مُتَوَقَّعٌ بِإِمْكَانِ انْفِصَالِهِ عَنْ الدَّابَّةِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: أَوْ إعْرَاضٍ) وَيَمْلِكُهُ بِهِ هُنَا كَمَا فِي الْإِعْرَاضِ عَنْ السَّنَابِلِ بِخِلَافِهِ عَنْ النَّعْلِ؛ لِأَنَّ عَوْدَهُ إلَى الْمُشْتَرِي مُتَوَقَّعٌ، وَلَا سَبِيلَ هُنَا إلَى تَمْيِيزِ حَقِّ الْبَائِعِ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ وَلَا سَبِيلَ هُنَا إلَخْ أَشَارَ بِهِ إلَى رَدِّ مَا عَسَاهُ أَنْ يُقَالَ هَذَا يُشْكِلُ بِمَا تَقَدَّمَ فِيمَا لَوْ اشْتَرَى أَرْضًا فَوَجَدَ بِهَا زَرْعًا أَوْ حِجَارَةً فَإِنَّهُ يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ مَعَ الْجَهْلِ مَا لَمْ يَتْرُكْهُ لَهُ الْبَائِعُ وَلَا يَمْلِكُهُ إلَّا بِالتَّمْلِيكِ كَمَا قَدَّمَهُ هُوَ ثَمَّ اهـ. شَوْبَرِيٌّ
(قَوْلُهُ: فَإِنْ بَادَرَ الْبَائِعُ وَسَمَحَ سَقَطَ خِيَارُهُ) أَيْ لِزَوَالِ الْمَحْذُورِ وَلَا أَثَرَ لِلْمِنَّةِ هُنَا لِكَوْنِهَا فِي ضِمْنِ عَقْدٍ وَفِي مُقَابَلَةِ عَدَمِ فَسْخِهِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَسَمَحَ) بِفَتْحِ الْمِيمِ اهـ. شَرْحُ م ر.
وَفِي الْمِصْبَاحِ سَمَحَ يَسْمَحُ بِفَتْحَتَيْنِ سَمْحًا وَسَمَاحًا وَسَمَاحَةً جَادَ اهـ. (قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ الْخِيَارَ لِلْبَائِعِ) أَيْ فَلَا يُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي إلَّا بَعْدَ تَخْيِيرِ الْبَائِعِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْبَائِعَ لَوْ سَكَتَ سَاعَةً يَتَرَوَّى لَا يَنْقَطِعُ خِيَارُ الْمُشْتَرِي اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: أَيْضًا عَلَى أَنَّ الْخِيَارَ لِلْبَائِعِ) أَيْ بَيْنَ السَّمَاحِ وَعَدَمِهِ لَا بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِجَازَةِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: ظَاهِرٌ فِي الْأَوَّلِ) وَهُوَ كَوْنُ الْخِيَارِ أَوَّلًا لِلْمُشْتَرِي وَقَوْلُهُ وَيَحْتَمِلُ الثَّانِيَ وَهُوَ كَوْنُ الْخِيَارِ أَوَّلًا لِلْبَائِعِ اهـ. شَيْخُنَا وَوَجْهُ ظُهُورِهِ فِي الْأَوَّلِ أَنَّهُ شَامِلٌ لِتَخْيِيرِ الْمُشْتَرِي مَعَ عَدَمِ عِلْمِ الْبَائِعِ بِالْكُلِّيَّةِ فَلَهُ أَنْ يَفْسَخَ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ إنْ لَمْ يَسْمَحْ لَهُ إلَخْ مَعْنَاهُ إنْ لَمْ تُوجَدْ مِنْهُ الْمُسَامَحَةُ وَهُوَ صَادِقٌ بِعَدَمِ الْعِلْمِ اهـ. وَقَوْلُهُ بِمَعْنَى إلَخْ مُتَعَلِّقُ يُحْتَمَلُ عَلَى أَنَّهُ تَصْوِيرٌ لَهُ (قَوْلُهُ: بَلْ إنْ تَوَافَقَا عَلَى قَدْرٍ إلَخْ) وَيَجْرِي مِثْلُ ذَلِكَ فِيمَا لَوْ وَقَعَ الِاخْتِلَاطُ قَبْلَ التَّخْلِيَةِ وَلَمْ يَسْمَحْ الْبَائِعُ، وَأَجَازَ الْمُشْتَرِي كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْيَدُ هُنَا لِلْبَائِعِ اهـ. م ر اهـ. شَوْبَرِيٌّ
(قَوْلُهُ: وَهَلْ الْيَدُ بَعْدَ التَّخْلِيَةِ لِلْبَائِعِ) أَيْ؛ لِأَنَّ بَعْضَ الْمُخْتَلَطِ لَهُ وَعَلَى هَذَا فَهُوَ الْمُصَدَّقُ وَقَوْلُهُ أَوْ لِلْمُشْتَرِي أَيْ؛ لِأَنَّ بَعْضَ الْمُخْتَلَطِ لَهُ
تَرْجِيحُ الثَّانِي.
(وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ بُرٍّ فِي سُنْبُلِهِ بِ) بُرٍّ (صَافٍ) مِنْ التِّبْنِ (وَهُوَ الْمُحَاقَلَةُ وَلَا) بَيْعُ (رُطَبٍ عَلَى نَخْلٍ بِتَمْرٍ وَهُوَ الْمُزَابَنَةُ) لِلنَّهْيِ عَنْهُمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ وَلِعَدَمِ الْعِلْمِ بِالْمُمَاثَلَةِ فِيهِمَا وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْمَبِيعِ فِي الْمُحَاقَلَةِ مَسْتُورٌ بِمَا لَيْسَ مِنْ مَصَالِحِهِ وَهِيَ مَأْخُوذَةٌ مِنْ الْحَقْلِ جَمْعُ حَقْلَةٍ، وَهِيَ السَّاحَةُ الَّتِي تُزْرَعُ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِتَعَلُّقِهَا بِزَرْعٍ فِي حَقْلَةٍ وَالْمُزَابَنَةُ مِنْ الزَّبْنِ، وَهُوَ الدَّفْعُ لِكَثْرَةِ الْغَبْنِ فِيهَا فَيُرِيدُ الْمَغْبُونُ دَفْعَهُ، وَالْغَابِنُ خِلَافَهُ فَيَتَدَافَعَانِ وَفَائِدَةُ ذِكْرِ هَذَيْنِ الْحُكْمَيْنِ تَسْمِيَتُهُمَا بِمَا ذُكِرَ، وَإِلَّا فَقَدْ عُلِمَا مِمَّا مَرَّ.
(وَرَخَّصَ فِي) بَيْعِ (الْعَرَايَا) جَمْعُ عَرِيَّةٍ وَهِيَ مَا يُفْرِدُهَا مَالِكُهَا لِلْأَكْلِ؛
ــ
[حاشية الجمل]
وَعَلَى هَذَا فَهُوَ الْمُصَدَّقُ وَقَوْلُهُ أَوْ لَهُمَا؛ لِأَنَّ جَمِيعَ الْمُخْتَلَطِ لَهُمَا وَعَلَى هَذَا فَيُقَسَّمُ مَا تَنَازَعَا فِيهِ بَيْنَهُمَا، وَهَذَا الْخِلَافُ خَاصٌّ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَإِلَّا فَغَيْرُهَا مِنْ كُلِّ مَبِيعٍ بَعْدَ قَبْضِهِ، الْيَدُ فِيهِ لِلْمُشْتَرِي اتِّفَاقًا اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: تَرْجِيحُ الثَّانِي) مُعْتَمَدٌ وَأَمَّا قَبْلَ التَّخْلِيَةِ فَصَاحِبُ الْيَدِ الْبَائِعُ قَالَ شَيْخُنَا وَلَوْ اشْتَرَى شَجَرَةً وَعَلَيْهَا ثَمَرٌ لِلْبَائِعِ يَغْلِبُ اخْتِلَاطُ حَادِثِهِ بِالْمَوْجُودِ فَفِي وُجُوبِ الْقَطْعِ وَوُقُوعِ الِاخْتِلَاطِ وَالِانْفِسَاخِ أَيْ وَالتَّخْيِيرِ مَا مَرَّ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ، وَلَوْ بَاعَ جِزَّةً مِنْ الْقَتِّ مَثَلًا بِشَرْطِ الْقَطْعِ فَلَمْ يَقْطَعْهَا حَتَّى طَالَتْ وَتَعَذَّرَ التَّمْيِيزُ جَرَى الْقَوْلَانِ وَيَجْرِيَانِ أَيْضًا فِيمَا لَوْ بَاعَ حِنْطَةً فَانْصَبَّ عَلَيْهَا مِثْلُهَا أَيْ لِلْبَائِعِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَكَذَا فِي الْمَائِعَاتِ، وَلَوْ اخْتَلَطَ الثَّوْبُ بِأَمْثَالِهِ أَوْ الشَّاةُ الْمَبِيعَةُ بِأَمْثَالِهَا فَالصَّحِيحُ الِانْفِسَاخُ؛ لِأَنَّ هَذَا يُورِثُ الِاشْتِبَاهَ، وَهُوَ مَانِعٌ مِنْ صِحَّةِ الْعَقْدِ لَوْ فُرِضَ ابْتِدَاءً وَفِي نَحْوِ الْحِنْطَةِ غَايَةُ مَا يَلْزَمُ الْإِشَاعَةُ، وَهِيَ غَيْرُ مَانِعَةٍ اهـ. وَلْيَنْظُرْ مَا ذَكَرَهُ فِي الْجِزَّةِ الظَّاهِرَةِ تَبَعًا لِلرَّوْضِ فِي شَرْحِهِ مَعَ مَا تَقَدَّمَ فِيمَا لَوْ اشْتَرَى الزَّرْعَ الشَّامِلَ لِلْبَقْلِ بِشَرْطِ الْقَطْعِ فَلَمْ يَقْطَعْ حَتَّى زَادَ مِنْ أَنَّ الزِّيَادَةَ لِلْبَائِعِ حَتَّى السَّنَابِلَ، وَقَدْ يُقَالُ ذَاكَ فِي الزَّرْعِ الَّذِي لَا يُجَزُّ مِرَارًا وَهَذَا فِيمَا يُجَزُّ مِرَارًا؛ لِأَنَّ الْجِزَّةَ كَالثَّمَرَةِ فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ ثُمَّ إنَّ قَوْلَهُ لَوْ بَاعَ حِنْطَةً فَانْصَبَّ عَلَيْهَا مِثْلُهَا أَيْ لِلْبَائِعِ كَمَا قَيَّدْنَاهُ وَأَمَّا لَوْ كَانَتْ لِأَجْنَبِيٍّ فَيَتَخَيَّرُ فِيمَا قَبْلَ الْقَبْضِ لَا فِيمَا بَعْدَهُ وَيَصِيرُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَجْنَبِيِّ وَلَوْ حَصَلَ تَشَاحٌّ هَلْ يُوقَفُ الْأَمْرُ إلَى الصُّلْحِ أَوْ يَأْتِي فِيهِ مَا تَقَدَّمَ اهـ. حَلَبِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَلِعَدَمِ الْعِلْمِ بِالْمُمَاثَلَةِ فِيهِمَا) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَوَجْهُ فَسَادِهِمَا مَا فِيهِمَا مِنْ الرِّبَا مَعَ انْتِفَاءِ الرُّؤْيَةِ فِي الْأُولَى؛ وَلِهَذَا لَوْ بَاعَ زَرْعًا غَيْرَ رِبَوِيٍّ قَبْلَ ظُهُورِ الْحَبِّ بِحَبٍّ أَوْ بُرًّا صَافِيًا بِشَعِيرٍ وَتَقَابَضَا فِي الْمَجْلِسِ جَازَ؛ إذْ لَا رِبًا وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا كَانَ رِبَوِيًّا كَأَنْ اُعْتِيدَ أَكْلُهُ كَالْحُلْبَةِ امْتَنَعَ بَيْعُهُ بِحَبِّهِ، وَبِهِ جَزَمَ الزَّرْكَشِيُّ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: سُمِّيَتْ) أَيْ الْمُحَاقَلَةُ بِمَعْنَى الْعَقْدِ بِذَلِكَ أَيْ بِهَذَا اللَّفْظِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَالْمُزَابَنَةُ مِنْ الزَّبْنِ وَهُوَ الدَّفْعُ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِبِنَائِهَا عَلَى التَّخْمِينِ الْمُوجِبِ لِلتَّدَافُعِ وَالتَّخَاصُمِ انْتَهَتْ.
وَفِي الْمِصْبَاحِ زَبَنَتْ النَّاقَةُ حَالِبَهَا زَبْنًا مِنْ بَابِ ضَرَبَ دَفَعَتْهُ بِرِجْلِهَا فَهِيَ زَبُونٌ بِالْفَتْحِ فَعُولٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ مِثْلُ ضَرُوبٍ بِمَعْنَى ضَارِبٍ وَحَرْبٌ زَبُونٌ بِالْفَتْحِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهَا تَدْفَعُ الْأَبْطَالَ عَنْ الْإِقْدَامِ خَوْفَ الْمَوْتِ وَزَبَنْت الشَّيْءَ زَبْنًا دَفَعْته فَأَنَا زَبُونٌ أَيْضًا وَقِيلَ لِلْمُشْتَرِي زَبُونٌ؛ لِأَنَّهُ يَدْفَعُ غَيْرَهُ عَنْ أَخْذِ الْمَبِيعِ وَهِيَ كَلِمَةٌ مُوَلَّدَةٌ لَيْسَتْ مِنْ كَلَامِ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، وَمِنْهُ الزَّبَانِيَةُ؛ لِأَنَّهُمْ يَدْفَعُونَ أَهْلَ النَّارِ إلَيْهَا، وَزِبَانُ الْعَقْرَبِ قَرْنُهَا، وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِتَمْرٍ كَيْلًا (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَقَدْ عُلِمَا مِمَّا مَرَّ) أَيْ فِي بَابِ الرِّبَا فِيهِمَا كَمَا أَفَادَهُ التَّعْلِيلُ الْأَوَّلُ، وَفِي بَابِ الْمَبِيعِ فِي الْمُحَاقَلَةِ كَمَا أَفَادَهُ الثَّانِي، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ: إنَّ الَّذِي مَرَّ هُوَ قَوْلُ الشَّارِحِ قُبَيْلَ أَوَّلِ هَذَا الدَّرْسِ فَظَاهِرٌ مِمَّا مَرَّ فِي الثَّمَنِ إلَخْ؛ لِأَنَّ هَذَا لَا يَقْتَضِي وُقُوعَ الْمَتْنِ فِي التَّكْرَارِ حَتَّى يَحْتَاجَ إلَى الِاعْتِذَارِ عَنْهُ اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: وَرَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا إلَخْ) هَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِ: وَلَا رُطَبٍ عَلَى نَخْلٍ إلَخْ فَكَأَنَّهُ قَالَ إلَّا فِي الْعَرَايَا، وَفِيهِ أَنَّ الرُّخْصَةَ لَا تَكُونُ فِي خِطَابِ الْوَضْعِ وَالصِّحَّةِ وَالْفَسَادِ مِنْهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ التَّرْخِيصُ مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ، وَهُوَ تَحْرِيمُ بَيْعِ الرِّبَوِيَّاتِ بِبَعْضِهَا بِدُونِ الشُّرُوطِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: فِي الْعَرَايَا) أَيْ بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ كَمَا أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ: وَهِيَ جَمْعُ عَرِيَّةٍ فَصَحَّ مَا قَدَّرَهُ الشَّارِحُ وَإِلَّا لَوْ كَانَتْ بِالْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ لَكَانَ التَّقْدِيرُ وَرَخَّصَ فِي بَيْعِ الْبَيْعِ اهـ. شَيْخُنَا وَفِيهِ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْمُرَادُ بِهَا الْمَعْنَى اللُّغَوِيَّ يَكُونُ فِي الْمَتْنِ قُصُورٌ؛ إذْ يَكُونُ التَّقْدِيرُ وَرَخَّصَ فِي بَيْعِ مَا يُفْرِدُهَا مَالِكُهَا لِلْأَكْلِ، وَالْغَرَضُ التَّرْخِيصُ فِي بَيْعِ الرُّطَبِ وَالْعِنَبِ عَلَى الشَّجَرِ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ: وَهِيَ مَا يُفْرِدُهَا مَالِكُهَا) أَيْ شَجَرَةٌ يُفْرِدُهَا مَالِكُهَا بِالْخَرْصِ بِأَنْ يَخْرُصَ الْخَارِصُ شَجَرَةً، وَيُضَمِّنَهُ الْجَافَّ مِنْهَا فَيَجُوزُ لَهُ بَيْعُهَا وَأَكْلُهَا، فَقَوْلُهُ عَنْ حُكْمِ جَمِيعِ الْبُسْتَانِ، وَحُكْمُهُ عَدَمُ التَّصَرُّفِ فِيهِ وَالْأَكْلِ مِنْهُ قَبْلَ الْخَرْصِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْفُقَرَاءِ بِهِ اهـ شَيْخُنَا وَهَذَا إنَّمَا يَتِمُّ بِالنَّظَرِ لِمَعْنَى الْعَرِيَّةِ شَرْعًا مَعَ أَنَّ السِّيَاقَ فِي بَيَانِ مَعْنَاهَا اللُّغَوِيِّ فَكَانَ الْأَوْلَى لِلشَّارِحِ أَنْ لَا يَذْكُرَ قَوْلَهُ؛ لِأَنَّهَا عُرِّيَتْ إلَخْ.
وَفِي الْمِصْبَاحِ وَالْعَرِيَّةُ النَّخْلَةُ يُعَرِّيهَا صَاحِبُهَا غَيْرَهُ لِيَأْكُلَ ثَمَرَهَا فَيَعْرُوهَا أَيْ يَأْتِيهَا فَعِيلَةٌ بِمَعْنَى مَفْعُولَةٍ، وَدَخَلَتْ الْهَاءُ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهُ ذَهَبَ بِهَا مَذْهَبَ الْأَسْمَاءِ مِثْلُ النَّطِيحَةِ وَالْأَكِيلَةِ فَإِذَا جِيءَ بِهَا مَعَ النَّخْلَةِ حُذِفَتْ الْهَاءُ وَقِيلَ نَخْلَةٌ عَرِيٌّ كَمَا يُقَالُ: امْرَأَةٌ قَتِيلٌ وَالْجَمْعُ الْعَرَايَا اهـ. (قَوْلُهُ: وَهِيَ مَا يُفْرِدُهَا مَالِكُهَا)
لِأَنَّهَا عُرِّيَتْ عَنْ حُكْمِ جَمِيعِ الْبُسْتَانِ (وَهِيَ بَيْعُ رُطَبٍ أَوْ عِنَبٍ عَلَى شَجَرٍ خَرْصًا، وَلَوْ لِأَغْنِيَاءَ بِتَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ كَيْلًا) ؛ «لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَرْخَصَ فِيهَا فِي الرُّطَبِ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَقِيسَ بِهِ الْعِنَبُ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا زَكَوِيٌّ يُمْكِنُ خَرْصُهُ، وَيُدَّخَرُ يَابِسُهُ وَظَاهِرُ الْخَبَرِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْفُقَرَاءِ وَالْأَغْنِيَاءِ وَمَا وَرَدَ مِمَّا ظَاهِرُهُ تَخْصِيصُ ذَلِكَ بِالْفُقَرَاءِ ضَعِيفٌ وَبِتَقْدِيرِ صِحَّتِهِ فَمَا ذُكِرَ فِيهِ حِكْمَةُ الْمَشْرُوعِيَّةِ ثُمَّ قَدْ يَعُمُّ الْحُكْمُ كَمَا فِي الرَّمْلِ وَالِاضْطِبَاعِ وَكَالرُّطَبِ الْبُسْرُ بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ إلَيْهِ كَهِيَ إلَى الرُّطَبِ ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ قِيلَ: وَمِثْلُهُ الْحِصْرِمُ وَرُدَّ بِأَنَّ الْحِصْرِمَ لَمْ يَبْدُ بِهِ صَلَاحُ الْعِنَبِ، وَبِأَنَّ الْخَرْصَ لَا يَدْخُلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَنَاهَ كَبُرِّهِ بِخِلَافِ الْبُسْرِ فِيهِمَا وَقَوْلِي خَرْصًا مِنْ زِيَادَتِي، وَدَخَلَ بِقَوْلِي: كَيْلًا مَا لَوْ بَاعَ ذَلِكَ بِتَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ عَلَى الشَّجَرِ كَيْلًا بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَهُ بِهِ خَرْصًا فَتَقْيِيدُ الْأَصْلِ كَغَيْرِهِ بِالْأَرْضِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ وَإِنْ فَهِمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهَا قَيْدٌ مُعْتَبَرٌ فَرَتَّبَ عَلَيْهِ الْمَنْعَ فِي ذَلِكَ مُطْلَقًا وَلِهَذَا لَمْ يُقَيِّدْ بِهَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا، وَمَحَلُّ الرُّخْصَةِ (فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ
ــ
[حاشية الجمل]
لَعَلَّ الْمُرَادَ لُغَةً
وَقَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: وَهِيَ بَيْعُ رُطَبٍ إلَخْ لَعَلَّ الْمُرَادَ شَرْعًا اهـ. سم عَلَى مَنْهَجٍ أَيْ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ جَمْعُ عَرِيَّةٍ يَقْتَضِي أَنَّ الْعَرِيَّةَ هِيَ النَّخْلَةُ الَّتِي تُفْرَدُ لِلْأَكْلِ وَتَفْسِيرُهَا بِبَيْعِ الرُّطَبِ يُنَافِيهِ فَأَشَارَ إلَى مَنْعِ التَّنَافِي بِمَا ذَكَرَهُ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا عُرِّيَتْ عَنْ حُكْمِ جَمِيعِ الْبُسْتَانِ) ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْبُسْتَانِ أَنَّ الزَّكَاةَ مُتَعَلِّقَةٌ بِعَيْنِهِ وَلَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْفُقَرَاءِ بِهِ وَالْعَرِيَّةُ عُرَّتْ عَنْ حُكْمِ جَمِيعِ الْبُسْتَانِ؛ لِأَنَّهَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهَا فِي الذِّمَّةِ وَيَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهَا (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا عُرِّيَتْ عَنْ حُكْمِ جَمِيعِ الْبُسْتَانِ إلَخْ) أَيْ فَهِيَ عَارِيَّةٌ عَنْ حُكْمِهِ وَحِينَئِذٍ فَهِيَ فَعِيلَةٌ بِمَعْنَى فَاعِلَةٍ وَلَا مُهَايَأَةَ، وَهَذَا مَا قَالَهُ الْأَزْهَرِيُّ وَالْجُمْهُورُ وَبِمَعْنَى مَفْعُولَةٍ عِنْدَ الْهَرَوِيِّ وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّ صَاحِبَهَا يَعْرُوهَا أَيْ يَأْتِيهَا مِنْ قَوْلِهِمْ: عَرَاهُ يَعْرُوهُ إذَا أَتَاهُ فَلَامُهَا وَاوٌ وَجَمْعُهَا عَلَى الْأَوَّلِ عَرَائِي بِهَمْزَةٍ مَكْسُورَةٍ بَعْدَ الْأَلِفِ وَبَعْدَ الْهَمْزَةِ يَاءٌ ثُمَّ فُتِحَتْ الْهَمْزَةُ وَقُلِبَتْ الْيَاءُ أَلِفًا فَبَقِيَتْ الْهَمْزَةُ بَيْنَ أَلِفَيْنِ فَأَبْدَلُوهَا وَعَلَى الثَّانِي أَصْلُهَا عَرْيُوةٌ فَأَبْدَلْنَا وَأَدْغَمْنَا ثُمَّ فُعِلَ بِجَمْعِهِ مَا سَلَفَ اهـ سم وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ قَوْلُهُ: الْعَرَايَا جَمْعُ عَرِيَّةٍ فَعِيلَةٍ بِمَعْنَى فَاعِلَةٍ أَيْ عَارِيَّةٍ عَنْ حُكْمِ بَقِيَّةِ الْبُسْتَانِ بِإِعْرَاءِ مَالِكِهَا لَهَا بِإِفْرَادِهَا لِلْأَكْلِ فَلَامُهَا يَاءٌ عَلَى هَذَا أَوْ بِمَعْنَى مَفْعُولَةٍ مِنْ عَرَّاهُ إذَا أَتَاهُ؛ لِأَنَّ مَالِكَهَا يَأْتِيهَا لِيَأْخُذَهَا، وَعَلَى هَذَا فَلَامُهَا وَاوٌ، وَأَصْلُهَا عَرَاوِوْ بِوَاوَيْنِ كَمَسَاجِدَ قُلِبَتْ أُولَاهُمَا هَمْزَةً لِلِاجْتِمَاعِ وَالثَّانِيَةُ يَاءً لِتَطَرُّفِهَا ثُمَّ فُتِحَتْ الْهَمْزَةُ فَقُلِبَتْ الْيَاءُ أَلِفًا ثُمَّ قُلِبَتْ الْهَمْزَةُ يَاءً لِوُقُوعِهَا بَيْنَ أَلِفَيْنِ فَتَسْمِيَةُ الْعَقْدِ بِهَا مَجَازٌ عَلَى الْقَوْلَيْنِ اهـ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهَا عُرِّيَتْ) فِي الْمِصْبَاحِ عَرِيَ الرَّجُلُ مِنْ ثِيَابِهِ يَعْرَى مِنْ بَابِ تَعِبَ (قَوْلُهُ: وَهِيَ بَيْعُ رُطَبٍ إلَخْ) الضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِلْعَرَايَا بِالْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ وَالْعَرَايَا الْمُتَقَدِّمَةُ بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ فَفِيهِ اسْتِخْدَامٌ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: خَرْصًا) وَيَكْفِي خَارِصٌ وَاحِدٌ أَيْ وَيَكْفِي كَوْنُهُ أَحَدَ الْعَاقِدَيْنِ كَمَا بَحَثَهُ السُّبْكِيُّ وَاعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ تَوْسِيعًا فِي الرُّخْصَةِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ لِأَغْنِيَاءَ) فَلَا يَخْتَصُّ بَيْعُ الْعَرَايَا بِالْفُقَرَاءِ، وَإِنْ كَانُوا هُمْ سَبَبَ الرُّخْصَةِ لِشِكَايَتِهِمْ لَهُ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُمْ لَا يَجِدُونَ شَيْئًا يَشْتَرُونَ بِهِ الرُّطَبَ إلَّا التَّمْرَ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ دُونَ خُصُوصِ السَّبَبِ وَلِأَنَّ ذَلِكَ حِكْمَةُ الْمَشْرُوعِيَّةِ ثُمَّ قَدْ يَعُمُّ الْحُكْمُ كَالرَّمْلِ وَالِاضْطِبَاعِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: كَيْلًا) أَيْ مُكَايَلَةً بِأَنْ يَذْكُرَ فِي الْعَقْدِ مُكَايَلَةً احْتِرَازًا مِنْ الْجُزَافِ، وَلَيْسَ الْغَرَضُ أَنَّهُ لَا يَبِيعُهُ إلَّا بَعْدَ الْكَيْلِ؛ إذْ هَذَا لَيْسَ شَرْطًا بَلْ مَتَى قَالَ مُكَايَلَةً أَوْ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ كَالصَّاعِ صَحَّ الْبَيْعُ وَسَيَأْتِي الشَّرْطُ وَهُوَ التَّقَابُضُ فِي كَلَامِهِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَقِيسَ بِهِ الْعِنَبُ) فَإِنْ قُلْت: هَذِهِ رُخْصَةٌ، وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَا يَتَعَدَّى بِالرُّخْصَةِ مَوْضِعَهَا قُلْت: مَحَلُّهُ حَيْثُ لَمْ يُدْرِكْ الْمَعْنَى فِيهَا كَمَا أَشَارَ إلَى ذَلِكَ الْمُحَقِّقُ الْمَحَلِّيُّ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ
(قَوْلُهُ: تَخْصِيصُ ذَلِكَ بِالْفُقَرَاءِ) وَالْمُرَادُ بِهِمْ كَمَا قَالَ الْجُرْجَانِيُّ وَالْمُتَوَلِّي مَنْ لَا نَقْدَ بِأَيْدِيهِمْ، وَإِنْ مَلَكُوا أَمْوَالًا كَثِيرَةً غَيْرَهَا اهـ س ل (قَوْلُهُ: بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ) هَذَا رُبَّمَا يُفِيدُ أَنَّ مَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ يُقَالُ لَهُ بُسْرٌ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ الْحِصْرِمُ) قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ الْحِصْرِمُ أَوَّلُ الْعِنَبِ مَا دَامَ حَامِضًا قَالَ أَبُو زَيْدٍ: وَحِصْرِمُ كُلِّ شَيْءٍ حَشَفُهُ، وَمِنْهُ قِيلَ لِلْبَخِيلِ حِصْرِمٌ، وَتَقَدَّمَ فِي الْقَامُوسِ أَنَّهُ يُطْلَقُ عَلَى التَّمْرِ قَبْلَ النُّضْجِ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْله بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَهُ بِهِ خَرْصًا) أَيْ تَخْمِينًا بِأَنْ قَالَ بِعْتُك مَا عَلَى هَذَا الشَّجَرِ بِمَا عَلَى هَذَا الشَّجَرِ فَالْمُرَادُ أَنَّهُ بَاعَهُ جُزَافًا اهـ. (قَوْلُهُ: فَتَقْيِيدًا الْأَصْلُ كَغَيْرِهِ بِالْأَرْضِ) فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ مَا نَصُّهُ اعْتَمَدَ شَيْخُنَا م ر أَنَّ الْأَرْضَ قَيْدٌ خِلَافًا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ فِي الْمَنْهَجِ وَغَيْرِهِ فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ إنْ أُرِيدَ كَوْنُهُ عَلَى الْأَرْضِ حَالَةَ التَّسْلِيمِ فَهُوَ لَا يُخَالِفُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ لِاعْتِبَارِهِ كَيْلَهُ فَلَا حَاجَةَ لِاعْتِمَادٍ وَلَا تَضْعِيفٍ أَوْ كَوْنُهُ عَلَيْهَا حَالَةَ الْعَقْدِ فَلَا مَعْنَى لَهُ؛ لِأَنَّهُ يُقْطَعُ وَيُكَالُ فِي الْمَجْلِسِ، وَوُجُودُ الرُّخْصَةِ لَا يُوجِبُ اعْتِبَارَهُ لِوُجُودِ الْقِيَاسِ فِيهَا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَرْضِ مَا لَيْسَ عَلَى الشَّجَرِ لَا حَقِيقَةُ الْأَرْضِ فَالْوَجْهُ كَلَامُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ، وَأَمَّا كَوْنُ الرُّطَبِ وَالْعِنَبِ عَلَى الشَّجَرِ فَلَا بُدَّ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ مُسَمَّى الْعَرَايَا، وَإِلَّا فَهُوَ مِنْ الرِّبَا الْمُحَرَّمِ فَتَأَمَّلْ وَافْهَمْ
(قَوْلُهُ: فَتَقْيِيدُ الْأَصْلِ كَغَيْرِهِ بِالْأَرْضِ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ التَّقْيِيدُ؛ لِأَنَّ الرُّخَصَ لَا تَتَجَاوَزُ مَحَلَّ وُرُودِهَا وَإِنَّمَا تَجَاوَزْنَا إلَى الْأَغْنِيَاءِ لِتَصْرِيحِهِمْ بِذَلِكَ اهـ. م ر أَقُولُ: قَدْ تَجَاوَزْنَاهُ بِقِيَاسِ الْعِنَبِ عَلَى الرُّطَبِ وَالصَّحِيحُ فِي الْأُصُولِ جَوَازُ الْقِيَاسِ عَلَى الرُّخَصِ وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا طب أَنَّهُ مِثَالٌ لَا قَيْدٌ وَالْمُرَادُ بِكَوْنِهِ عَلَى الْأَرْضِ كَوْنُهُ مَقْطُوعًا وَإِنْ كَانَ عَلَى رُءُوسِ الشَّجَرِ اهـ. سم (قَوْلُهُ: فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ
أَوْسُقٍ) بِتَقْدِيرِ الْجَفَافِ بِمِثْلِهِ رَوَى الشَّيْخَانِ أَنَّ النَّبِيَّ «صلى الله عليه وسلم أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ» شَكَّ دَاوُد بْنُ الْحُصَيْنِ أَحَدُ رُوَاتِهِ فَأَخَذَ الشَّافِعِيُّ بِالْأَقَلِّ فِي أَظْهَرِ قَوْلَيْهِ، وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّ الرُّخْصَةِ فِيهَا إذَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا حَقُّ الزَّكَاةِ بِأَنْ كَانَ الْمَوْجُودُ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ خَرَصَ عَلَى الْمَالِكِ أَمَّا مَا زَادَ عَلَى مَا دُونَهَا فَلَا يَجُوزُ فِيهِ ذَلِكَ (فَإِنْ زَادَ) عَلَى مَا دُونَهَا (فِي صَفَقَاتٍ) كُلٍّ مِنْهَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ (جَازَ) سَوَاءٌ تَعَدَّدَتْ الصَّفْقَةُ بِتَعَدُّدِ الْعَقْدِ أَمْ بِتَعَدُّدِ الْمُشْتَرِي أَمْ الْبَائِعِ.
(وَشَرْطٌ) فِي صِحَّةِ بَيْعِ الْعَرَايَا (تَقَابُضٌ) فِي الْمَجْلِسِ؛ لِأَنَّهُ بَيْعُ مَطْعُومٍ بِمَطْعُومٍ (بِتَسْلِيمِ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ) كَيْلًا (وَتَخْلِيَةٍ فِي شَجَرٍ) وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْمُمَاثَلَةِ، فَإِنْ تَلِفَ الرُّطَبُ أَوْ الْعِنَبُ فَذَاكَ، وَإِنْ جُفِّفَ وَظَهَرَ تَفَاوُتٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّمْرِ أَوْ الزَّبِيبِ، فَإِنْ كَانَ قَدْرَ مَا يَقَعُ بَيْنَ الْكَيْلَيْنِ لَمْ يَضُرَّ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَالْعَقْدُ بَاطِلٌ، وَخَرَجَ بِالرُّطَبِ وَالْعِنَبِ سَائِرُ الثِّمَارِ كَالْجَوْزِ وَاللَّوْزِ وَالْمِشْمِشِ؛ لِأَنَّهَا مُتَفَرِّقَةٌ مَسْتُورَةٌ بِالْأَوْرَاقِ فَلَا يَتَأَتَّى الْخَرْصُ فِيهَا، وَقَوْلِي أَوْ زَبِيبٍ مِنْ زِيَادَتِي؛ وَلِهَذَا عَبَّرْت بِشَجَرٍ بَدَلَ تَعْبِيرِهِ بِنَخْلٍ.
ــ
[حاشية الجمل]
أَوْسُقٍ) بَدَلُ اشْتِمَالٍ مِنْ قَوْلِهِ فِي الْعَرَايَا (قَوْلُهُ: فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ) ظَاهِرُ كَلَامِهِ الِاكْتِفَاءُ فِي النَّقْصِ عَنْ الْخَمْسَةِ بِمَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الِاسْمُ حَتَّى قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إنَّهُ يَكْفِي نَقْصُ رُبُعِ مُدٍّ وَالْأَوْجَهُ كَمَا قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ عَدَمُ الِاكْتِفَاءِ بِذَلِكَ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ زِيَادَةٍ عَلَى تَفَاوُتِ مَا يَقَعُ بَيْنَ الْكَيْلَيْنِ؛ إذْ رُبُعُ الْمُدِّ وَالْمُدُّ لَا يَقَعُ التَّفَاوُتُ بِهِ بَيْنَ الْكَيْلَيْنِ غَالِبًا لَا سِيَّمَا فِي الْخَمْسَةِ الْأَوْسُقِ اهـ. شَرْحُ م ر وَهَذَا غَيْرُ التَّفَاوُتِ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بَعْدُ بِقَوْلِهِ فَإِنْ كَانَ قَدْرَ مَا يَقَعُ بَيْنَ الْكَيْلَيْنِ إلَخْ
(قَوْلُهُ: بِتَقْدِيرِ الْجَفَافِ) مُتَعَلِّقٌ بِدُونِ أَيْ فَالْمَدَارُ عَلَى كَوْنِهِ دُونَ: بِالنَّظَرِ لِحَالِ جَفَافِهِ وَإِنْ كَانَ وَقْتَ الْبَيْعِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةٍ وَقَوْلُهُ بِمِثْلِهِ حَالٌ مِنْ الدُّونِ أَيْ حَالَ كَوْنِهِ مَبِيعًا بِمِثْلِهِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: رَوَى الشَّيْخَانِ إلَخْ) اسْتِدْلَالٌ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ (قَوْلُهُ: بِخَرْصِهَا فِيمَا دُونَ إلَخْ) بِكَسْرِ الْخَاءِ وَفَتْحِهَا وَالْفَتْحُ أَفْصَحُ كَمَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ أَيْ بِقَدْرِ مَخْرُوصِهَا اهـ. ز ي (قَوْلُهُ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّ الرُّخْصَةِ) أَيْ مَحَلَّ الْجَوَازِ وَصِحَّةِ بَيْعِ الرُّطَبِ أَوْ الْعِنَبِ بِالتَّمْرِ أَوْ الزَّبِيبِ، وَقَوْلُهُ فِيهَا أَيْ فِي الْعَرَايَا، وَقَوْلُهُ بِأَنْ كَانَ الْمَوْجُودُ أَيْ عِنْدَ الْمَالِكِ، وَقَوْلُهُ: أَوْ خَرَصَ عَلَى الْمَالِكِ أَيْ أَوْ كَانَ الْمَوْجُودُ عِنْدَ الْمَالِكِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَأَكْثَرَ وَخَرَصَ عَلَى الْمَالِكِ، وَظَاهِرُ هَذَا الصَّنِيعِ يَقْتَضِي أَنَّ الْمَوْجُودَ لَوْ كَانَ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُهُ مِنْ غَيْرِ خَرْصٍ وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ خَمْسَةً فَأَكْثَرَ لَا بُدَّ مِنْ خَرْصِ كُلِّهِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْمَدَارُ عَلَى خَرْصِ الْقَدْرِ الَّذِي يُبَاعُ بِالتَّمْرِ أَوْ الزَّبِيبِ فِيمَا ذُكِرَ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ سَوَاءٌ كَانَ عِنْدَ الْمَالِكِ غَيْرُهُ أَوْ لَا، وَسَوَاءٌ خَرَصَ ذَلِكَ الْغَيْرُ أَوْ لَا، وَبِالْجُمْلَةِ هَذِهِ الْعِبَارَةُ يُسْتَغْنَى عَنْهَا بِالشَّرْطِ السَّابِقِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: خَرْصًا وَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرْ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ هَذِهِ الْعِبَارَةَ اسْتِغْنَاءً عَنْهَا بِالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ وَأَصْلِهِ لَمَّا لَمْ يَذْكُرْ الشَّرْطَ الْمَذْكُورَ ذَكَرَ م ر هَذِهِ الْعِبَارَةَ لِتُؤَدِّيَ مُؤَدَّاهُ فَقَالَ: وَمَحَلُّ الْجَوَازِ فِي الْعَرَايَا مَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِالثَّمَرَةِ زَكَاةٌ كَأَنْ خَرَصَتْ عَلَيْهِ وَضَمِنَ أَوْ لِنَقْصِهَا عَنْ النِّصَابِ أَوْ لِكُفْرِ مَالِكِهَا (قَوْلُهُ: أَمَّا مَا زَادَ عَلَى مَا دُونَهَا فَلَا يَجُوزُ) أَيْ وَيَبْطُلُ فِي الْجَمِيعِ فَلَا يَخْرُجُ عَلَى تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ كَمَا مَرَّ فِي بَابِهِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَمْ بِتَعَدُّدِ الْمُشْتَرِي إلَخْ) عُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ بَاعَ اثْنَانِ لِاثْنَيْنِ صَفْقَةً جَازَ فِيمَا دُونَ عِشْرِينَ؛ لِأَنَّ الصَّفْقَةَ هُنَا فِي حُكْمِ أَرْبَعَةِ عُقُودٍ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَشَرْطٌ فِي صِحَّةِ بَيْعِ الْعَرَايَا) أَيْ فِي دَوَامِ الصِّحَّةِ لَا فِي أَصْلِهَا، وَحَاصِلُ شُرُوطِ جَوَازِ الْعَرَايَا تِسْعَةٌ أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ عِنَبًا أَوْ رُطَبًا، وَأَنْ يَكُونَ مَا عَلَى الْأَرْضِ مَكِيلًا وَالْآخَرُ مَخْرُوصًا، وَأَنْ يَكُونَ مَا عَلَى الْأَرْضِ يَابِسًا وَالْآخَرُ رَطْبًا، وَأَنْ يَكُونَ الرَّطْبُ عَلَى رُءُوسِ الْأَشْجَارِ، وَأَنْ يَكُونَ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، وَأَنْ يَتَقَابَضَا قَبْلَ التَّفَرُّقِ، وَأَنْ يَكُونَ بَدَا صَلَاحُهُ، وَأَنْ لَا يَتَعَلَّقَ بِهِ زَكَاةٌ، وَأَنْ لَا يَكُونَ مَعَ أَحَدِهِمَا شَيْءٌ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ (قَوْلُهُ: بِتَسْلِيمِ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ كَيْلًا) أَيْ؛ لِأَنَّهُ مَنْقُولٌ، وَقَدْ بِيعَ مُقَدَّرًا فَاشْتُرِطَ فِيهِ ذَلِكَ كَمَا مَرَّ فِي بَابِهِ وَقَوْلُهُ: وَتَخْلِيَةٌ فِي شَجَرٍ أَيْ؛ لِأَنَّ غَرَضَ الرُّخْصَةِ طُولُ التَّفَكُّهِ بِأَخْذِ الرُّطَبِ شَيْئًا فَشَيْئًا إلَى الْجَذَاذِ فَلَوْ شَرَطَ فِي قَبْضِهِ كَيْلَهُ فَاتَ ذَلِكَ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَتَخْلِيَةٌ فِي شَجَرٍ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ بَقَائِهِمَا فِيهِ حَتَّى يَمْضِيَ زَمَنُ الْوُصُولِ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ قَبْضَهُ إنَّمَا يَحْصُلُ حِينَئِذٍ، وَلَا يُنَافِي مَا مَرَّ فِي الرِّبَا أَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ الْقَبْضِ الْحَقِيقِيِّ؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِي قَبْضِ الْمَنْقُولِ وَهَذَا فِي قَبْضِ غَيْرِ الْمَنْقُولِ اهـ. سُلْطَانٌ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ حَجّ وَعِبَارَتُهُ مَعَ الْأَصْلِ، وَيُشْتَرَطُ التَّقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ؛ لِأَنَّهُ بَيْعُ مَطْعُومٍ بِمِثْلِهِ وَيَحْصُلُ بِتَسْلِيمِ التَّمْرِ أَوْ الزَّبِيبِ إلَى الْبَائِعِ أَوْ تَسَلُّمِهِ لَهُ كَيْلًا؛ لِأَنَّهُ مَنْقُولٌ، وَقَدْ بِيعَ مُقَدَّرًا فَاشْتُرِطَ فِيهِ ذَلِكَ كَمَا مَرَّ فِي مَبْحَثِ الْقَبْضِ وَبِالتَّخْلِيَةِ فِي النَّخْلِ الَّذِي عَلَيْهِ الرُّطَبُ أَوْ الْكَرْمُ الَّذِي عَلَيْهِ الْعِنَبُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ النَّخْلُ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ بَقَائِهِمَا فِيهِ حَتَّى يَمْضِيَ زَمَنُ الْوُصُولِ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ قَبْضَهُ إنَّمَا يَحْصُلُ حِينَئِذٍ فَإِنْ قُلْت هَذَا يُنَافِي مَا مَرَّ فِي الرِّبَا أَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ الْقَبْضِ الْحَقِيقِيِّ قُلْت: مَمْنُوعٌ بَلْ هَذَا فِي غَيْرِ الْمَنْقُولِ، وَهُوَ قَبْضُهُ الْحَقِيقِيُّ، وَمَا وَقَعَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ مِمَّا يُوهِمُ اشْتِرَاطَ حُضُورِهِمَا عِنْدَ النَّخْلِ غَيْرُ مُرَادٍ انْتَهَتْ
(قَوْلُهُ: وَإِنْ جُفِّفَ وَظَهَرَ) وَلَا يَجِبُ الِاخْتِبَارُ بَلْ لَوْ سَكَتَا عَنْهُ كَانَ الْعَقْدُ صَحِيحًا اهـ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَضُرَّ) أَيْ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ فِي الْعُقُودِ جَرَيَانُهَا عَلَى الصِّحَّةِ، وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَجِبْ بَعْدَ الْجَفَافِ الِامْتِحَانُ لِيَعْرِفَ النَّقْصَ أَوْ مُقَابِلَهُ اهـ. حَجّ اهـ. ع ش.