المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وَيَضْمَنُهُ الْجَانِي بِعُشْرِ قِيمَةِ أُمِّهِ كَمَا يَضْمَنُ الْجَنِينَ الْحُرَّ بِغُرَّةِ - حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب - جـ ٣

[الجمل]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الْبَيْعِ)

- ‌(بَابُ الرِّبَا)

- ‌(بَابٌ) فِيمَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ الْبُيُوعِ وَغَيْرِهَا

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ الْبُيُوعِ نَهْيًا لَا يَقْتَضِي بُطْلَانَهَا

- ‌(فَصْلٌ)فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ وَتَعَدُّدِهَا

- ‌(بَابُ الْخِيَارِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي خِيَارِ الشَّرْطِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي خِيَارٍ فِي الْعَيْبِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(بَابٌ) فِي حُكْمِ الْمَبِيعِ وَنَحْوِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَهُ

- ‌(بَابُ التَّوْلِيَةِ)

- ‌(بَابُ) بَيْعِ (الْأُصُولِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ بَيْعِ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ وَبُدُوِّ صَلَاحِهِمَا

- ‌(بَابُ الِاخْتِلَافِ فِي كَيْفِيَّةِ الْعَقْدِ)

- ‌(بَابٌ) فِي مُعَامَلَةِ الرَّقِيقِ

- ‌(كِتَابُ السَّلَمِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَدَاءِ غَيْرِ الْمُسْلَمِ فِيهِ عَنْهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْقَرْضِ

- ‌(كِتَابُ الرَّهْنِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى لُزُومِ الرَّهْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الِاخْتِلَافِ فِي الرَّهْنِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعَلُّقِ الدَّيْنِ بِالتَّرِكَةِ

- ‌(كِتَابُ التَّفْلِيسِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُفْعَلُ فِي مَالِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِالْفَلَسِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي رُجُوعِ الْمُعَامِلِ لِلْمُفْلِسِ عَلَيْهِ بِمَا عَامَلَهُ بِهِ

- ‌(بَابُ الْحَجْرِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَنْ يَلِي الصَّبِيَّ مَعَ بَيَانِ كَيْفِيَّةِ تَصَرُّفِهِ فِي مَالِهِ

- ‌(بَابُ الصُّلْحِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّزَاحُمِ عَلَى الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ

- ‌(بَابُ الْحَوَالَةِ)

- ‌(بَابُ الضَّمَانِ)

- ‌(كِتَابُ الشَّرِكَةِ)

- ‌(كِتَابُ الْوَكَالَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْوَكِيلِ فِي الْوَكَالَةِ الْمُطْلَقَةِ وَالْمُقَيَّدَةِ بِالْبَيْعِ بِأَجَلٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْوَكِيلِ فِي الْوَكَالَةِ الْمُقَيَّدَةِ بِغَيْرِ أَجَلٍ، وَمَا يَتْبَعُهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الْوَكَالَةِ

- ‌(كِتَابُ الْإِقْرَارِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ

- ‌(فَرْعٌ)لَوْ اسْتَلْحَقَ شَخْصٌ عَبْدَ غَيْرِهِ أَوْ عَتِيقَهُ

- ‌(كِتَابُ الْعَارِيَّةُ)

- ‌(كِتَابُ الْغَصْبِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُكْمِ الْغَصْبِ وَمَا يُضْمَنُ بِهِ الْمَغْصُوبُ وَغَيْرُهُ

- ‌[فَصْلٌ فِي اخْتِلَافِ الْمَالِكِ وَالْغَاصِبِ وَضَمَانِ مَا يَنْقُصُ بِهِ الْمَغْصُوبُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَطْرَأُ عَلَى الْمَغْصُوبِ مِنْ زِيَادَةٍ وَغَيْرِهَا

- ‌(كِتَابُ الشُّفْعَةِ)

- ‌[فَصْل مَا يُؤْخَذُ بِهِ الشِّقْص الْمَشْفُوع وَالِاخْتِلَافِ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ]

- ‌(كِتَابُ الْقِرَاضِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي أَحْكَامِ الْقِرَاضِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَنَّ الْقِرَاضَ جَائِزٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ

- ‌(كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَنَّ الْمُسَاقَاةَ لَازِمَةٌ وَحُكْمِ هَرَبِ الْعَامِلِ وَالْمُزَارَعَةِ وَالْمُخَابَرَةِ

- ‌(كِتَابُ الْإِجَارَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَجِبُ بِالْمَعْنَى الْآتِي عَلَى الْمُكْرِي وَالْمُكْتَرِي لِعَقَارٍ أَوْ دَابَّةٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ غَايَةِ الزَّمَنِ الَّذِي تُقَدَّرُ الْمَنْفَعَةُ بِهِ تَقْرِيبًا

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا يَقْتَضِي الِانْفِسَاخَ وَالْخِيَارَ فِي الْإِجَارَةِ وَمَا لَا يَقْتَضِيهِمَا]

- ‌(كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُكْمِ الْمَنَافِعِ الْمُشْتَرَكَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُكْمِ الْأَعْيَانِ الْمُشْتَرَكَةِ الْمُسْتَفَادَةِ مِنْ الْأَرْضِ

- ‌(كِتَابُ الْوَقْفِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْوَقْفِ اللَّفْظِيَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْوَقْفِ الْمَعْنَوِيَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ النَّظَرِ عَلَى الْوَقْفِ وَشَرْطِ النَّاظِرِ وَوَظِيفَتِهِ

- ‌(كِتَابُ الْهِبَةِ)

- ‌(كِتَابُ اللُّقَطَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُكْمِ لَقْطِ الْحَيَوَانِ وَغَيْرِهِ مَعَ بَيَانِ تَعْرِيفِهِمَا

- ‌(كِتَابُ اللَّقِيطِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحُكْمِ بِإِسْلَامِ اللَّقِيطِ وَغَيْرِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُرِّيَّةِ اللَّقِيطِ وَرِقِّهِ وَاسْتِلْحَاقِهِ

- ‌(كِتَابُ الْجَعَالَةِ)

الفصل: وَيَضْمَنُهُ الْجَانِي بِعُشْرِ قِيمَةِ أُمِّهِ كَمَا يَضْمَنُ الْجَنِينَ الْحُرَّ بِغُرَّةِ

وَيَضْمَنُهُ الْجَانِي بِعُشْرِ قِيمَةِ أُمِّهِ كَمَا يَضْمَنُ الْجَنِينَ الْحُرَّ بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ كَمَا يُعْلَمُ ذَلِكَ مِمَّا يَأْتِي فِي كِتَابِ الْجِنَايَةِ فَتَضْمِينُ الْمَالِكِ لِلْغَاصِبِ وَلِلْمُشْتَرِي مِنْهُ بِذَلِكَ، وَسَيَأْتِي ثُمَّ إنْ بَدَّلَ الْجَنِينَ الْمَجْنِيَّ عَلَيْهِ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ وَقَوْلِي وَلَوْ وَطِئَ إلَى آخِرِهِ أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ

(وَ) يَرْجِعُ عَلَيْهِ أَيْضًا (بِأَرْشِ نَقْصِ بِنَائِهِ وَغِرَاسِهِ) إذَا قَلَعَهُمَا الْمَالِكُ؛ لِأَنَّهُ غَرَّهُ بِالْبَيْعِ (لَا بِغُرْمِ مَا تَلِفَ) عِنْدَهُ (أَوْ تَعَيَّبَ) مِنْ الْمَغْصُوبِ (عِنْدَهُ) أَيْ الْمُشْتَرِي فَلَا يَرْجِعُ بِهِ إذَا غَرِمَهُ لِلْمَالِكِ عَلَى الْغَاصِبِ؛ لِأَنَّ الشِّرَاءَ عَقْدُ ضَمَانٍ، وَإِنَّمَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِالثَّمَنِ (أَوْ) بِغُرْمِ (مَنْفَعَةٍ اسْتَوْفَاهَا) كَالسُّكْنَى وَالرُّكُوبِ وَالْوَطْءِ؛ لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى مُقَابِلَهُ بِخِلَافِ غُرْمِ مَنْفَعَةٍ لَمْ يَسْتَوْفِهَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُتْلِفْهَا وَلَا الْتَزَمَ ضَمَانَهَا (وَكُلُّ مَا لَوْ غَرِمَهُ) الْمُشْتَرِي (رَجَعَ بِهِ) عَلَى الْغَاصِبِ كَقِيمَةِ الْوَلَدِ وَأُجْرَةِ الْمَنْفَعَةِ الْفَائِتَةِ تَحْتَ يَدِهِ (لَوْ غَرِمَهُ الْغَاصِبُ) ابْتِدَاءً (لَمْ يَرْجِعْ بِهِ) عَلَى الْمُشْتَرِي (وَمَالًا فَيَرْجِعُ) أَيْ وَكُلُّ مَا لَوْ غَرِمَهُ الْمُشْتَرِي لَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْغَاصِبِ كَأُجْرَةِ مَنْفَعَةٍ اسْتَوْفَاهَا لَوْ غَرِمَهُ الْغَاصِبُ ابْتِدَاءً رَجَعَ بِهِ عَلَى الْمُشْتَرِي نَعَمْ لَوْ غَرِمَ قِيمَةَ الْعَيْنِ وَقْتَ الْغَصْبِ لِكَوْنِهَا أَكْثَرَ لَمْ يَرْجِعْ بِالزَّائِدِ عَلَى الْأَكْثَرِ مِنْ قِيمَةِ وَقْتِ قَبْضِ الْمُشْتَرِي إلَى التَّلَفِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي ضَمَانِ الْمُشْتَرِي، وَلِذَلِكَ لَا يُطَالَبُ بِهِ ابْتِدَاءً كَذَا اسْتَثْنَى هَذَا وَلَا يُسْتَثْنَى؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَا يَغْرَمُ الزَّائِدَ فَلَا يَصْدُقُ بِهِ الضَّابِطُ الْمَذْكُورُ (وَ) كُلُّ (مَنْ انْبَنَتْ) بِنُونٍ فَمُوَحَّدَة فَنُونٌ (يَدُهُ عَلَى يَدِ غَاصِبٍ فَكَمُشْتَرٍ) فِي الضَّابِطِ الْمَذْكُورِ فِي الرُّجُوعِ وَعَدَمِهِ

(كِتَابُ الشُّفْعَةِ)

بِإِسْكَانِ الْفَاءِ وَحُكِيَ ضَمُّهَا وَهِيَ لُغَةً الضَّمُّ وَشَرْعًا

ــ

[حاشية الجمل]

الرَّقِيقِ وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى الضَّعِيفِ. (قَوْلُهُ وَيَضْمَنُهُ الْجَانِي) أَيْ الْجَنِينَ الرَّقِيقَ هَذَا بَيَانٌ لِقَوْلِهِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَقَوْلُهُ كَمَا يَضْمَنُ الْجَنِينَ إلَخْ بَيَانٌ لِقَوْلِهِ فَعَلَى الْجَانِي ضَمَانُهُ وَقَوْلُهُ بِذَلِكَ أَيْ بِعُشْرِ قِيمَةِ أُمِّهِ فِي الْحُرِّ وَالرَّقِيقِ، وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ وَيَضْمَنُهُ الْمَالِكُ إلَخْ؛ لِأَنَّ هَذَا لَا يَتَفَرَّعُ عَلَى مَا قَبْلَهُ، فَالْحَاصِلُ أَنَّ الرَّقِيقَ ضَمَانُهُ عَلَى الْجَانِي وَالْغَاصِبِ وَاحِدٌ، وَأَنَّ الْحُرَّ ضَمَانُهُ مُخْتَلِفٌ فَعَلَى الْجَانِي بِالْغُرَّةِ وَعَلَى الْغَاصِبِ بِعُشْرِ قِيمَةِ الْأُمِّ اهـ. ش خ. (قَوْلُهُ لِلْغَاصِبِ وَلِلْمُشْتَرِي مِنْهُ بِذَلِكَ) أَيْ بِعُشْرِ قِيمَةِ أُمِّهِ حُرًّا كَانَ أَوْ رَقِيقًا اهـ. ح ل وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ انْفَصَلَ حَيًّا وَهُوَ رَقِيقٌ فَهُوَ لِلسَّيِّدِ أَوْ وَهُوَ حُرٌّ فَعَلَى الْغَاصِبِ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْوِلَادَةِ وَإِنْ انْفَصَلَ مَيِّتًا بِلَا جِنَايَةٍ فَلَا شَيْءَ فِيهِ مُطْلَقًا حُرًّا كَانَ أَوْ رَقِيقًا أَوْ بِجِنَايَةٍ فَإِنْ كَانَ رَقِيقًا ضَمِنَهُ الْجَانِي بِعُشْرِ قِيمَةِ أُمِّهِ وَضَمِنَهُ الْغَاصِبُ بِذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ حُرًّا فَعَلَى الْجَانِي الْغُرَّةُ وَعَلَى الْغَاصِبِ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي فَاتَ عَلَى الْمَالِكِ بِالْحُرِّيَّةِ، وَتَكُونُ الْغُرَّةُ لِوَرَثَةِ الْجَنِينِ كَذَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا الْبَابِلِيُّ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ بِخِلَافِ غُرْمِ مَنْفَعَةٍ لَمْ يَسْتَوْفِهَا إلَخْ) أَيْ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِهِ الْمُشْتَرِي عَلَى الْغَاصِبِ، وَخَرَجَ بِالْمُشْتَرِي الْمُتَّهِبُ فَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِبَدَلِ مَا غَرِمَهُ فِي الْمَنَافِعِ الْفَائِتَةِ بِلَا اسْتِيفَاءٍ مِنْهُ وَهُوَ قِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ عَدَمِ الرُّجُوعِ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ بِخِلَافِ غُرْمِ مَنْفَعَةٍ لَمْ يَسْتَوْفِهَا إلَخْ) وَثَمَرَةُ الشَّجَرَةِ وَنِتَاجُ الدَّابَّةِ وَكَسْبُ الْعَبْدِ كَالْمَنْفَعَةِ إسْنَوِيٌّ اهـ سم. (قَوْلُهُ وَكُلُّ مَا إلَخْ) كُلٌّ مُبْتَدَأٌ وَمَا مَوْصُولَةٌ أَوْ مَوْصُوفَةٌ وَلَوْ شَرْطِيَّةٌ بِمَعْنَى إنْ، وَالْجُمْلَةُ الْأُولَى مِنْ الشَّرْطِ وَالْجَوَابِ صِفَةٌ أَوْ صِلَةٌ وَالْجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ خَبَرٌ اهـ. شَيْخُنَا وَقَوْلُهُ وَمَالًا فَيَرْجِعُ مُقْتَضَى صَنِيعِهِ فِي الْحِلِّ أَنَّهُ حَذَفَ الْمُبْتَدَأَ وَبَعْضَ الصِّلَةِ أَوْ الصِّفَةَ وَبَعْضَ الْخَبَرِ وَانْظُرْ هَلْ هُوَ جَائِزٌ عَرَبِيَّةً اهـ. (قَوْلُهُ وَكُلُّ مَا إلَخْ) تُكْتَبُ كُلٌّ مَوْصُولَةً بِالْإِضَافَةِ إلَيْهَا إنْ كَانَتْ ظَرْفِيَّةً وَإِلَّا فَمَفْصُولَةً كَمَا فِي رَسْمِ الْمُصَنِّفِ هُنَا اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

(قَوْلُهُ وَلَا يُسْتَثْنَى إلَخْ) أَيْ وَلَا يَصِحُّ اسْتِثْنَاؤُهُ. (قَوْلُهُ فِي الرُّجُوعِ وَعَدَمِهِ) أَيْ لَا فِي الِاسْتِقْرَارِ وَعَدَمِهِ أَيْضًا بُرُلُّسِيٌّ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُمْ كَالْمُشْتَرِي فِي جَمِيعِ مَا سَبَقَ فَقَدْ سَبَقَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ بَيَانُ ذَلِكَ فَقَالَ وَالْأَيْدِي الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى يَدِ الْغَاصِبِ أَيْدِي ضَمَانٍ إلَخْ فَتَأَمَّلْ مَا قَالَهُ وَقَيَّدَ بِهِ مَا أَطْلَقَهُ هُنَا مَثَلًا إذَا أَخَذَ زَيْدٌ الْمَغْصُوبَ وَدِيعَةً مِنْ الْغَاصِبِ جَاهِلًا بِالْحَالِ، وَتَلِفَ عِنْدَهُ لَا يَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ الضَّمَانُ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّهُمْ كَالْمُشْتَرِي فِي اسْتِقْرَارٍ أَيْضًا تَأَمَّلْ اهـ. سم، وَقَوْلُهُ فِي أَوَّلِ الْبَابِ أَيْ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ وَضَمِنَ آخِذُ مَغْصُوبٍ وَالْقَرَارُ عَلَيْهِ إنْ تَلِفَ عِنْدَهُ إلَخْ

[كِتَابُ الشُّفْعَةِ]

(كِتَابُ الشُّفْعَةِ) مَأْخُوذٌ مِنْ شَفَعْت كَذَا بِكَذَا إذَا ضَمَمْته إلَيْهِ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِضَمِّ نَصِيبِ الشَّرِيكِ إلَى نَصِيبِهِ أَوْ مِنْ الشَّفْعِ وَهُوَ ضِدُّ الْوَتْرِ فَكَانَ الشَّفِيعُ يَجْعَلُ نَصِيبَهُ شَفْعًا بِضَمِّ نَصِيبِ شَرِيكِهِ إلَيْهِ أَوْ مِنْ الشَّفَاعَةِ؛ لِأَنَّ الْأَخْذَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ بِهَا أَيْ بِالشَّفَاعَةِ وَلِكَوْنِهَا تُؤْخَذُ قَهْرًا عَلَى الْمُشْتَرِي جَعَلْت أَثَرَ الْغَصْبِ إشَارَةً إلَى اسْتِثْنَائِهَا مِنْهُ وَالْعَفْوُ عَنْهَا أَفْضَلُ مَا لَمْ يَكُنْ الْمُشْتَرِي نَادِمًا أَوْ مَغْبُونًا اهـ. بِرْمَاوِيٌّ وَفِي الِاسْتِثْنَاءِ شَيْءٌ لِعَدَمِ دُخُولِهَا فِي الْغَصْبِ لِخُرُوجِهَا عَنْهُ بِقَيْدٍ بِغَيْرِ حَقٍّ أَوْ بِقَيْدٍ عُدْوَانًا إلَّا أَنْ يُرَادَ كَأَنَّهَا مُسْتَثْنَاةٌ مِنْهُ. اهـ. سم عَلَى حَجّ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَقَوْلُهُ وَالْعَفْوُ عَنْهَا أَفْضَلُ ظَاهِرُهُ وَإِنْ اشْتَدَّتْ إلَيْهَا حَاجَةُ الشَّرِيكِ الْقَدِيمِ، وَيَنْبَغِي خِلَافُهُ وَيُحْتَمَلُ بَقَاؤُهُ عَلَى ظَاهِرِهِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ مِنْ بَابِ الْإِيثَارِ وَهُوَ أَوْلَى حَيْثُ لَمْ تَدْعُ إلَيْهِ ضَرُورَةٌ كَالِاحْتِيَاجِ لِلْمَاءِ لِلطَّهَارَةِ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ وَمَحِلُّهُ أَيْضًا حَيْثُ لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى التَّرْكِ مَعْصِيَةٌ فَإِنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ ذَلِكَ كَأَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرِي مَشْهُورًا بِالْفُجُورِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْأَخْذُ مُسْتَحَبًّا بَلْ وَاجِبًا إنْ تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِدَفْعِ مَا يُرِيدُهُ الْمُشْتَرِي مِنْ الْفُجُورِ، ثُمَّ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَهِيَ لُغَةً الضَّمُّ) أَيْ لِمَا فِيهَا مِنْ ضَمِّ نَصِيبٍ إلَى آخَرَ، وَمِنْ اللُّغَوِيِّ «أَمْرُ بِلَالٍ أَنْ يَشْفَعَ الْآذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ» أَيْ يَجْعَلُ كَلِمَاتِهِ شَفْعًا فَفِيهِ ضَمُّ بَعْضِهَا إلَى بَعْضٍ اهـ. شَيْخُنَا.

وَفِي الْمِصْبَاحِ شَفَعْت الشَّيْءَ شَفْعًا مِنْ بَابِ نَفَعَ ضَمَمْته إلَى الْفَرْدِ وَشَفَعْت الرَّكْعَةَ

ص: 497

حَقُّ تَمَلُّكٍ قَهْرِيٍّ يَثْبُتُ لَلشَّرِيكِ الْقَدِيمِ عَلَى الْحَادِثِ فِيمَا مُلِكَ بِعِوَضٍ وَالْأَصْلُ فِيهَا خَبَرُ الْبُخَارِيِّ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ» ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ «فِي أَرْضٍ أَوْ رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ» وَالْمَعْنَى فِيهِ دَفْعُ ضَرَرِ مُؤْنَةِ الْقِسْمَةِ وَاسْتِحْدَاثُ الْمَرَافِقِ كَالْمِصْعَدِ وَالْمُنَوِّرِ وَالْبَالُوعَةِ فِي الْحِصَّةِ الصَّائِرَةِ إلَيْهِ وَالرَّبْعُ الْمَنْزِلُ وَالْحَائِطُ الْبُسْتَانُ

ــ

[حاشية الجمل]

جَعَلْتهَا ثِنْتَيْنِ وَمِنْ هُنَا اُشْتُقَّتْ الشُّفْعَةُ وَهِيَ مِثَالُ غُرْفَةٍ؛ لِأَنَّ صَاحِبَهَا يَشْفَعُ مَالَهُ بِهَا، وَهِيَ اسْمٌ لِلْمِلْكِ الْمَشْفُوعِ مِثْلَ اللُّقْمَةِ اسْمٌ لِلشَّيْءِ الْمَلْقُومِ، وَتُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى التَّمَلُّكِ لِذَلِكَ وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ مَنْ ثَبَتَتْ لَهُ شُفْعَةٌ فَأَخَّرَ الطَّلَبَ بِغَيْرِ عُذْرٍ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ فَفِي هَذَا الْمِثَالِ جَمَعَ بَيْنَ الْمَعْنَيَيْنِ فَإِنَّ الْأُولَى لِلْمَالِ وَالثَّانِيَةَ لِلتَّمَلُّكِ اهـ (قَوْلُهُ حَقُّ تَمَلُّكٍ) هُوَ بِمَعْنَى الِاسْتِحْقَاقِ فَمَعْنَاهَا شَرْعًا هُوَ الِاسْتِحْقَاقُ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ التَّمَلُّكُ، وَقَوْلُهُ قَهْرِيٌّ بِالرَّفْعِ وَالْجَرِّ أَيْ عَلَى الْمُشْتَرِي، وَلِهَذَا ذُكِرَتْ عَقِبَ الْغَصْبِ إشَارَةً إلَى اسْتِثْنَائِهَا مِنْهُ اهـ. شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ وَالْأَصْلُ فِيهَا) أَيْ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ شَرْحُ بَهْجَةٍ وَلَعَلَّهُ أَسْقَطَهُ هُنَا مُرَاعَاةً لِمَنْ شَذَّ فَمُنِعَ الْأَخْذُ بِهَا فَفِيهَا خِلَافٌ فِي الْجُمْلَةِ، وَذَكَرَهُ هُنَاكَ تَنْزِيلًا لِلشَّاذِّ مَنْزِلَةَ الْعَدَمِ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ) فَإِنْ قُلْت الْأَفْعَالُ وَمَا نَزَلَ مَنْزِلَتَهَا لَا عُمُومَ فِيهَا وَمَا مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ؛ لِأَنَّهَا مِنْ كَلَامِ الرَّاوِي إخْبَارٌ عَنْ فِعْلِهِ صلى الله عليه وسلم وَالْعُمُومُ إنَّمَا هُوَ مِنْ جِهَةِ الْأَلْفَاظِ، وَلَمْ يُعْلَمْ مَا وَقَعَ مِنْهُ صلى الله عليه وسلم لِاحْتِمَالِ أَنَّ شَخْصًا بَاعَ حِصَّتَهُ مِنْ دَارٍ فَقَضَى لِشَرِيكِهِ بِالشُّفْعَةِ، وَيُحْتَمَلُ خِلَافُ ذَلِكَ فَلَمْ يَصِحَّ الِاسْتِدْلَال بِالْعُمُومِ الَّذِي فِي مَا، وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ أَنَّ الرَّاوِيَ فَهِمَ الْعُمُومَ مِمَّا وَقَعَ مِنْهُ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَ عَمَّا فَهِمَهُ مِنْ حَالِهِ صلى الله عليه وسلم وَأَقَرَّ عَلَيْهِ فَصَارَ إجْمَاعًا عَلَى «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ» ، أَوْ يُقَالُ نَزَلَ الْقَضَاءُ مَنْزِلَةَ الْإِفْتَاءِ أَيْ أَفْتَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَخْ اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ) أَيْ شِرْكٌ لَمْ يُقْسَمْ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الْقِسْمَةِ يَسْتَلْزِمُ الشَّرِكَةَ، وَرِوَايَةُ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ شَرِكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ) رِوَايَةُ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، وَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَهَذَا الْحَدِيثُ أَخَذَ بِهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فَحَرَّمَ الْبَيْعَ قَبْلَ الِاسْتِئْذَانِ.

(تَنْبِيهٌ) إنَّمَا لَمْ تَثْبُتْ فِي الْمَنْقُولِ؛ لِأَنَّهَا تَمَلُّكٌ قَهْرِيٌّ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ فَاخْتَصَّتْ بِمَا يَدُومُ ضَرَرُهُ مِنْ الْعَقَارِ، وَاعْلَمْ أَنَّ قَضِيَّةَ مَفْهُومِ هَذَا الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ عَدَمُ ثُبُوتِهَا لِلشَّرِيكِ فِيمَا لَوْ اسْتَأْذَنَهُ قَبْلَ الْبَيْعِ فَتَرَكَ أَيْ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَأْخُذَ بَعْدَ ذَلِكَ، قَالَ السُّبْكِيُّ لَكِنْ قَدَّمَ عَلَيْهِ مَا يَقْتَضِي الثُّبُوتَ مُطْلَقًا مِنْ الْأَحَادِيثِ؛ لِأَنَّهُ مَنْطُوقٌ وَاعْتَضَدَ بِالْقِيَاسِ، وَيُحْمَلُ الْأَوَّلُ عَلَى أَنَّهُ إذَا تُرِكَ لَا يَعُودُ يُطْلَبُ.

(فَرْعٌ) لَوْ انْهَدَمَتْ الدَّارُ بَعْدَ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ جَازَ أَخْذُ النَّقْصِ تَبَعًا لِلْأَرْضِ وَلَوْ بِيعَ الشَّجَرُ أَوْ الْبِنَاءُ وَحْدَهُ ثَبَتَ فِيهِ الشُّفْعَةُ عِنْدَ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -.

(فَرْعٌ) قَالَ السُّبْكِيُّ دَارٌ نِصْفُهَا وَقْفٌ وَنِصْفُهَا طَلْقٌ فَبَاعَ صَاحِبُ الطَّلْقِ قَالَ السُّبْكِيُّ فَلَا شُفْعَةَ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَإِنْ قُلْنَا بِمِلْكِ الْعَيْنِ الْمَوْقُوفَةِ اهـ. سم. (قَوْلُهُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ) قَالَ حَجّ ظَاهِرٌ أَنَّهُ يَقْبَلُ الْقِسْمَةَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمَنْفِيِّ بِلَمْ أَنْ يَكُونَ فِي الْمُمْكِنِ بِخِلَافِهِ بِلَا وَاسْتِعْمَالُ أَحَدِهِمَا مَحَلَّ الْآخَرِ تَجَوُّزٌ وَإِجْمَالٌ قَالَهُ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ) مَعْنَى وُقُوعِ الْحُدُودِ وَتَصْرِيفِ الطُّرُقِ أَنَّهُ حَصَلَتْ الْقِسْمَةُ بِالْفِعْلِ فَصَارَ كُلٌّ مِنْهُمَا جَارًا لِلْآخَرِ بَعْدَ أَنْ كَانَ شَرِيكًا وَلَا شُفْعَةَ لِلْجَارِ اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ وَصَرَّفَتْ الطُّرُقُ) بِالتَّشْدِيدِ بَيَّنَتْ وَبِالتَّخْفِيفِ فَرَّقَتْ، وَقَوْلُهُ فَلَا شُفْعَةَ لِأَنَّهُمَا صَارَا جَارَيْنِ اهـ. ح ل.

وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ وَصَرَّفَتْ أَيْ مَيَّزَتْ وَبَيَّنَتْ وَهُوَ بِالتَّشْدِيدِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ مَالِكٍ حَيْثُ قَالَ مِنْ الصِّرْفِ بِكَسْرِ الصَّادِ وَهُوَ الشَّيْءُ الْخَالِصُ اهـ. شَرْحُ الْمِشْكَاةِ بِالْمَعْنَى وَنَصُّهَا وَفَسَّرَتْ صَرَّفَتْ بِبَيْتٍ لِقَوْلِ مَالِكٍ مَعْنَاهُ خَلَصَتْ وَبَيَّنَتْ مِنْ الصِّرْفِ بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَهُوَ الْخَالِصُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ.

(قَوْلُهُ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ إلَخْ) أُتِيَ بِهَذَا لِتَخْصِيصِ مَا لِصِدْقِهَا بِالْمَنْقُولِ الْمَحْضِ وَاوٍ لِلتَّنْوِيعِ، وَيُفِيدُ هَذَا اشْتِرَاطَ أَنْ يَكُونَ الْمَشْفُوعُ أَرْضًا فَقَطْ أَوْ مَعَ تَابِعِهَا كَمَا سَيَأْتِي، وَقَوْلُهُ وَالْمَعْنَى فِيهِ أَيْ فِي الشُّفْعَةِ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهَا الِاسْتِحْقَاقُ أَوْ فِيهِ أَيْ ثُبُوتُ الشُّفْعَةِ، وَقَوْلُهُ وَاسْتِحْدَاثُ مَعْطُوفٍ عَلَى مُؤْنَةٍ، وَقَوْلُهُ فِي الْحِصَّةِ مُتَعَلِّقٌ بِاسْتِحْدَاثٍ وَقَوْلُهُ الصَّائِرَةُ إلَيْهِ أَيْ الَّتِي سَتَصِيرُ اهـ. شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ فِي أَرْضٍ) لَعَلَّهُ بَعْدَ قَوْلِهِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ وَحِينَئِذٍ فَيُوَافِقُ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ «فِي كُلِّ شَرِكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٌ أَوْ حَائِطٌ» اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ وَالْمَعْنَى فِيهِ دَفْعُ ضَرَرٍ إلَخْ) أَيْ وَمِنْ حَقِّ الرَّاغِبِ فِي الْبَيْعِ أَنْ يُخَلِّصَ صَاحِبَهُ مِنْ هَذَا الضَّرَرِ بِالْبَيْعِ لَهُ إلَخْ مَا يَأْتِي. (قَوْلُهُ وَالرَّبْعُ الْمَنْزِلُ) أَيْ فَهُوَ مُفْرَدٌ وَقِيلَ اسْمُ جَمْعٍ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَالرَّبْعُ وَالرَّبْعَةُ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَسُكُونِ الْبَاءِ وَالرَّبْعُ الدَّارُ

ص: 498

(أَرْكَانُهَا) ثَلَاثَةٌ (آخِذٌ وَمَأْخُوذٌ مِنْهُ وَمَأْخُوذٌ) وَالصِّيغَةُ إنَّمَا تَجِبُ فِي التَّمَلُّكِ كَمَا سَيَأْتِي (وَشَرْطٌ فِيهِ) أَيْ فِي الْمَأْخُوذِ (أَنْ يَكُونَ أَرْضًا بِتَابِعِهَا) كَشَجَرٍ وَتَمْرٍ غَيْرِ مُؤَبَّرٍ وَبِنَاءٍ وَتَوَابِعِهِ

ــ

[حاشية الجمل]

وَالْمَسْكَنُ وَمُطْلَقُ الْأَرْضِ وَأَصْلُهُ الْمَنْزِلُ الَّذِي كَانُوا يَرْبَعُونَ فِيهِ أَيْ يَنْزِلُونَ فِيهِ زَمَنَ الرَّبِيعِ وَالرَّبْعَةُ تَأْنِيثُ الرَّبْعِ وَقِيلَ وَاحِدُهُ وَالْجَمْعُ الَّذِي هُوَ اسْمُ الْجِنْسِ رَبْعٌ كَتَمْرَةٍ وَتَمْرٍ اهـ ع ش عَلَى م ر.

وَفِي الْمِصْبَاحِ وَالرَّبْعُ مَحَلَّةُ الْقَوْمِ وَمَنْزِلُهُمْ، وَقَدْ أُطْلِقَ عَلَى الْقَوْمِ مَجَازًا وَالْجَمْعُ رِبَاعٌ مِثْلُ سَهْمٍ وَسِهَامٍ وَأَرْبُعٌ وَرُبُوعٌ وَالْمَرْبَعُ وِزَانَ جَعْفَرٍ مَنْزِلُ الْقَوْمِ فِي الرَّبِيعِ وَفِيهِ أَيْضًا وَحَوَّطَ حَوْلَهُ تَحْوِيطًا أَدَارَ عَلَيْهِ نَحْوَ التُّرَابِ حَتَّى جَعَلَهُ مُحِيطًا بِهِ، وَأَحَاطَ الْقَوْمُ بِالْبَلَدِ إحَاطَةً اسْتَدَارُوا بِجَوَانِبِهِ وَحَاطُوا بِهِ مِنْ بَابِ قَالَ لُغَةً وَمِنْهُ قِيلَ لِلْبِنَاءِ حَائِطٌ اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ الثُّلَاثِيِّ، وَالْجَمْعُ حِيطَانٍ وَالْحَائِطُ الْبُسْتَانُ جَمْعُهُ حَوَائِطُ اهـ.

(قَوْلُهُ أَرْكَانُهَا) أَيْ الشُّفْعَةِ بِمَعْنَى الِاسْتِحْقَاقِ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ التَّمَلُّكُ وَإِنْ كَانَ عِنْدَ التَّمَلُّكِ يَحْتَاجُ إلَى الصِّيغَةِ فَلِذَلِكَ اعْتَذَرَ عَنْ عَدَمِ الصِّيغَةِ، وَقَالَ وَالصِّيغَةُ إنَّمَا تَجِبُ فِي التَّمَلُّكِ أَيْ لَا فِي الِاسْتِحْقَاقِ الَّذِي هُوَ الشُّفْعَةُ اهـ. شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ وَالصِّيغَةُ إنَّمَا تَجِبُ إلَخْ) أَيْ فَلَا حَاجَةَ إلَى عَدِّهَا رُكْنًا بَلْ لَا يَصِحُّ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَقَدْ عَلِمْت مَا فِي هَذَا مِنْ التَّسَاهُلِ وَالْمُرَادُ بِالصِّيغَةِ الَّتِي تَجِبُ عِنْدَ التَّمَلُّكِ وَلَا تَجِبُ عِنْدَ الِاسْتِحْقَاقِ هِيَ صِيغَةُ التَّمَلُّكِ أَيْ الصِّيغَةُ الْمُفِيدَةُ لِحُصُولِهِ، أَمَّا الصِّيغَةُ الْمُفِيدَةُ لِثُبُوتِ الْحَقِّ الْقَهْرِيِّ الْمُعَبَّرِ عَنْهُ بِالشُّفْعَةِ فَلَا بُدَّ مِنْهَا كَقَوْلِهِ أَنَا طَالِبٌ لِلشُّفْعَةِ أَوْ رَاغِبٌ فِيهَا أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، وَهَذِهِ الصِّيغَةُ هِيَ الْمَوْصُوفَةُ بِكَوْنِهَا عَلَى الْفَوْرِ كَمَا سَيَأْتِي فَإِذَا قَالُوا الشُّفْعَةُ عَلَى الْفَوْرِ فَالْمُرَادُ بِهَا اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَى الرَّغْبَةِ فِيهَا لَكِنْ لَا يَجِبُ ذِكْرُهَا إلَّا بِحَضْرَةِ الْحَاكِمِ أَوْ الْمُشْتَرِي الْمَأْخُوذِ مِنْهُ أَوْ الشُّهُودِ إذَا عَلِمْت ذَلِكَ عَلِمْت أَنَّهُ كَانَ يُمْكِنُ عَدُّ الْأَرْكَانِ أَرْبَعَةً، وَالرَّابِعُ هُوَ الصِّيغَةُ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ وَلَا مَحِيدَ عَنْهُ لِمَا عَلِمْت أَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ الْمَذْكُورَ لَا يَتَحَقَّقُ وَلَا يَثْبُتُ إلَّا بِصِيغَةٍ تَدُلُّ عَلَيْهِ فَمَا صَنَعُوهُ فِيهِ تَسَاهُلٌ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ أَنْ يَكُونَ أَرْضًا بِتَابِعِهَا) خَرَجَ بِهِ بَيْعُ بِنَاءٍ وَشَجَرٍ فِي أَرْضٍ مُحْتَكَرَةٍ إذْ هُوَ كَالْمَنْقُولِ اهـ. شَرْحُ م ر، وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلَهُ فِي أَرْضٍ مُحْتَكَرَةٍ وَصُورَتُهَا عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ الْآنَ أَنْ يُؤْذَنَ فِي الْبِنَاءِ فِي أَرْضٍ مَوْقُوفَةٍ أَوْ مَمْلُوكَةٍ بِأُجْرَةٍ مُقَدَّرَةٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ فِي مُقَابَلَةِ مَنْفَعَةِ الْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ مُدَّةٍ فَهِيَ كَالْخَرَاجِ الْمَضْرُوبِ عَلَى الْأَرْضِ كُلَّ سَنَةٍ بِكَذَا وَاغْتُفِرَ ذَلِكَ لِلضَّرُورَةِ اهـ. بِحُرُوفِهِ.

(قَوْلُهُ بِتَابِعِهَا) أَيْ إنْ كَانَ أَيْ أَوْ وَحْدَهَا إنْ لَمْ يَكُنْ فَفِي عِبَارَتِهِ قُصُورٌ اهـ. شَيْخُنَا أَيْ مَا يَتْبَعُهَا فِي مُطْلَقِ الْبَيْعِ أَيْ فِي الْبَيْعِ الْمُطْلَقِ الْخَالِي عَنْ ذِكْرِهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ فِي قَوْلِهِ يَدْخُلُ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ مَا فِيهَا مِنْ بِنَاءٍ وَشَجَرٍ إلَخْ. (قَوْلُهُ كَشَجَرٍ) هَلْ وَإِنْ نَصَّ عَلَيْهِ مَعَ الْأَرْضِ؛ لِأَنَّهُ إذَا نَصَّ عَلَيْهِ صَارَ مُسْتَقِلًّا اُنْظُرْهُ اهـ. ح ل وَسَيَأْتِي قَرِيبًا عَنْ ع ش عَلَى م ر مَا يَقْتَضِي أَنَّهَا تَثْبُتُ فِيهِ، وَلَوْ نَصَّ عَلَى دُخُولِهِ وَأَنَّ التَّنْصِيصَ عَلَيْهِ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ التَّبَعِيَّةِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، وَالْمَدَارُ عَلَيْهَا كَمَا تَقَرَّرَ. (قَوْلُهُ كَشَجَرٍ) وَقَوْلُهُ وَبِنَاءٍ عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَشَرْطُ التَّبَعِيَّةِ أَنْ يُبَاعَا أَيْ الشَّجَرُ وَالْبِنَاءُ مَعَ مَا حَوْلَهُمَا مِنْ الْأَرْضِ فَلَوْ بَاعَ شِقْصًا مِنْ جِدَارٍ وَأُسَّهُ لَا غَيْرُ أَوْ مِنْ أَشْجَارٍ وَمَغَارِسِهَا لَا غَيْرُ فَلَا شُفْعَةَ؛ لِأَنَّ الْأَرْضَ تَابِعَةٌ هُنَا. قَالَ السُّبْكِيُّ وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ حَيْثُ صَرَّحَ بِدُخُولِ الْأُسِّ وَالْمُغْرَسِ فِي الْبَيْعِ، وَكَانَا مَرْئِيَّيْنِ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ إذَا لَمْ يَرَهُمَا، وَصَرَّحَ بِدُخُولِهِمَا لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ فِي الْأَصَحِّ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ كَشَجَرٍ) أَيْ بِجَامِعِ الدُّخُولِ فِي الْبَيْعِ.

(تَنْبِيهٌ) هَذَا الْحُكْمُ ثَابِتٌ وَلَوْ حَدَثَتْ الثَّمَرَةُ الْمَذْكُورَةُ أَيْ غَيْرُ الْمُؤَبَّرَةِ بَعْدَ الْبَيْعِ وَقَبْلَ الْأَخْذِ، وَلَوْ كَانَ الْبَقْلُ يُجَزُّ مِرَارًا فَالْجِزَّةُ الظَّاهِرَةُ كَالثَّمَرِ الْمُؤَبَّرِ وَالْأُصُولُ كَالشَّجَرِ اهـ. بِرّ. اهـ. سم. (قَوْلُهُ وَثَمَرٍ غَيْرِ مُؤَبَّرٍ) أَيْ عِنْدَ الْبَيْعِ وَإِنْ تَأَبَّرَ عِنْدَ الْأَخْذِ سَوَاءٌ كَانَ مَوْجُودًا عِنْدَ الْبَيْعِ أَمْ حَدَثَ بَعْدَهُ خِلَافًا لِابْنِ الرِّفْعَةِ لِتَبَعِيَّتِهِ لِلْأَصْلِ فِي الْبَيْعِ، فَكَذَا فِي الْأَخْذِ هُنَا وَلَا نَظَرَ لِطُرُقِ تَأَبُّرِهِ لِتَقَدُّمِ حَقِّهِ وَزِيَادِتِهِ كَزِيَادَةِ الشَّجَرِ، بَلْ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ يَأْخُذُهُ وَإِنْ قَطَعَ اهـ. شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلَهُ سَوَاءٌ أَكَانَ مَوْجُودًا عِنْدَ الْبَيْعِ إلَخْ قَضِيَّتُهُ أَنَّ الثَّمَرَةَ الْحَادِثَةَ بَعْدَ الْأَخْذِ تَتْبَعُ فِي الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ، وَإِنْ كَانَتْ مُؤَبَّرَةً وَقْتَ الْأَخْذِ لَكِنْ فِي حَاشِيَةِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ مَا يُفِيدُ أَنَّهَا لَا تَتْبَعُ فِيمَا ذُكِرَ.

وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ وَلَوْ حَدَثَ الثَّمَرُ بَعْدَ الْبَيْعِ وَلَمْ يُؤَبَّرْ عِنْدَ الْأَخْذِ أُخِذَ بِالشُّفْعَةِ تَبَعًا وَإِلَّا فَلَا اهـ. وَعَلَيْهِ فَيُقَيَّدُ قَوْلُ الشَّارِحِ غَيْرِ مُؤَبَّرٍ أَيْ وَقْتَ الْأَخْذِ. (قَوْلُهُ وَثَمَرٍ غَيْرِ مُؤَبَّرٍ) أَيْ عِنْدَ الْبَيْعِ وَإِنْ شَرَطَ دُخُولَهُ؛ لِأَنَّهُ تَصْرِيحٌ بِمُقْتَضَى الْعَقْدِ

ص: 499

مِنْ أَبْوَابٍ وَغَيْرِهَا (غَيْرَ نَحْوِ مَمَرٍّ) كَمَجْرَى نَهْرٍ لَا غِنَى عَنْهُ فَلَا شُفْعَةَ فِي بَيْتٍ عَلَى سَقْفٍ وَلَوْ مُشْتَرَكًا وَلَا فِي شَجَرٍ أُفْرِدَ بِالْبَيْعِ أَوْ بَيْعٍ مَعَ مَغْرِسِهِ فَقَطْ وَلَا فِي شَجَرٍ جَافٍّ شُرِطَ دُخُولُهُ فِي بَيْعِ أَرْضٍ لِانْتِفَاءِ التَّبَعِيَّةِ وَلَا فِي نَحْوِ مَمَرِّ دَارٍ لَا غِنَى عَنْهُ فَلَوْ بَاعَ دَارِهِ وَلَهُ شَرِيكٌ فِي مَمَرِّهَا الَّذِي لَا غِنَى عَنْهُ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ حَذَرًا مِنْ الْإِضْرَارِ بِالْمُشْتَرِي بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ لَهُ عَنْهُ غِنًى بِأَنْ كَانَ لِلدَّارِ مَمَرٌّ آخَرُ أَوْ أَمْكَنَهُ إحْدَاثُ مَمَرٍّ لَهَا إلَى شَارِعٍ أَوْ نَحْوِهِ وَتَعْبِيرِي بِغَيْرِ إلَى آخِرِهِ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ (وَأَنْ يَمْلِكَ بِعِوَضٍ كَمَبِيعٍ وَمَهْرٍ وَعِوَضِ خُلْعٍ وَصُلْحِ دَمٍ) فَلَا شُفْعَةَ فِيمَا لَمْ يُمْلَكْ، وَإِنْ جَرَى سَبَبُ مِلْكِهِ كَالْجُعْلِ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ الْعَمَلِ وَلَا فِيمَا مُلِكَ بِغَيْرِ عِوَضٍ كَإِرْثٍ وَوَصِيَّةٍ وَهِبَةٍ بِلَا ثَوَابٍ، وَقَيَّدَ الْأَصْلُ الْمِلْكَ بِاللُّزُومِ وَهُوَ مُضِرٌّ أَوْ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ لِثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فِي مُدَّةِ خِيَارِ الْمُشْتَرِي كَمَا سَيَأْتِي وَعَدَمِ ثُبُوتِهَا فِي مُدَّةِ خِيَارِ الْبَائِعِ أَوْ خِيَارِهِمَا كَمَا سَيَأْتِي لِعَدَمِ الْمِلْكِ الطَّارِئِ لَا لِعَدَمِ اللُّزُومِ، (وَأَنْ لَا يَبْطُلَ نَفْعُهُ الْمَقْصُودُ) مِنْهُ (لَوْ قَسَمَ) بِأَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ يُنْتَفَعُ بِهِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي كَأَنْ يُنْتَفَعَ بِهِ قَبْلَهَا (كَطَاحُونٍ وَحَمَّامٍ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (كَبِيرَيْنِ)

ــ

[حاشية الجمل]

فَلَا يُخْرِجُهُ عَنْ التَّبَعِيَّةِ هَذَا مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُ الشَّارِحِ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَثَمَرٍ غَيْرِ مُؤَبَّرٍ) أَيْ وَأُصُولُ بَقْلٍ يُجَزُّ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ وَثَمَرٍ غَيْرِ مُؤَبَّرٍ) أَمَّا هُوَ إذَا شَرَطَ دُخُولَهُ فَلَا تَثْبُتُ فِيهِ الشُّفْعَةُ لِانْتِفَاءِ التَّبَعِيَّةِ اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ مِنْ أَبْوَابٍ وَغَيْرِهَا) أَيْ مِنْ كُلِّ مُنْفَصِلٍ تَوَقَّفَ عَلَيْهِ نَفْعٌ مُتَّصِلٌ اهـ. ح ل كَمِفْتَاحِ غَلْقٍ وَالْأَعْلَى مِنْ حَجَرَيْ رَحَا اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

(قَوْلُهُ فَلَا شُفْعَةَ فِي بَيْتٍ عَلَى سَقْفٍ إلَخْ) وَلَوْ اشْتَرَكَا فِي سُفْلٍ وَاخْتَصَّ أَحَدُهُمَا بِعُلُوِّهِ فَبَاعَ صَاحِبُ الْعُلُوِّ عُلُوَّهُ مَعَ نَصِيبِهِ مِنْ السُّفْلِ أَخَذَ الشَّرِيكُ هَذَا فَقَطْ؛ لِأَنَّ الْعُلُوَّ لَا شَرِكَةَ لَهُ فِيهِ، وَهَكَذَا لَوْ كَانَتْ الْأَرْضُ مُشْتَرَكَةً وَفِيهَا شَجَرٌ لِأَحَدِهِمَا فَبَاعَهُ مَعَ نَصِيبِهِ مِنْهَا فَالشُّفْعَةُ لَهُ فِي الْأَرْضِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ لَا فِي الشَّجَرِ اهـ شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش. قَوْلُهُ لَا فِي الشَّجَرِ أَيْ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ لِعَدَمِ الشَّرِكَةِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ عَلَى مَالِك الشَّجَرِ نِصْفُ الْأُجْرَةِ لِلشَّفِيعِ، وَهُوَ مَا يَخُصُّ النِّصْفَ الَّذِي كَانَ لِلشَّرِيكِ الْقَدِيمِ قَبْلَ دُونِ مَا يُقَابِلُ النِّصْفَ الَّذِي انْتَقَلَ إلَيْهِ بِالشُّفْعَةِ؛ لِأَنَّ صَاحِبَهُ كَانَ يَسْتَحِقُّ الْإِبْقَاءَ فِيهِ مَجَّانًا فَتَنْتَقِلُ الْأَرْضُ لِلشَّفِيعِ مَسْلُوبَةَ الْمَنْفَعَةِ كَمَا لَوْ بَاعَ أَرْضًا، وَاسْتَثْنَى لِنَفْسِهِ الشَّجَرَ فَإِنَّهُ يَبْقَى بِلَا أُجْرَةٍ، وَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ تَكْلِيفُ الْمُشْتَرِي قَطْعَ الشَّجَرِ وَلَا تَمَلُّكُهُ بِالْقِيمَةِ وَلَا الْقَلْعُ مَعَ غَرَامَةِ أَرْشِ النَّقْصِ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَحَقُّ الْإِبْقَاءِ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ قَسَمَ الْأَرْضَ وَخَرَجَ النِّصْفُ الَّذِي فِيهِ الشَّجَرُ لِغَيْرِ مَالِكِ الشَّجَرِ فَهَلْ يُكَلَّفُ الْآنَ أُجْرَةَ الْجَمِيعِ أَوْ النِّصْفَ أَوْ لَا يُكَلَّفُ شَيْئًا لِاسْتِحْقَاقِهِ بَقَاءَ الْكُلِّ قَبْلَ الْقِسْمَةِ؟ فِيهِ نَظَرٌ فَيُحْتَمَلُ الْأَخِيرُ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ، وَيُحْتَمَلُ وَهُوَ الْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِمَالِكِ الشَّجَرِ الْآنَ فِي الْأَرْضِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ مُشْتَرَكًا) غَايَةً فِي السَّقْفِ لَا فِي الْبَيْتِ إذْ الْغَرَضُ أَنَّهُ مُشْتَرَكٌ، وَهِيَ لِلرَّدِّ.

وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَلَا شُفْعَةَ فِي حُجْرَةٍ مُشْتَرَكَةٍ بَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْهَا، وَقَدْ بُنِيَتْ عَلَى سَقْفٍ غَيْرِ مُشْتَرَكٍ بِأَنْ اخْتَصَّ بِهِ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِيهَا أَوْ غَيْرُهُمَا إذْ لَا قَرَارَ لَهَا فَهِيَ كَالْمَنْقُولِ، وَكَذَا مُشْتَرَكٌ فِي الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّ السَّقْفَ الَّذِي هُوَ أَرْضُهَا لَا ثَبَاتَ لَهُ فَمَا عَلَيْهِ كَذَلِكَ، وَالثَّانِي يَجْعَلُهُ كَالْأَرْضِ (قَوْلُهُ وَلَا فِي شَجَرٍ أُفْرِدَ بِالْبَيْعِ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ بِتَفْصِيلِ الثَّمَنِ كَأَنْ قَالَ لَهُ بِعْتُك الشَّجَرَ بِكَذَا وَالْأَرْضَ بِكَذَا وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَنَظِيرُهُ مَا صَرَّحَ بِهِ م ر فِي شَرْحِهِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَى النَّخْلِ ثَمَرٌ مُؤَبَّرٌ وَبَاعَهُمَا وَشَرَطَ دُخُولَ الثَّمَرِ فَإِنَّهُ لَا شُفْعَةَ فِيهِ لِانْتِفَاءِ التَّبَعِيَّةِ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ أَوْ بِيعَ مَعَ مَغْرِسِهِ فَقَطْ) اُنْظُرْ هَذَا خَرَجَ بِأَيِّ شَيْءٍ فِي كَلَامِهِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ خَرَجَ بِقَوْلِهِ أَرْضًا بِتَابِعِهَا بِأَنْ يُقَالَ أَرَادَ بِالْأَرْضِ الْأَرْضَ الْمَقْصُودَةَ لِلْمُشْتَرِي، وَالْأَرْضُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَمْ تَدْخُلْ إلَّا بِالنَّصِّ عَلَيْهَا فَالْأَرْضُ تَابِعَةٌ لِلشَّجَرِ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ وَمَقْصُودَةٌ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ لَوْ بَاعَ الشَّجَرَ وَأَطْلَقَ لَا تَدْخُلُ مَغَارِسَهُ لَا أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ بَاعَ الشَّجَرَ وَدَخَلَتْ الْأَرْضُ تَبَعًا اهـ. ع ش.

(قَوْلُهُ أَوْ بِيعَ مَعَ مَغْرِسِهِ فَقَطْ) فَلَا تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ فِي الْمَغْرِسِ وَالشَّجَرِ؛ لِأَنَّ الْمَغْرِسَ غَيْرُ مُسْتَتْبَعٍ اهـ. ح ل أَيْ بَلْ هُوَ تَابِعٌ. (قَوْلُهُ وَلَا فِي شَجَرٍ جَافٍّ إلَخْ) فَلَوْ أَرَادَ الشَّفِيعُ الْأَخْذَ قُوِّمَتْ الْأَرْضُ مَعَ الشَّجَرِ ثُمَّ بِدُونِهِ وَقُسِمَ الثَّمَنُ عَلَى مَا يَخُصُّ كُلًّا مِنْهُمَا كَمَا لَوْ بَاعَ شِقْصًا مَشْفُوعًا وَسَيْفًا اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ لِانْتِفَاءِ التَّبَعِيَّةِ) قَضِيَّتُهُ ثُبُوتُهَا فِي الشَّجَرِ الرَّطْبِ، وَإِنْ نَصَّ عَلَى دُخُولِهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ سَكَتَ عَنْهُ دَخَلَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ فَلَوْ بَاعَ دَارِهِ وَلَهُ شَرِيكٌ إلَخْ) ، وَأَمَّا لَوْ بَاعَ نَصِيبَهُ مِنْ الْمَمَرِّ فَتَثْبُتُ فِيهِ الشُّفْعَةُ وَأَنْ يُمْكِنَ إحْدَاثُ مَمَرٍّ لِلدَّارِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ وَقَوْلُهُ فَتَثْبُتُ فِيهِ الشُّفْعَةُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَحِلَّهُ إذَا أَمْكَنَ قِسْمَةُ الْمَمَرِّ وَإِلَّا فَلَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِنْ قَاعِدَةِ الْبَابِ.

(قَوْلُهُ أَوْ أَمْكَنَهُ إحْدَاثُ مَمَرٍّ لَهَا) ظَاهِرُهُ وَلَوْ بِمُؤْنَةٍ لَهَا وَقَعَ لَكِنْ قَيَّدَ شَيْخُنَا كحج بِقَوْلِهِمَا مَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَقْعٌ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ كَمَبِيعٍ إلَخْ) هَذِهِ أَمْثِلَةٌ لِلْمَمْلُوكِ بِعِوَضٍ (قَوْلُهُ كَالْجَعْلِ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ الْعَمَلِ) وَبَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الْعَمَلِ يُؤْخَذُ بِأُجْرَةٍ مِثْلَ الرَّدِّ، وَأَمَّا الصُّلْحُ عَلَى نُجُومِ الْكِتَابَةِ فَغَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُسْتَقِرَّةٍ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ وَهُوَ مُضِرٌّ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي عَدَمَ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فِيمَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي مَعَ أَنَّهَا تَثْبُتُ فَهُوَ مُضِرٌّ بِالنِّسْبَةِ لِذَلِكَ، وَقَوْلُهُ أَوْ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ وَذَلِكَ إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا فَإِنَّ ذَلِكَ خَرَجَ بِقَوْلِهِ وَأَنْ يُمْلَكَ فَعَدَمُ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ حِينَئِذٍ لِعَدَمِ الْمِلْكِ الطَّارِئِ لَا لِعَدَمِ اللُّزُومِ كَمَا نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ الشَّارِحُ. اهـ. ع ن وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى لِشَيْخِنَا قَوْلُهُ وَهُوَ مُضِرٌّ أَيْ إنْ كَانَ الْغَرَضُ بِهِ الِاحْتِرَازَ عَنْ صُورَةِ خِيَارِ

ص: 500

وَذَلِكَ لِأَنَّ عِلَّةَ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فِي الْمُنْقَسِمِ كَمَا مَرَّ دَفْعُ ضَرَرِ مُؤْنَةِ الْقِسْمَةِ وَالْحَاجَةُ إلَى إفْرَادِ الْحِصَّةِ الصَّائِرَةِ لَلشَّرِيكِ بِالْمَرَافِقِ وَهَذَا الضَّرَرُ حَاصِلٌ قَبْلَ الْبَيْعِ، وَمِنْ حَقِّ الرَّاغِبِ فِيهِ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يُخَلِّصَ صَاحِبَهُ مِنْهُ بِالْبَيْعِ لَهُ فَلَمَّا بَاعَ لِغَيْرِهِ سَلَّطَهُ الشَّرْعُ عَلَى أَخْذِهِ مِنْهُ بِخِلَافِ مَا يَبْطُلُ نَفْعُهُ الْمَقْصُودُ مِنْهُ لَوْ قُسِمَ كَطَاحُونٍ وَحَمَّامٍ صَغِيرَيْنِ، وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ الشُّفْعَةَ تَثْبُتُ لِمَالِكِ عُشْرِ دَارٍ صَغِيرَةٍ إنْ بَاعَ شَرِيكُهُ بَقِيَّتَهَا لَا عَكْسَهُ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ يُجْبَرُ عَلَى الْقِسْمَةِ دُونَ الثَّانِي

(وَ) شَرْطٌ (فِي الْآخِذ كَوْنُهُ شَرِيكًا) وَلَوْ مُكَاتِبًا وَغَيْرَ عَاقِلٍ كَمَسْجِدٍ لَهُ شِقْصٌ

ــ

[حاشية الجمل]

الْمُشْتَرِي وَحْدَهُ، وَقَوْلُهُ أَوْ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ أَيْ إنْ كَانَ الْغَرَضُ مِنْهُ الِاحْتِرَازَ عَنْ صُورَةِ خِيَارِ الْبَائِعِ أَوْ خِيَارِهِمَا أَشَارَ إلَى الْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ لِثُبُوتِ الشُّفْعَةِ إلَخْ، وَلِلثَّانِي بِقَوْلِهِ وَعَدَمُ ثُبُوتِهَا إلَخْ اهـ. شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ وَذَلِكَ) أَيْ وَوَجْهُ اشْتِرَاطِ أَنْ لَا يَبْطُلَ نَفْعُهُ إلَخْ لَكِنْ الدَّلِيلُ الْمَذْكُورُ يَحْتَاجُ لِضَمِيمَةٍ حَتَّى يَظْهَرَ إثْبَاتُ هَذَا الْمَطْلُوبِ بِهِ بِأَنْ يُقَالَ وَاَلَّذِي يَبْطُلُ نَفْعُهُ بِالْقِسْمَةِ لَا يُقْسَمُ فَلَا ضَرَرَ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَهَذَا الضَّرَرُ وَإِنْ كَانَ وَاقِعًا قَبْلَ الْبَيْعِ لَوْ اقْتَسَمَ الشَّرِيكَانِ لَكِنْ كَانَ مِنْ حَقِّ الرَّاغِبِ فِي الْبَيْعِ تَخْلِيصُ شَرِيكِهِ بِالْبَيْعِ مِنْهُ فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ سَلَّطَهُ الشَّارِعُ عَلَى أَخْذِهِ مِنْهُ فَعُلِمَ أَنَّهَا لَا تَثْبُتُ إلَّا فِيمَا يُجْبَرُ الشَّرِيكُ فِيهِ عَلَى الْقِسْمَةِ إذَا طَلَبَهَا الشَّرِيكُ انْتَهَتْ. وَبِهَذَا سَقَطَ مَا قَرَّرَهُ بَعْضُهُمْ هُنَا حَيْثُ قَالَ قَوْلُهُ، وَذَلِكَ لِأَنَّ عِلَّةَ إلَخْ اُنْظُرْ هَذَا الدَّلِيلَ لَمْ يُنْتَجْ الْمُدَّعِي هُنَا كَمَا لَا يَخْفَى، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْ تَتِمَّةِ الْعِلَّةِ السَّابِقَةِ فَلَمَّا قَالَ دَفْعُ ضَرَرِ مُؤْنَةِ الْقِسْمَةِ إلَخْ، وَهَذَا الضَّرَرُ حَاصِلٌ إلَخْ الْعِلَّةُ فَكَانَ الْأَنْسَبُ ذِكْرَ هَذَا هُنَا؛ لِأَنَّ عِلَّةَ الثُّبُوتِ الْقَهْرِيِّ لَا تَتِمُّ إلَّا بِهَذَا تَأَمَّلْ بِإِنْصَافٍ. اهـ.

(قَوْلُهُ وَالْحَاجَةِ) مَعْطُوفٌ عَلَى مُؤْنَةِ وَقَوْلُهُ الصَّائِرَةِ أَيْ لَوْ وَقَعَتْ الْقِسْمَةُ اهـ. شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ وَمِنْ حَقِّ الرَّاغِبِ فِيهِ إلَخْ) أَيْ فِي الْبَيْعِ وَقَوْلُهُ مِنْهُ أَيْ مِنْ الضَّرَرِ اهـ. ز ي اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ وَمِنْ حَقِّ الرَّاغِبِ فِيهِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ عَرَضَ عَلَيْهِ الْبَيْعَ فَأَبَى ثُمَّ بَاعَ لِأَجْنَبِيٍّ لَيْسَ لَهُ أَيْ لَلشَّرِيكِ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَمَا ذَكَرَهُ حِكْمَةً اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا يَبْطُلُ نَفْعُهُ إلَخْ) فَالشَّرْطُ أَنْ يَكُونَ الْمَأْخُوذُ بِالشُّفْعَةِ يَتَأَتَّى الِانْتِفَاعُ بِهِ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي كَانَ يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْهُ، وَفِي كَلَامِ شَيْخِنَا مَا يُفِيدُ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْ الْمَأْخُوذِ وَغَيْرِهِ يَتَأَتَّى الِانْتِفَاعُ بِهِ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي كَانَ يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْهُ فَيَتَأَتَّى مِنْ الْحَمَّامِ حَمَّامَانِ تَأَمَّلْ اهـ. ح ل، وَهَذَا غَيْرُ مُسْلَمٌ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهَا لَا تَثْبُتُ لِمَالِكٍ عُشْرُ دَارٍ صَغِيرَةٍ إذَا بَاعَ شَرِيكُهُ التِّسْعَةَ الْأَعْشَارِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ تَثْبُتُ لَهُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ هُوَ أَيْ م ر، وَكَذَلِكَ الشَّرْحُ بِقَوْلِهِ وَبِذَلِكَ عَلِمَ إلَخْ. (قَوْلُهُ كَطَاحُونٍ وَحَمَّامٍ صَغِيرَيْنِ) ظَاهِرُهُ أَنَّ ذَلِكَ جَازَ وَإِنْ أَعْرَضَا عَنْ بَقَائِهِمَا عَلَى ذَلِكَ وَقَصَدَا جَعْلَهُمَا دَارَيْنِ وَهُوَ ظَاهِرٌ مَا دَامَا عَلَى صُورَةِ الْحَمَّامِ وَالطَّاحُونِ فَلَوْ غُيِّرَا صُورَتُهُمَا عَنْ ذَلِكَ فَيَنْبَغِي اعْتِبَارُ مَا غُيِّرَا إلَيْهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَبِذَلِكَ عُلِمَ إلَخْ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَذَلِكَ لِأَنَّ عِلَّةَ إلَخْ. (قَوْلُهُ لَا عَكْسَهُ) أَيْ لَوْ بَاعَ مَالِكٌ الْعُشْرَ حِصَّتَهُ فَلَا تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِشَرِيكِهِ؛ لِأَنَّهُ آمَنَ مِنْ الْقِسْمَةِ، وَقَوْلُهُ دُونَ الثَّانِي أَيْ فَإِنَّهُ لَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا فَإِنَّهُ آمَنُ مِنْهَا اهـ. ح ل؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الْعُشْرِ إذَا طَلَبَهَا لِإِيجَابٍ لَهَا (قَوْلُهُ لَا عَكْسُهُ) أَيْ مَا لَمْ يَكُنْ مُشْتَرِي الْعُشْرِ لَهُ مِلْكٌ مُلَاصِقٌ لَهُ فَتَثْبُتُ الشُّفْعَةُ حِينَئِذٍ لِصَاحِبِ التِّسْعَةِ؛ لِأَنَّ مُشْتَرِيَ الْعُشْرِ حِينَئِذٍ يُجَابُ لِطَلَبِ الْقِسْمَةِ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ وَفِي الْآخِذِ كَوْنُهُ شَرِيكًا) وَقَدْ لَا يَشْفَعُ الشَّرِيكُ لَكِنْ لِعَارِضٍ كَوَلِيٍّ غَيْرِ أَصْلٍ شَرِيكٍ لِمُوَلِّيهِ بَاعَ شِقْصَ مَحْجُورِهِ فَلَا تَثْبُتُ لَهُ لِاتِّهَامِهِ بِمُحَابَاتِهِ فِي الثَّمَنِ، وَفَارَقَ مَا لَوْ وَكَّلَ شَرِيكَهُ فَبَاعَ فَإِنَّهُ يَشْفَعُ بِأَنَّ الْمُوَكِّلَ مُتَأَهِّلٌ لِلِاعْتِرَاضِ عَلَيْهِ عِنْدَ تَقْصِيرِهِ اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ كَوْنُهُ شَرِيكًا) أَيْ مَالِكًا فَلَا شُفْعَةَ لِصَاحِبِ شِقْصٍ مِنْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ مَوْقُوفٍ عَلَيْهِ إذَا بَاعَ شَرِيكُهُ نَصِيبَهُ؛ لِأَنَّ الْوَقْفَ لَا يُسْتَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ فَلَا تُسْتَحَقُّ بِهِ الشُّفْعَةُ وَلَا لِشَرِيكِهِ إذَا بَاعَ شَرِيكٌ آخَرُ نَصِيبَهُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْبُلْقِينِيُّ لِامْتِنَاعِ قِسْمَةِ الْوَقْفِ عَنْ الْمِلْكِ إذَا كَانَتْ الْقِسْمَةُ بَيْعًا، وَلِانْتِفَاءِ مِلْكِ الْأَوَّلِ عَنْ الرَّقَبَةِ نَعَمْ عَلَى مَا اخْتَارَهُ الرُّويَانِيُّ وَالْمُصَنِّفُ مِنْ جَوَازِ قِسْمَتِهِ عَنْهُ إذَا كَانَتْ إفْرَازًا لَا مَانِعَ مِنْ أَخْذِ الثَّانِي، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَلَا لِمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ وَلَوْ مُؤَبَّدًا اهـ شَرْحُ م ر وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَالْمُرَادُ بِالشَّرِيكِ مَالِكُ الرَّقَبَةِ لَا مُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ وَلَا مَوْقُوفَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْوَقْفَ لَا يُؤْخَذُ وَلَا يُؤْخَذُ لَهُ وَلَا بِهِ وَلَا لِشَرِيكِهِ فَلَوْ كَانَتْ أَرْضٌ ثُلُثُهَا وَقْفٌ لِمَسْجِدٍ مَثَلًا وَثُلُثَاهَا مَمْلُوكَانِ لِاثْنَيْنِ فَبَاعَا أَحَدُهُمَا حِصَّتَهُ فَلَا شُفْعَةَ لِلْآخَرِ إلَّا إنْ كَانَتْ الْقِسْمَةُ إفْرَازًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ فَلِنَاظِرِ الْمَسْجِدِ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ حِينَئِذٍ كَمَا لَوْ كَانَ لِلْمَسْجِدِ شِقْصٌ لَمْ يُوقَفْ، وَبَاعَ شَرِيكُهُ فَلَهُ الْأَخْذُ أَيْضًا وَمِثْلُهُ الْإِمَامُ.

(فَرْعٌ) قَالَ شَيْخُنَا كحج وَأَرَاضِي مِصْرَ كُلُّهَا وَقْفٌ؛ لِأَنَّهَا فُتِحَتْ عَنْوَةً فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا وَنُوزِعَ فِيهِ وَنُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا م ر خِلَافُهُ، وَهُوَ الْوَجْهُ الَّذِي جَرَى النَّاسُ عَلَيْهِ فِي الْأَعْصَارِ، وَخَرَجَ بِالشَّرِيكِ غَيْرُهُ كَنَفْسِهِ كَأَنْ مَاتَ عَنْ دَارٍ شَرِيكُهُ فِيهَا وَارِثُهُ فَبِيعَتْ حِصَّةُ الْمَيِّتِ فِي دَيْنِهِ فَلَا شُفْعَةَ لِوَارِثِهِ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ

ص: 501

لَمْ يُوقَفْ فَبَاعَ شَرِيكُهُ يَأْخُذُهُ لَهُ النَّاظِرُ بِالشُّفْعَةِ فَلَا شُفْعَةَ لِغَيْرِ شَرِيكٍ كَجَارٍ

(وَ) شَرَطَ (فِي الْمَأْخُوذِ مِنْهُ تَأَخُّرَ سَبَبِ مِلْكِهِ عَنْ سَبَبِ مِلْكِ الْآخِذِ) فَلَوْ بَاعَ أَحَدُ شَرِيكَيْنِ نَصِيبَهُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُ فَبَاعَ الْآخَرُ نَصِيبَهُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ بَيْعَ بَتٍّ فَالشُّفْعَةُ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ إنْ لَمْ يَشْفَعْ بَائِعُهُ لِتَقَدُّمِ سَبَبِ مِلْكِهِ عَلَى سَبَبِ مِلْكِ الثَّانِي لَا لِلثَّانِي، وَإِنْ تَأَخَّرَ عَنْ مِلْكِهِ مِلْكُ الْأَوَّلِ لِتَأَخُّرِ سَبَبِ مِلْكِهِ عَنْ سَبَبِ مِلْكِ الْأَوَّلِ، وَكَذَا لَوْ بَاعَا مُرَتَّبًا بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُمَا دُونَ الْمُشْتَرِي سَوَاءٌ أَجَازَا مَعًا أَمْ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَى اثْنَانِ دَارًا أَوْ بَعْضَهَا فَلَا شُفْعَةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ لِعَدَمِ السَّبْقِ، وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ تَعْبِيرِي بِسَبَبِ الْمِلْكِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ كَغَيْرِهِ بِالْمِلْكِ.

(فَلَوْ ثَبَتَ) هُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ شَرْطٌ فِي الْبَيْعِ (خِيَارٌ) أَيْ خِيَارُ مَجْلِسٍ أَوْ شَرْطٍ (لِبَائِعٍ) وَلَوْ مَعَ الْمُشْتَرِي (لَمْ تَثْبُتْ) أَيْ الشُّفْعَةُ (إلَّا بَعْدَ لُزُومٍ) لِلْبَيْعِ لِئَلَّا يَنْقَطِعَ خِيَارُ الْبَائِعِ وَلِيَحْصُلَ الْمِلْكُ (أَوْ) ثَبَتَ (لِمُشْتَرٍ فَقَطْ) فِي الْمَبِيعِ (ثَبَتَتْ) أَيْ الشُّفْعَةُ إذْ لَا حَقَّ لِغَيْرِهِ فِي الْخِيَارِ (وَلَا يَرُدُّ) الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ (بِعَيْبٍ) بِهِ إنْ (رَضِيَ بِهِ الشَّفِيعُ)

ــ

[حاشية الجمل]

لَا يَمْنَعُ الْمِلْكَ فَهُوَ غَيْرُ شَرِيكٍ فَتَأَمَّلْ اهـ. (قَوْلُهُ كَوْنُهُ شَرِيكًا) أَيْ فِي عَيْنِ الْعَقَارِ فَلَا تَثْبُتُ لَلشَّرِيكِ فِي الْمَنْفَعَةِ فَقَطْ كَأَنَّ أَوْصَى لَهُمَا بِهَا اهـ. س ل. (قَوْلُهُ لَمْ يُوقَفْ) أَيْ لَمْ يُوقِفْهُ النَّاظِرُ أَمَّا لَوْ كَانَ مَوْقُوفًا وَبَاعَ الشَّرِيكُ نَصِيبَهُ فَلَا يَأْخُذُ النَّاظِرُ بِالشُّفْعَةِ لِعَدَمِ مِلْكِ الْمَسْجِدِ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ فِي الْمَوْقُوفِ لِلَّهِ تَعَالَى وَشَرْطُ الْأَخْذِ أَنْ يَكُونَ شَرِيكًا وَالشَّرِيكُ يَمْلِكُ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ لَمْ يُوقَفْ) بِأَنْ وُهِبَ لَهُ أَوْ اشْتَرَاهُ النَّاظِرُ مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ وَلَمْ يُوقِفْهُ بِخِلَافِ مَا إذَا وَقَفَهُ عَلَى الْمَسْجِدِ فَلَيْسَ لِلنَّاظِرِ أَنْ يَأْخُذَ الْحِصَّةَ الْأُخْرَى لِلْمَسْجِدِ. اهـ. حَلَبِيٌّ (قَوْلُهُ فَلَا شُفْعَةَ لِغَيْرِ شَرِيكٍ) أَيْ كَجَارٍ وَلَوْ قَضَى حَنَفِيٌّ بِهَا لِلْجَارِ لَمْ يُنْقَضْ وَحَلَّ الْأَخْذُ بَاطِنًا، وَإِنْ كَانَ الْآخِذُ شَافِعِيًّا اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ فَالشُّفْعَةُ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ) أَيْ بَعْدَ لُزُومِ الْبَيْعِ لِأَجْلِ أَنْ يَمْلِكَ الْمُشْتَرِي لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ شَرْطَ الْآخِذِ أَنْ يَكُونَ مَالِكًا لِنَصِيبِهِ مِنْ الْمُشْتَرَكِ وَالْمُشْتَرِي فِيمَا لَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا لَمْ يَمْلِكْ فَلَيْسَ لَهُ شُفْعَةٌ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ سَابِقًا بِقَوْلِهِ وَعَدَمُ ثُبُوتِهَا فِي مُدَّةِ خِيَارِ الْبَائِعِ إلَخْ.

وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ فَالشُّفْعَةُ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ أَيْ حَقُّهَا ثَابِتٌ لَهُ لَكِنَّهُ إنَّمَا يَأْخُذُ بَعْدَ لُزُومِ الْبَيْعِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ.

وَفِي سم قَوْلُهُ فَالشُّفْعَةُ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَتَثْبُتُ الشُّفْعَةُ فِي الْعَقْدِ الثَّانِي لِمَنْ لَهُ الْمِلْكُ فِي الْأَوَّلِ مِنْ الْبَائِعِ إنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ فَقَطْ وَمِنْ الْمُشْتَرَى مِنْهُ كَذَلِكَ فَإِنْ وَقَفَ الْمِلْكَ بِأَنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا فَالشُّفْعَةُ مَوْقُوفَةٌ لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِزَوَالِ الْمِلْكِ فَلَوْ أَخَذَهُ أَيْ الْمَبِيعَ فِي الْعَقْدِ الثَّانِي بِالشُّفْعَةِ مِنْ حُكْمٍ لَهُ بِالْمُلْكِ مِنْهُمَا فِي الْأَوَّلِ ثُمَّ فُسِخَ الْعَقْدُ الْأَوَّلُ لَمْ تَنْفَسِخْ شُفْعَتُهُ كَمَا يُحْكَمُ بِأَنَّ الزَّوَائِدَ الْحَادِثَةَ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ مِلْكٌ لِمَنْ حُكِمَ لَهُ بِالْمِلْكِ اهـ.

(قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَشْفَعْ بَائِعُهُ) أَيْ إنْ لَمْ يَفْسَخْ بَائِعُهُ الْبَيْعَ وَيَأْخُذْ بِالشُّفْعَةِ أَوْ يَقُولُ أَخَذْت بِالشُّفْعَةِ، وَيَكُونُ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ فَسْخًا لِلْبَيْعِ اهـ. عَزِيزِي وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا لَا يُحْتَاجُ لَهُ إلَّا فِيمَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا، أَمَّا لَوْ كَانَ لَهُ أَيْ الْبَائِعِ وَحْدَهُ فَالْمِلْكُ فِي الْمَبِيعِ لَهُ وَحْدَهُ فَيَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ وَلَا يَحْتَاجُ لِفَسْخِ بَيْعِهِ وَلَا يَصِيرُ أَخْذُهُ فَسْخًا لِبَيْعِهِ عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَتَثْبُتُ الشُّفْعَةُ فِي الْعَقْدِ الثَّانِي لِمَنْ لَهُ الْمِلْكُ فِي الْأَوَّلِ إلَخْ مَا تَقَدَّمَ نَقَلَهُ فِي عِبَارَةِ سم، وَالظَّاهِرُ أَيْضًا أَنَّ الشِّقَّ الثَّانِيَ غَيْرُ صَحِيحٍ وَهُوَ قَوْلُهُ أَوْ يَقُولُ أَخَذْت بِالشُّفْعَةِ إلَخْ إذْ الْبَيْعُ لَا يَنْفَسِخُ بِهَذَا الْقَوْلِ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ الرَّوْضِ أَنَّ الشُّفْعَةَ فِي زَمَنِ خِيَارِهِمَا مَوْقُوفَةٌ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ بَاعَا مُرَتَّبًا) أَيْ لِاثْنَيْنِ فَإِنَّ الشُّفْعَةَ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ لِتَقَدُّمِ سَبَبِ مِلْكِهِ وَقَوْلُهُ لَهُمَا أَيْ وَحْدَهُمَا أَوْ مَعَ الْمُشْتَرِيَيْنِ فَقَوْلُهُ دُونَ الْمُشْتَرِي أَيْ فَقَطْ وَأَلْ جِنْسِيَّةٌ وَمُرَادُهُ بِهَذَا كُلِّهِ الرَّدُّ عَلَى مَا تَقْتَضِيهِ عِبَارَةُ الْأَصْلِ مِنْ عَدَمِ الشُّفْعَةِ لِلْمُشْتَرِي فِي الصُّورَتَيْنِ؛ لِأَنَّ الْمَأْخُوذَ مِنْهُ تَقَدُّمُ مِلْكِهِ عَلَى مِلْكِ الْآخِذِ فَلِذَلِكَ قَالَ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ إلَخْ اهـ. شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ بَاعَا مُرَتَّبًا بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُمَا أَيْ الْبَائِعَيْنِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ السِّيَاقِ، وَأَوْلَى مِنْهُ إذَا شُرِطَ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ فَلَوْ ثَبَتَ خِيَارٌ إلَخْ) مُفَرَّعٌ عَلَى قَوْلِهِ وَأَنْ يَمْلِكَ بِعِوَضٍ إلَخْ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مُفَرَّعًا عَلَى قَوْلِهِ وَشَرَطَ فِي الْمَأْخُوذِ مِنْهُ إلَخْ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْبَنِي عَلَيْهِ اهـ. شَيْخُنَا بَلْ يَنْبَنِي عَلَى اشْتِرَاطِ كَوْنِهِ مَمْلُوكًا؛ لِأَنَّ عَدَمَ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ قَبْلَ اللُّزُومِ فِيمَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ لِعَدَمِ الْمِلْكِ. (قَوْلُهُ لَمْ تَثْبُتْ) أَيْ لَا يُوجَدُ الْأَخْذُ بِهَا بِالْفِعْلِ إلَّا بَعْدَ لُزُومٍ فَمَا تَقَدَّمَ فِي تَقَدُّمِ السَّبَبِ فِي ثُبُوتِ الْحَقِّ بِهَا أَيْ حَقِّ الْآخِذِ اهـ. ح ل فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ قَوْلِهِ هُنَا لَمْ تَثْبُتْ إلَخْ وَبَيْنَ قَوْلِهِ سَابِقًا فَالشُّفْعَةُ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ. (قَوْلُهُ وَلِيَحْصُلَ الْمِلْكُ) أَيْ لِلْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ فِي زَمَانِ خِيَارِ الْبَائِعِ لِلْبَائِعِ وَفِي زَمَنِ خِيَارِهِمَا مَوْقُوفٌ فَلَا يَحْصُلُ لِلْمُشْتَرِي إلَّا بَعْدَ اللُّزُومِ. (قَوْلُهُ أَوْ لِمُشْتَرٍ فَقَطْ ثَبَتَتْ) أَيْ الشُّفْعَةُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ يَنْبَغِي أَنْ يَنْتَقِلَ الْخِيَارُ الثَّابِتُ لِلْمُشْتَرِي إلَى الشَّفِيعِ، وَيَأْخُذُ الْمِلْكَ بِصِفَتِهِ؛ لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَهُ كَمَا فِي الْوَارِثِ مَعَ الْمَوْرُوثِ وَلَمْ يَذْكُرُوهُ، وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ وَقِيَاسُ الشَّفِيعِ عَلَى الْوَارِثِ مَمْنُوعٌ اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ وَلَا يَرُدُّ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ إلَخْ) وَكَذَا لَوْ وَجَدَ الْبَائِعُ بِالثَّمَنِ عَيْبًا لَا يَرُدُّ بِهِ، وَلِهَذَا عَبَّرَ فِي الرَّوْضِ بِقَوْلِهِ لِلشَّفِيعِ الْمَنْعُ مِنْ الْفَسْخِ بِعَيْبِ أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ إذَا رَضِيَ بِأَخْذِهِ وَفِي الْعُبَابِ بِقَوْلِهِ وَلِلشَّفِيعِ مَنْعُ الْبَائِعِ الْفَسْخَ بِعَيْبِ الثَّمَنِ وَالْمُشْتَرِي بِعَيْبِ الشِّقْصِ إذَا رَضِيَ بِهِ اهـ. فَفِي الْأَوَّلِ يَرْجِعُ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِالْأَرْشِ اهـ. سم عَلَى حَجّ.

(فَرْعٌ) الشَّفِيعُ

ص: 502

لِأَنَّ حَقَّ الشَّفِيعِ سَابِقٌ عَلَيْهِ لِثُبُوتِهِ بِالْبَيْعِ، وَلِأَنَّ غَرَضَ الْمُشْتَرِي وُصُولُهُ إلَى الثَّمَنِ، وَهُوَ حَاصِلٌ بِأَخْذِ الشَّفِيعِ (وَلَوْ كَانَ لِمُشْتَرٍ حِصَّةٌ) فِي أَرْضٍ كَأَنْ كَانَتْ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ أَثْلَاثًا فَبَاعَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ لِأَحَدِ صَاحِبَيْهِ (اشْتَرَكَ مَعَ الشَّفِيعِ) فِي الْمَبِيعِ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الشَّرِكَةِ فَيَأْخُذُ الشَّفِيعُ فِي الْمِثَالِ السُّدُسَ لَا جَمِيعَ الْمَبِيعِ كَمَا لَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي أَجْنَبِيًّا (وَلَا يُشْتَرَطُ فِي ثُبُوتِهَا) أَيْ الشُّفْعَةِ، وَهُوَ مُرَادُ الْأَصْلِ كَغَيْرِهِ بِقَوْلِهِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي التَّمَلُّكِ (حُكْمٌ) بِهَا مِنْ حَاكِمٍ لِثُبُوتِهَا بِالنَّصِّ (وَلَا حُضُورُ ثَمَنٍ) كَالْبَيْعِ (وَلَا) حُضُورُ (مُشْتَرٍ) وَلَا رِضَاهُ كَالرَّدِّ بِعَيْبٍ.

(وَشُرِطَ فِي تَمَلُّكٍ بِهَا رُؤْيَةُ شَفِيعِ الشِّقْصِ) وَعِلْمُهُ بِالثَّمَنِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي كَالْمُشْتَرِي، وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي مَنْعُهُ مِنْ رُؤْيَتِهِ، (وَ) شُرِطَ فِيهِ أَيْضًا (لَفْظٌ يُشْعِرُ بِهِ) أَيْ بِالتَّمَلُّكِ وَفِي مَعْنَاهُ مَا مَرَّ فِي الضَّمَانِ (كَتَمَلَّكْتُ أَوْ أَخَذْت بِالشُّفْعَةِ مَعَ قَبْضِ مُشْتَرٍ الثَّمَنَ)

ــ

[حاشية الجمل]

يَرُدُّ بِالْعَيْبِ عَلَى الْمُشْتَرِي وَلَا يَتَصَرَّفُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَلَوْ سُلِّمَ الثَّمَنُ وَإِذَا قَبَضَهُ الشَّفِيعُ بِالْإِذْنِ قَبْلَ تَسْلِيمِ الثَّمَنِ ثُمَّ أَفْلَسَ رَجَعَ فِيهِ الْمُشْتَرِي أَيْ كَمَا فِي الْبَيْعِ اهـ. رَوْضٌ اهـ. سم عَلَى حَجّ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ وَلَا يَرُدُّ الْمُشْتَرِي) أَيْ قَبْلَ أَنْ يَتَمَلَّكَ الشَّفِيعُ، وَمَتَى رَضِيَ الشَّفِيعُ بِالْعَيْبِ لَا يَرُدُّ بِهِ الْمُشْتَرِي فَلَوْ رَدَّ بَطَلَ الرَّدُّ بَلْ لَوْ رَدَّ قَبْلَ الرِّضَا ثُمَّ رَضِيَ الشَّفِيعُ بَطَلَ رَدُّ الْمُشْتَرِي، وَقَوْلُهُ سَابِقٌ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الرَّدِّ وَقَوْلُهُ لِثُبُوتِهِ أَيْ حَقِّ الشَّفِيعِ بِالْبَيْعِ أَيْ بِخِلَافِ حَقِّ الرَّدِّ فَإِنَّهُ إنَّمَا يَثْبُتُ بَعْدَ الِاطِّلَاعِ عَلَى الْعَيْبِ اهـ. شَيْخُنَا، وَقَوْلُهُ: لِأَنَّ غَرَضَ الْمُشْتَرِي إلَخْ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ كَانَ الثَّمَنُ مُتَقَوِّمًا كَانَ لِلْمُشْتَرِي الرَّدُّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِلُ إلَيْهِ بِأَخْذِ الشَّفِيعِ؛ لِأَنَّ الشَّفِيعَ يَأْخُذُ الْقِيمَةَ، وَقَدْ يَكُونُ لَهُ غَرَضٌ فِي عَيْنِ حَقِّهِ اهـ. (قَوْلُهُ لِأَنَّ حَقَّ الشَّفِيعِ سَابِقٌ عَلَيْهِ) وَلَوْ رَدَّهُ الْمُشْتَرِي قَبْلَ طَلَبِ الشَّفِيعِ فَلَهُ رَدُّ الرَّدِّ، وَيَشْفَعُ وَحِينَئِذٍ يَتَبَيَّنُ بُطْلَانُهُ كَمَا صَحَّحَهُ السُّبْكِيُّ فَالزَّوَائِدُ مِنْ الرَّدِّ إلَى رَدِّهِ لِلْمُشْتَرِي وَكَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ رَدُّهُ بِالْإِقَالَةِ اهـ. حَجّ، وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا أَنَّ الزَّوَائِدَ لِلْبَائِعِ؛ لِأَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّ أَخْذَهُ لِلشُّفْعَةِ يَكُونُ فَسْخًا لِلرَّدِّ لَا أَنَّهُ يَتَبَيَّنُ بِهِ بُطْلَانُ الرَّدِّ كَمَا هُوَ وَجْهُ اهـ. س ل.

(قَوْلُهُ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ) أَيْ بِقَدْرِ مَا يَخُصُّهَا مِنْ الْمَشْفُوعِ فَيُوَزَّعُ الْمَشْفُوعُ عَلَى الْحِصَّتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ وَقَوْلُهُ كَمَا لَوْ كَانَ تَنْظِيرٌ لِقَوْلِ الْمَتْنِ، وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي إلَخْ أَيْ لَوْ كَانَ الَّذِي اشْتَرَى الثُّلُثَ أَجْنَبِيًّا اشْتَرَكَ مَالِكَا الثُّلُثَيْنِ فِي الثُّلُثِ الْمَبِيعِ اهـ. شَيْخُنَا وَسَيَذْكُرُ الْمَتْنُ هَذِهِ بِقَوْلِهِ وَلَوْ اسْتَحَقَّهَا جَمْعٌ أَخَذُوا بِقَدْرِ الْحِصَصِ اهـ. (قَوْلُهُ فِي ثُبُوتِهَا) أَيْ فِي اسْتِحْقَاقِهَا لِلشَّفِيعِ حَتَّى يَأْخُذَهُ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ وَهُوَ مُرَادُ الْأَصْلِ كَغَيْرِهِ بِقَوْلِهِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي التَّمَلُّكِ) أَيْ فَمُرَادُهُ بِالتَّمَلُّكِ اسْتِحْقَاقُهُ لَا حُصُولُهُ بِالْفِعْلِ. (قَوْلُهُ وَلَا رِضَاهُ) بِخِلَافِ حُصُولِ الْمِلْكِ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ رِضَاهُ اهـ. ح ل وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ لِمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا أَنَّهُ يَكْفِي فِي حُصُولِ الْمِلْكِ لِلشَّفِيعِ قَبْضُ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ أَوْ رِضَاهُ بِذِمَّةِ الشَّفِيعِ أَوْ الْحُكْمُ لَهُ بِهَا، فَيُسْتَفَادُ مِنْ مَجْمُوعِ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ أَنَّ رِضَاهُ لَيْسَ شَرْطًا لِتَخَلُّفِهِ فِي صُورَةِ الْحُكْمِ بِهَا تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ كَالرَّدِّ بِعَيْبٍ) لَعَلَّ الْجَامِعَ دَفْعُ الضَّرَرِ اهـ. الشَّوْبَرِيُّ. (قَوْلُهُ فِي تَمَلُّكٍ بِهَا) أَيْ بِالشُّفْعَةِ أَيْ فِي تَحَقُّقِ الْمِلْكِ وَوُجُودِهِ بِهَا اهـ. ح ل أَيْ تَمَلُّكُ الشَّفِيعِ لِلشِّقْصِ وَهُوَ بَعْدَ الْأَخْذِ الْآتِي ق ل.

وَعِبَارَةُ م ر وَشَرْطٌ فِي حُصُولِ الْمِلْكِ بِهَا إلَخْ أَيْ فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالتَّمَلُّكِ قَوْلَهُ تَمَلَّكْت بِالشُّفْعَةِ، وَإِلَّا كَانَ لَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ الْآتِي وَلَفْظٌ يُشْعِرُ بِهِ فَهَذِهِ شُرُوطٌ لِحُصُولِ الْمِلْكِ لَا لِثُبُوتِ حَقِّهِ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ أَنَا طَالِبٌ لِلشُّفْعَةِ أَوْ أَخَذْت بِهَا، وَإِنْ لَمْ يَرَ الشِّقْصَ وَلَا عَرَفَ الثَّمَنَ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَلَفْظٌ يُشْعِرُ بِهَا) أَيْ مِنْ جَانِبِ الشَّفِيعِ أَمَّا مِنْ جَانِبِ الْمُشْتَرِي الْمَأْخُوذِ مِنْهُ فَلَا يُشْتَرَطُ؛ لِأَنَّ التَّمَلُّكَ بِهَا قَهْرِيٌّ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى رِضَا الْبَائِعِ الَّذِي هُوَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ لَكِنْ مَحَلُّ هَذَا إنْ كَانَ اللَّفْظُ الَّذِي صَدَرَ مِنْ الشَّفِيعِ لَفْظَ الشُّفْعَةِ، فَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ كَاشْتَرَيْتُ فَلَا بُدَّ مِنْ لَفْظٍ مِنْ جَانِبِ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ وَيَكُونُ بَيْعًا حَقِيقِيًّا كَمَا سَيَأْتِي عَنْ الْحَلَبِيِّ.

(قَوْلُهُ كَتَمَلَّكْتُ أَوْ أَخَذْت بِالشُّفْعَةِ) بِخِلَافِ أَنَا مُطَالِبٌ بِهَا وَإِنْ سَلَّمَ الثَّمَنَ؛ لِأَنَّ الْمُطَالَبَةَ رَغْبَةٌ فِي التَّمَلُّكِ، وَهُوَ لَا يَحْصُلُ بِالرَّغْبَةِ الْمُجَرَّدَةِ اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ أَوْ أَخَذْت بِالشُّفْعَةِ) قَالَ فِي الْخَادِمِ وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَقُولَ بِكَذَا اهـ. شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ أَوْ أَخَذْت بِالشُّفْعَةِ) أَيْ وَإِنْ كَانَ قَالَ ذَلِكَ عِنْدَ الطَّلَبِ قَبْلَ وُجُودِ هَذِهِ الشُّرُوطِ فَيُعِيدُهُ لِحُصُولِ الْمِلْكِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الرَّوْضِ وَعِبَارَتِهِ، وَيُشْتَرَطُ فِي حُصُولِ الْمِلْكِ لِلشَّفِيعِ بَعْدَ رُؤْيَةِ الشِّقْصِ وَعِلْمِهِ بِالثَّمَنِ أَنْ يَقُولَ تَمَلَّكْت بِالشُّفْعَةِ أَوْ أَخَذْت بِهَا أَوْ نَحْوَهُ كَاخْتَرْتُ الْأَخْذَ بِهَا، وَإِلَّا كَانَ مِنْ بَابِ الْمُعَاطَاةِ وَلَا يَكْفِي أَنَا مُطَالِبٌ وَلَا يَمْلِكُهُ بِمُجَرَّدِ اللَّفْظِ بَلْ حَتَّى يَقْبِضَ الْمُشْتَرِي الْعِوَضَ أَوْ يَرْضَى بِذِمَّتِهِ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ بِالشُّفْعَةِ) مُتَعَلِّقٌ بِكُلٍّ مِنْ تَمَلَّكْت وَأَخَذْت كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِ ح ل فِي الْفَصْلِ الْآتِي عِنْدَ قَوْلِهِ وَيُمْتَنَعُ أَخْذٌ لِجَهْلِ ثَمَنٍ، وَسَيَأْتِي لَهُ هُنَاكَ أَنَّ الشَّفِيعَ لَوْ عَدَلَ عَنْ لَفْظِ الشُّفْعَةِ، وَقَالَ لِلْمُشْتَرِي اشْتَرَيْت مِنْك كَذَا أَوْ تَمَلَّكْت أَوْ صَالَحْتُك عَمَّا اشْتَرَيْت عَلَى كَذَا لَمْ يَكُنْ هَذَا أَخْذًا بِالشُّفْعَةِ بَلْ يَكُونُ بَيْعًا فَيَتَوَقَّفُ عَلَى رِضَا الْمُشْتَرِي وَعَلَى إيجَابٍ مِنْهُ مُتَّصِلٍ بِهَذَا الِاسْتِيجَابِ الْقَائِمِ مَقَامَ الْقَبُولِ.

(قَوْلُهُ مَعَ قَبْضِ مُشْتَرٍ الثَّمَنَ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ رُؤْيَةَ شَفِيعٍ وَلَفْظٌ يُشْعِرُ بِهِ وَلَوْ عَطَفَهُ بِالْوَاوِ كَانَ أَظْهَرَ اهـ. شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ مَعَ قَبْضِ مُشْتَرٍ الثَّمَنَ) أَيْ يُشْتَرَطُ أَحَدُ أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ: إمَّا قَبْضُ الْمُشْتَرِي لِلثَّمَنِ، أَوْ رِضَاهُ بِذِمَّةِ الشَّفِيعِ، أَوْ الْحُكْمُ لَهُ بِهَا، وَقَوْلُهُ كَقَبْضِ الْمَبِيعِ أَيْ الَّذِي هُوَ الشِّقْصُ

ص: 503

كَقَبْضِ الْمَبِيعِ حَتَّى لَوْ امْتَنَعَ الْمُشْتَرِي مِنْ قَبْضِهِ خَلَّى الشَّفِيعُ بَيْنَهُمَا أَوْ رُفِعَ الْأَمْرُ إلَى حَاكِمٍ (أَوْ) مَعَ (رِضَاهُ بِذِمَّةِ) أَيْ بِكَوْنِ الثَّمَنِ فِي ذِمَّةِ (شَفِيعٍ وَلَا رِبًا أَوْ) مَعَ (حُكْمٍ لَهُ بِهَا) بِالشُّفْعَةِ إذَا حَضَرَ مَجْلِسَهُ، وَأَثْبَتَ حَقَّهُ فِيهَا وَطَلَبَهُ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي وَلَا رِبًا مَا لَوْ كَانَ بِالْمَبِيعِ صَفَائِحُ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، وَالثَّمَنُ مِنْ الْآخَرِ لَمْ يَكْفِ الرِّضَا بِكَوْنِ الثَّمَنِ فِي الذِّمَّةِ بَلْ يُعْتَبَرُ التَّقَابُضُ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ بَابِ الرِّبَا، وَخَرَجَ بِالثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ الْإِشْهَادُ بِالْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ فَلَا يَمْلِكُ بِهِ وَإِنْ لَمْ يُرَجِّحْ فِيهِ فِي الرَّوْضَةِ شَيْئًا، وَإِذَا تَمَلَّكَهُ بِغَيْرِ الْأَوَّلِ مِنْ الثَّلَاثَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَتَسَلَّمَهُ حَتَّى يُؤَدِّيَ الثَّمَنَ، وَإِذَا لَمْ يُحْضِرْ الثَّمَنَ وَقْتَ التَّمَلُّكِ أُمْهِلَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ لَمْ يُحْضِرْهُ فِيهَا فَسَخَ الْقَاضِي تَمَلُّكَهُ

ــ

[حاشية الجمل]

فَلِلْآخِذِ بِالشُّفْعَةِ أَنْ يُجْبِرَهُ عَلَى قَبْضِ الشِّقْصِ وَنُقِلَ عَنْ الرَّوْضِ أَنَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الشِّقْصَ مِنْ يَدِ الْبَائِعِ فَلْيُحَرَّرْ، وَقَدْ تُوجَدُ وَتَتَحَقَّقُ بِدُونِ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ، وَذَلِكَ إذَا أَقَرَّ الْبَائِعُ بِالْبَيْعِ وَقَبَضَ الثَّمَنَ وَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِي الشِّرَاءَ فَإِنَّ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَقُولَ تَمَلَّكْت بِالشُّفْعَةِ أَوْ أَخَذْت بِالشُّفْعَةِ، وَلَا يَحْتَاجُ إلَى وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ كَقَبْضِ الْمَبِيعِ) أَيْ كَمَا أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي صِحَّةِ الْأَخْذِ مِنْ قَبْضِ الْمُشْتَرِي لِلْمَبِيعِ الَّذِي هُوَ الشِّقْصُ إذْ لَوْ أَخَذَ الشَّرِيكُ بِالشُّفْعَةِ قَبْلَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي لِلشِّقْصِ لَكَانَ أَخْذُهُ شِرَاءً مَا لَمْ يَقْبِضْ، وَهُوَ لَا يَصِحُّ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْ الْعِبَارَةِ اهـ. ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ م ر مَا نَصُّهُ وَلِلشَّفِيعِ إجْبَارُ الْمُشْتَرِي عَلَى قَبْضِ الشِّقْصِ حَتَّى يَأْخُذَهُ مِنْهُ وَلَهُ أَخْذُهُ مِنْ الْبَائِعِ، وَيَقُومُ قَبْضُهُ مَقَامَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي اهـ. وَكَتَبَ الرَّشِيدِيُّ عَلَيْهِ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَيَقُومُ إلَخْ أَشَارَ بِهِ إلَى دَفْعِ مَا عَلَّلَ بِهِ حَجّ مَا اخْتَارَهُ مِنْ تَعَيُّنِ إجْبَارِ الْمُشْتَرِي مِنْ قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ أَخْذَهُ مِنْ يَدِ الْبَائِعِ يُفْضِي إلَى سُقُوطِ الشُّفْعَةِ؛ لِأَنَّ بِهِ يَفُوتُ حَقُّ التَّسْلِيمِ الْمُسْتَحَقِّ لِلْمُشْتَرِي فَيَبْطُلُ الْبَيْعُ وَتَسْقُطُ الشُّفْعَةُ اهـ.

وَوَجْهُ الرَّدِّ أَنَّ قَبْضَ الشَّفِيعِ قَائِمٌ مَقَامَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي فَلَا يُرَدُّ مَا قَالَهُ اهـ. (قَوْلُهُ خَلَّى الشَّفِيعُ بَيْنَهُمَا) أَيْ بِحَيْثُ يَتَمَكَّنُ مِنْ قَبْضِهِ أَيْ فَلَوْ أَنْكَرَ الْمُشْتَرِي وَضْعَ الشَّفِيعِ الثَّمَنَ بَيْنَ يَدَيْهِ صُدِّقَ الْمُشْتَرِي لِبَقَاءِ الثَّمَنِ فِي جِهَةِ الشَّفِيعِ، وَيُصَدَّقُ الشَّفِيعُ فِي الْوَضْعِ حَتَّى لَا يَسْقُطَ حَقُّهُ مِنْ الشُّفْعَةِ؛ لِأَنَّهَا تَثْبُتُ بِالْبَيْعِ وَالْمُشْتَرِي يُرِيدُ إسْقَاطَهَا بِعَدَمِ مُبَادَرَةِ الشَّفِيعِ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ أَوْ مَعَ رِضَاهُ بِذِمَّةِ شَفِيعٍ) لَوْ أَبْرَأَهُ مِنْ الثَّمَنِ فَهَلْ يَكُونُ ذَلِكَ صَحِيحًا؛ لِأَنَّ الْإِبْرَاءَ يَتَضَمَّنُ الرِّضَا فَيَكُونُ بِمَنْزِلَتِهِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِيهِ احْتِمَالَانِ أَقْوَاهُمَا نَعَمْ أَقُولُ فِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّ الرِّضَا مِنْ غَيْرِ لَفْظٍ لَا يُفِيدُ، وَالدَّالُّ عَلَيْهِ هُنَا لَفْظُ الْإِبْرَاءِ وَبِهِ يَحْصُلُ الْمِلْكُ فَيَكُونُ مُفَادُ هَذَا اللَّفْظِ الْمِلْكَ وَالْإِبْرَاءَ مَعًا مَعَ أَنَّ صِحَّةَ الْإِبْرَاءِ تَتَوَقَّفُ عَلَى سَبْقِ الْمِلْكِ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْبَرَاءَةَ تَقُومُ مَقَامَ الرِّضَا لَا أَنَّهَا صَحِيحَةٌ فِي نَفْسِهَا كَذَا رَأَيْت بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ وَفِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِشَيْخِنَا مَا يُوَافِقُ هَذَا الْجَوَابَ حَيْثُ قَالَ لَوْ امْتَنَعَ الْمُشْتَرِي مِنْ تَسَلُّمِهِ أَيْ تَسَلُّمِ الْعِوَضِ خَلَّى الشَّفِيعُ بَيْنَهُمَا، أَوْ رُفِعَ لِلْقَاضِي لِيُلْزِمَهُ التَّسْلِيمَ أَوْ يَقْبِضَ عَنْهُ، وَلَمْ يُخَيِّرُوهُ هُنَا بَيْنَ الْقَبْضِ وَالْإِبْرَاءِ كَغَيْرِهِ مِنْ الدُّيُونِ؛ لِأَنَّ الْإِبْرَاءَ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ ثُبُوتِ دَيْنٍ وَلَا دَيْنَ بَعْدُ لَكِنْ هَلْ يَكُونُ إبْرَاؤُهُ بِمَنْزِلَةِ الرِّضَا بِذِمَّتِهِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِيهِ احْتِمَالَانِ أَقْوَاهُمَا نَعَمْ اهـ. سم. (قَوْلُهُ أَوْ مَعَ حُكْمٍ لَهُ بِهَا) أَيْ وَلَا رَبَا فِي هَذِهِ أَيْضًا فَقَوْلُهُ وَلَا رِبَا رَاجِعٌ لَهُ أَيْضًا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْقَيْدَ الْمُتَوَسِّطَ يَرْجِعُ لِمَا بَعْدَهُ أَيْضًا، وَكَانَ الْأَوْلَى تَأْخِيرَهُ.

(قَوْلُهُ أَيْ بِالشُّفْعَةِ) أَيْ بِثُبُوتِ حَقِّ الشُّفْعَةِ لَا بِالْمِلْكِ قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَالْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الرَّافِعِيِّ وَالنَّوَوِيِّ أَقُولُ هُوَ فِي الْحَقِيقَةِ إيضَاحٌ لِكَلَامِ الْأَصْحَابِ وَإِفْصَاحٌ عَنْ مُرَادِهِمْ؛ لِأَنَّ مُسَمَّى الشُّفْعَةِ حَقُّ التَّمَلُّكِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّارِحُ وَغَيْرُهُ فَيَصِيرُ مَعْنَى قَوْلِ الْأَصْحَابِ أَوْ الْقَضَاءُ بِالشُّفْعَةِ الْقَضَاءُ بِحَقِّ التَّمَلُّكِ، وَوَجْهُهُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى مَا قَالَ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةُ إنَّ الْقَضَاءَ إنَّمَا يَكُونُ لِشَيْءٍ سَابِقٍ، وَالسَّابِقُ حَقُّ التَّمَلُّكِ لَا التَّمَلُّكُ فَإِنَّهُ لَا يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ اللَّفْظِ اهـ. بُرُلُّسِيٌّ اهـ. سم.

وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ أَوْ مَعَ حُكْمٍ لَهُ بِهَا أَيْ بِحُصُولِ الْمِلْكِ بِهَا أَيْ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ حَكَمْت بِحُصُولِ الْمِلْكِ بِالشُّفْعَةِ، وَيَكُونُ مَحْمُولًا عَلَى مَا ذَكَرَ خِلَافًا لِمَنْ عَيَّنَ الْأَوَّلَ وَلَا يَخْفَى وُضُوحُهُ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ وَطَلَبَهُ) أَيْ الْحُكْمَ بِالْمِلْكِ بِالشُّفْعَةِ وَامْتَنَعَ الْمُشْتَرِي مِنْ قَبْضِ الثَّمَنِ أَوْ مِنْ رِضَاهُ بِذِمَّتِهِ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ وَالثَّمَنُ مِنْ الْآخَرِ) أَيْ مِنْ النَّقْدِ الْآخَرِ أَيْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الَّذِي فِيهَا إذْ لَوْ كَانَ مِنْهُ لَكَانَ مِنْ مُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ فَلَا يَصِحُّ (قَوْلُهُ فَلَا يَمْلِكُ بِهِ) أَيْ وَلَوْ مَعَ فَقْدِ الْحَاكِمِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَتَسَلَّمَهُ) أَيْ يَسْتَقِلَّ بِتَسَلُّمِهِ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ حَالٌّ وَفِي الثَّمَنِ الْحَالُّ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ اهـ. ح ل وَهَذَا قَدْ يُشْكِلُ بِوُجُوبِ تَسْلِيمِ الْبَائِعِ فِي الْبَيْعِ أَوَّلًا إلَّا أَنَّهُ يُفَرَّقُ بِأَنَّهُ هُنَا لَمَّا حَصَلَ التَّمَلُّكُ قَهْرًا لَمْ يُنَاسِبْ إثْبَاتَ التَّسَلُّمِ قَهْرًا أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ إجْحَافٌ اهـ. سم.

(قَوْلُهُ وَإِذَا لَمْ يُحْضِرْ الثَّمَنَ إلَخْ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَإِذَا تَمَلَّكَ بِغَيْرِ الْأَوَّلِ إلَخْ أَيْ وَبَعْدَ كَوْنِهِ لَا يَتَسَلَّمُ حَتَّى يُؤَدِّيَ الثَّمَنَ يُمْهَلُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وُجُوبًا لِيُحْضِرَ فِيهَا فَإِنْ لَمْ يُحْضِرْ الثَّمَنَ فِيهَا فَسَخَ الْقَاضِي تَمَلُّكَهُ، وَانْظُرْ مَفْهُومَ قَوْلِهِ وَإِذَا لَمْ يُحْضِرْ الثَّمَنَ إلَخْ اهـ. (قَوْلُهُ أُمْهِلَ) أَيْ وُجُوبًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَيْ غَيْرَ يَوْمِ الْعَقْدِ اهـ. ع ش

ص: 504