المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب) في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده - حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب - جـ ٣

[الجمل]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الْبَيْعِ)

- ‌(بَابُ الرِّبَا)

- ‌(بَابٌ) فِيمَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ الْبُيُوعِ وَغَيْرِهَا

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ الْبُيُوعِ نَهْيًا لَا يَقْتَضِي بُطْلَانَهَا

- ‌(فَصْلٌ)فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ وَتَعَدُّدِهَا

- ‌(بَابُ الْخِيَارِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي خِيَارِ الشَّرْطِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي خِيَارٍ فِي الْعَيْبِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(بَابٌ) فِي حُكْمِ الْمَبِيعِ وَنَحْوِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَهُ

- ‌(بَابُ التَّوْلِيَةِ)

- ‌(بَابُ) بَيْعِ (الْأُصُولِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ بَيْعِ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ وَبُدُوِّ صَلَاحِهِمَا

- ‌(بَابُ الِاخْتِلَافِ فِي كَيْفِيَّةِ الْعَقْدِ)

- ‌(بَابٌ) فِي مُعَامَلَةِ الرَّقِيقِ

- ‌(كِتَابُ السَّلَمِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَدَاءِ غَيْرِ الْمُسْلَمِ فِيهِ عَنْهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْقَرْضِ

- ‌(كِتَابُ الرَّهْنِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى لُزُومِ الرَّهْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الِاخْتِلَافِ فِي الرَّهْنِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعَلُّقِ الدَّيْنِ بِالتَّرِكَةِ

- ‌(كِتَابُ التَّفْلِيسِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُفْعَلُ فِي مَالِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِالْفَلَسِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي رُجُوعِ الْمُعَامِلِ لِلْمُفْلِسِ عَلَيْهِ بِمَا عَامَلَهُ بِهِ

- ‌(بَابُ الْحَجْرِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَنْ يَلِي الصَّبِيَّ مَعَ بَيَانِ كَيْفِيَّةِ تَصَرُّفِهِ فِي مَالِهِ

- ‌(بَابُ الصُّلْحِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّزَاحُمِ عَلَى الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ

- ‌(بَابُ الْحَوَالَةِ)

- ‌(بَابُ الضَّمَانِ)

- ‌(كِتَابُ الشَّرِكَةِ)

- ‌(كِتَابُ الْوَكَالَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْوَكِيلِ فِي الْوَكَالَةِ الْمُطْلَقَةِ وَالْمُقَيَّدَةِ بِالْبَيْعِ بِأَجَلٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْوَكِيلِ فِي الْوَكَالَةِ الْمُقَيَّدَةِ بِغَيْرِ أَجَلٍ، وَمَا يَتْبَعُهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الْوَكَالَةِ

- ‌(كِتَابُ الْإِقْرَارِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ

- ‌(فَرْعٌ)لَوْ اسْتَلْحَقَ شَخْصٌ عَبْدَ غَيْرِهِ أَوْ عَتِيقَهُ

- ‌(كِتَابُ الْعَارِيَّةُ)

- ‌(كِتَابُ الْغَصْبِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُكْمِ الْغَصْبِ وَمَا يُضْمَنُ بِهِ الْمَغْصُوبُ وَغَيْرُهُ

- ‌[فَصْلٌ فِي اخْتِلَافِ الْمَالِكِ وَالْغَاصِبِ وَضَمَانِ مَا يَنْقُصُ بِهِ الْمَغْصُوبُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَطْرَأُ عَلَى الْمَغْصُوبِ مِنْ زِيَادَةٍ وَغَيْرِهَا

- ‌(كِتَابُ الشُّفْعَةِ)

- ‌[فَصْل مَا يُؤْخَذُ بِهِ الشِّقْص الْمَشْفُوع وَالِاخْتِلَافِ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ]

- ‌(كِتَابُ الْقِرَاضِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي أَحْكَامِ الْقِرَاضِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَنَّ الْقِرَاضَ جَائِزٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ

- ‌(كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَنَّ الْمُسَاقَاةَ لَازِمَةٌ وَحُكْمِ هَرَبِ الْعَامِلِ وَالْمُزَارَعَةِ وَالْمُخَابَرَةِ

- ‌(كِتَابُ الْإِجَارَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَجِبُ بِالْمَعْنَى الْآتِي عَلَى الْمُكْرِي وَالْمُكْتَرِي لِعَقَارٍ أَوْ دَابَّةٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ غَايَةِ الزَّمَنِ الَّذِي تُقَدَّرُ الْمَنْفَعَةُ بِهِ تَقْرِيبًا

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا يَقْتَضِي الِانْفِسَاخَ وَالْخِيَارَ فِي الْإِجَارَةِ وَمَا لَا يَقْتَضِيهِمَا]

- ‌(كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُكْمِ الْمَنَافِعِ الْمُشْتَرَكَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُكْمِ الْأَعْيَانِ الْمُشْتَرَكَةِ الْمُسْتَفَادَةِ مِنْ الْأَرْضِ

- ‌(كِتَابُ الْوَقْفِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْوَقْفِ اللَّفْظِيَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْوَقْفِ الْمَعْنَوِيَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ النَّظَرِ عَلَى الْوَقْفِ وَشَرْطِ النَّاظِرِ وَوَظِيفَتِهِ

- ‌(كِتَابُ الْهِبَةِ)

- ‌(كِتَابُ اللُّقَطَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُكْمِ لَقْطِ الْحَيَوَانِ وَغَيْرِهِ مَعَ بَيَانِ تَعْرِيفِهِمَا

- ‌(كِتَابُ اللَّقِيطِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحُكْمِ بِإِسْلَامِ اللَّقِيطِ وَغَيْرِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُرِّيَّةِ اللَّقِيطِ وَرِقِّهِ وَاسْتِلْحَاقِهِ

- ‌(كِتَابُ الْجَعَالَةِ)

الفصل: ‌(باب) في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده

(بَابٌ) فِي حُكْمِ الْمَبِيعِ وَنَحْوِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَهُ

وَالتَّصَرُّفِ فِي مَا لَهُ تَحْتَ يَدِ غَيْرِهِ مَعَ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا (الْمَبِيعُ قَبْلَ قَبْضِهِ مِنْ ضَمَانِ بَائِعٍ)

ــ

[حاشية الجمل]

الثَّمَنِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّهُ غَارِمٌ، وَكَذَا الْقَوْلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ إذَا احْتَاجَا إلَى مَعْرِفَتِهِ أَيْ الثَّمَنِ لِتَقْدِيرِ الْأَرْشِ الَّذِي يَرْجِعُ بِهِ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ عَنْ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ، وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي وُجُودِ الْإِقَالَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مُنْكِرِهَا بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهَا وَالزِّيَادَةُ الْمُنْفَصِلَةُ قَبْلَهَا لِلْمُشْتَرِي وَالْمُتَّصِلَةُ لِلْبَائِعِ تَبَعًا إلَّا الْحَمْلَ الْحَادِثَ قَبْلَهَا فَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ أَنَّهُ لِلْمُشْتَرِي، وَإِنْ بَاعَهُ مُؤَجَّلًا وَتَقَايَلَا بَعْدَ الْحُلُولِ لِلْأَجَلِ وَالْقَبْضِ لِلثَّمَنِ اسْتَرَدَّ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ بِلَا مُهْلَةٍ فَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَصْبِرَ قَدْرَ الْأَجَلِ، وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ أَيْ الْبَائِعُ الثَّمَنَ سَقَطَ عَنْ الْمُشْتَرِي سَوَاءٌ أَكَانَ حَالًّا أَمْ مُؤَجَّلًا وَبَرِئَا جَمِيعًا لِزَوَالِ الْعُلْقَةِ بَيْنَهُمَا اهـ.

[بَابٌ فِي حُكْمِ الْمَبِيعِ وَنَحْوِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَهُ]

(بَابٌ فِي حُكْمِ الْمَبِيعِ وَنَحْوِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَهُ إلَخْ) ذَكَرَ لَهُ أَحْكَامًا ثَلَاثَةً: الِانْفِسَاخُ بِالتَّلَفِ وَثُبُوتُ الْخِيَارِ بِالتَّعَيُّبِ عَلَى التَّفْصِيلِ الْآتِي وَعَدَمُ صِحَّةِ التَّصَرُّفِ فِيهِ كَمَا سَيَذْكُرُهُ بِقَوْلِهِ وَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُ إلَخْ (وَقَوْلُهُ وَنَحْوِهِ) أَيْ كَالصَّدَاقِ وَالْأُجْرَةِ الْمُعَيَّنَةِ. وَأَمَّا الثَّمَنُ فَدَاخِلٌ فِي الْمَبِيعِ وَقَوْلُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ ذَكَرَهُ فِي الْمَتْنِ مَنْطُوقًا وَقَوْلُهُ وَبَعْدَهُ ذَكَرَهُ مَفْهُومًا مِنْ التَّقْيِيدِ بِالظَّرْفِ إذْ يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ أَنَّهُ بَعْدَهُ لَيْسَ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ لَكِنْ مَحِلُّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ خِيَارٌ أَصْلًا أَوْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي أَوَّلُهُمَا فَإِنْ كَانَ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ فَهُوَ مِنْ ضَمَانِهِ أَيْضًا كَهُوَ قَبْلَ الْقَبْضِ فِي التَّفْصِيلِ الْآتِي لَكِنْ قَوْلُهُ وَنَحْوِهِ لَمْ يُذْكَرْ لِنَحْوِ الْأَحْكَامِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي ذُكِرَتْ لِلْمَبِيعِ بَلْ ذَكَرَ لَهُ الثَّالِثَ فَقَطْ، وَهُوَ عَدَمُ صِحَّةِ التَّصَرُّفِ فِيهِ كَمَا شَمِلَهُ عُمُومُ قَوْلِهِ وَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَالتَّصَرُّفُ فِيمَا لَهُ إلَخْ هُوَ مَا سَيَذْكُرُهُ بِقَوْلِهِ وَلَهُ تَصَرُّفٌ فِيمَا لَهُ بِيَدِ غَيْرِهِ، (وَقَوْلُهُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا) الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِالْمَبِيعِ وَنَحْوِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ الْكَلَامُ عَلَى الْقَبْضِ الْآتِي فِي قَوْلِهِ وَقَبْضُ غَيْرِ مَنْقُولٍ إلَخْ الْبَابُ وَاَلَّذِي يَتَعَلَّقُ بِالتَّصَرُّفِ فِيمَا لَهُ تَحْتَ يَدِ الْغَيْرِ مَسْأَلَتَا الِاسْتِبْدَالِ وَبَيْعِ الدَّيْنِ الْآتِيَانِ فِي قَوْلِهِ وَصَحَّ اسْتِبْدَالُ إلَخْ وَمَعْنَى تَعَلُّقِهِمَا بِمَسْأَلَةِ التَّصَرُّفِ أَنَّهُمَا نَظِيرَانِ لَهَا مِنْ حَيْثُ إنَّ فِيهَا تَصَرُّفًا فِي الْعَيْنِ وَفِيهِمَا تَصَرُّفٌ فِي الدَّيْنِ وَكُلٌّ مِنْ الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ لَيْسَ تَحْتَ يَدِ الْمُتَصَرِّفِ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ وَنَحْوِهِ) كَالصَّدَاقِ وَالثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ وَالْأُجْرَةِ الْمُعَيَّنَةِ مِمَّا هُوَ مَضْمُونٌ ضَمَانَ عَقْدٍ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ وَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُ إلَخْ تَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَالتَّصَرُّفُ فِي مَالِهِ إلَخْ) وَيَأْتِي لَهُ فِي الصَّدَاقِ مَا نَصُّهُ وَلَا يَضْمَنُ مَنَافِعَ فَائِتَةً بِيَدِهِ، وَلَوْ بِاسْتِيفَائِهِ أَوْ امْتِنَاعِهِ مِنْ تَسْلِيمٍ بَعْدَ طَلَبٍ لَهُ كَنَظِيرِهِ فِي الْمَبِيعِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ الْمَبِيعُ قَبْلَ قَبْضِهِ) أَيْ النَّاقِلُ لِلضَّمَانِ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر الْمَبِيعُ قَبْلَ قَبْضِهِ أَيْ الْوَاقِعِ عَنْ جِهَةِ الْبَيْعِ فَالْقَبْضُ الْوَاقِعُ لَا عَنْ جِهَتِهِ كَالْعَدَمِ فَهُوَ بَعْدَهُ بَاقٍ عَلَى كَوْنِهِ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ، وَذَلِكَ كَأَنْ قَبَضَهُ الْمُشْتَرِي مِنْ الْبَائِعِ عَلَى سَبِيلِ الْوَدِيعَةِ بِأَنْ أَوْدَعَهُ الْبَائِعُ إيَّاهُ فَأَخَذَهُ مِنْهُ وَدِيعَةً وَكَانَ لِلْبَائِعِ حَقُّ الْحَبْسِ فَتَلَفُهُ بِيَدِ الْمُشْتَرِي فِي هَذِهِ الْحَالَةِ كَتَلَفِهِ بِيَدِ الْبَائِعِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا أَثَرَ لِهَذَا الْقَبْضِ وَلِهَذَا كَانَ الْأَصَحُّ بَقَاءَ حَبْسِ الْبَائِعِ بَعْدَهُ وَمَا وَقَعَ لِلزَّرْكَشِيِّ فِي هَذِهِ آخِرَ الْوَدِيعَةِ مِمَّا يُخَالِفُ مَا تَقَرَّرَ سَهْو انْتَهَتْ بِبَعْضِ تَصَرُّفٍ فِي اللَّفْظِ وَقَوْلُهُ وَكَانَ لِلْبَائِعِ حَقُّ الْحَبْسِ مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ وَأَوْدَعَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ حَصَلَ بِهِ الْقَبْضُ الْمُضَمَّنُ لِلْمُشْتَرِي اهـ ع ش عَلَيْهِ وَقَوْلُ م ر بِأَنْ أَوْدَعَهُ الْبَائِعُ إيَّاهُ إلَخْ لَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُمْ إيدَاعُ مَنْ يَدُهُ ضَامِنَةٌ يُبْرِئُهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مَفْرُوضٌ فِي ضَمَانِ الْيَدِ وَمَا هُنَا فِي ضَمَانِ الْعَقْدِ. اهـ. ح ل وَاحْتُرِزَ بِالْمَبِيعِ عَنْ زَوَائِدِهِ الْمُنْفَصِلَةِ الْحَادِثَةِ فِي يَدِ الْبَائِعِ كَثَمَرَةٍ وَلَبَنٍ وَبَيْضٍ وَصُوفٍ وَرِكَازٍ فَإِنَّهَا أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْبَائِعِ وَإِنْ تَعَدَّى بِحَبْسِ الْمَبِيعِ بِأَنْ طَلَبَهُ الْمُشْتَرِي فَمَنَعَهُ مِنْهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ، وَلَوْ اسْتَعْمَلَ الْبَائِعُ الْمَبِيعَ قَبْلَ قَبْضِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ لَهُ أُجْرَةٌ، وَكَذَا لَوْ حَبَسَهُ مُدَّةً لَهَا أُجْرَةٌ تَعَدِّيًا، وَذَلِكَ لِضَعْفِ مِلْكِ الْمُشْتَرِي اهـ. شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ أَيْضًا الْمَبِيعُ قَبْلَ قَبْضِهِ) أَيْ أَوْ بَعْدَهُ فِي زَمَانِ خِيَارِ الْبَائِعِ وَحْدَهُ مِنْ ضَمَانِ بَائِعٍ وَإِنْ عَرَضَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي فَلَمْ يَقْبَلْهُ لِبَقَاءِ سَلْطَنَتِهِ عَلَيْهِ، وَإِنْ قَالَ لَهُ الْمُشْتَرِي هُوَ وَدِيعَةٌ عِنْدَك اهـ. حَلَبِيٌّ وَمِنْ الْقَبْضِ مَا لَوْ وَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَلِمَ بِهِ وَلَا مَانِعَ لَهُ مِنْ قَبْضِهِ، وَإِنْ قَالَ الْمُشْتَرِي لَا أُرِيدُهُ وَبَحَثَ الْإِمَامُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قُرْبِهِ مِنْهُ بِحَيْثُ تَنَالُهُ يَدُهُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ لِانْتِقَالٍ أَوْ قِيَامٍ سَوَاءٌ كَانَ وَضَعَهُ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ يَسَارِهِ أَوْ أَمَامَهُ وَيَأْتِي مِثْلُ ذَلِكَ فِي وَضْعِ الْمَدِينِ الدَّيْنَ عِنْدَ دَائِنِهِ خِلَافًا لِمَا فِي الْأَنْوَارِ، وَهَذَا كُلُّهُ بِالنِّسْبَةِ لِحُصُولِ الْقَبْضِ

ص: 157

بِمَعْنَى انْفِسَاخِ الْبَيْعِ بِتَلَفِهِ أَوْ إتْلَافِ بَائِعٍ وَثُبُوتِ الْخِيَارِ بِتَعَيُّبِهِ أَوْ تَعِبْ بَائِعٍ أَوْ أَجْنَبِيٍّ وَبِإِتْلَافِ أَجْنَبِيٍّ كَمَا يَأْتِي (وَإِنْ أَبْرَأَهُ) مِنْهُ (مُشْتَرٍ) لِأَنَّهُ أَبْرَأَ عَمَّا لَمْ يَجِبْ (فَإِنْ تَلِفَ) بِآفَةٍ (أَوْ أَتْلَفَهُ بَائِعٌ انْفَسَخَ) الْبَيْعُ لِتَعَذُّرِ قَبْضِهِ فَيَسْقُطُ الثَّمَنُ عَنْ الْمُشْتَرِي وَيَنْتَقِلُ الْمِلْكُ فِي الْمَبِيعِ لِلْبَائِعِ قُبَيْلَ التَّلَفِ وَكَالتَّلَفِ وُقُوعُ دُرَّةٍ فِي بَحْرٍ وَانْفِلَاتُ طَيْرٍ أَوْ صَيْدٍ مُتَوَحِّشٍ

ــ

[حاشية الجمل]

عَنْ جِهَةِ الْعَقْدِ فَلَوْ خَرَجَ مُسْتَحَقًّا وَلَمْ يَقْبِضْهُ الْمُشْتَرِي لَمْ يَكُنْ لِلْمُسْتَحِقِّ مُطَالَبَتُهُ بِهِ لِعَدَمِ قَبْضِهِ لَهُ حَقِيقَةً، وَكَذَا لَوْ بَاعَهُ قَبْلَ نَقْلِهِ فَنَقَلَهُ الْمُشْتَرِي الثَّانِي فَلَيْسَ لِلْمُسْتَحِقِّ مُطَالَبَةُ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ، قَالَ الْإِمَامُ وَإِنَّمَا يَكُونُ الْوَضْعُ بَيْنَ يَدَيْ الْمُشْتَرِي قَبْضًا فِي الصَّحِيحِ دُونَ غَيْرِهِ، وَكَذَا تَخْلِيَةُ الدَّارِ وَنَحْوِهَا إنَّمَا يَكُونُ قَبْضًا فِي الصَّحِيحِ دُونَ غَيْرِهِ اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ بِمَعْنَى انْفِسَاخِ الْبَيْعِ إلَخْ) أَيْ لَا بِمَعْنَى الضَّمَانِ الَّذِي هُوَ غُرْمُ الْبَدَلِ مِنْ مِثْلٍ أَوْ قِيمَةٍ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي ضَمَانِ الْيَدِ وَمَا هُنَا فِي ضَمَانِ الْعَقْدِ اهـ. (قَوْلُهُ، وَإِنْ أَبْرَأَهُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الضَّمَانِ بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ كَأَنْ قَالَ لَهُ، وَإِذَا تَلِفَ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ، وَإِنْ تَعَيَّبَ لَا خِيَارَ لِي.

وَعِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ، وَإِنْ أَبْرَأَهُ الْمُشْتَرِي عَنْ الضَّمَانِ لَمْ يَبْرَأْ فِي الْأَظْهَرِ وَلَمْ يَتَغَيَّرْ الْحُكْمُ وَأَفَادَ قَوْلُهُ وَلَمْ يَتَغَيَّرْ الْحُكْمُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ فَلَيْسَ تَكْرَارًا مَعَ مَا قَبْلَهُ وَلَا تَأْكِيدًا لَهُ انْتَهَتْ اهـ سم. (قَوْلُهُ أَيْضًا، وَإِنْ أَبْرَأَهُ مِنْهُ مُشْتَرٍ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ اعْتَقَدَ الْبَائِعُ صِحَّةَ الْبَرَاءَةِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ عِلَّةَ الضَّمَانِ كَوْنُهُ فِي يَدِهِ وَهِيَ بَاقِيَةٌ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ فَإِنْ تَلِفَ) أَيْ حِسًّا أَوْ شَرْعًا وَمِنْ الثَّانِي أَنْ يَدَّعِيَ الْعَبْدُ الْحُرِّيَّةَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَيُحْكَمَ بِحُرِّيَّتِهِ فَلَوْ كَانَ بَعْدَ الْقَبْضِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ لِتَفْرِيطِهِ بِعَدَمِ السُّؤَالِ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ أَوْ أَتْلَفَهُ بَائِعٌ) أَيْ، وَلَوْ بِإِذْنِ الْمُشْتَرِي قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَلْيُنْظَرْ فِيمَا لَوْ أُكْرِهَ الْبَائِعُ عَلَى إتْلَافِهِ هَلْ يَكُونُ كَالْمُخْتَارِ عَلَى الْمُرَجَّحِ أَوْ يَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِجَازَةِ وَمُطَالَبَةِ الْمُكْرِهِ لَمْ أَرَ فِيهِ نَقْلًا اهـ. حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَقُولُ الظَّاهِرُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّهُمْ جَعَلُوا التَّلَفَ لِمَالِ الْغَيْرِ بِالْإِكْرَاهِ طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ فَنَسَبُوا الْفِعْلَ إلَيْهِ حَيْثُ ضَمَّنُوهُ، وَذَلِكَ يَقْتَضِي نِسْبَةَ الْإِتْلَافِ إلَيْهِ فَيَنْفَسِخُ الْعَقْدُ وَيُحْتَمَلُ، وَهُوَ الظَّاهِرُ عَدَمُ الِانْفِسَاخِ لِوُجُوبِ الضَّمَانِ عَلَى الْمُكْرِهِ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَالْبَدَلُ قَائِمٌ مَقَامَ مُبْدَلِهِ فَيَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي وَبَقِيَ عَكْسُهُ، وَهُوَ مَا لَوْ أُكْرِهَ الْمُشْتَرِي عَلَى إتْلَافِهِ هَلْ يَكُونُ قَبْضًا أَوْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي بِدَلِيلِ أَنَّ قَبْضَ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ لَا يُعْتَدُّ بِهِ لِكَوْنِ كُلٍّ مِنْهُمَا لَيْسَ أَهْلًا وَفِعْلُ كُلٍّ مِنْهُمَا كَلَا فِعْلٍ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ أَيْضًا أَوْ أَتْلَفَهُ بَائِعٌ) أَيْ مَنْ يَقَعُ لَهُ الْعَقْدُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ضَامِنًا لِنَحْوِ صِيَالٍ مِمَّا مَرَّ أَوْ كَانَ غَيْرَ مُمَيِّزٍ أَوْ بِدَعْوَاهُ التَّلَفَ أَوْ بِإِذْنِهِ لِأَجْنَبِيٍّ فِي إتْلَافِهِ أَوْ بِعِتْقٍ، وَلَوْ لِبَعْضِهِ؛ لِأَنَّهُ يَسْرِي أَوْ كَانَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي وَالْخِيَارُ لَهُ وَحْدَهُ أَوْ أَخَذَهُ الْمُشْتَرِي تَعَدِّيًا مَثَلًا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ أَيْضًا أَوْ أَتْلَفَهُ بَائِعٌ) وَمِنْهُ مَا لَوْ بَاعَ بَعْضَ قِنٍّ، ثُمَّ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْهُ، وَهُوَ مُوسِرٌ لِسَرَيَانِ الْعِتْقِ إلَى الْبَعْضِ الْمَبِيعِ، وَمِثْلُ إتْلَافِهِ إتْلَافُ بَهِيمَةٍ لَهُ فِيمَا إذَا أَكَلَتْهُ وَكَانَ عَلَفًا وَكَانَ مَعَهَا أَوْ فَرَّطَ فِي حِفْظِهَا أَوْ قَصَّرَ فِي حِفْظِهِ بِأَنْ أَكَلَتْهُ دَابَّةُ الْغَيْرِ نَهَارًا، وَلَوْ دَابَّةُ الْمُشْتَرِي وَلَمْ يَكُنْ مَعَهَا اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ لِتَعَذُّرِ قَبْضِهِ) أَيْ مَعَ عَدَمِ قِيَامِ الْبَدَلِ مَقَامَهُ بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي فِي إتْلَافِ الْأَجْنَبِيِّ.

(قَوْلُهُ فَيَسْقُطُ الثَّمَنُ عَنْ الْمُشْتَرِي) أَيْ الَّذِي لَمْ يَقْبِضْ فَإِنْ كَانَ قَدْ قَبَضَ وَجَبَ رَدُّهُ لِفَوَاتِ التَّسْلِيمِ الْمُسْتَحَقِّ بِالْعَقْدِ فَبَطَلَ كَمَا لَوْ تَفَرَّقَا فِي عَقْدِ الصَّرْفِ قَبْلَ الْقَبْضِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَيَنْتَقِلُ الْمِلْكُ فِي الْمَبِيعِ إلَخْ) يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الزَّوَائِدُ فَتَكُونُ لِلْمُشْتَرِي حَيْثُ لَمْ يَخْتَصَّ الْخِيَارُ بِالْبَائِعِ وَمُؤْنَةُ تَجْهِيزِهِ عَلَى الْبَائِعِ. اهـ. مِنْ الْحَلَبِيِّ. (قَوْلُهُ وُقُوعُ دُرَّةٍ) أَيْ جَوْهَرَةٍ فِي بَحْرٍ أَيْ لَا يُمْكِنُ إخْرَاجُهَا مِنْهُ، وَلَوْ بِعُسْرٍ فَإِنْ عَادَتْ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ تَبَيَّنَ عَدَمُ الِانْفِسَاخِ، وَكَذَا يُقَالُ فِي الطَّيْرِ وَالصَّيْدِ. وَأَمَّا (قَوْلُهُ وَانْقِلَابُ الْعَصِيرِ خَمْرًا) أَيْ مَا لَمْ يُعَدَّ خَلًّا وَإِلَّا ثَبَتَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي (وَقَوْلُهُ وَاخْتِلَاطُ مُتَقَوِّمٍ بِآخَرَ) أَيْ لِلْبَائِعِ كَمَا قَيَّدَهُ ع ش، وَذَكَرَ حُكْمَ مَا لَوْ كَانَ لِلْأَجْنَبِيِّ وَانْظُرْ مَا لَوْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي اهـ. شَيْخُنَا هَذَا وَلَمْ يَفْصِلُوا فِي وُقُوعِ الدُّرَّةِ بَيْنَ كَوْنِهِ مِنْ الْبَائِعِ أَوْ بِنَفْسِهِ فَيَنْفَسِخُ الْبَيْعُ أَوْ مِنْ الْمُشْتَرِي فَيَكُونُ قَابِضًا أَوْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ فَيَثْبُتُ الْخِيَارُ، وَكَذَا يُقَالُ فِي الْمَسَائِلِ الْأَرْبَعَةِ بَعْدَ مَسْأَلَةِ الدُّرَّةِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا التَّفْصِيلَ مُتَعَيِّنٌ، وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِي قَوْلِهِ. وَأَمَّا غَرَقُ الْأَرْضِ إلَخْ فَتَارَةً يَكُونُ الْغَرَقُ وَالْوُقُوعُ مِنْ الْمُشْتَرِي أَوْ الْبَائِعِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ أَوْ مِنْ غَيْرِ فَاعِلٍ.

(قَوْلُهُ وَانْفِلَاتُ طَيْرٍ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَانْفِلَاتُ مَا لَا يُرْجَى عَوْدُهُ مِنْ طَيْرٍ مُتَوَحِّشٍ اهـ. فَيُعْلَمُ مِنْ تَقْيِيدِهِ بِعَدَمِ رَجَاءِ الْعَوْدِ أَنَّ قَوْلَهُ مُتَوَحِّشٍ نَعْتٌ لِكُلٍّ مِنْ الطَّيْرِ وَالصَّيْدِ وَلَمْ يَقُلْ مُتَوَحِّشَيْنِ؛ لِأَنَّ الْعَطْفَ بِأَوْ وَقَوْلُهُ وَلَمْ يَتَمَيَّزْ عِبَارَةُ م ر فِي شَرْحِهِ وَلَمْ يُمْكِنْ تَمْيِيزُهُ اهـ. وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ وَلَمْ يُمْكِنْ تَمْيِيزُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا أَمْكَنَ وَهَلْ يَكْفِي إمْكَانُهُ بِالِاجْتِهَادِ اهـ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ الْأَظْهَرُ نَعَمْ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَثْبُتَ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ اهـ. (قَوْلُهُ

ص: 158

وَانْقِلَابُ الْعَصِيرِ خَمْرًا وَاخْتِلَاطُ مُتَقَوِّمٍ بِآخَرَ وَلَمْ يَتَمَيَّزْ أَمَّا غَصْبُ الْمَبِيعِ أَوْ إبَاقُهُ أَوْ جَحْدُ الْبَائِعِ لَهُ فَمُثْبِتٌ لِلْخِيَارِ.

وَأَمَّا غَرَقُ الْأَرْضِ أَوْ وُقُوعُ صَخْرَةٍ عَلَيْهَا لَا يُمْكِنُ رَفْعُهَا فَرَجَّحَ الشَّيْخَانِ هُنَا أَنَّهُ تَعَيُّبٌ وَفِي الْإِجَارَةِ أَنَّهُ تَلَفٌ وَالْفَرْقُ لَائِحٌ (وَإِتْلَافُ مُشْتَرٍ) لَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ (قَبْضٌ) لَهُ (وَإِنْ جَهِلَ) أَنَّهُ الْمَبِيعُ

ــ

[حاشية الجمل]

وَانْقِلَابُ الْعَصِيرِ خَمْرًا) أَيْ إذَا لَمْ يَعُدْ خَلًّا فَإِنْ عَادَ خَلًّا لَمْ يَكُنْ كَالتَّلَفِ وَمِثْلُهُ عَوْدُ الْجَوْهَرَةِ وَرُجُوعُ الطَّيْرِ وَالصَّيْدِ نَعَمْ يَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ اهـ ح ل أَيْ فِي انْقِلَابِ الْعَصِيرِ خَلًّا فَقَطْ كَمَا فِي ع ش عَلَى م ر خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الْمُحَشِّي أَيْ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْخَلِّ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الْعَصِيرِ لِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ كَمَا فِي ع ش أَيْضًا.

(قَوْلُهُ وَاخْتِلَاطُ مُتَقَوِّمٍ بِآخَرَ) خَرَجَ اخْتِلَاطُ الْمِثْلِيِّ بِآخَرَ فَإِنْ اخْتَلَطَ بِغَيْرِ جِنْسِهِ كَشَيْرَجٍ بِزَيْتٍ فَكَالتَّلَفِ أَيْضًا، وَإِنْ اخْتَلَطَ بِجِنْسِهِ ثَبَتَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي وَيَكُونُ الْمَخْلُوطُ شَرِكَةً. اهـ. ع ش عَلَى م ر وَقَوْلُهُ فَكَالتَّلَفِ أَيْضًا أَيْ إنْ كَانَ الْمِثْلِيُّ لِلْبَائِعِ أَمَّا لَوْ كَانَ لِأَجْنَبِيٍّ فَيَتَخَيَّرُ فِيمَا قَبْلَ الْقَبْضِ لَا فِيمَا بَعْدَهُ وَيَصِيرُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَجْنَبِيِّ اهـ. مُحَشِّي مِنْ عِنْدِ قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ مَا يَغْلِبُ اخْتِلَاطُ حَادِثِهِ بِمَوْجُودِهِ إلَّا بِشَرْطِ قَطْعِهِ. (قَوْلُهُ أَيْضًا وَاخْتِلَاطُ مُتَقَوِّمٍ بِآخَرَ) أَيْ لِلْبَائِعِ اهـ. حَجّ وَمَفْهُومُهُ أَنَّ اخْتِلَاطَ الْمُتَقَوِّمِ بِمِثْلِهِ لِأَجْنَبِيٍّ لَا يُعَدُّ تَلَفًا لَكِنْ يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي، ثُمَّ إنْ أَجَازَ وَاتَّفَقَ مَعَ الْأَجْنَبِيِّ عَلَى شَيْءٍ فَذَاكَ وَإِلَّا صُدِّقَ ذُو الْيَدِ اهـ. ع ش.

(قَوْلُهُ أَوْ جَحَدَ الْبَائِعُ لَهُ) أَيْ بِأَنْ يُغَيِّبَهُ عَنْ عَيْنِ الْمُشْتَرِي وَيُنْكِرَ وُجُودَهُ أَوْ يَجْحَدَ الْبَيْعَ مِنْ أَصْلِهِ فَإِنْ فَسَخَ فَذَاكَ وَإِنْ أَجَازَ أَخَذَ الثَّمَنَ إنْ وَفَى بِالْمَبِيعِ وَإِلَّا أَخَذَ مَا زَادَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ وَنَضَّضَ كُلًّا مِنْ الثَّمَنِ وَالزَّائِدِ إلَى جِنْسِ الْمَبِيعِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الظَّافِرِ بِحَقِّهِ. اهـ. .

وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ أَوْ جَحَدَ الْبَائِعُ لَهُ إلَخْ أَيْ بِأَنْ أَنْكَرَ أَصْلَ الْبَيْعِ فَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ بَعْدَ الْحَلِفِ حَيْثُ كَانَ الْمُشْتَرِي عَالِمًا بِأَنَّ الْبَيْعَ وَقَعَ لَهُ يُخَيَّرُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِجَازَةِ فَإِنْ فَسَخَ أَخَذَ الثَّمَنَ مِنْ الْبَائِعِ إنْ كَانَ قَبَضَهُ وَإِلَّا سَقَطَ عَنْهُ، وَإِنْ أَجَازَ أَخَذَ الثَّمَنَ وَتَصَرَّفَ فِيهِ بِالظَّفَرِ بِمَعْنَى أَنَّهُ يَشْتَرِي مِثْلَ الْمَبِيعِ فَإِنْ لَمْ يَفِ بِمَا قَبَضَهُ الْبَائِعُ مِنْهُ لِرُخْصِ السُّعْرِ أَوْ طُرُوُّ عَيْبٍ فِي الثَّمَنِ أَخَذَ الْمُشْتَرِي مَا نَقَصَ مِمَّا دَفَعَهُ لِلْبَائِعِ بِطَرِيقٍ مَا وَلَهُ أَنْ لَا يُحَلِّفَ الْبَائِعَ وَيَفْسَخَ الْعَقْدُ وَيَأْخُذَ الثَّمَنَ لِعَدَمِ وُصُولِهِ إلَى حَقِّهِ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ أَيْضًا أَوْ جَحَدَ الْبَائِعُ لَهُ) أَيْ وَلَا بَيِّنَةَ لِلْمُشْتَرِي أَيْ أَوْ لَهُ بَيِّنَةٌ لَكِنْ فِي إقَامَتِهَا كُلْفَةٌ يَشُقُّ تَحَمُّلُهَا فِي الْعَادَةِ فِيمَا يَظْهَرُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَفِي فَسْخِهِ بِمُجَرَّدِ الْجَحْدِ مِنْ غَيْرِ حَلِفٍ وَقْفَةٌ إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ لَا يَحْلِفُ اهـ. وَيُجَابُ بِأَنَّ فِي الرَّفْعِ إلَى الْحَاكِمِ وَطَلَبِ التَّحْلِيفِ كُلْفَةً فَسُومِحَ لَهُ فِي الْفَسْخِ مُقَابَلَةً لِلْبَائِعِ بِنَقِيضِ قَصْدِهِ لِتَقْصِيرِهِ إيعَابٌ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ فَثَبَتَ لِلْخِيَارِ) ، وَهُوَ عَلَى التَّرَاخِي فِي الثَّلَاثِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ. شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ لَا يُمْكِنُ رَفْعُهَا) أَيْ لَا يُمْكِنُ إلَّا بِمَشَقَّةٍ أَمَّا إذَا لَمْ يُمْكِنْ الرَّفْعُ أَصْلًا فَهُوَ تَلَفٌ فِي الْمَبِيعِ أَيْضًا.

(قَوْلُهُ: وَالْفَرْقُ لَائِحٌ) أَيْ ظَاهِرٌ، وَهُوَ أَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ فِي الْإِجَارَةِ لِمَنْفَعَةٍ وَهِيَ تَفُوتُ بِمُضِيِّ الزَّمَنِ وَالْمَعْقُودُ عَلَيْهِ فِي الْبَيْعِ الْعَيْنُ وَهِيَ بَاقِيَةٌ وَلِأَنَّ الْإِجَارَةَ تَقْتَضِي الِانْتِفَاعَ فِي الْحَالِ وَهُوَ مُتَعَذِّرٌ بِخِلَافِ الْبَيْعِ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ أَيْضًا، وَالْفَرْقُ لَائِحٌ) أَيْ مُعْتَمَدٌ، وَهُوَ عَدَمُ الْعِلْمِ بِبَقَاءِ الْعَيْنِ فِي وُقُوعِ الدُّرَّةِ وَمَا بَعْدَهُ بِخِلَافِ الْأَرْضِ اهـ. م ر، وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ مُرَادَ الشَّارِحِ بَيَانُ الْفَرْقِ بَيْنَ وُقُوعِ الدُّرَّةِ حَيْثُ عُدَّ إتْلَافًا وَوُقُوعِ الصَّخْرَةِ حَيْثُ عُدَّ تَعْيِيبًا أَمَّا إنْ كَانَ مُرَادُهُ بَيَانَ الْفَرْقِ بَيْنَ وُقُوعِ الصَّخْرَةِ عَلَى الْأَرْضِ الْمَبِيعَةِ حَيْثُ عُدَّ تَعْيِيبًا وَوُقُوعِهَا عَلَى الْمُؤَجَّرَةِ حَيْثُ عُدَّ إتْلَافًا فَلَا يَظْهَرُ هَذَا الْفَرْقُ، ثُمَّ رَأَيْته فِي شَرْحِهِ أَشَارَ إلَى أَنَّ هَذَا الْفَرْقَ بَيْنَ وُقُوعِ الدُّرَّةِ فِي الْبَحْرِ وَوُقُوعِ الصَّخْرَةِ عَلَى الْأَرْضِ الْمَبِيعَةِ، أَمَّا الْفَرْقُ بَيْنَ وُقُوعِ الصَّخْرَةِ عَلَى الْأَرْضِ الْمَبِيعَةِ وَوُقُوعِهَا عَلَى الْأَرْضِ الْمُؤَجَّرَةِ فَهُوَ أَنَّ الْإِجَارَةَ تَقْتَضِي الِانْتِفَاعَ فِي الْحَالِ، وَهُوَ مُتَعَذِّرٌ بِحَيْلُولَةِ الْمَاءِ وَتَرَقُّبِ زَوَالِهِ لَا نَظَرَ لَهُ لِتَلَفِ الْمَنَافِعِ اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ وَإِتْلَافُ مُشْتَرٍ قَبَضَ) هَذَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُ أَوْ لَهُمَا أَوْ لَا خِيَارَ أَصْلًا وَإِلَّا انْفَسَخَ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي بَابِ الْخِيَارِ وَبَيَّنَّاهُ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ اهـ. سم عَلَى حَجّ وَقَوْلُ سم وَإِلَّا انْفَسَخَ أَيْ فَيَسْتَرِدُّ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ وَيَغْرَمُ لِلْبَائِعِ بَدَلَ الْمَبِيعِ مِنْ قِيمَةٍ أَوْ مِثْلٍ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَإِتْلَافُ مُشْتَرٍ) أَيْ مَنْ يَقَعُ لَهُ الشِّرَاءُ، وَإِنْ لَمْ يُبَاشِرْ الْعَقْدَ؛ لِأَنَّ وَكِيلَهُ وَإِنْ بَاشَرَ الْعَقْدَ فَهُوَ كَالْأَجْنَبِيِّ وَمِثْلُ إتْلَافِهِ إتْلَافُ بَهِيمَتِهِ إذَا كَانَ الْمَبِيعُ عَلَفَهَا وَكَانَ مَعَهَا وَلَمْ يُقَصِّرْ فِي حِفْظِهِ بِأَنْ أَكَلَتْهُ نَهَارًا اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ وَإِتْلَافُ مُشْتَرٍ قَبْضٌ) أَيْ إنْ كَانَ أَهْلًا لِلْقَبْضِ فَلَوْ كَانَ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا فَالْقِيَاسُ أَنَّ إتْلَافَهُ لَيْسَ بِقَبْضٍ وَعَلَيْهِ الْبَدَلُ وَعَلَى الْبَائِعِ رَدُّ الثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ، وَقَدْ يَحْصُلُ التَّقَاصُّ إذَا أَتْلَفَ الْبَائِعُ الثَّمَنَ أَوْ تَلِفَ بِيَدِهِ، وَلَوْ أَخَذَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بِغَيْرِ

ص: 159

كَأَكْلِ الْمَالِكِ طَعَامَهُ الْمَغْصُوبَ ضَيْفًا لِلْغَاصِبِ وَلَوْ جَاهِلًا بِأَنَّهُ طَعَامُهُ فَإِنَّ الْغَاصِبَ يَبْرَأُ بِذَلِكَ أَمَّا إتْلَافُهُ لَهُ بِحَقٍّ كَصِيَالٍ وَقَوَدٍ وَكَرِدَّةٍ وَالْمُشْتَرِي الْإِمَامُ فَلَيْسَ بِقَبْضٍ وَفِي مَعْنَى إتْلَافِهِ مَا لَوْ اشْتَرَى أَمَةً فَأَحْبَلَهَا أَبُوهُ وَمَا لَوْ اشْتَرَى السَّيِّدُ مِنْ مُكَاتَبِهِ أَوْ الْوَارِثُ مِنْ مُوَرِّثِهِ شَيْئًا، ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ أَوْ مَاتَ الْمُوَرِّثُ

(وَخُيِّرَ) مُشْتَرٍ (بِإِتْلَافِ أَجْنَبِيٍّ) بَيْنَ الْإِجَازَةِ وَالْفَسْخِ لِفَوَاتِ غَرَضِهِ فِي الْعَيْنِ (فَإِنْ أَجَازَ) الْبَيْعَ (غَرَّمَهُ) الْبَدَلَ (أَوْ فَسَخَ غَرَّمَهُ الْبَائِعُ) إيَّاهُ فَلَا يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ بِإِتْلَافِ الْأَجْنَبِيِّ لِقِيَامِ الْبَدَلِ مَقَامَ الْمَبِيعِ وَهَذَا الْخِيَارُ عَلَى التَّرَاخِي كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْقَفَّالِ لَكِنْ نَظَرَ فِيهِ الْقَاضِي، وَإِتْلَافُ أَعْجَمِيٍّ وَغَيْرِ مُمَيِّزٍ بِأَمْرِ غَيْرِهِمَا كَإِتْلَافِهِ

ــ

[حاشية الجمل]

إذْنِ الْبَائِعِ حَيْثُ كَانَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ فَلَهُ اسْتِرْدَادُهُ مِنْهُ فَلَوْ أَتْلَفَهُ الْبَائِعُ إتْلَافًا مُضَمَّنًا فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فِي هَذِهِ الْحَالَةِ جُعِلَ مُسْتَرِدًّا لَهُ بِالْإِتْلَافِ كَمَا أَنَّ الْمُشْتَرِيَ قَابِضٌ بِالْإِتْلَافِ كَمَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي لَكِنْ هَلْ يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ أَوْ يُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي وَجْهَانِ أَرْجَحُهُمَا أَوَّلُهُمَا كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ وَإِذْنُ الْمُشْتَرِي لِلْأَجْنَبِيِّ أَوْ لِلْبَائِعِ فِي إتْلَافِهِ لَغْوٌ لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِ الْمِلْكِ بِخِلَافِ الْغَاصِبِ حَيْثُ يَبْرَأُ بِذَلِكَ وَإِتْلَافُ عَبْدِ الْبَائِعِ، وَلَوْ بِإِذْنِهِ كَالْأَجْنَبِيِّ، وَكَذَا عَبْدُ الْمُشْتَرِي بِغَيْرِ إذْنِهِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا تَشَوُّفُ الشَّارِعِ لِبَقَاءِ الْعُقُودِ فَإِنْ أَجَازَ جُعِلَ قَابِضًا، وَلَوْ أَتْلَفَتْهُ دَابَّةُ الْمُشْتَرِي نَهَارًا انْفَسَخَ الْبَيْعُ أَوْ لَيْلًا فَلَهُ الْخِيَارُ فَإِنْ فَسَخَ طُولِبَ بِمَا أَتْلَفَتْ أَوْ بَهِيمَةُ الْبَائِعِ فَكَالْآفَةِ وَإِنَّمَا لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ كَبَهِيمَةِ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ إتْلَافَهَا إنْ لَمْ يَكُنْ بِتَفْرِيطٍ مِنْ الْبَائِعِ فَآفَةٌ أَوْ بِتَفْرِيطٍ مِنْهُ فَقَدْ مَرَّ أَنَّ إتْلَافَهُ كَالْآفَةِ بِخِلَافِ إتْلَافِ بَهِيمَةِ الْمُشْتَرِي فَنَزَلَ بِالنَّهَارِ مَنْزِلَةَ إتْلَافِ الْبَائِعِ لِتَفْرِيطِهِ بِخِلَافِهِ لَيْلًا لَا يُقَالُ إتْلَافُهَا لَيْلًا إمَّا بِتَقْصِيرِ الْمُشْتَرِي فَيَكُونُ قَبْضًا أَوْ لَا فَكَالْآفَةِ فَيَنْفَسِخُ بِهِ الْبَيْعُ فَلَا وَجْهَ لِتَخْيِيرِهِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ هُوَ بِتَقْصِيرِهِ وَلَمَّا لَمْ يَكُنْ إتْلَافُهَا صَالِحًا لِلْقَبْضِ خُيِّرَ فَإِنْ أَجَازَ فَقَابِضٌ أَوْ فَسَخَ طَالَبَهُ الْبَائِعُ بِالْبَدَلِ كَمَا تَقَرَّرَ، وَلِهَذَا قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ إنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ مَالِكُهَا مَعَهَا وَإِلَّا فَإِتْلَافُهَا مَنْسُوبٌ إلَيْهِ لَيْلًا كَانَ أَوْ نَهَارًا أَوْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنَّهُ صَحِيحٌ وَجَزَمَ بِهِ الشَّيْخُ فِي الْغَرَرِ، وَإِنْ كَانَتْ مَعَ غَيْرِهِ فَالْإِتْلَافُ مَنْسُوبٌ إلَيْهِ اهـ. شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ كَأَكْلِ الْمَالِكِ طَعَامَهُ) قَدْ يَقْتَضِي التَّشْبِيهُ أَنَّ الْخِيَارَ لَوْ كَانَ لِلْبَائِعِ لَا يَكُونُ إتْلَافُ الْمُشْتَرِي قَبْضًا، وَهُوَ كَذَلِكَ بَلْ لَوْ أَتْلَفَهُ بَعْدَ قَبْضِهِ حِينَئِذٍ انْفَسَخَ أَوْ عَيَّبَهُ تَخَيَّرَ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَأَقَرَّهُ حَجّ اهـ. س ل. (قَوْلُهُ كَأَكْلِ الْمَالِكِ طَعَامَهُ إلَخْ) هَذَا الْقِيَاسُ يَقْتَضِي أَنَّ إتْلَافَ غَيْرِ الْأَهْلِ كَالْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ قَبْضٌ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَكَلَ طَعَامَهُ الْمَغْصُوبَ ضَيْفًا بَرِئَ الْغَاصِبُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَالْفَرْقُ أَنَّ مِلْكَهُ عَلَى ذَلِكَ مُسْتَقِرٌّ وَهُنَا غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ إذْنُ الْمُشْتَرِي لِلْأَجْنَبِيِّ فِي الْإِتْلَافِ لَغْوًا اهـ حَلَبِيٌّ. (قَوْلُهُ فَإِنَّ الْغَاصِبَ يَبْرَأُ بِذَلِكَ) وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يُقَدِّمَهُ لَهُ الْغَاصِبُ أَوْ أَجْنَبِيٌّ أَوْ يَأْكُلَهُ هُوَ بِنَفْسِهِ اهـ م ر.

(قَوْلُهُ وَالْمُشْتَرِي الْإِمَامُ) أَوْ نَائِبُهُ وَإِلَّا كَانَ قَابِضًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الِافْتِيَاتُ عَلَى الْإِمَامِ وَلَا نَظَرَ لِكَوْنِهِ مُهْدَرًا وَاسْتَشْكَلَ بِأَنَّهُ غَيْرُ مَضْمُونٍ وَأُجِيبُ بِأَنَّ ضَمَانَ الْعُقُودِ لَا يُنَافِي عَدَمَ ضَمَانِ الْقِيَمِ اهـ. سَبْط. (قَوْلُهُ وَفِي مَعْنَى إتْلَافِهِ إلَخْ) أَيْ فَيَكُونُ قَبْضًا وَكَانَ الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ وَفِي مَعْنَى إتْلَافِهِ إحْبَالُ الْأَبِ وَعَجْزُ الْمُكَاتَبِ وَمَوْتُ الْمُوَرِّثِ بَعْدَ الشِّرَاءِ اهـ. (قَوْلُهُ فَأَحْبَلَهَا أَبُوهُ) عِبَارَتُهُ فِي الْإِعْفَافِ وَحَرُمَ وَطْءُ أَمَةِ فَرْعِهِ وَثَبَتَ بِهَا مَهْرٌ إنْ لَمْ تَصِرْ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ أَوْ تَأَخَّرَ إنْزَالٌ عَنْ تَغْيِيبٍ لَا جَدٌّ وَوَلَدُهُ حُرٌّ نَسِيبٌ وَتَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ إنْ كَانَ حُرًّا وَلَمْ تَكُنْ أُمَّ وَلَدٍ لِفَرْعِهِ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا لَا قِيمَةُ وَلَدٍ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ وَمَا لَوْ اشْتَرَى السَّيِّدُ مِنْ مُكَاتَبِهِ إلَخْ) ظَاهِرُ هَذَا بَقَاءُ الْعَقْدِ وَحُصُولُ الْقَبْضِ بِذَلِكَ، وَهُوَ كَذَلِكَ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَفَائِدَةُ كَوْنِ هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْقَبْضِ صِحَّةُ تَصَرُّفِ السَّيِّدِ وَالْوَارِثِ فِي الْعَيْنِ، وَإِنْ لَمْ تَدْخُلْ تَحْتَ يَدِهِ وَعَدَمُ تَعَلُّقِ الدَّيْنِ الَّذِي عَلَى الْمُكَاتَبِ أَوْ الْمُوَرِّثِ بِهَا بَلْ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهَا كَالثَّمَنِ قُضِيَ مِنْهُ وَإِلَّا ضَاعَ عَلَى صَاحِبِهِ اهـ. شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ الْعَنَانِيِّ، فَإِنْ قُلْت مَا فَائِدَةُ كَوْنِ التَّعْجِيزِ وَمَوْتِ الْمُوَرِّثِ كَالْإِتْلَافِ مَعَ أَنَّ الثَّمَنَ وَالْمُثْمَنَ يَنْتَقِلُ لِلسَّيِّدِ أَوْ الْوَارِثِ؟ قُلْت فَائِدَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَى الْمُكَاتَبِ دَيْنٌ وَعَلَى الْمُوَرِّثِ دَيْنٌ فَإِنَّهُ يُقْضَى مِنْ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّهُ اسْتَقَرَّ بِذَلِكَ. (قَوْلُهُ أَوْ مَاتَ الْمُوَرِّثُ) أَيْ عَنْ الْوَارِثِ الْحَائِزِ فَإِنْ مَاتَ عَنْ ابْنَيْنِ أَحَدُهُمَا الْمُشْتَرِي لَمْ يَتَصَرَّفْ فِي النِّصْفِ الَّذِي يَخُصُّ أَخَاهُ إلَّا بَعْدَ قَبْضِهِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضِ اهـ. ح ل وَقَوْلُهُ إلَّا بَعْدَ قَبْضِهِ أَيْ مِنْ أَخِيهِ؛ لِأَنَّهُ يَقُومُ مَقَامَ الْمُوَرِّثِ فِي إقْبَاضِ النِّصْفِ كَمَا فِي الشَّوْبَرِيِّ.

(قَوْلُهُ وَخُيِّرَ بِإِتْلَافِ أَجْنَبِيٍّ) أَيْ فَوْرًا. (قَوْلُهُ فَلَا يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ بِإِتْلَافِ الْأَجْنَبِيِّ إلَخْ) هَذَا لَا يُشْكِلُ بِانْفِسَاخِ الْإِجَارَةِ فِيمَا لَوْ غَصَبَ الْعَيْنَ الْمُؤَجَّرَةَ غَاصِبٌ حَتَّى انْقَضَتْ الْمُدَّةُ؛ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ هُنَا الْمَالُ، وَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى الْجَانِي بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ فَإِنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ الْمَنْفَعَةُ وَهِيَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَى مُتْلِفِهَا. اهـ. سم.

(قَوْلُهُ: وَهَذَا الْخِيَارُ عَلَى التَّرَاخِي) ضَعِيفٌ (وَقَوْلُهُ لَكِنْ نَظَرُ فِيهِ الْقَاضِي) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ كَإِتْلَافِهِ) أَيْ الْغَيْرِ فَإِنْ كَانَ بِأَمْرِ الْبَائِعِ فَكَإِتْلَافِهِ فَيَنْفَسِخُ الْبَيْعُ، وَإِنْ كَانَ بِأَمْرِ الْمُشْتَرِي كَانَ قَابِضًا وَإِنْ كَانَ بِأَمْرِ الْأَجْنَبِيِّ خُيِّرَ الْمُشْتَرِي بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِجَازَةِ، وَإِنْ كَانَ بِأَمْرِ الثَّلَاثَةِ أَيْ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي وَغَيْرِهِمَا فَالْقِيَاسُ الِانْفِسَاخُ فِي ثُلُثِهِ وَالْقَبْضُ

ص: 160

وَمَحِلُّ الْخِيَارِ فِي غَيْرِ الرِّبَوِيِّ وَفِيمَا إذَا كَانَ الْأَجْنَبِيُّ أَهْلًا لِلِالْتِزَامِ وَلَمْ يَكُنْ إتْلَافُهُ بِحَقٍّ وَإِلَّا فَيَنْفَسِخُ الْبَيْعُ

(وَلَوْ تَعَيَّبَ) الْمَبِيعُ بِآفَةٍ قَبْلَ قَبْضِهِ (أَوْ عَيَّبَهُ بَائِعٌ فَرَضِيَهُ مُشْتَرٍ) فِيهِمَا (أَوْ عَيَّبَهُ مُشْتَرٍ أَخَذَهُ بِالثَّمَنِ) وَلَا أَرْشَ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْفَسْخِ فِي الْأُولَيَيْنِ وَحُصُولِ الْعَيْبِ بِفِعْلِهِ فِي الثَّالِثَةِ (أَوْ) عَيَّبَهُ (أَجْنَبِيٌّ) أَهْلٌ لِلِالْتِزَامِ بِغَيْرِ حَقٍّ (خُيِّرَ) الْمُشْتَرِي بَيْنَ الْإِجَازَةِ وَالْفَسْخِ (فَإِنْ أَجَازَ) الْبَيْعَ (وَقَبَضَ) الْمَبِيعَ (غَرَّمَهُ الْأَرْشَ) وَإِنْ فَسَخَ غَرَّمَهُ الْبَائِعُ إيَّاهُ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي وَقَبَضَ مَا لَوْ أَجَازَ وَلَمْ يَقْبِضْ فَلَا تَغْرِيمَ لِجَوَازِ تَلَفِهِ فَيَنْفَسِخُ الْبَيْعُ وَالْمُرَادُ بِالْأَرْشِ فِي الرَّقِيقِ مَا يَأْتِي فِي الدِّيَاتِ وَفِي غَيْرِهِ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ فَفِي يَدِ الرَّقِيقِ نِصْفُ قِيمَتِهِ لَا مَا نَقَصَ مِنْهَا

(وَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفٌ وَلَوْ مَعَ بَائِعٍ بِنَحْوِ بَيْعٍ وَرَهْنٍ) كَهِبَةٍ وَكِتَابَةٍ وَإِجَارَةٍ (فِيمَا لَمْ يُقْبَضْ

ــ

[حاشية الجمل]

فِي ثُلُثِهِ وَالتَّخْيِيرُ فِي ثُلُثِهِ قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ قَالَ شَيْخُنَا وَلَا يُقَالُ يَلْزَمُ عَلَى ذَلِكَ تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ عَلَى الْبَائِعِ، وَهُوَ مُمْتَنِعٌ؛ لِأَنَّا نَقُولُ فِعْلَهُ اقْتَضَى ذَلِكَ، وَهُوَ أَمْرُ مَنْ ذُكِرَ بِالْإِتْلَافِ فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ رِضَاهُ بِتَفْرِيقِهَا اهـ. وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بِإِذْنِ الْمُشْتَرِي وَالْأَجْنَبِيِّ لَا يَكُونُ قَابِضًا لِلنِّصْفِ وَلَا يَتَخَيَّرُ بِالنِّصْفِ الْآخَرِ لِمَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مِنْ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ وَمَحِلُّ الْخِيَارِ فِي غَيْرِ الرِّبَوِيِّ) أَيْ الْمُعَيَّنِ. وَأَمَّا إنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ فَيَأْتِي لَهُ الْبَائِعُ بِبَدَلِهِ وَلَا يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ. (قَوْلُهُ فِي غَيْرِ الرِّبَوِيِّ) أَيْ الْمُعَيَّنِ لِتَعَذُّرِ التَّقَابُضِ فِي الْمَجْلِسِ وَالْبَدَلُ لَا يَقُومُ مَقَامَهُ فِيهِ اهـ. حَلَبِيٌّ.

وَعِبَارَةُ ع ش أَمَّا الرِّبَوِيُّ فَيَنْفَسِخُ الْعَقْدُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْقَبْضُ فِي الْمَجْلِسِ، وَهُوَ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ وَإِلَّا فَيَنْفَسِخُ الْبَيْعُ؛ لِأَنَّهُ رَاجِعٌ لِلثَّلَاثَةِ. (قَوْلُهُ أَهْلًا لِلِالْتِزَامِ) خَرَجَ بِهِ الْحَرْبِيُّ فَقَطْ وَقَدْ اشْتَرَطُوا فِي الْجَانِي فِي بَابِ الْقَوَدِ أَنْ يَكُونَ مُلْتَزِمًا لِلْأَحْكَامِ وَأَخْرَجُوا بِهِ الْحَرْبِيَّ وَغَيْرَ الْمُكَلَّفِ فَلْيُنْظَرْ الْفَرْقُ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ فَرْقٌ بَيْنَ الْتِزَامِ الْأَحْكَامِ وَالْتِزَامِ الدَّيْنِ الَّذِي نَحْنُ فِيهِ فَإِنَّ كُلًّا مِنْ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ أَهْلٌ لِاشْتِغَالِ ذِمَّتِهِ بِالدَّيْنِ وَغَيْرُ أَهْلٍ لِالْتِزَامِ الْأَحْكَامِ أَيْ التَّكْلِيفِ.

. (قَوْلُهُ فَرَضِيَهُ مُشْتَرٍ) أَيْ بِأَنْ أَجَازَ الْبَيْعَ اهـ شَرْحُ م ر وَفُهِمَ مِنْ هَذَا التَّعْمِيمِ أَنَّ لَهُ الْخِيَارَ فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ، وَهُوَ كَذَلِكَ شَيْخُنَا، وَهَذَا الْخِيَارُ عَلَى الْفَوْرِ.

وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر فَلَوْ عَيَّبَهُ الْبَائِعُ فَالْمَذْهَبُ ثُبُوتُ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي عَلَى الْفَوْرِ جَزْمًا؛ لِأَنَّهُ إمَّا كَالْآفَةِ أَوْ إتْلَافِ الْأَجْنَبِيِّ وَكُلٌّ مِنْهُمَا يُثْبِتُ الْخِيَارَ فَإِنْ شَاءَ فَسَخَ، وَإِنْ شَاءَ أَجَازَ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ وَحُصُولُ الْعَيْبِ بِفِعْلِهِ) أَيْ فَلَا خِيَارَ لَهُ فَلَوْ ظَهَرَ عَيْبٌ قَدِيمٌ امْتَنَعَ عَلَيْهِ رَدُّهُ كَمَا مَرَّ وَصَارَ قَابِضًا لِمَا أَتْلَفَ فَيَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ مِنْ الثَّمَنِ حِصَّتُهُ، وَهُوَ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ سَلِيمًا وَمَعِيبًا فَلَوْ كَانَ الْعَيْبُ جُرْحًا وَسَرَى لِلنَّفْسِ اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الثَّمَنُ كُلُّهُ اهـ. ح ل (وَقَوْلُهُ حِصَّتُهُ) أَيْ حِصَّةُ مَا أَتْلَفَهُ (وَقَوْلُهُ وَهُوَ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ) إلَخْ فِيهِ تَسَامُحٌ وَحَقُّ التَّعْبِيرِ أَنْ يَقُولَ، وَهُوَ جُزْءٌ مِنْ ثَمَنِهِ نِسْبَتُهُ إلَيْهِ كَنِسْبَةِ التَّفَاوُتِ الَّذِي بَيْنَ قِيمَتِهِ سَلِيمًا وَمَعِيبًا.

(قَوْلُهُ أَهْلٌ لِلِالْتِزَامِ) هَذَا الْقَيْدُ لِتَغْرِيمِ الْأَرْشِ لَا لِلْخِيَارِ؛ لِأَنَّهُ ثَابِتٌ مُطْلَقًا فَكَانَ الْأَوْلَى تَأْخِيرَ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ فَإِنْ أَجَازَ وَقَبَضَ إلَخْ. اهـ. ح ل وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ اهـ. (قَوْلُهُ خُيِّرَ الْمُشْتَرِي) أَيْ فَوْرًا عَلَى أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ. اهـ. م ر.

(قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ بِالْأَرْشِ فِي الرَّقِيقِ إلَخْ) هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِتَعْيِيبِ الْأَجْنَبِيِّ كَمَا هُوَ سِيَاقُ كَلَامِهِ أَمَّا لَوْ عَيَّبَهُ الْمُشْتَرِي فَإِنَّهُ يَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ جُزْءٌ مِنْ الثَّمَنِ بِنِسْبَةِ قَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ إلَيْهَا لَوْ كَانَ سَلِيمًا فَلَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ ثَلَاثِينَ وَمَقْطُوعًا عِشْرِينَ اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ ثُلُثُ الثَّمَنِ أَوْ سَلِيمًا سِتِّينَ وَمَقْطُوعًا عِشْرِينَ اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ ثُلُثَاهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ كَوْنِهِ رَقِيقًا أَوْ غَيْرَهُ. اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ بِالْأَرْشِ إلَخْ) مُقْتَضَى صَنِيعِهِ أَنَّ هَذَا ضَابِطٌ لِلْأَرْشِ فِي الرَّقِيقِ فِي خُصُوصِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَأَنَّ مَا تَقَدَّمَ فِي مَسَائِلِ الْبَيْعِ الْأَرْشُ فِي الرَّقِيقِ كَغَيْرِهِ فِي أَنَّهُ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ مُطْلَقًا اهـ. (قَوْلُهُ مَا يَأْتِي فِي الدِّيَاتِ) عِبَارَتُهُ هُنَاكَ وَفِي نَفْسِ رَقِيقٍ قِيمَتُهُ وَفِي غَيْرِهَا مَا نَقَصَ إنْ لَمْ يَتَعَذَّرْ مِنْ حُرٍّ وَإِلَّا فَنِسْبَتُهُ مِنْ قِيمَتِهِ فَفِي يَدِهِ نِصْفُ قِيمَتِهِ وَفِي ذَكَرِهِ وَأُنْثَيَيْهِ قِيمَتَاهُ.

(قَوْلُهُ بِنَحْوِ بَيْعٍ) أَيْ لِلْمَبِيعِ وَخَرَجَ بِهِ زَوَائِدُهُ الْحَادِثَةُ بَعْدَ الْعَقْدِ فَيَصِحُّ بَيْعُهَا لِعَدَمِ ضَمَانِهَا عَلَى الْبَائِعِ وَيَمْتَنِعُ التَّصَرُّفُ بَعْدَ الْقَبْضِ أَيْضًا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ أَوَّلَهُمَا اهـ اج اهـ. سَبْط وَقَوْلُهُ أَوَّلَهُمَا أَيْ وَلَمْ يَأْذَنْ الْبَائِعُ وَإِلَّا فَيَصِحُّ كَمَا تَقَدَّمَ فِي آخِرِ خِيَارِ الشَّرْطِ فِي قَوْلِهِ وَالتَّصَرُّفُ كَوَطْءٍ وَإِعْتَاقٍ إلَخْ.

وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ وَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ إلَخْ هَذَا مِنْ جُمْلَةِ حُكْمِ الْمَبِيعِ وَنَحْوِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَهُ بِخِلَافِ زَوَائِدِهِ الْحَادِثَةِ بَعْدَ الْعَقْدِ فَيَصِحُّ بَيْعُهَا لِانْتِفَاءِ ضَمَانِهَا كَمَا تَقَدَّمَ وَيَمْتَنِعُ التَّصَرُّفُ أَيْضًا بَعْدَ الْقَبْضِ إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا قَالَهُ شَيْخُنَا انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ كَهِبَةٍ وَكِتَابَةٍ وَإِجَارَةٍ) أَيْ وَكَالتَّصَدُّقِ بِهِ وَإِقْرَاضِهِ وَجَعْلِهِ عِوَضَ خُلْعٍ أَوْ نِكَاحٍ أَوْ صُلْحٍ أَوْ سَلَمٍ وَالتَّوْلِيَةِ وَالْإِشْرَاكِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ فِيمَا لَمْ يَقْبِضْ) أَيْ، وَلَوْ تَقْدِيرًا اهـ. شَرْحُ م ر وَفِي ع ش عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَلَوْ تَقْدِيرًا أَيْ، وَلَوْ كَانَ الْقَبْضُ الْمَنْفِيُّ تَقْدِيرًا كَأَنْ اشْتَرَى طَعَامًا مُقَدَّرًا بِالْكَيْلِ فَقَبَضَهُ جُزَافًا لَا يَصِحُّ التَّصَرُّفُ فِيهِ حَتَّى يَكِيلَهُ وَيَدْخُلَ فِي ضَمَانِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ أَيْضًا فِيمَا لَمْ يَقْبِضْ) أَيْ قَبْضًا مُصَحِّحًا لِلتَّصَرُّفِ سَوَاءٌ لَمْ يَقْبِضْ أَصْلًا أَوْ قَبَضَ قَبْضًا نَاقِلًا لِلضَّمَانِ فَقَطْ كَمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَشَرَطَ فِي قَبْضِ مَا بِيعَ مُقَدَّرًا إلَخْ اهـ. شَيْخُنَا فَفَرْقٌ بَيْنَ الْقَبْضِ هُنَا وَالْقَبْضِ فِي قَوْلِهِ

ص: 161

وَضَمِنَ بِعَقْدٍ) كَمَبِيعٍ وَثَمَنٍ وَصَدَاقٍ مُعَيَّنَاتٍ لِلنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا وَلِضَعْفِ الْمِلْكِ وَمَحِلُّ مَنْعِ بَيْعِ الْمَبِيعِ أَوْ الثَّمَنِ مِنْ الْبَائِعِ أَوْ الْمُشْتَرِي إذَا لَمْ يَكُنْ بِعَيْنِ الْمُقَابَلِ أَوْ بِمِثْلِهِ إنْ تَلِفَ أَوْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ وَإِلَّا فَهُوَ إقَالَةٌ بِلَفْظِ الْبَيْعِ فَيَصِحُّ وَمَحِلُّ مَنْعِ رَهْنِهِ مِنْهُ إذَا رُهِنَ بِالْمُقَابَلِ وَكَانَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ وَالْإِجَازُ عَلَى الْأَصَحِّ الْمَنْصُوصِ

(وَيَصِحُّ) تَصَرُّفُهُ فِيهِ (بِنَحْوِ إعْتَاقٍ وَوَصِيَّةٍ) كَإِيلَادٍ وَتَدْبِيرٍ وَتَزْوِيجٍ وَوَقْفٍ

ــ

[حاشية الجمل]

الْمَنْعُ قَبْلَ قَبْضِهِ مِنْ ضَمَانِ بَائِعٍ إذْ الْمَدَارُ فِي ذَلِكَ عَلَى مُطْلَقِ الِاسْتِيلَاءِ مِنْ الْمُشْتَرِي، وَلَوْ بِدُونِ تَقْدِيرٍ فِيمَا بِيعَ مُقَدَّرًا.

(قَوْلُهُ وَضَمِنَ بِعَقْدٍ) خَرَجَ بِهِ مَا ضَمِنَ ضَمَانَ يَدٍ وَهُوَ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ وَلَهُ تَصَرُّفٌ فِي مَالِهِ بِيَدِ غَيْرِهِ إذْ هُوَ شَامِلٌ لِلْمَضْمُونِ ضَمَانَ يَدٍ وَغَيْرِ الْمَضْمُونِ بِالْكُلِّيَّةِ وَهُوَ الْأَمَانَةُ وَحَاصِلُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَضْمُونِ ضَمَانَ يَدٍ وَالْمَضْمُونِ ضَمَانَ عَقْدٍ كَمَا فِي ع ش عَلَى م ر أَنَّ الْمَضْمُونَ ضَمَانَ يَدٍ هُوَ مَا يُضْمَنُ عِنْدَ التَّلَفِ بِالْبَدَلِ الشَّرْعِيِّ مِنْ مِثْلٍ أَوْ قِيمَةٍ كَالْمَغْصُوبِ وَالْمُسْتَامِ وَالْمُعَارِ وَأَنَّ الْمَضْمُونَ ضَمَانَ عَقْدٍ هُوَ مَا يُضْمَنُ بِمُقَابَلَةٍ مِنْ ثَمَنٍ أَوْ غَيْرِهِ كَالْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ الْمُعَيَّنَيْنِ وَالصَّدَاقِ وَالْأُجْرَةِ الْمُعَيَّنَةِ اهـ. وَالْمُقَابَلُ فِي الصَّدَاقِ مَهْرُ الْمِثْلِ وَفِي الْأُجْرَةِ الْمُعَيَّنَةِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ وَفِي الشَّيْخِ خَضِرٍ عَلَى التَّحْرِيرِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَالَ تَحْتَ يَدِ الْغَيْرِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ إمَّا أَنْ يَكُونَ مَضْمُونًا ضَمَانَ عَقْدٍ، وَهُوَ مَا يُضْمَنُ بِالْمُقَابَلِ كَالْمَبِيعِ أَوْ يَكُونَ مَضْمُونًا ضَمَانَ يَدٍ، وَهُوَ مَا يُضْمَنُ بِالْبَدَلِ الشَّرْعِيِّ كَالْمَغْصُوبِ وَالْمُسْتَعَارِ وَالْمَأْخُوذِ بِالسَّوْمِ أَوْ يَكُونَ أَمَانَةً كَالشَّرِكَةِ وَالْقِرَاضِ الْوَدِيعَةِ فَالْأَوَّلُ يَمْتَنِعُ بَيْعُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ إلَّا مَا اُسْتُثْنِيَ كَالْإِعْتَاقِ وَالْوَصِيَّةِ، وَالثَّانِي يَجُوزُ بَيْعُهُ مُطْلَقًا، وَالثَّالِثُ يَجُوزُ بَيْعُهُ مُطْلَقًا إلَّا مَا اُسْتُثْنِيَ كَالْخَيَّاطِ إذَا اسْتَأْجَرَهُ وَلَمْ يَخِطْ أَوْ خَاطَ وَلَمْ يَدْفَعْ لَهُ الْأُجْرَةَ اهـ. (قَوْلُهُ مُعَيَّنَاتٍ) أَمَّا إذَا كَانَتْ فِي الذِّمَّةِ فَيَصِحُّ فِي الثَّمَنِ وَالصَّدَاقِ دُونَ الْمَبِيعِ؛ لِأَنَّهُ مُثْمَنٌ عَلَى مَا يَأْتِي فِي مَسْأَلَةِ الِاسْتِبْدَالِ فَفِي الْمَفْهُومِ تَفْصِيلٌ اهـ. شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ بِعَيْنِ الْمُقَابَلِ) بِأَنْ كَانَ بِغَيْرِ جِنْسِ الثَّمَنِ أَوْ بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ أَوْ تَفَاوُتِ صِفَةٍ (وَقَوْلُهُ أَوْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ) عَطْفٌ عَلَى تَلَفٍ أَيْ أَوْ لَمْ يَتْلَفْ لَكِنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ (وَقَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ كَانَ بِعَيْنِ الْمُقَابِلِ أَوْ بِمِثْلِهِ إنْ تَلِفَ أَوْ بِمِثْلِهِ إذَا كَانَ فِي الذِّمَّةِ فَهُوَ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ إقَالَةٌ اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ أَوْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ) صُورَةُ ذَلِكَ أَنْ يَشْتَرِيَ الْمُشْتَرِي عَبْدًا مَثَلًا بِدِينَارٍ مَثَلًا فِي ذِمَّتِهِ، ثُمَّ يَبِيعُهُ مِنْ الْبَائِعِ قَبْلَ قَبْضِهِ بِدِينَارٍ مُعَيَّنٍ أَوْ فِي ذِمَّةِ الْبَائِعِ أَوْ يَكُونَ الْمُشْتَرِي أَقْبَضَ الْبَائِعَ دِينَارًا عَمَّا فِي ذِمَّتِهِ، ثُمَّ يَبِيعُهُ الْعَبْدَ بِدِينَارٍ فِي ذِمَّةِ الْبَائِعِ أَوْ مُعَيَّنٍ غَيْرِ الَّذِي دَفَعَهُ لَهُ، وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الَّذِي دَفَعَهُ لَهُ وَعَلَى كِلَا الصُّورَتَيْنِ يُقَالُ إنَّهُ بَاعَهُ بِمِثْلِ الْمُقَابِلِ وَالْمُقَابِلُ فِي الذِّمَّةِ اهـ. شَيْخُنَا وَانَظْر هَذَا التَّصْوِيرَ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ وَإِلَّا فَهُوَ إقَالَةٌ بِلَفْظِ الْبَيْعِ فَإِنَّ الَّذِي فِي هَذَا التَّصْوِيرِ بَيْعٌ مُسْتَقِلٌّ بِثَمَنٍ آخَرَ غَيْرِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ لَا إقَالَةٌ أَيْ فَسْخٌ لِلْعَقْدِ وَالْإِقَالَةُ لَا تَكُونُ إلَّا بِعَيْنِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ كَمَا تَقَدَّمَ نَقْلُهُ عَنْ الرَّوْضِ وَشَرَحَهُ فِي تَتِمَّةِ الْبَابِ السَّابِقِ فَالْحَقُّ أَنَّ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ أَوْ بِمِثْلِهِ تَسَمُّحًا بِالنِّسْبَةِ لِمَا إذَا كَانَ فِي الذِّمَّةِ فَإِنَّ صُورَةَ الْإِقَالَةِ بِلَفْظِ الْبَيْعِ فِيهِ أَنْ يَقُولَ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ بِعْتُك هَذَا الْعَبْدَ الَّذِي اشْتَرَيْته مِنْك بِالثَّمَنِ الَّذِي فِي ذِمَّتِي فَيَسْقُطُ عَنْهُ مَا فِي ذِمَّتِهِ.

وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي التَّتِمَّةِ السَّابِقَةِ، وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ الْبَائِعُ الثَّمَنَ سَقَطَ عَنْ الْمُشْتَرِي سَوَاءٌ كَانَ حَالًّا أَمْ مُؤَجَّلًا وَبَرِئَا جَمِيعًا لِزَوَالِ الْعُلْقَةِ بَيْنَهُمَا انْتَهَتْ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَمَحِلُّ مَنْعِ رَهْنِهِ مِنْهُ إلَخْ) تَصْدُقُ هَذِهِ الْعِبَارَةُ بِصِحَّةِ رَهْنِهِ عَلَى غَيْرِ الْمُقَابِلِ مَعَ كَوْنِهِ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ، وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ صِحَّةِ الرَّهْنِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ بِعَيْنِ الْمُقَابَلِ أَوْ غَيْرِهِ وَسَوَاءٌ كَانَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ أَوْ لَا اهـ. ح ل وَضَابِطُ كَوْنِهِ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ حَالًّا وَلَمْ يَقْبِضْهُ كُلًّا أَوْ بَعْضًا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ مُؤَجَّلًا أَوْ حَالًّا وَقَبَضَهُ فَلَا يَسْتَحِقُّ الْحَبْسَ فِيهِمَا كَمَا سَيَأْتِي فِي الْفُرُوعِ. (قَوْلُهُ إذَا رَهَنَ بِالْمُقَابِلِ وَكَانَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ أَنَّهُ يَجُوزُ رَهْنُهُ بِغَيْرِ الثَّمَنِ، وَلَوْ كَانَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ كَالْمَرْهُونِ بِالثَّمَنِ فَكَيْفَ يَجُوزُ رَهْنُهُ عَلَى غَيْرِهِ اهـ. وَيُوَافِقُ النَّظَرُ قَضِيَّةَ تَعْبِيرِ الْعُبَابِ بِقَوْلِهِ وَرَهْنٌ أَيْ يَمْتَنِعُ إلَّا مِنْ الْبَائِعِ حَيْثُ لَا حَبْسَ لَهُ. اهـ. عَمِيرَةُ اهـ. سم.

(قَوْلُهُ وَيَصِحُّ تَصَرُّفٌ فِيهِ إلَخْ) فِي قُوَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ. (قَوْلُهُ كَإِيلَادٍ) مِثَالٌ لِنَحْوِ الْإِعْتَاقِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَفِي ع ش (قَوْلُهُ كَإِيلَادٍ وَتَدْبِيرٍ) هُوَ فِي نَحْوِ الْوَصِيَّةِ لِكَوْنِهِ تَعْلِيقًا لِلْعِتْقِ عَلَى الْمَوْتِ فَأَشْبَهَ الْوَصِيَّةَ بِكَوْنِهَا تُمْلَكُ بِالْمَوْتِ بِشَرْطِ الْقَبُولِ اهـ. (قَوْلُهُ وَوُقِفَ) أَيْ سَوَاءٌ شَرَطَ الْقَبُولَ فِيهِ أَمْ لَا خِلَافًا لِلْمُتَوَلِّي اهـ. أَقُولُ عِبَارَةُ أَصْلِ الرَّوْضَةِ، وَإِنْ وُقِفَ الْمَبِيعُ قَبْلَ الْقَبْضِ قَالَ فِي التَّتِمَّةِ إنْ قُلْنَا الْوَقْفُ يَفْتَقِرُ إلَى الْقَبُولِ فَهُوَ كَالْبَيْعِ وَإِلَّا فَكَالْإِعْتَاقِ وَبِهِ قَطَعَ فِي الْحَاوِي، وَقَالَ يَصِيرُ قَابِضًا حَتَّى لَوْ لَمْ يَرْفَعْ الْبَائِعُ يَدَهُ عَنْهُ صَارَ مَضْمُونًا عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ اهـ. وَاعْتَمَدَ م ر الْأَوَّلَ، فَقَالَ، وَإِنْ كَانَ عَلَى مُعَيَّنٍ وَشَرَطْنَا قَبُولَهُ.

وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ بِخِلَافِ عِتْقِهِ وَإِيلَادِهِ وَوَقْفِهِ مُطْلَقًا وَيَصِيرُ بِهِ قَابِضًا، وَإِنْ كَانَ لِلْبَائِعِ

ص: 162

وَقِسْمَةٍ وَإِبَاحَةِ طَعَامٍ لِلْفُقَرَاءِ اشْتَرَاهُ جُزَافًا لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ إلَى الْعِتْقِ وَلِعَدَمِ تَوَقُّفِهِ عَلَى الْقُدْرَةِ بِدَلِيلِ صِحَّةِ إعْتَاقِ الْآبِقِ وَيَكُونُ بِهِ الْمُشْتَرِي قَابِضًا وَفِي مَعْنَاهُ الْبَقِيَّةُ لَكِنْ لَا يَكُونُ قَابِضًا بِالْوَصِيَّةِ وَلَا بِالتَّدْبِيرِ وَلَا بِالتَّزْوِيجِ وَلَا بِالْقِسْمَةِ وَلَا بِإِبَاحَةِ الطَّعَامِ لِلْفُقَرَاءِ إنْ لَمْ يَقْبِضُوهُ وَلَا يَجُوزُ إعْتَاقُهُ عَلَى مَالٍ وَلَا عَنْ كَفَّارَةِ الْغَيْرِ وَلَمْ يَذْكُرُوا لِذَلِكَ قَاعِدَةً وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِمَا ذَكَرَهُ

(وَلَهُ تَصَرُّفٌ فِي مَالِهِ بِيَدِ غَيْرِهِ مِمَّا لَا يُضْمَنُ بِعَقْدٍ كَوَدِيعَةٍ) وَقِرَاضٍ وَمَرْهُونٍ بَعْدَ انْفِكَاكِهِ وَمَوْرُوثٍ كَانَ لِلْمُوَرِّثِ التَّصَرُّفُ فِيهِ وَبَاقٍ بِيَدِ وَلِيِّهِ بَعْدَ رُشْدِهِ (وَمَأْخُوذٍ بِسَوْمٍ) وَهُوَ مَا يَأْخُذُهُ

ــ

[حاشية الجمل]

الْحَبْسُ اهـ. سم.

(قَوْلُهُ وَقِسْمَةُ) أَيْ قِسْمَةُ إفْرَازٍ أَوْ تَعْدِيلٍ لَا رَدَّ؛ لِأَنَّهَا بَيْعٌ وَلَا يَدْخُلُهَا الْإِجْبَارُ بِخِلَافِ التَّعْدِيلِ يَدْخُلُهَا الْإِجْبَارُ فَكَأَنَّهَا لَيْسَتْ بَيْعًا اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ لِلْفُقَرَاءِ) لَيْسَ بِقَيْدٍ اهـ. شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ اشْتَرَاهُ جُزَافًا) قَيَّدَ بِهِ لِيَتَأَتَّى عَدَمُ الْقَبْضِ أَمَّا لَوْ اشْتَرَاهُ مَكِيلًا فَلَا بُدَّ لِصِحَّةِ إبَاحَتِهِ مِنْ كَيْلِهِ وَقَبْضِهِ اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ وَيَكُونُ بِهِ الْمُشْتَرِي قَابِضًا) أَيْ بِالْإِعْتَاقِ، وَكَذَا بِالْإِيلَادِ وَالْوَقْفِ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ وَفِي مَعْنَاهُ الْبَقِيَّةُ) أَيْ مِنْ حَيْثُ إنَّ فِي كُلٍّ تَصَرُّفًا مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ فِي الْجُمْلَةِ أَوْ تَصَرُّفًا لَا إلَى مَالِكٍ فِي الْجُمْلَةِ فَلَا يَرِدُ عَلَى الْأَوَّلِ التَّزْوِيجُ وَلَا عَلَى الثَّانِي الْوَصِيَّةُ (وَقَوْلُهُ لَكِنْ) إلَخْ مُقْتَضَى كَوْنِهِ غَيْرَ قَابِضٍ بِالْمَذْكُورَاتِ أَنَّهُ إذَا تَلِفَ أَوْ أَتْلَفَهُ الْبَائِعُ انْفَسَخَ الْبَيْعُ وَالتَّصَرُّفُ الْمَذْكُورُ فَلْيُحَرَّرْ اهـ. (قَوْلُهُ لَكِنْ لَا يَكُونُ قَابِضًا إلَخْ) أَيْ وَيَكُونُ قَابِضًا فِيمَا عَدَا ذَلِكَ، وَهُوَ الْإِيلَادُ وَالْوَقْفُ فَلَوْ مَاتَ الْمُوصِي وَالْمُدَبِّرُ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ تَلِفَ الْمُوصَى بِهِ يَنْبَغِي بُطْلَانُ الْوَصِيَّةِ لِبُطْلَانِ الْبَيْعِ بِخِلَافِ التَّدْبِيرِ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ بِمَوْتِ الْمُدَبِّرِ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ بِمَثَابَةِ إعْتَاقِ السَّيِّدِ، وَهُوَ قَبْضٌ، وَمِثْلُ الْوَصِيَّةِ فِي الْبُطْلَانِ التَّزْوِيجُ إذَا تَلِفَ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَهَذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَبْضِ الْمُشْتَرِي فَإِنْ مَاتَ قَامَ وَارِثُهُ مَقَامَهُ فِي قَبْضِ ذَلِكَ اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَقْبِضُوهُ) أَيْ الْفُقَرَاءُ. وَأَمَّا مَا عَدَاهُ فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ قَبْضِ الْمُشْتَرِي اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَقْبِضُوهُ) فَلَوْ قَبَضُوهُ كَانَ الْمُشْتَرِي قَابِضًا اهـ. شَرْحُ م ر وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ إبَاحَةِ الطَّعَامِ لِلْفُقَرَاءِ وَبَيْنَ الصَّدَقَةِ وَالْهَدِيَّةِ وَالْهِبَةِ حَيْثُ لَمْ يَصِحَّ شَيْءٌ مِنْهَا أَنَّ كُلًّا مِنْ الصَّدَقَةِ وَمَا مَعَهَا طَرِيقٌ لِلْمِلْكِ بِذَاتِهِ بِمَعْنَى أَنَّ صِيَغَهَا مُحَصِّلَةٌ لِلتَّمْلِيكِ وَطَرِيقٌ فِيهِ، وَإِنْ تَوَقَّفَ تَمَامُهُ عَلَى الْقَبْضِ وَإِبَاحَةُ الطَّعَامِ لَيْسَ فِيهِ مَا يَقْتَضِي الْمِلْكَ لِذَاتِهِ وَإِنَّمَا يَقْتَضِيهِ بِلَازِمِهِ، وَهُوَ أَكْلُهُمْ لَهُ مَثَلًا كَالضَّيْفِ فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُ مَا قُدِّمَ لَهُ وَإِنَّمَا يَمْلِكُهُ بِالِازْدِرَادِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ إعْتَاقُهُ عَلَى مَالٍ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ بَيْعٌ وَلَا عَنْ كَفَّارَةِ الْغَيْرِ؛ لِأَنَّهُ هِبَةٌ اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ عَلَى مَالٍ) أَيْ مِنْ غَيْرِ الْعَبْدِ وَإِلَّا فَهُوَ عَقْدُ عَتَاقَةٍ فَيَصِحُّ. (قَوْلُهُ وَلَا عَنْ كَفَّارَةِ الْغَيْرِ) أَيْ، وَلَوْ بِالْهِبَةِ الضِّمْنِيَّةِ كَمَا لَوْ قَالَ أَعْتِقْ عَبْدَك عَنِّي وَلَمْ يَذْكُرْ عِوَضًا فَأَجَابَهُ اهـ. ع ش عَلَى م ر إمَّا عَنْ كَفَّارَةِ نَفْسِهِ فَيَصِحُّ. (قَوْلُهُ وَلَمْ يَذْكُرُوا لِذَلِكَ) أَيْ لِلتَّصَرُّفِ الَّذِي يَصِحُّ قَبْلَ الْقَبْضِ وَاَلَّذِي لَا يَصِحُّ اهـ. تَقْرِيرُ شَيْخِنَا عَشْمَاوِيٍّ.

. (قَوْلُهُ فِي مَالِهِ بِيَدِ غَيْرِهِ) بِالْإِضَافَةِ أَوْ بِلَفْظِ الْمَوْصُولِ فَلَا يَتَعَيَّنُ قِرَاءَتُهُ بِفَتْحِ اللَّامِ إذْ لَا فَائِدَةَ تُرَجِّحُهُ عَلَى الْإِضَافَةِ اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ مِمَّا لَا يُضْمَنُ بِعَقْدٍ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مَضْمُونًا ضَمَانَ يَدٍ أَوْ كَانَ أَمَانَةً وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْأَمَانَةُ جَعْلِيَّةً أَوْ شَرْعِيَّةً كَمَا لَوْ طَيَّرَ الرِّيحُ ثَوْبًا إلَى دَارِهِ وَيَلْحَقُ بِهِ مَا أَفْرَزَهُ السُّلْطَانُ الْجُنْدِيَّ تَمْلِيكًا كَمَا لَا يَخْفَى فَلَهُ بَعْدَ رُؤْيَتِهِ بَيْعُهُ، وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ رِفْقًا بِالْجُنْدِيِّ نَصَّ عَلَيْهِ وَمِنْ ثَمَّ مَلَكَهُ بِالْإِفْرَازِ اهـ. شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ كَوَدِيعَةٍ) وَمِثْلُهُ غَلَّةُ وَقْفٍ وَغَنِيمَةٍ فَلِأَحَدِ الْمُسْتَحِقِّينَ أَوْ الْغَانِمِينَ بَيْعُ حِصَّتِهِ قَبْلَ إفْرَازِهَا قَالَهُ شَيْخُنَا بِخِلَافِ حِصَّتِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهَا قَبْلَ إفْرَازِهَا وَرُؤْيَتِهَا وَاكْتَفَى بَعْضُ مَشَايِخِنَا بِالْإِفْرَازِ فَقَطْ، وَلَوْ مَعَ غَيْرِهِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ بَعْدَ انْفِكَاكِهِ) أَيْ أَوْ قَبْلَهُ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ. (قَوْلُهُ بَعْدَ انْفِكَاكِهِ) أَيْ الرَّهْنِ أَمَّا قَبْلَهُ فَلَا يَصِحُّ فِي غَيْرِ الْوَصِيَّةِ إلَّا بِإِذْنِهِ. وَأَمَّا الْوَصِيَّةُ فَتَصِحُّ مُطْلَقًا إذْ الْمَنْعُ مِنْ الْمَرْهُونِ إنَّمَا هُوَ فِيمَا يُزِيلُ الْمِلْكَ أَوْ يُزَاحِمُ الْمُرْتَهِنَ فِي مَقْصُودِ الرَّهْنِ كَالرَّهْنِ عِنْدَ غَيْرِهِ أَوْ مَا يُوقِعُ فِيهِ قِلَّةَ رَغْبَةٍ كَالتَّزْوِيجِ وَالْإِيصَاءِ لَيْسَ كَذَلِكَ كَذَا فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي الْوَصِيَّةِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ وَمَأْخُوذٌ بِسَوْمٍ) وَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُ مِنْ أَنَّ الْمَأْخُوذَ بِالسَّوْمِ مَضْمُونٌ جَمِيعُهُ مَفْرُوضٌ فِيمَا لَوْ اسْتَامَ كُلَّهُ وَإِلَّا كَانَ أَخَذَ مَالًا مِنْ مَالِكِهِ أَوْ بِإِذْنِهِ لِيَشْتَرِيَ نِصْفَهُ فَتَلِفَ لَمْ يَضْمَنْ سِوَى النِّصْفِ؛ لِأَنَّ نِصْفَهُ الْآخَرَ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ اهـ. شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ لَمْ يَضْمَنْ سِوَى النِّصْفِ إلَخْ لَوْ كَانَ الْمَأْخُوذُ بِالسَّوْمِ ثَوْبَيْنِ مُتَقَارِبَيْ الْقِيمَةِ، وَقَدْ أَرَادَ شِرَاءَ أَعْجَبَهُمَا إلَيْهِ فَقَطْ وَتَلِفَا فَهَلْ يَضْمَنُ أَكْثَرَهُمَا قِيمَةً أَوْ أَقَلَّهُمَا لِجَوَازِ أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ الْأَقَلَّ قِيمَةً وَالْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ مِنْ الزِّيَادَةِ فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الثَّانِيَ أَقْرَبُ اهـ. سم عَلَى حَجّ، وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي عَدَمِ الضَّمَانِ لِلْكُلِّ بَيْنَ كَوْنِ مَا يَسُومُهُ مُتَّصِلَ الْأَجْزَاءِ كَثَوْبٍ يُرِيدُ شِرَاءَ بَعْضِهِ وَكَوْنِهِ غَيْرَ مُتَّصِلٍ كَالثَّوْبَيْنِ اللَّذَيْنِ يُرِيدُ أَخْذَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَا يُقَالُ كُلٌّ مِنْ الثَّوْبَيْنِ مَأْخُوذٌ بِالسَّوْمِ؛ لِأَنَّهُ كَمَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَشْتَرِيَ هَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَشْتَرِيَ الْآخَرَ؛ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا

ص: 163

مَنْ يُرِيدُ الشِّرَاءَ لِيَتَأَمَّلْهُ أَيُعْجِبُهُ أَمْ لَا وَمُعَارٍ وَمَمْلُوكٍ بِفَسْخٍ لِتَمَامِ الْمِلْكِ فِي الْمَذْكُورَاتِ وَمَحِلُّهُ فِي الْمَمْلُوكِ بِفَسْخٍ بَعْدَ رَدِّ ثَمَنِهِ لِمُشْتَرِيهِ وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ لِأَنَّ لَهُ حَبْسَهُ إلَى اسْتِرْدَادِ الثَّمَنِ وَلَوْ اكْتَرَى صَبَّاغًا أَوْ قَصَّارًا لِعَمَلٍ فِي ثَوْبٍ وَسَلَّمَهُ فَلَيْسَ لَهُ تَصَرُّفٌ فِيهِ قَبْلَ الْعَمَلِ وَكَذَا بَعْدَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ سَلَّمَ الْأُجْرَةَ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ

(وَصَحَّ اسْتِبْدَالٌ وَلَوْ فِي صُلْحٍ عَنْ دَيْنٍ غَيْرِ مُثْمَنٍ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (بِغَيْرِ دَيْنٍ) كَثَمَنٍ فِي الذِّمَّةِ (وَدَيْنِ قَرْضٍ وَإِتْلَافٍ)«لِخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ كُنْت أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ مَكَانَهَا الدَّرَاهِمَ وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ مَكَانَهَا الدَّنَانِيرَ فَأَتَيْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلْته عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ إذَا تَفَرَّقْتُمَا وَلَيْسَ بَيْنَكُمَا شَيْءٌ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ

ــ

[حاشية الجمل]

بِعَيْنِهِ مَوْجُودٌ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؛ لِأَنَّهُ كَمَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَأْخُذَ النِّصْفَ مِنْ الطَّرَفِ الْأَعْلَى يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْ الْأَسْفَلِ اهـ.

(قَوْلُهُ مَنْ يُرِيدُ الشِّرَاءَ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ أَخَذَهُ مُرِيدُ الْإِجَارَةِ أَوْ الْقَرْضِ أَوْ الِارْتِهَانِ لِيَتَأَمَّلَهُ أَيَعْجَبُهُ فَيَرْهَنُهُ أَوْ يَسْتَأْجِرُهُ أَوْ يَقْتَرِضُهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ فِيهِ إنْ كَانَ ذَلِكَ وَسِيلَةً لِمَا يُضْمَنُ إذَا عَقَدَ عَلَيْهِ كَالْقَرْضِ وَكَالتَّزْوِيجِ بِهِ وَالْمُخَالَعَةِ عَلَيْهِ وَالصُّلْحُ عَلَيْهِ صُلْحُ مُعَاوَضَةٍ ضَمِنَهُ إذَا تَلِفَ قَبْلَ الْعَقْدِ، وَإِنْ أَخَذَهُ لِمَا لَا يُضْمَنُ كَالِاسْتِئْجَارِ وَالِارْتِهَانِ لَمْ يَضْمَنْهُ إذَا تَلِفَ بِلَا تَقْصِيرٍ، وَهُوَ فِي يَدِهِ إعْطَاءً لِلْوَسِيلَةِ حُكْمَ الْمَقْصِدِ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ أَيَعْجَبُهُ) بِفَتْحِ الْيَاءِ مِنْ عَجِبَ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ لَكِنْ عَجِبَ الثُّلَاثِيُّ لَازِمٌ وَاَلَّذِي فِي الشَّارِحِ مُتَعَدٍّ فَالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ بِضَمِّهَا مِنْ الرُّبَاعِيِّ وَفِي الْمِصْبَاحِ وَالْمُخْتَارِ مَا نَصُّهُ وَعَجِبْت مِنْ الشَّيْءِ عَجَبًا مِنْ بَابِ تَعِبَ إلَى أَنْ قَالَ وَأَعْجَبَنِي حُسْنُهُ.

(قَوْلُهُ وَمَحِلُّهُ فِي الْمَمْلُوكِ بِفَسْخٍ) أَيْ أَيِّ فَسْخٍ كَانَ سَوَاءٌ كَانَ لِبَيْعٍ أَوْ إجَارَةٍ أَوْ صَدَاقٍ أَوْ غَيْرِهَا اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ وَلَوْ اكْتَرَى صَبَّاغًا إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَذَا جَزَمَ بِهِ الْأَصْلُ، وَنَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرِهِ، ثُمَّ قَالَ الْمُتَوَلِّي، وَلَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِيَرْعَى غَنَمَهُ أَوْ لِيَحْفَظَ مَتَاعَهُ الْمُعَيَّنَ شَهْرًا كَانَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِي ذَلِكَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الشَّهْرِ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْأَجِيرِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِعَيْنِهِ إذْ لِلْمُسْتَأْجَرِ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ الْعَمَلِ اهـ.

وَهَذَا الِاخْتِلَافُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ هَلْ يَجُوزُ إبْدَالُ الْمُسْتَوْفَى بِهِ أَوْ لَا وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ فِي بَابِ الْإِجَارَةِ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ كُلًّا مِنْ الصَّبْغِ وَالْقِصَارَةِ عَيْنٌ فَنَاسَبَ حَبْسُهُ كَسَائِرِ الْأَعْيَانِ بِخِلَافِ الرَّعْيِ وَالْحِفْظِ اهـ.

وَهَذَا الْفَرْقُ لَا يَأْتِي فِي جَوَازِ الْحَبْسِ قَبْلَ الْعَمَلِ اهـ سم.

(قَوْلُهُ أَوْ لَوْ اكْتَرَى صَبَّاغًا) هَذَا اسْتِثْنَاءٌ مِمَّا تَقَدَّمَ فَكَانَ الْمُنَاسِبُ التَّعْبِيرَ بِنَعَمْ وَهُوَ مُسْتَثْنًى مِنْ الْأَمَانَةِ، وَهُوَ وَارِدٌ عَلَى عِبَارَتِهِ كَأَصْلِهِ وَتَقْيِيدُهُ بِقَوْلِهِ وَسَلَّمَهُ لِيَكُونَ مِمَّا الْكَلَامُ فِيهِ، وَهُوَ تَصَرُّفُهُ فِيمَا لَهُ بِيَدِ غَيْرِهِ وَإِلَّا فَلَيْسَ قَيْدًا كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ التَّصَرُّفُ وَإِنْ لَمْ يُسَلِّمْهُ لَهُ وَفِي عِبَارَةِ شَيْخِنَا هُنَا خِلَافُهُ فَلْيُرَاجَعْ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ وَسَلَّمَهُ) إنَّمَا ذَكَرَهُ لِيَكُونَ مِنْ صُوَرِ تَصَرُّفِهِ فِيمَا لَهُ تَحْتَ يَدِ غَيْرِهِ وَإِلَّا فَبِمُجَرَّدِ الِاسْتِئْجَارِ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ لِاسْتِحْقَاقِ الْأَجِيرِ الْعَمَلَ فِيمَا يَظْهَرُ لَكِنْ مُقْتَضَى كَلَامِ م ر فِي شَرْحِهِ خِلَافُهُ حَيْثُ قَالَ وَلَا يُنَافِيهِ إطْلَاقُهُمْ جَوَازَ إبْدَالِ الْمُسْتَوْفَى بِهِ لِإِمْكَانِ حَمْلِ ذَلِكَ بِقَرِينَةِ مَا هُنَا عَلَى مَا إذَا لَمْ يَسْتَلِمْهُ الْأَجِيرُ اهـ. ع ش.

(قَوْلُهُ وَصَحَّ اسْتِبْدَالُ إلَخْ) بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الِاسْتِبْدَالُ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ وَإِلَّا فَلَا يَمْلِكُ مَا يَأْخُذُهُ قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ الصِّحَّةَ بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ الْمُعَاطَاةِ اهـ. سم وَحَاصِلُ الصُّوَرِ فِي هَذَا الْمَقَامِ أَرْبَعَةٌ بَيْعُ الدَّيْنِ بِغَيْرِ دَيْنٍ لِمَنْ هُوَ عَلَيْهِ وَلِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ وَهَاتَانِ صَحِيحَتَانِ الْأُولَى بِاتِّفَاقِ وَالثَّانِيَةُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَبَيْعُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ لِمَنْ هُوَ عَلَيْهِ وَلِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ وَهَاتَانِ بَاطِلَتَانِ، وَقَدْ ذَكَرَ الْأُولَيَيْنِ بِقَوْلِهِ وَصَحَّ اسْتِبْدَالُ إلَخْ هَذَا إشَارَةٌ إلَى الْأُولَى وَبِقَوْلِهِ كَبَيْعِهِ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ هَذَا إشَارَةٌ إلَى الثَّانِيَةِ. وَأَمَّا الْأَخِيرَتَانِ فَتُفْهَمَانِ مِنْ قَوْلِهِ بِغَيْرِ دَيْنٍ وَمِنْ قَوْلِهِ كَبَيْعِهِ إذْ الضَّمِيرُ فِيهِ رَاجِعٌ إلَى الدَّيْنِ مُقَيَّدًا بِكَوْنِهِ بِغَيْرِ دَيْنٍ، وَقَدْ صَرَّحَ الشَّارِحُ بِهَذَا الْمَفْهُومِ بِقَوْلِهِ وَخَرَجَ بِغَيْرِ دَيْنٍ فِيمَا ذُكِرَ أَيْ فِي مَسْأَلَتَيْ بَيْعِ الدَّيْنِ بِغَيْرِهِ فَأَشَارَ إلَى الْأُولَى مِنْهُمَا بِقَوْلِهِ كَأَنْ اسْتَبْدَلَ عَنْ دَيْنِهِ وَإِلَى الثَّانِيَةِ بِقَوْلِهِ أَوْ كَانَ لَهُمَا دَيْنَانِ إلَخْ وَالْأُولَى مَفْهُومُ الْأُولَى وَالثَّانِيَةُ مَفْهُومُ الثَّانِيَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي صُلْحٍ) كَأَنْ ادَّعَى عَلَيْهِ دَارًا فَصَالَحَهُ عَنْهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ اسْتَبْدَلَ عَنْ الْأَلْفِ ثَوْبًا وَكَأَنْ ادَّعَى عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَصَالَحَهُ عَنْهَا بِثَوْبٍ وَالتَّصْوِيرُ الثَّانِي أَنْسَبُ بِقَوْلِهِ فِيمَا يَأْتِي فِي بَابِ الصُّلْحِ أَوْ جَرَى مِنْ دَيْنٍ غَيْرِ مُثْمَنٍ عَلَى غَيْرِهِ فَقَدْ مَرَّ حُكْمُهُ فِي بَابِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ. (قَوْلُهُ غَيْرُ مُثْمَنٍ) ، وَكَذَا كُلُّ مَا يَجِبُ تَسْلِيمُهُ فِي الْمَجْلِسِ كَرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ وَالرِّبَوِيِّ وَأُجْرَةِ الْإِجَارَةِ الَّتِي فِي الذِّمَّةِ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ بِغَيْرِ دَيْنٍ) أَيْ ثَابِتٍ قُبِلَ كَمَا سَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ، وَهَذَا الْغَيْرُ صَادِقٌ بِالْعَيْنِ وَالدَّيْنِ الْمُنْشَأِ وَقْتَ عَقْدِ الِاسْتِبْدَالِ اهـ.

(قَوْلُهُ كَثَمَنٍ فِي الذِّمَّةِ) قَالَ بَعْضُهُمْ لَكِنْ بَعْدَ لُزُومِ الْعَقْدِ فَلَا يَجُوزُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ قَالَ فِي الْإِيعَابِ وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا أَوْ لِلْبَائِعِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ لِلْمُشْتَرِي فَإِنَّ الْبَائِعَ يَمْلِكُ الثَّمَنَ فَمَا الْمَانِعُ مِنْ جَوَازِ اسْتِبْدَالِهِ عَنْهُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ كَثَمَنٍ فِي الذِّمَّةِ) وَأُجْرَةٍ وَصَدَاقٍ وَدَيْنٍ مُوصًى بِهِ وَزَكَاةٍ الْحَصْرِ مُسْتَحِقُّهَا وَوَاجِبِ مُتْعَةٍ أَوْ حُكُومَةٍ قَدَّرَهَا الْحَاكِمُ وَبَدَلِ خُلْعٍ، وَلَوْ مُؤَجَّلًا اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ وَلَيْسَ بَيْنَكُمَا شَيْءٌ) إشَارَةٌ إلَى اشْتِرَاطِ الْقَبْضِ

ص: 164

وَالثَّمَنُ النَّقْدُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْ كَانَا نَقْدَيْنِ فَهُوَ مَا اتَّصَلَتْ بِهِ الْبَاءُ وَالْمُثْمَنُ مُقَابِلُهُ أَمَّا الدَّيْنُ الْمُثْمَنُ كَالْمُسْلَمِ فِيهِ فَلَا يَصِحُّ اسْتِبْدَالُهُ بِمَا لَا يَتَضَمَّنُ إقَالَةً لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِهِ فَإِنَّهُ مُعَرَّضٌ بِانْقِطَاعِهِ لِلِانْفِسَاخِ أَوْ الْفَسْخِ وَلِأَنَّ عَيْنَهُ تُقْصَدُ بِخِلَافِ الثَّمَنِ الْمَذْكُورِ وَنَحْوِهِ وَتَعْبِيرِي بِالْمُثْمَنِ وَبِدَيْنِ الْإِتْلَافِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِي بِالْمُسْلَمِ فِيهِ وَبِقِيمَةِ الْمُتْلَفِ (كَبَيْعِهِ) أَيْ الدَّيْنِ غَيْرِ الْمُثْمَنِ (لِغَيْرِ مَنْ) هُوَ (عَلَيْهِ) بِغَيْرِ دَيْنٍ (كَأَنْ بَاعَ) لِعَمْرٍو (مِائَةً لَهُ عَلَى زَيْدٍ بِمِائَةٍ) فَإِنَّهُ صَحِيحٌ كَمَا رَجَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ هُنَا وَفِي أَصْلِهَا آخِرَ الْخُلْعِ كَبَيْعِهِ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ وَهُوَ الِاسْتِبْدَالُ السَّابِقُ وَرَجَّحَ الْأَصْلُ الْبُطْلَانَ لِعَجْزِهِ عَنْ تَسْلِيمِهِ وَالْأَوَّلُ مَحْكِيٌّ عَنْ النَّصِّ وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ

قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ

ــ

[حاشية الجمل]

فِي الْمَجْلِسِ فِي الْمُتَّفِقَيْنِ فِي عِلَّةِ الرِّبَا كَمَا سَيَأْتِي. (قَوْلُهُ وَالثَّمَنُ النَّقْدُ) فَلَوْ قَالَ بِعْتُك هَذَا الدِّينَارَ بِهَذَا الْعَبْدِ فَالدِّينَارُ هُوَ الثَّمَنُ وَإِنْ لَمْ تَدْخُلْ عَلَيْهِ الْبَاءُ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ فَهُوَ مَا اتَّصَلَتْ بِهِ الْبَاءُ) قِيلَ يَرُدُّ عَلَى هَذَا أَنَّهُ لَوْ بَاعَ عَبْدَهُ بِدَرَاهِمَ سَلَمًا كَانَتْ ثَمَنًا فَيَصِحُّ الِاسْتِبْدَالُ عَنْهَا؛ لِأَنَّهَا ثَمَنٌ مَعَ أَنَّهَا مُسْلَمٌ فِيهَا وَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ صِحَّةُ الِاسْتِبْدَالِ عَنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَقَدْ يُجَابُ بِالْتِزَامِ عَدَمِ الصِّحَّةِ فِي الدَّرَاهِمِ وَيُحْمَلُ قَوْلُهُمْ يَصِحُّ الِاسْتِبْدَالُ عَنْ الثَّمَنِ عَلَى الْغَالِبِ اهـ وَقَوْلُهُ بِدَرَاهِمَ سَلَمًا مُرَادُهُ أَنْ يَقُولَ أَسْلَمْت إلَيْك هَذَا الْعَبْدَ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فِي ذِمَّتِك أَوْ فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَإِنَّ النَّقْدَ هُوَ الثَّمَنُ حَيْثُ لَمْ يَكُونَا نَقْدَيْنِ، وَإِنْ لَمْ تَدْخُلْ عَلَيْهِ الْبَاءُ اهـ. عَمِيرَةُ اهـ. سم.

(قَوْلُهُ أَمَّا الدَّيْنُ الْمُثْمَنُ إلَخْ) هَذَا مَفْهُومُ الْقَيْدِ فِيمَا تَقَدَّمَ وَالْقَيْدُ مُعْتَبَرٌ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ الْآتِيَةِ أَيْضًا وَهِيَ قَوْلُهُ كَبَيْعِهِ لِغَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ فَلِذَلِكَ قَالَ الشَّارِحُ فِي تَفْسِيرِ الضَّمِيرِ أَيْ الدَّيْنُ غَيْرُ الْمُثْمَنِ فَكَانَ عَلَيْهِ تَأْخِيرُ هَذَا الْمَفْهُومِ عَمَّا يَأْتِي أَوْ يُنَبِّهُ عَلَيْهِ أَيْضًا فِيمَا بَعْدُ اهـ. فَقَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ اسْتِبْدَالُهُ أَيْ وَلَا بَيْعُهُ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ أَمَّا الدَّيْنُ الْمُثْمَنُ) أَيْ الْمَبِيعُ فِي الْعَقْدِ الْوَاقِعِ بِلَفْظِ بَيْعٍ أَوْ سَلَمٍ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ فِي الذِّمَّةِ بِلَفْظِ الْبَيْعِ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ سَلَمٌ؛ لِأَنَّ الْأَحْكَامَ عِنْدَهُ تَتْبَعُ الْمَعْنَى لَا اللَّفْظَ وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ شَيْخِنَا أَنَّ الْأَحْكَامَ تَتْبَعُ اللَّفْظَ فَعَلَيْهِ يَكُونُ الْمَبِيعُ فِي الذِّمَّةِ بِلَفْظِ الْبَيْعِ بَيْعًا لَا سَلَمًا فَيَجُوزُ الِاسْتِبْدَالُ عَنْهُ وَظَاهِرُ كَلَامِ شَيْخِنَا هُنَا مُوَافَقَةُ الشَّارِحِ عَلَى ذَلِكَ وَمُخَالَفَتُهُ فِي ذَلِكَ فِي بَابِ السَّلَمِ وَكَتَبَ أَيْضًا أَيْ الَّذِي عَقَدَ عَلَيْهِ بِلَفْظِ السَّلَمِ وَمِثْلُهُ مَا عَقَدَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ لَفْظِ السَّلَمِ وَفِي كَلَامِ الشِّهَابِ عَمِيرَةَ لَوْ قَالَ بِعْتُك ثَوْبًا فِي ذِمَّتِي صِفَتُهَا كَذَا انْعَقَدَ بَيْعًا وَقِيلَ سَلَمًا وَفَرَّعُوا صِحَّةَ الِاعْتِيَاضِ عَلَى كَوْنِهِ بَيْعًا وَعَدَمَ صِحَّتِهِ عَلَى كَوْنِهِ سَلَمًا، وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَا فِي الذِّمَّةِ إنْ كَانَ مُثَمَّنًا امْتَنَعَ الِاسْتِبْدَالُ عَنْهُ أَضَرَحَتُهُمْ وَفِي الْعُبَابِ، وَلَوْ صَالَحَ عَنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ صَحَّ وَكَانَ فَسْخًا اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ كَالْمُسْلَمِ فِيهِ) أَيْ، وَلَوْ كَانَ نَقْدًا كَأَنْ أَسْلَمَ عَبْدًا فِي نَقْدٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ وَقَوْلُهُمْ يَصِحُّ الِاسْتِبْدَالُ عَنْ الثَّمَنِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ أَيْ مَا لَمْ يَكُنْ مُسْلَمًا فِيهِ. (قَوْلُهُ أَيْضًا كَالْمُسْلَمِ فِيهِ) أَيْ وَالْمَبِيعُ فِي الذِّمَّةِ إنْ عَقَدَ عَلَيْهِ بِلَفْظِ السَّلَمِ اهـ. سُلْطَانٌ. (قَوْلُهُ بِمَا لَا يَتَضَمَّنُ إقَالَةً) بِأَنْ كَانَ بِغَيْرِ جِنْسِ ذَلِكَ الثَّمَنِ أَوْ بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ أَوْ تَفَاوُتِ صِفَةٍ وَالْأَصَحُّ؛ لِأَنَّهُ إقَالَةٌ بِلَفْظِ الْبَيْعِ وَفِيهِ أَنَّ هَذَا هُوَ الْمُسْلَمُ فِيهِ فَيَجِبُ حِينَئِذٍ عَلَى الْمُسْلِمِ قَبُولُهُ اهـ. ح ل وَقَوْلُهُ وَفِيهِ أَنَّ هَذَا هُوَ الْمُسْلَمُ فِيهِ سَبْقُ قَلَمٍ؛ لِأَنَّ صُورَةَ الْإِقَالَةِ فِي السَّلَمِ أَنْ يُقِيلَ الْمُسْلِمُ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ مِنْ عَقْدِ السَّلَمِ وَيَصِيرُ الْمُسْلِمُ يَسْتَحِقُّ عَلَى الْمُسْلَمِ إلَيْهِ رَأْسَ الْمَالِ لِمَا عَلِمْت أَنَّ الْإِقَالَةَ فَسْخٌ بِنَفْسِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَالثَّمَنُ هُنَا هُوَ رَأْسُ الْمَالِ فَيَقُولُ الْمُسْلِمُ لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ أَقَلْتُك سَوَاءٌ قَالَ بِرَأْسِ الْمَالِ أَوْ لَمْ يَقُلْ لِمَا تَقَرَّرَ فِي التَّتِمَّةِ السَّابِقَةِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا ذِكْرُ الْعِوَضِ.

(قَوْلُهُ بِمَا لَا يَتَضَمَّنُ إقَالَةً) كَأَنْ أَسْلَمَ إلَيْهِ قِرْشًا عَلَى إرْدَبِّ قَمْحٍ فِي ذِمَّتِهِ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَسْتَبْدِلَ الْإِرْدَبَّ بِإِرْدَبَّيْ فُولٍ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ أَمَّا لَوْ اسْتَبْدَلَ بِالْمُقَابِلِ، وَهُوَ الْقِرْشُ فَإِنَّهُ يَصِحُّ اهـ. بَشَّ وَيَصِيرُ الْقِرْشُ دَيْنًا عَلَى الْمُسْلَمِ إلَيْهِ فَيَصِحُّ حِينَئِذٍ الِاسْتِبْدَالُ عَنْهُ. (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ مُعَرَّضٌ بِانْقِطَاعِهِ إلَخْ) وَالْحِيلَةُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَتَفَاسَخَا عَقْدَ السَّلَمِ لِيَصِيرَ رَأْسُ الْمَالِ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ، ثُمَّ يَسْتَبْدِلُ عَنْهُ بِشَرْطِهِ الْآتِي اهـ زِيّ.

(قَوْلُهُ لِلِانْفِسَاخِ) أَيْ عَلَى الْقَوْلِ الضَّعِيفِ وَإِلَّا فَسَيَأْتِي أَنَّهُ لَا يُفْسَخُ بِالِانْقِطَاعِ بَلْ يَتَخَيَّرُ الْمُسْلِمُ اهـ. ح ل فَقَوْلُهُ أَوْ الْفَسْخُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ يَعْنِي أَنَّهُ إذَا انْقَطَعَ الْمُسْلَمُ فِيهِ فِي وَقْتِ الْحُلُولِ قِيلَ يَنْفَسِخُ السَّلَمُ وَقِيلَ يَثْبُتُ لِلْمُسْلِمِ الْخِيَارُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِجَازَةِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. (قَوْلُهُ وَنَحْوُهُ) أَيْ مِنْ دَيْنِ الْقَرْضِ وَدَيْن الْإِتْلَافِ وَدَيْنِ الْأُجْرَةِ وَكُلِّ مَضْمُونٍ ضَمَانَ عَقْدٍ اهـ. حَلَبِيٌّ. (قَوْلُهُ كَبَيْعِهِ إلَخْ) الضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِلدَّيْنِ الْمُقَيَّدِ بِكَوْنِهِ غَيْرَ مُثْمَنٍ وَبِكَوْنِهِ بِغَيْرِ دَيْنٍ فَاشْتِرَاطُ كَوْنِهِ بِغَيْرِ دَيْنٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مُسْتَفَادٌ مِنْ الْمَتْنِ فَكَانَ عَلَى الشَّارِحِ تَقْدِيمُ قَوْلِهِ بِغَيْرِ دَيْنٍ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ لِغَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ حَتَّى يَكُونَ مِنْ تَمَامِ تَفْسِيرِ الضَّمِيرِ فَكَأَنْ يَقُولَ كَبَيْعِهِ أَيْ الدَّيْنِ غَيْرِ الْمُثْمَنِ بِغَيْرِ دَيْنٍ لِغَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ أَيْ الدَّيْنُ غَيْرُ الْمُثْمَنِ) إي فَالضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِلدَّيْنِ الْمُسْتَبْدَلِ عَنْهُ بِقَيْدٍ بِهِ وَالْكَافُ لِلتَّنْظِيرِ اهـ. شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ بِغَيْرِ دَيْنٍ) أَيْ سَابِقٍ عَلَى الِاسْتِبْدَالِ وَإِلَّا فَلَوْ بَاعَهُ بِدَيْنٍ يَلْتَزِمُهُ وَقْتَ الْعَقْدِ فَصَحِيحٌ اهـ. سُلْطَانٌ. (قَوْلُهُ بِمِائَةٍ) أَيْ مِنْ الْأَعْيَانِ أَوْ مِنْ الدَّيْنِ الْمُنْشَأِ وَقْتَ الْعَقْدِ. (قَوْلُهُ كَمَا رَجَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ) ، وَقَدْ أَفْتَى بِذَلِكَ النَّوَوِيُّ قَالَ فِي الْقُوتِ وَاعْتَمَدَهُ. اهـ. م ر.

(فَرْعٌ)

لَوْ كَانَ

ص: 165

وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمَدْيُونِ مَلِيئًا مُقِرًّا وَأَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ حَالًّا مُسْتَقِرًّا (وَشُرِطَ) لِكُلٍّ مِنْ الِاسْتِبْدَالِ وَبَيْعِ الدَّيْنِ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ فِي مُتَّفِقَيْ عِلَّةِ الرِّبَا كَدَرَاهِمَ عَنْ دَنَانِيرَ أَوْ عَكْسِهِ (قَبْضٌ) لِلْبَدَلِ فِي الْأَوَّلِ وَلِلْعِوَضَيْنِ فِي الثَّانِي (فِي الْمَجْلِسِ) حَذَرًا مِنْ الرِّبَا فَلَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ كَمَا لَوْ تَصَارَفَا فِي الذِّمَّةِ (وَ) شُرِطَ (فِي غَيْرِهِمَا) أَيْ غَيْرِ مُتَّفِقَيْ عِلَّةِ الرِّبَا كَثَوْبٍ عَنْ دَرَاهِمَ (تَعْيِينٌ) لِذَلِكَ (فِيهِ) أَيْ فِي الْمَجْلِسِ (فَقَطْ) أَيْ لَا قَبْضُهُ فِيهِ كَمَا لَوْ بَاعَ ثَوْبًا بِدَرَاهِمَ فِي الذِّمَّةِ لَا يُشْتَرَطُ قَبْضُ الثَّوْبِ فِي الْمَجْلِسِ وَهَذَا مُقْتَضَى كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ فِي بَيْعِ الدَّيْنِ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَإِطْلَاقُ الشَّيْخَيْنِ كَالْبَغَوِيِّ اشْتِرَاطَ الْقَبْضِ فِيهِ مَحْمُولٌ عَلَى مُتَّفِقَيْ عِلَّةِ الرِّبَا وَخَرَجَ بِغَيْرِ دَيْنٍ فِيمَا ذُكِرَ الدَّيْنُ أَيْ الثَّابِتُ قَبْلُ كَأَنْ اسْتَبْدَلَ عَنْ دَيْنِهِ دَيْنًا آخَرَ أَوْ كَانَ لَهُمَا دَيْنَانِ عَلَى ثَالِثٍ فَبَاعَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ دَيْنَهُ بِدَيْنِهِ فَلَا يَصِحُّ سَوَاءٌ اتَّحَدَ الْجِنْسُ أَمْ لَا لِلنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَفُسِّرَ بِبَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ كَمَا وَرَدَ التَّصْرِيحُ بِهِ فِي رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيّ وَالتَّصْرِيحُ بِاشْتِرَاطِ التَّعْيِينِ فِي غَيْرِ الصُّلْحِ مِنْ زِيَادَتِي وَلَا يَجُوزُ اسْتِبْدَالُ الْمُؤَجَّلِ عَنْ الْحَالِّ وَيَجُوزُ عَكْسُهُ وَكَأَنَّ صَاحِبَ الْمُؤَجَّلِ عَجَّلَهُ

(وَقَبْضُ غَيْرِ مَنْقُولٍ) مِنْ أَرْضٍ وَضِيَاعٍ

ــ

[حاشية الجمل]

لَهُ دِينَارٌ ذَهَبًا عَلَى غَيْرِهِ فَأَخَذَ عَنْهُ دِينَارًا دُونَ دِينَارِهِ فِي الْقَدْرِ كَأَنْ كَانَ إبْرَاهِيمِيًّا أَوْ سُلْطَانِيًّا فَأَخَذَ سُلَيْمِيًّا وَأَخَذَ مِقْدَارَ الْبَاقِي فِضَّةً أَوْ فُلُوسًا وَمِثْلُهُ مَا لَوْ كَانَ لَهُ مِحْلَقُ فِضَّةً فَأَخَذَ عَنْهُ عُثْمَانِيًّا فِضَّةً وَعُثْمَانِيًّا فُلُوسًا فَإِنْ أَخَذَ ذَلِكَ بِلَفْظِ الصُّلْحِ جَازَ وَكَأَنَّهُ اسْتَوْفَى عَنْ بَعْضِ دِينَارِهِ ذَهَبًا وَعَنْ الْبَاقِي فِضَّةً أَوْ غَيْرَهَا، وَإِنْ كَانَ بِلَفْظِ بَيْعٍ أَوْ تَعْوِيضٍ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّهُ مِنْ قَاعِدَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ وَيُفَارِقُ الصُّلْحَ؛ لِأَنَّهُ يُشْعِرُ بِقَنَاعَةِ الْمُسْتَحِقِّ بِبَعْضِ حَقِّهِ كَذَا قَرَّرَهُ م ر، وَقَالَ إنَّهُ أَفْتَى بِذَلِكَ فِي حَيَاةِ وَالِدِهِ وَأَقَرَّهُ عَلَيْهِ وَأَنَّ لِوَالِدِهِ إفْتَاءً بِمُوَافَقَةِ ذَلِكَ. اهـ. سم.

(قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ) أَيْ فِي بَيْعِ الدَّيْنِ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ اهـ. (قَوْلُهُ كَوْنُ الْمَدْيُونِ مَلِيئًا) أَيْ مُوسِرًا مِنْ الْمُلَاءَةِ وَهِيَ السَّعَةُ (وَقَوْلُهُ مُقِرًّا) أَيْ أَوْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ (وَقَوْلُهُ مُسْتَقِرًّا) أَيْ مَأْمُونًا مِنْ سُقُوطِهِ لِيَخْرُجَ الْجُعْلُ وَالْأُجْرَةُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ اهـ. شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ تَصَارَفَا فِي الذِّمَّةِ) أَيْ فِي بَيْعِ الدَّيْنِ لِمَنْ هُوَ عَلَيْهِ أَيْ اسْتَبْدَلَا فِي الذِّمَّةِ كَأَنْ قَالَ اسْتَبْدَلْت عَنْ الدَّرَاهِمِ الَّتِي فِي ذِمَّتِك دِينَارًا فِي ذِمَّتِك وَيَقْبِضُهُ فِي الْمَجْلِسِ وَيَجْرِي هَذَا فِي بَيْعِهِ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ أَيْضًا كَأَنْ بَاعَ لِعَمْرٍو مِائَةً لَهُ عَلَى زَيْدٍ بِمِائَةٍ فِي ذِمَّةِ عَمْرٍو اهـ وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ إنَّ قَوْلَهُ كَمَا لَوْ تَصَارَفَا فِي الذِّمَّةِ تَنْظِيرٌ لِمَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ حَيْثُ اشْتِرَاطُ الْقَبْضِ فِي الْمَجْلِسِ.

(قَوْلُهُ تَعْيِينٌ لِذَلِكَ) أَيْ لِلْبَدَلِ فِي الْأَوَّلِ وَلِلْعِوَضِ فِي الثَّانِي اهـ. شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ تَعْيِينٌ فِيهِ فَقَطْ) الْمُعْتَمَدُ فِي مَسْأَلَةِ بَيْعِ الدَّيْنِ بِغَيْرِ الدَّيْنِ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ الْقَبْضُ فِي الْمَجْلِسِ لِلْعِوَضَيْنِ مُطْلَقًا كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ إطْلَاقِ الشَّيْخَيْنِ. وَأَمَّا فِي مَسْأَلَةِ الِاسْتِبْدَالِ فَالْمُعْتَمَدُ فِيهَا التَّفْصِيلُ بَيْنَ الْمُتَّحِدَيْنِ فَيُشْتَرَطُ قَبْضُ الْبَدَلِ وَغَيْرِهِمَا فَيَكْفِي تَعْيِينُهُ فِي الْمَجْلِسِ. (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ بَاعَ ثَوْبًا بِدَرَاهِمَ إلَخْ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَعَلَى هَذَا يَكُونُ قَوْلُهُمْ مَا فِي الذِّمَّةِ لَا يَتَعَيَّنُ إلَّا بِالْقَبْضِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا بَعْدَ اللُّزُومِ أَمَّا قَبْلَهُ فَيَتَعَيَّنُ بِرِضَاهُمَا. اهـ. ح ل وَقَوْلُهُ فِي الذِّمَّةِ رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الثَّوْبِ وَالدَّرَاهِمِ؛ لِأَنَّهُ أَنْسَبُ بِالْمَقَامِ، وَهَذَا أَيْ قَوْلُهُ كَمَا لَوْ بَاعَ ثَوْبًا إلَخْ تَنْظِيرٌ لِمَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ حَيْثُ عَدَمُ اشْتِرَاطِ الْقَبْضِ فِي الْمَجْلِسِ فَهُوَ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَيْ لِأَقْبِضَهُ فِيهِ، وَهَذَا التَّنْظِيرُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّعْيِينُ فِي الْمَجْلِسِ فَهُوَ تَنْظِيرٌ لِمَا قَبْلَهُ مِنْ حَيْثُ عَدَمُ اشْتِرَاطِ الْقَبْضِ فَقَطْ. اهـ. شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِغَيْرِ دَيْنٍ إلَخْ) هَذَا مَفْهُومُ الْقَيْدِ الثَّانِي الْمُصَرَّحِ بِهِ أَوَّلًا بِقَوْلِهِ بِغَيْرِ دَيْنٍ وَثَانِيًا بِقَوْلِهِ كَبَيْعِهِ إذْ الضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِلدَّيْنِ الْمُسْتَبْدَلِ عَنْهُ بِقَيْدَيْهِ أَيْ كَوْنِهِ غَيْرِ مُثْمَنٍ وَكَوْنِهِ بِغَيْرِ دَيْنٍ هُوَ عَلَيْهِ. وَأَمَّا مَفْهُومُ الْأَوَّلِ فَصَرَّحَ بِهِ فِي الْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ أَمَّا الدَّيْنُ الْمُثْمَنُ وَسَكَتَ عَنْهُ فِي الثَّانِي اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ فِيمَا ذُكِرَ) أَيْ فِي بَيْعِ الدَّيْنِ لِمَنْ هُوَ عَلَيْهِ وَلِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ كَأَنْ اسْتَبْدَلَ عَنْ دَيْنِهِ) كَأَنْ كَانَ لِزَيْدٍ عَلَى عَمْرٍو دِينَارٌ وَلِعَمْرٍو عَلَيْهِ رِيَالٌ فَبَاعَ زَيْدٌ لِعَمْرٍو الدِّينَارَ بِالرِّيَالِ. (قَوْلُهُ أَيْضًا كَأَنْ اسْتَبْدَلَ عَنْ دَيْنِهِ إلَخْ) كَأَنْ كَانَ لِزَيْدٍ عَلَى بَكْرٍ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَلِبَكْرٍ عَلَيْهِ دِينَارٌ فَلَا يَسْتَبْدِلُ أَحَدُهُمَا عَنْ دَيْنِهِ دَيْنَ الْآخَرِ (وَقَوْلُهُ عَلَى ثَالِثٍ) كَأَنْ كَانَ لِزَيْدٍ دِينَارٌ عَلَى بَكْرٍ وَلِعَمْرٍ عَلَى بَكْرٍ دَرَاهِمُ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَبِيعَ أَحَدُهُمَا دِينَارَهُ بِدَرَاهِمَ الْآخَرِ مَعَ كَوْنِهِمَا فِي الذِّمَّةِ مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ اهـ. شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ) هُوَ بِالْهَمْزِ كَمَا ضَبَطَهُ شُرَّاحُ الْحَدِيثِ اهـ. فَتْحُ الْبَارِي لِحَجِّ عَلَى الْبُخَارِيِّ، وَهُوَ مِنْ الْكِلَاءَةِ وَهِيَ الْحِفْظُ وَلَا شَكَّ أَنَّ الدَّيْنَ مَحْفُوظٌ فَكَيْفَ أُطْلِقَ عَلَيْهِ اسْمُ الْفَاعِلِ وَالْقِيَاسُ اسْمُ الْمَفْعُولِ وَجَوَابُهُ أَنَّهُ مُتَأَوَّلٌ وَمِنْ جُمْلَةِ مَا قِيلَ فِي تَأْوِيلِهِ أَنَّهُ اُسْتُعْمِلَ الْأَوَّلُ فِي مَوْضِعِ الثَّانِي مَجَازًا كَقَوْلِهِ تَعَالَى {مَاءٍ دَافِقٍ} [الطارق: 6] أَيْ مَدْفُوقٍ وَ {لا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ} [هود: 43] أَيْ لَا مَعْصُومَ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ وَفُسِّرَ بِبَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ إلَخْ) هَذَا التَّفْسِيرُ ذَكَرَهُ الْفُقَهَاءُ أَخْذًا مِنْ الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى وَاَلَّذِي فِي الصِّحَاحِ وَغَيْرِهِ أَنَّ الْكَالِئَ بِالْكَالِئِ هُوَ النَّسِيئَةُ بِالنَّسِيئَةِ أَيْ الْمُؤَجَّلُ اهـ. سم.

(قَوْلُهُ فِي غَيْرِ الصُّلْحِ) كَأَنَّهُ أَشَارَ إلَى أَنَّ الْمِنْهَاجَ شَرَطَ ذَلِكَ فِي الصُّلْحِ فِي بَابِ الصُّلْحِ تَأَمَّلْ وَكَأَنَّ التَّعْبِيرَ بِالتَّصْرِيحِ فَهِمَهُ مِنْ اقْتِصَارِ الْمِنْهَاجِ عَلَى نَفْيِ اشْتِرَاطِ الْقَبْضِ فِي الْمَجْلِسِ تَأَمَّلْ اهـ. سم. (قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ اسْتِبْدَالُ الْمُؤَجَّلِ عَنْ الْحَالِّ) كَأَنْ يَكُونَ لِزَيْدٍ عَلَى عَمْرٍو عَشَرَةٌ حَالَّةٌ فَيَسْتَبْدِلُ زَيْدٌ عَنْهَا عَشَرَةً مُؤَجَّلَةً إلَى شَهْرٍ بِحَيْثُ يَصِيرُ لَا يَسْتَحِقُّ الْمُطَالَبَةَ بِهَا إلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الشَّهْرِ فَهَذَا هُوَ الْبَاطِلُ. وَأَمَّا لَوْ أُجِّلَ الْحَالُّ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ يُوجِبُ اسْتِحْقَاقَ التَّأْخِيرِ كَأَنْ صَبَرَ زَيْدٌ عَلَى عَمْرٍو فِيمَا ذُكِرَ شَهْرًا أَوْ أَكْثَرَ فَهُوَ خَيْرٌ مِنْ قَبِيلِ قَوْله تَعَالَى {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: 280] تَأَمَّلْ.

وَقَبْضُ غَيْرِ مَنْقُولٍ مِنْ أَرْضٍ وَضِيَاعٍ (قَوْلُهُ وَقَبْضُ غَيْرِ مَنْقُولٍ إلَى قَوْلِهِ وَمَنْقُولٌ بِنَقْلِهِ إلَخْ) أَيْ وَكَانَ فِي هَاتَيْنِ حَاضِرًا

ص: 166

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[حاشية الجمل]

بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَشُرِطَ فِي غَائِبٍ إلَخْ أَيْ وَكَانَ بِيَدِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي بِدَلِيلِ قَوْلِ الشَّارِحِ فِيمَا بَعْدُ فَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ حَاضِرًا إلَخْ وَحَاصِلُ مَا يُقَالُ فِي هَذَا الْمَقَامِ أَنَّ الصُّوَرَ ثَمَانِيَةٌ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ إمَّا مَنْقُولٌ أَوْ غَيْرُهُ وَكُلٌّ مِنْهُمَا إمَّا حَاضِرٌ أَوْ غَائِبٌ وَكُلٌّ إمَّا بِيَدِ الْمُشْتَرِي أَوْ غَيْرِهِ وَكُلُّهَا تُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الْمَتْنِ مَفْهُومًا وَمَنْطُوقًا كَمَا صَنَعَهُ فِي الشَّرْحِ فَأَشَارَ بِقَوْلِهِ وَقَبْضُ غَيْرِ مَنْقُولٍ بِتَخْلِيَتِهِ وَمَنْقُولٍ بِنَقْلِهِ إلَى اثْنَيْنِ مِنْهَا وَهُمَا الْمَنْقُولُ وَغَيْرُهُ الْحَاضِرَانِ اللَّذَانِ بِيَدِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَشُرِطَ فِي غَائِبٍ إلَخْ وَقَوْلُ الشَّارِحِ بَعْدُ فَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ حَاضِرًا بِيَدِ الْمُشْتَرِي إلَخْ وَالْحُكْمُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ النَّقْلُ بِالْفِعْلِ وَالتَّخْلِيَةِ كَذَلِكَ وَالتَّفْرِيعُ فِيهِمَا إنْ كَانَ مَشْغُولًا بِأَمْتِعَةِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي وَإِذْنِ الْبَائِعِ إنْ كَانَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ، وَالتَّقْدِيرُ إنْ كَانَ الْمَبِيعُ مُقَدَّرًا وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ وَشُرِطَ فِي غَائِبٍ إلَى اثْنَيْنِ مِنْهَا وَهُمَا الْمَنْقُولُ وَغَيْرُهُ الْغَائِبَانِ اللَّذَانِ بِيَدِ الْمُشْتَرِي كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ فِي الشَّرْحِ وَالْحُكْمُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ مُضِيُّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الْمُضِيُّ إلَيْهِ وَالنَّقْلُ فِي الْمَنْقُولِ وَالتَّخْلِيَةُ فِي غَيْرِهِ وَالتَّفْرِيغُ بِالْفِعْلِ فِيهِمَا إنْ كَانَ مَشْغُولًا بِأَمْتِعَةِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي وَالتَّقْدِيرُ إنْ كَانَ الْمَبِيعُ مُقَدَّرًا وَإِذْنُ الْبَائِعِ إنْ كَانَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ نَعَمْ إلَخْ إلَى ثِنْتَيْنِ مِنْهَا وَهُمَا الْمَنْقُولُ وَغَيْرُهُ الْغَائِبَانِ اللَّذَانِ بِيَدِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي وَالْحُكْمُ حِينَئِذٍ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ مُضِيُّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ النَّقْلُ أَوْ التَّخْلِيَةُ وَالتَّفْرِيغُ إنْ كَانَ مَشْغُولًا بِأَمْتِعَةِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي وَالتَّقْدِيرُ إنْ كَانَ مُقَدَّرًا وَإِذْنُ الْبَائِعِ إنْ كَانَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ اهـ. شَيْخُنَا

وَعِبَارَةُ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ حَاصِلُ أَطْرَافِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْمَبِيعَ إمَّا مَنْقُولٌ أَوْ غَيْرُهُ وَكُلٌّ إمَّا حَاضِرٌ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ أَوْ غَائِبٌ عَنْهُ وَكُلٌّ إمَّا بِيَدِ الْمُشْتَرِي أَوْ غَيْرِهِ وَكُلٌّ إمَّا مَشْغُولٌ أَوْ غَيْرُ مَشْغُولٍ وَالْمَشْغُولُ إمَّا بِأَمْتِعَةِ الْمُشْتَرِي أَوْ الْبَائِعِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ أَوْ مُشْتَرَكَةٌ وَالْمُشْتَرَكَةُ إمَّا بَيْنَ اثْنَيْنِ مِنْهُمْ أَوْ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ وَالْمُرَادُ بِأَمْتِعَةِ الْمُشْتَرِي مَا لَهُ يَدٌ عَلَيْهَا وَحْدَهُ وَلَوْ بِوَدِيعَةٍ، وَإِنْ كَانَتْ لِلْبَائِعِ أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ، وَكَذَا الْبَقِيَّةُ وَحَاصِلُ الْحُكْمِ فِي قَبْضِهِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْمَنْقُولِ نَقْلُهُ، وَلَوْ حُكْمًا وَفِي الْغَائِبِ مُطْلَقًا مُضِيُّ زَمَنٍ يُمْكِنُ الْوُصُولُ فِيهِ إلَيْهِ عَادَةً، ثُمَّ إنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا غَيْرَ مَشْغُولٍ بِأَمْتِعَةٍ اُشْتُرِطَ تَمَكُّنُ الْمُشْتَرِي مِنْهُ بِتَسْلِيمِ مِفْتَاحِهِ مَثَلًا أَوْ الْإِذْنِ لَهُ فِي فِعْلِهِ وَاشْتُرِطَ إذْنُ الْبَائِعِ لَهُ فِي قَبْضِهِ إنْ كَانَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ، وَإِنْ كَانَ مَشْغُولًا بِأَمْتِعَةِ الْمُشْتَرِي وَحْدَهُ اُشْتُرِطَ مُضِيُّ زَمَنِ التَّفْرِيغِ لَا فِعْلِهِ أَوْ بِأَمْتِعَةِ غَيْرِهِ اُشْتُرِطَ التَّفْرِيغُ بِالْفِعْلِ هَذَا هُوَ الْوَجْهُ الَّذِي لَا يُتَّجَهُ غَيْرُهُ وَمَا فِي الْمَنْهَجِ وَغَيْرِهِ مِنْ الِاضْطِرَابِ الَّذِي مَنْشَؤُهُ تَفْسِيرُ الْإِقْبَاضِ تَارَةً بِاللَّفْظِ وَتَارَةً بِالتَّمْكِينِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَتَفْسِيرُ التَّخْلِيَةِ كَذَلِكَ يَجِبُ رُجُوعُهُ إلَى مَا يُوَافِقُ مَا ذَكَرْنَاهُ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ وَالْهِدَايَةُ إلَى سَوَاءِ الطَّرِيقِ انْتَهَتْ.

وَفِي سم مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَقَبْضُ غَيْرِ مَنْقُولٍ إلَخْ اعْلَمْ أَنَّ الْمَبِيعَ عَقَارٌ وَمَنْقُولٌ وَكُلٌّ مِنْهُمَا إمَّا حَاضِرٌ بِمَجْلِسِ الْعَقْدِ أَوْ غَائِبٌ عَنْهُ وَكُلٌّ مِنْهُمَا إمَّا بِيَدِ الْمُشْتَرِي أَوْ بِيَدِ غَيْرِهِ مِنْ بَائِعٍ أَوْ غَيْرِهِ فَإِذَا كَانَ عَقَارًا غَائِبًا بِيَدِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي مِنْ بَائِعٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا بُدَّ فِي قَبْضِهِ مِنْ تَسْلِيمِ مِفْتَاحِهِ إنْ كَانَ لَهُ مِفْتَاحٌ نَعَمْ إنْ قَالَ لَهُ الْبَائِعُ تَسَلَّمْهُ وَاصْنَعْ لَهُ مِفْتَاحًا فَيَنْبَغِي أَنْ يَسْتَغْنِيَ بِذَلِكَ عَنْ تَسْلِيمِ الْمِفْتَاحِ وَمِنْ تَفْرِيغِهِ مِنْ أَمْتِعَةِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي وَمِنْ مُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الْوُصُولُ إلَيْهِ وَالِاسْتِيلَاءُ عَلَيْهِ حَتَّى لَوْ سَلَّمَ الْمِفْتَاحَ لِوَكِيلِهِ الْحَاضِرِ عِنْدَ الْبَيْعِ وَفَرَّغَ الْمَبِيعَ مِنْ الْأَمْتِعَةِ الْمَذْكُورَةِ لَمْ يَحْصُلْ الْقَبْضُ بِذَلِكَ قَبْلَ مُضِيِّ الزَّمَنِ الْمَذْكُورِ، وَإِنْ كَانَ مَنْقُولًا غَائِبًا بِيَدِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي مِنْ بَائِعٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا بُدَّ فِي قَبْضِهِ مِنْ نَقْلِهِ بِالْفِعْلِ مَعَ مُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الْوُصُولُ إلَيْهِ وَنَقَلَهُ حَتَّى لَوْ نَقَلَهُ وَكِيلُ الْمُشْتَرِي الْحَاضِرُ عِنْدَهُ لَمْ يَحْصُلْ الْقَبْضُ بِذَلِكَ قَبْلَ مُضِيِّ الزَّمَنِ الْمَذْكُورِ، وَإِنْ كَانَ عَقَارًا غَائِبًا بِيَدِ الْمُشْتَرِي فَلَا بُدَّ مِنْ تَفْرِيغِهِ مِنْ أَمْتِعَةِ غَيْرِهِ وَمِنْ مُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الْوُصُولُ وَالِاسْتِيلَاءُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ مَنْقُولًا غَائِبًا بِيَدِ الْمُشْتَرِي فَلَا بُدَّ مِنْ مُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الْوُصُولُ إلَيْهِ وَنَقَلَهُ، وَإِنْ كَانَ عَقَارًا حَاضِرًا بِيَدِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي فَلَا بُدَّ مِنْ تَسْلِيمِ مِفْتَاحِهِ إنْ كَانَ لَهُ مِفْتَاحٌ وَتَفْرِيغِهِ مِنْ أَمْتِعَةِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي، وَإِنْ كَانَ مَنْقُولًا حَاضِرًا بِيَدِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي فَلَا بُدَّ مِنْ نَقْلِهِ بِالْفِعْلِ وَإِنْ كَانَ عَقَارًا حَاضِرًا بِيَدِ الْمُشْتَرِي فَلَا بُدَّ مِنْ تَفْرِيغِهِ مِنْ أَمْتِعَةِ غَيْرِهِ وَمِنْ مُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ الِاسْتِيلَاءُ فِيهِ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ مَنْقُولًا حَاضِرًا بِيَدِ الْمُشْتَرِي فَلَا بُدَّ مِنْ مُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ نَقْلُهُ وَفِي جَمِيعِ الصُّوَرِ لَا بُدَّ مِنْ إذْنِ الْبَائِعِ إنْ كَانَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ وَإِلَّا فَلَا حَاجَةَ لِإِذْنِهِ هَكَذَا كَانَ ظَهَرَ أَنَّهُ حَاصِلُ مُرَادِهِمْ.

ثُمَّ سَأَلْت الْعَلَّامَةَ الشَّمْسَ مُحَمَّدًا الرَّمْلِيَّ عَنْ حَاصِلِ

ص: 167

وَشَجَرٍ وَثَمَرَةٍ مَبِيعَةٍ عَلَيْهَا قَبْلَ أَوَانِ الْجِذَاذِ فَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَقَبْضُ الْعَقَارِ (بِتَخْلِيَتِهِ لِمُشْتَرٍ) بِأَنْ يُمَكِّنَهُ مِنْهُ الْبَائِعُ وَيُسَلِّمَهُ الْمِفْتَاحَ

ــ

[حاشية الجمل]

الْمَسْأَلَةِ فَأَجَابَنِي بَعْدَ عَامٍ بِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الَّذِي ظَهَرَ لَهُ بَعْدَ الْمُرَاجَعَةِ وَالتَّأَمُّلِ وَقَدْ أَفَادَ قَبْلَ إفَادَةِ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَنْقُولًا خَفِيفًا بِيَدِ الْمُشْتَرِي حَقِيقَةً كَثَوْبٍ هُوَ رَافِعٌ لَهَا بِيَدِهِ كَانَ مَقْبُوضًا بِنَفْسِ الْعَقْدِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ يَنْبَغِي أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ مُضِيِّ زَمَنٍ بَعْدَ الْعَقْدِ يُمْكِنُ فِيهِ تَنَاوُلُهُ وَرَفْعُهُ. اهـ. أَقُولُ، وَهَذَا هُوَ قِيَاسُ اعْتِبَارِ مُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الْوُصُولُ وَالنَّقْلُ فِيمَا كَانَ غَائِبًا، وَهُوَ بِيَدِ الْمُشْتَرِي فَتَأَمَّلْهُ اهـ. سم، وَهَذَا التَّفْصِيلُ كُلُّهُ إنَّمَا هُوَ فِي الْقَبْضِ الْمُصَحِّحِ لِلتَّصَرُّفِ. وَأَمَّا الْقَبْضُ النَّاقِلُ لِلضَّمَانِ عَنْ الْبَائِعِ فَمَدَارُهُ عَلَى اسْتِيلَاءِ الْمُشْتَرِي عَلَى الْمَبِيعِ سَوَاءٌ نَقَلَهُ أَوْ لَا وَسَوَاءٌ خَلَّى الْبَائِعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ أَوْ لَا وَسَوَاءٌ أَذِنَ لَهُ فِي الْقَبْضِ أَوْ لَا وَسَوَاءٌ كَانَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ أَوْ لَا فَمَتَى اسْتَوْلَى الْمُشْتَرِي عَلَى الْمَبِيعِ انْتَفَى الضَّمَانُ عَنْ الْبَائِعِ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَوْ تَلِفَ حِينَئِذٍ لَا يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ أَوْ تَعَيَّبَ لَا يَثْبُتُ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي، وَلَوْ رَجَعَ إلَى الْبَائِعِ لَا يَرْجِعُ الضَّمَانُ إلَيْهِ وَقَوْلُهُ وَسَوَاءٌ كَانَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ أَمْ لَا هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى كَلَامِ الشَّرْحِ فِي الْفَرْعِ الْأَوَّلِ حَيْثُ قَالَ فَإِنْ اسْتَقَلَّ بِقَبْضِهِ إلَى قَوْلِهِ وَيَسْتَقِرُّ ثَمَنُهُ عَلَيْهِ وَهِيَ طَرِيقَةٌ مَرْجُوحَةٌ كَمَا سَيَأْتِي.

وَكَمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْبَائِعَ لَوْ كَانَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ وَأَخَذَهُ الْمُشْتَرِي بِغَيْرِ إذْنِهِ لَا يَنْتَفِي عَنْهُ الضَّمَانُ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَوْ تَلِفَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ انْفَسَخَ الْبَيْعُ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر، ثُمَّ شَرَعَ فِي بَيَانِ الْقَبْضِ وَالرُّجُوعُ فِي حَقِيقَتِهِ إلَى الْعُرْفِ فِيهِ لِعَدَمِ مَا يَضْبِطُهُ شَرْعًا أَوْ لُغَةً كَالْإِحْيَاءِ وَالْحِرْزِ فِي السَّرِقَةِ، وَذَلِكَ إمَّا غَيْرُ مَنْقُولٍ أَوْ مَنْقُولٌ اهـ وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ، ثُمَّ شَرَعَ فِي بَيَانِ الْقَبْضِ أَيْ لِلْمَبِيعِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ السِّيَاقُ لَكِنْ مَا ذَكَرَهُ فِيهِ لَا يَخْتَصُّ بِهِ بَلْ يَجْرِي فِي سَائِرِ صُوَرِ الْقَبْضِ لِلْمَرْهُونِ وَالْمُؤَجَّرِ وَغَيْرِهِمَا اهـ. شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ وَقَبْضُ غَيْرِ مَنْقُولٍ) الْمُرَادُ بِغَيْرِ الْمَنْقُولِ مَا لَا يُمْكِنُ نَقْلُهُ بِحَالِهِ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ حَالَةَ الْبَيْعِ فَلَا يُنَافِي أَنَّ الثَّمَرَةَ غَيْرُ مَنْقُولَةٍ اهـ. ع ش.

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَقَبْضُ غَيْرِ مَنْقُولٍ إلَخْ) دَخَلَ فِي كَلَامِهِ مَا لَوْ اشْتَرَى أَمْتِعَةً مَعَ دَارٍ صَفْقَةً وَاحِدَةً فَإِنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ نَقْلِ الْأَمْتِعَةِ، وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى الْأَبُ مَالِ وَلَدِهِ مِنْ نَفْسِهِ وَعَكْسُهُ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ النَّقْلِ فِي الْمَنْقُولِ كَمَا يُحْتَاجُ إلَى الْكَيْلِ إذَا بَاعَ مُكَايَلَةً اهـ. نَاشِرِيٌّ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَشَجَرَةٌ) أَيْ، وَإِنْ بَاعَهَا بِشَرْطِ الْقَطْعِ اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ قَبْلَ أَوَانِ الْجِذَاذِ) ، وَكَذَا بَعْدَهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي مَسْأَلَةِ الْعَرَايَا حَيْثُ اكْتَفَوْا فِيهَا بِالتَّخْلِيَةِ وَالْبَيْعُ وَاقِعٌ بَعْدَ أَوَانِ الْجِذَاذِ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ الْجُذَاذ) بِفَتْحِ الْجِيمِ وَكَسْرِهَا وَبِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَالْمُعْجَمَةِ حَكَاهُمَا صَاحِبُ الْمُحْكَمِ، وَهُوَ قَطْعُ ثِمَارِ النَّخْلِ وَقِطَافِهَا وَحَكَى الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ عَنْ الصِّحَاحِ أَنَّهُ بِمُهْمَلَتَيْنِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ فَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ بَيْعُ الثَّمَرِ وَكَلَامُ الْأَصْلِ لَمْ يَشْمَلْهُ لَكِنْ فِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ مَا يُفِيدُ أَنَّ الْعَقَارَ يَشْمَلُ الثَّمَرَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ فَهُوَ حَقِيقَةٌ عُرْفِيَّةٌ وَلَا أَعَمِّيَّةَ اهـ. ح ل وَحَقِيقَةُ الْعَقَارِ لُغَةً الْأَرْضُ وَالضِّيَعُ وَالشَّجَرُ وَقِيلَ وَالْكَرْمُ اهـ. س ل.

وَفِي الْمِصْبَاحِ وَالضَّيْعَةُ الْعَقَارُ وَالْجَمْعُ ضَيَاعٌ مِثْلُ كَلْبَةٍ وَكِلَابٌ وَفِيهِ أَيْضًا وَالْعَقَارُ بِوَزْنِ سَلَامٍ كُلُّ مِلْكٍ ثَابِتٍ لَهُ أَصْلٌ كَالدَّارِ وَالنَّخْلِ قَالَ بَعْضُهُمْ وَرُبَّمَا أُطْلِقَ عَلَى الْمَتَاعِ وَالْجَمْعُ عَقَارَاتٌ اهـ. .

(قَوْلُهُ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَقَبْضُ الْعَقَارِ) وَجْهُ الْعُمُومِ شُمُولُهُ لِغَيْرِ النَّخْلِ مِنْ الشَّجَرِ وَالثَّمَرَةِ الْمَبِيعَةِ عَلَى الشَّجَرِ فَإِنَّ الْعَقَارَ عَلَى مَا فِي الْمُخْتَارِ الْأَرْضُ وَالضَّيَاعُ وَالنَّخْلُ لَكِنَّهُ قَالَ فِي بَابِ الْعَيْنِ الضَّيْعَةُ الْعَقَارُ، ثُمَّ قَالَ قُلْت قَالَ الْأَزْهَرِيُّ الضَّيْعَةُ عِنْدَ الْحَاضِرَةِ النَّخْلُ وَالْكَرْمُ وَالْأَرْضُ وَالْعَرَبُ لَا تَعْرِفُ الضَّيْعَةَ إلَّا الْحِرْفَةَ وَالصِّنَاعَةَ وَعَلَيْهِ فَوَجْهُ الْعُمُومِ شُمُولُهُ لِلثَّمَرَةِ اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ بِتَخْلِيَتِهِ لِمُشْتَرٍ) أَيْ بِلَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى التَّخْلِيَةِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ وَمَحِلُّ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ إذَا كَانَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ فَسَيَأْتِي أَنَّهُ يَسْتَقِلُّ الْمُشْتَرِي بِقَبْضِهِ اهـ. طَنْدَتَائِيٌّ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَيُسَلِّمُهُ الْمِفْتَاحَ) عَطْفُ خَاصٍّ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ إفْرَادِ التَّمْكِينِ، وَلَوْ كَانَ فِي الدَّارِ أَمَاكِنُ لَهَا مَفَاتِيحُ فَلَا بُدَّ مِنْ تَسْلِيمِ تِلْكَ الْمَفَاتِيحِ، وَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الْأَمَاكِنُ صَغِيرَةً كَالْخَزَائِنِ الْخَشَبِ اهـ. مِنْ الْحَلَبِيِّ، وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ اشْتِرَاطَ التَّخْلِيَةِ بِالْمَعْنَى مَحِلُّهُ إنْ كَانَ لِلْبَائِعِ حَقَّ الْحَبْسِ وَإِلَّا فَلِلْمُشْتَرِي الِاسْتِقْلَالُ كَمَا سَيَأْتِي وَعَلِمْت أَيْضًا أَنَّ هَذَا فِي الْقَبْضِ الْمُفِيدِ لِصِحَّةِ التَّصَرُّفِ أَمَّا النَّاقِلُ لِلضَّمَانِ فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ. (قَوْلُهُ وَيُسَلِّمُهُ الْمِفْتَاحَ) أَيْ إنْ وُجِدَ نَعَمْ لَوْ قَالَ لَهُ الْبَائِعُ تُسَلِّمُهُ وَاصْنَعْ لَهُ مِفْتَاحًا فَيَنْبَغِي أَنْ يَسْتَغْنِيَ بِذَلِكَ عَنْ تَسْلِيمِ الْمِفْتَاحِ اهـ. سم

ص: 168

(وَتَفْرِيغُهُ مِنْ مَتَاعِ غَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ الْمُشْتَرِي نَظَرًا لِلْعُرْفِ فِي ذَلِكَ لِعَدَمِ مَا يَضْبِطُهُ شَرْعًا أَوْ لُغَةً فَإِنْ جَمَعَ الْأَمْتِعَةَ الَّتِي فِي الدَّارِ الْمَبِيعَةِ بِمَحَلٍّ مِنْهَا وَخَلَّى بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَبَيْنَهَا فَمَا سِوَى الْمَحَلَّ مَقْبُوضٌ فَإِنْ نَقَلَ الْأَمْتِعَةَ مِنْهُ إلَى مَحَلٍّ آخَرَ صَارَ قَابِضًا لِلْجُمْلَةِ وَتَعْبِيرِي بِمَتَاعِ غَيْرِهِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِأَمْتِعَةِ الْبَائِعِ

(وَ) قَبْضُ (مَنْقُولٍ) مِنْ سَفِينَةٍ أَوْ حَيَوَانٍ أَوْ غَيْرِهِمَا

ــ

[حاشية الجمل]

عَلَى مَنْهَجٍ أَيْ وَمَعَ ذَلِكَ يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ فِي الْمِفْتَاحِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا يُقَابِلُهُ مِنْ الثَّمَنِ وَيَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ بِتَلَفِهِ فِي يَدِ الْبَائِعِ، وَإِنْ كَانَ قِيمَةُ الْمِفْتَاحِ تَافِهَةً اهـ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ وَتَفْرِيغُهُ مِنْ مَتَاعِ غَيْرِهِ) أَيْ إنْ كَانَ ظَرْفًا فِي الْعَادَةِ وَإِلَّا فَلَوْ كَانَ عَلَى رَأْسِ النَّخْلَةِ شَيْءٌ كَثَوْبٍ لَا يُشْتَرَطُ فِي قَبْضِهَا تَفْرِيغُهَا مِنْهُ اهـ. شَيْخُنَا وَخَرَجَ بِالْمَتَاعِ الزَّرْعُ فَلَا يُشْتَرَطُ تَفْرِيغُ الْأَرْضِ الْمَبِيعَةِ مِنْهُ حَيْثُ صَحَّ بَيْعُ الْأَرْضِ مَعَ وُجُودِهِ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ زَمَانَ تَفْرِيغِهِ يَطُولُ بِخِلَافِ تَفْرِيغِ الْمَتَاعِ وَالْمُرَادُ بِمَتَاعِ الْمُشْتَرِي مَا لَهُ عَلَيْهِ يَدٌ بِأَنْ يَكُونَ مِلْكَهُ أَوْ مُسْتَأْجِرًا أَوْ مُسْتَعِيرًا أَوْ غَاصِبًا لَهُ أَوْ مُوصًى لَهُ بِمَنْفَعَتِهِ، وَكَذَا مَرْهُونًا لَهُ وَمَوْدُوعًا عِنْدَهُ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ يَدُهُ ضَامِنَةً، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مَمْلُوكًا لِلْبَائِعِ وَالْمُرَادُ بِمَتَاعِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي أَنْ يَكُونَ لَهُ أَيْ الْغَيْرِ عَلَيْهِ يَدٌ، وَإِنْ كَانَ مَمْلُوكًا لِلْمُشْتَرِي اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ أَيْ غَيْرِ الْمُشْتَرِي) مِنْ مُسْتَأْجِرٍ وَمُسْتَعِيرٍ وَمُوصًى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ وَغَاصِبٍ وَاسْتَثْنَى السُّبْكِيُّ الْحَقِيرَ مِنْ الْأَمْتِعَةِ كَالْحَصِيرِ وَبَعْضِ الْمَاعُونِ فَلَا يُقْدَحُ فِي التَّخْلِيَةِ اهـ. شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ وَبَعْضِ الْمَاعُونِ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ فِيمَا يَظْهَرُ أَمَّا صَغِيرُ الْجِرْمِ الْكَبِيرُ الْقِيمَةِ كَجَوْهَرَةٍ فَيُمْنَعُ مِنْ صِحَّةِ الْقَبْضِ فِي الْمَحِلِّ الَّذِي يُعَدُّ حِفْظًا لَهُ كَخِزَانَةٍ مَثَلًا كَمَا شَمِلَهُ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ.

(قَوْلُهُ لِعَدَمِ مَا يَضْبِطُهُ إلَخْ) صَرِيحُ مَا ذَكَرَ أَنَّ الْعُرْفَ مُؤَخَّرٌ عَنْ اللُّغَةِ وَاَلَّذِي فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ خِلَافُهُ، وَهُوَ تَقْدِيمُ الْعُرْفِ عَلَى اللُّغَةِ، وَقَدْ يُقَالُ إنَّ ذَاكَ فِي الْأَلْفَاظِ الْمَوْضُوعَةِ لَمَعَانٍ، وَهَذَا فِي الْمُرَادِ مِنْ اللَّفْظِ الَّذِي لَمْ يُوضَعْ لِمَعْنًى وَإِنَّمَا فُهِمَ مَعْنَاهُ مِنْ الِاسْتِعْمَالِ بِقَرَائِنِ الْأَحْوَالِ. اهـ. ع ش.

وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ لِعَدَمِ مَا يَضْبِطُهُ إلَخْ قَالَ الْجَمَالُ الْإِسْنَوِيُّ فِي شَرْحِ مِنْهَاجِ الْبَيْضَاوِيِّ وَاعْلَمْ أَنَّ مِنْ الْقَوَاعِدِ الْمُشْتَهِرَةِ عَلَى أَلْسِنَةِ الْفُقَهَاءِ أَنَّ مَا لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فِي الشَّرْعِ وَلَا فِي اللُّغَةِ يُرْجَعُ فِيهِ إلَى الْعُرْفِ أَيْ كَالْقَبْضِ وَالْحِرْزِ قَالَ وَاَلَّذِي فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَلَيْسَ هَذَا مُخَالِفًا لِمَا يَقُولُ الْأُصُولِيُّونَ مِنْ أَنَّ لَفْظَ الشَّارِعِ يُحْمَلُ عَلَى الْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ، ثُمَّ الْعُرْفِيِّ، ثُمَّ اللُّغَوِيِّ؛ لِأَنَّ مُرَادَ الْأُصُولِيِّينَ إذَا تَعَارَضَ مَعْنَاهُ فِي الْعُرْفِ وَمَعْنَاهُ فِي اللُّغَةِ فَإِنَّا نَرْجِعُ فِيهِ إلَى الْعُرْفِ وَلِهَذَا قَالُوا كُلَّمَا لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فِي اللُّغَةِ وَلَمْ يَقُولُوا لَيْسَ لَهُ مَعْنًى فَالْمُرَادُ أَنَّ مَعْنَاهُ فِي اللُّغَةِ لَمْ يَنُصُّوا عَلَى حَدِّهِ كَمَا بَيَّنْته فَيُسْتَدَلُّ بِالْعُرْفِ عَلَيْهِ. اهـ. وَفِي الْإِيعَابِ فِي كِتَابِ الْحَيْضِ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ مَا فِيهِ اهـ. فَلْيُتَأَمَّلْ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي أَحْكَامِ الْوَصِيَّةِ اللَّفْظِيَّةِ وَكِتَابِ الْأَيْمَانِ مَا لَهُ بِهَذَا تَعَلُّقٌ فَلْيُرَاجَعْ اهـ.

(قَوْلُهُ فَمَا سِوَى الْمَحَلِّ مَقْبُوضٌ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَتْ الْأَمْتِعَةُ فِي جَانِبٍ مِنْ الْمَحَلِّ، وَهُوَ وَاضِحٌ إنْ أُغْلِقَ عَلَيْهَا بَابُ ذَلِكَ الْمَحَلِّ وَإِلَّا فَيَنْبَغِي حُصُولُ الْقَبْضِ فِيمَا عَدَا الْمَوْضُوعَ الْحَاوِيَ لِلْأَمْتِعَةِ عُرْفًا اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِأَمْتِعَةِ الْبَائِعِ) وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّ إضَافَةَ الْأَمْتِعَةِ لِلْبَائِعِ تُوهِمُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ التَّفْرِيغُ مِنْ أَمْتِعَةِ غَيْرِهِ مِنْ غَاصِبٍ وَغَيْرِهِ اهـ. ع ش.

(قَوْلُهُ وَمَنْقُولٌ بِنَقْلِهِ) أَيْ، وَلَوْ فِي حَقِّ مُتَوَلِّي الطَّرَفَيْنِ كَالْأَبِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ وَمَرَّ أَنَّ إتْلَافَ الْمُشْتَرِي قَبْضٌ، وَإِنْ لَمْ يَجْرِ نَقْلٌ وَالْقِسْمَةُ إنْ جُعِلَتْ بَيْعًا لَا يُحْتَاجُ فِيهَا إلَى تَحْوِيلِ الْمَقْسُومِ إذْ لَا ضَمَانَ فِيهَا حَتَّى يَسْقُطَ بِالْقَبْضِ اهـ. شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ وَمَنْقُولٌ يَنْقُلُهُ) ، وَإِذَا نَقَلَهُ الْمُشْتَرِي مِنْ غَيْرِ إذْنِ الْبَائِعِ أَصْلًا حَصَلَ الْقَبْضُ النَّاقِلُ لِلضَّمَانِ لَا الْمُفِيدُ لِلتَّصَرُّفِ، وَكَذَا لَوْ نَقَلَهُ بِإِذْنِهِ لَكِنْ لَا عَنْ جِهَةِ الْقَبْضِ فَإِنْ نَقَلَهُ بِإِذْنِهِ فِي النَّقْلِ لِلْقَبْضِ حَصَلَ الْقَبْضُ الْمُفِيدُ لِلتَّصَرُّفِ سَوَاءٌ كَانَ الْمَكَانُ الَّذِي نُقِلَ إلَيْهِ يَخْتَصُّ بِهِ الْبَائِعُ أَوْ لَا لَكِنَّهُ إنْ كَانَ لِلْبَائِعِ صَارَ الْمُشْتَرِي غَاصِبًا لَهُ إذَا لَمْ يَأْذَنْ فِي النَّقْلِ إلَيْهِ مَعَ صِحَّةِ الْقَبْضِ الْمُفِيدِ لِلتَّصَرُّفِ فَحِينَئِذٍ تَفْصِيلُ الْمَتْنِ بِقَوْلِهِ لِمَا لَا يَخْتَصُّ إلَخْ إنَّمَا هُوَ فِي كَوْنِ الْمُشْتَرِي غَيْرَ غَاصِبٍ وَكَوْنِهِ مُسْتَعِيرًا. وَأَمَّا الْقَبْضُ الْمُفِيدُ لِلتَّصَرُّفِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْإِذْنِ فِي النَّقْلِ لِلْقَبْضِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ، وَإِنْ أَوْهَمَ كَلَامُهُ خِلَافَهُ فَقَوْلُ الشَّارِحِ فِي النَّقْلِ لِلْقَبْضِ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ إلَيْهِ إذْ هُوَ مَحَلُّ التَّفْصِيلِ كَمَا أَشَارَ لَهُ بَعْدُ بِقَوْلِهِ الَّذِي أَذِنَ فِي النَّقْلِ إلَيْهِ أَيْ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ أَصْلًا. (قَوْلُهُ مِنْ سَفِينَةٍ) أَيْ فِي الْبَحْرِ مُطْلَقًا أَوْ صَغِيرَةٍ فِي الْبِرِّ وَإِلَّا فَهِيَ غَيْرُ مَنْقُولَةٍ اهـ شَيْخُنَا وَفِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ كَسَفِينَةٍ أَيْ فَإِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً وَهِيَ عَلَى الْبَرِّ اكْتَفَى بِالتَّخْلِيَةِ مَعَ التَّفْرِيغِ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ.

وَقَالَ م ر إذَا كَانَتْ لَا تَنْجَرُّ بِالْجَرِّ فَهِيَ كَالْعَقَارِ سَوَاءٌ كَانَتْ فِي الْبَرِّ أَوْ الْبَحْرِ وَإِلَّا فَكَالْمَنْقُولِ سَوَاءٌ كَانَتْ فِي الْبَرِّ أَوْ الْبَحْرِ قَالَ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِكَوْنِهَا تَنْجَرُّ بِجَرِّهِ أَيْ، وَلَوْ بِمُعَاوَنَةِ غَيْرِهِ

ص: 169

(بِنَقْلِهِ) مَعَ تَفْرِيغِ السَّفِينَةِ الْمَشْحُونَةِ بِالْأَمْتِعَةِ نَظَرًا لِلْعُرْفِ فِيهِ وَرَوَى الشَّيْخَانِ «عَنْ ابْنِ عُمَرَ كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ جِزَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ»

وَقِيسَ بِالطَّعَامِ غَيْرُهُ هَذَا إنْ نَقَلَهُ (لِمَا) أَيْ لِحَيِّزٍ (لَا يَخْتَصُّ بَائِعٌ بِهِ) كَشَارِعٍ أَوْ دَارٍ لِلْمُشْتَرِي (أَوْ) يَخْتَصُّ بِهِ لَكِنْ نَقَلَهُ (بِإِذْنِهِ) فِي النَّقْلِ لِلْقَبْضِ (فَيَكُونُ) مَعَ حُصُولِ الْقَبْضِ بِهِ (مُعِيرًا لَهُ) أَيْ لِلْحَيِّزِ الَّذِي أَذِنَ فِي النَّقْلِ إلَيْهِ لِلْقَبْضِ فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ إلَّا فِي النَّقْلِ لَمْ يَحْصُلْ الْقَبْضُ الْمُفِيدُ لِلتَّصَرُّفِ وَإِنْ حَصَلَ لِضَمَانِ الْيَدِ

ــ

[حاشية الجمل]

عَلَى الْعَادَةِ، وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ بِحَيْثُ تَنْجَرُّ بِجَرِّهِ وَحْدَهُ بِدَلِيلِ أَنَّ الْحِمْلَ الثَّقِيلَ الَّذِي لَا يَقْدِرُ وَحْدَهُ عَلَى نَقْلِهِ وَيَحْتَاجُ إلَى مُعَاوَنَةِ غَيْرِهِ فِيهِ مِنْ الْمَنْقُولِ الَّذِي يَتَوَقَّفُ قَبْضُهُ عَلَى نَقْلِهِ وَلَا يُشْتَرَطُ أَيْضًا أَنَّهَا تَنْجَرُّ بِجَرِّهِ مَعَ الْخَلْقِ الْكَثِيرِ وَإِلَّا فَكُلُّ سَفِينَةٍ يُمْكِنُ جَرُّهَا بِجَمْعِ الْخَلْقِ الْكَثِيرِ لَهَا. اهـ. سم عَلَى مَنْهَجٍ، وَهُوَ وَاضِحٌ اهـ. بِالْحَرْفِ (قَوْلُهُ بِنَقْلِهِ) أَيْ نَقْلِ الْمُشْتَرِي لَهُ وَلَوْ بِنَائِبِهِ، وَإِنْ اشْتَرَى حَيِّزَهُ بَعْدَهُ أَوْ اشْتَرَاهُ مَعَ الْحَيِّزِ صَفْقَةً مَا لَمْ يَكُنْ تَابِعًا غَيْرَ مَقْصُودٍ كَمَاءِ الْبِئْرِ الْمَوْجُودِ حَالَ شِرَاءِ الْبِئْرِ وَكَنَقْلِ الْحَيَوَانِ أَمَرَهُ بِالِانْتِقَالِ مَعَ انْتِقَالِهِ وَلَا يَكْفِي رُكُوبُهُ وَاقِفًا وَلَا اسْتِخْدَامُ الرَّقِيقِ كَذَلِكَ وَلَا الْجُلُوسُ عَلَى الْفِرَاشِ نَعَمْ يَبْرَأُ الْبَائِعُ بِذَلِكَ مِنْ ضَمَانِهِ اهـ. ح ل أَيْ لِمَا عَلِمْت مِنْ أَنَّ الْمَدَارَ فِي بَرَاءَةِ الْبَائِعِ مِنْ الضَّمَانِ عَلَى اسْتِيلَاءِ الْمُشْتَرِي بِوَجْهٍ مَا اهـ. وَقَوْلُهُ أَيْ نَقْلِ الْمُشْتَرِي لَهُ وَمِثْلُهُ نَقْلُ الْبَائِعِ فِي الصُّورَةِ الَّتِي أَشَارَ لَهَا الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَوَضَعَ الْبَائِعُ إلَخْ.

وَفِي سم مَا نَصُّهُ.

(فَرْعٌ)

اشْتَرَى دَارًا فِيهَا بِئْرُ مَاءٍ وَدَخَلَ الْمَاءُ الْمَوْجُودُ فِي الْبَيْعِ بِشَرْطِهِ فَهَلْ يُشْتَرَطُ فِي الْقَبْضِ نَقْلُ الْمَاءِ كَمَا لَوْ اشْتَرَى دَارًا وَمَنْقُولًا فِيهَا مَعَهَا لَا بُدَّ مِنْ نَقْلِهِ عَلَى الصَّحِيحِ أَوْ لَا لِمَحْضِ التَّبَعِيَّةِ وَكَوْنِهِ غَيْرَ مَقْصُودٍ وَالثَّانِي أَوْجَهُ وِفَاقًا ل م ر اهـ. (قَوْلُهُ مَعَ تَفْرِيغِ السَّفِينَةِ إلَخْ) وَيَدْخُلُ فِي بَيْعِهَا آلَاتُهَا، وَإِنْ كَانَتْ مُنْفَصِلَةً كَمَا سَيَذْكُرُهُ الْحَلَبِيُّ فِي بَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَمُثْبَتٌ فِيهَا لِلْبَقَاءِ اهـ.

(قَوْلُهُ الْمَشْحُونَةِ بِالْأَمْتِعَةِ) وَمِثْلُ السَّفِينَةِ فِي ذَلِكَ كُلُّ مَا يُعَدُّ ظَرْفًا فِي الْعَادَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَفْرِيغِهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ فَظَهْرُ الْحَيَوَانِ لَا يُعَدُّ ظَرْفًا عَادَةً فَلَا يُشْتَرَطُ إلْقَاؤُهَا عَنْ ظَهْرِهِ وَمِنْ الْأَمْتِعَةِ آلَاتُ السَّفِينَةِ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ لِمَا لَا يَخْتَصُّ بَائِعٌ بِهِ) يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ نَقَلَهُ إلَى مُشْتَرَكٍ بَيْنَ الْبَائِعِ وَغَيْرِهِ حَصَلَ الْقَبْضُ، وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنٍ قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ الْقَبْضُ بِالنَّقْلِ إلَيْهِ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ النَّظَرِ. اهـ. زِيّ أَيْ فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ الْإِذْنِ أَيْضًا مَعَ النَّقْلِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ فَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ لِمَا لَيْسَ لِلْبَائِعِ فِيهِ حَقٌّ.

(قَوْلُهُ كَشَارِعٍ) أَيْ وَمَسْجِدٍ وَمَوَاتٍ وَقَوْلُهُ أَوْ يَخْتَصُّ بِهِ أَيْ وَلَوْ بِنَحْوِ إجَارَةٍ وَعَارِيَّةٍ وَوَصِيَّةٍ وَوَقْفٍ اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ فَيَكُونُ مُعِيرًا لَهُ) وَلَا يُشْكِلُ عَلَى مَا تَقَرَّرَ مِنْ كَوْنِهِ مُعِيرًا لِلْبُقْعَةِ بِالْإِذْنِ، وَإِنْ كَانَ الِاسْتِحْقَاقُ بِالْعَارِيَّةِ مَعَ أَنَّ الْمُسْتَعِيرَ لَا يُعِيرُ لِمَا يَأْتِي أَنَّ لَهُ إنَابَةَ مَنْ يَسْتَوْفِي لَهُ الْمَنْفَعَةَ؛ لِأَنَّ الِانْتِفَاعَ رَاجِعٌ إلَيْهِ وَمَا هُنَا مِنْ هَذَا إذْ النَّقْلُ لِلْقَبْضِ انْتِفَاعٌ يَعُودُ لِلْبَائِعِ يَبْرَأُ بِهِ عَنْ الضَّمَانِ فَيَكْفِي إذْنُهُ فِيهِ وَلَمْ يَكُنْ مَحْضَ إعَارَةٍ حَتَّى يَمْتَنِعَ وَحِينَئِذٍ فَتَسْمِيَتُهُ فِي هَذِهِ مُعِيرًا بِاعْتِبَارِ الصُّورَةِ لَا الْحَقِيقَةِ اهـ شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ بِاعْتِبَارِ الصُّورَةِ قَضِيَّتُهُ أَنَّهَا لَوْ تَلِفَتْ الْبُقْعَةُ تَحْتَ يَدِ الْمُشْتَرِي لَمْ يَضْمَنْ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ نَائِبٌ فِي اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ عَنْ الْمُسْتَعِيرِ.

(قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ إلَّا فِي النَّقْلِ إلَخْ) خَصَّهُ فِي الْمَطْلَبِ بِمَا إذَا كَانَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ وَإِلَّا فَيُكْتَفَى بِالْإِذْنِ فِي النَّقْلِ اهـ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَإِلَّا أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ أَوْ أَذِنَ فِي مُجَرَّدِ التَّحْوِيلِ وَكَانَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ فَلَا يَكُونُ قَبْضًا مُجَوِّزًا لِلتَّصَرُّفِ انْتَهَتْ وَلَا يَخْفَى وُضُوحُ هَذَا الْقَيْدِ أَعْنِي قَوْلَهُ وَكَانَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ لَمْ يَحْتَجْ لِإِذْنِهِ فِي الْقَبْضِ بَلْ يَجُوزُ الْقَبْضُ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَلَا مَانِعَ حِينَئِذٍ إلَّا عَدَمَ إذْنِهِ فِي اسْتِعْمَالِ مِلْكِهِ فَإِذَا أَذِنَ زَالَ هَذَا الْمَانِعُ لَكِنْ فِي تَخَيُّلِي أَنَّ م ر نَقَلَ عَنْ وَالِدِهِ وَاعْتَمَدَ خِلَافَ ذَلِكَ وَأَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْقَبْضُ إذَا أَذِنَ فِي مُجَرَّدِ التَّحْوِيلِ سَوَاءٌ كَانَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ أَوْ لَا فَلْيُرَاجَعْ وَلْيُحَرَّرْ وَيُمْكِنُ أَنْ يُوَجَّهَ بِأَنَّهُ إذَا أَذِنَ فِي النَّقْلِ لِغَيْرِ الْقَبْضِ لَمْ يَكُنْ النَّقْلُ لِلْقَبْضِ مَأْذُونًا، وَذَلِكَ يَتَضَمَّنُ الْمَنْعَ مِنْ شَغْلِ الْمَكَانِ لِغَرَضِ الْقَبْضِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا إذَا نَقَلَهُ بِلَا إذْنٍ اهـ. سم.

(قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ إلَّا فِي النَّقْلِ) أَيْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِكَوْنِ النَّقْلِ إلَى الْمَكَانِ الْمَذْكُورِ بَلْ أَذِنَ فِي النَّقْلِ فِي حَدِّ ذَاتِهِ قَالَ ع ش عَلَى م ر قَالَ سم عَلَى حَجّ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ إذَا لَمْ يَحْصُلْ إذْنٌ مُطْلَقًا اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ حَصَلَ لِضَمَانِ الْيَدِ) ، وَكَذَا الضَّمَانُ الْعَقْدُ فَيَنْبَنِي عَلَى الْأَوَّلِ أَنَّهُ لَوْ تَلِفَ حِينَئِذٍ عِنْدَ الْمُشْتَرِي، ثُمَّ خَرَجَ مُسْتَحَقًّا فَإِنَّ الْمَالِكَ يُطَالِبُ الْمُشْتَرِيَ، وَهُوَ يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِمَا يَغْرَمُهُ مِنْ بَدَلِهِ وَيَتَبَيَّنُ أَنْ لَا عَقْدَ فَيَرْجِعُ بِثَمَنِهِ عَلَى الْبَائِعِ إنْ كَانَ قَبَضَهُ وَإِلَّا سَقَطَ عَنْهُ وَيَنْبَنِي عَلَى الثَّانِي أَنَّهُ لَوْ تَلِفَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي بَلْ أَوْ عِنْدَ الْبَائِعِ فِيمَا لَوْ أَرْجَعَهُ الْمُشْتَرِي لَهُ لِلتَّوَثُّقِ بِهِ إنْ كَانَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ، وَلَوْ كَانَ هَذَا التَّلَفُ بِفِعْلِ الْبَائِعِ فَإِنَّ الْعَقْدَ لَا يَنْفَسِخُ وَلَا يَسْقُطُ الثَّمَنُ

ص: 170

وَلَا يَكُونُ مُعِيرًا لِلْحَيِّزِ وَكَنَقْلِهِ بِإِذْنِهِ نَقْلُهُ إلَى مَتَاعٍ مَمْلُوكٍ لَهُ أَوْ مُعَارٍ فِي حَيِّزٍ يَخْتَصُّ الْبَائِعُ بِهِ قَالَهُ الْقَاضِي وَيُمْكِنُ دُخُولُهُ فِي قَوْلِي لِمَا لَا يَخْتَصُّ بَائِعٌ بِهِ لِصِدْقِهِ بِالْمَتَاعِ فَإِنْ كَانَ الْمَنْقُولُ خَفِيفًا فَقَبْضُهُ بِتَنَاوُلِهِ بِالْيَدِ وَوَضْعُ الْبَائِعِ الْمَبِيعَ بَيْنَ يَدَيْ الْمُشْتَرِي قَبْضٌ نَعَمْ إنْ وَضَعَهُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَخَرَجَ مُسْتَحَقًّا لَمْ يَضْمَنْهُ وَقَبْضُ الْجُزْءِ الشَّائِعِ بِقَبْضِ الْجَمِيعِ وَالزَّائِدُ أَمَانَةٌ بِيَدِ الْقَابِضِ.

(وَشُرِطَ فِي غَائِبٍ)

ــ

[حاشية الجمل]

عَنْ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ هَذَا الْقَبْضَ كَافٍ فِي نَقْلِ الضَّمَانِ عَنْ الْبَائِعِ هَذَا هُوَ التَّحْقِيقُ فِي الْمَسْأَلَةِ وَلَا يُنْظَرُ لِغَيْرِهِ مِمَّا كُتِبَ هُنَا اهـ. شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ وَلَا يَكُونُ مُعِيرًا لِلْحَيِّزِ) أَيْ بَلْ يَكُونُ الْمُشْتَرِي غَاصِبًا لَهُ اهـ. ع ش.

(قَوْله نَقْلُهُ إلَى مَتَاعِ مَمْلُوكٍ إلَخْ) وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ وَضَعَ ذَلِكَ الْمَمْلُوكَ أَوْ الْمُعَارَ فِي ذَلِكَ الْحَيِّزِ بِإِذْنِ الْبَائِعِ اهـ. ز ي. (قَوْلُهُ بِتَنَاوُلِهِ بِالْيَدِ) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَضَعْهُ مِنْ يَدِهِ كَالدَّرَاهِمِ وَكَثَوْبٍ لَبِسَهُ فَهَذَا قَبْضٌ لَا نَقْلَ فِيهِ فَهُوَ مُسْتَثْنًى مِنْ النَّقْلِ بِخِلَافِ غَيْرِ الْخَفِيفِ لَا بُدَّ أَنْ يَضَعَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ مَنْقُولًا إلَّا إنْ وَضَعَهُ فَلَوْ مَشَى بِهِ مُدَّةً مَدِيدَةً لَا يُعَدُّ نَاقِلًا لَهُ وَهَلْ يَتَعَيَّنُ وَضْعُهُ فِي غَيْرِ مَحِلِّهِ أَوْ، وَلَوْ فِي مَحِلِّهِ الَّذِي أَخَذَهُ مِنْهُ اهـ. ح ل، ثُمَّ رَأَيْت فِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ.

(فَرْعٌ)

حَمَلَ الْمَنْقُولَ وَمَشَى بِهِ إلَى مَكَان آخَرَ هَلْ يَحْصُلُ الْقَبْضُ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ أَمْ لَا بُدَّ مِنْ وَضْعِهِ مَالَ م ر إلَى الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ نَاقِلًا لَهُ إلَّا بَعْدَ وَضْعِهِ فَلْيُحَرَّرْ اهـ. سم عَلَى مَنْهَجٍ.

(قَوْلُهُ وَوَضْعُ الْبَائِعِ الْمَبِيعَ) ظَاهِرُهُ الْخَفِيفُ وَغَيْرُهُ (وَقَوْلُهُ بَيْنَ يَدَيْ الْمُشْتَرِي) أَيْ بِحَيْثُ يَتَنَاوَلُهُ بِيَدِهِ وَأَنْ يَكُونَ أَقْرَبَ إلَى الْمُشْتَرِي مِنْهُ إلَى الْبَائِعِ كَمَا فِي الْوَسِيطِ وَسَوَاءٌ كَانَ وَضَعَهُ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ يَسَارِهِ بَلْ أَوْ خَلْفَهُ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا م ر (وَقَوْلُهُ لَمْ يَضْمَنْهُ) أَيْ مَا لَمْ يَضَعْ يَدَهُ عَلَيْهِ وَيَسْتَوْلِي عَلَيْهِ وَإِلَّا فَيَضْمَنُهُ اهـ. مِنْ الْحَلَبِيِّ وَقَوْلُهُ لَمْ يَضْمَنْهُ أَيْ ضَمَانَ يَدٍ، وَهُوَ ظَاهِرٌ. وَأَمَّا ضَمَانُ الْعَقْدِ فَيَضْمَنُهُ بِهَذَا الْوَضْعِ حَيْثُ لَمْ يَخْرُجْ مُسْتَحِقًّا بِمَعْنَى أَنَّهُ لَوْ تَلِفَ لَمْ يَنْفَسِخْ الْعَقْدُ. (قَوْلُهُ فَخَرَجَ مُسْتَحِقًّا لَمْ يَضْمَنْهُ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَضَعْ يَدَهُ عَلَيْهِ وَضَمَانُ الْيَدِ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ حَقِيقَةِ وَضْعِهَا اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَقَبَضَ الْجُزْءَ الشَّائِعَ) خَرَجَ بِهِ الْمُعَيَّنُ فَلَا يَصِحُّ قَبْضُهُ إلَّا بِقَطْعِهِ سَوَاءٌ كَانَ تَنْقُصُ قِيمَتُهُ بِقَطْعِهِ أَمْ لَا وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ الْمُعَيَّنَ لَمَّا كَانَ الْمَقْصُودُ مِنْ الْعَقْدِ عَلَيْهِ الِانْتِفَاعَ بِهِ وَحْدَهُ اُشْتُرِطَ لِصِحَّةِ قَبْضِهِ قَطْعُهُ لِيَحْصُلَ الْمَقْصُودُ بِهِ بِخِلَافِ الشَّائِعِ فَإِنَّهُ لَا يَتَأَتَّى الِانْتِفَاعُ بِهِ وَحْدَهُ وَإِنَّمَا يَكُونُ بِجُمْلَةِ مَا هُوَ جُزْءٌ مِنْهُ فَجُعِلَ قَبْضُهُ بِقَبْضِ الْجَمِيعِ لَكِنْ فِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَوَّلَ الْبَيْعِ وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ جُزْءٍ مُعَيَّنٍ يَنْقُصُ بِفَصْلِهِ قِيمَتُهُ أَوْ قِيمَةُ الْبَاقِي مَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ مَا الْمَانِعُ مِنْ حُصُولِ قَبْضِ الْجُزْءِ الْمُعَيَّنِ بِقَبْضِ الْجُمْلَةِ فَلَا يُتَوَقَّفُ قَبْضُ الْجُزْءِ عَلَى قَطْعِهِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ وَالزَّائِدُ أَمَانَةٌ) أَيْ حَيْثُ كَانَ الْبَاقِي لِلْبَائِعِ فَإِنْ كَانَ لِغَيْرِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ إذْنِهِ فِي الْقَبْضِ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ أَمَانَةً إنْ كَانَ مَنْقُولًا فَإِنْ كَانَ عَقَارًا لَمْ يَحْتَجْ إلَى إذْنِهِ؛ لِأَنَّ الْيَدَ عَلَى الْمَنْقُولِ حِسِّيَّةٌ وَعَلَى الْعَقَارِ حُكْمِيَّةٌ وَفِي كَلَامِ سم نَقْلًا عَنْ شَيْخِنَا م ر أَنَّ إذْنَ شَرِيكِ الْبَائِعِ فِي الْمَنْقُولِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْقَبْضِ لَا لِكَوْنِهِ أَمَانَةً فَقَطْ وَذَكَرُوا فِي الرَّهْنِ أَنَّ الْمُتَوَقِّفِ عَلَى إذْنِ الشَّرِيكِ الْحِلُّ لَا صِحَّةُ الْقَبْضِ اهـ. حَلَبِيٌّ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَلَوْ بَاعَ حِصَّتَهُ مِنْ مُشْتَرَكٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْإِذْنُ فِي قَبْضِهِ إلَّا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ وَإِلَّا فَالْحَاكِمُ فَإِنْ أَقْبَضَهُ الْبَائِعُ صَارَ طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ وَالْقَرَارِ فِيمَا يَظْهَرُ عَلَى الْمُشْتَرِي عَالِمًا بِالْحَالِ أَوْ جَاهِلًا لِحُصُولِ التَّلَفِ عِنْدَهُ، وَإِنْ خَصَّ بَعْضُهُمْ ضَمَانَ الْيَدِ بِحَالَةِ الْجَهْلِ؛ لِأَنَّ يَدَ الْمُشْتَرِي فِي أَصْلِهَا يَدُ ضَمَانٍ فَلَمْ يُؤَثِّرْ الْجَهْلُ فِيهَا انْتَهَتْ وَفِي ع ش عَلَيْهِ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْإِذْنُ أَيْ وَمَعَ ذَلِكَ الْقَبْضُ صَحِيحٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ م ر. اهـ. سم عَلَى حَجّ. (قَوْلُهُ أَيْضًا وَالزَّائِدُ أَمَانَةٌ) أَيْ إذَا قَبَضَهَا لِنَقْلِ يَدِ الْبَائِعِ عَنْهَا فَقَطْ أَمَّا إنْ قَبَضَهَا لِيَنْتَفِعَ بِهَا بِإِذْنٍ مِنْ الشَّرِيكِ وَجَعَلَ عَلَفَهَا فِي مُقَابَلَةِ الِانْتِفَاعِ بِهَا فَإِجَارَةٌ فَاسِدَةٌ فَإِنْ تَلِفَتْ بِلَا تَقْصِيرٍ لَمْ يَضْمَنْ، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي الِانْتِفَاعِ بِهَا لَا فِي مُقَابَلَةِ شَيْءٍ فَعَارِيَّةٌ، وَإِنْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا بِلَا إذْنٍ فَغَاصِبٌ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي شَرِيفٍ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ وَشُرِطَ فِي غَائِبٍ) مَنْقُولًا أَوْ غَيْرَهُ وَكَانَ بِيَدِ الْمُشْتَرِي بِدَلِيلِ كَلَامِ الشَّارِحِ بَعْدُ اِ هـ شَيْخُنَا، وَقَدْ اخْتَلَفَتْ نُسَخُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ فِي مَسْأَلَةِ الْغَائِبِ كَمَا تَرَى فَفِي نُسْخَةٍ هَكَذَا وَشُرِطَ فِي غَائِبٍ عَنْ مَحَلِّ الْعَقْدِ مَعَ إذْنِ الْبَائِعِ فِي الْقَبْضِ إنْ كَانَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ مُضِيُّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ قَبْضُهُ بِأَنْ يُمْكِنَ فِيهِ الْمُضِيُّ إلَيْهِ وَالنَّقْلُ فِي الْمَنْقُولِ وَالتَّخْلِيَةُ وَالتَّفْرِيغُ فِي غَيْرِهِ إلَى أَنْ قَالَ نَعَمْ إنْ كَانَ الْمَنْقُولُ بِيَدِ الْبَائِعِ اُشْتُرِطَ نَقْلُهُ أَيْضًا اهـ.

وَفِي نُسْخَةٍ أُخْرَى بَدَلَ قَوْلِهِ نَعَمْ إلَخْ مَا نَصُّهُ نَعَمْ إنْ كَانَ الْمَبِيعُ بِيَدِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي اُشْتُرِطَ نَقْلُهُ أَوْ تَخْلِيَتُهُ أَيْضًا اهـ. عَمِيرَةُ فَقَوْلُهُ فِي النُّسْخَةِ الْأُولَى نَعَمْ إنْ كَانَ الْمَنْقُولُ بِيَدِ الْبَائِعِ اُشْتُرِطَ نَقْلُهُ أَيْضًا أَيْ بِالْفِعْلِ زِيَادَةً عَلَى مُضِيِّ الزَّمَنِ يَدُلُّ عَلَى تَصْوِيرِ مَا قَبْلَهُ بِمَا إذَا كَانَ بِيَدِ غَيْرِ الْبَائِعِ فَقَضِيَّتُهُ أَنْ يَكْفِيَ فِيهِ إمْكَانُ النَّقْلِ فِي الْمَنْقُولِ وَالتَّخْلِيَةِ فِي غَيْرِهِ فَيَكُونُ قَوْلُهُ السَّابِقُ وَالنَّقْلُ فِي الْمَنْقُولِ إلَخْ مَعْطُوفًا عَلَى الْمُضِيِّ أَيْ وَمُضِيُّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ النَّقْلُ لَكِنْ يَنْبَغِي حَمْلُ

ص: 171

عَنْ مَحَلِّ الْعَقْدِ مَعَ إذْنِ الْبَائِعِ فِي الْقَبْضِ إنْ كَانَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ (مُضِيُّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ قَبْضُهُ) بِأَنْ يُمْكِنَ فِيهِ الْمُضِيُّ إلَيْهِ وَالنَّقْلُ فِي الْمَنْقُولِ وَالتَّخْلِيَةُ وَالتَّفْرِيغُ فِي غَيْرِهِ لِأَنَّ الْحُضُورَ الَّذِي كُنَّا نُوجِبُهُ لَوْلَا الْمَشَقَّةَ لَا يَتَأَتَّى إلَّا بِهَذَا الزَّمَنِ فَلَمَّا أَسْقَطْنَاهُ لِمَعْنًى لَيْسَ مَوْجُودًا فِي الزَّمَنِ بَقِيَ اعْتِبَارُ الزَّمَنِ نَعَمْ إنْ كَانَ الْمَبِيعُ بِيَدِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي اُشْتُرِطَ نَقْلُهُ وَتَخْلِيَتُهُ أَيْضًا وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ يُمْكِنُ فِيهِ الْمُضِيُّ إلَيْهِ فَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ حَاضِرًا مَنْقُولًا أَوْ غَيْرَهُ

ــ

[حاشية الجمل]

الْغَيْرِ عَلَى الْمُشْتَرِي فَقَطْ إذْ لَوْ كَانَ بِيَدِ أَجْنَبِيٍّ لَمْ يَكْفِ إمْكَانُ النَّقْلِ بِالتَّخْلِيَةِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ حَقِيقَتِهِمَا كَمَا حَرَّرْنَاهُ فِي الْوَرَقَةِ الْأُخْرَى، ثُمَّ إنَّ التَّقْيِيدَ بِالْمَنْقُولِ عَلَى هَذِهِ النُّسْخَةِ غَيْرُ مُتَّجَهٍ بَلْ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَزِيدَ غَيْرُ الْمَنْقُولِ أَيْضًا وَيَقُولُ فِيهِ اشْتَرَطَ التَّخْلِيَةَ فِيهِ أَيْ بِالْفِعْلِ وَقَوْلُهُ فِي النُّسْخَةِ الثَّانِيَةِ نَعَمْ إنْ كَانَ الْمَبِيعُ بِيَدِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي يَدُلُّ عَلَى تَصْوِيرِ مَا قَبْلَهُ بِمَا إذَا كَانَ الْمَبِيعُ بِيَدِ الْمُشْتَرِي فَقَوْلُهُ وَالنَّقْلُ فِي الْمَنْقُولِ وَالتَّخْلِيَةُ مَعْطُوفَانِ عَلَى قَوْلِهِ الْمُضِيُّ إلَيْهِ أَيْ وَيُمْكِنُ فِيهِ النَّقْلُ وَالتَّخْلِيَةُ إذْ لَا تُشْتَرَطُ حَقِيقَتُهُمَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَقَوْلُهُ وَالتَّفْرِيغُ فِيهِ تَسَمُّحٌ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ تَقْدِيرُ التَّفْرِيغِ وَلَيْسَ بِوَاضِحٍ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ مَشْغُولًا بِأَمْتِعَةِ الْمُشْتَرِي لَمْ يُشْتَرَطْ تَفْرِيغٌ لَا حَقِيقَةً وَلَا تَقْدِيرًا وَإِنْ كَانَ فَارِغًا فَلَا مَعْنَى لِتَقْدِيرِ التَّفْرِيغِ مَعَ عَدَمِ تَصَوُّرِهِ، وَإِنْ كَانَ مَشْغُولًا بِأَمْتِعَةِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي فَلَا بُدَّ مِنْ التَّفْرِيغِ بِالْفِعْلِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ أَحْسَنُ وَأَبْيَنُ وَأَصْوَبُ وَهِيَ مَا نَصُّهُ، وَلَوْ خَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَبِيعٍ غَائِبٍ غَيْرِ مَنْقُولٍ أَوْ مَنْقُولٍ فِي يَدِهِ أَمَانَةً أَوْ مَضْمُونًا وَمَضَى زَمَنٌ يُمْكِنُ فِيهِ الْقَبْضُ بِأَنْ يُمْكِنَ فِيهِ الْوُصُولُ إلَى الْمَبِيعِ وَالتَّخْلِيَةُ فِي غَيْرِ الْمَنْقُولِ وَالنَّقْلُ فِي الْمَنْقُولِ كَفَى اهـ.

فَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلتَّفْرِيغِ؛ لِأَنَّهُ عُلِمَ مِنْ مَحَلٍّ آخَرَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ بِالْفِعْلِ إنْ كَانَتْ الْأَمْتِعَةُ لِغَيْرِ الْمُشْتَرِي وَإِلَّا لَمْ يُشْتَرَطْ تَقْدِيرُهُ وَقَوْلُهُ بَعْدَ مَا تَقَدَّمَ فَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ حَاضِرًا مَنْقُولًا أَوْ غَيْرَهُ وَلَا أَمْتِعَةَ فِيهِ لِغَيْرِ الْمُشْتَرِي، وَهُوَ بِيَدِهِ فَهُوَ مَقْبُوضٌ بِنَفْسِ الْعَقْدِ الَّذِي فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَنُسْخَةٍ مِنْ هَذَا الشَّرْحِ اعْتِبَارُ مُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ النَّقْلُ أَوْ التَّخْلِيَةُ، وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الْمُعَوَّلِ اهـ. سم. (قَوْلُهُ عَنْ مَحَلِّ الْعَقْدِ) أَيْ مَجْلِسِهِ، وَإِنْ كَانَ بِالْبَلَدِ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ مَعَ إذْنِ الْبَائِعِ فِي الْقَبْضِ) اُنْظُرْ مَا الْحِكْمَةُ فِي تَنْبِيهِ الشَّارِحِ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ دُونَ بَعْضٍ مَعَ أَنَّ جَمِيعَ صُوَرِ الْبَابِ عَلَى حَدِّ سَوَاءٍ فِي هَذَا التَّقْيِيدِ اهـ. شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ مَضَى زَمَنٌ إلَخْ) وَابْتِدَاؤُهُ مِنْ الْعَقْدِ إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْبَائِعِ حَقُّ الْحَبْسِ وَإِلَّا فَمِنْ حِينِ الْإِذْنِ اهـ. بِئْسَ. (قَوْلُهُ وَالتَّفْرِيغُ فِي غَيْرِهِ) فِيهِ تَسَمُّحٌ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ تَقْدِيرُ التَّفْرِيغِ وَلَيْسَ بِوَاضِحٍ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ مَشْغُولًا بِأَمْتِعَةِ الْمُشْتَرِي لَمْ يُشْتَرَطْ تَفْرِيغٌ لَا حَقِيقَةً وَلَا تَقْدِيرًا، وَإِنْ كَانَ فَارِغًا فَلَا مَعْنَى لِتَقْدِيرِ التَّفْرِيغِ مَعَ عَدَمِ تَصَوُّرِهِ، وَإِنْ كَانَ مَشْغُولًا بِأَمْتِعَةِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي فَلَا بُدَّ مِنْ التَّفْرِيغِ بِالْفِعْلِ اهـ. سم وَأَجَابَ شَيْخُنَا عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ هَذَا الْإِشْكَالَ لَا يُتَوَجَّهُ عَلَى كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ إلَّا عِنْدَ جَعْلِ التَّفْرِيغِ مَعْطُوفًا عَلَى الْمُضِيِّ الْوَاقِعِ فَاعِلًا لِيُمْكِنَ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ فَإِنْ جُعِلَ مَعْطُوفًا عَلَى مُضِيُّ الْوَاقِعِ نَائِبَ فَاعِلٍ لِشُرِطَ فَلَا إشْكَالَ فِي كَلَامِهِ وَيَنْدَفِعُ الْإِشْكَالُ أَيْضًا عِنْدَ جَعْلِهِ مَنْصُوبًا عَلَى كَوْنِهِ مَفْعُولًا مَعَهُ اهـ تَقْرِيرُ الشَّيْخِ عَبْدِ رَبِّهِ وَكَانَ الْأَوْلَى لِلشَّارِحِ تَقْدِيمُ قَوْلِهِ فِي غَيْرِهِ عَلَى قَوْلِهِ وَالتَّفْرِيغُ لِمَا عَلِمْت آنِفًا أَنَّ التَّفْرِيغَ شَرْطٌ فِي كُلٍّ مِنْ الْمَنْقُولِ وَغَيْرِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْحُضُورَ) أَيْ حُضُورَ الْمَبِيعِ إلَى مَجْلِسِ الْعَقْدِ لِيُقْبَضَ فِيهِ وَقَوْلُهُ فَلَمَّا أَسْقَطْنَاهُ أَيْ الْحُضُورَ لِمَعْنًى هُوَ الْمَشَقَّةُ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ بَقِيَ اعْتِبَارُ الزَّمَنِ) وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا تَلِفَ قَبْلَ مُضِيِّ الزَّمَنِ يَكُونُ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ أَوْ بَعْدَهُ يَكُونُ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي اهـ. بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ اُشْتُرِطَ نَقْلُهُ أَوْ تَخْلِيَتُهُ أَيْضًا) الْمَعْنَى أَنَّهُ لَا يُكْتَفَى بِمُضِيِّ زَمَنِ إمْكَانِ النَّقْلِ فَقَطْ بَلْ لَا بُدَّ مَعَ ذَلِكَ مِنْ النَّقْلِ بِالْفِعْلِ كَأَنْ يُوجَدَ النَّقْلُ فِي الزَّمَنِ الَّذِي حَصَلَ بَعْدَ إمْكَانِ الْوُصُولِ إلَيْهِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ زَمَنٍ بَعْدَ زَمَنِ إمْكَانِ الْوُصُولِ يُوجَدُ فِيهِ النَّقْلُ بِالْفِعْلِ فَيَكُونُ الْحَاصِلُ بَعْدَ إمْكَانِ الْوُصُولِ زَمَانَيْنِ أَحَدُهُمَا يُمْكِنُ فِيهِ النَّقْلُ وَالْآخَرُ يُوجَدُ فِيهِ؛ لِأَنَّ اعْتِبَارَ مِثْلِ ذَلِكَ لَا مَعْنَى لَهُ اهـ. ع ش وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ اُشْتُرِطَ نَقْلُهُ أَوْ تَخْلِيَتُهُ وَتَفْرِيغُهُ.

(قَوْلُهُ أَوْ تَخْلِيَتُهُ) أَيْ بِالْفِعْلِ وَقَوْلُهُ أَيْضًا أَيْ كَمَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ فِي الْحَاضِرِ الَّذِي بِيَدِ غَيْرِهِ أَيْ وَتَفْرِيغُهُ مِنْ أَمْتِعَةِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي بِالْفِعْلِ وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلُهُ أَيْضًا أَيْ كَمَا يُشْتَرَطُ مُضِيُّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الْوُصُولُ إلَيْهِ حَتَّى لَوْ سَلَّمَ الْمِفْتَاحَ لِوَكِيلِهِ الْحَاضِرِ عِنْدَ الْمَبِيعِ فَتَسَلَّمَهُ الْوَكِيلُ الْمَذْكُورُ وَفَرَّغَ الْمَبِيعَ مِنْ الْأَمْتِعَةِ الْمَذْكُورَةِ قَبْلَ مُضِيِّ الزَّمَنِ الْمَذْكُورِ لَمْ يَحْصُلْ الْقَبْضُ. اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَمَا يُعْتَبَرُ مُضِيُّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الْوُصُولُ إلَيْهِ اهـ. شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ حَاضِرًا) هَذَا تَقْيِيدٌ لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْمَتْنِ مِنْ قَوْلِهِ وَقَبْضُ غَيْرِ مَنْقُولٍ وَقَبْضُ مَنْقُولٍ إلَخْ أَيْ فِعْلُ مَا تَقَدَّمَ إذَا كَانَ حَاضِرًا بِمَحِلِّ الْعَقْدِ وَلَيْسَ بِيَدِ الْمُشْتَرِي كَمَا نَبَّهْنَا عَلَيْهِ

ص: 172

وَلَا أَمْتِعَةَ فِيهِ لِغَيْرِ الْمُشْتَرِي وَهُوَ بِيَدِهِ اُعْتُبِرَ فِي قَبْضِهِ مُضِيُّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ النَّقْلُ وَالتَّخْلِيَةُ وَلَا يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى إذْنِ الْبَائِعِ إلَّا إنْ كَانَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ هَذَا كُلُّهُ فِيمَا بِيعَ بِلَا تَقْدِيرٍ بِكَيْلٍ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنْ بِيعَ بِتَقْدِيرٍ فَسَيَأْتِي وَشُرِطَ فِي الْمَقْبُوضِ كَوْنُهُ مَرْئِيًّا لِلْقَابِضِ وَإِلَّا فَكَالْبَيْعِ كَمَا نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ الْإِمَامِ

(فُرُوعٌ)(لَهُ) أَيْ الْمُشْتَرِي (اسْتِقْلَالٌ بِقَبْضٍ) لِلْمَبِيعِ (إنْ كَانَ الثَّمَنُ مُؤَجَّلًا) وَإِنْ حَلَّ (أَوْ) كَانَ حَالًّا كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ وَ (سَلَّمَ الْحَالَّ) لِمُسْتَحِقِّهِ فَإِنْ لَمْ يُسَلِّمْهُ بِأَنْ لَمْ يُسَلِّمْ شَيْئًا مِنْهُ أَوْ سَلَّمَ بَعْضَهُ لَمْ يَسْتَقِلَّ بِقَبْضِهِ فَإِنْ اسْتَقَلَّ بِهِ لَزِمَهُ رَدُّهُ لِأَنَّ الْبَائِعَ يَسْتَحِقُّ حَبْسَهُ وَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ لَكِنَّهُ يَدْخُلُ فِي ضَمَانِهِ لِيُطَالِبَ بِهِ إنْ خَرَجَ مُسْتَحِقًّا وَلِيَسْتَقِرَّ ثَمَنُهُ عَلَيْهِ وَقَوْلِي أَوْ سَلَّمَ الْحَالَّ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ أَوْ سَلَّمَهُ أَيْ الثَّمَنَ

(وَشُرِطَ فِي قَبْضِ مَا بِيعَ مُقَدَّرًا مَعَ مَا مَرَّ نَحْوَ ذَرْعٍ) بِإِعْجَامِ الذَّالِ مِنْ كَيْلٍ وَوَزْنٍ وَعَدٍّ بِأَنْ بِيعَ ذَرْعًا إنْ كَانَ يُذْرَعُ أَوْ كَيْلًا إنْ كَانَ يُكَالُ أَوْ وَزْنًا إنْ كَانَ يُوزَنُ أَوْ عَدًّا إنْ كَانَ يُعَدُّ وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ خَبَرُ مُسْلِمٍ «مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ» دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ فِيهِ الْقَبْضُ إلَّا بِالْكَيْلِ مِثَالُهُ بِعْتُك هَذِهِ الصُّبْرَةَ كُلُّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ أَوْ بِعْتُكهَا بِعَشَرَةٍ عَلَى أَنَّهَا عَشَرَةُ آصُعٍ، ثُمَّ إنْ اتَّفَقَا عَلَى كَيَّالٍ مَثَلًا فَذَاكَ وَإِلَّا نَصَّبَ الْحَاكِمُ أَمِينًا يَتَوَلَّاهُ فَلَوْ قَبَضَ مَا ذُكِرَ جُزَافًا لَمْ يَصِحَّ الْقَبْضُ

ــ

[حاشية الجمل]

اهـ. ح ل، وَقَالَ ع ش إنَّهُ مَفْهُومُ قَوْلِهِ فِي غَائِبٍ، وَهُوَ غَيْرُ ظَاهِرٍ. (قَوْلُهُ وَلَا أَمْتِعَةَ فِيهِ لِغَيْرِ الْمُشْتَرِي) فَإِنْ كَانَتْ فِيهِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَفْرِيغِهِ.

(قَوْلُهُ مُضِيُّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ النَّقْلُ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْمَنْقُولُ خَفِيفًا كَثَوْبٍ رَافِعًا لَهُ بِيَدِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ مُضِيِّ زَمَنٍ بَعْدَ الْعَقْدِ يُمْكِنُ فِيهِ تَنَاوُلُ ذَلِكَ الثَّوْبِ وَلَا يَكُونُ مَقْبُوضًا بِنَفْسِ الْعَقْدِ. اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ إلَّا إنْ كَانَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ) هَذَا شَرْطٌ فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ لَا فِي خُصُوصِ هَذِهِ. اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ كَوْنُهُ مَرْئِيًّا) قَالَ حَجّ وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى الْحَاضِرِ دُونَ الْغَائِبِ؛ لِأَنَّهُ يُتَسَامَحُ فِيهِ مَا لَا يُتَسَامَحُ فِي الْحَاضِرِ كَمَا مَرَّ وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ اعْتِبَارِ الرُّؤْيَةِ مُطْلَقًا. (قَوْلُهُ أَيْضًا كَوْنُهُ مَرْئِيًّا لِلْقَابِضِ) سَوَاءٌ رَآهُ عِنْدَ الْعَقْدِ أَمْ لَمْ يَرَهُ أَصْلًا بِأَنْ اشْتَرَاهُ وَكِيلُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ. إمْدَادٌ قَالَ الشَّيْخُ ظَاهِرُهُ أَنَّهَا لَا تَكْفِي الرُّؤْيَةُ عِنْدَ الْعَقْدِ أَوْ قَبْلَهُ، وَإِنْ كَانَ لَا يَتَغَيَّرُ غَالِبًا بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ اهـ. وَلَعَلَّهُ أَنَّ الْبَيْعَ عُهِدَ فِيهِ اعْتِمَادُ الْوَصْفِ فِي الْجُمْلَةِ بِخِلَافِ الْقَبْضِ تَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَكَالْبَيْعِ) مُعْتَمَدٌ كَمَا نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَظَاهِرُهُ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْحَاضِرِ وَالْغَائِبِ وَحَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى الْحَاضِرِ دُونَ الْغَائِبِ؛ لِأَنَّهُ يُتَسَامَحُ فِيهِ مَا لَا يُتَسَامَحُ فِي الْحَاضِرِ اهـ. م ر اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَكَالْبَيْعِ) أَيْ فَيُكْتَفَى بِالرُّؤْيَةِ السَّابِقَةِ فِيمَا لَا يَتَغَيَّرُ غَالِبًا، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ قَبْضَ الْأَعْمَى لِلْمَبِيعِ غَيْرُ صَحِيحٍ، وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ الْمَبِيعُ أَيْ وَلَا بُدَّ أَنْ يَعْلَمَ غَيْرُ الْأَعْمَى أَنَّهُ عَيْنُ الْمَبِيعِ وَإِلَّا فَلَا يَكُونُ قَابِضًا لَهُ حَرَّرَ هَذَا الْمَحَلَّ اهـ حَلَبِيٌّ.

(قَوْلُهُ فُرُوعٌ) أَيْ أَرْبَعَةٌ. (قَوْلُهُ لَهُ اسْتِقْلَالٌ بِقَبْضٍ إلَخْ) بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ صِحَّةُ قَبْضِهِ عَلَى تَسْلِيمِ الْبَائِعِ وَلَا إذْنِهِ فِي الْقَبْضِ وَلَكِنْ لَوْ كَانَ الْمَبِيعُ فِي دَارِ الْبَائِعِ أَوْ غَيْرِهِ لَمْ يَكُنْ لِلْمُشْتَرِي الدُّخُولُ لِأَخْذِهِ مِنْ غَيْرِ إذْنٍ فِي الدُّخُولِ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ الْفِتْنَةِ وَهَتْكِ مِلْكِ الْغَيْرِ بِالدُّخُولِ فَإِنْ امْتَنَعَ صَاحِبُ الدَّارِ مِنْ تَمْكِينِهِ جَازَ لَهُ الدُّخُولُ لِأَخْذِ حَقِّهِ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الدَّارِ بِامْتِنَاعِهِ مِنْ التَّمْكِينِ يَصِيرُ كَالْغَاصِبِ اهـ. ع ش.

(قَوْلُهُ أَوْ سَلَّمَ الْحَالَّ) وَيَقُومُ مَقَامَ تَسْلِيمِهِ تَسْلِيمُ عِوَضِهِ إنْ اسْتَبْدَلَ عَنْهُ أَوْ صَالَحَ مِنْهُ عَلَى دَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ فِيمَا يَظْهَرُ، وَلَوْ بِإِحَالَتِهِ الْمُسْتَحَقَّ لَهُ بِشَرْطِهِ، وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ فِي مَسْأَلَةِ الْحَوَالَةِ لِانْتِفَاءِ حَقِّ الْبَائِعِ فِي الْحَبْسِ حِينَئِذٍ اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ وَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ إلَخْ) أَشَارَ بِهَذَا إلَى أَنَّ اسْتِقْلَالَهُ فِي الْحَالَةِ الْمَذْكُورَةِ لَا يَحْصُلُ بِهِ الْقَبْضُ الْمُصَحِّحُ لِلتَّصَرُّفِ وَيَحْصُلُ بِهِ الْقَبْضُ النَّاقِلُ لِلضَّمَانِ وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ وَأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ لَا هَذَا وَلَا هَذَا، وَإِنْ دَخَلَ فِي ضَمَانِهِ ضَمَانُ يَدٍ بِحَيْثُ إنَّهُ إذَا خَرَجَ مُسْتَحِقًّا يُطَالِبُ بِهِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ لِيُطَالِبَ بِهِ إلَخْ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّهُ مَضْمُونٌ ضَمَانَ يَدٍ وَعَقْدٌ بِاعْتِبَارَيْنِ أَشَارَ لِلْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ لِيُطَالِبَ بِهِ إلَخْ وَلِلثَّانِي بِقَوْلِهِ وَيَسْتَقِرُّ ثَمَنُهُ عَلَيْهِ أَيْ فَلَا يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ بِتَلَفِهِ وَلَا يَثْبُتُ الْخِيَارُ بِتَعْيِيبِهِ، وَهَذِهِ طَرِيقَةٌ تَبِعَهُ عَلَيْهَا حَجّ وَفِي شَرْحِ م ر بَعْدَ أَنْ نَقَلَ كَلَامَ حَجّ مَا نَصُّهُ وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ ضَمَانُ الْيَدِ اهـ. وَكَتَبَ عَلَيْهِ الرَّشِيدِيُّ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ ضَمَانُ الْيَدِ أَيْ فَلَهُ الرَّدُّ عَلَى الْبَائِعِ إذَا تَعَيَّبَ وَيَنْفَسِخُ الْعَقْدُ إذَا تَلِفَ اهـ. وَفِي ع ش مِثْلُهُ وَتَقَدَّمَ عَنْ شَرْحِ م ر أَوَّلَ الْبَابِ مَا نَصُّهُ، وَلَوْ أَخَذَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بِغَيْرِ إذْنِ الْبَائِعِ حَيْثُ كَانَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ فَلَهُ اسْتِرْدَادُهُ مِنْهُ فَلَوْ أَتْلَفَهُ الْبَائِعُ إتْلَافًا مُضْمَنًا فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فِي هَذِهِ الْحَالَةِ جُعِلَ مُسْتَرِدًّا لَهُ بِالْإِتْلَافِ كَمَا أَنَّ الْمُشْتَرِيَ قَابِضٌ لَهُ بِالْإِتْلَافِ كَمَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي لَكِنْ هَلْ يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ أَوْ يُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي وَجْهَانِ أَرْجَحُهُمَا أَوَّلُهُمَا كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ اهـ.

(قَوْلُهُ مَعَ مَا مَرَّ) أَيْ مِنْ النَّقْلِ فِي الْمَنْقُولِ وَالتَّخْلِيَةِ وَالتَّفْرِيغِ مِنْ أَمْتِعَةِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي فِيمَا بِيعَ مِنْ الْأَرْضِ مُقَدَّرًا بِالذِّرَاعِ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ نَحْوَ ذَرْعٍ) وَلَا بُدَّ مِنْ وُقُوعِ ذَلِكَ مِنْ الْبَائِعِ أَوْ نَائِبِهِ فَلَوْ أَذِنَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَكْتَالَ مِنْ الصُّبْرَةِ عَنْهُ لَمْ يَجُزْ لِاتِّحَادِ الْقَابِضِ وَالْمُقْبِضِ كَمَا ذَكَرَاهُ هُنَا وَمَا وَقَعَ فِي كَلَامِهِمَا قَبْلَ ذَلِكَ مِمَّا يُخَالِفُهُ يُمْكِنُ تَأْوِيلُهُ اهـ. شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ مِنْ كَيْلٍ وَوَزْنٍ إلَخْ) أَيْ، وَإِنْ فَعَلَ بِهِ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ قَبْلَ شِرَائِهِ فَلَا يُكْتَفَى بِذَلِكَ إلَّا إنْ بَقِيَ فِي الذِّرَاعِ أَوْ الْمِكْيَالِ فَلَا يُحْتَاجُ إلَى تَفْرِيغِهِ وَإِعَادَتِهِ اهـ. حَلَبِيٌّ. (قَوْلُهُ فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ إلَخْ) وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْبَيْعَ فَرْعُ صِحَّةِ الْقَبْضِ لَكِنْ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ بَيْعٌ مُقَدَّرًا بِالْكَيْلِ وَلَعَلَّهُمْ أَخَذُوا التَّقْيِيدَ بِذَلِكَ مِنْ الْمَعْنَى أَوْ مِنْ دَلِيلٍ آخَرَ اهـ. حَلَبِيٌّ (قَوْلُهُ وَإِلَّا نَصَّبَ الْحَاكِمُ أَمِينًا يَتَوَلَّاهُ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَلَوْ تَنَازَعَا فِيمَنْ يَكِيلُ نَصَّبَ الْحَاكِمُ كَيَّالًا أَمِينًا يَتَوَلَّاهُ وَيُقَاسُ بِالْكَيْلِ غَيْرُهُ وَأُجْرَةُ كَيَّالِ الْمَبِيعِ أَوْ وَزَّانِهِ أَوْ مَنْ ذَرَعَهُ أَوْ عَدَّهُ وَمُؤْنَةِ

ص: 173

لَكِنْ يَدْخُلُ الْمَقْبُوضُ فِي ضَمَانِهِ.

(وَلَوْ كَانَ لَهُ) أَيْ لِبَكْرٍ (طَعَامٌ) مَثَلًا (مُقَدَّرٌ عَلَى زَيْدٍ) كَعَشَرَةِ آصُعٍ (وَلِعَمْرٍو عَلَيْهِ مِثْلُهُ

ــ

[حاشية الجمل]

إحْضَارِهِ إذَا كَانَ غَائِبًا إلَى مَحَلِّ الْعَقْدِ أَيْ تِلْكَ الْمَحَلَّةِ عَلَى الْبَائِعِ وَأُجْرَةُ نَحْوِ كَيَّالِ الثَّمَنِ وَمُؤْنَةِ إحْضَارِ الثَّمَنِ الْغَائِبِ إلَى مَحَلِّ الْعَقْدِ عَلَى الْمُشْتَرِي وَأُجْرَةُ النَّقْلِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ فِي تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ الْمَنْقُولِ عَلَيْهِ أَيْ الْمُشْتَرِي أَيْضًا وَقِيَاسُهُ أَنْ يَكُونَ فِي الثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ وَمُؤَنُ نَقْدِ الثَّمَنِ عَلَى الْبَائِع وَقِيَاسُهُ أَنْ يَكُونَ فِي الْمَبِيعِ عَلَى الْمُشْتَرِي إذْ الْقَصْدُ مِنْهُ إظْهَارُ عَيْبٍ بِهِ إنْ كَانَ لَيَرُدَّ بِهِ وَسَوَاءٌ كَانَ الثَّمَنُ مُعَيَّنًا أَمْ لَا كَمَا أَطْلَقَاهُ، وَإِنْ قَيَّدَهُ الْعِمْرَانِيُّ فِي كِتَابِ الْإِجَارَةِ بِمَا إذَا كَانَ الثَّمَنُ مُعَيَّنًا وَلَوْ أَخْطَأَ النُّقَّادُ وَظَهَرَ بِمَا نَقَدَهُ غِشٌّ وَتَعَذَّرَ الرُّجُوعُ عَلَى الْمُشْتَرِي فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ بِأُجْرَةٍ كَمَا أَطْلَقَهُ صَاحِبُ الْكَافِي، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رحمه الله، وَإِنْ قَيَّدَهُ الزَّرْكَشِيُّ بِمَا إذَا كَانَ مُتَبَرِّعًا لَكِنْ لَا أُجْرَةَ لَهُ كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِلنَّسْخِ فَغَلِطَ فَإِنَّهُ لَا أُجْرَةَ لَهُ أَيْ إذَا كَانَ الْغَلَطُ فَاحِشًا خَارِجًا عَنْ الْعُرْفِ بِحَيْثُ لَا يُفْهَمُ مَعَهُ الْكَلَامُ غَالِبًا أَوْ تَعَدَّى كَمَا يَأْتِي فِي الْإِجَارَةِ لَا يُقَالُ قِيَاسُ غُرْمِ أَرْشِ الْوَرَقِ ثَمَّ ضَمَانُهُ هُنَا؛ لِأَنَّا نَقُولُ هُوَ ثَمَّ مُقَصِّرٌ مَعَ إحْدَاثِ فِعْلٍ فِيهِ وَهُنَا مُجْتَهِدٌ وَالْمُجْتَهِدُ غَيْرُ مُقَصِّرٍ مَعَ انْتِفَاءِ الْفِعْلِ هُنَا وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ هُنَا مُغَرِّرٌ فَيَضْمَنُ لِذَلِكَ وَوَفَاءً بِمَا يُقَابِلُ الْأُجْرَةَ لَيْسَ بِشَيْءٍ انْتَهَتْ وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ أَيْ النَّقَّادِ.

(فَرْعٌ)

لَوْ أَخْطَأَ الْقَبَّانِيُّ فِي الْوَزْنِ ضَمِنَ كَمَا لَوْ غَلِطَ فِي النَّقْشِ الَّذِي عَلَى الْقَبَّانِ، وَلَوْ أَخْطَأَ نَقَّاشُ الْقَبَّانِ كَانَ قَالَ هُوَ مِائَةٌ فَبَانَ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ضَمِنَ أَيْ النَّقَّاشُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُجْتَهِدٍ بِخِلَافِ النَّقَّادِ اهـ. عَبْدُ الْبَرِّ عَلَى مَنْهَجٍ وَأَقُولُ فِي تَضْمِينِ النَّقَّاشِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ أَحْدَثَ فِيهِ فِعْلًا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ تَغْرِيرُ الْمُشْتَرِي وَبِتَقْدِيرِ إخْبَارِهِ كَاذِبًا فَالْحَاصِلُ مِنْهُ مُجَرَّدُ تَغْرِيرٍ أَيْضًا، وَهُوَ لَا يَقْتَضِي الضَّمَانَ، وَكَذَا لَوْ أَخْطَأَ الْكَيَّالُ أَوْ الْعَدَّادُ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الثَّلَاثَةِ غَيْرُ مُجْتَهِدٍ فَيُنْسَبُونَ فِي خَطَائِهِمْ إلَى تَقْصِيرٍ فَيَضْمَنُونَ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الضَّمَانِ بَلْ أَوْلَى مَا لَوْ أَخْطَأَ النَّقَّادُ مِنْ نَوْعٍ إلَى نَوْعٍ آخَرَ وَكَانَ الْمُمَيِّزُ بَيْنَهُمَا عَلَامَةً ظَاهِرَةً كَالرِّيَالِ وَالْكَلْبِ مَثَلًا وَالْجَيِّدِ وَالْمَغْشُوشِ وَمَا لَوْ كَانَ لَا يَعْرِفُ النَّقْدَ بِالْمَرَّةِ وَأَخْبَرَ بِخِلَافِ الْوَاقِعِ اهـ. كَلَامُ ع ش.

(فَرْعٌ)

الدَّلَالَةُ عَلَى الْبَائِعِ فَلَوْ شَرَطَهَا عَلَى الْمُشْتَرِي فَسَدَ الْعَقْدُ وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ بِعْتُك بِعَشَرَةٍ مَثَلًا سَالِمًا فَيَقُولُ اشْتَرَيْت؛ لِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ سَالِمًا أَنَّ الدَّلَالَةَ عَلَيْك فَيَكُونُ الْعَقْدُ فَاسِدًا. اهـ. بِرْمَاوِيٌّ وَسم. (قَوْلُهُ لَكِنْ يَدْخُلُ فِي ضَمَانِهِ) فَيُطَالَبُ بِهِ إنْ خَرَجَ مُسْتَحِقًّا وَيَسْتَقِرُّ الضَّمَانُ عَلَيْهِ إنْ تَلِفَ فِي يَدِهِ بِآفَةٍ وَإِنْ أَتْلَفَهُ الْبَائِعُ كَانَ الْقَرَارُ عَلَيْهِ وَكَانَ الْقِيَاسُ انْفِسَاخُ الْعَقْدِ لَوْ تَلِفَ أَوْ أَتْلَفَهُ الْبَائِعُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ، وَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي عَلَى قِيَاسِ مَا سَبَقَ، وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ وَأَفْتَى بِهِ وَالِدُ شَيْخِنَا وَنُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا أَنَّهُ إنْ أُتْلِفَ بِآفَةٍ كَانَ الْمُشْتَرِي ضَامِنًا لَهُ ضَمَانَ عَقْدٍ وَيَدٍ فَلَا يَنْفَسِخُ وَإِنْ أَتْلَفَهُ الْبَائِعُ انْفَسَخَ فَيَكُونُ ضَامِنًا لَهُ ضَمَانَ يَدٍ فَقَطْ، وَهُوَ مَا نَقَلَ عَنْ خَطِّ وَالِدِهِ عَلَى شَرْحِ الرَّوْضِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنَّا نَحْكُمُ أَنَّهُ ضَمَانُ يَدٍ بِالنِّسْبَةِ لِإِتْلَافِ الْبَائِعِ وَضَمَانُ عَقْدٍ بِالنِّسْبَةِ لِتَلَفِهِ مَعَ وُجُودِ مَا عَلَّلَهُ فِيهِمَا وَكَتَبَ أَيْضًا أَيْ ضَمَانُ يَدٍ لَا ضَمَانُ عَقْدٍ فَلَوْ تَلِفَ لَمْ يَنْفَسِخْ الْعَقْدُ بَلْ يَسْتَقِرُّ الثَّمَنُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ شَيْخِنَا وَقَرَّرَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ أَنَّ وَالِدَهُ كَتَبَ عَلَى شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّ قَبْضَ مَا بِيعَ مُقَدَّرًا جُزَافًا يُخْرِجُ الْبَائِعُ عَنْ ضَمَانِهِ وَلَا يُفِيدُ الْمُشْتَرِيَ صِحَّةُ التَّصَرُّفِ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ أَنَّهُ يَخْرُجُ عَنْ اسْتِقْرَارِ الضَّمَانِ لَوْ تَلِفَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فِيمَا لَوْ خَرَجَ مُسْتَحِقًّا لِلْغَيْرِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ لَكِنْ يَدْخُلُ الْمَقْبُوضُ فِي ضَمَانِهِ) أَيْ ضَمَانِ عَقْدٍ وَضَمَانِ يَدٍ فَيُطَالَبُ بِهِ إنْ خَرَجَ مُسْتَحِقًّا وَيَسْتَقِرُّ ثَمَنُهُ عَلَيْهِ إنْ تَلِفَ وَلَمْ يَخْرُجْ مُسْتَحِقًّا عَلَى قِيَاسِ مَا سَبَقَ اهـ. ح ل وَفِي شَرْحِ م ر فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَا يُوَافِقُ هَذَا التَّقْرِيرَ مِنْ أَنَّهُ يَدْخُلُ فِي ضَمَانِهِ ضَمَانُ يَدٍ وَضَمَانُ عَقْدٍ مَعَ أَنَّهُ خَالَفَ فِي الَّتِي قَبْلَهَا فِي الْفَرْعِ السَّابِقِ وَاعْتَمَدَ أَنَّهُ يَدْخُلُ فِي يَدِهِ ضَمَانُ يَدٍ فَقَطْ كَمَا عَلِمْت، ثُمَّ رَأَيْت فِي ع ش عَلَيْهِ مَا نَصُّهُ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ هَذِهِ وَمَا تَقَدَّمَ فِيمَا لَوْ نَقَلَهُ بِغَيْرِ إذْنٍ مِنْ أَنَّهُ مَضْمُونٌ ضَمَانَ يَدٍ أَنَّ حَقَّ الْحَبْسِ لِلْبَائِعِ مَانِعٌ مِنْ زَوَالِ يَدِهِ عَنْ الْمَبِيعِ حُكْمًا وَفِي مَسْأَلَتِنَا لَمَّا لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقٌّ وَكَانَ الْغَرَضُ مِنْ التَّقْدِيرِ مُجَرَّدَ مَعْرِفَةِ الْقَدْرِ لَمْ يَبْقَ لِلْبَائِعِ بِهِ تَعَلُّقٌ أَلْبَتَّةَ بَلْ زَالَتْ يَدُهُ عَنْهُ حِسًّا وَحُكْمًا وَكَانَ الْحَاصِلُ مِنْ الْمُشْتَرِي قَبْضًا حَقِيقِيًّا وَعَدَمُ نُفُوذِ تَصَرُّفِهِ فِيهِ لَا يُنَافِي ذَلِكَ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ عَدَمُ النُّفُوذِ لِمُجَرَّدِ عَدَمِ عِلْمِهِ بِمِقْدَارِ حَقِّهِ لَكِنْ هَذَا الْفَرْقُ قَدْ يَتَخَلَّفُ فِيمَا لَوْ أَذِنَ لَهُ الْبَائِعُ فِي مُجَرَّدِ النَّقْلِ فَنَقَلَهُ إلَى مَوْضِعٍ مِنْ دَارٍ

ص: 174

فَلْيَكْتَلْ لِنَفْسِهِ) مِنْ زَيْدٍ (ثُمَّ) يَكْتَلْ (لِعَمْرٍو) لِيَكُونَ الْقَبْضُ وَالْإِقْبَاضُ صَحِيحَيْنِ (وَيَكْفِي اسْتِدَامَةٌ فِي) نَحْوِ (الْمِكْيَالِ) هَذَا مِنْ زِيَادَتِي (فَلَوْ قَالَ) بَكْرٌ لِعَمْرٍو (اقْبِضْ مِنْهُ) أَيْ مِنْ زَيْدٍ (مَا لِي عَلَيْهِ لَك فَفَعَلَ فَسَدَ الْقَبْضُ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (لَهُ) لِاتِّحَادِ الْقَابِضِ وَالْمُقْبِضِ وَمَا قَبَضَهُ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ وَلَا يَلْزَمُهُ رَدُّهُ لِدَافِعِهِ بَلْ يَكِيلُهُ الْمَقْبُوضُ لَهُ لِلْقَابِضِ.

وَأَمَّا قَبْضُهُ لِبَكْرٍ فَصَحِيحٌ تَبْرَأُ بِهِ ذِمَّةُ زَيْدٍ لِإِذْنِهِ فِي الْقَبْضِ مِنْهُ

(وَلِكُلٍّ) مِنْ الْعَاقِدَيْنِ بِثَمَنٍ مُعَيَّنٍ أَوْ فِي الذِّمَّةِ وَهُوَ حَالٌّ (حَبْسُ عِوَضِهِ حَتَّى يَقْبِضَ مُقَابِلَهُ إنْ خَافَ فَوْتَهُ) بِهَرَبٍ أَوْ غَيْرِهِ وَهَذَا أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَلِلْبَائِعِ حَبْسُ مَبِيعِهِ حَتَّى يَقْبِضَ ثَمَنَهُ لِمَا فِي إجْبَارِهِ عَلَى تَسْلِيمِ عِوَضِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ مُقَابِلَهُ حِينَئِذٍ مِنْ الضَّرَرِ الظَّاهِرِ (وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَخَفْ فَوْتَهُ (فَإِنْ تَنَازَعَا) فِي الِابْتِدَاءِ بِالتَّسْلِيمِ فَقَالَ كُلٌّ مِنْهُمَا لَا أُسَلِّمُ عِوَضِي حَتَّى يُسَلِّمَنِي عِوَضَهُ (أُجْبِرَا) بِإِلْزَامِ الْحَاكِمِ كُلًّا مِنْهُمَا بِإِحْضَارِ عِوَضِهِ إلَيْهِ أَوْ إلَى عَدْلٍ فَإِنْ فَعَلَ سَلَّمَ الثَّمَنَ لِلْبَائِعِ وَالْمَبِيعَ لِلْمُشْتَرِي يَبْدَأُ بِأَيِّهِمَا شَاءَ هَذَا (إنْ عَيَّنَ الثَّمَنَ) كَالْمَبِيعِ (وَإِلَّا) بِأَنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ (فَبَائِعٌ) يُجْبَرُ عَلَى الِابْتِدَاءِ بِالتَّسْلِيمِ لِرِضَاهُ بِتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِالذِّمَّةِ (فَإِذَا سَلَّمَ) بِإِجْبَارٍ أَوْ بِدُونِهِ

ــ

[حاشية الجمل]

الْبَائِعِ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا كَانَ الْمَنْقُولُ إلَيْهِ حَقًّا لِلْبَائِعِ وَلَمْ يَأْذَنْ فِي النَّقْلِ إلَيْهِ كَانَ وَضْعُ الْمُشْتَرِي لَهُ فِيهِ لَغْوًا فَكَأَنَّ يَدَ الْبَائِعِ لَمْ تُزَلْ عَنْهُ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي نَقْلِهِ فَلَمْ يَنْقُلْهُ عَنْ مَوْضِعِهِ. (قَوْلُهُ فِي ضَمَانِهِ) أَيْ لِيُطَالِبَ بِهِ إنْ خَرَجَ مُسْتَحَقًّا وَيَسْتَقِرَّ ثَمَنُهُ عَلَيْهِ إنْ تَلِفَ فَهُوَ مَضْمُونٌ ضَمَانَ يَدٍ وَعَقْدٍ بِاعْتِبَارَيْنِ كَالْمُتَقَدِّمِ فِي الْفَرْعِ السَّابِقِ وَهَلْ إتْلَافُ الْبَائِعِ كَالتَّلَفِ وَلَا يَنْفَسِخُ أَوْ لَا فَيَنْفَسِخُ وَيُفَرَّقُ فِيهِ نَظَرٌ وَمَالَ م ر إلَى الثَّانِي، وَهُوَ قِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ السُّبْكِيّ فِيمَا إذَا اسْتَقَلَّ بِقَبْضِهِ وَأَتْلَفَهُ الْبَائِعُ فِي يَدِهِ اهـ. سم مِنْ قَوْلِهِ وَهَلْ إلَخْ سُلْطَانٌ فَالْحَاصِلُ أَنَّ الشَّارِحَ ذَكَرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي هَذَا الدَّرْسِ فِي ثَلَاثِ مَوَاضِعَ هَذَا وَاَلَّذِي فِي الْفَرْعِ السَّابِقِ وَاَلَّذِي عَقَبَ قَوْلَهُ فَيَكُونُ مُعِيرًا لَهُ اهـ. شَيْخُنَا وَأَنَّهُ فِي الثَّلَاثِ عَلَى رَأْيِهِ يَدْخُلُ فِي ضَمَانِ الْمُشْتَرِي ضَمَانُ يَدٍ وَضَمَانُ عَقْدٍ لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ فِي الثَّانِيَةِ كَمَا عَلِمْت أَنَّ الْمُعْتَمَدَ فِيهَا أَنَّهُ يَضْمَنُهُ ضَمَانَ يَدٍ فَقَطْ وَمُسْلَمٌ فِي الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ.

(قَوْلُهُ فِي ضَمَانِهِ) أَيْ ضَمَانِ عَقْدٍ وَضَمَانِ يَدٍ فَيُطَالَبُ بِهِ إنْ خَرَجَ مُسْتَحَقًّا وَيَسْتَقِرُّ ثَمَنُهُ عَلَيْهِ إنْ تَلِفَ وَلَمْ يَخْرُجْ مُسْتَحَقًّا عَلَى قِيَاسِ مَا سَبَقَ اهـ. ح ل لَكِنْ مَا سَبَقَ ضَعِيفٌ وَمَا هُنَا مُعْتَمَدٌ فَالْمُعْتَمَدُ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا كَمَا تَقَدَّمَ

(قَوْلُهُ فَلْيَكْتَلْ لِنَفْسِهِ) أَيْ يَطْلُبُ أَنْ يُكَالَ لَهُ لَا أَنَّهُ يَكِيلُ لِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَلْزَمُ عَلَيْهِ اتِّحَادُ الْقَابِضِ وَالْمُقْبِضِ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُبَاشِرَ الْكَيْلَ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْمَالِكُ اهـ. شَيْخُنَا، وَهُوَ فِي شَرْحِ م ر. (قَوْلُهُ فَلْيَكْتَلْ لِنَفْسِهِ، ثُمَّ لِعَمْرٍو) أَيْ لِتَعَدُّدِ الْإِقْبَاضِ هُنَا وَمِنْ شَرْطِ صِحَّتِهِ الْكَيْلُ فَلَزِمَ تَعَدُّدُهُ؛ لِأَنَّ الْكَيْلَيْنِ قَدْ يَقَعُ بَيْنَهُمَا تَفَاوُتٌ وَلَوْ كَالَ لِنَفْسِهِ وَقَبَضَهُ، ثُمَّ كَالَهُ لِغَرِيمِهِ فَزَادَ أَوْ نَقَصَ بِقَدْرِ مَا يَقَعُ بَيْنَ الْكَيْلَيْنِ لَمْ يُؤَثِّرْ فَتَكُونُ الزِّيَادَةُ لَهُ وَالنَّقْصُ عَلَيْهِ أَوْ بِمَا لَا يَقَعُ بَيْنَ الْكَيْلَيْنِ فَالْكَيْلُ الْأَوَّلُ غَلَطٌ فَيَرُدُّ بَكْرٌ الزِّيَادَةَ وَيَرْجِعُ بِالنَّقْصِ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ وَتَكْفِي اسْتِدَامَةٌ فِي الْمِكْيَالِ) وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى مِلْءَ ذَا الْكَيْلِ بُرًّا بِكَذَا وَاسْتَمَرَّ جَازَ لِلْمُشْتَرِي بَيْعُهُ مَلْآنَا وَلَا يَحْتَاجُ إلَى كَيْلٍ ثَانٍ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ فَلَوْ قَالَ اقْبِضْ مِنْهُ) بِكَسْرِ الْبَاءِ فَفِي الْمُخْتَارِ قَبَضَ الشَّيْءَ أَخَذَهُ وَالْقَبْضُ أَيْضًا ضِدُّ الْبَسْطِ وَبَابُهُمَا ضَرَبَ اهـ. (قَوْلُهُ. وَأَمَّا قَبْضُهُ لِبَكْرٍ فَصَحِيحٌ) أَيْ؛ لِأَنَّ قَبْضَهُ لِنَفْسِهِ عَنْ الْمُدَّيْنِ مُسْتَلْزِمٌ لِقَبْضِهِ عَنْ الْإِذْنِ وَالْإِذْنُ فِي الْمُسْتَلْزَمِ إذْنٌ فِي لَازِمِهِ فَيَصِحُّ فِي اللَّازِمِ، وَإِنْ فَسَدَ فِي الْمَلْزُومِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَهُوَ حَالٌّ) سَيَأْتِي مُحْتَرَزُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّمَنِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَيْ وَالْمَبِيعُ مُعَيَّنٌ وَكَانَ الْعَقْدُ لَازِمًا اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ وَلِكُلٍّ حَبْسُ عِوَضِهِ إلَخْ) نَعَمْ إنْ تَمَانَعَا وَخَافَ كُلٌّ صَاحِبَهُ أَجْبَرَهُمَا الْحَاكِمُ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ بِالدَّفْعِ لَهُ أَوْ لِعَدْلٍ، ثُمَّ يُسَلِّمُ كُلًّا مَالَهُ. اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ فَإِنْ تَنَازَعَا فِي الِابْتِدَاءِ إلَخْ) مُقَابِلُهُ مَحْذُوفٌ لِلْعِلْمِ بِهِ تَقْدِيرُهُ، وَإِنْ لَمْ يَتَنَازَعَا فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ اهـ. شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ أُجْبِرَا) أَيْ بَعْدَ لُزُومِ الْعَقْدِ اهـ. سُلْطَانٌ وَقَرَّرَ شَيْخُنَا ز ي أَنَّهُمَا يُجْبَرَانِ أَيْضًا إذَا كَانَ الثَّمَنُ كَالْمَبِيعِ فِي الذِّمَّةِ، وَذَلِكَ فِي السَّلَمِ أَيْ إذَا كَانَ رَأْسُ مَالِ السَّلَمِ فِي الذِّمَّةِ وَلَا يَخْفَى إشْكَالُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَبْضِ الثَّمَنِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ مِنْ الْمَجْلِسِ وَقَبْلَ التَّفَرُّقِ لَا يَتَأَتَّى الْإِجْبَارُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَ اللُّزُومِ وَفِي الرَّوْضَةِ.

(فَرْعٌ)

لَا يَجِبُ عَلَى الْبَائِعِ تَسْلِيمُ الْمَبِيعِ وَلَا عَلَى الْمُشْتَرِي تَسْلِيمُ الثَّمَنِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ فَلَوْ تَبَرَّعَ أَحَدُهُمَا بِالتَّسْلِيمِ لَا يَبْطُلُ خِيَارُهُ وَلَا يُجْبَرُ الْآخَرُ عَلَى تَسْلِيمِ مَا عِنْدَهُ وَلَهُ اسْتِرْدَادُ الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ إنْ عُيِّنَ الثَّمَنُ) ، وَكَذَا إنْ كَانَا فِي الذِّمَّةِ فَيَجْرِي فِيهِمَا مَا تَقَدَّمَ اهـ. شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ بِأَنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ) أَيْ وَالْمَبِيعُ مُعَيَّنٌ. وَأَمَّا عَكْسُهُ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ مُعَيَّنًا وَالْمَبِيعُ فِي الذِّمَّةِ، وَذَلِكَ فِي بَيْعِ الذِّمَمِ الْوَاقِعِ بِغَيْرِ لَفْظِ السَّلَمِ إذْ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ قَبْضٌ فِي الْمَجْلِسِ فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يُجْبَرُ الْمُشْتَرِي إنْ حَضَرَ الْمَبِيعَ إلَى آخِرِ التَّفْصِيلِ الْآتِي اهـ. شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا (وَقَوْلُهُ فَبَائِعٌ يُجْبَرُ) أَيْ وَالْمَبِيعُ مُعَيَّنٌ اهـ مِنْ شَرْحِ م ر.

(قَوْلُهُ فَبَائِعٌ يُجْبَرُ عَلَى الِابْتِدَاءِ) أَيْ إنْ بَاعَ لِنَفْسِهِ أَمَّا لَوْ بَاعَ نِيَابَةً عَنْ غَيْرِهِ كَوَكِيلٍ وَوَلِيٍّ وَنَاظِرِ وَقْفٍ وَعَامِلِ قِرَاضٍ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى التَّسْلِيمِ بَلْ لَا يَجُوزُ لَهُ حَتَّى يَقْبِضَ الثَّمَنَ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ فِي الْوَكَالَةِ وَلَا يَتَأَتَّى هُنَا إلَّا إجْبَارُهُمَا أَوْ إجْبَارُ الْمُشْتَرِي، وَلَوْ تَبَايَعَ نَائِبَانِ عَنْ الْغَيْرِ لَمْ يَتَأَتَّ إجْبَارُهُمَا اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ فَإِذَا سَلَّمَ إلَخْ) مَوْضُوعُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْمَبِيعَ مُعَيَّنٌ وَالثَّمَنَ فِي الذِّمَّةِ، وَذَكَرَ فِيهَا خَمْسَ مَسَائِلَ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ حِينَئِذٍ إمَّا مُوسِرٌ أَوْ مُعْسِرٌ فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَلِلْبَائِعِ الْفَسْخُ بِشَرْطِ حَجْرِ

ص: 175

(أُجْبِرَ مُشْتَرٍ) عَلَى تَسْلِيمِهِ (إنْ حَضَرَ الثَّمَنُ) مَجْلِسَ الْعَقْدِ (وَإِلَّا فَإِنْ أَعْسَرَ بِهِ فَلِلْبَائِعِ فَسْخٌ) بِالْفَلَسِ وَأَخْذُ الْمَبِيعِ بِشَرْطِ حَجْرِ الْحَاكِمِ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهِ (أَوْ أَيْسَرَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَالُهُ بِمَسَافَةِ قَصْرٍ حُجِرَ عَلَيْهِ فِي أَمْوَالِهِ) كُلِّهَا (حَتَّى يُسَلِّمَ) الثَّمَنَ لِئَلَّا يَتَصَرَّفَ فِيهَا بِمَا يُبْطِلُ حَقَّ الْبَائِعِ (وَإِلَّا) بِأَنْ كَانَ مَالُهُ بِمَسَافَةِ قَصْرٍ (فَلِبَائِعٍ فَسْخٌ) وَأَخْذُ الْمَبِيعِ لِتَعَذُّرِ تَحْصِيلِ الثَّمَنِ كَالْإِفْلَاسِ بِهِ فَلَا يُكَلَّفُ الصَّبْرَ إلَى إحْضَارِ الْمَالِ لِتَضَرُّرِهِ بِذَلِكَ

(فَإِنْ صَبَرَ) إلَى إحْضَارِهِ (فَالْحَجْرُ) يُضْرَبُ عَلَى الْمُشْتَرِي فِي أَمْوَالِهِ لِمَا مَرَّ وَمَحِلُّ الْحَجْرِ فِي هَذَا وَمَا قَبْلَهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِفَلَسٍ وَإِلَّا فَلَا حَجْرَ

ــ

[حاشية الجمل]

الْقَاضِي، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا فَإِنْ حَضَرَ مَالُهُ بِمَجْلِسِ الْبَيْعِ أُجْبِرَ عَلَى التَّسْلِيمِ، وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ فَوْقَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ أَوْ دُونَهَا فَإِنْ كَانَ دُونَهَا حَجَرَ عَلَيْهِ الْقَاضِي، وَهَذَا الْحَجْرُ يُسَمَّى الْحَجْرُ الْغَرِيبُ، وَإِنْ كَانَ فَوْقَهَا فَإِنْ صَبَرَ الْبَائِعُ حُجِرَ عَلَيْهِ أَيْضًا وَيُسَمَّى الْحَجْرُ الْغَرِيبُ أَيْضًا، وَإِنْ لَمْ يَصْبِرْ فُسِخَ وَلَا يُتَوَقَّفُ عَلَى حَجْرٍ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ هُنَا حَجْرَانِ غَرِيبَانِ وَحَجْرٌ غَيْرُ غَرِيبٍ مَعَ فَسْخٍ وَفَسْخٌ مِنْ غَيْرِ حَجْرٍ وَإِجْبَارٍ اهـ. شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ أُجْبِرَ مُشْتَرٍ) فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى الِامْتِنَاعِ لَا يَثْبُتُ لِلْبَائِعِ حَقُّ الْحَبْسِ لِإِجْبَارِ الْمُشْتَرِي عَلَى التَّسْلِيمِ وَفِيمَا إذَا حَضَرَ نَوْعُ الثَّمَنِ يَصِيرُ بِالْإِجْبَارِ عَلَى التَّسْلِيمِ مَحْجُورًا عَلَيْهِ فِيهِ فَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ بِمَا يُفَوِّتُ حَقَّ الْبَائِعِ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِلْإِجْبَارِ فَائِدَةٌ اهـ. سُلْطَانٌ.

(قَوْلُهُ إنْ حَضَرَ الثَّمَنُ) أَيْ عَيَّنَهُ إنْ تَعَيَّنَ وَإِلَّا فَنَوْعُهُ (وَقَوْلُهُ مَجْلِسَ الْعَقْدِ) إنَّمَا اُعْتُبِرَ مَجْلِسُ الْعَقْدِ دُونَ مَجْلِسِ الْخُصُومَةِ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فَلَا نَظَرَ لِغَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَا تَقَعُ لَهُ خُصُومَةٌ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ إنْ حَضَرَ الثَّمَنُ) أَيْ نَوْعُهُ الَّذِي يُقْضَى مِنْهُ إنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ فَإِنَّ مَا فِي الذِّمَّةِ قَبْلَ قَبْضِهِ لَا يُسَمَّى ثَمَنًا إلَّا مَجَازًا. (قَوْلُهُ فَإِنْ أَعْسَرَ) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُمْكِنُهُ الْوَفَاءُ مِنْهُ غَيْرَ الْمَبِيعِ وَقَوْلُهُ فَلِبَائِعٍ فَسْخُ هَذَا إنْ سَلَّمَ بِإِجْبَارِ الْحَاكِمِ وَإِلَّا امْتَنَعَ عَلَيْهِ الِاسْتِرْدَادُ وَالْفَسْخُ إنْ كَانَتْ السِّلْعَةُ وَافِيَةً بِالثَّمَنِ؛ لِأَنَّهُ سَلَّطَهُ عَلَى الْمَبِيعِ بِاخْتِيَارِهِ وَرَضِيَ بِذِمَّتِهِ كَمَا نَقَلَ ذَلِكَ السُّبْكِيُّ عَنْ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ وَغَيْرِهِ وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُ الرَّافِعِيِّ الْإِطْلَاقَ وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ الشَّيْخُ فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُ الشَّارِحِ بِإِجْبَارِ أَوْ دُونَهُ؛ لِأَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِمَا إذَا حَضَرَ الثَّمَنُ لَا بِالنِّسْبَةِ لِمَا بَعْدُ إلَّا اهـ. شَرْحَ م ر.

(قَوْلُهُ أَيْضًا فَإِنْ أَعْسَرَ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَالٌ يَفِي بِثَمَنِهِ (وَقَوْلُهُ أَوْ أَيْسَرَ) بِأَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ يَفِي بِالثَّمَنِ غَيْرَ الْمَبِيعِ اهـ. بَشَّ (قَوْلُهُ فَلِبَائِعٍ فَسْخٌ بِالْفَلَسِ) أَيْ إنْ سَلَّمَ بِإِجْبَارٍ. وَأَمَّا قَوْلُهُ السَّابِقُ أَوْ بِدُونِهِ فَضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ إذَا سَلَّمَ مُتَبَرِّعًا لَمْ يَجُزْ لَهُ الْفَسْخُ إنْ وَقَّتَ السِّلْعَةَ بِالثَّمَنِ اهـ. ح ل.

وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ فَلِلْبَائِعِ فَسْخٌ اقْتَضَى هَذَا كَشَرْحِ الْمَحَلِّيِّ وَالرَّوْضَةِ أَنَّهُ يُفْسَخُ سَوَاءٌ سَلَّمَ بِالْإِجْبَارِ أَمْ مُتَبَرِّعًا وَفِي الدَّمِيرِيِّ الصَّحِيحُ لَا فَسْخَ إذَا سَلَّمَ مُتَبَرِّعًا اهـ. وَاعْتَمَدَ هَذَا التَّصْحِيحَ م ر تَبَعًا لِمَا وَجَدَهُ بِخَطِّ أَبِيهِ مِنْ اعْتِمَادِهِ إذَا وَفَى الْمَبِيعُ بِالثَّمَنِ كَمَا قَيَّدَهُ بِذَلِكَ السُّبْكِيُّ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ اهـ. (قَوْلُهُ بِشَرْطِ حَجْرِ الْحَاكِمِ) ، وَهَذَا الْحَجْرُ لَيْسَ مِنْ الْغَرِيبِ بَلْ هُوَ الْحَجْرُ الْمَعْرُوفُ إذْ الْفَرْضُ أَنَّهُ مُعْسِرٌ بِخِلَافِ الْحَجْرَيْنِ اللَّذَيْنِ فِي الْمَتْنِ فَهُمَا مِنْ الْغَرِيبِ إذْ الْفَرْضُ فِيهِمَا أَنَّهُ مُوسِرٌ اهـ. شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ حَجَرَ عَلَيْهِ فِي أَمْوَالِهِ) ، وَهَذَا الْحَجْرُ يُفَارِقُ حَجْرَ الْفَلَسِ فِي أُمُورٍ مِنْهَا أَنَّ الْبَائِعَ لَا يَتَسَلَّطُ بِهِ عَلَى الرُّجُوعِ لِعَيْنِ مَالِهِ وَمِنْهَا أَنَّهُ لَا يَفْتَقِرُ لِسُؤَالِ الْغَرِيمِ وَمِنْهَا أَنَّهُ لَا يُتَوَقَّفُ عَلَى فَكِّ الْحَاكِمِ بَلْ يَنْفَكُّ بِمُجَرَّدِ التَّسْلِيمِ خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِّ وَمِنْهَا أَنَّهُ يُنْفِقُ عَلَى مُمَوَّنِهِ نَفَقَةَ الْمُوسِرِينَ وَمِنْهَا أَنَّهُ لَا يَتَعَدَّى لِلْحَادِثِ مِنْ أَمْوَالِهِ وَمِنْهَا أَنَّهُ لَا يُبَاعُ مَسْكَنُهُ وَخَادِمُهُ وَلَا يَحِلُّ بِهِ دَيْنٌ مُؤَجَّرٌ وَمِنْ ثَمَّ سُمِّيَ بِالْحَجْرِ الْغَرِيبِ اهـ. ح ل بِحُرُوفِهِ لَكِنْ قَوْلُهُ وَلَا يَحِلُّ بِهِ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ الْأَوْلَى إسْقَاطُهُ؛ لِأَنَّ الْحَجْرَ الْمَعْرُوفَ كَذَلِكَ.

وَعِبَارَةُ الْمَتْنِ فِي كِتَابِ التَّفْلِيسِ وَلَا يَحِلُّ مُؤَجَّلٌ بِحَجْرٍ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ بِأَنْ كَانَ مَالُهُ بِمَسَافَةِ قَصْرٍ) أَيْ مِنْ بَلَدِ الْبَيْعِ فِيمَا يَظْهَرُ فَلَوْ انْتَقَلَ الْبَائِعُ مِنْهَا إلَى بَلَدٍ آخَرَ فَالْأَوْجَهُ كَمَا يَقْتَضِيهِ ظَاهِرُ تَعْلِيلِهِمْ بِالتَّضَرُّرِ بِالتَّأْخِيرِ اعْتِبَارُ بَلَدِ الْبَائِعِ لَا بَلَدِ الْمَبِيعِ لَا يُقَالُ التَّسْلِيمُ إنَّمَا يَلْزَمُ بِمَحِلِّ الْعَقْدِ دُونَ غَيْرِهِ فَلْيُعْتَبَرْ بَلَدُ الْعَقْدِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّا نَقُولُ مَمْنُوعٌ لِمَا سَيُعْلَمُ فِي الْقَرْضِ أَنَّ لَهُ الْمُطَالَبَةَ بِغَيْرِ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مُؤْنَةٌ أَوْ تَحَمَّلَهَا فَإِنْ كَانَ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ وَلَمْ يَتَحَمَّلْهَا طَالَبَهُ بِقِيمَتِهِ فِي بَلَدِ الْعَقْدِ وَقْتَ الطَّلَبِ، وَإِذَا أَخَذَهَا فَهِيَ لِلْفَيْصُولَةِ لِجَوَازِ الِاسْتِبْدَالِ عَنْهُ بِخِلَافِ السَّلَمِ اهـ. شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ فَلَوْ انْتَقَلَ الْبَائِعُ مِنْهَا إلَى بَلَدٍ آخَرَ أَيْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَالِ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ أَبْعَدَ مِنْ مَحَلِّ الْعَقْدِ إلَى الْمَالِ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لَهُ إذْ الصُّورَةُ أَنَّ الْمَالَ بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ مِنْ مَحَلِّ الْعَقْدِ.

(قَوْلُهُ فَلِبَائِعٍ فَسْخٌ وَأَخْذُ الْمَبِيعِ) وَلَا يُتَوَقَّفُ عَلَى حَجْرٍ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ صَنِيعِهِ حَيْثُ أَطْلَقَ فِيهِ وَقَيَّدَ مَا تَقَدَّمَ بِقَوْلِهِ بِشَرْطِ حَجْرِ الْحَاكِمِ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ فِي هَذَا) أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ مَالُهُ فَوْقَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ الَّذِي قَبْلَهُ هُوَ مَا إذَا كَانَ مَالُهُ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ اهـ. بَشَّ (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا حَجْرَ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ لَهُ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّهُ فِي حَجْرِ الْفَلَسِ يَتَمَكَّنُ مِنْ الرُّجُوعِ فِي عَيْنِ مَالِهِ وَفِيهِ أَنَّ حَجْرَ الْفَلَسِ شَرْطُهُ زِيَادَةُ دَيْنِهِ عَلَى مَالِهِ، وَهَذَا يُنَافِي الْيَسَارَ

ص: 176