الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَفَائِدَةُ مُطَالَبَةِ السَّيِّدِ بِذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ الرَّقِيقِ وَفَاءٌ احْتِمَالُ أَنَّهُ يُؤَدِّيهِ؛ لِأَنَّ لَهُ بِهِ عُلْقَةً فِي الْجُمْلَةِ وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْ ذِمَّتَهُ فَإِنْ أَدَّاهُ بَرِئَتْ ذِمَّةُ الرَّقِيقِ وَإِلَّا فَلَا.
(وَلَا يَمْلِكُ) الرَّقِيقُ (وَلَوْ بِتَمْلِيكٍ) مِنْ سَيِّدِهِ أَوْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لِلْمِلْكِ، وَإِضَافَةُ الْمِلْكِ إلَيْهِ فِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ» لِلِاخْتِصَاصِ لَا لِلْمِلْكِ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَلَا يَمْلِكُ عَبْدٌ بِتَمْلِيكِ سَيِّدِهِ
(كِتَابُ السَّلَمِ)
وَيُقَالُ لَهُ السَّلَفُ وَالْأَصْلُ فِيهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ آيَةُ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ} [البقرة: 282] فَسَّرَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ بِالسَّلَمِ وَخَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ
ــ
[حاشية الجمل]
وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الْغَيْرُ إلَخْ وَإِنْ كَانَ بِيَدِ الرَّقِيقِ أَيْ مَا لَمْ يَأْخُذْهُ السَّيِّدُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ أَنْ يَكُونَ فِي يَدِهِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: وَفَائِدَةُ مُطَالَبَةِ السَّيِّدِ إلَخْ) أَيْ فَهِيَ ظَاهِرَةٌ إنْ كَانَ بِيَدِهِ وَفَاءٌ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: وَالْمُرَادُ أَنَّهُ إلَخْ، وَأَمَّا إنْ لَمْ يَكُنْ فَاحْتِمَالٌ أَنَّهُ يُؤَدِّي إلَخْ انْتَهَى (قَوْلُهُ: لِأَنَّ لَهُ) أَيْ لِلسَّيِّدِ بِهِ أَيْ الدَّيْنِ وَقَوْلُهُ: فِي الْجُمْلَةِ أَيْ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ، وَإِنَّمَا كَانَ لَهُ تَعَلُّقٌ بِالدَّيْنِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ؛ لِأَنَّهُ أَذِنَ لَهُ فِي التَّصَرُّفِ فَكَانَ؛ إذْنُهُ سَبَبًا فِي لُزُومِهِ بِخِلَافِ الْمَسْرُوقِ وَالْمَغْصُوبِ فَلَا عُلْقَةَ لِلسَّيِّدِ بِهِ وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى قَوْلُهُ: فِي الْجُمْلَةِ احْتِرَازٌ عَمَّا إذَا لَمْ يَبْقَ فِي يَدِ الرَّقِيقِ شَيْءٌ فَإِنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ، وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ عُلْقَةٌ بِهِ حِينَئِذٍ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَمْلِكُ الرَّقِيقُ) أَيْ بِسَائِرِ أَنْوَاعِهِ إلَّا الْمُكَاتَبَ وَالْمُبَعَّضَ فَيَمْلِكُ بِبَعْضِهِ الْحُرِّ وَكَتَبَ أَيْضًا وَلَوْ مُدَبَّرًا وَأُمَّ وَلَدٍ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ فَإِنَّهُ يَمْلِكُ كَالْمُبَعَّضِ وَمَسْأَلَةُ التَّمْلِيكِ تَشْمَلُهَا التَّرْجَمَةُ دُونَ مَسْأَلَةِ عَدَمِ التَّمْلِيكِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: وَإِضَافَةُ الْمِلْكِ إلَخْ) أَيْ: وَالْإِضَافَةُ الَّتِي ظَاهِرُهَا الْمِلْكُ إلَخْ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ: وَإِضَافَةُ الْمَالِ، وَهِيَ أَوْلَى اهـ. عَشْمَاوِيٌّ وَقَوْلُهُ: لَا لِلْمِلْكِ، وَإِلَّا لَنَافَى قَوْلَهُ فَمَا لَهُ لِلْبَائِعِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَلَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ أَيْ الْقِنُّ كُلُّهُ بِسَائِرِ أَنْوَاعِهِ مَا عَدَا الْمُكَاتَبَ وَلَوْ بِتَمْلِيكِ سَيِّدِهِ أَوْ غَيْرِهِ فِي الْأَظْهَرِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لِلْمِلْكِ؛ إذْ هُوَ مَمْلُوكٌ فَأَشْبَهَ الْبَهِيمَةَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {عَبْدًا مَمْلُوكًا لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} [النحل: 75] كَمَا لَا يَمْلِكُ بِالْإِرْثِ، وَإِضَافَةُ الْمِلْكِ فِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْرِطَهُ الْمُبْتَاعُ» لِلِاخْتِصَاصِ لَا لِلْمِلْكِ، وَإِلَّا لَنَافَاهُ جَعْلُهُ لِسَيِّدِهِ وَالثَّانِي وَهُوَ الْقَدِيمُ: يَمْلِكُ لِظَاهِرِ مَا مَرَّ، وَعَلَيْهِ فَهُوَ مِلْكٌ ضَعِيفٌ يَمْلِكُ السَّيِّدُ انْتِزَاعَهُ مِنْهُ، وَلَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ وَاحْتَرَزَ بِالسَّيِّدِ عَنْ الْأَجْنَبِيِّ فَلَا يَمْلِكُ بِتَمْلِيكِهِ جَزْمًا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَفِي الظِّهَارِ فِي تَكْفِيرِ الْعَبْدِ بِالصَّوْمِ وَأَجْرَى فِيهِ الْمَاوَرْدِيُّ الْخِلَافَ نَعَمْ لَوْ قَبِلَ الرَّقِيقُ هِبَةً أَوْ وَصِيَّةً مِنْ غَيْرِ إذْنٍ صَحَّ وَلَوْ مَعَ نَهْيِ السَّيِّدِ عَنْ الْقَبُولِ؛ لِأَنَّهُ اكْتِسَابٌ لَا يَسْتَعْقِبُ عِوَضًا كَالِاحْتِطَابِ وَدَخَلَ ذَلِكَ فِي مِلْكِ السَّيِّدِ قَهْرًا إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَوْهُوبُ أَوْ الْمُوصَى بِهِ أَصْلًا أَوْ فَرْعًا لِلسَّيِّدِ تَجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ حَالَ الْقَبُولِ لِنَحْوِ زَمَانَةٍ أَوْ صِغَرٍ فَلَا يَصِحُّ الْقَبُولُ وَنَظِيرُهُ قَبُولُ الْوَلِيِّ لِمُوَلِّيهِ ذَلِكَ اهـ.
[كِتَابُ السَّلَمِ]
مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ السَّلَمَ مِنْ أَفْرَادِ الْبَيْعِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ تَعْرِيفِهِ بِقَوْلِهِ هُوَ بَيْعُ مَوْصُوفٍ إلَخْ وَإِنَّمَا أَفْرَدَهُ بِكِتَابٍ لِانْفِرَادِهِ أَيْ اخْتِصَاصِهِ بِالشُّرُوطِ السَّبْعَةِ الْآتِيَةِ فَالْغَرَضُ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ ذِكْرُهَا اهـ. شَرْحُ م ر بِالْمَعْنَى (قَوْلُهُ: وَيُقَالُ لَهُ السَّلَفُ) لَكِنَّ هَذِهِ اللُّغَةَ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَرْضِ؛ فَلِذَلِكَ عَدَلَ عَنْهَا فِي التَّرْجَمَةِ إلَى تِلْكَ لَكِنَّ الْأَنْسَبَ بِمَا يَأْتِي حَيْثُ جَعَلَ الْقَرْضَ فَصْلًا مُنْدَرِجًا تَحْتَ الْكِتَابِ أَنْ يُتَرْجِمَ بِالْمُشْتَرَكَةِ فَالْأَحْسَنُ أَنَّهُ إنَّمَا تَرْجَمَ بِهَذِهِ لِلرَّدِّ عَلَى ابْنِ عُمَرَ حَيْثُ كَرِهَ تَسْمِيَتَهُ سَلَمًا اهـ. شَيْخُنَا
وَفِي ح ل قَوْلُهُ: وَيُقَالُ لَهُ السَّلَفُ سُمِّيَ بِالْأَوَّلِ لِتَسْلِيمِ رَأْسِ الْمَالِ فِي الْمَجْلِسِ وَبِالثَّانِي لِتَقْدِيمِهِ عَلَى الْمُسْلَمِ فِيهِ وَكَرِهَ ابْنُ عُمَرَ لَفْظَ السَّلَمِ وَلَعَلَّ عَدَمَ اقْتِصَارِ الْفُقَهَاءِ عَلَى السَّلَفِ؛ لِأَنَّهُ قَوِيَ اشْتِرَاكُهُ بَيْنَ هَذَا وَالْقَرْضِ بَلْ صَارَ يَتَبَادَرُ مِنْهُ الْقَرْضُ أَوْ أَنَّهُمْ لَمْ يَنْظُرُوا لِمُخَالَفَةِ ابْنِ عُمَرَ؛ لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ لَمْ يُوَافِقْ عَلَى ذَلِكَ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيُقَالُ لَهُ السَّلَفُ) أَيْ لُغَةً وَهَذِهِ الصِّيغَةُ تُشْعِرُ بِأَنَّ السَّلَمَ هُوَ الْكَثِيرُ الْمُتَعَارَفُ وَأَنَّ هَذِهِ اللُّغَةَ قَلِيلَةٌ اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ: وَالْأَصْلُ فِيهِ إلَخْ) أَيْ وَلِأَنَّ فِيهِ رِفْقًا؛ لِأَنَّ أَرْبَابَ الضِّيَاعِ قَدْ يَحْتَاجُونَ لِمَا يُنْفِقُونَهُ عَلَى مَصَالِحِهَا فَيَسْتَلِفُونَ عَلَى الْغَلَّةِ، وَأَرْبَابُ الدُّيُونِ يَنْتَفِعُونَ بِالرُّخْصِ فَجُوِّزَ لِذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ غَرَرٌ كَالْإِجَارَةِ عَلَى الْمَنَافِعِ الْمَعْدُومَةِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فَسَّرَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ) أَيْ فَسَّرَ الدَّيْنَ الَّذِي فِيهَا بِالسَّلَمِ أَيْ بِدَيْنِ السَّلَمِ أَيْ الْمُسْلَمِ فِيهِ اهـ. شَيْخُنَا
فَالْخِطَابُ فِيهِ لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِمْ فَكَأَنَّهُ قَالَ: إذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ أَيْ تَحَمَّلْتُمْ دَيْنًا فِي ذِمَّتِكُمْ، وَهُوَ الْمُسْلَمُ فِيهِ إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى (قَوْلُهُ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ) أَيْ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُسْلِفَ فِي مَكِيلٍ فَلْيَكُنْ مَعْلُومًا أَوْ فِي مَوْزُونٍ فَلْيَكُنْ مَعْلُومًا، أَوْ إلَى أَجَلٍ فَلْيَكُنْ مَعْلُومًا لَا أَنَّهُ حَصَرَهُ فِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَالْمُؤَجَّلِ؛ لِأَنَّهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ يَكُونُ حَالًّا فَلَا يُنَافِي مَا يَأْتِي أَنَّ السَّلَمَ يَكُونُ فِيمَا بَعْدُ كَاللَّبَنِ أَوْ فِيمَا يُذْرَعُ كَالثِّيَابِ، أَوْ فِي غَيْرِهَا كَالْحَيَوَانِ، وَسَيُصَرِّحُ بِأَنَّ صِحَّةَ السَّلَمِ الْحَالِّ أَوْلَى مِنْ صِحَّةِ الْمُؤَجَّلِ؛ لِأَنَّهُ لَا غَرَرَ فِيهِ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ:
وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» (هُوَ)(بَيْعُ) شَيْءٍ (مَوْصُوفٍ فِي ذِمَّةٍ بِلَفْظِ سَلَمٍ) ؛ لِأَنَّهُ بِلَفْظِ الْبَيْعِ بَيْعٌ لَا سَلَمٌ عَلَى مَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ لَكِنْ نَقَلَ الْإِسْنَوِيُّ فِيهِ اضْطِرَابًا، وَقَالَ الْفَتْوَى عَلَى تَرْجِيحِ أَنَّهُ سَلَمٌ وَعَزَاهُ لِلنَّصِّ وَغَيْرِهِ وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُ بَيْعٌ نَظَرًا لِلَّفْظِ سَلَمٌ نَظَرًا لِلْمَعْنَى فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ النَّصِّ وَغَيْرِهِ لَكِنَّ الْأَحْكَامَ تَابِعَةٌ لِلْمَعْنَى الْمُوَافِقِ لِلنَّصِّ
ــ
[حاشية الجمل]
مَنْ أَسْلَفَ) أَيْ مَنْ أَرَادَ السَّلَفَ فِي شَيْءٍ إلَخْ، وَمِثْلُهُ فِي حَجّ
وَعِبَارَةُ م ر مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِمْ فِي كَيْلٍ إلَخْ فَلَعَلَّهُمَا رِوَايَتَانِ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِيمَا قُدِّرَ بِالذَّرْعِ وَالْعَدِّ، وَهُوَ غَيْرُ مُرَادٍ وَإِنَّمَا عَبَّرَ بِذَلِكَ جَرْيًا عَلَى الْغَالِبِ وَحَقِيقَةُ الْكَلَامِ مَنْ أَسْلَمَ فِي مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ فَلْيَكُنْ مَعْلُومًا كَيْلُهُ وَوَزْنُهُ اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: وَوَزْنُهُ مَعْلُومٌ) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ؛ إذْ لَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ هُوَ) أَيْ السَّلَمُ شَرْعًا، وَأَمَّا لُغَةً فَلَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفِ وَلَا غَيْرُهُ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ لَكِنْ ذَكَرَ الْعَلَّامَةُ مُنْلَا مِسْكِينٌ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ أَنَّ مَعْنَاهُ لُغَةً الِاسْتِعْجَالُ وَقَالَ شَيْخُنَا: إنَّهُ - لُغَةً - التَّقْدِيمُ أَوْ التَّأْخِيرُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.
وَفِي الْمِصْبَاحِ السَّلَمُ فِي الْبَيْعِ كَالسَّلَفِ لَفْظًا وَمَعْنًى، وَأَسْلَمْت إلَيْهِ بِمَعْنَى أَسْلَفْتُهُ اهـ
(قَوْلُهُ بَيْعُ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْ جَعْلِهِ بَيْعًا أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ صَرِيحًا وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَقَدْ يَكُونُ كِنَايَةً كَالْكِتَابَةِ وَإِشَارَةِ الْأَخْرَسِ الَّتِي يَفْهَمُهَا الْفَطِنُ دُونَ غَيْرِهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَيُؤْخَذُ مِنْ كَوْنِ السَّلَمِ بَيْعًا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ إسْلَامُ الْكَافِرِ فِي الرَّقِيقِ الْمُسْلِمِ وَهُوَ الْأَصَحُّ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَإِنْ صَحَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ صِحَّتَهُ وَتَبِعَهُ السُّبْكِيُّ وَمِثْلُ الرَّقِيقِ الْمُسْلِمِ الْمُرْتَدُّ كَمَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ اهـ شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ: لَا يَصِحُّ إسْلَامُ الْكَافِرِ فِي الرَّقِيقِ وَمِثْلُ ذَلِكَ كُلُّ مَا يُمْتَنَعُ تَمَلُّكُ الْكَافِرِ لَهُ كَالْمُصْحَفِ وَكُتُبِ الْعِلْمِ وَالسَّلَمِ مِنْ الْحَرْبِيِّ فِي السِّلَاحِ، وَمَفْهُومُهُ أَنَّ الْمُسْلِمَ إذَا أَسْلَمَ لِلْكَافِرِ فِي عَبْدٍ مُسْلِمٍ صَحَّ قَالَ حَجّ: الَّذِي يُتَّجَهُ فِيهِ عَدَمُ الصِّحَّةِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ حَاصِلًا عِنْدَ الْكَافِرِ أَمْ لَا أَقُولُ لِنُدْرَةِ دُخُولِ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ فِي مِلْكِ الْكَافِرِ فَأَشْبَهَ السَّلَمَ فِيمَا يَعِزُّ وُجُودُهُ وَلَا يَرِدُ مَا لَوْ كَانَ فِي مِلْكِهِ مُسْلِمٌ؛ لِأَنَّ مَا فِي الذِّمَّةِ لَا يَنْحَصِرُ فِيهِ وَلَا يَجِبُ دَفْعُهُ عَمَّا فِيهَا، وَيَجُوزُ تَلَفُهُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَلَا يَحْصُلُ بِهِ الْمَقْصُودُ (قَوْلُهُ: مَوْصُوفٍ فِي ذِمَّةٍ) قَالَ الْمَحَلِّيُّ بِالْجَرِّ أَيْ فَمَوْصُوفٌ صِفَةٌ لِمَوْصُوفٍ مَحْذُوفٍ أَيْ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ وَإِنَّمَا فَعَلَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ لَا يَصِحُّ وَصْفُهُ فِي الذِّمَّةِ فَلَوْ قُرِئَ بِالرَّفْعِ كَانَ الْمَعْنَى بَيْعَ مَوْصُوفٍ فِي ذِمَّةٍ وَالْبَيْعُ لَا يَصِحُّ وَصْفُهُ بِكَوْنِهِ فِي الذِّمَّةِ إلَّا بِالتَّجَوُّزِ كَأَنْ يُقَالَ: مَوْصُوفُ مَبِيعِهِ أَوْ مَا تَعَلَّقَ بِهِ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ وَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر.
(فَائِدَةٌ)
فِي شَرْحِ الْمَوَاهِبِ لِلزَّرْقَانِيِّ مَا نَصُّهُ: الذِّمَّةُ تُطْلَقُ عَلَى الْعَهْدِ وَالْأَمَانِ وَالضَّمَانِ وَالْحُرْمَةِ وَالْحَقِّ سُمِّيَتْ ذِمَّةً؛ لِأَنَّ تَرْكَهَا يُوجِبُ الذَّمَّ ثُمَّ سُمِّيَ مَحَلُّ الِالْتِزَامِ بِهَا فِي قَوْلِ الْفُقَهَاءِ ثَبَتَ فِي ذِمَّتِهِ كَذَا قَالَ الْقَرَافِيُّ فِي قَوَاعِدِهِ لَمْ يَعْرِفْ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ مَعْنَاهَا وَحَقِيقَتَهَا حَتَّى ظَنُّوا أَنَّهَا أَهْلِيَّةُ الْمُعَامَلَةِ أَوْ صِحَّةُ التَّصَرُّفِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ كُلًّا يُوجَدُ بِدُونِ الْآخَرِ وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنْ مَعْنًى مُقَدَّرٍ فِي الْمُكَلَّفِ قَابِلٌ لِلِالْتِزَامِ، وَاللُّزُومُ مُسَبَّبٌ عَنْ أَشْيَاءَ خَاصَّةٍ فِي الشَّرْعِ وَهِيَ الْبُلُوغُ وَالرُّشْدُ وَعَدَمُ الْحَجْرِ وَهِيَ مِنْ خِطَابِ الْوَضْعِ (قَوْلُهُ: بِلَفْظِ سَلَمٍ) وَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ لَفْظِ السَّلَمِ مِنْ الْمُبْتَدَى قَبْلَ قَبُولِ الْآخَرِ، وَلَا عِبْرَةَ بِهِ فِي الْمَجْلِسِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَلَيْسَ لَنَا عَقْدٌ يَتَوَقَّفُ عَلَى لَفْظٍ بِعَيْنِهِ إلَّا السَّلَمُ وَالنِّكَاحُ وَالْكِتَابَةُ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ بِلَفْظِ الْبَيْعِ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِمَحْذُوفٍ أَيْ لَا بِلَفْظِ بَيْعٍ؛ لِأَنَّهُ إلَخْ اهـ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ بِلَفْظِ الْبَيْعِ بَيْعٌ إلَخْ) هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَيَنْبَنِي عَلَيْهِ أَنَّهُ تَصِحُّ الْحَوَالَةُ بِهِ وَعَلَيْهِ وَلَا يُشْتَرَطُ قَبْضُ الثَّمَنِ فِي الْمَجْلِسِ، وَإِنْ كَانَ يُشْتَرَطُ تَعْيِينُهُ فِيهِ وَيَصِحُّ الِاسْتِبْدَالُ عَنْهُ وَيَدْخُلُهُ خِيَارُ الشَّرْطِ، وَأَمَّا عَلَى الضَّعِيفِ فَلَا يَجْرِي فِيهِ وَاحِدٌ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ. اهـ. شَيْخُنَا
وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ إنْ وَقَعَ بِلَفْظِ الْبَيْعِ كَانَ بَيْعًا اعْتِبَارًا بِاللَّفْظِ، وَالْأَحْكَامُ فِيهِ تَابِعَةٌ لِلَّفْظِ فَلَا يُشْتَرَطُ قَبْضُ ثَمَنِهِ فِي الْمَجْلِسِ وَيَصِحُّ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ، وَتَكْفِي الْحَوَالَةُ بِهِ وَعَلَيْهِ، وَيَقْبِضُ بِعِتْقِهِ لَوْ كَانَ رَقِيقًا وَبِالْوَضْعِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَامِ نَعَمْ لَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِهِ أَوْ تَعْيِينِ مُقَابِلِهِ فِي الْمَجْلِسِ لِيَخْرُجَ عَنْ بَيْعِ الدَّيْنِ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الِاعْتِيَاضُ عَنْ الْمَبِيعِ فِي الذِّمَّةِ وَلَوْ غَيْرَ مُسْلَمٍ فِيهِ، وَمَا فِي الْمَنْهَجِ هُنَا مِنْ الِاضْطِرَابِ وَالتَّرْجِيحِ مِمَّا يُخَالِفُ مَا ذُكِرَ غَيْرُ مُعْتَمَدٍ اهـ (قَوْلُهُ: لَكِنَّ الْأَحْكَامَ تَابِعَةٌ لِلْمَعْنَى) سَيَأْتِي أَنَّهُمْ إنَّمَا يُرَجِّحُونَ الْمَعْنَى إذَا قَوِيَ وَلَمْ يُبَيِّنْ السَّبَبَ الَّذِي اقْتَضَى قُوَّةَ الْمَعْنَى هُنَا وَلَعَلَّهُ كَوْنُهُمْ اشْتَرَطُوا فِيهِ شُرُوطًا وَرَتَّبُوا عَلَيْهِ أَحْكَامًا تُنَاسِبُ رِعَايَةَ الْمَعْنَى كَمَنْعِهِمْ الِاسْتِبْدَالَ عَنْ رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ عَلَى مَا يَأْتِي فِي كَلَامِهِ، وَإِلَّا فَلَيْسَ فِي اللَّفْظِ مَا يَدُلُّ عَلَى قُوَّةِ الْمَعْنَى اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: تَابِعَةٌ لِلْمَعْنَى) ، وَقَدْ جَرَى فِي الْمَتْنِ عَلَى أَنَّهَا تَابِعَةٌ لِلَّفْظِ حَيْثُ قَالَ فَلَوْ أَسْلَمَ فِي مُعَيَّنٍ اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ حَتَّى يَمْتَنِعَ الِاسْتِبْدَالُ فِيهِ) أَيْ ثَمَنًا وَمُثَمَّنًا لَكِنْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّ الَّذِي مَرَّ لَهُ هُوَ صِحَّةُ الِاسْتِبْدَالِ عَنْ دَيْنٍ
حَتَّى يُمْتَنَعَ الِاسْتِبْدَالُ فِيهِ كَمَا مَرَّ وِفَاقًا لِلْجُمْهُورِ خِلَافًا لِمَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَيَدُلُّ لِذَلِكَ مَا ذَكَرُوهُ فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ مِنْ أَنَّهَا إجَارَةٌ وَيُمْتَنَعُ فِيهَا الِاسْتِبْدَالُ نَظَرًا لِلْمَعْنَى ثُمَّ مَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا لَمْ يُذْكَرْ بَعْدَهُ لَفْظُ السَّلَمِ، وَإِلَّا وَقَعَ سَلَمًا كَمَا جَزَمَ بِهِ الشَّيْخَانِ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ.
(فَلَوْ أَسْلَمَ فِي مُعَيَّنٍ) كَأَنْ قَالَ: أَسْلَمْت إلَيْك هَذَا الثَّوْبَ فِي هَذَا الْعَبْدِ فَقَبِلَ (لَمْ يَنْعَقِدْ) سَلَمًا لِانْتِفَاءِ الدَّيْنِيَّةِ، وَلَا بَيْعًا لِاخْتِلَالِ اللَّفْظِ؛ لِأَنَّ لَفْظَ السَّلَمِ يَقْتَضِي الدَّيْنِيَّةَ، وَهَذَا جَرَى عَلَى الْقَاعِدَةِ مِنْ تَرْجِيحِ اعْتِبَارِ اللَّفْظِ، وَقَدْ يُرَجِّحُونَ اعْتِبَارَ الْمَعْنَى إذَا قَوِيَ كَتَرْجِيحِهِمْ فِي الْهِبَةِ بِثَوَابٍ مَعْلُومٍ انْعِقَادَهَا بَيْعًا.
(وَشَرَطَ لَهُ مَعَ شُرُوطِ الْبَيْعِ) غَيْرَ الرُّؤْيَةِ سَبْعَةَ أُمُورٍ: أَحَدُهَا وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي (حُلُولُ رَأْسِ مَالٍ) كَالرِّبَا.
ــ
[حاشية الجمل]
غَيْرِ مُثَمَّنٍ كَدَيْنِ قَرْضٍ إلَخْ، وَقَدْ يُقَالُ: لَا إشْكَالَ، وَيُجْعَلُ قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُثَمَّنِ الَّذِي وَقَعَ فِي كَلَامِهِ وَبِالنِّسْبَةِ لِلثَّمَنِ الَّذِي وَقَعَ فِي كَلَامِ غَيْرِهِ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ كَالرَّوْضِ وَالْعُبَابِ فَإِنَّهُمَا خَرَّجَا مَنْعَ الِاسْتِبْدَالِ عَلَى رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ اهـ. ع ش وَحَتَّى تَفْرِيعِيَّةٌ فَالْفِعْلُ بَعْدَهَا مَرْفُوعٌ (قَوْلُهُ: حَتَّى يَمْتَنِعَ الِاسْتِبْدَالُ فِيهِ) أَيْ فِي الْمَبِيعِ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ الضَّمِيرُ رَاجِعًا لِلْعَقْدِ بِالنِّسْبَةِ لِرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ؛ لِأَنَّ الِاسْتِبْدَالَ عَنْ الْمَبِيعِ، وَلَوْ مُسْلَمًا فِيهِ مُمْتَنِعٌ قَطْعًا سَوَاءٌ قُلْنَا إنَّهُ بَيْعٌ أَوْ سَلَمٌ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ، فَإِنْ قُلْنَا: إنَّهُ بَيْعٌ صَحَّ الِاسْتِبْدَالُ عَنْهُ وَتَأْخِيرُ قَبْضِهِ عَنْ الْمَجْلِسِ وَشَرْطُ الْخِيَارِ وَإِنْ قُلْنَا: إنَّهُ سَلَمٌ لَا تَصِحُّ هَذِهِ الثَّلَاثَةُ، وَيَكُونُ قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ مَعْنَاهُ نَظِيرُ مَا مَرَّ اهـ. عَشْمَاوِيٌّ وَقَوْلُهُ بِالنِّسْبَةِ لِرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ يُشْكِلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّ مَنْعَ الِاسْتِبْدَالِ فِي رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ لَمْ يَمُرَّ لَهُ وَاَلَّذِي مَرَّ لَهُ هُوَ صِحَّةُ الِاسْتِبْدَالِ عَنْ دَيْنٍ غَيْرِ مُثَمَّنٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ كَمَا مَرَّ أَيْ فِي كَلَامِ غَيْرِهِ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ كَمَا قَالَهُ ع ش
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) الَّذِي مَرَّ لَهُ عَدَمُ صِحَّةِ الِاسْتِبْدَالِ عَنْ الْمُثَمَّنِ فِي الذِّمَّةِ بِلَفْظِ بَيْعٍ أَوْ سَلَمٍ وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ أَيْ فِي قَوْلِهِ أَمَّا الدَّيْنُ الْمُثَمَّنُ كَالْمُسْلَمِ فِيهِ فَلَا يَصِحُّ اسْتِبْدَالُهُ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ فِيمَا مَرَّ لِرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ نَعَمْ عِبَارَتُهُ ثَمَّ وَهِيَ: وَصَحَّ اسْتِبْدَالٌ عَنْ دَيْنٍ غَيْرِ مُثَمَّنٍ تَقْتَضِي صِحَّةَ الِاسْتِبْدَالِ عَنْ رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ إذَا كَانَ فِي الذِّمَّةِ؛ لِأَنَّهُ دَيْنٌ غَيْرُ مُثَمَّنٍ، وَقَدْ قَدَّمْنَا ثَمَّ عَنْ الْعُبَابِ وَشَرْحِ الرَّوْضِ عَدَمَ صِحَّةِ الِاسْتِبْدَالِ عَنْهُ اهـ ح ل
(قَوْلُهُ وِفَاقًا لِلْجُمْهُورِ) اُنْظُرْ هَلْ هَذَا رَاجِعٌ لِلْغَايَةِ، وَقَوْلُهُ خِلَافًا رَاجِعٌ لِأَصْلِ الدَّعْوَةِ مِنْ تَبَعِيَّتِهَا لِلْمَعْنَى فَيَكُونُ هُنَاكَ خِلَافَانِ، وَيُؤَيِّدُ هَذَا تَرْكُ الْعَاطِفِ أَوْ هُوَ وَمَا بَعْدَهُ رَاجِعَانِ لِأَصْلِ الدَّعْوَةِ عَلَى تَقْدِيرِ الْعَاطِفِ أَيْ وِفَاقًا وَخِلَافًا (قَوْلُهُ: وَيَدُلُّ لِذَلِكَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ وَالتُّحْفَةِ فِي بَابِ الْإِجَارَةِ وَيُشْتَرَطُ فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ إنْ عُقِدَتْ بِلَفْظِ إجَارَةٍ أَوْ سَلَمٍ تَسْلِيمُ الْأُجْرَةِ فِي الْمَجْلِسِ كَرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ؛ لِأَنَّهَا سَلَمٌ فِي الْمَنَافِعِ فَيُمْتَنَعُ فِيهَا تَأْجِيلُ الْأُجْرَةِ وَالِاسْتِبْدَالُ عَنْهَا وَالْحَوَالَةُ بِهَا وَعَلَيْهَا وَالْإِبْرَاءُ مِنْهَا وَإِنَّمَا شَرَطُوا ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ وَلَمْ يَشْتَرِطُوهُ فِي الْعَقْدِ عَلَى مَا فِي الذِّمَّةِ بِلَفْظِ الْبَيْعِ مَعَ أَنَّهُ سَلَمٌ فِي الْمَعْنَى أَيْضًا لِضَعْفِ الْإِجَارَةِ بِوُرُودِهَا عَلَى مَعْدُومٍ وَتَعَذُّرِ اسْتِيفَائِهَا دَفْعَةً وَلَا كَذَلِكَ بَيْعُ مَا فِي الذِّمَّةِ فِيهِمَا فَجَبَرُوا ضَعْفَهَا بِاشْتِرَاطِ قَبْضِ الْأُجْرَةِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَيُمْتَنَعُ فِيهَا الِاسْتِبْدَالُ أَيْ عَنْ الْأُجْرَةِ وَكَذَا عَنْ الْمَنْفَعَةِ قَبْلَ تَسْلِيمِ الدَّابَّةِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ إذَا لَمْ يَذْكُرْ بَعْدَهُ لَفْظَ السَّلَمِ إلَخْ) اُنْظُرْ هَلْ يَكْفِي ذِكْرُ هَذَا فِي الْمَجْلِسِ وَلَوْ تَرَاخَى عَنْ الْعَقْدِ؛ لِأَنَّ الْوَاقِعَ فِيهِ كَالْوَاقِعِ فِي الْعَقْدِ أَوْ لَا يَظْهَرُ الثَّانِي وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَحْوِ شَرْطِ الْخِيَارِ وَالزِّيَادَةِ فِي الْمَبِيعِ وَالنَّقْصِ فِي الثَّمَنِ بِأَنَّ هَذَا جُزْءٌ مِنْ الصِّيغَةِ بِخِلَافِ مَا ذُكِرَ تَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ فَلَوْ أَسْلَمَ فِي مُعَيَّنٍ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ فِي ذِمَّةٍ اهـ. ع ش وَتَرَكَ مُحْتَرَزَ قَوْلِهِ بِلَفْظِ سَلَمٍ، وَقَدْ اسْتَوْفَاهُ فِي الشَّرْحِ اهـ شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ: كَأَنْ قَالَ أَسْلَمْت إلَيْك هَذَا الثَّوْبَ) أَيْ أَوْ دِينَارًا فِي ذِمَّتِي فِي هَذَا الْعَبْدِ اهـ. شَرْحُ م ر فَمَدَارُ الْبُطْلَانِ عَلَى تَعْيِينِ الْمُسْلَمِ فِيهِ سَوَاءٌ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ مُعَيَّنًا أَمْ لَا (قَوْلُهُ وَلَا بَيْعًا) أَيْ وَإِنْ نَوَاهُ بِهِ عَلَى الْأَقْرَبِ مِنْ احْتِمَالَيْنِ قَالَهُ حَجّ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَهَذَا جَرَى عَلَى الْقَاعِدَةِ) الْإِشَارَةُ رَاجِعَةٌ لِقَوْلِهِ وَلَا بَيْعًا
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَا يَنْعَقِدُ بَيْعًا فِي الْأَظْهَرِ عَمَلًا بِالْقَاعِدَةِ الْأَكْثَرِيَّةِ مِنْ تَرْجِيحِهِمْ مُقْتَضَى اللَّفْظِ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ: مَعَ شُرُوطِ الْبَيْعِ) أَيْ بَيْعِ الْأَعْيَانِ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَقَدِّمُ فِي كَلَامِهِ وَلِقَوْلِهِ فِيمَا يَأْتِي وَعُلِمَ مِمَّا ذَكَرْته إلَخْ وَحِينَئِذٍ يَحْسُنُ اسْتِثْنَاءُ الرُّؤْيَةِ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَتَأَتَّى فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ الِاسْتِثْنَاءِ لِكَوْنِهِ فِي الذِّمَّةِ اهـ شَيْخُنَا
وَعِبَارَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ: مَعَ شُرُوطِ الْبَيْعِ أَيْ الَّذِي فِي الذِّمَّةِ بِغَيْرِ لَفْظِ السَّلَمِ فَلَا حَاجَةَ لِاسْتِثْنَاءِ الرُّؤْيَةِ كَمَا فَعَلَهُ فِي الْمَنْهَجِ إلَّا إنْ أَرَادَ بِالْبَيْعِ الْمُعَيَّنَ، وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: غَيْرَ الرُّؤْيَةِ) أَيْ لِلْمُسْلَمِ فِيهِ مَعَ أَنَّهُ مَبِيعٌ وَتَقَدَّمَ اشْتِرَاطُ رُؤْيَةِ الْمَبِيعِ هَذَا، وَأَمَّا رَأْسُ الْمَالِ فَيُشْتَرَطُ رُؤْيَتُهُ بِمُقْتَضَى عُمُومِ قَوْلِهِ مَعَ شُرُوطِ الْبَيْعِ إلَّا إذَا كَانَ فِي الذِّمَّةِ سَوَاءٌ كَانَ الْمُسْلِمُ بَصِيرًا أَوْ أَعْمَى اهـ.
(قَوْلُهُ: سَبْعَةَ أُمُورٍ) لَكِنْ الْأَوَّلَانِ مِنْهَا مُتَعَلِّقَانِ بِرَأْسِ الْمَالِ وَالْخَمْسَةُ الْبَاقِيَةُ بَعْدَهُمَا مُتَعَلِّقَةٌ بِالْمُسْلَمِ فِيهِ تَأَمَّلْ وَهِيَ حُلُولُ رَأْسِ الْمَالِ وَتَسْلِيمُهُ فِي الْمَجْلِسِ وَبَيَانُ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ وَالْقُدْرَةُ عَلَى تَسْلِيمِهِ وَالْعِلْمُ بِقَدْرِهِ وَالْعِلْمُ بِأَوْصَافِهِ وَذَكَرَهَا فِي الْعَقْدِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: حُلُولُ رَأْسِ مَالٍ) وَهُوَ الثَّمَنُ اهـ. شَرْحُ م ر وَيُتَّجَهُ فِي رَأْسِ الْمَالِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ عَدَمُ عِزَّةِ الْوُجُودِ.
(وَ) ثَانِيهَا (تَسْلِيمُهُ بِالْمَجْلِسِ) قَبْلَ التَّفَرُّقِ؛ إذْ لَوْ تَأَخَّرَ
ــ
[حاشية الجمل]
وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُسْلَمِ فِيهِ بِأَنَّهُ لَا غَرَرَ هُنَا؛ لِأَنَّهُ إنْ أَقْبَضَهُ فِي الْمَجْلِسِ صَحَّ، وَإِلَّا فَلَا بِخِلَافِهِ ثَمَّ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَثَانِيهَا: تَسْلِيمُهُ بِالْمَجْلِسِ) أَيْ أَوْ تَسَلُّمُهُ مَعَ رِضَا الْمُسْلِمِ، وَلَعَلَّهُ احْتِرَازٌ عَنْ أَخْذِهِ بِالْإِكْرَاهِ، وَإِلَّا فَلَا حَاجَةَ لِهَذَا الْقَيْدِ، وَهَذَا شَرْطٌ لِدَوَامِ الصِّحَّةِ، وَلَا يَكْفِي عَنْ تَسْلِيمِهِ أَوْ تَسَلُّمِهِ تَسْلِيمُ الْمُسْلَمِ فِيهِ فِي الْمَجْلِسِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ وَتَسْلِيمُهُ بِالْمَجْلِسِ) تَبِعَ فِيهِ أَصْلَهُ هُنَا وَلَمْ يُعَبِّرْ بِالتَّسَلُّمِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ فِي الْبَيْعِ مُخَالِفًا لِتَعْبِيرِ أَصْلِهِ ثَمَّ بِالتَّسْلِيمِ كَأَنَّهُ لِلْإِشَارَةِ إلَى أَنَّهُ يُعْتَبَرُ هُنَا التَّسْلِيمُ وَهُوَ مَا جَرَى عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ فَلَا يَكْفِي الِاسْتِبْدَادُ بِالْقَبْضِ قَالَ حَجّ لَكِنْ رَدَدْته بِأَنَّ الرِّبَوِيَّاتِ صَرَّحُوا فِيهَا بِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْإِقْبَاضُ فِيهَا وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ بَعِيدٌ جِدًّا فَلَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُحْتَاطُ لِلرِّبَا مَا لَا يُحْتَاطُ لِغَيْرِهِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَتَسْلِيمُهُ بِالْمَجْلِسِ) الْمُرَادُ بِهِ مَا يَعُمُّ التَّسَلُّمَ كَمَا فِي الرِّبَا فَلَا يَصِحُّ مَعَ النَّهْيِ عَنْهُ كَمَا لَا يَكْفِي الْوَضْعُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَقَالَ م ر: لَا بُدَّ هُنَا مِنْ التَّسْلِيمِ بِالْفِعْلِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَكْفِي الْقَبْضُ هُنَا وَلَوْ مَعَ النَّهْيِ عَنْهُ حَذَرًا مِنْ بُطْلَانِ الْعَقْدِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَخَرَجَ بِهَذَا مَا لَوْ قَالَ لِمَدِينِهِ: اجْعَلْ مَا فِي ذِمَّتِك رَأْسَ مَالِ سَلَمٍ عَلَى كَذَا فِي ذِمَّتِك أَوْ ذِمَّةِ غَيْرِك فَلَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ إمَّا قَابِضٌ مُقْبِضٌ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ وَكِيلٌ فِي إزَالَةِ مِلْكِ نَفْسِهِ، وَكُلٌّ بَاطِلٌ، وَمِنْ لَازِمِ التَّسْلِيمِ غَالِبًا كَوْنُهُ حَالًّا فَلَا يَصِحُّ فِيهِ الْأَجَلُ وَإِنْ قَلَّ وَحَلَّ وَقُبِضَ فِي الْمَجْلِسِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ
(قَوْلُهُ وَتَسْلِيمُهُ بِالْمَجْلِسِ) فَلَوْ افْتَرَقَا قَبْلَ قَبْضِ رَأْسِ الْمَالِ أَوْ أَلْزَمَاهُ بَطَلَ الْعَقْدُ أَوْ قَبْلَ تَسْلِيمِ بَعْضِهِ بَطَلَ فِيمَا لَمْ يَقْبِضْ، وَفِيمَا يُقَابِلُهُ مِنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ، وَصَحَّ فِي الْبَاقِي بِقِسْطِهِ كَمَا لَوْ اشْتَرَى شَيْئَيْنِ فَتَلِفَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْقَبْضِ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ ثُبُوتُ الْخِيَارِ، وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْأَنْوَارِ وَإِنْ جَزَمَ السُّبْكِيُّ بِخِلَافِهِ. اهـ. شَرْحُ م ر
وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ: فَيُؤْخَذُ مِنْهُ ثُبُوتُ الْخِيَارِ، ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لِكُلٍّ مِنْ الْمُسْلَمِ وَالْمُسْلَمِ إلَيْهِ، وَهُوَ خِيَارُ عَيْبٍ فَيَكُونُ فَوْرِيًّا ثُمَّ رَأَيْت فِي سم عَلَى حَجّ مَا نَصُّهُ أَيْ لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ بِخِلَافِ الْمُسْلَمِ لِتَقْصِيرِهِ بِعَدَمِ إقْبَاضِ الْجَمِيعِ اهـ فَلْيُحَرَّرْ وَلْيُرَاجَعْ أَقُولُ: قَوْلُ سم قَرِيبٌ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ فَسَخَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ ثُمَّ تَنَازَعَا فِي قَدْرِ مَا قَبَضَهُ فَيَنْبَغِي تَصْدِيقُ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ قَبْضِهِ لِمَا يَدَّعِيهِ الْمُسْلِمُ وَلَيْسَ هَذَا اخْتِلَافًا فِي قَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ أَوْ الْمُسْلَمِ فِيهِ لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى أَنَّ رَأْسَ الْمَالِ كَذَا وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِيمَا قَبَضَهُ مِنْهُ وَالْمُعْتَمَدُ جَوَازُ الِاسْتِبْدَادِ بِقَبْضِ رَأْسِ الْمَالِ؛ لِأَنَّ بَابَ الرِّبَا أَضْيَقُ مِنْ هَذَا الْبَابِ وَصَرَّحُوا فِيهِ بِجَوَازِ الِاسْتِبْدَادِ بِالْقَبْضِ فَهَذَا مِنْ بَابٍ أَوْلَى اهـ. م ر اهـ. زي وَقَوْلُهُ بِقَبْضِ رَأْسِ الْمَالِ أَيْ إذَا كَانَ مُعَيَّنًا أَمَّا إذَا كَانَ فِي الذِّمَّةِ فَلَا مَا لَمْ يُعَيَّنْ فِي الْمَجْلِسِ اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ: تَسْلِيمُهُ بِالْمَجْلِسِ) أَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ أَسْلَمْت إلَيْك الْمِائَةَ الَّتِي فِي ذِمَّتِك مَثَلًا فِي كَذَا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ وَهُوَ كَذَلِكَ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَسْلَمَ الْمُودِعُ الْوَدِيعَةَ لِلْوَدِيعِ أَيْ جَعَلَهَا رَأْسَ مَالِ سُلِّمَ لِلْوَدِيعِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ مِنْ غَيْرِ إقْبَاضٍ لَهَا؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ مِلْكًا لَهُ قَبْلَ السَّلَمِ بِخِلَافِ مَا ذُكِرَ اهـ. شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ أَفْهَمَ كَلَامُهُ إلَخْ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ مَا فِي الذِّمَّةِ لَا يَتَعَيَّنُ إلَّا بِقَبْضٍ صَحِيحٍ وَلَا يَأْتِي ذَلِكَ فِيهِ مَا دَامَ فِي الذِّمَّةِ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَسْلَمَ الْمُودِعُ الْوَدِيعَةَ وَمِثْلُ الْوَدِيعَةِ غَيْرُهَا مِمَّا هُوَ مِلْكٌ لِلْمُسْلَمِ كَالْمُعَارِ وَالْمُسْتَامِ وَالْمُؤَجَّرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ كَمَا يُفِيدُهُ التَّعْلِيلُ وَالْمَغْصُوبُ حَيْثُ جَعَلَهُ رَأْسَ مَالِ سُلِّمَ لِمَنْ يَقْدِرُ عَلَى انْتِزَاعِهِ وَقَبْضِهِ فِي الْمَجْلِسِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى انْتِزَاعِهِ فَلَوْ اتَّفَقَ أَنَّ مَنْ هُوَ بِيَدِهِ رَدَّهُ عَلَى خِلَافِ مَا كَانَ مُعْتَقِدًا فِيهِ وَأَخَذَهُ مِنْهُ مَنْ هُوَ أَقْوَى مِنْهُ وَدَفَعَهُ لِمَالِكِهِ فَسَلَّمَهُ الْمَالِكُ فِي الْمَجْلِسِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ مَا وَقَعَ بَاطِلًا لَا يَنْقَلِبُ صَحِيحًا وَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ إلَخْ وَبِهَذَا يُفَرَّقُ بَيْنَ صِحَّةِ السَّلَمِ هُنَا وَفَسَادِهِ فِيمَا لَوْ قَالَ أَسْلَمْت إلَيْك الْمِائَةَ الَّتِي فِي ذِمَّتِك؛ لِأَنَّ الْمِائَةَ ثَمَّ لَا يَمْلِكُهَا الْمُسْلَمُ إلَّا بِالْقَبْضِ؛ لِأَنَّ مَا فِي الذِّمَّةِ لَا يُمْلَكُ إلَّا بِذَلِكَ وَفِيمَا لَوْ جَعَلَ الْمُسْلَمَ فِيهِ رَأْسَ مَالِ سَلَمٍ آخَرَ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ كَمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ اهـ.
(قَوْلُهُ: قَبْلَ التَّفَرُّقِ) أَيْ وَقَبْلَ التَّخَايُرِ وَهَذَا بَيَانٌ لِلْمُرَادِ مِنْ الْمَجْلِسِ حَتَّى لَوْ قَامَا وَتَمَاشَيَا مَنَازِلَ حَتَّى حَصَلَ الْقَبْضُ قَبْلَ التَّفَرُّقِ لَمْ يَضُرَّ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَالْقَبْضُ هُنَا مُعْتَبَرٌ بِمَا مَرَّ فِي بَابِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ فَلَا بُدَّ فِي الْغَائِبِ مِنْ مُضِيِّ زَمَنِ الْوُصُولِ وَمِنْ النَّقْلِ وَالتَّفْرِيغِ قَبْلَ تَفَرُّقِهِمَا اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ
وَعِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ قَوْلُهُ قَبْلَ التَّفَرُّقِ مِثْلُ التَّفَرُّقِ التَّخَايُرُ وَعَلَيْهِ يَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ هُنَا عَلَى رَأْيِ الْمُصَنِّفِ.
لَكَانَ ذَلِكَ فِي مَعْنَى بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ إنْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ فِي الذِّمَّةِ وَلِأَنَّ السَّلَمَ عَقْدُ غَرَرٍ جُوِّزَ لِلْحَاجَةِ فَلَا يُضَمُّ إلَيْهِ غَرَرٌ آخَرُ (وَلَوْ) كَانَ رَأْسُ الْمَالِ (مَنْفَعَةً) فَيُشْتَرَطُ تَسْلِيمُهَا بِالْمَجْلِسِ (وَتَسْلِيمُهَا بِتَسْلِيمِ الْعَيْنِ) وَإِنْ كَانَ الْمُعْتَبَرُ فِي السَّلَمِ الْقَبْضَ الْحَقِيقِيَّ كَمَا سَيَأْتِي؛ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمُمْكِنُ فِي قَبْضِهَا؛ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِلْعَيْنِ (فَلَوْ أَطْلَقَ) رَأْسَ الْمَالِ فِي الْعَقْدِ كَأَسْلَمْتُ إلَيْك دِينَارًا فِي ذِمَّتِي فِي كَذَا (ثُمَّ) عَيَّنَ وَ (سَلَّمَ فِيهِ) أَيْ فِي الْمَجْلِسِ (صَحَّ) لِوُجُودِ الشَّرْطِ (كَمَا لَوْ أَوْدَعَهُ) فِيهِ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ (بَعْدَ قَبْضِهِ الْمُسْلَمَ) أَوْ رَدَّهُ إلَيْهِ عَنْ دَيْنٍ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ خِلَافًا لِلرُّويَانِيِّ فِي الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ مَعَ الْآخَرِ لَا يَسْتَدْعِي لُزُومَ الْمِلْكِ (لَا إنْ أُحِيلَ بِهِ) مِنْ الْمُسْلَمِ فَلَا يَصِحُّ السَّلَمُ (وَإِنْ قَبَضَ فِيهِ) أَيْ قَبَضَهُ الْمُحْتَالُ، وَهُوَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ فِي الْمَجْلِسِ؛ لِأَنَّ بِالْحَوَالَةِ يَتَحَوَّلُ الْحَقُّ إلَى ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ فَهُوَ يُؤَدِّيهِ عَنْ جِهَةِ نَفْسِهِ لَا عَنْ جِهَةِ الْمُسْلَمِ نَعَمْ إنْ قَبَضَهُ مِنْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ أَوْ مِنْ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ
ــ
[حاشية الجمل]
مَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ الرِّبَا أَنَّ الْقَبْضَ بَعْدَ التَّخَايُرِ كَافٍ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: لَكَانَ ذَلِكَ فِي مَعْنَى بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ) أَيْ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ وَإِنَّمَا كَانَ فِي مَعْنَاهُ وَلَمْ يَكُنْ مِنْهُ؛ لِأَنَّ هَذَا بَيْعُ دَيْنٍ مُنْشَأٍ وَذَلِكَ بَيْعُ دَيْنٍ ثَابِتٍ قِيلَ بِدَيْنٍ كَذَلِكَ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ يَتَخَلَّصُ مِنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ بِتَعْيِينِ رَأْسِ الْمَالِ أَوْ تَعْيِينِ الْمَبِيعِ فِي الْمَجْلِسِ وَذَلِكَ غَيْرُ كَافٍ هُنَا وَقَوْلُهُ فَلَا يَضُمُّ إلَيْهِ غَرَرٌ فِيهِ أَنَّ تَعْيِينَهُ فِي الْمَجْلِسِ يَنْفِي الْغَرَرَ؛ لِأَنَّهُ بِذَلِكَ يَتَعَيَّنُ اهـ. ح ل أَيْ فَكِلَا التَّعْلِيلَيْنِ لَا يُنْتِجُ الْمُدَّعِيَ (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَنْفَعَةً) كَمَا يَجُوزُ جَعْلُهَا ثَمَنًا وَأُجْرَةً وَصَدَاقًا كَأَسْلَمْتُ إلَيْك مَنْفَعَةَ هَذَا أَوْ مَنْفَعَةَ نَفْسِي سَنَةً أَوْ خِدْمَتِي شَهْرًا أَوْ تَعْلِيمِي سُورَةَ كَذَا فِي كَذَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرُّويَانِيُّ وَلَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ الْإِسْنَوِيُّ فَبَحَثَهُ. اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَنْفَعَةً) حَاصِلُ مَا تَلَخَّصَ مِنْ شَرْحِ م ر هُنَا وَمِنْ ع ش عَلَيْهِ أَنَّ الْمَنْفَعَةَ يَصِحُّ كَوْنُهَا رَأْسَ مَالٍ إنْ كَانَتْ مُعَيَّنَةً سَوَاءٌ كَانَتْ مَنْفَعَةَ عَقَارٍ أَوْ غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَتْ فِي الذِّمَّةِ لَا يَصِحُّ جَعْلُهَا رَأْسَ مَالٍ إلَّا إنْ كَانَتْ مَنْفَعَةَ غَيْرِ عَقَارٍ لِمَا سَيَأْتِي فِي الْإِجَارَةِ أَنَّ مَنْفَعَتَهُ لَا تَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ وَيَصِحُّ كَوْنُهَا مُسْلَمًا فِيهَا إنْ كَانَتْ مَنْفَعَةَ غَيْرِ عَقَارٍ لَا إنْ كَانَتْ مَنْفَعَتَهُ لِمَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: وَتَسْلِيمُهَا بِتَسْلِيمِ الْعَيْنِ) أَيْ الْحَاضِرَةِ أَمَّا الْفَائِتَةُ فَتَارَةً تَكُونُ بِيَدِ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ وَتَارَةً تَكُونُ بِيَدِ غَيْرِهِ فَإِنْ كَانَتْ بِيَدِهِ هُوَ اُعْتُبِرَ فِي قَبْضِهَا مُضِيُّ زَمَنٍ فِي الْمَجْلِسِ يُمْكِنُ فِيهِ الْوُصُولُ إلَيْهَا وَتَخْلِيَتُهَا أَوْ نَقْلُهَا وَإِنْ كَانَتْ بِيَدِ غَيْرِهِ اُعْتُبِرَ مُضِيُّ الزَّمَنِ الْمَذْكُورِ فِي الْمَجْلِسِ وَالتَّخْلِيَةُ أَوْ النَّقْلُ بِالْفِعْلِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ التَّفْصِيلَ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ وَالشَّارِحِ وَقَبْضُ غَيْرِ مَنْقُولٍ إلَخْ يَجْرِي فِي جَمِيعِ صُوَرِ الْقَبْضِ أَيْ قَبْضِ الْمَبِيعِ وَرَأْسِ الْمَالِ وَالْمُسْلَمِ فِيهِ وَالْمُؤَجَّرِ وَالْأُجْرَةِ وَغَيْرِهَا كَمَا تَقَدَّمَ هُنَاكَ فِي ع ش عَلَى م ر وَأَشَارَ إلَيْهِ هُنَاكَ أَيْضًا (قَوْلُهُ وَتَسْلِيمُهَا بِتَسْلِيمِ الْعَيْنِ) فَلَوْ تَلْفِت الْعَيْنُ قَبْلَ فَرَاغِ الْمُدَّةِ يَنْبَغِي انْفِسَاخُ السَّلَمِ فِيمَا يُقَابِلُ الْبَاقِيَ لَتَبَيَّنَ عَدَمُ حُصُولِ الْقَبْضِ فِيهِ كَمَا لَوْ تَلِفَتْ الدَّارُ الْمُؤَجَّرَةُ قَبْلَ الْمُدَّةِ فَلْيُحَرَّرْ اهـ. سم عَلَى مَنْهَجٍ اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِلْعَيْنِ) فَلَوْ تَلِفَتْ تِلْكَ الْعَيْنُ قَبْلَ فَرَاغِ الْمُدَّةِ انْفَسَخَ السَّلَمُ فِيمَا يُقَابِلُ الْبَعْضَ لَتَبَيَّنَ عَدَمُ حُصُولِ الْقَبْضِ فِيهِ وَلَوْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ صَحَّ إعْتَاقُهُ وَكَانَ قَابِضًا لَهُ وَمَعَ ذَلِكَ لَا بُدَّ مِنْ قَبْضِهِ حَقِيقَةً قَبْلَ التَّفَرُّقِ لِيَصِحَّ السَّلَمُ فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ لَمْ يَصِحَّ السَّلَمُ وَتَبَيَّنَ بُطْلَانُ الْعِتْقِ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي السَّلَمِ الْقَبْضُ الْحَقِيقِيُّ، وَفِيهِ إنْ قَبَضَهُ بَعْدَ عِتْقِهِ وَخُرُوجِهِ عَنْ مِلْكِهِ لَا مَعْنَى لَهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَصِحَّ الْعَقْدُ دُونَ الْعِتْقِ إلَّا أَنْ يُقَالَ سُومِحَ فِي ذَلِكَ لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ لِلْعِتْقِ اهـ ح ل
(قَوْلُهُ فَلَوْ أَطْلَقَ رَأْسَ الْمَالِ إلَخْ) أَيْ عَنْ تَعْيِينِهِ فِي الْعَقْدِ اهـ. شَرْحُ م ر فَالْإِطْلَاقُ هُنَا فِي مُقَابَلَةِ التَّعْيِينِ لَا فِي مُقَابَلَةِ تَفْصِيلٍ سَابِقٍ أَوْ لَاحِقٍ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: كَأَسْلَمْتُ إلَيْك دِينَارًا فِي ذِمَّتِي) لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ يَكْفِي أَسْلَمْت إلَيْك دِينَارًا وَيُحْمَلُ عَلَى مَا فِي الذِّمَّةِ اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَصِحُّ) أَيْ كُلٌّ مِنْ السَّلَمِ وَالْإِيدَاعِ وَالرَّدِّ عَنْ الدَّيْنِ وَقَوْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ أَيْ الرَّدِّ عَنْ الدَّيْنِ وَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَ إلَخْ تَعْلِيلٌ لِلصِّحَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّانِيَةِ أَيْ الرَّدِّ اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ مَعَ الْآخَرِ لَا يَسْتَدْعِي لُزُومَ الْمِلْكِ) بَلْ هُوَ إجَازَةٌ مِنْهُمَا فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى لُزُومِ الْمِلْكِ بِخِلَافِهِ مَعَ الْأَجْنَبِيِّ فَإِنَّهُ يَسْتَدْعِي لُزُومَهُ أَيْ لَا بُدَّ أَنْ يَلْزَمَ وَإِلَّا لَوْ قِيلَ بِصِحَّةِ ذَلِكَ قَبْلَ لُزُومِهِ لَزِمَ إسْقَاطُ مَا ثَبَتَ لِأَحَدِ الْمُتَبَايِعَيْنِ مِنْ الْخِيَارِ اهـ. ح ل
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِي مُدَّةِ خِيَارِ الْآخَرِ إنَّمَا يُمْتَنَعُ إذَا كَانَ مَعَ غَيْرِ الْآخَرِ؛ لِأَنَّ صِحَّتَهُ تَقْتَضِي إسْقَاطَ مَا ثَبَتَ لَهُ مِنْ الْخِيَارِ أَمَّا مَعَهُ فَيَصِحُّ وَيَكُونُ ذَلِكَ إجَازَةً مِنْهُمَا اهـ وَانْظُرْ هَذَا مَعَ مَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْخِيَارِ مِنْ أَنَّ تَصَرُّفَ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ مَعَ أَجْنَبِيٍّ فِي زَمَنِ خِيَارِهِ أَوْ خِيَارِهِمَا صَحِيحٌ وَيَكُونُ فَسْخًا مِنْ الْبَائِعِ وَإِجَازَةً مِنْ الْمُشْتَرِي كَمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَالتَّصَرُّفُ كَوَطْءٍ وَإِعْتَاقٍ وَبَيْعٍ وَإِجَارَةٍ وَتَرْوِيجٍ مِنْ بَائِعٍ فَسْخٌ وَمِنْ مُشْتَرٍ إجَازَةٌ تَأَمَّلْ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ مَا اقْتَضَاهُ مَفْهُومُ الشَّارِحِ مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ التَّصَرُّفِ الَّذِي هُوَ الدَّفْعُ عَنْ الدَّيْنِ مَعَ أَجْنَبِيٍّ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُجِزْ الْآخَرُ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا تَتَوَقَّفُ صِحَّةُ التَّصَرُّفِ مِنْ أَحَدِهِمَا عَلَى إجَازَةِ الْآخَرِ (قَوْلُهُ: لَا يَسْتَدْعِي لُزُومَ الْمِلْكِ) كَانَ الْمَعْنَى لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى لُزُومِ الْمِلْكِ بَلْ يَصِحُّ قَبْلَ لُزُومِهِ تَأَمَّلْ اهـ. سَبْط طَبَلَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: إلَّا إنْ أُحِيلَ بِهِ) لَمْ يَقُلْ أَوْ عَلَيْهِ لِأَجْلِ الْغَايَةِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَأْتِي فِي الْحَوَالَةِ عَلَيْهِ بَلْ يُفَصِّلُ فِيهِ بَيْنَ الْقَبْضِ وَعَدَمِهِ كَمَا
بَعْدَ قَبْضِهِ بِإِذْنِهِ وَسَلَّمَهُ إلَيْهِ فِي الْمَجْلِسِ صَحَّ، وَلَوْ أُحِيلَ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ مِنْ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ وَتَفَرَّقَا قَبْلَ التَّسْلِيمِ لَمْ يَصِحَّ السَّلَمُ وَإِنْ جَعَلْنَا الْحَوَالَةَ قَبْضًا؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ هُنَا الْقَبْضُ الْحَقِيقِيُّ؛ وَلِهَذَا لَا يَكْفِي فِيهِ الْإِبْرَاءُ، فَإِنْ أَذِنَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ لِلْمُسْلَمِ فِي التَّسْلِيمِ إلَى الْمُحْتَالِ فَفَعَلَ فِي الْمَجْلِسِ صَحَّ وَكَانَ وَكِيلًا عَنْهُ فِي الْقَبْضِ، وَعُلِمَ مِمَّا ذَكَرْته أَوَّلًا مَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ مِنْ أَنَّ رُؤْيَةَ رَأْسِ الْمَالِ تَكْفِي عَنْ مَعْرِفَةِ قَدْرِهِ (وَمَتَى فُسِخَ) السَّلَمُ بِمُقْتَضٍ لَهُ (وَهُوَ) أَيْ رَأْسُ الْمَالِ (بَاقٍ رُدَّ) بِعَيْنِهِ (وَإِنْ عَيَّنَ فِي الْمَجْلِسِ) لَا فِي الْعَقْدِ؛ لِأَنَّهُ عَيَّنَ مَالَ الْمُسْلَمِ فَإِنْ كَانَ تَالِفًا رَدَّ بَدَلَهُ مِنْ مِثْلٍ أَوْ قِيمَةٍ.
(وَ) ثَالِثُهَا (بَيَانُ مَحَلِّ) بِفَتْحِ الْحَاءِ أَيْ مَكَانِ (التَّسْلِيمِ) لِلْمُسْلَمِ فِيهِ (إنْ أَسْلَمَ فِي مُؤَجَّلٍ بِمَحَلٍّ لَا يَصْلُحُ لَهُ) أَيْ لِلتَّسْلِيمِ (أَوْ لِحَمْلِهِ) أَيْ الْمُسْلَمِ فِيهِ (مُؤْنَةٌ) لِتَفَاوُتِ الْأَغْرَاضِ فِيمَا يُرَادُ مِنْ الْأَمْكِنَةِ فِي ذَلِكَ أَمَّا إذَا أَسْلَمَ فِي حَالٍّ أَوْ فِي مُؤَجَّلٍ لَكِنْ بِمَحَلٍّ يَصْلُحُ لِلتَّسْلِيمِ وَلَا مُؤْنَةَ لِحَمْلِهِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ ذَلِكَ وَيَتَعَيَّنُ مَحَلُّ الْعَقْدِ لِلتَّسْلِيمِ.
ــ
[حاشية الجمل]
أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ (قَوْلُهُ: لَا إنْ أُحِيلَ بِهِ) أَيْ وُجِدَتْ صُورَةُ حَوَالَةٍ؛ إذْ هَذِهِ الْحَوَالَةُ بَاطِلَةٌ
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ أَحَالَ بِهِ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ عَلَى ثَالِثٍ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ عَكْسُهُ فَالْحَوَالَةُ بَاطِلَةٌ بِكُلِّ تَقْدِيرٍ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي بَابِهَا وَإِذَا قَبَضَهُ الْمُحْتَالُ وَهُوَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى فِي الْمَجْلِسِ فَلَا يَجُوزُ وَلَا يَصِحُّ؛ إذْ الْمُحَالُ عَلَيْهِ يُؤَدِّيهِ عَنْ جِهَةِ نَفْسِهِ لَا عَنْ جِهَةِ الْمُسْلَمِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قَبَضَهُ الْمُحِيلُ مِنْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ أَوْ مِنْ الْمُحْتَالِ بَعْدَ قَبْضِهِ بِإِذْنِهِ لَهُ وَسَلَّمَهُ فِي الْمَجْلِسِ صَحَّ اهـ. وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ: بِكُلِّ تَقْدِيرٍ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لِتَوَقُّفِ صِحَّتِهَا عَلَى صِحَّةِ الِاعْتِيَاضِ عَنْ الْمُحَالِ بِهِ وَعَلَيْهِ وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ فِي رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ اهـ. سم
(قَوْلُهُ: بَعْدَ قَبْضِهِ بِإِذْنِهِ) أَيْ بِإِذْنٍ جَدِيدٍ فَلَا يَكْفِي مَا تَضَمَّنَتْ الْحَوَالَةُ اهـ. سم عَلَى مَنْهَجٍ اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ: وَلَوْ أُحِيلَ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ إلَخْ) سَيَأْتِي فِي بَابِ الْحَوَالَةِ أَنَّهَا لَا تَصِحُّ بِدَيْنِ السَّلَمِ الشَّامِلِ لِرَأْسِ الْمَالِ وَلِلْمُسْلَمِ فِيهِ وَلَا عَلَيْهِ لِعَدَمِ صِحَّةِ الِاعْتِيَاضِ عَنْهُ فَفِيهِ تَصْرِيحٌ بِعَدَمِ صِحَّةِ الِاعْتِيَاضِ عَنْ رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ وَبِهِ صَرَّحَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ خِلَافًا لِمُقْتَضَى كَلَامِهِ فِي هَذَا الْكِتَابِ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ: فَإِنْ أَذِنَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ إلَخْ) هَذَا تَفْصِيلٌ فِي مَفْهُومِ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَتَفَرَّقَا قَبْلَ التَّسْلِيمِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَعُلِمَ مِمَّا ذَكَرْته أَوَّلًا) وَهُوَ قَوْلُهُ: وَشَرَطَ لَهُ مَعَ شُرُوطِ الْبَيْعِ (قَوْلُهُ: مِنْ أَنَّ رُؤْيَةَ رَأْسِ الْمَالِ) أَيْ الْمِثْلِيِّ عَلَى الْأَصَحِّ وَالْمُتَقَوِّمِ اتِّفَاقَا اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَهُوَ بَاقٍ) أَيْ مَوْجُودٌ فِي مِلْكِهِ وَإِنْ زَالَ وَعَادَ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ
وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ: بَاقٍ أَيْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ ثَالِثٌ وَإِلَّا فَيَأْتِي فِيهِ جَمِيعُ مَا مَرَّ فِي الثَّمَنِ بَعْدَ الْفَسْخِ فِي نَحْوِ رَدٍّ بِعَيْبٍ أَوْ إقَالَةٍ أَوْ تَحَالُفٍ وَانْظُرْ لَوْ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ ثُمَّ عَادَ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ كَالْقَرْضِ فَيَرُدُّهُ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَهُوَ بَاقٍ) أَيْ وَإِنْ تَعَيَّبَ اهـ. شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ: وَإِنْ تَعَيَّبَ أَيْ وَلَا أَرْشَ لَهُ فِي مُقَابَلَةِ الْعَيْبِ كَالثَّمَنِ فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ يَأْخُذُهُ مِنْ الْبَائِعِ بِلَا أَرْشٍ إذَا فُسِخَ عَقْدُ الْبَيْعِ بَعْدَ تَعَيُّبِهِ حَيْثُ كَانَ الْعَيْبُ نَقْصَ صِفَةٍ لَا نَقْصَ عَيْنٍ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ رَدَّهُ مَعَ الْأَرْشِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّارِحُ فِي بَابِ الْخِيَارِ (قَوْلُهُ: رُدَّ بِعَيْنِهِ) أَيْ وَلَوْ حَجَرَ عَلَى الْمُسْلَمِ إلَيْهِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ: رُدَّ بِعَيْنِهِ) أَيْ سَوَاءٌ عَيَّنَ فِي الْعَقْدِ أَوْ فِي الْمَجْلِسِ وَإِنَّمَا غَيَّا بِالثَّانِي لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ لَا يَجِبُ فِيهِ رَدُّهُ بِعَيْنِهِ اهـ (قَوْلُهُ: وَإِنْ عَيَّنَ فِي الْمَجْلِسِ) الْغَايَةُ لِلرَّدِّ
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ وَقِيلَ لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ رَدَّ بَدَلَهُ إنْ عَيَّنَ فِي الْمَجْلِسِ دُونَ الْعَقْدِ.
(قَوْلُهُ: وَبَيَانُ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ) صُوَرُ الْمَقَامِ ثَمَانِيَةٌ؛ لِأَنَّ الْمُسْلَمَ فِيهِ إمَّا حَالٌّ أَوْ مُؤَجَّلٌ وَعَلَى كُلٍّ فَالْمَوْضِعُ إمَّا صَالِحٌ أَوْ غَيْرُ صَالِحٍ وَعَلَى كُلٍّ كَانَ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ أَوْ لَا ذَكَرَ فِي الْمَنْطُوقِ ثَلَاثَ صُوَرٍ يَجِبُ فِيهَا الْبَيَانُ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ فِي مُؤَجَّلٍ بِمَحَلٍّ لَا يَصْلُحُ لَهُ صَادِقٌ بِمَا إذَا كَانَ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ أَوْ لَا فَيُضَافُ لِقَوْلِهِ أَوْ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ وَذَكَرَ فِي الْمَفْهُومِ خَمْسَةً لَا يَجِبُ فِيهَا الْبَيَانُ ذَكَرَ أَرْبَعَةً بِقَوْلِهِ أَمَّا إذَا أَسْلَمَ فِي حَالٍّ إلَخْ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ أَوْ لَا وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَحَلُّ صَالِحًا أَوْ لَا وَذَكَرَ الْخَامِسَةَ بِقَوْلِهِ أَوْ فِي مُؤَجَّلٍ لَكِنْ بِمَحَلٍّ إلَخْ لَكِنْ فِي كَلَامِهِ ضَعْفٌ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَاهُ أَنَّ الْحَالَّ لَا يَجِبُ فِيهِ الْبَيَانُ وَلَوْ كَانَ الْمَحَلُّ غَيْرَ صَالِحٍ وَالْمُعْتَمَدُ فِي هَذِهِ وُجُوبُ الْبَيَانِ سَوَاءٌ كَانَ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ أَوْ لَا وَلِذَلِكَ قَالَ ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَصْلُحْ الْمَوْضِعُ وَجَبَ الْبَيَانُ مُطْلَقًا وَإِنْ صَلَحَ وَلَيْسَ لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ لَمْ يَجِبْ الْبَيَانُ مُطْلَقًا وَإِنْ صَلَحَ وَلِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ وَجَبَ الْبَيَانُ فِي الْمُؤَجَّلِ دُونَ الْحَالِّ فَبِهَذَا يُعْلَمُ احْتِيَاجُ كَلَامِ الْمَحَلِّيِّ أَيْ وَكَلَامُ الْمَنْهَجِ لِلتَّقْيِيدِ اهـ. م ر اهـ سم عَلَى حَجّ وَمَتَى اشْتَرَطَ التَّعْيِينَ فَتَرَكَهُ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَوْ لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ) أَيْ مِنْ الْمَحَلِّ الَّذِي يُطْلَبُ تَحْصِيلُهُ مِنْهُ إلَى مَحَلِّ الْعَقْدِ وَقَعَ فِي نُسْخَةِ الْمُؤَلِّفِ إسْقَاطُ الْهَمْزَةِ هُنَا وَإِثْبَاتُهَا فِي قَوْلِهِ فِيمَا سَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ وَلَا مُؤْنَةَ لِحَمْلِهِ وَالْأَوْلَى إثْبَاتُهَا هُنَا وَإِسْقَاطُهَا ثَمَّ لِيُفِيدَ مَا سَيَأْتِي اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: فِيمَا يُرَادُ مِنْ الْأَمْكِنَةِ) مُتَعَلِّقٌ بِالْأَغْرَاضِ وَقَوْلُهُ مِنْ الْأَمْكِنَةِ بَيَانٌ لِمَا وَقَوْلُهُ فِي ذَلِكَ أَيْ الْمَذْكُورِ مِنْ كَوْنِ الْمَحَلِّ غَيْرَ صَالِحٍ أَوْ لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ وَفِي سَبَبِيَّةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِتَفَاوُتٍ اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا أَسْلَمَ فِي حَالٍّ إلَخْ) اقْتَضَى صَنِيعُهُ عَدَمَ اشْتِرَاطِ تَعْيِينِ الْمَحَلِّ فِي السَّلَمِ الْحَالِّ مُطْلَقًا أَيْ وَلَوْ غَيْرَ صَالِحٍ وَبِهِ صَرَّحَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَضَعَّفَ كَلَامَ ابْنِ الرِّفْعَةِ أَوْ لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ وَهُوَ وَاضِحٌ فِي الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ فَمَتَى كَانَ غَيْرَ صَالِحٍ لَا بُدَّ مِنْ التَّعْيِينِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ وَإِنْ كَانَ لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ وَلَعَلَّ وَجْهَ
وَإِنْ عَيَّنَا غَيْرَهُ تَعَيَّنَ وَالْمُرَادُ بِمَحَلِّ الْعَقْدِ تِلْكَ الْمَحَلَّةُ لَا ذَلِكَ الْمَحَلُّ بِعَيْنِهِ وَلَوْ عَيَّنَا مَحَلًّا فَخَرَجَ عَنْ صَلَاحِيَّةِ التَّسْلِيمِ تَعَيَّنَ أَقْرَبُ مَحَلٍّ صَالِحٍ عَلَى الْأَقْيَسِ فِي الرَّوْضَةِ وَقَوْلِي فِي مُؤَجَّلٍ مِنْ زِيَادَتِي (وَصَحَّ) السَّلَمُ (حَالًّا وَمُؤَجَّلًا) بِأَنْ يُصَرِّحَ بِهِمَا أَمَّا الْمُؤَجَّلُ فَبِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ وَأَمَّا الْحَالُّ فَبِالْأَوْلَى لِبُعْدِهِ عَنْ الْغَرَرِ وَلَا يُنْقَضُ بِالْكِتَابَةِ؛ لِأَنَّ الْأَجَلَ فِيهَا إنَّمَا وَجَبَ لِعَدَمِ قُدْرَةِ الرَّقِيقِ وَالْحُلُولُ يُنَافِي ذَلِكَ وَالتَّأْجِيلُ يَكُونُ (بِأَجَلٍ يَعْرِفَانِهِ) أَيْ يَعْرِفُهُ الْعَاقِدَانِ (أَوْ عَدْلَانِ) غَيْرُهُمَا أَوْ عَدَدُ تَوَاتُرٍ وَلَوْ مِنْ كُفَّارٍ (كَإِلَى عِيدٍ أَوْ جُمَادَى وَيُحْمَلُ عَلَى الْأَوَّلِ) الَّذِي يَلِيهِ مِنْ الْعِيدَيْنِ أَوْ جُمَادَيَيْنِ لِتَحَقُّقِ الِاسْمِ بِهِ وَخَرَجَ بِذَلِكَ الْمَجْهُولُ كَإِلَى الْحَصَادِ أَوْ فِي شَهْرِ كَذَا فَلَا يَصِحُّ وَقَوْلِي يَعْرِفَانِهِ أَوْ عَدْلَانِ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ وَيُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِالْأَجَلِ (وَمُطْلَقُهُ) أَيْ السَّلَمِ بِأَنْ يُطْلَقَ عَنْ الْحَوْلِ وَالتَّأْجِيلِ (حَالٌّ) كَالثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ الْمُطْلَقِ (وَإِنْ عَيَّنَا شُهُورًا وَلَوْ غَيْرَ عَرَبِيَّةٍ) كَالْفُرْسِ وَالرُّومِ (صَحَّ) ؛ لِأَنَّهَا مَعْلُومَةٌ مَضْبُوطَةٌ (وَمُطْلَقُهَا هِلَالِيَّةٌ)
ــ
[حاشية الجمل]
إطْلَاقِهِمْ فِي الْحَالِّ وَتَفْصِيلِهِمْ فِي الْمُؤَجَّلِ أَنَّ الْحَالَّ يَجِبُ تَسْلِيمُهُ بِمَحَلِّهِ بِخِلَافِ الْمُؤَجَّلِ يَجِبُ تَسْلِيمُهُ بِفَرَاغِ الْأَجَلِ فَاعْتُبِرَ فِيهِ تَعْيِينُ الْمَحَلِّ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ: وَإِنْ عَيَّنَا غَيْرَهُ تَعَيَّنَ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ غَيْرَ صَالِحٍ وَقَرَّرَ شَيْخُنَا ز ي أَنَّهُ إذَا عَيَّنَا غَيْرَ صَالِحٍ بَطَلَ الْعَقْدُ اهـ. ح ل
وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ أَيْ وَلَوْ كَانَ غَيْرَ صَالِحٍ كَمَا بَحَثَهُ الْبُرْهَانُ الْعَلْقَمِيُّ ثُمَّ رَأَيْت أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ أَقْرَبُ مَحَلٍّ صَالِحٍ عَلَى الْأَقْرَبِ مِنْ وَجْهَيْنِ اهـ. بِحُرُوفِهِ مَعَ اخْتِصَارٍ (قَوْلُهُ: لَا ذَلِكَ الْمَحَلُّ بِعَيْنِهِ) حَتَّى لَوْ قَالَ لَهُ تُسَلِّمُهُ لِي فِي بَلَدِ كَذَا وَهِيَ غَيْرُ كَبِيرَةٍ كَفَى إحْضَارُهُ فِي أَوَّلِهَا وَإِنْ بَعُدَ عَنْ مَنْزِلِهِ أَوْ فِي أَيِّ مَحَلٍّ شِئْت مِنْهُ صَحَّ مَا لَمْ يَتَّسِعْ. اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فَخَرَجَ عَنْ صَلَاحِيَّةِ التَّسْلِيمِ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ بِخَرَابٍ أَوْ خَوْفٍ أَوْ غَيْرِهِمَا وَهُوَ ظَاهِرٌ خِلَافًا لِمَا فِي الْعُبَابِ مِنْ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْخَرَابِ وَالْخَوْفِ حَيْثُ قَالَ إنْ كَانَ لِخَرَابٍ تَعَيَّنَ أَقْرَبُ مَوْضِعٍ وَإِنْ كَانَ لِخَوْفٍ فَلَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْلَمِ الْقَبُولُ فِيهِ وَلَا عَلَى الْمُسْلَمِ إلَيْهِ النَّقْلُ فَيَتَخَيَّرُ الْمُسْلَمُ اهـ ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ: تَعَيَّنَ أَقْرَبُ مَحَلٍّ صَالِحٍ) أَيْ وَلَوْ أَبْعَدَ مِنْهُ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ فِيمَا يَظْهَرُ لِاقْتِضَاءِ الْعَقْدِ لَهُ فَهُوَ مِنْ تَتِمَّةِ التَّسْلِيمِ الْوَاجِبِ وَلَا يَثْبُتُ لِلْمُسْلَمِ خِيَارٌ وَلَا يُجَابُ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ لَوْ طَلَبَ الْفَسْخَ وَرَدَّ رَأْسَ الْمَالِ وَلَوْ لِخَلَاصِ ضَامِنٍ وَفَكِّ رَهْنٍ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ اهـ. شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ: وَلَا أُجْرَةَ لَهُ أَيْ يَأْخُذُهَا الْمُسْلَمُ فِي الْأَبْعَدِ أَوْ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ فِي الْأَنْقَصِ وَالْمُرَادُ أُجْرَةُ الزِّيَادَةِ فِي الْأَبْعَدِ وَأُجْرَةُ النَّقْصِ فِي الْأَنْقَصِ اهـ. سم عَلَى حَجّ
(قَوْلُهُ: وَصَحَّ حَالًّا) أَيْ إنْ كَانَ الْمُسْلَمُ فِيهِ مَوْجُودًا حِينَئِذٍ وَإِلَّا تَعَيَّنَ كَوْنُهُ مُؤَجَّلًا. اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ وَإِلَّا تَعَيَّنَ كَوْنُهُ مُؤَجَّلًا بِمَعْنَى أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ التَّصْرِيحُ بِالتَّأْجِيلِ وَإِلَّا لَمْ يَنْعَقِدْ اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ بِأَنْ يُصَرِّحَ بِهِمَا) إنَّمَا قَيَّدَ بِهَذَا لِئَلَّا يَتَكَرَّرَ مَعَ قَوْلِهِ وَمُطْلَقُهُ حَالٌّ اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ: وَالْإِجْمَاعُ) أَيْ إجْمَاعُ الْأَئِمَّةِ اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ: يَعْرِفَانِهِ أَوْ عَدْلَانِ) وَاكْتَفَى هُنَا بِمَعْرِفَةِ الْعَاقِدَيْنِ الْأَجَلَ أَوْ مَعْرِفَةِ عَدْلَيْنِ وَلَمْ يَكْتَفِ بِذَلِكَ فِي صِفَاتِ الْمُسْلَمِ فِيهِ كَمَا سَيَأْتِي؛ لِأَنَّ الْجَهَالَةَ هُنَا رَاجِعَةٌ إلَى الْأَجَلِ وَثَمَّ إلَى الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فَجَازَ أَنْ يُحْتَمَلَ هُنَا مَا لَا يُحْتَمَلُ هُنَاكَ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَوْ عَدْلَانِ) أَيْ فَيَكْفِي أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ بِخِلَافِ مَا يَأْتِي فِي الصِّفَاتِ حَيْثُ قَالَ وَذَكَرَهَا فِي الْعَقْدِ بِلُغَةٍ يَعْرِفَانِهَا وَعَدْلَانِ اهـ شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ: أَوْ عَدْلَانِ) أَيْ فِي مَحَلِّ التَّسْلِيمِ أَوْ فِي مَحَلٍّ يَلْزَمُهُمَا الْحُضُورُ مِنْهُ إلَيْهِ لَوْ دُعِيَا لِلشَّهَادَةِ عَلَى مَا بُحِثَ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَهُوَ مَسَافَةُ الْعَدْوَى اهـ. ق ل
(قَوْلُهُ: أَوْ جُمَادَيَيْنِ) بِضَمِّ الْجِيمِ وَفَتْحِ الْمِيمِ وَالدَّالِ وَكَسْرِ النُّونِ وَلَمْ يُعَرِّفْهُمَا كَاَللَّذَيْنِ قَبْلَهُمَا؛ لِأَنَّ نَحْوَ الْعِيدِ إذَا ثُنِّيَ قُصِدَ تَنْكِيرُهُ فَيَزُولُ مِنْهُ تَعْرِيفُ الْعَلَمِيَّةِ بِخِلَافِ جُمَادَى فَيُثَنَّى مَعَ عَلَمِيَّتِهِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يُعَرَّفُ بِاللَّامِ لِئَلَّا يَجْتَمِعَ عَلَيْهِ مُعَرِّفَانِ وَهَذَا مُقَرَّرٌ فِي كُتُبِ الْعَرَبِيَّةِ لَكِنْ يَبْقَى النَّظَرُ فِي وَجْهِ خُرُوجِ الْجُمَادَيَيْنِ مِنْ الْقَاعِدَةِ مِنْ التَّنْكِيرِ عِنْدَ إرَادَةِ التَّثْنِيَةِ أَوْ الْجَمْعِ فَلْيُحَرَّرْ انْتَهَى شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: لِتَحَقُّقِ الِاسْمِ بِهِ) وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَ الْعَقْدُ بَعْدَ الْأَوَّلِ وَقَبْلَ الثَّانِي حُمِلَ عَلَى الثَّانِي لِتَعَيُّنِهِ اهـ. شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ: بَعْدَ الْأَوَّلِ لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْبَعْدِيَّةِ فِي الرَّبِيعَيْنِ وَالْجُمَادَيَيْنِ أَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ فِي أَثْنَاءِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ أَوْ جُمَادَى الْأُولَى وَقَالَ إلَى رَبِيعٍ أَوْ جُمَادَى فَيُحْمَلُ عَلَى أَوَّلِ الثَّانِي وَإِلَّا فَلَا يُصْبِحُ حَمْلُهُ عَلَى أَوَّلِ رَبِيعِ الثَّانِي إذَا وَرَدَ الْعَقْدُ بَعْدَ انْسِلَاخِ الْأَوَّلِ فَلْيُتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ وَلَوْ غَيْرَ عَرَبِيَّةٍ) وَأَوَّلُ الْعَرَبِيَّةِ الْمُحَرَّمُ وَيُحْمَلُ إلَى أَوَّلِهِ وَغُرَّتِهِ وَهِلَالِهِ عَلَى أَوَّلِ جُزْءٍ مِنْهُ وَإِلَى آخِرِهِ وَسَلْخِهِ وَفَرَاغِهِ عَلَى آخِرِ جُزْءٍ مِنْهُ وَكَذَا الْبَقِيَّةُ فَإِنْ قَالَ فِيهِ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ وَالْأَجَلُ بِالنَّيْرُوزِ صَحِيحٌ وَهُوَ نُزُولُ الشَّمْسِ أَوْ بُرْجُ الْمِيزَانِ وَهُوَ نِصْفُ شَهْرِ تُوتِ الْقِبْطِيِّ وَالْمَشْهُورُ الْآنَ أَنَّهُ أَوَّلُهُ وَكَذَا بِالصَّلِيبِ وَهُوَ سَابِعَ عَشَرَ شَهْرِ تُوتٍ وَبِالْمِهْرَجَانِ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَهُوَ نُزُولُ الشَّمْسِ أَوَّلَ بُرْجِ الْحَمْلِ وَهُوَ نِصْفُ شَهْرِ بَرَمْهَاتَ الْقِبْطِيِّ وَلَا يَجُوزُ بِفِصْحِ النَّصَارَى بِكَسْرِ الْفَاءِ وَلَا بِفَطِيرِ الْيَهُودِ وَهُمَا عِيدَانِ لَهُمَا م ر كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه لِاخْتِلَافِ وَقْتِهِمَا قَالَ بَعْضُهُمْ وَلَعَلَّ ذَلِكَ كَانَ فِي زَمَنِهِ وَإِلَّا فَهُمَا الْآنَ فِي زَمَنٍ مُعَيَّنٍ عِنْدَهُمْ وَرُدَّ بِأَنَّ وَقْتَهُمَا قَدْ يَتَقَدَّمُ، وَقَدْ يَتَأَخَّرُ كَمَا يَعْرِفُهُ مَنْ لَهُ إلْمَامٌ بِحِسَابِ الْقِبْطِ فَرَاجِعْهُ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
وَفِي الْمِصْبَاحِ فِصْحُ النَّصَارَى مِثْلُ فِطْرِهِمْ وَزْنًا وَمَعْنًى وَهُوَ الَّذِي يَأْكُلُونَ فِيهِ اللَّحْمَ بَعْدَ الصِّيَامِ قَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ فِي بَابِ مَا هُوَ مَكْسُورُ الْأَوَّلِ مِمَّا فَتَحَتْهُ الْعَامَّةُ وَهُوَ فَصَحَ النَّصَارَى إذَا أَفْطَرُوا وَأَكَلُوا اللَّحْمَ وَالْجَمْعُ فَصُوحٌ
؛ لِأَنَّهَا عُرْفُ الشَّرْعِ وَذَلِكَ بِأَنْ يَقَعَ الْعَقْدُ أَوَّلَهَا (فَإِنْ انْكَسَرَ شَهْرٌ) مِنْهَا بِأَنْ وَقَعَ الْعَقْدُ فِي أَثْنَائِهِ (حُسِبَ الْبَاقِي) بَعْدَهُ (بِأَهِلَّةٍ وَتَمَّمَ الْأَوَّلَ ثَلَاثِينَ) مِمَّا بَعْدَهَا وَلَا يُلْغَى الْمُنْكَسِرُ لِئَلَّا يَتَأَخَّرَ ابْتِدَاءُ الْأَجَلِ عَنْ الْعَقْدِ نَعَمْ لَوْ وَقَعَ الْعَقْدُ فِي الْيَوْمِ الْأَخِيرِ مِنْ الشَّهْرِ اكْتَفَى بِالْأَشْهُرِ بَعْدَهُ بِالْأَهِلَّةِ وَإِنْ نَقَصَ بَعْضُهَا وَلَا يُتَمِّمُ الْيَوْمَ مِمَّا بَعْدَهَا وَإِنْ نَقَصَ آخِرُهَا؛ لِأَنَّهَا مَضَتْ عَرَبِيَّةً كَوَامِلَ وَيُتَمِّمُ مِنْ الْأَخِيرِ إنْ كَمُلَ.
(وَ) رَابِعُهَا (قُدْرَةٌ عَلَى تَسْلِيمٍ) لِلْمُسْلَمِ فِيهِ (عِنْدَ وُجُوبِهِ) وَذَلِكَ فِي السَّلَمِ الْحَالِّ بِالْعَقْدِ وَفِي الْمُؤَجَّلِ بِحُلُولِ الْأَجَلِ فَلَوْ أَسْلَمَ فِي مُنْقَطِعٍ عِنْدَ الْحُلُولِ كَالرُّطَبِ فِي الشِّتَاءِ لَمْ يَصِحَّ وَهَذَا الشَّرْطُ فِي الْحَقِيقَةِ مِنْ شُرُوطِ الْبَيْعِ وَإِنَّمَا صَرَّحَ بِهِ هُنَا مَعَ الِاغْتِنَاءِ عَنْهُ بِقَوْلِي مَعَ شُرُوطِ الْبَيْعِ لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ مَا يَأْتِي وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ بَيَانُ مَحَلِّ الْقُدْرَةِ وَهُوَ حَالَةُ وُجُوبِ التَّسْلِيمِ وَهِيَ تَارَةً تَقْتَرِنُ بِالْعَقْدِ لِكَوْنِ السَّلَمِ حَالًّا وَتَارَةً تَتَأَخَّرُ عَنْهُ لِكَوْنِهِ مُؤَجَّلًا كَمَا تَقَرَّرَ بِخِلَافِ الْبَيْعِ لِلْمُعَيَّنِ فَإِنَّ الْمُعْتَبَرَ اقْتِرَانُ الْقُدْرَةِ فِيهِ
ــ
[حاشية الجمل]
مِثْلُ حِمْلٍ وَحَمُولٍ وَأَفْصَحَ النَّصَارَى مِثْلَ أَفْطَرُوا وَزْنًا وَمَعْنًى مِنْ الْفِصْحِ وَهُوَ عِيدٌ لَهُمْ مِثْلُ عِيدِ الْمُسْلِمِينَ وَصَوْمُهُمْ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَوْمًا وَيَوْمُ الْأَحَدِ الْكَائِنِ بَعْدَ ذَلِكَ هُوَ الْعِيدُ.
اهـ.، وَفِيهِ أَيْضًا وَعِيدُ الْفِطْرِ عِيدٌ لِلْيَهُودِ يَكُونُ فِي خَامِسَ عَشَرَ نِيسَانَ وَلَيْسَ الْمُرَادُ نِيسَانَ الرُّومِيِّ بَلْ شَهْرٌ مِنْ شُهُورِهِمْ وَحِسَابُهُ صَعْبٌ فَإِنَّ السِّنِينَ عِنْدَهُمْ شَمْسِيَّةٌ وَالشُّهُورَ قَمَرِيَّةٌ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهَا عُرْفُ الشَّرْعِ) قَالَ تَعَالَى {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ} [البقرة: 189] الْآيَةُ وَكَذَا السَّنَةُ إذَا أُطْلِقَتْ حُمِلَتْ عَلَى الْهِلَالِيَّةِ فَإِنْ قَيَّدَ بِالْعَدَدِيَّةِ أَوْ الشَّمْسِيَّةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ تَقَيَّدَ وَالْعَدَدِيَّةُ ثَلَثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ يَوْمًا؛ لِأَنَّ الشَّهْرَ الْعَدَدِيَّ ثَلَاثُونَ وَالشَّمْسِيَّةُ ثَلَاثُمِائَةِ وَخَمْسَةٌ وَسِتُّونَ يَوْمًا وَرُبْعُ يَوْمٍ أَوَّلُهَا الْحَمَلُ وَرُبَّمَا يُجْعَلُ أَوَّلُهَا النَّيْرُوزُ وَالْهِلَالِيَّةُ أَوَّلُهَا الْمُحَرَّمُ، وَقَدْ اسْتَقَرَّ التَّارِيخُ الْإِسْلَامِيُّ مِنْ هِجْرَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَانَتْ فِي رَبِيعٍ الْأَوَّلِ ثُمَّ قُدِّمَ عَنْهُ شَهْرَيْنِ وَاسْتَقَرَّ أَوَّلُ السَّنَةِ الْمُحَرَّمُ مِنْ زَمَنِ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم وَكَانَ عُثْمَانُ يُخْرِجُ الْعَطَاءَ فِيهِ. اهـ. (فَرْعٌ)
لَوْ قَالَ إلَى رَمَضَانَ أَوْ آخِرِهِ صَحَّ خِلَافًا لِمَا مَشْي عَلَيْهِ الرَّوْضُ وَنَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الْأَصْحَابِ وَيُحْمَلُ عَلَى أَوَّلِ جُزْءٍ مِنْ رَمَضَانَ فِي الْأَوَّلِ وَآخِرِ جُزْءٍ مِنْهُ فِي الثَّانِي اهـ. سم
(قَوْلُهُ: وَذَلِكَ بِأَنْ يَقَعَ الْعَقْدُ أَوَّلَهَا) أَيْ فَقَوْلُهُ هِلَالِيَّةٌ أَيْ كُلُّهَا بِخِلَافِ مَا إذَا وَقَعَ فِي أَثْنَائِهَا فَلَيْسَتْ كُلُّهَا هِلَالِيَّةً بَلْ الْبَعْضُ وَالْبَعْضُ. اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ وَقَعَ الْعَقْدُ إلَخْ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ وَتَمَّمَ الْأَوَّلَ ثَلَاثِينَ مِمَّا بَعْدَهَا وَلَيْسَ اسْتِدْرَاكًا عَلَى قَوْلِهِ وَلَا يُلْغَى الْمُنْكَسِرُ؛ لِأَنَّ مَعْنَى الْإِلْغَاءِ عَدَمُ الْحُسْبَانِ وَنِصْفُ الْيَوْمِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ مَحْسُوبٌ مِنْ الْأَجَلِ وَإِنْ نَقَصَ الْآخَرُ اهـ. شَيْخُنَا
وَانْظُرْ كَيْفَ يُحْسَبُ نِصْفُ الْيَوْمِ مَعَ أَنَّ الْأَشْهُرَ الَّتِي وَقَعَ التَّأْجِيلُ بِهَا لَمْ تَدْخُلْ فَيَلْزَمُ عَلَى حُسْبَانِهِ أَنْ يَكُونَ الْأَجَلُ أَكْثَرَ مِمَّا شَرَطَاهُ (قَوْلُهُ: وَلَا يُتَمِّمُ الْيَوْمَ مِمَّا بَعْدَهَا) أَيْ مِنْ الشَّهْرِ الرَّابِعِ فِيمَا لَوْ وَقَعَ التَّأْجِيلُ بِثَلَاثَةٍ وَقَوْلُهُ وَيُتَمِّمُ مِنْ الْآخَرِ أَيْ مِنْ الشَّهْرِ الْآخَرِ مِنْ شُهُورِ الْأَجَلِ أَيْ مِنْ الْيَوْمِ الْأَخِيرِ مِنْهُ فَلَا يُشْتَرَطُ انْسِلَاخُهُ بَلْ يَكْفِي أَنْ يَمْضِيَ مِنْ الْيَوْمِ الْآخَرِ مِنْهُ مَا يَتِمُّ بِهِ الْيَوْمُ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الْعَقْدُ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ: وَإِنْ نَقَصَ آخِرُهَا) يُتَأَمَّلُ وَجْهُ الْغَايَةِ فِيهِ وَلَعَلَّ الْوَجْهَ حَذْفُ الْوَاوِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ الْوَجْهَ إبْقَاؤُهَا وَأَنَّ الْمُرَادَ لَا يُكْمِلُ مِمَّا بَعْدَهَا مُطْلَقًا وَأَمَّا مِنْ الْآخَرِ فَيُفَصَّلُ فِيهِ وَإِنْ كَانَ يُفْهَمُ مِنْ عَدَمِ التَّكْمِيلِ مَعَ النَّقْصِ عَدَمُ التَّكْمِيلِ مَعَ الْكَمَالِ بِالْأَوْلَى فَتَأَمَّلْ شَوْبَرِيٌّ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْيَوْمَ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الْعَقْدُ لَا يُكْمِلُ مِنْ الشَّهْرِ الَّذِي يَلِي الْأَشْهُرَ الْمُؤَجَّلَ بِهَا مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَمُلَتْ أَوْ نَقَصَتْ وَيُكْمِلُ مِنْ الْيَوْمِ الْأَخِيرِ مِنْ الشَّهْرِ الْأَخِيرِ مِنْ الْأَشْهُرِ الْمُؤَجَّلِ بِهَا إنْ كَمُلَ بِمَعْنَى أَنَّهُ يَحِلُّ الدَّيْنُ فِي أَثْنَائِهِ وَإِنْ نَقَصَ لَمْ يُكْمِلْ اهـ.
(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهَا مَضَتْ عَرَبِيَّةٌ كَوَامِلُ) قَالَ السُّبْكِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَلَيْسَ لَك لِكَوْنِ الْقَدْرِ الْبَاقِي مِنْ يَوْمِ الْعَقْدِ يَسِيرًا بَلْ؛ لِأَنَّ مَا بَعْدَهُ قَدْرُ الْأَجَلِ وَلَوْ كَانَ الْعَقْدُ عِنْدَ الْغُرُوبِ اكْتَفَى بِهِ فَكَيْفَ لَا يَكْتَفِي بِهِ مَعَ زِيَادَةِ بَعْضِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمٍ وَبِهَذَا الْمَعْنَى يَتَبَيَّنُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ بَعْضِ يَوْمٍ وَيَوْمٍ كَامِلٍ وَيَوْمٍ وَلَيْلَتِهِ وَإِنَّمَا يَظْهَرُ التَّفَاوُتُ إذَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ وَلَوْ تَأَخَّرَ الْعَقْدُ عَنْ الْغُرُوبِ اهـ. سم
(قَوْلُهُ: إنْ كَمَّلَ) فَإِنْ نَقَصَ لَمْ يُتَمِّمْ مِنْهُ بَلْ لَا يَحِلُّ الْأَجَلُ إلَّا بِانْسِلَاخِ جَمِيعِهِ، وَفِيهِ أَنَّهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَزِمَ الْمَحْذُورُ السَّابِقُ وَهُوَ تَأَخُّرُ ابْتِدَاءِ الْأَجَلِ عَنْ الْعَقْدِ فَلَوْ وَقَعَ الْعَقْدُ عِنْدَ الزَّوَالِ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ وَشَرَطَ الْأَجَلَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَاتَّفَقَ أَنَّ ذَا الْحِجَّةِ كَانَ نَاقِصًا فَلَا بُدَّ مِنْ انْسِلَاخِ جَمِيعِهِ فَالْأَجَلُ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ أَوَّلُهَا شَوَّالٌ وَتَأَخَّرَ ابْتِدَاؤُهُ بِنِصْفِ يَوْمٍ.
(قَوْلُهُ: وَقُدْرَةٌ عَلَى تَسْلِيمٍ) وَيَأْتِي فِي تَعْبِيرِهِ بِالتَّسْلِيمِ مَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ اهـ. شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ: مَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ أَيْ مِنْ أَنَّ قُدْرَةَ الْمُشْتَرِي عَلَى التَّسَلُّمِ كَافِيَةٌ كَمَنْ اشْتَرَى مَغْصُوبًا يَقْدِرُ عَلَى انْتِزَاعِهِ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَبَيْنَ الْبَيْعِ بِأَنَّ الْبَيْعَ لِمَا وَرَدَ عَلَى شَيْءٍ بِعَيْنِهِ اكْتَفَى بِقُدْرَةِ الْمُشْتَرِي عَلَى انْتِزَاعِهِ بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَّ السَّلَمَ يُرَدُّ عَلَى مَا فِي الذِّمَّةِ فَلَا بُدَّ مِنْ قُدْرَةِ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ عَلَى تَسْلِيمِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: كَالرُّطَبِ فِي الشِّتَاءِ) أَيْ فِي أَكْثَرِ الْبِلَادِ أَمَّا فِي بَلَدٍ يُوجَدُ فِيهِ الرُّطَبُ بِالشِّتَاءِ فَيَصِحُّ فِيهِ السَّلَمُ اهـ. إيعَابٌ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْبَيْعِ لِلْمُعَيَّنِ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ إذَا كَانَ الْمَبِيعُ فِي الذِّمَّةِ كَانَ كَالسَّلَمِ فَيَكُونُ الْمُعْتَبَرُ فِيهِ الْقُدْرَةَ عِنْدَ وُجُوبِ التَّسْلِيمِ لَا عِنْدَ الْعَقْدِ وَارْتَضَاهُ م ر وَطِبّ وَحِينَئِذٍ فَالْمَبِيعُ الْمُعَيَّنُ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْقُدْرَةُ عِنْدَ الْعَقْدِ وَاَلَّذِي فِي الذِّمَّةِ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْقُدْرَةُ عِنْدَ وُجُوبِ التَّسْلِيمِ فِي الْمُؤَجَّلِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا يُعْتَبَرُ فِيهِ
بِالْعَقْدِ مُطْلَقًا وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي (بِلَا مَشَقَّةٍ عَظِيمَةٍ) مَا لَوْ ظَنَّ حُصُولَهُ عِنْدَ الْوُجُوبِ لَكِنْ بِمَشَقَّةٍ عَظِيمَةٍ كَقَدْرٍ كَثِيرٍ مِنْ الْبَاكُورَةِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ كَمَا قَالَ الشَّيْخَانِ أَنَّهُ الْأَقْرَبُ إلَى كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ (وَلَوْ) كَانَ الْمُسْلَمُ فِيهِ يُوجَدُ (بِمَحَلٍّ) آخَرَ فَيَصِحُّ إنْ (اُعْتِيدَ نَقْلُهُ) مِنْهُ لِبَيْعٍ فَإِنْ لَمْ يُعْتَدْ نَقْلُهُ لَهُ بِأَنْ نُقِلَ لَهُ نَادِرًا أَوْ لَمْ يُنْقَلْ لَهُ أَصْلًا أَوْ اُعْتِيدَ نَقْلُهُ لِغَيْرِ الْبَيْعِ كَالْهَدِيَّةِ لَمْ يَصِحَّ السَّلَمُ فِيهِ لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ (فَلَوْ أَسْلَمَ فِيمَا يَعِزُّ) وُجُودُهُ إمَّا لِقِلَّتِهِ (كَصَيْدٍ بِمَحَلِّ عِزَّةٍ) أَيْ بِمَحَلٍّ يَعِزُّ وُجُودُهُ فِيهِ (وَ) إمَّا لِاسْتِقْصَاءِ وَصْفِهِ الَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ مِثْلُ (لُؤْلُؤٍ كِبَارٍ وَيَاقُوتٍ وَ) إمَّا لِنُدْرَةِ اجْتِمَاعِهِ مَعَ الصِّفَاتِ مِثْلُ (أَمَةٍ وَأُخْتِهَا أَوْ وَلَدِهَا لَمْ يَصِحَّ) فِيهِ لِانْتِفَاءِ الْوُثُوقِ بِتَسْلِيمِهِ فِي الْأُولَى وَلِنُدْرَةِ اجْتِمَاعِهِ مَعَ الصِّفَاتِ الْمَشْرُوطِ ذِكْرُهَا فِي الْأَخِيرَتَيْنِ وَخَرَجَ بِالْكِبَارِ الصِّغَارُ
ــ
[حاشية الجمل]
الْقُدْرَةُ تَارَةً بِالْعَقْدِ وَأُخْرَى عِنْدَ وُجُوبِ التَّسْلِيمِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا فَهَذَا التَّوْجِيهُ مُشْكِلٌ اهـ. سم
(قَوْلُهُ: بِالْعَقْدِ مُطْلَقًا) هَذَا يُوهِمُ أَنَّهُ يَصِحُّ حَالًّا وَمُؤَجَّلًا وَلَيْسَ مُرَادًا فَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْإِطْلَاقِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ إلَّا هَذِهِ الْحَالَةَ أَوْ أَنَّ الْمُرَادَ وَإِنْ كَانَ ثَمَنُهُ حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا لَكِنْ هَذَا بَعِيدٌ مِنْ السِّيَاقِ فَلَوْ أَسْقَطَ لَفْظَ مُطْلَقًا لَكَانَ أَوْلَى اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الثَّمَنُ حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا وَإِلَّا فَالْمَبِيعُ مُعَيَّنٌ وَلَا يَتَأَتَّى تَأْجِيلُهُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ بِلَا مَشَقَّةٍ عَظِيمَةٍ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِغَالِبِ النَّاسِ فِي تَحْصِيلِهِ إلَى مَوْضِعِ وُجُوبِ التَّسْلِيمِ اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: مِنْ الْبَاكُورَةِ) فِي الْمِصْبَاحِ وَبَاكُورَةُ الْفَاكِهَةِ أَوَّلُ مَا يُدْرَكُ مِنْهَا وَابْتَكَرْت الْفَاكِهَةَ أَكَلْت بَاكُورَتَهَا قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الْبَاكُورَةُ مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ مَا عُجِّلَ الْإِخْرَاجُ وَالْجَمْعُ الْبَوَاكِيرُ وَالْبَاكُورَاتُ وَنَخْلَةٌ بَاكُورَةٌ أَوْ بَاكُورٌ وَبُكُورٌ وَالْجَمْعُ بُكَرٌ مِثْلَ رَسُولِ وَرُسُلِ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ) أَيْ فَلَوْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَثِيرٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَهَلْ يَتَبَيَّنُ صِحَّةُ الْعَقْدِ اكْتِفَاءً بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ أَوْ لَا نَظَرًا لِفَقْدِ الشَّرْطِ ظَاهِرًا فِيهِ نَظَرٌ وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِمْ الْعِبْرَةُ فِي شُرُوطِ الْبَيْعِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ الْأَوَّلِ اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: بِمَحَلٍّ آخَرَ) أَيْ وَلَوْ بَعِيدًا وَلَا يُنَافِيهِ مَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ الْمُسْلَمَ فِيهِ لَوْ انْقَطَعَ فَإِنَّهُ إنْ وُجِدَ فِيمَا دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَجَبَ تَحْصِيلُهُ وَإِلَّا فَلَا فَاعْتَبَرُوا فِيهِ قُرْبَ الْمَسَافَةِ وَلَمْ يَعْتَبِرُوا قُرْبَهَا هُنَا وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا كُلْفَةَ عَلَى الْمُسْلَمِ إلَيْهِ هُنَا فِي النَّقْلِ؛ لِأَنَّ غَيْرَهُ يَنْقُلُهُ مِنْ مَحَلِّهِ الْبَعِيدِ لِلْبَيْعِ وَهُوَ يَشْتَرِيهِ مِنْهُ بِخِلَافِ مَا يَأْتِي فَإِنَّهُ هُوَ الَّذِي يَنْقُلُهُ وَيُحَصِّلُهُ فَاعْتُبِرَ فِيهِ قُرْبُ الْمَسَافَةِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: إنْ اُعْتِيدَ نَقْلُهُ مِنْهُ لِبَيْعٍ) وَيُفْهَمُ مِنْ الِاعْتِيَادِ الْكَثْرَةُ وَإِنْ لَمْ تَلْزَمْ. اهـ. سم عَلَى حَجّ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ الْعَادَةُ مَعْرُوفَةٌ وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ صَاحِبَهَا يُعَاوِدُهَا أَيْ يَرْجِعُ إلَيْهَا مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى وَعَوَّدْته كَذَا فَاعْتَادَهُ وَتَعَوَّدْته أَيْ صَيَّرْته لَهُ عَادَةً وَاسْتَعَدْت الرَّجُلَ سَأَلْته أَنْ يَعُودَ وَاسْتَعَدْته الشَّيْءَ سَأَلْته أَنْ يَفْعَلَهُ ثَانِيًا اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ: إنْ اُعْتِيدَ نَقْلُهُ مِنْهُ) يَنْبَغِي أَنْ لَا يَكْتَفِيَ بِاعْتِيَادِ نَقْلِهِ بَلْ أَنْ يَعْتَادَ نَقْلُهُ كَثِيرًا أَوْ غَالِبًا؛ لِأَنَّهُمْ اعْتَبَرُوا عُمُومَ وُجُودِ الْمُسْلَمِ فِيهِ عِنْدَ الْمَحَلِّ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: لَمْ يَصِحَّ السَّلَمُ فِيهِ) أَيْ مَا لَمْ يَعْتَدْ الْمُهْدَى إلَيْهِ بَيْعَهَا وَإِلَّا فَتَكُونُ كَالْمَنْقُولِ لِلْبَيْعِ وَبَقِيَ مَا لَوْ كَانَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ هُوَ الْمُهْدَى إلَيْهِ هَلْ يَصِحُّ أَيْضًا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ عَدَمُ الصِّحَّةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَقَاعَدُ عَمَّا لَوْ أَسْلَمَ فِي لَحْمِ الصَّيْدِ الَّذِي يَعِزُّ وُجُودُهُ لِمَنْ هُوَ عِنْدَهُ فَقَدْ قَالُوا فِيهِ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَعَمَّا لَوْ أَسْلَمَ الْكَافِرُ فِي عَبْدٍ مُسْلِمٍ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ عَبْدٌ كَافِرٌ وَأَسْلَمَ لِنُدْرَةِ مِلْكِهِ لَهُ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ لِمَا اُعْتِيدَ نَقْلُهُ لِلْمُهْدَى إلَيْهِ كَثِيرًا وَهُوَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ صَيَّرَهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْجُودِ وَقْتَ وُجُوبِ التَّسْلِيمِ اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ: لُؤْلُؤٌ كِبَارٌ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ فَإِنْ ضُمَّ كَانَ مُفْرَدًا وَحِينَئِذٍ تُشَدَّدُ الْبَاءُ، وَقَدْ تُخَفَّفُ. اهـ. شَرْحُ م ر وَفِي الْمُخْتَارِ اللُّؤْلُؤَةُ الدُّرَّةُ وَالْجَمْعُ اللُّؤْلُؤُ وَاللَّآلِئُ اهـ.
وَفِيهِ أَيْضًا وَكَبُرَ أَيْ عَظُمَ يَكْبُرُ بِالضَّمِّ كِبْرًا بِوَزْنِ عِنَبٍ فَهُوَ كَبِيرٌ وَكُبَارٌ بِالضَّمِّ فَإِذَا أَفْرَطَ قِيلَ كُبَّارٌ بِالتَّشْدِيدِ اهـ.
وَفِي إعْرَابِ السَّمِينِ عِنْدَ قَوْله تَعَالَى {وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا} [نوح: 22] وَقَرَأَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ وَابْنُ مُحَيْصِنٍ بِكَسْرِ الْكَافِ وَتَخْفِيفِ الْبَاءِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ هُوَ جَمْعُ كَبِيرٍ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَيْضًا وَلُؤْلُؤٍ كِبَارٍ وَيَاقُوتٍ) أَيْ وَغَيْرِهِمَا مِنْ الْجَوَاهِرِ النَّفِيسَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ التَّعَرُّضِ لِلْحَجْمِ وَالْوَزْنِ وَالشَّكْلِ وَالصَّفَاءِ وَاجْتِمَاعُ هَذِهِ الْأُمُورِ نَادِرٌ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَأَمَّا النُّدْرَةُ إلَخْ) أَوْرَدَ عَلَى هَذَا أَنَّهُ إذَا شَرَطَ فِي الْجَارِيَةِ أَنَّهَا مَاشِطَةٌ أَوْ فِي الْعَبْدِ أَنَّهُ كَاتِبٌ فَإِنَّ ذَلِكَ صَحِيحٌ مَعَ أَنَّهُ يَعِزُّ وُجُودُهُ بِاعْتِبَارِ مَا شُرِطَ فِيهِ مِنْ الصِّفَاتِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْكِتَابَةَ وَالْمَشْطَ صِفَتَانِ يُمْكِنُ تَحْصِيلُهُمَا بِخِلَافِ هَذَا فَإِنَّهُ عَيْنٌ أُخْرَى يُعْتَبَرُ فِيهَا صِفَاتٌ أُخْرَى اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: مِثْلُ أَمَةٍ وَأُخْتِهَا) وَكَذَا بَهِيمَةٌ وَوَلَدُهَا فَإِنْ قُلْت هَذَا لَا يَنْدُرُ فِيهِ اجْتِمَاعُهُمَا قُلْت يَنْدُرُ بِالنَّظَرِ لِلْأَوْصَافِ الَّتِي يَجِبُ ذِكْرُهَا فِي السَّلَمِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ مَعَ الصِّفَاتِ إلَخْ فَكَوْنُ الْبَهِيمَةِ بِأَوْصَافٍ مَخْصُوصَةٍ وَوَلَدُهَا بِتِلْكَ الْأَوْصَافِ مِمَّا يَنْدُرُ وَكَذَا تَقُولُ فِي اللُّؤْلُؤِ وَالْيَاقُوتِ وَالْأَمَةِ وَأُخْتِهَا أَوْ وَلَدِهَا اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ: لِانْتِفَاءِ الْوُثُوقِ إلَخْ) إنْ كَانَ انْتِفَاءُ الْوُثُوقِ لِلنُّدْرَةِ فَلِمَ غَايَرَ فِي تَعْلِيلِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ فَمَا هُوَ وَهَلَّا عَلَّلَ بِالنُّدْرَةِ فِيهَا أَيْضًا تَأَمَّلْ، وَقَدْ يَخْتَارُ الْأَوَّلَ وَإِنَّمَا غَايَرَ؛ لِأَنَّ النُّدْرَةَ فِي الْأُولَى ذَاتِيَّةٌ وَفِي الثَّانِيَةِ عَرَضِيَّةٌ بِاعْتِبَارِ مَا عَرَضَ مَعَهُ تَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: فِي الْأَخِيرَتَيْنِ) جَعَلَهُ فِي شَرْحِ م ر تَعْلِيلًا لِلثَّانِيَةِ مِنْهُمَا وَعَلَّلَ الْأُولَى مِنْهُمَا
فَيَجُوزُ السَّلَمُ فِيهَا كَيْلًا وَوَزْنًا وَهِيَ مَا تُطْلَبُ لِلتَّدَاوِي وَالْكِبَارُ مَا تُطْلَبُ لِلتَّزَيُّنِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَيَجُوزُ السَّلَمُ فِي الْبَلُّورِ بِخِلَافِ الْعَقِيقِ لِاخْتِلَافِ أَحْجَارِهِ (أَوْ) أَسْلَمَ (فِيمَا يَعُمُّ فَانْقَطَعَ) كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ (فِي مَحِلِّهِ) بِكَسْرِ الْحَاءِ أَيْ وَقْتَ حُلُولِهِ (خُيِّرَ) عَلَى التَّرَاخِي بَيْنَ فَسْخِهِ وَالصَّبْرِ حَتَّى يُوجَدَ فَيُطَالِبَ بِهِ فَإِنْ أَجَازَ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَفْسَخَ مُكِّنَ مِنْ الْفَسْخِ وَلَوْ أَسْقَطَ حَقَّهُ مِنْ الْفَسْخِ لَمْ يَسْقُطْ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ وَعُلِمَ مِنْ تَخْيِيرِهِ أَنَّهُ لَا يَنْفَسِخُ السَّلَمُ بِذَلِكَ بِخِلَافِ تَلَفِ الْمَبِيعِ؛ لِأَنَّ الْمُسْلَمَ فِيهِ يَتَعَلَّقُ بِالذِّمَّةِ (لَا قَبْلَ انْقِطَاعِهِ فِيهِ) أَيْ فِي الْمَحِلِّ وَإِنْ عَلِمَهُ قَبْلَهُ أَيْ فَلَا خِيَارَ لَهُ؛ إذْ لَمْ يَجِئْ وَقْتُ وُجُوبِ التَّسْلِيمِ.
(وَ) خَامِسُهَا (عِلْمٌ بِقَدْرٍ) لَهُ (كَيْلًا) فِيمَا يُكَالُ (أَوْ نَحْوُهُ) مِنْ وَزْنٍ فِيمَا يُوزَنُ وَعَدٌّ فِيمَا يُعَدُّ وَذَرْعٌ فِيمَا يُذْرَعُ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ مَعَ قِيَاسِ مَا لَيْسَ فِيهِ عَلَى مَا فِيهِ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَوْ أَسْلَمَ فِي مَزْرُوعٍ مَعْدُودٍ كَبُسُطٍ اعْتَبَرَ مَعَ الذَّرْعِ الْعَدَّ
(وَصَحَّ نَحْوُ جَوْزٍ)
ــ
[حاشية الجمل]
بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهَا أَيْ الْجَوَاهِرِ كَاللُّؤْلُؤِ وَالْيَاقُوتِ مِنْ التَّعَرُّضِ لِلْحَجْمِ وَالْوَزْنِ وَالشَّكْلِ وَالصَّفَاءِ وَاجْتِمَاعُ هَذِهِ الْأُمُورِ نَادِرٌ (قَوْلُهُ فَيَجُوزُ السَّلَمُ فِيهَا) أَيْ إذَا عَمّ وُجُودُهَا لِقِلَّةِ تَفَاوُتِهَا فَهِيَ كَالْقَمْحِ وَالْفُولِ وَضُبِطَ الصِّغَرُ بِوَزْنِ سُدُسِ مِثْقَالٍ وَيَنْبَغِي ضَبْطُهُ بِمَا لَا يَقْبَلُ الثُّقْبَ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ: مِمَّا يُطْلَبُ لِلتَّدَاوِي) أَيْ غَالِبًا وَضَبَطَهُ الْجُوَيْنِيُّ بِسُدُسِ مِثْقَالٍ وَلَعَلَّهُ بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ مِنْ كَثْرَةِ وُجُودِ كِبَارِهِ فِي زَمَنِهِ أَمَّا الْآنَ فَهَذَا لَا يُطْلَبُ إلَّا لِلزِّينَةِ لَا غَيْرُ فَلَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ لِعِزَّتِهِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَوْ أَسْلَمَ فِيمَا يَعُمُّ فَانْقَطَعَ) وَيَصْدُقُ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ فِي دَعْوَى انْقِطَاعِ الْجِنْسِ كَمَا لَوْ ادَّعَى الزَّوْجُ الْإِعْسَارَ بِالصَّدَاقِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْعُدْمُ إيعَابٌ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: فَانْقَطَعَ فِي مَحَلِّهِ) أَيْ وَلَمْ يُوجَدْ فِي دُونِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ مِنْ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ فَإِنْ وُجِدَ الْمُسْلَمُ فِيهِ فِيمَا دُونَهَا فَلَا خِيَارَ وَإِنْ وُجِدَ فِيمَا فَوْقَهَا تَخَيَّرَ الْمُسْلَمُ اهـ. شَرْحُ م ر وع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: فَانْقَطَعَ) أَيْ بِجَائِحَةٍ أَفْسَدَتْهُ مِنْ الْبَلَدِ أَيْ بَلَدِ التَّسْلِيمِ وَمَا يَجِبُ تَحْصِيلُهُ مِنْهُ بِأَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَلَمْ يَتْلَفْ بِنَقْلِهِ وَلَمْ يَمْتَنِعْ رَبُّهُ مِنْ بَيْعِهِ بِثَمَنِ مِثْلِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْلَمِ إلَيْهِ حِينَئِذٍ تَحْصِيلُهُ فَلَا يُخَيَّرُ حِينَئِذٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ بِمَحَلٍّ فَوْقَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ مِنْ بَلَدِ التَّسْلِيمِ أَوْ دُونَهَا وَكَانَ رَبُّهُ لَا يَبِيعُهُ إلَّا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِهِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَحْصِيلُهُ حِينَئِذٍ وَحِينَئِذٍ يُخَيَّرُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ يَبِيعُهُ بِثَمَنٍ لَكِنَّهُ أَغْلَى مِمَّا يُعْهَدُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ تَحْصِيلُهُ وَهَذَا هُوَ مُرَادُ الرَّوْضَةِ بِقَوْلِهَا وَيَجِبُ تَحْصِيلُهُ وَإِنْ عَلَا السِّعْرُ أَيْ وَهُوَ بِثَمَنِ مِثْلِهِ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ جَعَلَ الْمَوْجُودَ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ كَالْمَعْدُومِ كَمَا فِي الرَّقَبَةِ وَمَاءِ الطَّهَارَةِ هَذَا
وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَلَوْ كَانُوا يَبِيعُونَهُ بِثَمَنٍ حَالٍّ وَجَبَ تَحْصِيلُهُ وَقَضِيَّتُهُ وُجُوبُ تَحْصِيلِهِ حِينَئِذٍ فَهَاهُنَا أَوْلَى؛ لِأَنَّ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ الْتَزَمَ التَّحْصِيلَ بِالْعَقْدِ بِاخْتِيَارِهِ فَالزِّيَادَةُ فِي مُقَابَلَةِ مَا حَصَلَ لَهُ مِنْ نَمَاءِ مَا قَبَضَهُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ بِخِلَافِ الْغَاصِبِ وَأَجَابَ الْإِسْنَوِيُّ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْغُلُوِّ ارْتِفَاعُ الْأَسْعَارِ لَا الزِّيَادَةُ عَلَى ثَمَنِ الْمِثْلِ كَمَا تَقَدَّمَ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ: بِكَسْرِ الْحَاءِ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ يُقَالُ فِي الْفِعْلِ حَلَّ الدَّيْنُ يَحِلُّ بِالْكَسْرِ وَاسْمُ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ مِنْهُ عَلَى مَفْعَلُ بِالْكَسْرِ أَمَّا اسْمُ الْمَكَانِ مِنْ حَلَّ بِمَعْنَى نَزَلَ بِالْمَكَانِ فَبِالْفَتْحِ وَالْكَسْرُ لُغَةٌ؛ لِأَنَّ مُضَارِعَهُ يَحُلُّ بِالضَّمِّ اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ: أَيْ وَقْتُ حُلُولِهِ) وَكَذَا بَعْدَهُ وَإِنْ كَانَ التَّأْخِيرُ لِمَطْلِهِ وَفِي مَعْنَى انْقِطَاعِهِ مَا لَوْ غَابَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ وَتَعَذَّرَ الْوُصُولُ إلَى الْوَفَاءِ مَعَ وُجُودِ الْمُسْلَمِ فِيهِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: بَيْنَ فَسْخِهِ) أَيْ فِي جَمِيعِهِ دُونَ بَعْضِهِ الْمُنْقَطِعِ فَقَطْ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَعُلِمَ مِنْ تَخْيِيرِهِ إلَخْ) غَرَضُهُ بِهَذَا الرَّدُّ عَلَى الضَّعِيفِ
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَلَوْ أَسْلَمَ فِيمَا يَعُمُّ فَانْقَطَعَ فِي مَحَلِّهِ لَمْ يَنْفَسِخْ؛ لِأَنَّ الْمُسْلَمَ فِيهِ يَتَعَلَّقُ بِالذِّمَّةِ فَأَشْبَهَ إفْلَاسَ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ وَالثَّانِي يَنْفَسِخُ كَمَا لَوْ تَلِفَ الْمَبِيعُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَرُدَّ بِمَا تَقَدَّمَ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: لَا قَبْلَ انْقِطَاعِهِ) عَطْفٌ عَلَى مُقَدَّرٍ أَيْ خُيِّرَ وَقْتَ انْقِطَاعِهِ فِي مَحَلِّهِ لَا قَبْلَهُ.
(قَوْلُهُ: وَخَامِسُهَا عِلْمٌ بِقَدْرٍ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَالشَّرْطُ الْخَامِسُ التَّقْدِيرُ فِيهِ بِمَا يَنْفِي عَنْهُ الْغَرَرَ فَحِينَئِذٍ يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمُسْلَمِ فِيهِ مَعْلُومَ الْقَدْرِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَعُلِمَ بِقَدْرٍ إلَخْ) قِيلَ هَذَا مَعْلُومٌ مِنْ شُرُوطِ الْبَيْعِ؛ إذْ الْمَبِيعُ فِي الذِّمَّةِ لَا بُدَّ مِنْ عِلْمِهِ قَدْرًا وَصِفَةً، وَفِيهِ أَنَّ الْكَلَامَ ثَمَّ فِي الْمَبِيعِ الْمُعَيَّنِ وَمَا هُنَا فِي الْمَبِيعِ فِي الذِّمَّةِ، وَقَدْ أَشَارَ إلَى ذَلِكَ الشَّارِحُ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْبَيْعِ بِقَوْلِهِ عَيْنًا، وَقَدْرًا وَصِفَةً عَلَى مَا يَأْتِي بَيَانُهُ أَيْ عَيْنًا فِي الْمُعَيَّنِ وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي كِتَابِ الْبَيْعِ، وَقَدْرًا وَصِفَةً يَأْتِي بَيَانُهُ فِي السَّلَمِ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ: كَيْلًا) تَمْيِيزٌ لِقَدْرٍ وَقَوْلُهُ أَوْ نَحْوُهُ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ وَنَحْوُ لَا تَتَعَرَّفُ بِالْإِضَافَةِ فَلَا يَلْزَمُ وُقُوعُ التَّمْيِيزِ مَعْرِفَةً اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ: وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَوْ أَسْلَمَ إلَخْ) أَيْ مُقَرَّرٌ فِي النُّفُوسِ لِمَا عُلِمَ أَنَّهُ لَوْ أَسْلَمَ فِي مَعْدُودٍ لَا بُدَّ مِنْ الْعَدَدِ وَإِذَا أَسْلَمَ فِي مَذْرُوعٍ لَا بُدَّ مِنْ الذَّرْعِ فَمَا جُمِعَ بَيْنَ الصِّفَتَيْنِ لَا بُدَّ مِنْ مُقْتَضَاهُمَا فِيهِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الذَّرْعِ وَالْعَدِّ لَا يُوجِبُ عِزَّةَ الْوُجُودِ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ: وَصَحَّ نَحْوُ جَوْزٍ) أَيْ كَلَوْزٍ وَبُنْدُقٍ وَفُسْتُقٍ فِي قِشْرِهَا الْأَسْفَلِ أَيْ الَّذِي يُكْسَرُ عِنْدَ الْأَكْلِ لَا الْأَعْلَى الَّذِي يُزَالُ عَنْهُ عَادَةً قَبْلَ بَيْعِهِ لَا قَبْلَ انْعِقَادِهِ كَمَا تَقَدَّمَ وَلَمْ أَفْهَمْ لِذِكْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَائِدَةً؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ الْغَرَضُ مِنْ ذِكْرِهَا أَنَّ الْجَوْزَ وَنَحْوَهُ الضَّابِطُ فِيهِ الْكَيْلُ وَيَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ وَزْنًا فَهُوَ فِي الْجَوْزِ وَنَحْوِهِ مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّ الْكَيْلَ إنَّمَا هُوَ ضَابِطٌ فِيمَا هُوَ أَقَلُّ جُرْمًا مِنْ التَّمْرِ وَسَيُصَرِّحُ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي قَوْلٍ وَصَحَّ مَكِيلٌ بِوَزْنٍ إلَخْ فَلْيُحَرَّرْ اهـ. ح ل وَيُجَابُ بِأَنَّ مُرَادَهُ بِقَوْلِهِ وَصَحَّ نَحْوُ جَوْزٍ إلَخْ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ كَوْنِ الْكَيْلِ يُعَدُّ ضَابِطُهَا فِيهِ أَوَّلًا وَإِنَّ قَوْلَهُ
مِمَّا جُرْمُهُ كَجُرْمِهِ فَأَقَلُّ أَيْ سَلَّمَهُ (بِوَزْنٍ) وَإِنْ كَانَ فِي نَوْعٍ يَكْثُرُ اخْتِلَافُهُ بِغِلَظِ قُشُورِهِ وَرِقَّتِهَا خِلَافًا لِلْإِمَامِ وَإِنْ تَبِعَهُ الرَّافِعِيُّ وَكَذَا النَّوَوِيُّ فِي غَيْرِ شَرْحِ الْوَسِيطِ (وَ) صَحَّ (مَوْزُونٌ) أَيْ سَلَّمَهُ (بِكَيْلٍ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (يُعَدُّ) أَيْ الْكَيْلُ (فِيهِ ضَابِطًا) ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مَعْرِفَةُ الْمِقْدَارِ كَدَقِيقٍ وَمَا صَغُرَ جُرْمُهُ كَجَوْزٍ وَلَوْزٍ وَإِنْ كَانَ فِي نَوْعٍ يَكْثُرُ اخْتِلَافُهُ بِمَا مَرَّ بِخِلَافِ مَا لَا يُعَدُّ الْكَيْلُ فِيهِ ضَابِطًا كَفُتَاتِ مِسْكٍ وَعَنْبَرٍ؛ لِأَنَّ لِلْقَدْرِ الْيَسِيرِ مِنْهُ مَالِيَّةً كَثِيرَةً وَالْكَيْلُ لَا يُعَدُّ ضَابِطًا فِيهِ وَكَبِطِّيخٍ وَبَاذِنْجَانٍ وَرُمَّانٍ وَنَحْوِهَا
ــ
[حاشية الجمل]
وَصَحَّ مَكِيلٌ بِوَزْنٍ إنَّمَا ذَكَرَهُ مَعَ عِلْمِهِ مِنْ هُنَا تَوْطِئَةٌ لِقَوْلِهِ لَا بِهِمَا فَتَأَمَّلْ هَذَا وَفِي شَرْحِ م ر مَا يُفِيدُ أَنَّ الْجَوْزَ مَكِيلٌ حَيْثُ أَقَرَّ كَلَامُ الْأَصْلِ وَهُوَ قَوْلُهُ: وَكَذَا كَيْلًا فِي الْأَصَحِّ وَذَكَرَ مُقَابِلَهُ حَيْثُ قَالَ: وَالثَّانِي لَا لِتَجَافِيهِمَا فِي الْمِكْيَالِ. اهـ. ثُمَّ رَأَيْت فِي حَاشِيَةِ ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: كَجَوْزٍ وَمَا جُرْمُهُ إلَخْ وَفِي الرِّبَا جَعَلُوا مَا يُعَدُّ الْكَيْلُ فِيهِ ضَابِطًا مَا كَانَ قَدْرَ التَّمْرِ فَأَقَلَّ فَانْظُرْ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا، وَقَدْ يُقَالُ: لَمَّا كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الرِّبَا التَّعَبُّدَ اُحْتِيطَ لَهُ فَقُدِّرَ مَا لَمْ يُعْهَدْ كَيْلُهُ فِي زَمَنِهِ صلى الله عليه وسلم بِالتَّمْرِ لِكَوْنِهِ كَانَ مَكِيلًا فِي زَمَنِهِ عليه السلام عَلَى مَا مَرَّ بِخِلَافِ السَّلَمِ اهـ. بِحُرُوفِهِ وَحِينَئِذٍ فَانْظُرْ الْجَوَابَ عَمَّا ذَكَرَ الشَّارِحُ اهـ. تَقْرِيرُ شَيْخِنَا ح ف
(قَوْلُهُ: نَحْوَ جَوْزٍ) وَأَلْحَقَ بَعْضَهُمْ بِهِ التِّبْنَ الْمَعْرُوفَ الْآنَ قَالَ حَجّ: وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: مِمَّا جُرْمُهُ كَجُرْمِهِ) أَيْ أَوْ أَكْبَرُ كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى وَاسْتُشْكِلَ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ: وَمَا صَغُرَ جُرْمُهُ إلَخْ وَحَاصِلُهُ أَنَّ قَوْلَهُ: وَصَحَّ إلَخْ يُفِيدُ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْجَوْزِ الْكَيْلُ، وَأَنَّ الْوَزْنَ طَارِئٌ عَلَيْهِ، وَقَوْلُهُ ثَانِيًا وَمَوْزُونٌ بِكَيْلٍ يُفِيدُ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْجَوْزِ الْوَزْنُ وَالْكَيْلُ طَارِئٌ عَلَيْهِ فَكَأَنَّهُ قَالَ الْمِعْيَارُ الْأَصْلِيُّ فِي الْجَوْزِ الْكَيْلُ وَالْمِعْيَارُ الْأَصْلِيُّ فِي الْجَوْزِ الْوَزْنُ وَهُوَ تَنَاقُضٌ وَالْجَوَابُ أَنَّهُ إنَّمَا قَصَدَ بِذَلِكَ مُجَرَّدَ بَيَانِ ضَابِطِ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ مِنْ غَيْرِ الْتِفَاتٍ إلَى أَنَّ أَحَدَهُمَا أَصْلٌ وَالْآخَرَ طَارِئٌ عَلَيْهِ أَيْ فَيَكُونُ مُحَصَّلُ الْأَوَّلِ أَنَّ الْوَزْنَ يَضْبِطُ كُلَّ شَيْءٍ، وَمُحَصَّلُ الثَّانِي أَنَّ الْكَيْلَ يَضْبِطُ الْمَوْزُونَ إذَا عُدَّ فِيهِ ضَابِطًا فَيَكُونُ ذِكْرُ الْجَوْزِ أَوَّلًا لِبَيَانِ أَنَّهُ يُوزَنُ وَثَانِيًا لِبَيَانِ أَنَّهُ يُوزَنُ وَيُكَالُ وَهَذَا لَيْسَ فِيهِ تَنَافٍ اهـ. ع ش مُلَخَّصًا مَعَ زِيَادَةٍ (قَوْلُهُ: خِلَافًا لِلْإِمَامِ) أَيْ حَيْثُ قَالَ لَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ أَصْلًا أَيْ لَا كَيْلًا وَلَا وَزْنًا فَقَوْلُهُ الْآتِي وَإِنْ كَانَ فِي نَوْعٍ إلَخْ لِلرَّدِّ عَلَى الْإِمَامِ أَيْضًا
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ الْمَحَلِّيِّ وَيَصِحُّ السَّلَمُ فِي الْجَوْزِ وَاللَّوْزِ بِالْوَزْنِ فِي نَوْعٍ يَقِلُّ اخْتِلَافُهُ بِغِلَظِ الْقُشُورِ وَرِقَّتِهَا بِخِلَافِ مَا يَكْثُرُ اخْتِلَافُهُ بِذَلِكَ فَلَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ لِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ فِي ذَلِكَ وَهَذَا اسْتَدْرَكَهُ الْإِمَامُ عَلَى إطْلَاقِ الْأَصْحَابِ قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ الْوَسِيطِ بَعْدَ ذِكْرَهُ وَالْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ هُوَ الَّذِي أَطْلَقَهُ الْأَصْحَابُ وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَكَذَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيمَا ذُكِرَ كَيْلًا فِي الْأَصَحِّ وَالثَّانِي لَا لِتَجَافِيهِ فِي الْمِكْيَالِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: كَجَوْزٍ وَلَوْزٍ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِي الْجَوْزِ كَيْلًا وَفِي شَرْحِ م ر خِلَافُهُ وَعَلَيْهِ فَالْمُرَادُ أَنَّهُ يَصِحُّ فِيهِ وَزْنًا كَمَا يَصِحُّ كَيْلًا لَكِنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا لَا يُعَدُّ الْكَيْلُ فِيهِ ضَابِطًا) مِنْ هَذَا يُعْلَمُ صِحَّةُ السَّلَمِ فِي النُّورَةِ الْمُقَتَّتَةِ كَيْلًا وَوَزْنًا؛ لِأَنَّهَا بِفَرْضِ أَنَّهَا مَوْزُونَةٌ فَالْمَوْزُونُ يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ كَيْلًا إذَا عُدَّ الْكَيْلُ ضَابِطًا فِيهِ بِأَنْ لَا يَعْظُمَ خَطَرُهُ إذَا لَمْ يُخْرِجُوا مِنْ هَذَا الضَّابِطِ إلَّا مَا عَظُمَ خَطَرُهُ كَفُتَاتِ الْمِسْكِ وَالْعَنْبَرِ عَلَى أَنَّ صَاحِبَ الْعُبَابِ صَرَّحَ بِصِحَّةِ السَّلَمِ فِيهَا كَيْلًا وَوَزْنًا فَتَنَبَّهْ لَهُ فَإِنَّهُ قَدْ اُشْتُهِرَ فِي نَوَاحِينَا فِي هَذِهِ الْأَزْمِنَةِ عَدَمُ صِحَّةِ السَّلَمِ فِيهَا كَيْلًا تَمَسُّكًا بِمَا فِي بَعْضِ الْعِبَارَاتِ مِنْ التَّقْيِيدِ بِالْوَزْنِ، وَقَدْ عَلِمْت أَنَّهَا لَا تَنْفِي الصِّحَّةَ بِالْكَيْلِ بِالْقَيْدِ الْمَارِّ عَلَى أَنَّ تِلْكَ الْعِبَارَاتِ مَفْرُوضَةٌ فِي النُّورَةِ الْمَجْلُوبَةِ أَحْجَارًا قَبْلَ طَبْخِهَا وَتَفَتُّتِهَا كَمَا أَوْضَحْت ذَلِكَ أَتَمَّ إيضَاحٍ فِي مُؤَلَّفٍ وَضَعْته فِي ذَلِكَ اهـ. رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر
(قَوْلُهُ: كَفُتَاتِ مِسْكٍ) فِي الْمِصْبَاحِ الْفُتَاتُ بِالضَّمِّ مَا تَفَتَّتَ مِنْ الشَّيْءِ وَفِي الْمُخْتَارِ فَتَّهُ كَسَرَهُ وَبَابُهُ رَدَّ وَالتَّفَتُّتُ التَّكَسُّرُ وَالِانْفِتَاتُ الِانْكِسَارُ وَفُتَاتُ الشَّيْءِ مَا تَكَسَّرَ مِنْهُ وَالْفَتُوتُ وَالْفَتِيتُ مِنْ الْخُبْزِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَكَبِطِّيخٍ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ كَفُتَاتٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَبَاذِنْجَانٍ) فِي الْمِصْبَاحِ الْبَاذِنْجَانُ مِنْ الْخَضْرَاوَاتِ بِكَسْرِ الذَّالِ وَبَعْضُ الْعَجَمِ يَفْتَحُهَا فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ (تَنْبِيهٌ)
فِي اشْتِرَاطِ قَطْعِ أَقْمَاعِ الْبَاذِنْجَانِ احْتِمَالَانِ لِلْمَاوَرْدِيِّ وَرَجَّحَ الزَّرْكَشِيُّ مِنْهُمَا الْمَنْعَ قَالَ؛ لِأَنَّهُ الْعُرْفُ فِي بَيْعِهِ لَكِنْ يَشْهَدُ لِلِاشْتِرَاطِ قَوْلُ الْإِمَامِ إذَا أَسْلَمَ فِي قَصَبِ السُّكْرِ لَا يَقْبَلُ أَعْلَاهُ الَّذِي لَا حَلَاوَةَ فِيهِ وَتُقْطَعُ مَجَامِعُ عُرُوقِهِ مِنْ أَسْفَلِهِ وَيُطْرَحُ مَا عَلَيْهِ مِنْ الْقُشُورِ أَيْ الْعُرُوقِ اهـ. وَعَلَى الْأَوَّلِ يُفَرَّقُ بِأَنَّ التَّفَاوُتَ فِيمَا ذُكِرَ فِي الْقَصَبِ أَعْلَى مِنْهُ فِي الْأَقْمَاعِ فَسُومِحَ هُنَا لَا ثَمَّ اهـ. حَجّ وَقَالَ سم لَيْسَ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِاشْتِرَاطِ الْقَطْعِ اهـ أَقُولُ بَلْ قَدْ يَقْتَضِي عَدَمَ اشْتِرَاطِ الْقَطْعِ فَإِنَّ قَوْلَهُ لَا يَقْبَلُ أَعْلَاهُ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الْعَقْدَ قَدْ صَحَّ بِدُونِ اشْتِرَاطِ الْقَطْعِ وَلَكِنْ إذَا أَحْضَرَهُ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ بِالْوَرِقِ لَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْلَمِ الْقَبُولُ اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ: وَنَحْوُهَا) كَقِثَّاءٍ وَسَفَرْجَلٍ وَنَارَنْجٍ وَفِي الْقُوتِ
مِمَّا كَبُرَ جِرْمُهُ فَيَتَعَيَّنُ فِيهِ الْوَزْنُ فَلَا يَكْفِي فِيهِ الْكَيْلُ؛ لِأَنَّهُ يَتَجَافَى فِي الْمِكْيَالِ وَلَا الْعَدِّ لِكَثْرَةِ التَّفَاوُتِ فِيهِ وَالْجَمْعُ فِيهِ بَيْنَ الْعَدِّ وَالْوَزْنِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مُفْسِدٌ لِمَا يَأْتِي.
بَلْ لَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِي الْبِطِّيخَةِ وَنَحْوهَا؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى ذِكْرِ جُرْمِهَا مَعَ وَزْنِهَا فَيُورِثُ عِزَّةَ الْوُجُودِ وَقَوْلِي يُعَدُّ فِيهِ ضَابِطًا أَوْلَى مِمَّا ذَكَرَهُ
(وَ) صَحَّ (مَكِيلٌ) أَيْ سَلَّمَهُ (بِوَزْنٍ) لِمَا مَرَّ (لَا بِهِمَا) أَيْ بِالْكَيْلِ وَالْوَزْنِ مَعًا فَلَوْ أَسْلَمَ فِي مِائَةٍ صَاعٍ بُرٍّ عَلَى أَنَّ وَزْنَهَا كَذَا لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَعِزُّ وُجُودُهُ (وَوَجَبَ فِي لَبِنٍ) بِكَسْرِ الْبَاءِ وَهُوَ الطُّوبُ غَيْرُ الْمُحْرَقِ (عَدُوسٍ) مَعَهُ (وَزْنٌ) فَيَقُولُ مَثَلًا أَلْفُ لَبِنَةٍ وَزْنُ كُلِّ وَاحِدَةٍ كَذَا؛ لِأَنَّهُ يَضْرِبُ عَنْ اخْتِيَارٍ فَلَا يَعِزُّ وُجُودُهُ وَالْأَمْرُ فِي وَزْنِهِ عَلَى التَّقْرِيبِ لَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَذْكُرَ طُولَهُ وَعُرْضَهُ وَثَخَانَتَهُ وَأَنَّهُ مِنْ طِينٍ مَعْرُوفٍ وَذِكْرُ سِنِّ الْوَزْنِ مِنْ زِيَادَتِي (وَفَسَدَ) السَّلَمُ وَلَوْ حَالًّا (بِتَعْيِينِ نَحْوِ مِكْيَالٍ) مِنْ مِيزَانٍ وَذَرْعٍ وَصَنْجَةٍ
ــ
[حاشية الجمل]
أَطْلَقُوا جَوَازَ السَّلَمِ فِي الْبُقُولِ وَزْنًا وَفِي الْحَاوِي لِلْمَاوَرْدِيِّ أَنَّهَا ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ قِسْمٌ يُقْصَدُ مِنْهُ شَيْئَانِ أَيْ أَصْلُهُ وَوَرَقُهُ كَالْخَسِّ وَالْفُجْلِ فَالسَّلَمُ فِيهِ بَاطِلٌ وَقِسْمٌ يَتَّصِلُ بِهِ مَا لَيْسَ بِمَقْصُودٍ كَالْجَوْزِ وَاللَّفْتِ فَلَا يَجُوزُ إلَّا بَعْدَ شَرْطِ قَطْعِ وَرَقِهِ وَقِسْمٌ كُلُّهُ مَقْصُودٌ كَالْهِنْدُبَا فَيَجُوزُ وَزْنًا اهـ. ح ل
وَعِبَارَةُ م ر وَيَصِحُّ فِي الْبُقُولِ كَكُرَّاثٍ وَثُومٍ وَبَصَلٍ وَفُجْلٍ وَسَلْقٍ وَنَعْنَاعِ وَهِنْدَبَا وَزْنًا فَيَذْكُرُ جِنْسَهَا وَنَوْعَهَا وَلَوْنَهَا وَكِبْرَهَا أَوْ صِغَرَهَا اهـ فَغَيْرُ خَافٍ مُخَالَفَتُهَا لِمَا قَالَهُ ح ل إلَّا أَنْ يُحْمَلَ مَا قَالَهُ عَلَى السَّلَمِ فِي رُءُوسِهِ مَعَ وَرَقِهِ.
وَعِبَارَةُ م ر عَلَى السَّلَمِ فِي أَحَدِهِمَا كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا
ثُمَّ رَأَيْت فِي سم عَلَى حَجّ مَا يَشْهَدُ لِشَيْخِنَا حَيْثُ قَالَ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ يَنْبَغِي الْجَوَازُ بَعْدَ قَطْعِ وَرَقِهِ أَوْ رُءُوسِهِ لِزَوَالِ الِاخْتِلَافِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. مِنْ خَطِّ شَيْخِنَا ح ف
(قَوْلُهُ مِمَّا كَبُرَ جُرْمُهُ إلَخْ) بِالْكَسْرِ فِي الْأَجْرَامِ وَالضَّمِّ فِي الْمَعَانِي اهـ. شَيْخُنَا وَفِي ع ش إنَّهُ بِالضَّمِّ فِي الْأَجْرَامِ وَالْمَعَانِي وَبِالْكَسْرِ فِي الطَّعْنِ فِي السِّنِّ
وَفِي الْمِصْبَاحِ كَبُرَ الصَّغِيرُ وَغَيْرُهُ يَكْبُرُ مِنْ بَابِ تَعِبَ كِبْرًا وِزَانُ عِنَبٍ وَمُكَبَّرًا مِثَالِ مَسْجِدٍ فَهُوَ كَبِيرٌ وَكَبُرَ الشَّيْءُ كِبْرًا مِنْ بَابِ قَرُبَ عَظُمَ فَهُوَ كَبِيرٌ أَيْضًا (قَوْلُهُ: لِكُلِّ وَاحِدَةٍ) عِبَارَةٌ شَرْحِ م ر وَقَوْلُ السُّبْكِيّ لَوْ أَسْلَمَ فِي عَدَدٍ مِنْ الْبِطِّيخِ مَثَلًا كَمِائَةٍ بِالْوَزْنِ فِي الْجَمِيعِ دُونَ كُلِّ وَاحِدَةٍ جَازَ اتِّفَاقًا مَمْنُوعٌ كَمَا أَفَادَهُ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -؛ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ ذِكْرُ حَجْمِ كُلِّ وَاحِدَةٍ فَيُؤَدِّي إلَى عِزَّةِ الْوُجُودِ اهـ. فَتَعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ تَقْيِيدَ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ جَرَى عَلَى طَرِيقَةِ السُّبْكِيّ الضَّعِيفَةِ (قَوْلُهُ: لِمَا يَأْتِي) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ فَيُؤَدِّي إلَى عِزَّةِ الْوُجُودِ (قَوْلُهُ: فِي الْبِطِّيخَةِ وَنَحْوِهَا) كَسَفَرْجَلَةٍ وَبَيْضَةٍ قَالَ شَيْخُنَا نَعَمْ لَوْ أَرَادَ الْوَزْنَ التَّقْرِيبِيَّ فَالْأَوْجَهُ الصِّحَّةُ حِينَئِذٍ أَيْ فِي هَذِهِ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا لِانْتِفَاءِ عِزَّةِ الْوُجُودِ؛ إذْ ذَاكَ وَحِينَئِذٍ يَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ الْبِطِّيخَةُ الْوَاحِدَةُ مِثْلِيَّةً لِجَوَازِ السَّلَمِ فِيهَا وَهُوَ خِلَافُ كَلَامِهِمْ إلَّا أَنْ يُقَالَ عَدَمُ صِحَّةِ السَّلَمِ هِيَ الْأَصْلُ وَصِحَّتُهُ فِيمَا ذُكِرَ عَارِضَةٌ فَلَا يُخْرِجُهَا ذَلِكَ عَنْ كَوْنِهَا مُتَقَوِّمَةً كَمَا أَنَّ عَدَمَ صِحَّةِ السَّلَمِ فِي الْعَدَدِ مِنْ الْبِطِّيخِ إذَا جُمِعَ فِيهِ بَيْنَ الْوَزْنِ أَيْ غَيْرِ التَّقْرِيبِيِّ وَالْعَدِّ عَارِضَةٌ لَا تُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ مِثْلِيًّا وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا إذَا جَمَعَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ بَيْنَ ذَرْعِهِ وَوَزْنِهِ وَحِينَئِذٍ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْ الْعَدَدِ مِنْ نَحْوِ الرُّمَّانِ مِثْلِيًّا اهـ. ح ل
وَفِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ فَلَوْ أَتْلَفَ إنْسَانٌ عَدَدًا مِنْ الْبِطِّيخِ فَهَلْ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مِثْلِيٍّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ أَوْ يَضْمَنُ وَزْنَهُ بِطِّيخًا؛ لِأَنَّهُ مَعَ النَّظَرِ لِمُجَرَّدِ الْوَزْنِ يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ وَامْتِنَاعُهُ فِيهِ إنَّمَا جَاءَ مِنْ جِهَةِ ذِكْرِ عَدَدِهِ مَعَ وَزْنِهِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْمُتَّجَهُ مَا تَحَرَّرَ مِنْ الْمُبَاحَثَةِ مَعَ م ر أَنَّ الْعَدَدَ مِنْ الْبِطِّيخِ مِثْلِيٌّ وَيَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ فَيَضْمَنُ بِمِثْلِهِ إذَا تَلِفَ وَإِنَّمَا يَعْرِضُ لَهُ امْتِنَاعُ السَّلَمِ فِيهِ إذَا جَمَعَ فِيهِ بَيْنَ الْعَدَدِ وَالْوَزْنِ الْغَيْرِ التَّقْرِيبِيِّ وَأَنَّ الْبِطِّيخَةَ الْوَاحِدَةَ مُتَقَوِّمَةٌ فَتُضْمَنُ بِالْقِيمَةِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ مَنْعُ السَّلَمِ فِيهَا وَإِنْ عَرَضَ جَوَازُهُ فِيهَا إذَا أُرِيدَ الْوَزْنُ التَّقْرِيبِيُّ. اهـ. سم
(قَوْلُهُ: وَمَكِيلٍ بِوَزْنٍ) لَا يُقَالُ هَذَا مُكَرَّرٌ مَعَ قَوْلِهِ قَبْلُ وَصَحَّ نَحْوُ جَوْزٍ إلَخْ؛ لِأَنَّهُ يُقَالُ إنَّمَا ذَكَرَ السَّابِقَ لِغَرَضِ الرَّدِّ عَلَى الْإِمَامِ فِي بَعْضِ جُزْئِيَّاتِهِ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ كَوْنِهِ مَكِيلًا بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ بِالْكَيْلِ فِيمَا مَرَّ وَهُنَا ذَكَرَهُ لِبَيَانِ أَنَّ الْمَكِيلَ يُوزَنُ. اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ أَنَّ الْمَقْصُودَ مَعْرِفَةُ الْمِقْدَارِ اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ: فِي مِائَةٍ صَاعٌ بُرٍّ) وَكَذَا لَوْ أَسْلَمَ فِي مِائَةِ ثَوْبٍ عَلَى أَنَّ وَزْنَهَا كَذَا أَوْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ عَلَى أَنَّ وَزْنَهُ كَذَا لَمْ يَصِحَّ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ بِخِلَافِ الْخَشَبِ فَإِنْ زَائِدُهُ يَحْنَثُ كَمَا نَقَلَاهُ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَأَقَرَّاهُ اهـ. شَرْحُ م ر وَالصَّاعُ اسْمٌ لِلْوَزْنِ أَصَالَةً؛ لِأَنَّهُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ وَالْمُدُّ رَطْلٌ وَثُلُثٌ ثُمَّ صَارَ اسْمًا لِلْكَيْلِ عُرْفًا وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: وَالْأَمْرُ فِي وَزْنِهِ عَلَى التَّقْرِيبِ إلَخْ) أَيْ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَإِلَّا فَلَوْ صَرَّحَ بِالتَّحْدِيدِ صَحَّ انْتَهَى شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ: وَلَوْ حَالًّا) الْغَايَةُ لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ لَا يَضُرُّ التَّعْيِينُ الْمَذْكُورُ فِي الْحَالِّ قِيَاسًا عَلَى الْبَيْعِ وَلِذَلِكَ رَدَّ عَلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَتْلَفُ قَبْلَ قَبْضٍ إلَخْ وَبِقَوْلِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ بِعْتُك إلَخْ وَهَذَا الضَّعِيفُ حَكَاهُ الْمَحَلِّيُّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: مِنْ مِيزَانٍ إلَخْ) كَأَنْ قَالَ أَسْلَمْت إلَيْك دِينَارًا فِيمَا يُخْرِجُهُ هَذَا الْقَبَّانُ أَيْ الَّذِي يَزِنُ بِهِ الْقَبَّانِيُّ مِنْ التَّمْرِ مَثَلًا وَلَمْ يَعْرِفَا قَدْرَ مَا يَخْرُجُهُ بِأَنْ عَيَّنَا مَحَلًّا فِي مِيزَانِ الْقَبَّانِيِّ وَقَالَ أَسْلَمْتُك فِيمَا يَخْرُجُ مِنْ وَضْعِ آلَةِ الْوَزْنِ عَلَى هَذَا الْمَحَلِّ اهـ. عَشْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: وَصَنْجَةٍ) هِيَ شَيْءٌ يُوزَنُ بِهِ مَجْهُولُ الْقَدْرِ كَأَنْ قَالَ أَسْلَمْت إلَيْك فِي قَدْرِ هَذَا الْحَجَرِ بِأَنْ يُوضَعَ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ وَيُقَابَلَ بِالْمُسْلَمِ فِيهِ فِي الْكِفَّةِ الْأُخْرَى
(غَيْرِ مُعْتَادٍ) كَكُوزٍ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَتْلَفُ قَبْلَ قَبْضِ مَا فِي الذِّمَّةِ فَيُؤَدِّي إلَى التَّنَازُعِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ بِعْتُك مِلْءَ هَذَا الْكُوزِ مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ لِعَدَمِ الْغَرَرِ فَإِنْ كَانَ مُعْتَادًا لَمْ يَفْسُدْ السَّلَمُ وَيَلْغُو تَعْيِينُهُ كَسَائِرِ الشُّرُوطِ الَّتِي لَا غَرَضَ فِيهَا وَيَقُومُ مِثْلُ الْمُعَيَّنِ مَقَامُهُ فَلَوْ شَرَطَ أَنْ لَا يُبْدَلَ بَطَلَ السَّلَمُ وَنَحْوٌ مِنْ زِيَادَتِي (وَ) فَسَدَ أَيْضًا بِتَعْيِينِ (قَدْرٍ مِنْ ثَمَرِ قَرْيَةٍ قَلِيلٍ) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَنْقَطِعُ فَلَا يَحْصُلُ مِنْهُ شَيْءٌ لَا مِنْ ثَمَرِ قَرْيَةٍ كَثِيرٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ غَالِبًا وَتَعْبِيرِي بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ فِي الثَّمَرِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِهِمَا فِي الْقَرْيَةِ؛ إذْ الثَّمَرُ قَدْ يَكْثُرُ فِي الصَّغِيرَةِ دُونَ الْكَبِيرَةِ.
(وَ) سَادِسُهَا (مَعْرِفَةُ أَوْصَافٍ) لِلْمُسْلَمِ فِيهِ أَيْ مَعْرِفَتُهَا لِلْعَاقِدَيْنِ وَعَدْلَيْنِ (يَظْهَرُ بِهَا اخْتِلَافُ غَرَضٍ وَلَيْسَ الْأَصْلُ عَدَمَهَا) فَإِنْ فُقِدَتْ لَمْ يَصِحَّ السَّلَمُ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ لَا يَحْتَمِلُ جَهْلَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَهُوَ عَيْنٌ
ــ
[حاشية الجمل]
فَبِذَلِكَ حَصَلَتْ الْمُغَايَرَةُ بَيْنَ الْمِيزَانِ وَالصَّنْجَةِ اهـ. شَيْخُنَا عَشْمَاوِيٌّ قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ قَالَ الْفَرَّاءُ هِيَ بِالسِّينِ وَلَا يُقَالُ بِالصَّادِ وَعَكَسَ ابْنُ السِّكِّيتِ وَتَبِعَهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ فَقَالَ صَنْجَةُ الْمِيزَانِ بِالصَّادِ وَلَا يُقَالُ بِالسِّينِ وَفِي نُسْخَةٍ مِنْ التَّهْذِيبِ سَنْجَةٌ وَصَنْجَةٌ وَالسِّينُ أَعْرَبُ وَأَفْصَحُ؛ لِأَنَّ الصَّادَ وَالْجِيمَ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي كَلِمَةٍ عَرَبِيَّةٍ اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ: غَيْرَ مُعْتَادٍ) الْمُرَادُ بِغَيْرِ الْمُعْتَادِ أَنْ لَا يَعْرِفَ قَدْرَ مَا يَسَعُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ وَالْمُرَادُ بِالْمُعْتَادِ أَنْ يَعْرِفَ قَدْرَ مَا يَسَعُ وَلَا بُدَّ مِنْ عِلْمِ الْعَاقِدَيْنِ وَعَدْلَيْنِ مَعَهُمَا كَمَا يَأْتِي فِي أَوْصَافِ الْمُسْلَمِ فِيهِ اهـ. ز ي
(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَتْلَفُ إلَخْ) هَذَا لَا يَشْمَلُ الْحَالَّ (فَرْعٌ)
لَوْ شَرَطَ فِي الْمَبِيعِ فِي الذِّمَّةِ مِكْيَالًا غَيْرَ مُعْتَادٍ أَوْ شَرَطَ عَدَمَ إبْدَالِهِ لَمْ يَقَعْ كَالسَّلَمِ وِفَاقًا ل م ر لَكِنَّهُ تَرَدَّدَ فِيهِ فَلْيُحَرَّرْ مِنْ بَابِ الْبَيْعِ اهـ سم
(قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ مُعْتَادًا) بِأَنْ عُرِفَ قَدْرُهُ أَيْ عَرَفَ الْعَاقِدَانِ وَعَدْلَانِ غَيْرُهُمَا وَهَذَا كُلُّهُ إنْ لَمْ يَخْتَلِفْ نَحْوُ الْمِكْيَالِ وَلَمْ يَكُنْ ثَمَّ غَالِبٌ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ نَوْعِهِ فَإِنْ كَانَ ثَمَّ غَالِبٌ حُمِلَ الْإِطْلَاقُ عَلَيْهِ كَأَنْ اُعْتِيدَ كَيْلٌ مَخْصُوصٌ بِبَلَدِ السَّلَمِ فَيُحْمَلُ الْإِطْلَاقُ عَلَيْهِ اهـ. ح ل
وَفِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ وَمِنْ ذَلِكَ مَا هُوَ بِمِصْرِنَا مِنْ تَفَاوُتِ كَيْلِ الرُّمَيْلَةِ وَكِيلِ غَيْرِهَا مِنْ بَقِيَّةِ مَكَايِيلِ مِصْرَ وَعَلَيْهِ فَيَنْبَغِي أَنَّ الْعَاقِدَيْنِ إنْ كَانَا مِنْ الرُّمَيْلَةِ حُمِلَ الْإِطْلَاقُ عَلَيْهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهَا حُمِلَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُعَيِّنَا غَيْرَهُ (قَوْلُهُ: وَفَسَدَ أَيْضًا بِتَعْيِينٍ إلَخْ) ذِكْرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ هُنَا إنَّمَا هُوَ لِمُنَاسَبَةِ تَعْيِينِ نَحْوِ الْمِكْيَالِ بِجَامِعِ أَنَّ عِلَّةَ الْبُطْلَانِ فِيهِمَا احْتِمَالُ التَّلَفِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَعِلَّةُ الصِّحَّةِ فِيهِمَا الْأَمْنُ مِنْ التَّلَفِ الْمَذْكُورِ وَإِلَّا فَكَانَ الْمُنَاسِبُ ذِكْرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي شَرْطِ الْقُدْرَةِ لَا شَرْطِ مَعْرِفَةِ الْقَدْرِ اهـ. ح ل أَيْ عِنْدَ قَوْلِهِ فَلَوْ أَسْلَمَ فِيمَا يَعِزُّ إلَخْ (قَوْلُهُ: مِنْ ثَمَرِ قَرْيَةٍ إلَخْ) أَمَّا السَّلَمُ فِي كُلِّهِ فَغَيْرُ صَحِيحٍ قَلَّ أَوْ كَثُرَ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: قَلِيلٌ) الْمُرَادُ بِالْقَلِيلِ أَنْ يَكُونَ قَدْرًا لَا يَبْعُدُ فِي الْعَادَةِ تَلَفُهُ بِحَيْثُ لَا يَصِلُ مِنْهُ قَدْرُ الْمُسْلَمِ فِيهِ اهـ. ع ش فَحِينَئِذٍ الْقَلِيلُ وَالْكَثِيرُ سِيَّانِ بِالنَّظَرِ لِلْمُسْلَمِ فِيهِ فَلَوْ أَسْلَمَ إلَيْهِ فِي رَطْلِ رُطَبٍ مِنْ قَرْيَةٍ فِيهَا عَشْرُ نَخَلَاتٍ صَحَّ؛ لِأَنَّ ثَمَرَ الْقَرْيَةِ كَثِيرٌ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَوْ أَسْلَمَ إلَيْهِ فِي مِائَةِ رَطْلٍ مِنْ ثَمَرِ قَرْيَةٍ فِيهَا عَشْرَةُ نَخَلَاتٍ كَانَ الثَّمَرُ قَلِيلًا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ (قَوْلُهُ: لَا مِنْ ثَمَرِ قَرْيَةٍ كَثِيرٌ) وَيَتَعَيَّنُ فَلَا يَجُوزُ إبْدَالُهُ إلَّا بِالْأَجْوَدِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَالْمُرَادُ بِالْكَثِيرِ مَا يُؤْمَنُ فِيهِ الِانْقِطَاعُ وَالْقَلِيلُ بِخِلَافِهِ، وَقَدْ نَقَلَ ابْنُ حَجٍّ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ مَا يَقْتَضِي ذَلِكَ وَكَلَامُ الشَّارِحِ يُرْشِدُ إلَيْهِ اهـ. ز ي وَفِي الشَّوْبَرِيِّ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ لَا مِنْ ثَمَرِ قَرْيَةٍ كَثِيرٍ وَهَلْ يَتَعَيَّنُ أَوْ يَكْفِي مِثْلُهُ فِيهِ احْتِمَالَانِ لِلْإِمَامِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ الْأَوَّلُ إيعَابٌ وَاعْتَمَدَهُ م ر؛ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ إلَى تَعْيِينِهِ إلَّا ذَلِكَ وَفَائِدَةُ التَّعْيِينِ أَيْضًا أَنَّهُ لَا يَجِبُ قَبُولُ مِثْلِهِ أَوْ دُونَهُ بِخِلَافِ أَجْوَدَ مِنْهُ قَالَهُ فِي الْإِيعَابِ نَعَمْ يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ إنْ كَانَ فِي الِامْتِنَاعِ مِنْ الْمِثْلِ غَرَضٌ مَا وَإِلَّا أُجْبِرَ عَلَى قَبُولِ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّ الِامْتِنَاعَ مِنْهُ حِينَئِذٍ عِنَادٌ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ مُبْهَمًا) أَيْ بِمَلْزُومِهِمَا الْأَغْلَبِيِّ وَهُوَ الْعِظَمُ وَالصِّغَرُ اهـ.
شَيْخُنَا وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ وَلَوْ أَسْلَمَ فِي قَدْرٍ مِنْ ثَمَرِ قَرْيَةٍ صَغِيرَةٍ لَمْ يَصِحَّ أَوْ عَظِيمَةٍ صَحَّ.
(قَوْلُهُ وَمَعْرِفَةُ أَوْصَافٍ) فَلَوْ أَسْلَمَ إلَيْهِ فِي ثَوْبٍ كَهَذَا أَوْ صَاعِ بُرٍّ كَهَذَا لَمْ يَصِحَّ أَوْ فِي ثَوْبٍ وَوَصَفَهُ ثُمَّ أَسْلَمَ فِي ثَوْبٍ آخَرَ بِتِلْكَ الصِّفَةِ جَازَ إنْ كَانَا ذَاكِرَيْنِ لِتِلْكَ الصِّفَاتِ وَلَوْ شَرَطَ كَوْنَهُ سَارِقًا أَوْ زَانِيًا مَثَلًا صَحَّ بِخِلَافِ كَوْنِهِ مُغَنِّيًا أَوْ عَوَّادًا مَثَلًا وَالْفَرْقُ أَنَّ هَذِهِ مَعَ خَطَرِهَا تَسْتَدْعِي طَبْعًا قَابِلًا وَصِنَاعَةً دَقِيقَةً فَيَعِزُّ وُجُودُهُمَا مَعَ الصِّفَاتِ الْمُعْتَبَرَةِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَيْ مَعْرِفَتُهَا لِلْعَاقِدَيْنِ) وَلَوْ إجْمَالًا كَمَعْرِفَةِ الْأَعْمَى لِلْأَوْصَافِ بِالسَّمَاعِ وَعَدْلَيْنِ وَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهِمَا الصِّفَاتِ بِالتَّعْيِينِ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْهُمَا الرُّجُوعُ إلَيْهِمَا عِنْدَ التَّنَازُعِ وَلَا تَحْصُلُ تِلْكَ الْفَائِدَةُ إلَّا بِمَعْرِفَتِهِمَا تَفْصِيلًا كَذَا قَالَهُ فِي الْقُوتِ وَهُوَ حَسَنٌ مُتَعَيِّنٌ اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: لِلْعَاقِدَيْنِ وَعَدْلَيْنِ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ الْعَقْدَ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَالْمُرَادُ أَنْ يُوجَدَ أَبَدًا فِي الْغَالِبِ فِي مَحَلَّةِ التَّسْلِيمِ وَمَا قَرُبَ مِنْهَا عَدْلَانِ يَعْرِفَانِ الْأَوْصَافَ أَيْ مَدْلُولَهَا لِيَرْجِعَ إلَيْهِمَا عِنْدَ التَّنَازُعِ فِي أَنَّ هَذِهِ الصِّفَاتِ لَيْسَتْ الْمَشْرُوطَةَ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: لِلْعَاقِدَيْنِ وَعَدْلَيْنِ) أَيْ عَدْلَيْ شَهَادَةٍ وَلَوْ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ بِأَنْ يُوجَدَا فِي دُونِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَقَالَ شَيْخُنَا دُونَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى كَمَا مَرَّ وَفِي شَرْحِ شَيْخِنَا فِي مَحَلِّ التَّسْلِيمِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: لِلْعَاقِدَيْنِ وَعَدْلَيْنِ) أُخِذَ هَذَا مِنْ قَوْلِهِ بَعْدُ يَعْرِفَانِهَا وَعَدْلَانِ فَحَذَفَ مِنْ الْأَوَّلِ لِدَلَالَةِ الثَّانِي اهـ. شَيْخُنَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ
فَلَأَنْ لَا يَحْتَمِلَهُ وَهُوَ دَيْنٌ أَوْلَى وَخَرَجَ بِالْقَيْدِ الْأَوَّلِ مَا يُتَسَامَحُ بِإِهْمَالِ ذِكْرِهِ كَالْكُحْلِ وَالسَّمْنِ فِي الرَّقِيقِ وَبِالثَّانِي وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي كَوْنُ الرَّقِيقِ قَوِيًّا عَلَى الْعَمَلِ أَوْ كَاتِبًا مَثَلًا فَإِنَّهُ وَصْفٌ يَظْهَرُ بِهِ اخْتِلَافُ غَرَضٍ مَعَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لَهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ.
(وَ) سَابِعُهَا (ذِكْرُهَا فِي الْعَقْدِ بِلُغَةٍ يَعْرِفَانِهَا) أَيْ يَعْرِفُهَا الْعَاقِدَانِ (وَعَدْلَانِ) غَيْرُهُمَا لِيَرْجِعَ إلَيْهِمَا عِنْدَ تَنَازُعِ الْعَاقِدَيْنِ فَلَوْ جَهِلَاهَا أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ غَيْرُهُمَا لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا مَرَّ فِي الْأَجَلِ مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِمَعْرِفَتِهِمَا أَوْ مَعْرِفَةِ عَدْلَيْنِ غَيْرِهِمَا؛ لِأَنَّ الْجَهْلَ ثَمَّ رَاجِعٌ إلَى الْأَجَلِ وَهُنَا إلَى الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فَجَازَ أَنْ يُحْتَمَلَ ثَمَّ مَا لَا يُحْتَمَلُ هُنَا وَلَيْسَ الْمُرَادُ هُنَا وَثَمَّ عَدْلَيْنِ مُعَيَّنَيْنِ؛ إذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَجُزْ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَمُوتَا أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ يَغِيبَا فِي وَقْتِ الْمَحَلِّ فَيَتَعَذَّرُ مَعْرِفَتُهَا بَلْ الْمَدَارُ أَنْ يُوجَدَ أَبَدًا فِي الْغَالِبِ مِمَّنْ يَعْرِفُهَا عَدْلَانِ أَوْ أَكْثَرُ وَتَعْبِيرِي بِعَدْلَيْنِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِغَيْرِ الْعَاقِدَيْنِ (لَا) ذِكْرُ (جَوْدَةٍ وَرَدَاءَةٍ) فِيمَا يُسَلَّمُ فِيهِ فَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ شَيْءٍ مِنْهُمَا (وَمُطْلَقُهُ) أَيْ الْمُسْلَمُ فِيهِ بِأَنْ لَمْ يُقَيَّدْ بِشَيْءٍ مِنْهُمَا (جَيِّدٌ) لِلْعُرْفِ وَيَنْزِلُ عَلَى أَقَلِّ دَرَجَاتِهِ وَكَذَا لَوْ شُرِطَ شَيْءٌ مِنْهُمَا حَيْثُ يَجُوزُ وَلَوْ شُرِطَ رَدِيءُ نَوْعٍ أَوْ أَرْدَأُ جَازَ لِانْضِبَاطِهِمَا وَطَلَبُ أَرْدَأِ مِنْ الْمَحْضَرِ عِنَادٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ شَرَطَ رَدِيءَ عَيْبٍ لِعَدَمِ انْضِبَاطِهِ أَوْ أَجْوَدَ؛ لِأَنَّ أَقْصَاهُ غَيْرُ مَعْلُومٍ.
ــ
[حاشية الجمل]
أَنَّ الْعَاقِدَ تَكْفِيهِ الْمَعْرِفَةُ إجْمَالًا وَلَوْ بِالسَّمَاعِ وَلِهَذَا صَحَّ سَلَمُ الْأَعْمَى وَأَمَّا الْعَدْلَانِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهِمَا ذَلِكَ عَنْ مُعَايَنَةٍ وَإِحَاطَةٍ لِيَرْجِعَ إلَيْهِمَا عِنْدَ التَّنَازُعِ وَإِلَيْهِ يُشِيرُ النَّصُّ وَلَا شَكَّ فِيهِ وَإِنْ لَمْ أَرَهُ نَصًّا اهـ. وَأَقَرَّهُ فِي الْإِيعَابِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: فَلَأَنْ لَا يَحْتَمِلَهُ إلَخْ) اللَّامُ لَامُ الِابْتِدَاءِ وَأَنْ لَا يَحْتَمِلَهُ مُبْتَدَأٌ مُؤَوَّلٌ أَيْ فَعَدَمُ احْتِمَالِهِ أَوْلَى اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِالْقَيْدِ الْأَوَّلِ) وَهُوَ ظُهُورُ اخْتِلَافِ الْغَرَضِ وَلَوْ شَرَطَ ذَلِكَ أَيْ مَا يَتَسَامَحُ بِإِهْمَالِهِ اُعْتُبِرَ وَلَمْ يَجِبْ الْقَبُولُ بِدُونِهِ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ: مَا يَتَسَامَحُ بِإِهْمَالِ ذِكْرِهِ إلَخْ) وَظَاهِرُ أَنَّ مَا لَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُهُ إذَا اشْتَرَطَهُ اُعْتُبِرَ وَلَمْ يَجِبْ الْقَبُولُ بِدُونِهِ وَقَرَّرَهُ م ر وَغَيْرُهُ، وَقَدْ يُتَوَهَّمُ خِلَافُهُ اهـ. سم
(قَوْلُهُ وَالسِّمَنُ فِي الرَّقِيقِ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْخِدْمَةُ وَمَحَلُّ ذَلِكَ مَا لَمْ يَشْرُطْهُ فَإِنْ شَرَطَهُ وَجَبَ الْعَمَلُ بِهِ اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: وَبِالثَّانِي) وَهُوَ كَوْنُ الْأَصْلِ عَدَمَهَا، وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِي كَوْنُ الْأَصْلِ فِي الْعَبْدِ أَنْ لَا يَكُونَ قَوِيًّا عَلَى الْعَمَلِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْأَصْلُ اعْتِبَارُ ذِكْرِهَا أَوْ الْمُرَادُ شِدَّةُ الْقُوَّةِ وَبِهِ قَالَ شَيْخُنَا كحج وَأَوْرَدَ ابْنُ شُهْبَةَ عَلَى هَذَا الضَّابِطِ اشْتِرَاطَ الثُّيُوبَةِ مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهَا وَرُدَّ بِأَنَّهُ لَمَّا غَلَبَ وُجُودُهَا صَارَتْ بِمَنْزِلَةِ مَا الْأَصْلُ وُجُودُهُ قَالَهُ حَجّ كَشَيْخِنَا اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ: قَوِيًّا عَلَى الْعَمَلِ) أَيْ زَائِدَ الْقُوَّةِ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ هِيَ الَّتِي الْأَصْلُ عَدَمُهَا اهـ.
شَيْخُنَا وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَزِيَادَةُ قُوَّتِهِ عَلَى الْعَمَلِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ مَعَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لَهُ) الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ مَعَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ مَعْرِفَتُهُ؛ لِأَنَّهُ الْمُدَّعِي فِي قَوْلِهِ وَمَعْرِفَةُ أَوْصَافٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ فِي كَلَامِهِ شَيْءٌ مُقَدَّرٌ وَالتَّقْدِيرُ وَمَعْرِفَةُ أَوْصَافِهِ الَّتِي يَجِبُ التَّعَرُّضُ لَهَا وَذِكْرَهَا كَمَا فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ.
(قَوْلُهُ: وَذِكْرُهَا فِي الْعَقْدِ إلَخْ) مَحَلُّ الشَّرْطِ هُوَ قَوْلُهُ: فِي الْعَقْدِ لَا قَوْلُهُ: بِلُغَةٍ إلَخْ؛ إذْ قَوْلُهُ: بِلُغَةٍ يَعْرِفَانِهَا إلَخْ قَدْ عُلِمَ مِنْ الشَّرْطِ السَّادِسِ كَمَا ذَكَرَهُ م ر مِنْ أَنْ كَوْنَ ذِكْرُهَا فِي الْعَقْدِ بِلُغَةٍ يَعْرِفَانِهَا إلَخْ مِنْ لَازِمِ مَعْرِفَةِ الْعَاقِدَيْنِ وَعَدْلَيْنِ لِلصِّفَاتِ وَعِبَارَتُهُ مَعَ الْأَصْلِ وَيُشْتَرَطُ ذِكْرُهَا فِي الْعَقْدِ مُقْتَرِنَةً بِهِ لِيَتَمَيَّزَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ فَلَا يَكْفِي ذِكْرُهَا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ وَلَوْ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ نَعَمْ إنْ تَوَافَقَا قَبْلَ الْعَقْدِ وَقَالَا أَرَدْنَا فِي حَالَةِ الْعَقْدِ مَا كُنَّا اتَّفَقْنَا عَلَيْهِ صَحَّ عَلَى مَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَهُوَ نَظِيرُ مَنْ لَهُ بَنَاتٌ وَقَالَ لِآخَرَ زَوَّجْتُك بِنْتِي وَنَوَيَا مُعَيَّنَةً وَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِ ذِكْرِهَا عَلَى وَجْهٍ لَا يُؤَدِّي إلَى عِزَّةِ الْوُجُودِ أَيْ قِلَّتِهِ؛ لِأَنَّ السَّلَمَ غَرَرٌ كَمَا مَرَّ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: يَعْرِفَانِهَا وَعَدْلَانِ) الْمُرَادُ مَعْرِفَةُ مَدْلُولِهَا وَحِينَئِذٍ يُقَالُ إنَّ هَذَا يُغْنِي عَنْهُ مَا قَبْلَهُ؛ إذْ لَا يُتَصَوَّرُ مَعْرِفَةُ اللُّغَةِ أَيْ مِنْ حَيْثُ مَدْلُولُهَا مَعَ جَهْلِ الصِّفَاتِ تَأَمَّلْ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَمِنْ لَازِمِ مَعْرِفَةِ مَنْ ذُكِرَ لِلصِّفَاتِ ذِكْرُهَا فِي الْعَقْدِ بِلُغَةٍ يَعْرِفُهَا الْعَاقِدَانِ وَعَدْلَانِ انْتَهَتْ فَإِذَا شَرَطَ كَوْنَهُ أَدْعَجَ أَوْ أَزَجَّ أَوْ أَكْحَلَ شَرَطَ مَعْرِفَةَ مَدْلُولِ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ مِنْ الْعَاقِدَيْنِ وَعَدْلَيْنِ (قَوْلُهُ: لَمْ يَجُزْ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَمُوتَا إلَخْ) هَذَا بِعَيْنِهِ مَوْجُودٌ فِي الِاكْتِفَاءِ بِمَعْرِفَةِ الْعَاقِدَيْنِ فِي الْأَجَلِ أَيْ فَيُقَالُ يُحْتَمَلُ الْعَاقِدَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا فَيَتَعَذَّرُ عَلَى الْوَارِثِ مَعْرِفَةُ الْأَجَلِ (قَوْلُهُ: بَلْ الْمُرَادُ أَنْ يُوجَدَ أَبَدًا فِي الْغَالِبِ إلَخْ) أَيْ الْغَالِبُ أَنْ يُوجَدَ فِي سَائِرِ الْأَزْمِنَةِ وَالْمُرَادُ وُجُودُهُمَا فِي مَحَلِّ التَّسْلِيمِ فَمَا فَوْقَهُ إلَى مَسَافَةِ الْعَدْوَى؛ لِأَنَّ مَنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ أَدَاءُ الشَّهَادَةِ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْإِجَابَةُ إلَّا مِنْ الْمَحَلِّ الْمَذْكُورِ كَالتَّحَمُّلِ لَهَا بَلْ بِالْأَوْلَى اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ: فِي الْغَالِبِ) بِمَنْزِلَةِ الْبَدَلِ مِنْ لَفْظِ أَبَدًا فَالْمُرَادُ بِالْأَبَدِيَّةِ الْغَالِبَةُ غَالِبُ الْأَزْمِنَةِ وَالْمُرَادُ وُجُودُهُمَا فِي مَحَلِّ التَّسْلِيمِ فَمَا فَوْقَهُ إلَى مَسَافَةِ عَدْوَى؛ لِأَنَّ مَنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ تَحَمُّلُ الشَّهَادَةِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِجَابَةُ إلَّا مِنْ الْمَحَلِّ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: مِمَّنْ يَعْرِفُهَا عَدْلَانِ) أَيْ الصِّفَاتُ وَاللُّغَةُ حُكْمُهَا كَذَلِكَ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِغَيْرِ الْعَاقِدَيْنِ) وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّ غَيْرَهُمَا يَصْدُقُ بِفَاسِقَيْنِ أَوْ بِعَدْلٍ فَقَطْ أَوْ عَدْلٍ وَفَاسِقٍ أَوْ فَاسِقٍ فَقَطْ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: لَا جَوْدَةَ) فِيهِ الْعَطْفُ عَلَى ضَمِيرِ الْخَفْضِ مِنْ غَيْرِ إعَادَةِ الْخَافِضِ عَلَى رَأْيِ ابْنِ مَالِكٍ (قَوْلُهُ: حَيْثُ يَجُوزُ) حَيْثِيَّةُ تَقْيِيدٍ بِالنِّسْبَةِ لِلرَّدَاءَةِ بِخِلَافِ الْجَوْدَةِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَكُونُ إلَّا جَائِزَةً، وَقَدْ شَرَحَ هَذَا الْقَيْدَ بِقَوْلِهِ وَلَوْ شَرَطَ إلَخْ لَكِنْ زَادَ عَلَيْهِ الْأَرْدَأَ وَأَشَارَ إلَى مَفْهُومِهِ بِقَوْلِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ شَرَطَ رَدِيءَ عَيْبٍ أَيْ أَوْ أَرْدَأَهُ بِالْأَوْلَى وَقَوْلُهُ أَوْ أَجْوَدَ مَفْهُومُ الْجُودَةِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ فِي النَّوْعِ أَرْبَعَةً رَدِيءٌ وَأَرْدَأُ وَجَيِّدٌ وَأَجْوَدُ الْمُمْتَنِعُ الْأَخِيرُ فَقَطْ وَفِي الْعَيْبِ اثْنَانِ رَدِيءٌ وَأَرْدَأُ مَمْنُوعَانِ اهـ. شَيْخُنَا مَعَ زِيَادَةِ (قَوْلِهِ أَوْ أَرْدَأُ) أَيْ فِي النَّوْعِ وَأَمَّا فِي الْعَيْبِ فَفِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ
إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ (فَيَصِحُّ) السَّلَمُ (فِي مُنْضَبِطٍ وَإِنْ اخْتَلَطَ) بَعْضُهُ بِبَعْضٍ مَقْصُودٌ أَوْ غَيْرُهُ (كَعَتَّابِيٍّ وَخَزٍّ) مِنْ الثِّيَابِ الْأَوَّلُ مُرَكَّبٌ مِنْ قُطْنٍ وَحَرِيرٍ وَالثَّانِي مِنْ إبْرَيْسَمٍ وَوَبَرٍ أَوْ صُوفٍ وَهُمَا مَقْصُودُ أَرْكَانِهِمَا (وَشَهْدٍ) بِفَتْحِ الشِّينِ وَضَمِّهَا عَلَى الْأَشْهُرِ مُرَكَّبٌ مِنْ عَسَلٍ وَشَمْعِهِ خِلْقَةً فَهُوَ شَبِيهٌ بِالتَّمْرِ، وَفِيهِ النَّوَى
ــ
[حاشية الجمل]
أَنَّ الْأَرْدَأَ عَيْبًا لَا يَصِحُّ وَكَانَ وَجْهُهُ أَنَّهُ لَمَّا مُنِعَ فِيهِ الرَّدِيءُ مُنِعَ فِيهِ الْأَرْدَأُ اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الشَّرْطَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ فَهَذَا مُفَرَّعٌ عَلَيْهِمَا كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُهُ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ اهـ.
شَيْخُنَا وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ: إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ أَيْ مَعْرِفَةُ الْأَوْصَافِ وَذِكْرُهَا فِي الْعَقْدِ إلَخْ فَيَصِحُّ إلَخْ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِاسْمِ الْإِشَارَةِ جَمِيعَ الشُّرُوطِ الْمُتَقَدِّمَةِ كَمَا لَا يَخْفَى؛ إذْ حُلُولُ رَأْسِ الْمَالِ وَتَسْلِيمُهُ وَبَيَانُ الْمَحَلِّ وَالْقُدْرَةِ وَنَحْوِهَا لَا يَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ مَا ذُكِرَ تَأَمَّلْ وَفِي الرَّشِيدِيِّ مَا نَصُّهُ تَفْرِيعٌ عَلَى اشْتِرَاطِ مَعْرِفَةِ الْأَوْصَافِ؛ إذْ مَا لَا يَنْضَبِطُ مَقْصُودُهُ لَا تُعْرَفُ أَوْصَافُهُ
وَفِي ع ش قَوْلُهُ: إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ أَيْ صِحَّةُ السَّلَمِ فِيمَا عُرِفَتْ صِفَاتُهُ عَلَى الْوَجْهِ السَّابِقِ وَذُكِرَتْ فِي الْعَقْدِ كَذَلِكَ وَيُحْتَمَلُ رُجُوعُهُ لِجَمِيعِ مَا مَرَّ مِنْ الشُّرُوطِ وَلَا يَرِدُ أَنَّ مِنْ جُمْلَةِ مَا تَقَرَّرَ حُلُولُ رَأْسِ الْمَالِ وَقَبْضُهُ فِي الْمَجْلِسِ وَلَا يَتَفَرَّعُ عَلَيْهِمَا صِحَّتُهُ فِيمَا ذُكِرَ؛ لِأَنَّا نَقُولُ هُوَ عَلَى هَذَا تَفْرِيعٌ عَلَى الْمَجْمُوعِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَجْزَاءِ سَبَبٌ لِمَا يَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: فَيَصِحُّ فِي مُنْضَبِطٍ) قَالَ شَيْخُنَا وَالْأَوْجَهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالِانْضِبَاطِ هُنَا مَعْرِفَةُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَزْنُ كُلٍّ مِنْ الْأَجْزَاءِ، وَفِيهِ أَنَّ الْعَاقِدَيْنِ لَا يَعْرِفَانِ مِقْدَارَ وَزْنِ كُلٍّ مِنْ الشَّمْعِ وَالْعَسَلِ وَكُلٌّ مِنْ اللَّبَنِ وَالْإِنْفَحَة وَالْمِلْحِ وَاَلَّذِي يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ بِالِانْضِبَاطِ أَنَّهُ لَوْ زَادَ أَوْ نَقَصَ أَفْسَدَ وَهَذَا وَاضِحٌ عَلَى مَا فِيهِ فِي الْجُبْنِ وَالْأَقِطِ دُونَ الْخَلِّ وَالشَّهْدِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: فِي مُنْضَبِطٍ وَإِنْ اخْتَلَطَ) فَيُشْتَرَطُ عِلْمُ الْعَاقِدَيْنِ بِكُلٍّ مِنْ أَجْزَائِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَعَلَيْهِ يَظْهَرُ الِاكْتِفَاءُ بِالظَّنِّ اهـ حَجّ اهـ. شَوْبَرِيٌّ ثُمَّ رَأَيْت فِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ وَيَظْهَرُ الِاكْتِفَاءُ بِالظَّنِّ فِي الْمُخْتَلَطِ خِلْقَةً وَمَفْهُومُهُ أَنَّ مَا كَانَ اخْتِلَاطُهُ بِالصَّنْعَةِ لَا يُكْتَفَى فِيهِ بِالظَّنِّ قَالَ الرَّافِعِيُّ الْمُخْتَلِطَاتُ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ الْأَوَّلُ الْمُخْتَلَطُ الْمَقْصُودِ الْأَرْكَانِ وَلَا يَنْضَبِطُ أَيْ كَالْهَرِيسَةِ وَالْغَالِيَةِ الثَّانِي هَذَا إلَّا أَنَّهُ يَنْضَبِطُ كَالْعَتَّابِيِّ الثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ الْمَقْصُودُ وَاحِدًا وَالْبَاقِي مِنْ مَصْلَحَتِهِ كَالْجُبْنِ الَّذِي فِيهِ الْمِلْحُ الرَّابِعُ الْخِلْقِيُّ كَالشَّهْدِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: مَقْصُودٌ أَوْ غَيْرُهُ) فَالْمُنْضَبِطُ قِسْمَانِ قِسْمٌ اخْتَلَطَ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ وَذَلِكَ الْبَعْضُ فِيهِ ضَرُورِيٌّ خِلْقَةً أَوْ صِنَاعَةُ مَقْصُودٍ وَقِسْمٌ اخْتَلَطَ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ وَذَلِكَ الْبَعْضُ غَيْرُ مَقْصُودٍ وَسَوَاءٌ كَانَ خِلْقِيًّا أَوْ صِنَاعِيًّا قَالَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُخْتَلَطَ الَّذِي يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ مَا كَانَ مُنْضَبِطًا بِأَنْ يَكُونَ اخْتِلَاطُهُ خِلْقِيًّا كَالشَّهْدِ أَوْ صِنَاعِيًّا وَقُصِدَ بَعْضُ أَرْكَانِهِ وَسَوَاءٌ اسْتَهْلَكَ الْبَاقِيَ كَالْجُبْنِ وَالْأَقِطِ أَوْ لَا كَخَلِّ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ أَوْ قُصِدَتْ أَرْكَانُهُ كُلُّهَا وَانْضَبَطَتْ كَالْخَزِّ وَالْعَتَّابِيِّ وَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ الْمُقْسَمُ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ: مَقْصُودٌ أَرْكَانُهُمَا) بِرَفْعِ أَرْكَانِهِمَا عَلَى النِّيَابَةِ عَنْ الْفَاعِلِ وَلَا تَصِحُّ الْإِضَافَةُ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: عَلَى الْأَشْهُرِ) لَيْسَ فِي الْمِصْبَاحِ وَالْمُخْتَارِ إلَّا الْوَجْهَانِ الْمَذْكُورَانِ وَلَفْظُ الثَّانِي وَالشَّهْدُ بِفَتْحِ الشِّينِ وَضَمِّهَا الْعَسَلُ فِي شَمْعِهَا وَالْجَمْعُ شِهَادٌ بِالْكَسْرِ قُلْت إنَّمَا قَالَ فِي شَمْعِهَا؛ لِأَنَّ الْعَسَلَ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ وَلَكِنَّ الْأَغْلَبَ عَلَيْهِ التَّأْنِيثُ اهـ. وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ بِفَتْحِ الشِّينِ وَضَمِّهَا أَيْ مَعَ سُكُونِ الْهَاءِ وَبِكَسْرِهِمَا مَعًا (قَوْلُهُ مُرَكَّبٌ مِنْ عَسَلٍ وَشَمْعِهِ خِلْقَةً) فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ
(فَرْعٌ)
تَقَدَّمَ عَنْ شَيْخِنَا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُ الْقِشْطَةِ وَلَا بَيْعُ الْعَسَلِ بِشَمْعِهِ وَلَا بَيْعُ الزُّبْدِ وَلَوْ بِالدَّرَاهِمِ فَقَوْلُهُ هُنَا كَغَيْرِهِ أَنَّهُ يَصِحُّ السَّلَمُ فِي الزُّبْدِ إنْ خَلَا عَنْ غَيْرِ مَخِيضٍ وَفِي الْقِشْطَةِ وَلَا يَضُرُّ مَا فِيهَا مِنْ بَعْضِ نَطْرُونٍ أَوْ دَقِيقٍ أَوْ رُزٍّ وَفِي الْعَسَلِ بِشَمْعِهِ مُخَالِفٌ لِذَلِكَ مَعَ أَنَّ السَّلَمَ أَضْيَقُ مِنْ الْبَيْعِ فَالْوَجْهُ عَدَمُ الصِّحَّةِ فِي ذَلِكَ وَلَيْسَ الشَّمْعُ فِي الْعَسَلِ كَالنَّوَى فِي التَّمْرِ؛ لِأَنَّ الشَّمْعَ مَقْصُودٌ لِذَاتِهِ وَلَيْسَ بَقَاؤُهُ فِيهِ مِنْ مَصَالِحِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ جَلِيٌّ؛ لِأَنَّهُ إنْ عُجِنَ مَعَهُ فَهُوَ كَالْعَجْوَةِ الْمَعْجُونَةِ الْمُخْتَلِطَةِ بِالنَّوَى فَلَا يَصِحُّ وَإِلَّا فَالشَّمْعُ مَانِعٌ مِنْ مَعْرِفَةِ قَدْرِ الْعَسَلِ فِيهِ فَهُوَ مِنْ الْجَهْلِ بِأَحَدِ الْمَقْصُودَيْنِ عَلَى أَنَّهُ مَانِعٌ مِنْ رُؤْيَةِ الْعَسَلِ فِيهِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ ظَرْفٌ لَهُ وَالشَّهْدُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ يُرَادُ بِهِ مِنْ حَيْثُ الصِّحَّةُ الْعَسَلُ الْخَالِصُ مِنْ شَمْعِهِ فَقَطْ لَا مَعَهُ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ مَا سَيَأْتِي فِي ذِكْرِ وَصْفِهِ عِنْدَ الْعَقْدِ وَتَفْسِيرُ الشَّارِحِ لَهُ بَيَانٌ لِمَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ فِي ذَاتِهِ أَوْ لِضَرُورَةِ كَوْنِهِ مِنْ الْمُخْتَلَطِ الَّذِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مُخْتَلَطٍ فَتَأَمَّلْ وَافْهَمْ وَالْحَقُّ أَحَقُّ مِنْ الْمِرَاءِ وَيَصِحُّ السَّلَمُ فِي الْمَخِيضِ إنْ خَلَا عَنْ الْمَاءِ وَكَذَا يَصِحُّ فِي اللَّبَنِ بِسَائِرِ أَنْوَاعِهِ إلَّا الْحَامِضَ لِاخْتِلَافِ حُمُوضَتِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَجُبْنٌ) فِي الْمِصْبَاحِ الْجُبْنُ فِيهِ ثَلَاثُ لُغَاتٍ رَوَاهَا أَبُو عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ حَبِيبٍ
(وَجُبْنٍ وَأَقِطٍ) كُلٌّ مِنْهُمَا فِيهِ مَعَ اللَّبَنِ الْمَقْصُودِ الْمُمَلَّحِ وَالْإِنْفَحَةِ مِنْ مَصَالِحِهِ (وَخَلٌّ تَمْرٌ أَوْ زَبِيبٌ) هُوَ يَحْصُلُ مِنْ اخْتِلَاطِهِمَا بِالْمَاءِ الَّذِي هُوَ قِوَامُهُ فَشَهْدٌ وَمَا بَعْدَ مَعْطُوفَانِ
ــ
[حاشية الجمل]
سَمَاعًا عَنْ الْعَرَبِ أَجْوَدُهَا سُكُونُ الْبَاءِ وَالثَّانِيَةُ ضَمُّهَا لِلِاتِّبَاعِ وَالثَّالِثَةُ وَهِيَ أَقَلُّهَا التَّثْقِيلُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُ التَّثْقِيلَ مِنْ ضَرُورَةِ الشَّعْرِ اهـ.
وَفِيهِ أَيْضًا وَالْأَقِطُ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ الْقَافِ، وَقَدْ تَسْكُنُ لِلتَّخْفِيفِ مَعَ فَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِهَا نَقَلَهُ الصَّاغَانِيُّ عَنْ الْفَرَّاءِ. اهـ. مِصْبَاحٌ (قَوْلُهُ: وَجُبْنٌ وَأَقِطٌ) وَالسَّمَكُ الْمُمَلَّحُ كَالْجُبْنِ وَيَصِحُّ السَّلَمُ فِي الزُّبْدِ وَالسَّمْنُ كَاللَّبَنِ وَيُشْتَرَطُ ذِكْرُ جِنْسِ حَيَوَانِهِ وَنَوْعِهِ وَمَأْكُولِهِ مِنْ مَرْعَى أَوْ عَلَفٍ مُعَيَّنٍ بِنَوْعِهِ وَيُذْكَرُ فِي السَّمْنِ أَنَّهُ جَدِيدٌ أَوْ عَتِيقٌ وَلَا يَصِحُّ فِي حَامِضِ اللَّبَنِ؛ لِأَنَّ حُمُوضَتَهُ عَيْبٌ إلَّا فِي مَخِيضٍ لَا مَاءَ فِيهِ فَيَصِحُّ فِيهِ وَلَا يَضُرُّ وَصْفُهُ بِالْحُمُوضَةِ؛ لِأَنَّهَا مَقْصُودَةٌ فِيهِ وَاللَّبَنُ الْمُطْلَقُ يُحْمَلُ عَلَى الْحِلُّو وَلَوْ جَفَّ وَيُذْكَرُ طَرَاوَةُ الزُّبْدِ وَضِدُّهَا وَيَصِحُّ السَّلَمُ فِي اللَّبَنِ كَيْلًا وَوَزْنًا وَيُوزَنُ بِرَغْوَتِهِ وَلَا يُكَالُ بِهَا؛ لِأَنَّهَا لَا تُؤَثِّرُ فِي الْمِيزَانِ وَيَذْكُرُ نَوْعَ الْجُبْنِ وَبَلَدَهُ وَرُطُوبَتَهُ وَيُبْسَهُ الَّذِي لَا تَغَيُّرَ فِيهِ أَمَّا مَا فِيهِ تَغَيُّرٌ فَلَا يَصِحُّ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ مَعِيبٌ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَنْعُ الشَّافِعِيُّ السَّلَمَ فِي الْجُبْنِ الْقَدِيمِ وَالسَّمْنُ يُوزَنُ وَيُكَالُ وَجَامِدُهُ الَّذِي يَتَجَافَى فِي الْمِكْيَالِ يُوزَنُ كَالزُّبْدِ وَاللِّبَأِ الْمُجَفَّفِ وَهُوَ غَيْرُ الْمَطْبُوخِ عَلَى أَنَّ الْأَصَحَّ صِحَّتُهُ فِي الْمَطْبُوخِ كَالْمُجَفَّفِ كَمَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ مَيْلُ الرَّوْضَةِ وَصَحَّحَهُ فِي تَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ فِي كُلِّ مَا دَخَلَتْهُ نَارٌ لَطِيفَةٌ أَمَّا غَيْرُ الْمُجَفَّفِ فَكَاللَّبَنِ وَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ مِنْ صِحَّةِ السَّلَمِ فِي الزُّبْدِ كَيْلًا وَوَزْنًا مَحْمُولٌ عَلَى مَا لَا يَتَجَافَى فِي الْمِكْيَالِ اهـ. شَرْحُ م ر
وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ (تَنْبِيهٌ)
عُلِمَ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّهُ يَصِحُّ السَّلَمُ فِي الْأَدْهَانِ غَيْرِ الْمُتَرَوِّحَةِ بِالْأَوْرَاقِ قَالَ شَيْخُنَا وَكَذَا فِي الْمُتَرَوِّحَةِ بِهَا إنْ عُصِرَتْ بَعْدَ التَّرَوُّحِ، وَفِيهِ نَظَرٌ وَأَنَّهُ يَصِحُّ السَّلَمُ فِي الْوَبَرِ وَالشَّعْرِ وَالصُّوفِ وَالرِّيشِ مَا لَمْ يُعَيِّنْ حَيَوَانَهَا وَفِي الْحَرِيرِ وَالْقَزِّ بَعْدَ نَزْعِ دُودِهِ وَفِي الْقُطْنِ وَالْغَزْلِ وَالْكَتَّانِ بَعْدَ نَقْضِ سَاسِهِ أَوْ رُءُوسِهِ وَفِي الْحَدِيدِ وَالنُّحَاسِ وَنَحْوِهَا وَفِي أَنْوَاعِ الْمِيَاهِ كَمَاءِ الْوَرْدِ وَفِي أَنْوَاعِ الْعِطْرِ كَالْمِسْكِ وَالزَّعْفَرَانِ وَفِي أَنْوَاعِ الْبُقُولِ كَالسَّلْقِ وَالْبَصَلِ وَفِي نَحْوِ الْجَزَرِ بَعْدَ إزَالَةِ وَرَقِهِ وَفِي النَّشَا وَالْفَحْمِ وَالدَّرِيسِ وَالتِّبْنِ وَالنُّخَالَةِ وَالْحَطَبِ وَلَوْ شَعْشَاعًا وَفِي قَصَبِ السُّكْرِ بَعْدَ نَزْعِ قِشْرِهِ الْأَعْلَى وَقَطْعِ طَرَفَيْهِ وَفِي الْجِبْسِ وَالْجِيرِ وَالزُّجَاجِ وَنَحْوِهِ مِنْ بَقِيَّةِ الْمَعَادِنِ وَالْجَوَاهِرِ نَعَمْ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ لَا يَصِحُّ فِي الْعَقِيقِ لِاخْتِلَافِ أَحْجَارِهِ وَيَصِحُّ فِي الصَّابُونِ وَمِعْيَارُ جَمِيعِ ذَلِكَ الْوَزْنِ وَيُذْكَرُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا مَا يَلِيقُ بِهِ مِنْ جِنْسِهِ وَنَوْعِهِ وَصِفَتِهِ وَبَلَدِهِ وَكِبَرِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُمْكِنُ فِيهِ وَأَنَّهُ يَصِحُّ فِي الْأُرْزِ وَالْعَلْسِ بَعْدَ نَزْعِ قِشْرِهِمَا وَفِي الدَّقِيقِ وَمِعْيَارُهُمَا الْكَيْلُ وَيُذْكَرُ فِيهِمَا مَا فِي الْحُبُوبِ وَيَصِحُّ فِي الْوَرَقِ الْبَيَاضِ بِالْعَدِّ وَيُذْكَرُ فِيهِ جِنْسُهُ وَنَوْعُهُ وَطُولُهُ وَعُرْضُهُ وَغِلَظُهُ وَرِقَّتُهُ وَصَفْقَتُهُ وَزَمَنُهُ صَيْفًا وَخَرِيفًا وَغَيْرَهُمَا وَيَصِحُّ فِي الْعَجْوَةِ الْكَبِيسِ وَالْمَعْجُونَةِ بِدُونِ نَوَاهَا دُونَ الْمَعْجُونَةِ مَعَهُ وَلَا يَصِحُّ فِي الْكِشْكِ الْمَعْرُوفِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ.
(فَرْعٌ) أَفْتَى شَيْخُنَا بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِي الْفُولِ الْمَدْشُوشِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ مِثْلَهُ الْقَمْحُ الْمَدْشُوشُ وَقَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ يَجُوزُ السَّلَمُ فِي النُّخَالَةِ إذَا انْضَبَطَتْ بِالْكَيْلِ وَلَمْ يَكْثُرْ تَفَاوُتُهَا فِيهِ اهـ سم
(قَوْلُهُ: الْمِلْحِ وَالْإِنْفَحَةِ) كُلٌّ مِنْهُمَا غَيْرُ مَقْصُودٍ لَكِنَّهُ مِنْ مَصَالِحِهِ وَمِثْلُ الْجُبْنِ السَّمَكُ الْمُمَلَّحُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مَصَالِحِهِ وَبِهِ فَارَقَ عَدَمُ صِحَّةِ السَّلَمِ فِي اللَّبَنِ الْمَشُوبِ بِالْمَاءِ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ لَيْسَ مِنْ مَصَالِحِهِ وَلَا وُجُودُهُ فِيهِ ضَرُورِيٌّ خِلْقَةً أَوْ صِنَاعَةً وَلَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِي بُرٍّ مُخْتَلَطٍ بِشَعِيرٍ وَلَا فِي أَدْهَانٍ مُطَيَّبَةٍ بِنَحْوِ بَنَفْسَجٍ بِخِلَافِ السِّمْسِمِ الْمُطَيَّبِ بِنَحْوِ زَعْفَرَانٍ إذَا عُصِرَ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ: وَالْإِنْفَحَةِ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ النُّونِ وَفَتْحِ الْفَاءِ وَجَمْعُهَا أَنَافِحُ كَمَا فِي الْمُخْتَارِ اهـ. شَيْخُنَا
وَقَوْلُهُ مِنْ مَصَالِحِهِ حَالَ أَيْ حَالَ كَوْنِ كُلٍّ مِنْ الْمِلْحِ وَالْإِنْفَحَةِ مِنْ مَصَالِحِ كُلٍّ مِنْ الْجُبْنِ وَالْأَقِطِ فَهَذِهِ الْعِبَارَةُ تَقْتَضِي أَنَّ الْأَقِطَ فِيهِ أَنَفْحَةٌ وَمِثْلُهَا عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَهُوَ خِلَافُ الْمَعْرُوفِ وَفِي الْمِصْبَاحِ الْأَقِطُ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ يُتَّخَذُ مِنْ اللَّبَنِ الْمَخِيضِ يُطْبَخُ ثُمَّ يُتْرَكُ حَتَّى يُمْصَلَ.
وَفِي الْمِصْبَاحِ وَالْإِنْفَحَةِ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِ الْفَاءِ وَتَشْدِيدِ الْحَاءِ أَقَلُّ مِنْ تَخْفِيفِهَا قَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ وَحَضَرَنِي أَعْرَابِيَّانِ فَصِيحَانِ مِنْ بَنِي كِلَابٍ فَسَأَلْتهمَا عَنْ الْإِنْفَحَةِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لَا أَقُولُ إلَّا إنْفَحَةً يَعْنِي بِالْهَمْزِ وَقَالَ الْآخَرُ لَا أَقُولُ إلَّا مِنْفَحَةً يَعْنِي بِالْمِيمِ الْمَكْسُورَة ثُمَّ افْتَرَقَا عَلَى أَنْ يَسْأَلَا جَمَاعَةً بَنِي كِلَابٍ فَاتَّفَقَتْ جَمَاعَةٌ عَلَى قَوْلِ هَذَا وَجَمَاعَةٌ عَلَى قَوْلِ هَذَا فَهُمَا لُغَتَانِ وَالْإِنْفَحَةُ كِرْشُ الْجَمَلِ وَالْجِدِّيِّ مَا دَامَ يَرْضَعُ وَهِيَ شَيْءٌ يُسْتَخْرَجُ مِنْ بَطْنِهِ أَصْغَرُ يُعْصَرُ فِي صُوفَةِ مُبْتَلَّةً بِاللَّبَنِ فَيَغْلُظُ كَالْجُبْنِ فَإِذَا رَعَى النَّبْتَ لَمْ يَبْقَ إنْفَحَةٌ بَلْ تَصِيرُ كِرْشًا وَيُقَالُ لَهُ مَجْبَنَةٌ (قَوْلُهُ: الَّذِي هُوَ قُوَامُهُ) بِضَمِّ
عَلَى مَجْرُورِ الْكَافِ لَا مَجْرُورِ فِي.
(لَا فِيمَا لَا يَنْضَبِطُ مَقْصُودُهُ كَهَرِيسَةٍ وَمَعْجُونٍ وَغَالِيَةٍ) هِيَ مُرَكَّبَةٌ مِنْ مِسْكٍ وَعَنْبَرٍ وَعُودٍ وَكَافُورٍ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَفِي تَحْرِيرِ النَّوَوِيِّ ذَكَرَ الدُّهْنَ مَعَ الْأَوَّلَيْنِ فَقَطْ (وَخُفِّ مَرْكَبٍ) لِاشْتِمَالِهِ عَلَى ظِهَارَةٍ وَبِطَانَةٍ وَحَشْوٍ، وَالْعِبَارَةُ لَا تَفِي بِذِكْرِ أَقْدَارِهَا، وَأَوْضَاعِهَا، وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي مُرَكَّبٌ الْمُفْرَدُ فَيَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ إنْ كَانَ جَدِيدًا وَاُتُّخِذَ مِنْ غَيْرِ جِلْدٍ، وَإِلَّا امْتَنَعَ، وَهَذَا مَا حَرَّرَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ لَكِنَّهُمْ أَطْلَقُوا الصِّحَّةَ فِي غَيْرِ الْجِلْدِ، وَيَشْهَدُ لِمَا قُلْته صِحَّةُ السَّلَمِ فِي الثِّيَابِ الْمَخِيطَةِ الْجَدِيدَةِ دُونَ الْمَلْبُوسَةِ (وَتِرْيَاقٍ مَخْلُوطٍ) فَإِنْ كَانَ مُفْرَدًا جَازَ السَّلَمُ فِيهِ وَهُوَ بِتَاءٍ مُثَنَّاةٍ، أَوْ دَالٍ مُهْمَلَةٍ، أَوْ طَاءٍ كَذَلِكَ مَكْسُورَاتٍ وَمَضْمُومَاتٍ فَفِيهِ سِتُّ لُغَاتٍ وَيُقَالُ دُرَّاقٌ وَطُرَّاقٌ (وَرُءُوسُ حَيَوَانٍ) ؛ لِأَنَّهَا تَجْمَعُ أَجْنَاسًا مَقْصُودَةً وَلَا تَنْضَبِطُ بِالْوَصْفِ وَمُعْظَمُهَا الْعَظْمُ وَهُوَ غَيْرُ مَقْصُودٍ.
(وَلَا) فِي (مَا تَأْثِيرُ نَارِهِ غَيْرُ مُنْضَبِطٍ) هُوَ أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ فَلَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِي خُبْزٍ وَمَطْبُوخٍ وَمَشْوِيٍّ لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ بِاخْتِلَافِ تَأْثِيرِ النَّارِ فِيهِ وَتَعَذُّرُ الضَّبْطِ بِخِلَافِ مَا يَنْضَبِطُ تَأْثِيرُ نَارِهِ كَالْعَسَلِ الْمُصَفَّى بِهَا وَالسُّكْرِ وَالْفَانِيدِ وَالدِّبْسِ وَاللِّبَأِ فَيَصِحُّ السَّلَمُ فِيهَا كَمَا مَالَ إلَى تَرْجِيحِهِ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ وَصَرَّحَ بِتَصْحِيحِهِ فِي تَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ فِي كُلِّ مَا دَخَلَتْهُ نَارٌ لَطِيفَةٌ وَمَثَّلَ بِالْمَذْكُورَاتِ غَيْرَ الْعَسَلِ لَكِنَّ كَلَامَ الرَّافِعِيِّ يَمِيلُ إلَى الْمَنْعِ كَمَا فِي الرِّبَا وَبِهِ جَزَمَ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ وَاعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ صِحَّةُ السَّلَمِ فِي الْآجُرِّ كَمَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ وَعَلَيْهِ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ بِضِيقِ بَابِ الرِّبَا.
(وَلَا) فِي (مُخْتَلِفٍ) أَجْزَاؤُهُ (كَبُرْمَةٍ) أَيْ قَدْرٍ (وَكُوزٍ وَطَسٍّ) بِفَتْحِ الطَّاءِ وَكَسْرِهَا وَيُقَالُ فِيهِ طَسْتٌ (وَقُمْقُمٍ
ــ
[حاشية الجمل]
الْقَافِ وَكَسْرِهَا وَالْكَسْرُ أَفْصَحُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: عَلَى مَجْرُورِ الْكَافِ) فَهِيَ مِنْ أَمْثِلَةِ الْمُنْضَبِطِ لَكِنْ مِنْ الْقِسْمِ الثَّانِي مِنْهُ وَهُوَ مَا اخْتَلَطَ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ وَذَلِكَ الْبَعْضُ غَيْرُ مَقْصُودٍ وَقَوْلُهُ لَا مَجْرُورٌ فِي حَتَّى يَلْزَمَ أَنْ تَكُونَ مِنْ غَيْرِ الْمُنْضَبِطِ وَمِنْ هَذَا يُعْلَمُ الِاتِّفَاقُ عَلَى صِحَّةِ السَّلَمِ فِي الشَّهْدِ وَالْخِلَافُ إنَّمَا هُوَ هَلْ مُنْضَبِطٌ أَوْ لَا اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ: وَفِي تَحْرِيرِ النَّوَوِيِّ ذِكْرُ الدُّهْنِ) وَلَا مُخَالَفَةَ؛ لِأَنَّهَا قَدْ تَعْمَلُ هَكَذَا وَهَكَذَا لَكِنَّ الدُّهْنَ مُرَادٌ فِي الْأَوَّلِ أَيْضًا وَالتَّمْثِيلُ لِلدُّهْنِ بِالزَّيْتِ وَقَعَ فِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ نَقْلًا عَنْ التَّحْرِيرِ وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ أَهْلِ الْحِجَازِ وَالْيَمَنِ أَنَّهُ دُهْنُ أَلْبَانٍ لَا غَيْرُ. اهـ إيعَابٌ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَخُفٌّ مُرَكَّبٌ) أَيْ وَنَعْلٌ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى ظِهَارَةٍ وَبِطَانَةٍ وَلَيْسَتْ مُنْضَبِطَةً وَكُلٌّ مِنْهُمَا مَقْصُودٌ إنْ كَانَتْ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ كَأَصْلِهِ أَنَّ قَوْلَهُ وَخُفٌّ عُطِفَ عَلَى هَرِيسَةٍ فَيُفِيدُ أَنَّ الْمَنْعَ لِعَدَمِ انْضِبَاطِ أَجْزَائِهِ لَا أَنَّ الْمَانِعَ مِنْ ذَلِكَ مَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَالْعِبَارَةُ إلَخْ، وَقَدْ أَشَارَ إلَى أَنَّ الْأَوْلَى عَدَمُ عَطْفِ الْخُفِّ عَلَى الْهَرِيسَةِ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ بِقَوْلِهِ عِبَارَةُ الرَّافِعِيِّ وَكَذَا الْخِفَافُ اهـ ح ل
(قَوْلُهُ وَأَوْضَاعُهَا) أَيْ أَشْكَالُهَا.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر؛ لِأَنَّ الْعِبَارَةَ غَيْرُ وَافِيَةٍ بِذِكْرِ انْعِطَافَاتِهَا وَأَقْدَارِهَا (قَوْلُهُ: وَتِرْيَاقٌ مَخْلُوطٌ) قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَغَيْرُهُ التِّرْيَاقُ نَجَسٌ فَإِنَّهُ يُطْرَحُ فِيهِ لُحُومُ الْحَيَّاتِ أَوْ لَبَنُ الْأَتَانِ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فَيُحْمَلُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ عَلَى تِرْيَاقٍ طَاهِرٍ اهـ. رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر
وَفِي ع ش قَوْلُهُ: وَتِرْيَاقٌ مَخْلُوطٌ أَيْ مِنْ أَجْزَاءٍ طَاهِرَةٍ فَالتِّرْيَاقُ الْأَكْبَرُ وَهُوَ الَّذِي يُجْعَلُ فِيهِ لَحْمُ الْحَيَّاتِ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ وَلَا السَّلَمُ فِيهِ لِانْتِفَاءِ شَرْطِ صِحَّتِهِ وَهُوَ طَهَارَةُ عَيْنِهِ فَقَوْلُ الْمِصْبَاحِ وَقِيلَ مَأْخُوذٌ مِنْ الرِّيقِ وَالتَّاءُ زَائِدَةٌ وَوَزْنُهُ تِفْعَالٌ بِكَسْرِهَا لِمَا فِيهِ مِنْ رِيقِ الْحَيَّاتِ بَيَانٌ لِحِكْمَةِ التَّسْمِيَةِ وَهُوَ لَا يَسْتَلْزِمُ صِحَّةَ الْبَيْعِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَيُقَالُ دِرَاقٌ وَطِرَاقٌ إلَخْ) إنَّمَا غَايَرَ فِي التَّعْبِيرِ؛ لِأَنَّ الْأَخِيرَتَيْنِ قَلِيلَتَانِ جِدًّا وَالدَّالُ وَالطَّاءُ فِيهِمَا مَكْسُورَتَانِ أَوْ مَضْمُومَتَانِ فَفِيهِ عَشْرُ لُغَاتٍ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهَا تَجْمَعُ أَجْنَاسًا) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر لِاشْتِمَالِهَا عَلَى أَبْعَاضٍ مُخْتَلِفَةٍ مِنْ الْمَنَاخِرِ وَالْمَشَافِرِ وَغَيْرِهِمَا وَيَتَعَذَّرُ ضَبْطُهَا انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ: وَالسُّكَّرِ) أَيْ وَالصَّابُونِ وَالْجَصِّ وَالنُّورَةِ وَالزُّجَاجِ وَالْفَحْمِ وَمَاءِ الْوَرْدِ وَالشَّمْعِ، وَقَدْ يُقَالُ فِي انْضِبَاطِ نَارِ الْعَسَلِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهَا لِتَمْيِيزِ شَهْدِهِ فَالتَّمْيِيزُ حَاصِلٌ بِهَا خَفَّتْ أَوْ كَثُرَتْ تَأَمَّلْ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ وَالْفَانِيدِ) وَهُوَ الْعَسَلُ الْمَأْخُوذُ مِنْ أَطْرَافِ الْقَصَبِ الْمُسَمَّاةِ بِاللَّكَالِيكِ أَيْ الزِّعَازِيعِ وَهُوَ غَيْرُ حُلْوٍ وَقِيلَ الْمَأْخُوذُ مِنْ الْقَصَبِ مُطْلَقًا وَفِي الرَّشِيدِيِّ عَلَى م ر أَنَّ الْفَانِيدَ نَوْعٌ مِنْ الْعَسَلِ وَالدُّبْسِ مَاءُ الْعِنَبِ بَعْدَ طَبْخِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَاللِّبَأِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَاللِّبَأِ بِالْهَمْزِ وَالْقَصْرِ أَوَّلُ مَا يُحْلَبُ قَالَهُ فِي الْمِصْبَاحِ قَالَ أَبُو زَيْدٍ وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ ثَلَاثَ حَلَبَاتٍ وَأَقَلُّهُ حَلْبَةٌ وَغَيْرُ الْمَطْبُوخِ يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ قَطْعًا اهـ. سم عَلَى حَجّ اهـ. ع ش عَلَى م ر ثُمَّ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ قَوْلُهُ: وَاللِّبَأُ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَاللِّبَأُ بِالْهَمْزِ وَالْقَصْرِ أَوَّلُ مَا يُحْلَبُ وَغَيْرُ الْمَطْبُوخِ مِنْهُ يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ قَطْعًا اهـ وَأَمَّا الْمَطْبُوخُ فَيَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ عَلَى مَا صَحَّحَهُ فِي تَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ وَإِنْ اعْتَمَدَ فِي الرَّوْضِ خِلَافَهُ وَأَمَّا اللِّبَأُ فَيُذْكَرُ مَا يُذْكَرُ فِي اللَّبَنِ وَأَنَّهُ قَبْلَ الْوِلَادَةِ أَوْ بَعْدَهَا وَأَنَّهُ أَوَّلُ بَطْنٍ أَوْ ثَانِيهِ أَوْ ثَالِثُهُ أَوْ لِبَأُ يَوْمِهِ أَوْ أُسْبُوعِهِ كَذَا نَقَلَهُ السُّبْكِيُّ عَنْ الْأَصْحَابِ اهـ.
(فَرْعٌ) يَصِحُّ السَّلَمُ فِي النِّيدَةِ وَالنِّيلَةِ الْخَالِصَةِ مِنْ نَحْوِ الطِّينِ وَفِي الْعَجْوَةِ غَيْرِ الْمَعْجُونَةِ بِنَوَاهَا اهـ. ق ل عَلَى التَّحْرِيرِ (قَوْلُهُ: فِي كُلِّ مَا دَخَلَتْهُ نَارٌ لَطِيفَةٌ) الْمُرَادُ بِاللَّطِيفَةِ الْمُنْضَبِطَةُ وَإِنْ أَثَّرَتْ اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ: يَمِيلُ إلَى الْمَنْعِ) أَيْ فِي الْمَذْكُورَاتِ غَيْرِ الْعَسَلِ بِدَلِيلِ قِيَاسِهِ عَلَى الرِّبَا اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: أَيْ قَدْرُ) أَيْ مِنْ حَجَرٍ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَيُقَالُ فِيهِ طَسْتٌ) فِي الْمِصْبَاحِ قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ أَصْلُهَا طَسَّ فَأُبْدِلَ مِنْ إحْدَى الْمُضَعَّفَيْنِ تَاءٌ لِثِقَلِ اجْتِمَاعِ الْمِثْلَيْنِ؛ لِأَنَّهُ يُقَالُ فِي الْجَمْعِ طِسَاسٌ مِثْلُ سَهْمٍ وَسِهَامٍ وَفِي التَّصْغِيرِ طُسَيْسَةٌ وَجُمِعَتْ أَيْضًا عَلَى طُسُوسٍ بِاعْتِبَارِ الْأَصْلِ وَعَلَى طُسُوتِ بِاعْتِبَارِ اللَّفْظِ قَالَ
وَمَنَارَةٍ) بِفَتْحِ الْمِيمِ (وَطِنْجِيرٍ) بِكَسْرِ الطَّاءِ الدُّسَتُ وَفَتْحِهَا النَّوَوِيُّ وَقَالَ الْحَرِيرِيُّ فَتْحُهَا مِنْ لَحْنِ النَّاسِ (مَعْمُولَةٌ كُلٌّ مِنْهَا لِتَعَذُّرِ) ضَبْطِهَا وَخَرَجَ بِمَعْمُولَةٍ الْمَصْبُوبَةُ فِي قَالَبٍ فَيَصِحُّ السَّلَمُ فِيهَا كَمَا شَمَلَهُ الْكَلَامُ الْآتِي (وَجِلْدٍ) لِاخْتِلَافِ الْأَجْزَاءِ فِي الرِّقَّةِ وَالْغِلَظِ نَعَمْ يَصِحُّ السَّلَمُ فِي قِطَعٍ مِنْهُ مَدْبُوغَةٍ وَزْنًا (وَيَصِحُّ) السَّلَمُ (فِيمَا صُبَّ مِنْهَا) أَيْ الْمَذْكُورَاتِ أَيْ مِنْ أَصْلِهَا الْمُذَابِ (فِي قَالَبٍ) بِفَتْحِ اللَّامِ أَفْصَحُ مِنْ كَسْرِهَا.
(وَ) يَصِحُّ فِي (أَسْطَالٍ) مُرَبَّعَةٍ أَوْ مُدَوَّرَةٍ فَإِطْلَاقِي لَهَا عَنْ تَقْيِيدِهَا بِالْمُرَبَّعَةِ مَعَ تَأْخِيرِهَا عَمَّا صُبَّ مِنْهَا فِي قَالَبٍ أَوْلَى مِمَّا صَنَعَهُ وَيَصِحُّ السَّلَمُ فِي دَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ بِغَيْرِهِمَا لَا بِمِثْلِهِمَا وَلَا فِي أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ حَالًّا كَانَ أَوْ مُؤَجَّلًا.
(وَشُرِطَ فِي) السَّلَمِ فِي (رَقِيقٍ ذِكْرُ نَوْعِهِ كَتُرْكِيٍّ) أَوْ حَبَشِيٍّ فَإِنْ اخْتَلَفَ صِنْفُ النَّوْعِ وَجَبَ ذِكْرُهُ
ــ
[حاشية الجمل]
ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ قَالَ الْفَرَّاءُ كَلَامُ الْمُعَرَّبِ طَسْتٌ، وَقَدْ يُقَالُ طَسَّ بِغَيْرِ تَاءٍ وَهِيَ مُؤَنَّثَةٌ وَمُذَكَّرَةٌ فَيُقَالُ هُوَ الطَّسْتُ وَهِيَ الطَّسْتُ وَقَالَ الزَّجَّاجُ التَّأْنِيثُ أَكْثَرُ كَلَامِ الْعَرَبِ وَجَمْعُهَا طَسَّاتٌ عَلَى لَفْظِهَا وَقَالَ السِّجِسْتَانِيُّ هِيَ أَعْجَمِيَّةٌ مُعَرَّبَةٌ وَلِهَذَا قَالَ الْأَزْهَرِيُّ هِيَ دَخِيلَةٌ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ؛ لِأَنَّ الطَّاءَ وَالتَّاءَ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ اهـ. (قَوْلُهُ: وَمَنَارَةٍ) تُجْمَعُ عَلَى مَنَائِرَ بِالْهَمْزِ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ تَشْبِيهًا لِلْأَصْلِيِّ بِالزَّائِدِ وَأَصْلُهُ مُنَاوِرٌ كَذَا فِي الصِّحَاحِ وَغَيْرِهِ وَنَظِيرُهُ مَصَائِبُ أَصْلُهُ مَصَاوِبَ فَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الصَّوَابَ مُنَاوِرُ لَا مَنَائِرُ غَيْرُ صَحِيحٍ إيعَابٌ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَهُوَ الْمِسْرَجَةُ الَّتِي يُقَادُ فِيهَا مَأْخُوذَةٌ مِنْ النُّورِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِمَعْمُولَةٍ إلَخْ) اُنْظُرْ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ وَيَصِحُّ إلَخْ هَلْ فِيهِ تَكْرَارٌ وَمَا فَائِدَتُهُ مَعَهُ اهـ وَالْجَوَابُ أَنَّهُ أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ مَا يَأْتِي هُوَ مَفْهُومُ هَذَا الْقَيْدِ وَإِنَّمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ هُنَا؛ لِأَنَّ الْمَتْنَ لَمَّا فَصَلَ بَيْنَ مَا يَأْتِي وَبَيْنَ الْقَيْدِ بِالْجِلْدِ أَوْهَمَ أَنَّ مَا يَأْتِي كَلَامٌ مُسْتَقِلٌّ لَيْسَ مَفْهُومَ الْقَيْدِ فَنَبَّهَ الشَّارِحُ هُنَا عَلَى أَنَّ مَا يَأْتِي هُوَ مَفْهُومُ هَذَا الْقَيْدِ دَفْعًا لِهَذَا الْإِيهَامِ (قَوْلُهُ: فِي قِطَعٍ مِنْهُ مَدْبُوغَةٍ وَزْنًا) بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُمْ بِهَذِهِ الْقُصَاصَةِ الَّتِي يُتَّخَذُ مِنْهَا الْغَرَّاءُ وَلَا تَنْفَعُ لِغَيْرِهِ اهـ. وَقَوْلُهُ الْغِرَاءُ بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَالرَّاءِ وَهُوَ الْغِرَاءُ الْمَعْرُوفُ، وَقَدْ تَصَحَّفَ عَلَى بَعْضِهِمْ بِالْفَاءِ وَعَلَى بَعْضٍ آخَرَ بِالْعَرَاءِ بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَهُوَ غَفْلَةٌ عَنْ تَذْكِيرِ ضَمِيرِهِ؛ إذْ لَوْ كَانَ كَمَا تَوَهَّمَ لَأَنَّثَ وُجُوبًا فَتَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: فِي قَالَبٍ) بِفَتْحِ اللَّامِ؛ إذْ مَكْسُورُهَا الْبُسْرُ الْأَحْمَرُ وَقِيلَ يَجُوزُ هُنَا الْكَسْرُ أَيْضًا اهـ. حَجّ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَهُوَ آلَةٌ يُعْمَلُ بِهَا الْأَوَانِي تُصَبُّ الْمَعَادِنُ الْمُذَابَةُ فِيهَا مِنْ غَيْرِ طَرْقٍ وَلَا دَقٍّ اهـ.
وَفِي الْمِصْبَاحِ الْقَالَبُ بِفَتْحِ اللَّامِ قَالَبُ الْخُفِّ وَغَيْرِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكْسِرُهَا وَالْقَالِبُ بِالْكَسْرِ الْبُسْرُ الْأَحْمَرُ
اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْلَى مِمَّا صَنَعَهُ) أَيْ؛ لِأَنَّ إطْلَاقَهَا يُفِيدُ أَنَّ مِثْلَ الْمُرَبَّعَةِ الْمُدَوَّرَةِ وَتَأْخِيرُهَا يُفِيدُ صِحَّةَ السَّلَمِ فِيهَا وَإِنْ كَانَتْ مَعْمُولَةً وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ الْمَعْمُولَ مِنْهَا لَا تَخْتَلِفُ أَجْزَاؤُهُ دِقَّةً وَغِلَظًا اهـ. ح ل وَانْظُرْ مَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطِّنْجِيرِ، وَقَدْ يُقَالُ الْفَرْقُ أَنَّ الطِّنْجِيرَ لَمَّا كَانَ شَأْنُهُ أَنْ يُسْتَعْمَلَ فِي النَّارِ كَانَ اخْتِلَافُ أَجْزَائِهِ بِالرِّقَّةِ وَالْغِلَظِ مُضِرًّا؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا أَسْرَعَ إلَيْهِ الْخَلَلُ مِنْ الْجُزْءِ الرَّقِيقِ وَأَنَّ السَّطْلَ لَمَّا كَانَ الْغَالِبُ اسْتِعْمَالَهُ فِي غَيْرِ النَّارِ كَانَ اخْتِلَافُ أَجْزَائِهِ بِمَا ذُكِرَ غَيْرَ مُضِرٍّ اهـ.
(قَوْلُهُ وَيَصِحُّ السَّلَمُ فِي دَرَاهِمَ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَمَا عُلِمَ وَزْنُهُ بِالِاسْتِفَاضَةِ كَالنَّقْدِ يَكْفِي فِيهِ الْعَدُّ عِنْدَ الْعَقْدِ لَا الِاسْتِيفَاءُ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ وَزْنِهِ حِينَئِذٍ لِتَحَقُّقِ الْإِبْقَاءِ وَقَوْلُ الْجُرْجَانِيِّ لَا يُسَلَّمُ فِي النَّقْدَيْنِ إلَّا وَزْنًا مَحْمُولٌ عَلَى مَا جُهِلَ وَزْنُهُ بَلْ لَعَلَّ كَلَامَهُ مَفْرُوضٌ فِي إرَادَةِ مَنْعِ السَّلَمِ فِيهِ كَيْلًا (قَوْلُهُ: وَيَصِحُّ السَّلَمُ فِي دَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ بِغَيْرِهِمَا لَا بِمِثْلِهِمَا إلَخْ) وَجْهُهُ أَنَّهُ إذَا كَانَ السَّلَمُ حَالًّا وَتَقَابَضَا فِي الْمَجْلِسِ تَعَارَضَ أَحْكَامُ السَّلَمِ وَالصَّرْفِ؛ لِأَنَّ السَّلَمَ يَقْتَضِي اسْتِحْقَاقَ قَبْضِ أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ فِي الْمَجْلِسِ دُونَ الْآخَرِ وَالصَّرْفُ يَقْتَضِي اسْتِحْقَاقَ قَبْضِهِمَا فِيهِ كَذَا قَالُوهُ أَيْ فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْعِوَضَانِ يُسْتَحَقُّ قَبْضُهُمَا فِي الْمَجْلِسِ وَلَا يُسْتَحَقُّ قَبْضُهُمَا فَيَكُونُ الشَّيْءُ الْوَاحِدُ يُسْتَحَقُّ قَبْضُهُ وَلَا يُسْتَحَقُّ قَبْضُهُ، وَفِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ بِجِهَتَيْنِ وَلَا مَحْذُورَ فِي مِثْلِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْجِهَتَانِ الْمُسْتَنِدَتَانِ لِعَقْدٍ وَاحِدٍ فِي حُكْمِ الْجِهَةِ الْوَاحِدَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ثُمَّ مَحَلُّ ذَلِكَ؛ إذْ لَمْ يَنْوِيَا بِالسَّلَمِ عَقْدَ الصَّرْفِ وَالْأَصَحُّ؛ لِأَنَّ مَا كَانَ صَرِيحًا فِي بَابِهِ وَلَمْ يَجِدْ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ يَكُونُ كِنَايَةً فِي غَيْرِهِ اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَشُرِطَ فِي رَقِيقٍ إلَخْ) شُرُوعٌ فِي تَفْصِيلِ مَا أَجْمَلَهُ أَوَّلًا بِقَوْلِهِ وَذَكَرَهَا أَيْ الصِّفَاتِ الَّتِي يَخْتَلِفُ بِهَا الْغَرَضُ وَلَيْسَ الْأَصْلُ عَدَمَهَا فِي الْعَقْدِ إلَخْ فَهُوَ تَفْصِيلٌ لِلصِّفَاتِ الَّتِي تُذْكَرُ فِي الْعَقْدِ وَيَلْزَمُ أَنَّ النَّوْعَ مِنْ الصِّفَاتِ اهـ. شَيْخُنَا
وَفِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ الْغَرَضُ مِنْ هَذَا تَفْصِيلُ الصِّفَاتِ فَقَطْ لَا بَيَانُ الصِّحَّةِ؛ لِأَنَّهَا عُلِمَتْ مِمَّا مَرَّ.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ (فَرْعٌ)
يَصِحُّ السَّلَمُ فِي الْحَيَوَانِ فَيُشْتَرَطُ فِي الرَّقِيقِ إلَخْ وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ: فِي الْحَيَوَانِ أَيْ كُلًّا أَوْ بَعْضًا قَالَ حَجّ أَيْ غَيْرُ الْحَامِلِ اهـ. وَلَعَلَّهُ لِعِزَّةِ الْوُجُودِ بِالصِّفَةِ الَّتِي يَذْكُرُهَا كَمَا مَرَّ فِي تَعْلِيلِ الْمَنْعِ فِي جَارِيَةٍ وَبِنْتِهَا أَوْ أَنَّهُ بِالتَّنْصِيصِ عَلَى الْمَحَلِّ صَيَّرَهُ مَقْصُودًا فَأَشْبَهَ مَا لَوْ بَاعَهَا وَحَمَلَهَا وَهُوَ بَاطِلٌ (قَوْلُهُ: كَتُرْكِيٍّ إلَخْ) قَدْ اعْتَبَرَهُ نَوْعًا وَالرُّومِيُّ صِنْفًا وَالرَّقِيقُ جِنْسًا، وَفِيهِ أَنَّ النَّوْعَ إنَّمَا هُوَ الْإِنْسَانُ وَهَذِهِ أَصْنَافٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ أَرَادَ بِالنَّوْعِ وَأَخَوَيْهِ مَعْنَاهُمَا اللُّغَوِيَّ وَهُوَ كُلُّ مَا فِيهِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهِ
كَخَطَائِيٍّ أَوْ رُومِيٍّ (وَ) ذَكَرَ (لَوْنَهُ) إنْ اخْتَلَفَ كَأَبْيَضَ أَوْ أَسْوَدَ (مَعَ وَصْفِهِ) كَأَنْ يَصِفَ بَيَاضَهُ بِسُمْرَةٍ أَوْ شُقْرَةٍ وَسَوَادَهُ بِصَفَاءٍ أَوْ كُدْرَةٍ فَإِنْ لَمْ يَخْتَلِفْ لَوْنُ الرَّقِيقِ كَالزِّنْجِيِّ لَمْ يَجِبْ ذِكْرُهُ (وَ) ذِكْرُ (سِنِّهِ) كَابْنِ سِتٍّ أَوْ سَبْعٍ أَوْ مُحْتَلِمٍ (وَ) ذِكْرُ (قَدِّهِ طُولًا أَوْ غَيْرَهُ) مِنْ قِصَرٍ أَوْ رَبَعَةٍ (تَقْرِيبًا) فِي الْوَصْفِ وَالسِّنِّ وَالْقَدِّ حَتَّى لَوْ شَرَطَ كَوْنَهُ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ مَثَلًا بِلَا زِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ لَمْ يَجُزْ لِنُدُورِهِ وَيُعْتَمَدُ قَوْلُ الرَّقِيقِ فِي الِاحْتِلَامِ وَكَذَا فِي السِّنِّ
ــ
[حاشية الجمل]
اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ: كَخَطَائِي) بِتَخْفِيفِ الطَّاءِ وَالْمَدِّ وَهُوَ وَمَا بَعْدَهُ صِنْفَانِ مِنْ التُّرْكِيِّ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: إنْ اخْتَلَفَ كَأَبْيَضَ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ لَوْنَ التُّرْكِيِّ مُخْتَلِفٌ فَيَكُونُ أَبْيَضَ تَارَةً وَأَسْوَدَ أُخْرَى وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ كُلُّهُ أَبْيَضُ وَعَلَيْهِ فَالْمُرَادُ التَّفَاوُتُ فِي مِقْدَارِ الْبَيَاضِ اهـ. ع ش لَكِنْ حِينَئِذٍ لَا حَاجَةَ إلَى ذِكْرِ اللَّوْنِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْتَلِفْ وَإِنَّمَا الْمُخْتَلِفُ وَصْفُهُ فَذِكْرُ الْوَصْفِ يُغْنِي عَنْهُ هَذَا وَإِنْ أُرِيدَ بِالِاخْتِلَافِ اخْتِلَافُ اللَّوْنِ مِنْ أَصْلِهِ فَذِكْرُ النَّوْعِ يُغْنِي عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ إذَا ذُكِرَ النَّوْعُ لَا يَكُونُ لَوْنُهُ إلَّا وَاحِدًا وَإِنْ اخْتَلَفَ بِالشِّدَّةِ وَالضَّعْفِ فَذِكْرُ النَّوْعِ مُسْتَدْرَكٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ تَأَمَّلْ مُنْصِفًا اهـ.
(قَوْلُهُ: كَالزِّنْجِ) فِي الْمِصْبَاحِ الزِّنْجُ طَائِفَةٌ مِنْ السُّودَانِ تَسْكُنُ تَحْتَ خَطِّ الِاسْتِوَاءِ وَلَيْسَ وَرَاءَهُمْ عِمَارَةٌ قَالَ بَعْضُهُمْ وَتَمْتَدُّ بِلَادُهُمْ مِنْ الْغَرْبِ إلَى قُرْبِ الْحَبَشَةِ وَبَعْضُ بِلَادِهِمْ عَلَى نِيلِ مِصْرَ الْوَاحِدُ زِنْجِيٌّ مِثْلُ رُومٍ وَرُومِيٍّ وَهُوَ بِكَسْرِ الزَّايِ وَالْفَتْحُ لُغَةٌ. اهـ. وَفِي الْمُخْتَارِ الزِّنْجُ جِيلٌ مِنْ السُّودَانِ وَهُمْ الزُّنُوجُ قَالَ أَبُو عَمْرٍو وَزِنْجٌ وَزَنْجٌ وَزِنْجِيٌّ وَزِنْجِيٌّ بِفَتْحِ الزَّايِ وَكَسْرِهَا فِي الْكُلِّ اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ مُحْتَلِمٍ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَسِنُّهُ كَابْنِ عَشْرِ سِنِينَ أَوْ مُحْتَلِمٍ أَيْ أَوَّلُ عَامِ احْتِلَامِهِ بِالْفِعْلِ أَوْ وَقْتُهُ وَهُوَ تِسْعُ سِنِينَ فَانْدَفَعَ مَا لِلْأَذْرَعِيِّ هُنَا اهـ. وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ: أَوْ وَقْتُهُ قَضِيَّةُ الْمُغَايَرَةِ أَنَّهُ لَوْ أَحْضَرَهُ بَعْدَ اثْنَيْ عَشَرَ سَنَةً مَثَلًا وَلَمْ يَبْقَ لَهُ احْتِلَامٌ وَلَمْ يَجِبْ قَبُولُهُ، وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَحْضَرَ الْمُحْتَلِمَ بَعْدَ خَمْسَةَ عَشَرَ سَنَةً قَبْلَهُ أَوْ غَيْرِ الْمُحْتَلِمِ وَهُوَ ابْنُ تِسْعٍ قَبْلَهُ فَلَمْ يَجْعَلْ لِوَقْتِ الْقَبُولِ وَقْتًا بِعَيْنِهِ بَلْ أَقَلُّ وَقْتٍ يُقْبَلُ فِيهِ تِسْعٌ وَعَلَيْهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمَدَارُ عَلَى كَوْنِهِ لَا يُقْبَلُ مَا دُونَ التِّسْعِ وَيُقْبَلُ مَا وَصَلَ إلَيْهَا فَمَا فَوْقُ وَإِنْ لَمْ يَحْتَلِمْ إلَى تَمَامِ خَمْسَةَ عَشْرَ سَنَةً أَيْ الَّتِي هِيَ وَقْتُ الْبُلُوغِ بِالسِّنِّ وَمَعَ ذَلِكَ فَالتَّقَابُلُ بَيْنَ أَوَّلِ عَامِ الِاحْتِلَامِ وَوَقْتِهِ وَهُوَ التِّسْعُ فِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّهُ إذَا اكْتَفَى بِبُلُوغِهِ التِّسْعَ لَمْ يَبْقَ لِاعْتِبَارِ الِاحْتِلَامِ بِالْفِعْلِ مَعْنًى فَإِنَّهُ إذَا احْتَلَمَ فِي الْعَاشِرَةِ مَثَلًا كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الْوَقْتِ الَّذِي يَجِبُ قَبُولُهُ مِنْهُ وَلَعَلَّ فِي اعْتِبَارِ الِاحْتِلَامِ وَالْوَقْتِ وَجْهَيْنِ فَمِنْهُمْ مَنْ اعْتَبَرَ الْوَقْتَ، وَمِنْهُمْ مَنْ اعْتَبَرَ الِاحْتِلَامَ اهـ.
وَفِي الرَّشِيدِيِّ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: أَيْ أَوَّلُ عَامِ احْتِلَامِهِ بِالْفِعْلِ أَوْ وَقْتِهِ هَذَا هُوَ بَحْثُ الْأَذْرَعِيِّ فَلَا يَتَأَتَّى قَوْلُ الشَّارِحِ فَانْدَفَعَ مَا لِلْأَذْرَعِيِّ هُنَا نَعَمْ قَوْلُ الشَّارِحِ وَهُوَ تِسْعُ سِنِينَ زَادَهُ عَلَى مَا فِي كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ بَيَانًا لِمُرَادِهِ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ النَّصِّ عَلَى ذَلِكَ فَلَا يَصِحُّ إطْلَاقُ مُحْتَلِمٍ فَقَدْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ عَقِبَ مَا مَرَّ وَفِي النَّفْسِ مِنْهُ شَيْءٌ مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِإِطْلَاقِ ذَلِكَ فَإِنَّ ابْنَ عَشْرٍ وَنَحْوِهَا قَدْ يَحْتَلِمُ، وَقَدْ لَا يَحْتَلِمُ إلَّا بَعْدَ الْخَامِسَةَ عَشَرَ وَالْغَرَضُ وَالْقِيمَةُ يَتَفَاوَتَانِ بِذَلِكَ تَفَاوُتًا بَيِّنًا اهـ.
لَكِنْ بَحَثَ الْعَلَّامَةُ حَجّ أَنَّ الْمُرَادَ احْتِلَامُهُ بِالْفِعْلِ إنْ تَقَدَّمَ عَلَى الْخَمْسَةَ عَشَرَ وَإِلَّا فَهِيَ وَإِنْ لَمْ يَرَ مَنِيًّا قَالَ فَلَا يَقْبَلُ مَا زَادَ عَلَيْهَا وَلَا مَا نَقَصَ عَنْهَا وَلَمْ يَحْتَلِمْ وَقَوْلُهُ فَلَا يُقْبَلُ إلَخْ صَرِيحٌ فِي صِحَّةِ إطْلَاقِ مُحْتَلِمٍ فِي الْعَقْدِ وَأَنَّ التَّفْصِيلَ إنَّمَا هُوَ فِيمَا يَجِبُ قَبُولُهُ وَهَذَا لَا يَتَأَتَّى فِي كَلَامِ الشَّارِحِ كَالْأَذْرَعِيِّ وَإِلَّا لَكَانَ يَجِبُ قَبُولُ ابْنِ تِسْعٍ مُطْلَقًا فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ النَّصِّ فِي الْعَقْدِ عَلَى أَحَدِ الْمَذْكُورَيْنِ فِي كَلَامِهِ كَمَا قَرَّرْته وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ كَالْأَذْرَعِيِّ أَنَّهُ يَصِحُّ إطْلَاقُ مُحْتَلِمٍ وَأَنَّهُ لَا يَجِبُ إلَّا قَبُولُ ابْنِ تِسْعٍ فَقَطْ أَوْ مَنْ هُوَ فِي أَوَّلِ احْتِلَامِهِ بِالْفِعْلِ أَيْ فَلَا يُقْبَلُ ابْنُ عَشْرٍ مَثَلًا إذَا لَمْ يَحْتَلِمْ بِالْفِعْلِ لَكِنْ لَا يَخْفَى مَا فِيهِ وَيَجُوزُ أَنَّ الشَّارِحَ كَالْأَذْرَعِيِّ أَرَادَ بِقَوْلِهِمَا أَيْ أَوَّلَ احْتِلَامِهِ بِالْفِعْلِ أَوْ وَقْتُهُ مُجَرَّدُ التَّرَدُّدِ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَذَكَرَ قَدَّهُ) أَيْ قَامَتَهُ كَأَنْ يَقُولَ سِتَّةُ أَشْبَارٍ مَثَلًا اهـ. ح ل وَفِي الْمُخْتَارِ وَالْقَدُّ الْقَامَةُ وَلِتَقْطِيعٍ (قَوْلُهُ: مِنْ قِصَرٍ أَوْ رِبْعَةٍ) نَعَمْ لَوْ جَاءَ بِهِ قَصِيرًا عَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ لَا يَجِبُ قَبُولُهُ؛ لِأَنَّ الْقِصَرَ عَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ عَيْبٌ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ وَرِبْعَةٍ) بِسُكُونِ الْبَاءِ وَفَتْحِهَا أَخَذْته مَنْ ضَبَطَهُ بِالْقَلَمِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: حَتَّى لَوْ شَرَطَ إلَخْ) اقْتِصَارُهُ عَلَى هَذَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَأْتِي فِي غَيْرِهِ مِمَّا ذُكِرَ مَعَهُ اهـ. ح ل أَيْ مِنْ الْوَصْفِ وَالْقَدِّ وَيُمْكِنُ أَنْ يَأْتِيَ فِيهِمَا أَيْضًا بِأَنْ يَقُولَ طُولُهُ خَمْسَةُ أَشْبَارٍ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ أَوْ يَقُولُ بَيَاضُهُ مُشْرَبٌ بِحُمْرَةٍ مِثْلُ هَذَا الشَّخْصِ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ وَلَا يَنْقُصُ عَنْهُ بِأَنْ يَكُونَا سَبْيَيْنِ تَأَمَّلْ اهـ. شَيْخُنَا عَشْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: فِي الِاحْتِلَامِ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَافِرًا وَهُوَ ظَاهِرٌ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهُ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ حَمْدَانُ اهـ. ع ش لَكِنْ هَذَا لَا يَتِمُّ إلَّا إذَا كَانَ الْمُرَادُ بِالْمُحْتَلِمِ الْمُحْتَلِمَ بِالْفِعْلِ وَأَمَّا إذَا كَانَ الْمُرَادُ بِهِ مَنْ بَلَغَ سِنَّ الِاحْتِلَامِ وَإِنْ لَمْ يَحْتَلِمْ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الرَّقِيقِ فِي الِاحْتِلَامِ بِهَذَا الْمَعْنَى.
إنْ كَانَ بَالِغًا وَإِلَّا فَقَوْلُ سَيِّدِهِ إنْ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ وَإِلَّا فَقَوْلُ النَّخَّاسِينَ أَيْ الدَّلَّالِينَ بِظُنُونِهِمْ وَقَوْلِي أَوْ غَيْرُهُ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ وَقَصْرًا (وَ) ذِكْرُ (ذُكُورَتِهِ أَوْ أُنُوثَتِهِ) وَثُيُوبَةٍ أَوْ بَكَارَةٍ (لَا) ذِكْرُ (كَحَلٍ) بِفَتْحِ الْكَافِ وَالْحَاءِ وَهُوَ أَنْ يَعْلُوَ جُفُونَ الْعَيْنَيْنِ سَوَادٌ مِنْ غَيْرِ اكْتِحَالٍ (وَسِمَنٍ) فِي الْأَمَةِ (وَنَحْوِهِمَا) كَمِلَاحَةٍ وَدَعَجٍ وَهُوَ شِدَّةُ سَوَادِ الْعَيْنِ مَعَ سِعَتِهَا وَتَكَلْثُمِ وَجْهٍ وَهُوَ اسْتِدَارَتُهُ لِتَسَامُحِ النَّاسِ بِإِهْمَالِهَا.
(وَ) شُرِطَ (فِي مَاشِيَةٍ) مِنْ إبِلٍ وَبَقَرٍ وَغَنَمٍ وَخَيْلٍ وَبِغَالٍ وَحَمِيرٍ فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ فِي الْإِبِلِ وَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ ذِكْرُ (تِلْكَ) أَيْ الْأُمُورُ الْمَذْكُورَةُ فِي الرَّقِيقِ مِنْ نَوْعٍ كَقَوْلِهِ مِنْ نَعَمِ بَلَدِ كَذَا أَوْ نَعَمِ بَنِي فُلَانٍ وَلَوْنٍ وَذُكُورَةٍ أَوْ أُنُوثَةٍ وَسِنٍّ كَابْنِ مَخَاضٍ أَوْ ابْنِ لَبُونٍ (إلَّا وَصْفًا) لِلَّوْنِ (وَقَدًّا) فَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُهُمَا وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ زِيَادَتِي وَنَقَلَ الرَّافِعِيُّ اتِّفَاقَ الْأَصْحَابِ عَلَيْهِ فِي الثَّانِيَةِ لَكِنْ جَزَمَ ابْنُ الْمُقْرِي فِيهَا بِالِاشْتِرَاطِ وَسَبَقَهُ إلَيْهِ الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ وَلَيْسَ لِلْإِخْلَالِ بِهِ وَجْهٌ.
ــ
[حاشية الجمل]
فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَيُعْتَمَدُ قَوْلُ الرَّقِيقِ إلَخْ يَعْنِي أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُحْتَلِمِ مَنْ احْتَلَمَ بِالْفِعْلِ (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ بَالِغًا) أَيْ مُسْلِمًا وَقَوْلُهُ وَإِلَّا فَقَوْلُ سَيِّدِهِ أَيْ الْمُسْلِمِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَقَوْلُ سَيِّدِهِ) ظَاهِرُهُ أَنَّ السَّيِّدَ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ: إلَّا إذَا كَانَ الْعَبْدُ غَيْرَ بَالِغٍ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ وَحِينَئِذٍ فَيُمْكِنُ تَقْرِيرُ كَلَامِهِ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ يُعْتَمَدُ قَوْلُ الرَّقِيقِ إنْ كَانَ بَالِغًا فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ بِأَنْ كَانَ غَيْرَ بَالِغٍ أَوْ بَالِغًا وَلَمْ يُخْبِرْ فَقَوْلُ السَّيِّدِ وَلَكِنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ إذَا تَعَارَضَ قَوْلُ الْعَبْدِ وَقَوْلُ السَّيِّدِ قُدِّمَ قَوْلُ الْعَبْدِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا قُبِلَ قَوْلُ السَّيِّدِ عِنْدَ عَدَمِ إخْبَارِ الْعَبْدِ وَهُوَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ إنْ ظَهَرَتْ قَرِينَةٌ تُقَوِّي صِدْقَ السَّيِّدِ كَأَنْ وُلِدَ عِنْدَهُ وَادَّعَى أَنَّهُ أَرَّخَ وِلَادَتَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ الْعَبْدُ قَرِينَةً يَسْتَنِدُ إلَيْهَا بَلْ قَالَ سِنِّي كَذَا وَلَمْ يَزِدْ ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لحج مَا يُصَرِّحُ بِالْأَوَّلِ اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ: إنْ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ) أَيْ إنْ وُلِدَ الرَّقِيقُ فِي الْإِسْلَامِ اهـ. مِنْ ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَقَوْلُ النَّخَّاسِينَ) مِنْ النَّخْسِ وَهُوَ الضَّرْبُ بِالْيَدِ عَلَى الْكَفَلِ أَيْ فَإِنْ لَمْ يُخْبِرُوا بِشَيْءٍ وُقِفَ أَمْرُهُ إلَى الِاصْطِلَاحِ عَلَى شَيْءٍ اهـ. ع ش عَلَى م ر.
وَفِي الْمِصْبَاحِ نَخَسْت الدَّابَّةَ نَخْسًا مِنْ بَابِ قَتَلَ طَعَنْتهَا بِعُودٍ وَنَحْوِهِ فَهَاجَتْ وَالْفَاعِلُ نَخَّاسٌ، وَمِنْهُ قِيلَ لِدَلَّالِ الدَّوَابِّ نَخَّاسٌ اهـ.
(قَوْلُهُ: النَّخَّاسِينَ) أَيْ اثْنَيْنِ مِنْهُمْ فِيمَا يَظْهَرُ بَلْ لَوْ قِيلَ وَاحِدٌ لَمْ يَبْعُدْ وَيُشْتَرَطُ فِيهِمْ التَّكْلِيفُ وَالْعَدَالَةُ نَظِيرَ مَا مَرَّ أَيْ فِي الرَّقِيقِ وَالسَّيِّدِ وَيَظْهَرُ الِاكْتِفَاءُ بِعَدْلِ الرِّوَايَةِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَثُيُوبَةٍ أَوْ بَكَارَةٍ) اُنْظُرْ هَلْ هَذَا رَاجِعٌ لِلذَّكَرِ لِتَأَتِّيه فِيهِ وَالْأُنْثَى أَوْ لِلْأُنْثَى فَقَطْ اهـ.
شَيْخُنَا وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر نَصُّهَا وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِالْأُنْثَى.
وَعِبَارَةُ مَتْنِ الرَّوْضِ وَشَرْحُهُ وَيَجِبُ فِي الْأَمَةِ ذِكْرُ الثُّيُوبَةِ وَالْبَكَارَةِ أَيْ إحْدَاهُمَا. اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: لَا ذِكْرُ كُحْلٍ إلَخْ) لَكِنْ لَوْ ذَكَرَ شَيْئًا وَجَبَ اعْتِبَارُهُ بِاتِّفَاقِ الْقَوْلَيْنِ وَيَنْزِلُ عَلَى أَقَلِّ الدَّرَجَاتِ بِالنِّسْبَةِ لِغَالِبِ النَّاسِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر.
وَفِي الْمِصْبَاحِ كَحَّلْت الرَّجُلَ كُحْلًا مِنْ بَابِ قَتَلَ جَعَلْت الْكُحْلَ فِي عَيْنِهِ وَالْفَاعِلُ كَاحِلٌ وَكَحَّالٌ وَكَحَّلْت الْعَيْنَ كُحْلًا مِنْ بَابِ تَعِبَ وَهُوَ سَوَادٌ يَعْلُو جُفُونَهَا وَرَجُلٌ أَكْحَلُ وَامْرَأَةٌ كَحْلَاءُ مِثْل أَحْمَرَ وَحَمْرَاءَ (قَوْلُهُ: فِي الْأَمَةِ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْكُحْلِ وَالسِّمَنِ وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى الْأَمَةِ لِكَوْنِهَا مَحَلَّ تَوَهُّمِ الِاشْتِرَاطِ دُونَ الْعَبْدِ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ كَالْمَحَلِّيِّ فِي التَّقْيِيدِ بِالْأَمَةِ اهـ. ع ش وَأَيْضًا ذَكَرَهُ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْخِلَافِ.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ الْكُحْلِ وَالسِّمَنِ فِي الْأَمَةِ وَنَحْوِهِمَا كَالدَّعَجِ وَهُوَ شِدَّةُ سَوَادِ الْعَيْنِ مَعَ سَعَتِهَا فِي الْأَصَحِّ لِتَسَامُحِ النَّاسِ بِإِهْمَالِهَا وَالثَّانِي يُشْتَرَطُ؛ لِأَنَّهَا مَقْصُودَةٌ لَا تُؤَدِّي إلَى عِزَّةِ الْوُجُودِ وَتَخْتَلِفُ الْقِيمَةُ بِسَبَبِهَا وَيَنْزِلُ فِي الْمِلَاحَةِ عَلَى أَقَلِّ دَرَجَاتِهَا وَمَعَ ظُهُورِ هَذَا وَقُوَّتِهِ الْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: كَمِلَاحَةٍ) تَرَدَّدَ الْقَفَّالُ فِيهَا هَلْ الرُّجُوعُ فِيهَا إلَى مَا يَمِيلُ إلَيْهِ طَبْعُ كُلِّ أَحَدٍ أَوْ هِيَ مِنْ الْمَعَانِي الْمُنْضَبِطَةِ الَّتِي لَا تَخْتَلِفُ قَالَ فِي الْخَادِمِ وَحَاصِلُهُ أَنَّهَا هَلْ هِيَ وَصْفٌ حَقِيقِيٌّ أَوْ إضَافِيٌّ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ وَالصَّحِيحُ الثَّانِي وَنَظِيرُهُ الْخِلَافُ فِي الْقِيمَةِ هَلْ هِيَ رَاجِعَةٌ لِذَاتِ الشَّيْءِ أَوْ بِحَسَبِ الْغَرَضِ مِنْهُ اهـ. إيعَابٌ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
وَعِبَارَةُ ح ل وَالْمِلَاحَةُ هِيَ الْحُسْنُ يُقَالُ مَلُحَ الشَّيْءُ بِالضَّمِّ مُلُوحَةً وَمِلَاحَةً أَيْ حَسُنَ فَهُوَ مَلِيحٌ وَمِلَاحٌ انْتَهَتْ وَالْمِلَاحَةُ هِيَ تَنَاسُبُ الْأَعْضَاءِ وَقِيلَ صِفَةٌ يَلْزَمُهَا تَنَاسُبُ الْأَعْضَاءِ اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ: وَهُوَ شِدَّةُ سَوَادِ الْعَيْنِ) أَيْ الْحَدَقَةِ فِي الْمِصْبَاحِ دَعِجَتْ الْعَيْنُ دَعَجًا مِنْ بَابِ تَعِبَ وَهُوَ سَعَةٌ مَعَ سَوَادٍ وَقِيلَ شِدَّةُ سَوَادِهَا فِي شِدَّةِ بَيَاضِهَا فَالرَّجُلُ أَدْعَجُ وَالْمَرْأَةُ دَعْجَاءُ وَالْجَمْعُ دُعْجٌ مِثْلُ أَحْمَرَ وَحَمْرَاءَ وَحُمْرٌ اهـ.
وَفِيهِ أَيْضًا وَحَدَقَةُ الْعَيْنِ سَوَادُهَا وَالْجَمْعُ حُدُقٌ وَحَدَقَاتٌ مِثْلُ قَصَبَةٍ وَقُصُبٌ وَقَصَبَاتٌ وَرُبَّمَا قِيلَ حِدَاقٌ مِثْلُ رَقَبَةٍ وَرِقَابٍ اهـ.
وَفِيهِ أَيْضًا الْمُقْلَةُ وِزَانُ غُرْفَةٍ شَحْمَةُ الْعَيْنِ الَّتِي تَجْمَعُ سَوَادَهَا وَبَيَاضَهَا وَمُقْلَتُهُ نَظَرْت إلَيْهِ اهـ. .
(قَوْلُهُ: مِنْ نَوْعٍ) أَيْ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ فَقَوْلُهُ كَقَوْلِهِ إلَخْ بَيَانٌ لِمَا يَقُومُ مَقَامَ النَّوْعِ لَا لِلنَّوْعِ وَمِثَالُ النَّوْعِ بَخَاتِيٌّ أَوْ عِرَابٌ أَوْ يُقَالُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ تَمْثِيلُ الشَّارِحُ لِلنَّوْعِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ مَعْلُومٌ عِنْدَ الْعَاقِدَيْنِ وَعَدْلَيْنِ أَنَّ نَعَمَ بَنِي فُلَانٍ بَخَاتِيٌّ أَوْ عِرَابٌ مَثَلًا اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ: وَنَقَلَ الرَّافِعِيُّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ حَجّ وَكَتَبَ أَيْضًا وَنَقَلَ الرَّافِعِيُّ عَنْ اتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْقَدُّ فِي ذَلِكَ لَكِنْ فِي الْإِرْشَادِ اشْتِرَاطُهُ فِي الرَّقِيقِ وَفِي الْإِبِلِ وَالْخَيْلِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيَجِبُ طَرْدُهُ فِي الْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَالْبَقَرِ أَيْ وَسَائِرِ الْحَيَوَانِ وَمَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ يُحْمَلُ عَلَى
وَيُسَنُّ فِي غَيْرِ الْإِبِلِ ذِكْرُ الشِّيَةِ كَمُعَجَّلٍ وَأَغَرَّ وَلَطِيمٍ وَهُوَ مَا سَالَتْ غُرَّتُهُ فِي أَحَدِ شِقَّيْ وَجْهِهِ وَلَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِي أَبْلَقَ لِعَدَمِ انْضِبَاطِهِ.
(وَ) شُرِطَ (فِي طَيْرٍ) وَسَمَكٍ وَلَحْمِهَا (نَوْعٌ وَجُثَّةٌ) كِبْرًا وَصِغَرًا أَيْ ذِكْرُ هَذِهِ الْأُمُورِ وَكَذَا ذُكُورَةٌ أَوْ أُنُوثَةٌ إنْ أَمْكَنَ التَّمْيِيزُ وَاخْتَلَفَ بِهِمَا الْغَرَضُ وَإِنْ عُرِفَ السِّنُّ ذَكَرَ أَيْضًا وَيُذْكَرُ فِي الطَّيْرِ لَوْنُهُ إنْ لَمْ يَرِدْ لِلْأَكْلِ وَفِي السَّمَكِ أَنَّهُ نَهْرِيٌّ أَوْ بَحْرِيٌّ طَرِيٌّ أَوْ مَالِحٌ.
(وَفِي لَحْمِ غَيْرِ صَيْدٍ وَطَيْرٍ) قَدِيدٌ أَوْ طَرِيٌّ مُمَلَّحٌ أَوْ غَيْرُهُ أَنْ يُذْكَرَ (نَوْعٌ) كَلَحْمِ بَقَرٍ عِرَابٍ أَوْ جَوَامِيسَ
ــ
[حاشية الجمل]
كَوْنِ ذَلِكَ فِي بَلَدٍ لَا يَخْتَلِفُ بِذِكْرِ ذَلِكَ وَعَدَمِ غَرَضٍ صَحِيحٍ. اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ وَيُسَنُّ فِي غَيْرِ الْإِبِلِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الشِّيَةَ تُوَحَّدُ فِي الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ بَقِيَّةِ الْأَنْوَاعِ إلَّا الْإِبِلَ مَعَ أَنَّ الْأَقْسَامَ الَّتِي ذَكَرَهَا إنَّمَا تُعْرَفُ فِي الْخَيْلِ دُونَ غَيْرِهَا وَعَلَيْهِ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ غَيْرُ الْإِبِلِ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهَا مِنْ الْخَيْلِ وَلَا غَيْرِهَا تُوجَدُ فِيهَا شِيَةٌ مَحْمُودَةٌ عِنْدَ مَنْ يُعَايِنُهَا وَأَفْرَادُهَا مُخْتَلِفَةٌ بِاخْتِلَافِ الْأَنْوَاعِ فَيُوجَدُ فِي الْبَقَرِ مَثَلًا صِفَةً مَحْمُودَةً يُرْغَبُ فِيهَا وَكَذَا تُوجَدُ فِي غَيْرِهَا مِنْ الْغَنَمِ وَنَحْوِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. ع ش لَكِنْ عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَيُسَنُّ فِي الْخَيْلِ ذِكْرُ الشِّيَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ: كَمُحَجَّلٍ) هَذَا وَمَا بَعْدَهُ أَمْثِلَةٌ لِلشِّيَةِ فَالْمُحَجَّلُ هُوَ الَّذِي فِيهِ لَوْنٌ مُخَالِفٌ لِمُعْظَمِ الْبَدَنِ أَيْ فِي أَيِّ مَحَلٍّ كَانَ وَالْأَغَرُّ هُوَ الَّذِي فِيهِ لَوْنٌ مُخَالِفٌ لِمُعْظَمِ الْبَدَنِ فِي جَبْهَتِهِ وَاللَّطِيمُ ذَكَرَهُ الشَّارِحُ اهـ. تَقْرِيرُ شَيْخِنَا وَقِيلَ الْمُحَجَّلُ هُوَ الَّذِي قَوَائِمُهُ بِيضٌ وَهُوَ الظَّاهِرُ انْتَهَى.
وَفِي الْمِصْبَاحِ وَفَرَسٌ مُحَجَّلٌ وَهُوَ الَّذِي أَبْيَضَّتْ قَوَائِمُهُ وَجَاوَزَ الْبَيَاضُ الْأَرْسَاغَ إلَى نِصْفِ الْوَظِيفِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَذَلِكَ مَوْضِعُ التَّحْجِيلِ فِيهِ اهـ.
وَفِيهِ أَيْضًا وَالْوَظِيفُ مِنْ الْحَيَوَانِ مَا فَوْقَ الرُّسْغِ إلَى السَّاقِ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ مُقَدَّمُ السَّاقِ وَالْجَمْعُ أَوْظِفَةٌ مِثْلُ رَغِيفٍ وَأَرْغِفَةٍ، وَفِيهِ الشِّيَةُ الْعَلَامَةُ وَأَصْلُهَا وَشْيٌ وَالْجَمْعُ شِيَاتٌ مِثْلُ عِدَاتٍ وَهِيَ فِي أَلْوَانِ الْبَهَائِمِ سَوَادٌ فِي بَيَاضٍ أَوْ بِالْعَكْسِ وَبَقَرَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا أَيْ لَيْسَ فِيهَا لَوْنٌ يُخَالِفُ سَائِرَ لَوْنِهَا اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِي أَبْلَقَ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَمُقْتَضَى إطْلَاقِهِ جَوَازَ السَّلَمِ فِي الْأَبْلَقِ، وَقَدْ نُقِلَ ذَلِكَ فِي الْبَحْرِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَفِي الْحَاوِي لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ الْبُلْقَ مُخْتَلِفٌ لَا يَنْضَبِطُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهَذَا مُخْتَصٌّ بِالْبَرَاذِينِ؛ لِأَنَّهُ نَادِرٌ فِي الْعَتَاقِ وَالْأَشْبَهُ الصِّحَّةُ بِبَلَدٍ كَبِيرٍ يَكْثُرُ وُجُودُهَا فِيهِ وَيَكْفِي مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ اسْمُ أَبْلَقَ كَسَائِرِ الصِّفَاتِ اهـ. وَيُمْكِنُ حَمْلُ الْجَوَازِ عَلَى وُجُودِ ذَلِكَ بِكَثْرَةٍ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ وَعَدَمُ الْجَوَازِ عَلَى خِلَافِ مَا ذُكِرَ وَفِي الْمُخْتَارِ الْبُلْقُ سَوَادٌ فِي بَيَاضٍ وَكَذَا الْبُلْقَةُ بِالضَّمِّ يُقَالُ فَرَسٌ أَبْلَقُ وَعَلَيْهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُلْحَقَ بِالْأَبْلَقِ مَا فِيهِ حُمْرَةٌ وَبَيَاضٌ بَلْ يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَبْلَقِ فِي كَلَامِهِمْ مَا اشْتَمَلَ عَلَى لَوْنَيْنِ فَلَا يَخْتَصُّ بِمَا فِيهِ بَيَاضٌ وَسَوَادٌ اهـ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ: وَشَرَطَ فِي طَيْرِ) أَيْ غَيْرِ النَّحْلِ أَمَّا النَّحْلُ فَلَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ وَإِنْ جَوَّزْنَا بَيْعَهُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ حَصْرُهُ بِعَدَدٍ وَلَا كَيْلٍ وَلَا وَزْنٍ اهـ شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ: النَّحْلُ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَأَمَّا النَّخْلُ بِالْخَاءِ فَالظَّاهِرُ صِحَّةُ السَّلَمِ فِيهِ لِإِمْكَانِ ضَبْطِهِ بِالطُّولِ وَنَحْوِهِ فَيَقُولُ أَسْلَمْت إلَيْك فِي نَخْلَةٍ صِفَتُهَا كَذَا فَيُحْضِرُهَا لَهُ بِالصِّفَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا وَمِنْ الصِّفَةِ أَنْ يَذْكُرَ مُدَّةَ نَبَاتِهَا مِنْ سَنَةٍ مَثَلًا (قَوْلُهُ: أَيْ ذِكْرُ هَذِهِ الْأُمُورِ) فِيهِ أَنَّهُمَا أَمْرَانِ إلَّا أَنْ يُقَالَ أَنَّهُمَا رَاجِعَانِ لِكُلٍّ مِنْ الْأَرْبَعَةِ فَتَكُونُ ثَمَانِيَةً فَصَحَّ الْجَمْعُ اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يُرَدْ لِلْأَكْلِ)، وَفِيهِ أَنَّ الْإِوَزَّ الْأَبْيَضَ لَا يَجُوزُ أَكْلُهُ بِمِصْرَ اهـ. ح ل قَالَ الشَّيْخُ مَنْصُورٍ الطُّوخِيُّ رحمه الله وَلَعَلَّهُ إذَا طُبِخَ وَبَاتَ؛ لِأَنَّهُ يَحْصُلُ مِنْهُ ضَرَرٌ شَدِيدٌ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ نَهْرِيٌّ) أَيْ مِنْ الْبَحْرِ الْحُلْوِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر وَقَوْلُهُ أَوْ بَحْرِيٌّ أَيْ مِنْ الْبَحْرِ الْمِلْحِ اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ: طَرِيٌّ أَوْ مَالِحٌ) لَيْسَا مُقَابَلَيْنِ بَلْ الطَّرِيُّ يُقَابِلُهُ الْقَدِيدُ وَالْمَالِحُ يُقَابِلُهُ غَيْرُ الْمَالِحِ بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي فَفِيهِ اكْتِفَاءٌ.
(قَوْلُهُ: وَفِي لَحْمِ غَيْرِ صَيْدٍ إلَخْ) لَمْ يَتَكَلَّمْ عَلَى الصَّيْدِ نَفْسِهِ لَا مَنْطُوقًا وَلَا مَفْهُومًا وَيُمْكِنُ دُخُولُهُ فِي الْمَاشِيَةِ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ: قَدِيدٍ أَوْ طَرِيٍّ) أَيْ لَا بُدَّ أَنْ يَذْكُرَ هَذِهِ الْأُمُورَ أَيْضًا فَكَانَ الْأَنْسَبُ تَأْخِيرَهَا عَنْ النَّوْعِ لِتَكُونَ فِي حَيِّزِ الِاشْتِرَاطِ اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: قَدِيدٌ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي صِحَّةِ السَّلَمِ فِي اللَّحْمِ مِنْ كَوْنِهِ قَدِيدًا أَوْ غَيْرَهُ وَإِنْ كَانَ قَوْلُ الْمَتْنِ وَفِي لَحْمٍ غَيْرِ صَيْدٍ وَطَيْرٍ نَوْعٌ إلَخْ قَدْ يُوهِمُ خِلَافَهُ وَلَوْ أَخَّرَهُ وَجَعَلَهُ مِنْ مَدْخُولِ الِاشْتِرَاطِ كَانَ أَظْهَرَ اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: أَنْ يَذْكُرَ نَوْعَ) كَذَا صَنَعَ الْمُصَنِّفُ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي فِي الْمَعْطُوفَاتِ إلَى آخِرِ الْفَصْلِ وَذَكَرَ فِي الْمَتْنِ قَبْلَهُ لَفْظَ ذُكِرَ حَيْثُ قَالَ وَشُرِطَ فِي رَقِيقٍ ذِكْرُ نَوْعِهِ ثُمَّ قَدَّرَ ذَلِكَ فِي الْمَعْطُوفَاتِ إلَى مَا ذُكِرَ هُنَا فَلْيُتَأَمَّلْ وَجْهُ مُغَايَرَةِ الْأُسْلُوبِ مَعَ تَقَدُّمِ مَا يَقْتَضِي الْإِتْيَانَ بِهِ مَصْدَرًا صَرِيحًا وَكَوْنُهُ تَفَنُّنًا لَعَلَّهُ غَيْرُ كَافٍ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ تَأَمَّلْنَا فَوَجَدْنَا عُذْرَهُ الْمُحَافَظَةَ عَلَى إعْرَابِ الْمَتْنِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ قَدَّرَ الْمَصْدَرَ هُنَا لَزِمَ عَلَيْهِ جَرُّ الْمَرْفُوعِ وَأَمَّا فِيمَا سَبَقَ فَالْمُتَعَاطِفَاتُ مَجْرُورَةٌ فَنَاسَبَ فِيهَا تَقْدِيرُ الْمُضَافِ لَكِنْ يُعَكِّرُ عَلَى هَذَا التَّوْجِيهِ مَا صَنَعَهُ فِي قَوْلِهِ وَفِي طَيْرٍ نَوْعٌ حَيْثُ كَانَ مَرْفُوعًا كَاَلَّذِي بَعْدَهُ وَمَعَ ذَلِكَ قَدَّرَ فِيهِ
أَوْ لَحْمِ ضَأْنٍ أَوْ مَعْزٍ (وَذِكْرُ خَصِيٍّ رَضِيعٍ مَعْلُوفٍ جَذَعٍ أَوْ ضِدِّهَا) أَيْ أُنْثَى فَحْلٍ فَطِيمٍ رَاعٍ ثَنِيٍّ وَالرَّضِيعُ وَالْفَطِيمُ فِي الصَّغِيرِ أَمَّا الْكَبِيرُ فَمِنْهُ الْجَذَعُ وَالثَّنِيُّ وَلَا يَكْفِي فِي الْمَعْلُوفِ الْعَلَفُ مَرَّةً أَوْ مَرَّاتٍ بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَنْتَهِيَ إلَى مَبْلَغٍ يُؤَثِّرُ فِي اللَّحْمِ قَالَهُ الْإِمَامُ وَأَقَرَّهُ الشَّيْخَانِ وَقَوْلِي جِذْعٌ مِنْ زِيَادَتِي (مِنْ فَخِذٍ) بِإِعْجَامِ الذَّالِ (أَوْ غَيْرِهَا) كَكَتِفٍ أَوْ جَنْبٍ مِنْ سَمِينٍ أَوْ هَزِيلٍ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَتَعْبِيرِي بِغَيْرِهَا أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ كَتِفٍ أَوْ جَنْبٍ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي غَيْرُ صَيْدٍ وَطَيْرٍ لَحْمُهُمَا فَيُذْكَرُ فِي لَحْمِ الصَّيْدِ غَيْرِ السَّمَكِ مَا ذُكِرَ فِي غَيْرِهِ إنْ أَمْكَنَ وَأَنَّهُ صَيْدُ سَهْمٍ أَوْ أُحْبُولَةٍ أَوْ جَارِحَةٌ وَأَنَّهَا كَلْبٌ أَوْ فَهْدٌ وَفِي لَحْمِ الطَّيْرِ وَالسَّمَكِ مَا مَرَّ وَتَعْبِيرِي بِالنَّوْعِ أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ (وَيُقْبَلُ عَظْمٌ) لِلَّحْمِ (مُعْتَادٌ) ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ النَّوَى مِنْ التَّمْرِ فَإِنْ شُرِطَ نَزْعُهُ جَازَ وَلَمْ يَجِبْ قَبُولُهُ وَيَجِبُ أَيْضًا قَبُولُ جِلْدٍ يُؤْكَلُ عَادَةً مَعَ اللَّحْمِ كَجِلْدِ الْجَدْيِ وَالسَّمَكِ وَلَا يَجِبُ قَبُولُ الرَّأْسِ وَالرِّجْلِ مِنْ الطَّيْرِ وَالذَّنَبِ مِنْ السَّمَكِ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ لَحْمٌ فَيَجِبُ قَبُولُهُ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَنَصَّ فِي الْبُوَيْطِيِّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ قَبُولُ رَأْسِ السَّمَكِ.
(وَ) شُرِطَ (فِي ثَوْبِ) أَنْ يَذْكُرَ (جِنْسُهُ) كَقُطْنٍ أَوْ كَتَّانٍ (وَنَوْعُهُ) وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي وَبَلَدُهُ الَّذِي يُنْسَجُ فِيهِ إنْ اخْتَلَفَ بِهِ الْغَرَضُ وَقَدْ يُغْنِي ذِكْرُ النَّوْعِ عَنْهُ وَعَنْ الْجِنْسِ (وَطُولُهُ وَعَرْضُهُ وَكَذَا غِلَظُهُ وَصَفَاقَتُهُ وَنُعُومَتُهُ أَوْ ضِدُّهَا) مِنْ دِقَّةٍ وَرِقَّةٍ وَخُشُونَةٍ وَالْغِلَظُ وَالدِّقَّةُ صِفَتَانِ لِلْغَزْلِ وَالصَّفَاقَةُ وَالرِّقَّةُ صِفَتَانِ لِلنَّسْجِ وَالْأُولَى مِنْهُمَا انْضِمَامُ بَعْضِ الْخُيُوطِ إلَى بَعْضٍ وَالثَّانِيَةُ عَدَمُ ذَلِكَ (وَمُطْلَقُهُ) أَيْ الثَّوْبِ عَنْ الْقِصَرِ وَعَدَمِهِ (خَامٌ) دُونَ مَقْصُورٍ؛ لِأَنَّ الْقَصْرَ صِفَةٌ زَائِدَةٌ (وَصَحَّ) السَّلَمُ (فِي مَقْصُورٍ) ؛ لِأَنَّ الْقَصْرَ وَصْفٌ مَقْصُودٌ (وَ) فِي (مَصْبُوغٍ قَبْلَ نَسْجِهِ) كَالْبُرُودِ لَا مَصْبُوغَ بَعْدَهُ؛ لِأَنَّ الصَّبْغَ بَعْدَهُ يَسُدُّ الْفَرْجَ فَلَا تَظْهَرُ مَعَهُ الصَّفَاقَةُ بِخِلَافِ مَا قَبْلَهُ وَصَحَّ فِي قَمِيصٍ وَسَرَاوِيلَ جَدِيدَيْنِ وَلَوْ مَغْسُولَيْنِ إنْ ضُبِطَا طُولًا وَعُرْضًا وَسَعَةً أَوْ ضِيقًا بِخِلَافِ الْمَلْبُوسِ مَغْسُولًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْضَبِطُ.
(وَ) شُرِطَ (فِي تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ) هُوَ مِنْ زِيَادَتِي (أَوْ حَبٍّ) كَبُرَ
ــ
[حاشية الجمل]
الْمَصْدَرَ الصَّرِيحَ عَلَى وَجْهٍ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ مَرْفُوعًا كَمَا تَرَى، وَكَانَ يُمْكِنُهُ أَنْ يُقَدِّرَهُ فِي الْبَقِيَّةِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَبَحْثُ الشَّوْبَرِيِّ بَاقٍ لَا مَحَالَةَ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ لَحْمُ ضَأْنٍ) جَمْعُ ضَائِنٍ قَالَهُ النَّوَوِيُّ فِي تَحْرِيرِ التَّنْبِيهِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: جَذَعٍ أَوْ ضِدِّهَا) اُنْظُرْ لَوْ ذَكَرَ كَوْنَهَا جَذَعَةَ ضَأْنٍ هَلْ يُجْزِي مَا أَجْذَعَتْ قَبْلَ الْعَامِ أَوْ مَا تَأَخَّرَ إجْذَاعُهَا عَنْ تَمَامِ الْعَامِ، وَقَدْ يُقَالُ: لَا تُجْزِي فِي الْأَوَّلِ، وَكَذَا فِي الثَّانِي إنْ اخْتَلَفَ الْغَرَضُ كَذَا فِي الْحَاشِيَةِ أَقُولُ قِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ فِي مُحْتَلِمٍ أَنَّهُ يُؤْخَذُ الْبَالِغُ بِالسِّنِّ أَوْ الِاحْتِلَامِ أَنْ يَكُونَ هُنَا كَذَلِكَ فَتُؤْخَذ مَا لَهَا سَنَةٌ أَوْ أَجْذَعَتْ مُقَدَّمُ أَسْنَانِهَا وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ سَنَةً فَقَدْ قَالُوا: إنَّ الْإِجْذَاعَ قَبْلَ تَمَامِ السَّنَةِ كَالْبُلُوغِ بِالِاحْتِلَامِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: رَاعٍ) أَيْ؛ لِأَنَّ لَحْمَ الرَّاعِيَةِ أَطْيَبُ وَالْمَعْلُوفَةُ أَدْسَمُ فَلَا تُقْبَلُ إحْدَاهُمَا عَنْ الْأُخْرَى، وَفِي كَلَامِ شَيْخِنَا التَّصْرِيحُ بِعَدَمِ قَبُولِ الرَّاعِيَةِ عَنْ الْمَعْلُوفَةِ خِلَافًا لِلْمَطْلَبِ وَسَكَتَ عَنْ قَبُولِ الْمَعْلُوفَةِ عَنْ الرَّاعِيَةِ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ: إنْ أَمْكَنَ) لَعَلَّهُ احْتِرَازٌ عَنْ الْخِصَاءِ وَضِدِّهِ وَعَنْ الْعَلَفِ وَضِدِّهِ (قَوْلُهُ: وَفِي لَحْمِ الطَّيْرِ وَالسَّمَكِ مَا مَرَّ) أَيْ ذِكْرُ النَّوْعِ وَالْجُثَّةِ دُونَ مَا ذُكِرَ هُنَا فِي غَيْرِهِمَا أَيْ عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ النَّوْعِ وَالْجُثَّةِ، وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَأَمَّا السَّمَكُ وَالطَّيْرُ فَقَدْ مَرَّ حُكْمُهُمَا ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ قَالَ إنْ أَرَادَ بِمَا مَرَّ فِي غَيْرِ الصَّيْدِ وَالطَّيْرِ فَلِمَ أَخْرَجَهُمَا وَإِنْ أَرَادَ فِي الصَّيْدِ فَلِمَ فَصَلَهُمَا اهـ وَلَا مَدْخَلَ لِلْخِصَاءِ وَالْعَلَفِ وَنَحْوِهَا كَالذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ فِي لَحْمِ الصَّيْدِ اهـ. ح ل وَأَوْلَى مِنْ هَذَا أَنْ يُرَادَ مَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ وَشَرَطَ فِي طَيْرٍ وَسَمَكٍ وَلَحْمِهِمَا إلَخْ وَذَكَرَهُ لِيُنَبِّهَ عَلَيْهِ لِئَلَّا يَغْفُلَ عَنْهُ وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ سَقَطَ مَا قِيلَ مِنْ التَّرْدِيدِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ مِنْ الطَّيْرِ) أَيْ وَأَمَّا مِنْ غَيْرِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ مَحَلِّهِ كَمَا مَرَّ فَيُعْمَلُ بِالْبَيَانِ اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الذَّنَبِ مِنْ السَّمَكِ وَأَمَّا رَأْسُ وَرِجْلُ الطَّيْرِ فَلَا يَجِبُ فِيهِمَا الْقَبُولُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ عَلَيْهِ لَحْمٌ أَوْ لَا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ م ر وَعِبَارَتِهِ وَيَجِبُ قَبُولُ جِلْدٍ يُؤْكَلُ فِي الْعَادَةِ مَعَ اللَّحْمِ لَا رَأْسٌ وَرِجْلٌ مِنْ طَيْرٍ أَوْ ذَنَبٍ أَوْ رَأْسٍ لَا لَحْمَ عَلَيْهِ مِنْ سَمَكٍ اهـ. بِحُرُوفِهِ
وَفِي ع ش عَلَيْهِ قَوْلُهُ: لَا لَحْمَ إلَخْ رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الذَّنَبِ وَالرَّأْسِ.
(قَوْلُهُ: وَشُرِطَ فِي ثَوْبٍ إلَخْ) وَيَجُوزُ السَّلَمُ فِي الْكَتَّانِ أَيْ بَعْدَ دَقِّهِ أَيْ نَفْضِهِ لَا قَبْلَهُ فَيَذْكُرُ بَلَدَهُ وَلَوْنَهُ وَطُولَهُ أَوْ قِصَرَهُ وَنُعُومَتَهُ أَوْ خُشُونَتَهُ وَدِقَّتِهِ أَوْ غِلَظَهُ وَعِتْقَهُ أَوْ حَدَاثَتَهُ إنْ اخْتَلَفَ الْغَرَضُ بِذَلِكَ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَبَلَدُهُ) أَيْ قُطْرُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ خُصُوصُ شَخْصِ الْبَلَدِ إلَّا إذَا خَالَفَتْ قُطْرَهَا لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ حِينَئِذٍ وَلَمْ يَذْكُرْ النَّوْعَ وَلَا وَصْفَهُ مَعَ اخْتِلَافِ الْغَرَضِ بِهِ وَنُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا أَنَّهُ إنْ اخْتَلَفَ الْغَرَضُ بِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِهِ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ:، وَقَدْ يُغْنِي ذِكْرُ النَّوْعِ إلَخْ) بِأَنْ كَانَ ذَلِكَ النَّوْعُ لَا يُنْسَجُ إلَّا مِنْ جِنْسِ كَذَا فِي بَلَدِ كَذَا (قَوْلُهُ: عَنْ الْقَصْرِ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَسُكُونِ الصَّادِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: كَالْبُرُودِ) وَهِيَ الثِّيَابُ الَّتِي فِيهَا خُطُوطٌ لَكِنْ الَّذِي فِي الْمُخْتَارِ وَمِثْلُهُ الْمِصْبَاحُ نَصُّهُ وَالْبُرْدَةُ كِسَاءٌ أَسْوَدُ مُرَبَّعٌ فِيهِ صُفْرٌ تَلْبَسُهُ الْأَعْرَابُ وَالْجَمْعُ بُرَدٌ بِفَتْحِ الرَّاءِ اهـ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الصَّبْغَ بَعْدَهُ إلَخْ) قِيلَ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ غُسِلَ بِحَيْثُ زَالَ انْسِدَادُ الْفَرْجِ يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ كَأَنَّهُ يَقُولُ أَسْلَمْت إلَيْك فِي ثَوْبٍ مَصْبُوغٍ بَعْدَ النَّسْجِ مَغْسُولٍ بِحَيْثُ لَمْ يَبْقَ بِهِ انْسِدَادٌ اهـ. ح ل وَهُوَ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَسَعَةً أَوْ ضِيقًا) هَذَا كَالتَّفْسِيرِ لِمَا قَبْلَهُ؛ لِأَنَّهُ إذَا بَيَّنَ الْعُرْضَ وَمُقَابِلَهُ فَقَدْ بَيَّنَ السَّعَةَ وَمُقَابِلَهَا فَبَيَانُ الْعُرْضِ يُغْنِي عَنْهُ اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: وَشُرِطَ فِي تَمْرٍ إلَخْ) وَلَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِي التَّمْرِ الْمَكْنُوزِ فِي الْقَوَاصِرِ وَهُوَ الْمَعْرُوفُ بِالْعَجْوَةِ لِتَعَذُّرِ اسْتِقْصَاءِ صِفَاتِهِ الْمُشْتَرَطَةِ حِينَئِذٍ وَلِأَنَّهُ لَا يَبْقَى عَلَى صِفَةٍ وَاحِدَةٍ غَالِبًا كَمَا نَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ الْأَصْحَابِ وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَيُذْكَرُ فِي الرُّطَبِ وَالْعِنَبِ غَيْرُ الْأَخِيرَيْنِ وَالرُّطَبُ كَالتَّمْرِ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا جَفَافَ فِيهِ وَالْحِنْطَةُ وَسَائِرُ الْحُبُوبِ كَالتَّمْرِ فِيمَا ذُكِرَ حَتَّى مُدَّةُ الْجَفَافِ