المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل) في خيار الشرط - حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب - جـ ٣

[الجمل]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الْبَيْعِ)

- ‌(بَابُ الرِّبَا)

- ‌(بَابٌ) فِيمَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ الْبُيُوعِ وَغَيْرِهَا

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ الْبُيُوعِ نَهْيًا لَا يَقْتَضِي بُطْلَانَهَا

- ‌(فَصْلٌ)فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ وَتَعَدُّدِهَا

- ‌(بَابُ الْخِيَارِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي خِيَارِ الشَّرْطِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي خِيَارٍ فِي الْعَيْبِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(بَابٌ) فِي حُكْمِ الْمَبِيعِ وَنَحْوِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَهُ

- ‌(بَابُ التَّوْلِيَةِ)

- ‌(بَابُ) بَيْعِ (الْأُصُولِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ بَيْعِ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ وَبُدُوِّ صَلَاحِهِمَا

- ‌(بَابُ الِاخْتِلَافِ فِي كَيْفِيَّةِ الْعَقْدِ)

- ‌(بَابٌ) فِي مُعَامَلَةِ الرَّقِيقِ

- ‌(كِتَابُ السَّلَمِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَدَاءِ غَيْرِ الْمُسْلَمِ فِيهِ عَنْهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْقَرْضِ

- ‌(كِتَابُ الرَّهْنِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى لُزُومِ الرَّهْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الِاخْتِلَافِ فِي الرَّهْنِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعَلُّقِ الدَّيْنِ بِالتَّرِكَةِ

- ‌(كِتَابُ التَّفْلِيسِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُفْعَلُ فِي مَالِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِالْفَلَسِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي رُجُوعِ الْمُعَامِلِ لِلْمُفْلِسِ عَلَيْهِ بِمَا عَامَلَهُ بِهِ

- ‌(بَابُ الْحَجْرِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَنْ يَلِي الصَّبِيَّ مَعَ بَيَانِ كَيْفِيَّةِ تَصَرُّفِهِ فِي مَالِهِ

- ‌(بَابُ الصُّلْحِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّزَاحُمِ عَلَى الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ

- ‌(بَابُ الْحَوَالَةِ)

- ‌(بَابُ الضَّمَانِ)

- ‌(كِتَابُ الشَّرِكَةِ)

- ‌(كِتَابُ الْوَكَالَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْوَكِيلِ فِي الْوَكَالَةِ الْمُطْلَقَةِ وَالْمُقَيَّدَةِ بِالْبَيْعِ بِأَجَلٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْوَكِيلِ فِي الْوَكَالَةِ الْمُقَيَّدَةِ بِغَيْرِ أَجَلٍ، وَمَا يَتْبَعُهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الْوَكَالَةِ

- ‌(كِتَابُ الْإِقْرَارِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ

- ‌(فَرْعٌ)لَوْ اسْتَلْحَقَ شَخْصٌ عَبْدَ غَيْرِهِ أَوْ عَتِيقَهُ

- ‌(كِتَابُ الْعَارِيَّةُ)

- ‌(كِتَابُ الْغَصْبِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُكْمِ الْغَصْبِ وَمَا يُضْمَنُ بِهِ الْمَغْصُوبُ وَغَيْرُهُ

- ‌[فَصْلٌ فِي اخْتِلَافِ الْمَالِكِ وَالْغَاصِبِ وَضَمَانِ مَا يَنْقُصُ بِهِ الْمَغْصُوبُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَطْرَأُ عَلَى الْمَغْصُوبِ مِنْ زِيَادَةٍ وَغَيْرِهَا

- ‌(كِتَابُ الشُّفْعَةِ)

- ‌[فَصْل مَا يُؤْخَذُ بِهِ الشِّقْص الْمَشْفُوع وَالِاخْتِلَافِ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ]

- ‌(كِتَابُ الْقِرَاضِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي أَحْكَامِ الْقِرَاضِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَنَّ الْقِرَاضَ جَائِزٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ

- ‌(كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَنَّ الْمُسَاقَاةَ لَازِمَةٌ وَحُكْمِ هَرَبِ الْعَامِلِ وَالْمُزَارَعَةِ وَالْمُخَابَرَةِ

- ‌(كِتَابُ الْإِجَارَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَجِبُ بِالْمَعْنَى الْآتِي عَلَى الْمُكْرِي وَالْمُكْتَرِي لِعَقَارٍ أَوْ دَابَّةٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ غَايَةِ الزَّمَنِ الَّذِي تُقَدَّرُ الْمَنْفَعَةُ بِهِ تَقْرِيبًا

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا يَقْتَضِي الِانْفِسَاخَ وَالْخِيَارَ فِي الْإِجَارَةِ وَمَا لَا يَقْتَضِيهِمَا]

- ‌(كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُكْمِ الْمَنَافِعِ الْمُشْتَرَكَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُكْمِ الْأَعْيَانِ الْمُشْتَرَكَةِ الْمُسْتَفَادَةِ مِنْ الْأَرْضِ

- ‌(كِتَابُ الْوَقْفِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْوَقْفِ اللَّفْظِيَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْوَقْفِ الْمَعْنَوِيَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ النَّظَرِ عَلَى الْوَقْفِ وَشَرْطِ النَّاظِرِ وَوَظِيفَتِهِ

- ‌(كِتَابُ الْهِبَةِ)

- ‌(كِتَابُ اللُّقَطَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُكْمِ لَقْطِ الْحَيَوَانِ وَغَيْرِهِ مَعَ بَيَانِ تَعْرِيفِهِمَا

- ‌(كِتَابُ اللَّقِيطِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحُكْمِ بِإِسْلَامِ اللَّقِيطِ وَغَيْرِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُرِّيَّةِ اللَّقِيطِ وَرِقِّهِ وَاسْتِلْحَاقِهِ

- ‌(كِتَابُ الْجَعَالَةِ)

الفصل: ‌(فصل) في خيار الشرط

امْتِدَادَ مَجْلِسِ بُلُوغِ الْخَبَرِ

(وَحَلَفَ نَافِي فُرْقَةٍ أَوْ فَسْخٍ قَبْلَهَا) أَيْ قَبْلَ الْفُرْقَةِ بِأَنْ جَاءَا مَعًا وَادَّعَى أَحَدُهُمَا فُرْقَةً وَأَنْكَرَهَا الْآخَرُ لِيَفْسَخَ أَوْ اتَّفَقَا عَلَيْهَا وَادَّعَى أَحَدُهُمَا فَسْخًا قَبْلَهَا وَأَنْكَرَ الْآخَرُ فَيُصَدَّقُ النَّافِي لِمُوَافَقَتِهِ لِلْأَصْلِ وَذِكْرُ التَّحْلِيفِ مِنْ زِيَادَتِي

(فَصْلٌ) فِي خِيَارِ الشَّرْطِ

(لَهُمَا) أَيْ لِلْعَاقِدَيْنِ

ــ

[حاشية الجمل]

وَهُوَ لَا يَنْقَطِعُ خِيَارُهُ إلَّا بِمُفَارَقَةِ جَمِيعِ بَدَنِهِ أَوْ غَائِبُونَ عَنْهُ ثَبَتَ لَهُمْ الْخِيَارُ وَإِنْ لَمْ يَجْتَمِعُوا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ كَمَا فِي بَعْضِ نُسَخِ الرَّوْضِ وَهُوَ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ لِلْعَاقِدِ الْبَاقِي مَا دَامَ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ سَوَاءٌ كَانَ الْوَارِثُ الْغَائِبُ وَاحِدًا أَمْ مُتَعَدِّدًا وَيَنْفَسِخُ الْعَقْدُ بِفَسْخِ بَعْضِهِمْ فِي نَصِيبِهِ أَوْ فِي الْجَمِيعِ وَإِنْ أَجَازَ الْبَاقُونَ كَمَا لَوْ فَسَخَ الْمُوَرِّثُ فِي الْبَعْضِ وَأَجَازَ فِي الْبَعْضِ وَلَا يَتَبَعَّضُ الْفَسْخُ لِلْإِضْرَارِ بِالْحَيِّ وَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِ مَا لَوْ مَاتَ مُوَرِّثُهُمْ وَاطَّلَعُوا عَلَى عَيْبِ فِي الْمَبِيعِ فَفَسَخَ بَعْضُهُمْ حَيْثُ لَا يَنْفَسِخُ أَيْ فِي الْجَمِيعِ لِأَنَّ لِلضَّرَرِ ثَمَّ جَابِرًا وَهُوَ الْأَرْشُ وَلَا جَابِرَ لَهُ هُنَا وَحَاصِلُهُ أَنَّ فَسَخَ بَعْضِهِمْ يَنْفَسِخْ بِهِ الْعَقْدُ هُنَا وَهُنَاكَ وَلَا يَنْفَسِخُ بِهِ شَيْءٌ لَا حِصَّتُهُ وَلَا حِصَّةُ غَيْرِهِ وَلَوْ أَجَازَ الْوَارِثُ أَوْ فَسَخَ قَبْلَ عِلْمِهِ بِمَوْتِ مُوَرِّثِهِ نَفَذَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ بِنَاءً عَلَى مَا لَوْ بَاعَ مَالَ مُوَرِّثِهِ ظَانًّا حَيَاتَهُ وَإِنْ قَالَ الْإِمَامُ الْوَجْهُ نُفُوذُ فَسْخِهِ دُونَ إجَارَتِهِ وَلَوْ خَرِسَ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ وَلَمْ تُفْهَمْ لَهُ إشَارَةٌ وَلَا كِتَابَةٌ نَصَّبَ الْحَاكِمُ نَائِبًا عَنْهُ كَمَا لَوْ جُنَّ وَإِنْ كَانَتْ الْإِجَازَةُ مُمْكِنَةً مِنْهُ بِالتَّفَرُّقِ وَلَيْسَ هَذَا مَحْجُورًا عَلَيْهِ وَإِنَّمَا نَابَ الْحَاكِمُ عَنْهُ فِيمَا تَعَذَّرَ مِنْهُ بِالْقَوْلِ أَمَّا لَوْ فُهِمَتْ إشَارَتُهُ أَوْ كَانَتْ لَهُ كِتَابَةٌ فَهُوَ عَلَى خِيَارِهِ وَلَوْ اشْتَرَى الْوَلِيُّ لِطِفْلِهِ شَيْئًا فَبَلَغَ قَبْلَ التَّفَرُّقِ رَشِيدًا لَمْ يَنْتَقِلْ الْخِيَارُ إلَيْهِ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ حَالَ الْبَيْعِ وَفِي بَقَائِهِ لِلْوَلِيِّ وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا نَعَمْ اسْتِصْحَابًا لِمَا كَانَ وَيَجْرِيَانِ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ امْتِدَادَ مَجْلِسِ بُلُوغِ الْخَبَرِ) فَلَوْ فَارَقَ الْوَارِثُ الْمَجْلِسَ لِجَهْلِهِ بِمَوْتِ مُوَرِّثِهِ فَهَلْ يَبْقَى خِيَارُهُ وَيُعْذَرُ بِجَهْلِهِ أَوْ لَا احْتِمَالَانِ أَقْرَبُهُمَا الثَّانِي لِأَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ خِطَابِ الْوَضْعِ وَهُوَ لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ الْجَهْلُ اهـ. إيعَابٌ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَأَمَّا الْحَيُّ فَالْعِبْرَةُ فِي حَقِّهِ بِمَجْلِسِهِ فَمَتَى فَارَقَهُ انْقَطَعَ خِيَارُهُ وَلَا يَضُرُّ نَقْلُ الْمَيِّتِ مِنْ الْمَجْلِسِ لِانْتِقَالِ الْخِيَارِ عَنْهُ وَكَذَا مَنْ أُلْحِقَ بِهِ اهـ. وَقَوْلُهُ فَمَتَى فَارَقَهُ انْقَطَعَ خِيَارُهُ أَيْ وَكَذَا خِيَارُ الْوَارِثِ أَوْ الْوَلِيِّ عَلَى مَا تَقَدَّمَ أَنَّ خِيَارَهُمَا يَسْقُطُ بِفِرَاقِهِمَا أَوْ فِرَاقِ أَحَدِهِمَا

(قَوْلُهُ بِأَنْ جَاءَا مَعًا) أَيْ إلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ وَقَوْلُهُ وَادَّعَى أَحَدُهُمَا فُرْقَةً أَيْ قَبْلَ مَجِيئِهِمَا اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ فَيُصَدَّقُ النَّافِي) وَفَائِدَةُ تَصْدِيقِهِ فِي الْأُولَى بَقَاءُ الْخِيَارِ لَهُ اهـ. مِنْ ع ش عَلَى م ر وَلَيْسَ لِمُدَّعِي الْفُرْقَةِ الْفَسْخُ وَلَوْ اتَّفَقَا عَلَى الْفَسْخِ وَالتَّفَرُّقِ وَاخْتَلَفَا فِي السَّابِقِ مِنْهُمَا فَكَمَا فِي الرَّجْعَةِ اهـ. ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ

[فَصْلٌ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ]

أَيْ التَّرَوِّي النَّاشِئِ عَنْ الشَّرْطِ فَهُوَ مُضَافٌ إلَى سَبَبِهِ اهـ. ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ أَيْ وَمَا يَتْبَعُهُ اهـ. شَرْحُ م ر أَيْ مِنْ قَوْلِهِ وَالْمِلْكُ فِيهَا لِمَنْ انْفَرَدَ بِخِيَارٍ إلَى آخِرِ الْفَصْلِ كَمَا أَشَارَ لِذَلِكَ ع ش عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ لَهُمَا شَرْطُ خِيَارٍ) الْجَارُ وَالْمَجْرُورُ خَبَرٌ مُقَدَّمٌ وَقَوْلُهُ شَرْطُ خِيَارٍ مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ وَقَوْلُ الشَّارِحِ لَهُمَا مُتَعَلِّقٌ بِخِيَارٍ لَا بِشَرْطٍ وَهُوَ تَعْمِيمٌ فِيمَنْ يُشْتَرَطُ لَهُ الْخِيَارُ، وَقَوْلُهُ سَوَاءٌ أَشَرَطَ إلَخْ تَعْمِيمٌ ثَانٍ فِيمَنْ يُشْتَرَطُ لَهُ الْخِيَارُ إنْ جُعِلَ الْأَثَرُ بِمَعْنَى الْخِيَارِ وَقَوْلُهُ وَسَوَاءٌ أَشَرَطَا ذَلِكَ تَعْمِيمٌ فِي قَوْلِهِ أَوْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ وَقَوْلُهُ وَلَوْ عَلَى أَنْ يُوقِعَهُ أَحَدُهُمَا تَعْمِيمٌ فِي قَوْلِهِ أَمْ مِنْ اثْنَيْنِ فَفِي الشَّارِحِ أَرْبَعُ تَعْمِيمَاتٍ. تَأَمَّلْ، وَكَلَامُهُ فِي هَذَا الْمَقَامِ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ صَنِيعِهِ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ خِيَارٍ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا أَيْ فَقَطْ وَلَا يَجُوزُ شَرْطُهُ لَأَجْنَبِيٍّ وَأَمَّا إيقَاعُ الْأَثَرِ فَيَجُوزُ شَرْطُهُ لَلْأَجْنَبِيِّ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ سَوَاءٌ أَشَرَطَا إلَخْ فَيَلْزَمُ عَلَى هَذَا أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ الْأَثَرُ لِغَيْرِ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ، وَانْظُرْ مَا فَائِدَةُ الْخِيَارِ حِينَئِذٍ وَلَا يَرِدُ عَلَى هَذَا قَوْلُهُ وَلَيْسَ لِشَارِطِهِ لَلْأَجْنَبِيِّ خِيَارٌ إذْ يُمْكِنُ تَأْوِيلُهُ بِحَذْفِ الْمُضَافِ أَيْ أَثَرِ خِيَارٍ وَحِينَئِذٍ تَكُونُ صُوَرُ الْمَقَامِ خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ لِأَنَّ قَوْلَ الْمَتْنِ يَصْدُقُ بِثَلَاثِ صُوَرٍ إذَا لِشَارِطٍ إمَّا هُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا بَائِعًا أَوْ مُشْتَرِيًا وَقَوْلُهُ " خِيَارٍ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا " يَصْدُقُ بِثَلَاثٍ أَيْضًا فِي تِلْكَ بِتِسْعٍ، هَذِهِ فِي الشَّارِطِ وَالْمَشْرُوطِ لَهُ وَأَمَّا الْأَثَرُ فَفِيهِ خَمْسُ صُوَرٍ لِأَنَّهُ إمَّا مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا بَائِعًا أَوْ مُشْتَرِيًا أَوْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ، وَخَمْسَةٌ فِي تِسْعَةٍ بِخَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ.

وَعَلَى هَذَا قِيلَ إنَّ هَذِهِ طَرِيقَةٌ لَمْ يَسْبِقْهُ إلَيْهَا أَحَدٌ وَالْوَجْهُ الْآخَرُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ خِيَارٍ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا أَيْ أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ سَوَاءٌ أَشَرَطَا إلَخْ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ نَصَّ عَلَى أَنَّ الْأَثَرَ قَدْ يَكُونُ لَلْأَجْنَبِيِّ وَيَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ الْخِيَارُ لَهُ لِأَنَّهُمَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ مُتَلَازِمَانِ مَتَى شَرَطَ أَحَدُهُمَا لِأَحَدٍ تَبِعَهُ الْآخَرُ فَيُفِيدُ أَنَّهُ لَا يَنْفَرِدُ أَحَدُهُمَا بِالْخِيَارِ دُونَ الْأَثَرِ وَقَرِينَةُ هَذَا ظَاهِرُ قَوْلِهِ وَلَيْسَ لِشَارِطِهِ لَلْأَجْنَبِيِّ خِيَارٌ وَحِينَئِذٍ تَكُونُ صُوَرُ

ص: 109

وَهَذَا أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ لَهُمَا وَلِأَحَدِهِمَا (شَرْطُ خِيَارٍ) لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا سَوَاءٌ أَشَرَطَا

ــ

[حاشية الجمل]

الْمَقَامِ خَمْسَةَ عَشَرَ ثَلَاثَةٌ فِي الشَّارِطِ لِأَنَّهُ إمَّا هُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا بَائِعًا أَوْ مُشْتَرِيًا وَخَمْسَةٌ فِي الْمَشْرُوطِ لَهُ لِأَنَّهُ إمَّا هُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا بَائِعًا أَوْ مُشْتَرِيًا أَوْ أَجْنَبِيًّا وَاحِدًا أَوْ اثْنَيْنِ وَخَمْسَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِخَمْسَةَ عَشَرَ اهـ. شَيْخُنَا وَاَلَّذِي فِي شَرْحِ م ر يُوَافِقُ الْوَجْهَ الثَّانِيَ وَنَصُّهُ لَهُمَا شَرْطُ خِيَارٍ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ كَالْقِنِّ الْمَبِيعِ اهـ.

وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ مَا يُوَافِقُ الْوَجْهَ الْأَوَّلَ وَنَصُّهُ قَوْلُهُ وَلَوْ شُرِطَ الْخِيَارُ لِأَجْنَبِيٍّ جَازَ وَالْمُرَادُ مِنْ شَرْطِ الْخِيَارِ لِلْأَجْنَبِيِّ إيقَاعُ أَثَرِهِ مِنْ الْفَسْخِ وَالْإِجَازَةِ بِدَلِيلِ صِحَّةِ شَرْطِهِ لِمُحْرِمٍ فِي شِرَاءِ صَيْدٍ وَلِكَافِرٍ فِي شِرَاءِ عَبْدٍ مُسْلِمٍ وَأَمَّا نَفْسُ الْخِيَارِ فَهُوَ لِلشَّارِطِ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَا يَضُرُّ فَقْدُ ثَمَرَتِهِ الْمَذْكُورَةِ لِأَنَّهُ مَنَعَ نَفْسَهُ مِنْهَا بِجَعْلِهَا لِغَيْرِهِ وَيَدُلُّ لِذَلِكَ صَرِيحًا أُمُورٌ مِنْهَا قَوْلُ الرَّوْضَةِ شَرْطُ الْخِيَارِ لِلْأَجْنَبِيِّ مُبْطِلٌ لِلْعَقْدِ عَلَى الْأَظْهَرِ وَمِنْهَا قَوْلُ الْبَغَوِيّ لَوْ كَانَ بَائِعُ الصَّيْدِ مُحْرِمًا أَوْ كَانَ بَائِعُ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ كَافِرًا لَمْ يَجُزْ شَرْطُ الْخِيَارِ لِنَفْسِهِ وَمِنْهَا عَدَمُ إرْثِ الْخِيَارِ عَنْ الْأَجْنَبِيِّ لَوْ مَاتَ أَوْ نَقْلِهِ لِوَلِيِّهِ إنْ جُنَّ مَثَلًا وَمِنْهَا مِلْكُ الْمَبِيعِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ إذْ لَا قَائِلَ بِأَنَّهُ لِلْأَجْنَبِيِّ وَهَذَا هُوَ الَّذِي يُتَّجَهُ الْمَصِيرُ إلَيْهِ وَلَا يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنْهُ وَقَوْلُهُمْ لَيْسَ لِشَارِطِهِ لِلْأَجْنَبِيِّ خِيَارٌ أَيْ إيقَاعُ أَثَرٍ كَمَا عُلِمَ وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِمْ إنَّهُ تَمْلِيكٌ أَوْ تَوْكِيلٌ الْمَبْنِيُّ عَلَيْهِ مَسْأَلَةُ الْعَبْدِ وَالصَّيْدِ الْمَذْكُورَتَيْنِ إلَّا مِنْ حَيْثُ إيقَاعُ الْأَثَرِ الْمَذْكُورِ اهـ.

(قَوْلُهُ أَيْضًا لَهُمَا شَرْطُ خِيَارٍ إلَخْ) عِبَارَةُ حَجّ لَهُمَا أَيْ الْعَاقِدَيْنِ بِأَنْ يَتَلَفَّظَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِالشَّرْطِ أَوْ لِأَحَدِهِمَا عَلَى التَّعْيِينِ لَا الْإِبْهَامِ بِأَنْ يَتَلَفَّظَ هُوَ بِهِ إذَا كَانَ هُوَ الْمُبْتَدِئَ بِالْإِيجَابِ أَوْ الْقَبُولِ وَيُوَافِقُهُ الْآخَرُ مِنْ غَيْرِ تَلَفُّظٍ بِهِ وَحِينَئِذٍ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَى قَوْلِهِ وَلِأَحَدِهِمَا بَلْ وَلَا يُسْتَغْنَى عَنْهُ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ أَمَّا إذَا شَرَطَ الْمُتَأَخِّرُ قَبُولَهُ أَوْ إيجَابَهُ فَيَبْطُلُ الْعَقْدُ لِعَدَمِ الْمُطَابَقَةِ انْتَهَتْ، وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا إلَخْ هُوَ بَيَانٌ لِمَنْ يَقَعُ مِنْهُ الشَّرْطُ فَلَا يَصِحُّ وُقُوعُهُ مِنْ أَجْنَبِيٍّ لَهُمَا وَلَا لِأَحَدِهِمَا وَمَعْنَى وُقُوعِهِ مِنْهُمَا أَنْ يَتَلَفَّظَا بِهِ كَأَنْ يَقُولَ الْمُبْتَدِئُ مِنْهُمَا بِعْتُك كَذَا بِكَذَا بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِي ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَيَقُولُ اشْتَرَيْتُهُ بِذَلِكَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَك ثَلَاثَةً أَيَّامٍ وَمَعْنَى وُقُوعِهِ مِنْ أَحَدِهِمَا أَنْ يَتَلَفَّظَ بِهِ الْمُبْتَدِئُ مِنْهُمَا وَلَا بُدَّ مِنْ مُوَافَقَةِ الْآخَرِ عَلَيْهِ وَلَوْ بِالسُّكُوتِ كَأَنْ يَقُولَ بِعْتُك كَذَا بِكَذَا بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِي مَثَلًا فَيَقُولَ اشْتَرَيْتُهُ عَلَى ذَلِكَ فَلَا اعْتِرَاضَ وَلَا إشْكَالَ وَأَمَّا الْمَشْرُوطُ لَهُ الْخِيَارُ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا مُعَيَّنًا أَوْ أَجْنَبِيًّا كَذَلِكَ فَلَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِ الْمَشْرُوطِ لَهُ الْخِيَارُ لِيَخْرُجَ مَا لَوْ قَالَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِأَحَدِنَا مَثَلًا فَلَا يَكْفِي وَيَفْسُدُ الْعَقْدُ كَمَا لَوْ سَكَتَ عَنْهُ الْأَوَّلُ وَشَرَطَهُ الثَّانِي أَوْ شَرَطَهُ الْأَوَّلُ وَنَفَاهُ الثَّانِي وَلَوْ قَالَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ يَوْمًا وَلَمْ يَقُلْ لَنَا وَلَا لِي مَثَلًا فَهُوَ لَهُمَا قَالَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَقِيلَ لِلْقَائِلِ فَقَطْ اهـ.

(قَوْلُهُ وَهَذَا أَوْلَى) أَيْ لِاقْتِضَاءِ مَا قَالَهُ الْأَصْلُ أَنَّ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَسْتَقِلَّ بِشَرْطِ الْخِيَارِ وَإِنْ لَمْ يُوَافِقْهُ الْآخَرُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا سَيُشِيرُ لَهُ بِقَوْلِهِ وَبِكُلِّ حَالٍ لَا بُدَّ مِنْ اجْتِمَاعِهِمَا عَلَيْهِ كَمَا عُرِفَ مِمَّا مَرَّ وَهَذَا بِنَاءٌ عَلَى أَنَّ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا خَبَرًا عَنْ شَرْطٍ فِي عِبَارَةِ الْأَصْلِ وَأَمَّا لَوْ جَعَلَ خَبَرَهُ فِي أَنْوَاعِ الْبَيْعِ وَلَهُمَا مُتَعَلِّقٌ بِشَرْطٍ وَالتَّقْدِيرُ شَرْطُ الْخِيَارِ الْكَائِنِ لَهُمَا وَلِأَحَدِهِمَا ثَابِتٌ فِي أَنْوَاعِ الْبَيْعِ لَسَاوَى تَعْبِيرَ الشَّيْخِ كَذَا قِيلَ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ اهـ حَلَبِيٌّ وَنَصُّ عِبَارَةِ الْأَصْلِ لَهُمَا وَلِأَحَدِهِمَا شَرْطُ الْخِيَارِ فِي أَنْوَاعِ الْبَيْعِ اهـ. وَلَعَلَّ وِجْهَةَ النَّظَرِ أَنَّ هَذَا بَيَانٌ لِمَنْ لَهُ الْخِيَارُ لَا لِمَنْ يَشْتَرِطُهُ. اهـ. ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ م ر مَا نَصُّهُ وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ أَيْضًا عَمَّا اعْتَرَضَ بِهِ قَوْلُهُ لَهُمَا وَلِأَحَدِهِمَا إلَخْ مِنْ اسْتِقْلَالِ أَحَدِهِمَا بِهِ بِأَنَّ شَرْطَ الْخِيَارِ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ فِي أَنْوَاعِ الْبَيْعِ وَقَوْلُهُ لَهُمَا وَلِأَحَدِهِمَا مُتَعَلِّقٌ بِالْخِيَارِ. اهـ.

(قَوْلُهُ شَرْطُ خِيَارٍ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا) أَيْ أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ كَالْقِنِّ الْمَبِيعِ وَلَوْ كَانَ الْأَجْنَبِيُّ كَافِرًا فِي بَيْعِ مُسْلِمٍ وَمُحْرِمًا فِي بَيْعِ صَيْدٍ لِانْتِفَاءِ الْإِذْلَالِ وَالِاسْتِيلَاءِ فِي مُجَرَّدِ الْإِجَازَةِ وَالْفَسْخِ اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ سَوَاءٌ شَرَطَا إيقَاعَ أَثَرِهِ إلَخْ) هُوَ صَادِقٌ بِأَنْ يَشْتَرِطَا إيقَاعَ الْأَثَرِ مِنْهُمَا مَعَ كَوْنِ الْخِيَارِ لِأَحَدِهِمَا فَقَطْ أَوْ بِأَنْ يَجْعَلَا إيقَاعَ الْأَثَرِ لِاثْنَيْنِ لَكِنْ كُلُّ وَاحِدٍ عَنْ وَاحِدٍ أَوْ يَشْتَرِطَا إيقَاعَ الْأَثَرِ لِاثْنَيْنِ وَهُمَا مَعًا عَنْ الِاثْنَيْنِ وَعَلَى ذَلِكَ لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا عَنْ الْبَائِعِ وَالْآخَرُ عَنْ الْمُشْتَرِي فَلِكُلٍّ الْإِجَازَةُ وَالْفَسْخُ وَإِذَا اخْتَلَفَا فَسْخًا وَإِجَازَةً قُدِّمَ الْفَسْخُ، وَإِنْ كَانَا مَعًا عَنْ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ هَلْ يَجِبُ عَلَى كُلٍّ مُوَافَقَةُ الْآخَرِ فِي الْإِجَازَةِ وَالْفَسْخِ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي لِأَنَّ كُلًّا مَالِكٌ

ص: 110

إيقَاعَ أَثَرِهِ مِنْهُمَا أَمْ مِنْ أَحَدِهِمَا أَمْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ كَالْعَبْدِ الْمَبِيعِ وَسَوَاءٌ أَشَرَطَا ذَلِكَ مِنْ وَاحِدٍ أَمْ مِنْ اثْنَيْنِ مَثَلًا وَلَوْ عَلَى أَنْ يُوقِعَهُ أَحَدُهُمَا لِأَحَدِ الشَّارِطَيْنِ وَالْآخَرُ لِلْآخَرِ وَلَيْسَ لِشَارِطِهِ لِلْأَجْنَبِيِّ خِيَارٌ إلَّا أَنْ يَمُوتَ الْأَجْنَبِيُّ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ

ــ

[حاشية الجمل]

لِإِيقَاعِ الْأَثَرِ لَا وَكِيلٌ فِيهِ فَلَا تَجِبُ الْمُوَافَقَةُ وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يَظْهَرْ وَجْهٌ لِكَوْنِهِ شَرْطًا لَهُمَا وَإِيقَاعُ الْأَثَرِ مِنْ غَيْرِهِمَا فَإِنَّهُ لَا مَعْنَى لِثُبُوتِ الْخِيَارِ إلَّا إيقَاعَ الْأَثَرِ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ الْخِيَارَ الْمَشْرُوطَ لِأَحَدِهِمَا هُوَ اسْتِحْقَاقُ الْمَشْرُوطِ لَهُ الْفَسْخُ وَالْإِجَازَةُ وَالْأَثَرُ هُوَ التَّلَفُّظُ بِ فَسَخْتُ أَوْ أَجَزْتُ وَيَرُدُّ عَلَى هَذَا قَوْلُهُ بَعْدُ وَلَيْسَ لِشَارِطِهِ لَلْأَجْنَبِيِّ خِيَارٌ فَإِنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ إذَا شَرَطَ إيقَاعَ الْأَثَرِ لِغَيْرِهِ لَا يَكُونُ لَهُ خِيَارٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ أَرَادَ بِالْخِيَارِ هُنَا إيقَاعَ الْأَثَرِ اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ إيقَاعَ أَثَرِهِ) أَيْ الْخِيَارِ وَأَثَرُهُ الْفَسْخُ وَالْإِجَازَةُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّ الْخِيَارَ ثَابِتٌ لَهُمَا وَأَنَّ الْأَثَرَ هُوَ الثَّابِتُ لَلْأَجْنَبِيِّ وَلَا مَعْنَى لِثُبُوتِ الْخِيَارِ إلَّا ثُبُوتَ أَثَرِهِ وَلَعَلَّهُ لَمَّا كَانَ الْأَثَرُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُوجَدَ بِدُونِ الْخِيَارِ وَكَانَ الْمَقْصُودُ مِنْ الْخِيَارِ بِالْحَقِيقَةِ هُوَ الْأَثَرُ عَبَّرَ بِمَا هُوَ الْمَقْصُودُ اللَّازِمُ لَهُ ثُبُوتُ الْخِيَارِ وَيَدُلُّكَ عَلَى هَذَا قَوْلُهُ وَلَيْسَ لِشَارِطِهِ يَعْنِي الْأَثَرَ خِيَارٌ، هَذَا مَا ظَهَرَ فَتَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ أَمْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ) وَالْأَوْجَهُ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ اشْتِرَاطُ تَكْلِيفِ الْأَجْنَبِيِّ لَا رُشْدِهِ وَأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ فِعْلُ الْأَحَظِّ بِنَاءً عَلَى أَنَّ شَرْطَ الْخِيَارِ تَمْلِيكٌ لَهُ وَهُوَ الْأَقْرَبُ وَأَنَّ قَوْلَهُ عَلَى أَنْ أُشَاوِرَهُ صَحِيحٌ وَيَكُونُ شَارِطًا الْخِيَارَ لِنَفْسِهِ كَمَا أَفَادَهُ الْأَذْرَعِيُّ. اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ لَا رُشْدِهِ هُوَ ظَاهِرٌ إنْ كَانَ الْعَاقِدُ يَتَصَرَّفُ عَنْ نَفْسِهِ أَمَّا لَوْ تَصَرَّفَ عَنْ غَيْرِهِ كَأَنْ كَانَ وَلِيًّا فَفِي صِحَّةِ شَرْطِهِ لِغَيْرِ الرَّشِيدِ نَظَرٌ لِعَدَمِ عِلْمِهِ بِمَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ، لَا يُقَالُ إذَا تَصَرَّفَ عَنْ غَيْرِهِ لَمْ يَجُزْ شَرْطُهُ لَأَجْنَبِيٍّ لِأَنَّا نَقُولُ مَحَلُّ امْتِنَاعِ شَرْطِهِ لَأَجْنَبِيٍّ مَا لَمْ يَأْذَنْ الْمَالِكُ وَعَلَيْهِ فَلَوْ كَانَ الْمَالِكُ مُوَكِّلًا وَأَذِنَ لِلْوَكِيلِ فِي شَرْطِهِ لَأَجْنَبِيٍّ وَلَمْ يُعَيِّنْهُ اُشْتُرِطَ فِيمَنْ يُشْتَرَطُ لَهُ الْوَكِيلُ كَوْنُهُ رَشِيدًا وَإِنْ كَانَ الْأَجْنَبِيُّ الْمَشْرُوطُ لَهُ الْخِيَارُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ رِعَايَةُ الْأَحَظِّ لَكِنْ الْوَكِيلُ لَمَّا لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّصَرُّفُ إلَّا بِالْمَصْلَحَةِ اُشْتُرِطَ لِصِحَّةِ تَصَرُّفِهِ الْإِذْنُ لِرَشِيدٍ، ثُمَّ مَا جَرَى عَلَيْهِ الشَّارِحُ جَرَى عَلَيْهِ حَجّ لَكِنْ خَالَفَهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ حَيْثُ قَالَ بَعْدَ كَلَامٍ قَرَّرَهُ وَعُلِمَ اتِّجَاهُ اشْتِرَاطِ رُشْدِهِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ التَّمْلِيكِ وَالتَّوْكِيلِ فِي الْعُقُودِ الْمَالِيَّةِ مُتَوَقِّفٌ عَلَيْهِ، وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ مَا مَرَّ عَنْ الزَّرْكَشِيّ مِنْ اشْتِرَاطِ بُلُوغِهِ فَقَطْ قِيَاسًا عَلَى الْمُعَلَّقِ بِمَشِيئَتِهِ الطَّلَاقَ اهـ. سم عَلَى حَجّ وَأَمَّا اشْتِرَاطُ الْبُلُوغِ ف لِأَنَّ الْإِجَازَةَ وَالْفَسْخَ تَصَرُّفٌ وَكِلَاهُمَا لَا يَصِحُّ إلَّا مِنْ الْبَالِغِ لِأَنَّ الصَّبِيَّ لَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ وَأَمَّا عَدَمُ اشْتِرَاطِ الرُّشْدِ فَلِأَنَّهُ أَمْرٌ تَابِعٌ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ.

سَمِّ عَلَى الْمَنْهَجِ وَقَوْلُهُ وَأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ أَيْ الْأَجْنَبِيَّ فِعْلُ الْأَحَظِّ قَالَ فِي الرَّوْضِ لَا يَفْعَلُ الْوَكِيلُ إلَّا مَا فِيهِ حَظٌّ لِلْمُوَكِّلِ بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ اهـ. وَقَوْلُهُ تَمْلِيكٌ لَهُ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ عَزَلَ نَفْسَهُ لَمْ يَنْعَزِلْ وَبِهِ صَرَّحَ الْبَغَوِيّ وَالْغَزَالِيُّ وَجُزِمَ بِهِ فِي الْعُبَابِ اهـ. سَمِّ عَلَى حَجّ وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِمْ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْأَجْنَبِيِّ الْقَبُولُ وَلَا يَرْتَدُّ بِرَدِّهِ فَلْيُرَاجَعْ لَكِنْ فِي حَجّ مَا نَصُّهُ وَعَلَيْهِ أَيْ عَلَى كَوْنِ شَرْطِهِ لِلْأَجْنَبِيِّ تَمْلِيكًا لَهُ يَكْفِي عَدَمُ الرَّدِّ فِيمَا يَظْهَرُ وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ يَرْتَدُّ بِرَدِّهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ كَسَائِرِ أَنْوَاعِ التَّمْلِيكِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ الْقَبُولِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا وَقَوْلُهُ وَيَكُون شَارِطًا الْخِيَارَ لِنَفْسِهِ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ شَرْطِ الْخِيَارِ بَيَانُ الْمُدَّةِ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِهَا وَإِلَّا بَطَلَ الْعَقْدُ وَفِي حَجّ مَا يُصَرِّحُ بِهِ حَيْثُ قَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ أَنْ أُشَاوِرَ مَثَلًا يَوْمًا. اهـ. وَلَعَلَّهُ أَسْقَطَ ذَلِكَ لِلْعِلْمِ بِهِ مِمَّا يَأْتِي مِنْ اشْتِرَاطِ كَوْنِ الْمُدَّةِ مَعْلُومَةً اهـ. عِ ش عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ وَلَيْسَ لِشَارِطِهِ) أَيْ إيقَاعِ الْأَثَرِ أَوْ الْخِيَارِ فَالضَّمِيرُ مُحْتَمِلٌ لِوَجْهَيْنِ وَقَوْلُهُ خِيَارٍ أَيْ أَثَرُ خِيَارٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْسَخَ أَوْ يُجِيزَ لِأَنَّ شَرْطَهُ لَلْأَجْنَبِيِّ تَمْلِيكٌ لَهُ وَمِنْ ثَمَّ لَا يَلْزَمُهُ فِعْلُ الْأَحَظِّ وَقَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَمُوتَ الْأَجْنَبِيُّ إلَخْ أَيْ فَإِنَّهُ يَنْتَقِلُ لِلشَّارِطِ لِأَنَّ مِلْكَ الْأَجْنَبِيِّ مُرَاعًى أَيْ مَا دَامَ حَيًّا وَلَا يَنْتَقِلُ لِوَرَثَتِهِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى قَبُولٍ إذْ الشَّرْطُ عَدَمُ الرَّدِّ اهـ. حَلَبِيٌّ

(قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَمُوتَ الْأَجْنَبِيُّ) أَيْ أَوْ يُجَنَّ أَوْ يُغْمَى عَلَيْهِ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ فِيمَا سَبَقَ قُبَيْلَ هَذَا الْفَصْلِ كَخِيَارِ الشَّرْطِ وَالْعَيْبِ مِنْ أَنَّهُ إذَا مَاتَ أَوْ جُنَّ مَنْ شُرِطَ لَهُ الْخِيَارُ مِنْ الْعَاقِدَيْنِ انْتَقَلَ لِوَارِثِهِ أَوْ وَلِيِّهِ ثُمَّ قَالَ وَفِي مَعْنَى مَنْ ذَكَرَ مُوَكِّلُ الْعَاقِدِ وَسَيِّدُهُ وَلَا شَكَّ أَنَّ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ هُنَا بِمَنْزِلَةِ الْمُوَكِّلِ ثَمَّ وَالْأَجْنَبِيُّ بِمَنْزِلَةِ الْوَكِيلِ وَيَنْبَغِي إعَادَتُهُ لَهُمَا إذَا أَفَاقَا اهـ. ع ش.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ مَاتَ الْعَاقِدُ انْتَقَلَ لِوَارِثِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ وَلِيًّا فَلِلْحَاكِمِ كَمَا لَا يَخْفَى، أَوْ وَكِيلًا فَلِمُوَكِّلِهِ انْتَهَتْ، وَقَوْلُهُ وَلَوْ مَاتَ الْعَاقِدُ أَيْ أَوْ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ قُبَيْلَ الْفَصْلِ كَخِيَارِ الشَّرْطِ بَلْ أَوْلَى مِنْ أَنَّهُ إذَا مَاتَ مَنْ شَرَطَ الْخِيَارَ مِنْ الْعَاقِدَيْنِ انْتَقَلَ لِوَارِثِهِ أَوْ وَلِيِّهِ إلَى أَنْ قَالَ وَفِي مَعْنَى مَنْ ذَكَرَ إلَخْ وَلَا شَكَّ أَنَّ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ هُنَا بِمَنْزِلَةِ الْمُوَكِّلِ ثَمَّ، وَيَنْبَغِي إعَادَتُهُ لَهُمَا إذَا أَفَاقَا وَقَوْلُهُ انْتَقَلَ لِوَارِثِهِ لَوْ كَانَ الْوَارِثُ غَائِبًا حِينَئِذٍ بِمَحَلٍّ لَا يَصِلُ

ص: 111

وَلَيْسَ لِوَكِيلِ أَحَدِهِمَا شَرْطُهُ لِلْآخَرِ وَلَا لِأَجْنَبِيٍّ بِغَيْرِ إذْنِ مُوَكِّلِهِ، وَلَهُ شَرْطُهُ لِمُوَكِّلِهِ وَلِنَفْسِهِ (فِي) كُلِّ (مَا) أَيْ بَيْعٍ (فِيهِ خِيَارُ مَجْلِسٍ إلَّا فِيمَا يُعْتَقُ) فِيهِ الْمَبِيعُ فَلَا يَجُوزُ شَرْطُهُ (لِمُشْتَرٍ) لِلْمُنَافَاةِ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي.

(أَوْ) فِي (رِبَوِيٍّ وَسَلَمٍ) فَلَا يَجُوزُ شَرْطُهُ فِيهِمَا لِأَحَدٍ لِاشْتِرَاطِ الْقَبْضِ فِيهِمَا فِي الْمَجْلِسِ وَمَا شُرِطَ فِيهِ ذَلِكَ لَا يَحْتَمِلُ الْأَجَلَ فَأَوْلَى أَنْ لَا يَحْتَمِلَ الْخِيَارَ لِأَنَّهُ أَعْظَمُ غَرَرًا مِنْهُ لِمَنْعِهِ الْمِلْكَ أَوْ لُزُومَهُ وَاسْتَثْنَى النَّوَوِيُّ مَعَ ذَلِكَ مَا يُخَافُ فَسَادُهُ مُدَّةَ الْخِيَارِ

ــ

[حاشية الجمل]

الْخَبَرُ إلَيْهِ إلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ هَلْ نَقُولُ بِلُزُومِ الْعَقْدِ بِفَرَاغِ الْمُدَّةِ أَوْ لَا وَيَمْتَدُّ الْخِيَارُ إلَى بُلُوغِ الْخَبَرِ لَهُ لِلضَّرُورَةِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ أَنْ يُقَالَ إنْ بَلَغَهُ الْخَبَرُ قَبْلَ فَرَاغِ الْمُدَّةِ ثَبَتَ لَهُ مَا بَقِيَ مِنْهَا وَإِلَّا لَزِمَ الْعَقْدُ لِأَنَّهُ لَمْ يُعْهَدْ زِيَادَةُ الْمُدَّةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَقَوْلُهُ فَلِلْحَاكِمِ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَنْتَقِلُ لِوَلِيٍّ آخَرَ بَعْدَ الْوَلِيِّ الْمَيِّتِ كَمَا لَوْ مَاتَ الْأَبُ الْعَاقِدُ مَعَ وُجُودِ الْجَدِّ اهـ.

سَمِّ عَلَى حَجّ أَقُولُ وَيَنْبَغِي خِلَافُهُ لِقِيَامِ الْجَدِّ الْآنَ مَقَامَ الْأَبِ فَلَا حَاجَةَ إلَى نَقْلِهِ لِلْحَاكِمِ، وَقَوْلُهُ فَلِمُوَكِّلِهِ بَقِيَ مَا لَوْ عَزَلَهُ الْمُوَكِّلُ بَعْدَ الْعَقْدِ وَشَرَطَ الْخِيَارَ لَهُ هَلْ يَثْبُتُ الْخِيَارُ لِلْمُوَكِّلِ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَنُقِلَ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ يَنْفُذُ عَزْلُهُ وَلَا يَثْبُتُ لِلْمُوَكِّلِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَجْنَبِيِّ بِأَنَّ الْوَكِيلَ سَفِيرٌ مَحْضٌ فَنَفَذَ عَزْلُهُ وَلَا يَثْبُتُ لِلْمُوَكِّلِ بَعْدَ شَرْطِهِ لَهُ بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَلَيْسَ لِوَكِيلِ أَحَدِهِمَا) أَيْ فِي الْعَقْدِ وَهَذَا تَقْيِيدٌ لِقَوْلِهِ أَوْ لِأَحَدِهِمَا اهـ. شَيْخُنَا فَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ وَكِيلِ أَحَدِهِمَا لَلْعَاقِدَيْنِ بِمَعْنَى مَنْ وَقَعَ لَهُ الْعَقْدُ لَا بِمَعْنَى الْمُبَاشِرَيْنِ لِلْعَقْدِ لِمَا عَلِمْت مِنْ أَنَّ الْمُبَاشِرَ لَهُ هُوَ الْوَكِيلُ، وَقَوْلُهُ بِغَيْرِ إذْنِ مُوَكِّلِهِ فَإِنْ شَرَطَهُ بِدُونِ الْإِذْنِ بَطَلَ الْعَقْدُ كَمَا ذَكَرَهُ الْمَحَلِّيُّ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْوَلِيُّ كَالْوَكِيلِ فَلَا يَشْتَرِطُهُ لِغَيْرِ نَفْسِهِ وَمُوَلِّيهِ اهـ. سَمِّ عَلَى حَجّ أَيْ أَمَّا لَهُمَا فَيَجُوزُ وَصُورَتُهُ فِي مُوَلِّيهِ أَنْ يَكُونَ سَفِيهًا عَلَى مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْأَجْنَبِيِّ الْمَشْرُوطِ لَهُ الْخِيَارَ رُشْدٌ. اهـ عِ ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ فِي كُلِّ مَا) أَيْ بَيْعٍ، عُلِمَ مِنْ تَقْيِيدِهِ بِالْبَيْعِ عَدَمُ مَشْرُوعِيَّتِهِ فِي الْفُسُوخِ وَالْعِتْقِ وَالْإِبْرَاءِ وَالنِّكَاحِ وَالْإِجَارَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ اهـ. شَرْحُ م ر وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ فِيمَا فِيهِ خِيَارُ مَجْلِسٍ الْبَيْعُ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ خِيَارُ مَجْلِسٍ وَهُوَ بَيْعُ الْعَبْدِ مِنْ نَفْسِهِ وَالْبَيْعُ الضِّمْنِيُّ وَقِسْمَةُ غَيْرِ الرَّدِّ وَالْحَوَالَةُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُمَا بَيْعٌ فَهَذِهِ الْأَرْبَعَةُ لَيْسَ فِيهَا خِيَارُ شَرْطٍ كَمَا أَنَّهَا لَيْسَ فِيهَا خِيَارُ مَجْلِسٍ وَمِثْلُهَا فِي عَدَمِ خِيَارِ الشَّرْطِ وَالْمَجْلِسِ مَا لَيْسَ بَيْعًا مِمَّا ذَكَرَهُ سَابِقًا بِقَوْلِهِ وَخَرَجَ بِمَا ذَكَرَ غَيْرُ الْبَيْعِ كَالْإِبْرَاءِ.

وَفِي شَرْحِ الْمَحَلِّيِّ بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِ مَا تَقَدَّمَ وَقَضِيَّةُ عَدَمِ الْجَوَازِ أَيْ جَوَازِ خِيَارِ الشَّرْطِ فِيمَا ذَكَرَ أَنَّهُ لَوْ شُرِطَ فِيهِ بَطَلَ الْعَقْدُ اهـ. ثُمَّ قَالَ فِيهِ أَيْضًا تَتِمَّةً عَلَى وِزَانِ مَا تَقَدَّمَ فِي خِيَارِ الْمَجْلِسِ، يَنْقَطِعُ خِيَارُ الشَّرْطِ بِاخْتِيَارِ مَنْ شُرِطَ لَهُ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا لُزُومُ الْعَقْدِ وَبِانْقِضَاءِ الْمُدَّةِ الْمَشْرُوطَةِ وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ جُنَّ قَبْلَ انْقِضَائِهَا انْتَقَلَ الْخِيَارُ إلَى الْوَارِثِ أَوْ الْوَلِيِّ، وَلِمَنْ شَرَطَ الْخِيَارَ الْفَسْخُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ وَلَوْ تَنَازَعَا فِي انْقِضَائِهَا أَوْ فِي الْفَسْخِ قَبْلَهُ صُدِّقَ النَّافِي بِيَمِينِهِ اهـ. وَفِي ق ل عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَلَوْ تَنَازَعَا إلَخْ وَلَوْ فَسَخَ أَحَدُهُمَا وَلَوْ فِي الْبَعْضِ أَوْ بَعْدَ إجَازَةِ الْآخَرِ انْفَسَخَ فِي الْكُلِّ كَمَا مَرَّ فِي خِيَارِ الْمَجْلِسِ اهـ.

(قَوْلُهُ إلَّا فِيمَا يُعْتَقُ فِيهِ الْمَبِيعُ) أَيْ كَأَصْلِهِ أَوْ فَرْعِهِ أَوْ مَنْ أَقَرَّ بِحُرِّيَّتِهِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا الِاسْتِثْنَاءَ مُتَعَيِّنٌ لِأَنَّهُ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ لَهُمَا شَرْطُ خِيَارٍ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا فِي كُلِّ مَا فِيهِ خِيَارُ مَجْلِسٍ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّ مِنْ جُمْلَةِ مَاصَدَقَاتِهِ مَا لَوْ اشْتَرَى بَعْضَهُ فَإِنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا فِيهِ خِيَارَ الْمَجْلِسِ فَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يَشْتَرِطَاهُ لِلْمُشْتَرِي وَلَيْسَ كَذَلِكَ اهـ. ح ل وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا وَجْهَ لِاسْتِثْنَاءِ هَذَا لِأَنَّ خِيَارَ الْمَجْلِسِ لَمْ يَتَقَدَّمْ أَنَّهُ يَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ حَتَّى يَسْتَثْنِيَ هَذِهِ بَلْ مَا تَقَدَّمَ فِي الشَّارِحِ أَنَّهُ مَتَى أَجَازَ الْبَائِعُ الْبَيْعَ سَقَطَ خِيَارُ الْمُشْتَرِي فِي قَوْلِهِ نَعَمْ لَوْ كَانَ إلَخْ. تَأَمَّلْ وَرَدُّهُ يُعْلَمُ مِمَّا قَبْلَهُ

(قَوْلُهُ فَلَا يَجُوزُ شَرْطُهُ لِمُشْتَرٍ) أَيْ وَحْدَهُ وَقَوْلُهُ لِلْمُنَافَاةِ عِبَارَةُ شَرْحِ م ر أَيْ لِاسْتِلْزَامِهِ الْمِلْكَ لَهُ الْمُسْتَلْزِمَ لِعِتْقِهِ الْمَانِعِ مِنْ الْخِيَارِ وَمَا أَدَّى ثُبُوتُهُ لِعَدَمِهِ غَيْرُ صَحِيحٍ مِنْ أَصْلِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ شُرِطَ لَهُمَا لِوَقْفِهِ أَوْ لِلْبَائِعِ فَقَطْ إذْ الْمِلْكُ لَهُ اهـ.

(قَوْلُهُ أَوْ رِبَوِيٍّ وَسَلَمٍ) الْفَرْقُ بَيْنَ خِيَارِ الشَّرْطِ وَخِيَارِ الْمَجْلِسِ حَيْثُ اُسْتُثْنِيَ مِنْ الْأَوَّلِ هَذَانِ وَاَللَّذَانِ بَعْدَهُمَا فِي الشَّرْحِ مَعَ أَنَّ الْعِلَّةَ فِي الِامْتِنَاعِ هُنَا مُتَأَتِّيَةٌ فِي خِيَارِ الْمَجْلِسِ أَنَّ خِيَارَ الْمَجْلِسِ ثَبَتَ قَهْرًا وَلَيْسَ لَهُ حَدٌّ مَحْدُودٌ بِخِلَافِ خِيَارِ الشَّرْطِ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ لِاشْتِرَاطِ الْقَبْضِ فِيهِمَا) أَيْ لِلْعِوَضَيْنِ فِي الْأَوَّلِ وَلِرَأْسِ الْمَالِ فَقَطْ فِي الثَّانِي اهـ. ح ل (قَوْلُهُ لِمَنْعِهِ الْمِلْكَ) أَيْ إنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا وَقَوْلُهُ أَوْ لُزُومِهِ أَيْ إنْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ ع ش

(قَوْلُهُ وَاسْتَثْنَى النَّوَوِيُّ إلَخْ) قَضِيَّةُ الِاسْتِثْنَاءِ ثُبُوتُ خِيَارِ الْمَجْلِسِ فِيمَا يَتَسَارَعُ إلَيْهِ الْفَسَادُ وَامْتِدَادُهُ مَا دَامَا فِي الْمَجْلِسِ وَإِنْ لَزِمَ تَلَفُ الْمَبِيعِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ خِيَارَ الْمَجْلِسِ ثَبَتَ قَهْرًا اهـ. سَمِّ عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَقَوْلُهُ مَا يُخَافُ فَسَادُهُ مُدَّةَ الْخِيَارِ أَيْ الْمُدَّةَ الَّتِي تُشْتَرَطُ وَلَوْ أَقَلَّ مِنْ الثَّلَاثِ بِخِلَافِ مَا لَا يُخَافُ فَسَادُهُ كَصَحْنِ هَرِيسَةٍ بِيعَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ سَاعَةً فَإِنَّهُ يَصِحُّ. اهـ. شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَيَمْتَنِعُ

ص: 112

فَلَا يَجُوزُ شَرْطُهُ لِأَحَدٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَاسْتَثْنَى الْجَوْزِيُّ الْمُصَرَّاةَ فَقَالَ لَا يَجُوزُ اشْتِرَاطُ خِيَارِ الثَّلَاثَةِ فِيهَا لِلْبَائِعِ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ الْحَلْبَ وَتَرْكُهُ مُضِرٌّ بِالْبَهِيمَةِ حَكَاهُ عَنْهُ فِي الْمَطْلَبِ وَإِنَّمَا يَجُوزُ شَرْطُهُ

(مُدَّةً مَعْلُومَةً) مُتَّصِلَةً بِالشَّرْطِ مُتَوَالِيَةً (ثَلَاثَةً) مِنْ الْأَيَّامِ (فَأَقَلَّ)

ــ

[حاشية الجمل]

شَرْطُ الْخِيَارِ فِيمَا يَتَسَارَعُ إلَيْهِ الْفَسَادُ فِي الْمُدَّةِ الْمَشْرُوطَةِ انْتَهَتْ وَهَذَا يُفْهِمُ جَوَازَ شَرْطِهِ مُدَّةً لَا يَحْصُلُ فِيهَا الْفَسَادُ اهـ. ع ش عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ فَلَا يَجُوزُ شَرْطُهُ لِأَحَدٍ) أَيْ لِأَنَّ قَضِيَّةَ الْخِيَارِ التَّوَقُّفُ عَنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ فَيُؤَدِّي إلَى ضَيَاعِ مَالِيَّتِهِ اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ وَاسْتَثْنَى الْجُورِيُّ) هُوَ بِالرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ وَضَمِّ الْجِيمِ وَمَا ضَبَطَهُ حَجّ فِي بَعْضِ الْمَحَلَّاتِ مِنْ أَنَّهُ بِالزَّايِ لَعَلَّهُ شَخْصٌ آخَرُ. وَعِبَارَةُ الْعَلَّامَةِ الشَّوْبَرِيِّ رَأَيْت فِي طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ لِلْإِسْنَوِيِّ: وَأَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ الْجُورِيُّ بِضَمِّ الْجِيمِ وَبِالرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ كَانَ مِنْ أَكَابِرِ الشَّافِعِيَّةِ لَهُ كِتَابُ الْمُرْشِدِ فِي عَشْرِ مُجَلَّدَاتٍ فَاتَّضَحَ أَنَّ مَا قَالَهُ حَجّ وَمَا فِي الْإِيعَابِ وَهْمٌ وَأَنَّ الصَّوَابَ مَا اُشْتُهِرَ اهـ. بِحُرُوفِهِ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ فَقَالَ لَا يَجُوزُ اشْتِرَاطُ خِيَارِ الثَّلَاثِ فِيهَا لِلْبَائِعِ) أَيْ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ الْمُشْتَرِي.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَالْأَوْجَهُ أَنَّ شَرْطَهُ فِيهَا لَهُمَا كَذَلِكَ وَأَنَّ مِثْلَ الثَّلَاثِ مَا قَارَبَهَا مِمَّا شَأْنُهُ الْإِضْرَارُ بِهَا، لَا يُقَالُ مَا طَرِيقُ عِلْمِ الْمُشْتَرِي بِتَصْرِيَتِهَا حَتَّى امْتَنَعَ عَلَيْهِ شَرْطُ ذَلِكَ لِلْبَائِعِ أَوْ مُوَافَقَتُهُ عَلَيْهِ لِأَنَّا نَقُولُ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا لَوْ ظَنَّ تَصْرِيَتَهَا مِنْ غَيْرِ تَحَقُّقِهَا أَوْ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ إثْمً ذَلِكَ يَخْتَصُّ بِالْبَائِعِ أَوْ أَنَّ بِظُهُورِ التَّصْرِيَةِ يَتَبَيَّنُ فَسَادُ الْخِيَارِ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ فَسْخٍ أَوْ إجَازَةٍ انْتَهَتْ، وَقَوْلُهُ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا لَوْ ظَنَّ أَيْ ظَنًّا مُسَاوِيًا لِلطَّرَفِ الْآخَرِ أَوْ مَرْجُوحًا فَإِنْ كَانَ رَاجِحًا فَلَا لِأَنَّهُ كَالْيَقِينِ كَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ فِيمَا يَأْتِي فِيمَا لَوْ ظَنَّ الْمَبِيعَ زَائِدًا وَقَوْلُهُ أَوْ أَنَّ بِظُهُورِ التَّصْرِيَةِ إلَخْ قَدْ يُفْهِمُ هَذَا الْجَوَابُ صِحَّةَ الْبَيْعِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَالْمُتَبَادَرُ فَسَادُ الْعَقْدِ بِهَذَا الشَّرْطِ اهـ. سَمِّ عَلَى حَجّ اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ الْحَلْبَ) أَيْ لِأَنَّهُ يُحَافِظُ عَلَى تَرْكِ الْحَلْبِ لِيَبْقَى اللَّبَنُ عَلَى مَا أَشْعَرَتْ بِهِ التَّصْرِيَةُ فَلَا يَفُوتُ غَرَضُهُ أَيْ مِنْ تَرْوِيجِهَا فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ كَيْفَ يَمْتَنِعُ الْبَائِعُ مِنْ حَلْبِهَا وَالْمِلْكُ لَهُ وَاللَّبَنُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ لِمَنْ لَهُ الْمِلْكُ كَمَا يَأْتِي وَانْدَفَعَ قِيَاسُ الْحَلُوبِ عَلَى الْمُصَرَّاةِ فِي ذَلِكَ اهـ. ح ل وَيُجَابُ أَيْضًا بِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ حَلْبُهَا لِأَنَّ اللَّبَنَ الْمَوْجُودَ حَالَ الْبَيْعِ لِلْمُشْتَرِي وَإِنَّمَا الَّذِي لِلْبَائِعِ الْمَوْجُودُ بَعْدَهُ فَإِذَا تَمَّ الْبَيْعُ اصْطَلَحَا كَمَا قَالَهُ م ر اهـ.

(قَوْلُهُ حَكَاهُ عَنْهُ فِي الْمَطْلَبِ) قَالَ فِي التَّجْرِيدِ قَالَ الشَّيْخُ شَرَفُ الدِّينِ ابْنُ الْمُقْرِي وَهَذَا مُشْكِلٌ جِدًّا فَإِنَّ الْمِلْكَ لِمَنْ لَهُ الْخِيَارُ مَعَ الرَّيْعِ كَمَا نَصُّوا عَلَيْهِ. اهـ. قَالَ الشَّيْخُ قَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ مِنْ الْحَلْبِ لِتَرْوِيجِ مَا قَصَدَهُ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ مِلْكُهُ اهـ. انْتَهَى شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ مُدَّةً مَعْلُومَةً) فِيهِ أَنَّهُ يُغْنِي عَنْ هَذَا قَوْلُهُ ثَلَاثَةً فَأَقَلَّ فَهَلَّا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ لِيُنَاسِبَ الِاخْتِصَارَ إلَّا أَنْ يُقَالَ رَاعَى الْإِجْمَالَ ثُمَّ التَّفْصِيلَ وَلَوْ شُرِطَ الْخِيَارُ لِغَيْرِهِمَا فَهَلْ يُشْتَرَطُ عِلْمُهُ أَيْضًا بِالْمُدَّةِ أَوْ لَا لِأَنَّ الْحَقَّ مُتَعَلِّقٌ بِهِمَا دُونَهُ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَالثَّانِي أَقْرَبُ اهـ. حَجّ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ مُتَّصِلَةً بِالشَّرْطِ) فَلَوْ مَضَتْ فِي الْمَجْلِسِ لَمْ يَجْرِ شَرْطُ شَيْءٍ آخَرَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّ خِيَارَ الشَّرْطِ لَا يَكُونُ إلَّا ثَلَاثَةً فَأَقَلَّ وَلَوْ شُرِطَ مَا دُونَهَا وَمَضَى فِي الْمَجْلِسِ فَيَنْبَغِي جَوَازُ شَرْطِ بَقِيَّتِهَا فَأَقَلَّ فِي الْمَجْلِسِ أَيْضًا اهـ. سَمِّ عَلَى حَجّ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَلَوْ اجْتَمَعَ خِيَارُ الْمَجْلِسِ لَهُمَا وَخِيَارُ الشَّرْطِ لِأَحَدِهِمَا فَهَلْ يَغْلِبُ الْأَوَّلُ فَيَكُونُ الْمِلْكُ مَوْقُوفًا أَوْ الثَّانِي فَيَكُونُ لِذَلِكَ الْأَحَدِ، الظَّاهِرُ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ الْأَوَّلُ لِأَنَّ خِيَارَ الْمَجْلِسِ كَمَا قَالَاهُ أَسْرَعَ وَأَوْلَى ثُبُوتًا مِنْ خِيَارِ الشَّرْطِ لِأَنَّهُ أُقْصَرُ غَالِبًا وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ الظَّاهِرُ الثَّانِي لِثُبُوتِ خِيَارِ الشَّرْطِ بِالْإِجْمَاعِ بَعِيدٌ كَمَا لَا يَخْفَى اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ مُتَوَالِيَةً) قَدْ يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ مُتَّصِلَةً إذْ يَلْزَمُ مِنْ اتِّصَالِ الْمُدَّةِ الْمَشْرُوطَةِ تَوَالِيهَا وَإِلَّا فَالِاتِّصَالُ لِبَعْضِهَا وَلَعَلَّ الْغَرَضَ مِنْ ذِكْرِهِ دَفْعَ تَوَهُّمِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالِاتِّصَالِ مَا يَشْمَلُ اتِّصَالَ بَعْضِهَا وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ الْحِكْمَةُ فِي عَدَمِ بَيَانِ مُحْتَرَزِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

وَعِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ قَوْلُهُ مُتَّصِلَةً بِالشَّرْطِ أَيْ كَمَا سَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِ مِنْ حِينِ الشَّرْطِ أَيْ ابْتِدَاءً وَدَوَامًا وَمِنْ ثَمَّ احْتَاجَ إلَى قَوْلِهِ مُتَوَالِيَةً انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ ثَلَاثَةً مِنْ الْأَيَّامِ) أَيْ فَلَا تُعْتَبَرُ اللَّيَالِي حَتَّى لَوْ كَانَتْ الْمُدَّةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيْلَتَيْنِ لَمْ تَصِحَّ الزِّيَادَةُ اهـ. شَيْخُنَا وَتَدْخُلُ لَيَالِي الثَّلَاثِ الْمَشْرُوطَةِ لِلضَّرُورَةِ نَعَمْ لَوْ شُرِطَ ثَلَاثَةٌ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ لَمْ تَدْخُلْ اللَّيْلَةُ التَّالِيَةُ لِلْيَوْمِ الثَّالِثِ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ مِنْ مَسْحِ الْخُفِّ اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ فَأَقَلَّ) أَيْ وَلَوْ سَاعَةً وَهَلْ يُحْمَلُ عَلَى لَحْظَةٍ أَوْ عَلَى الْفَلَكِيَّةِ إنْ عَرَفَاهَا كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُمَا إنْ قَصَدَا الْفَلَكِيَّةَ وَعَرَفَاهَا حُمِلَ عَلَيْهَا وَإِلَّا فَعَلَى لَحْظَةٍ أَوْ إلَى يَوْمٍ وَيُحْمَلُ عَلَى يَوْمِ الْعَقْدِ إنْ وَقَعَ مُقَارِنًا لِأَوَّلِهِ وَلَوْ عُقِدَ فِي نِصْفِهِ مَثَلًا فَإِلَى مِثْلِهِ وَنُدْخِلُ اللَّيْلَةَ تَبَعًا لِلضَّرُورَةِ قَالَهُ الْمُتَوَلِّي فَإِنْ أَخْرَجَهَا بَطَلَ الْعَقْدُ أَوْ فِي نِصْفِ اللَّيْلِ انْقَضَى بِغُرُوبِ شَمْسِ يَوْمِ

ص: 113

بِخِلَافِ مَا لَوْ أُطْلِقَ أَوْ قُدِّرَ بِمُدَّةٍ مَجْهُولَةٍ أَوْ زَائِدَةٍ عَلَى الثَّلَاثَةِ وَذَلِكَ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ لَهُ مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لَهُ لَا خِلَابَةَ» وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ بِلَفْظِ «إذَا بَايَعْت فَقُلْ لَا خِلَابَةَ ثُمَّ أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ» وَفِي رِوَايَةٍ لِلدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ عُمَرَ «فَجَعَلَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عُهْدَةً ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» وَخِلَابَةَ بِكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ وَبِالْمُوَحَّدَةِ

ــ

[حاشية الجمل]

تَالِيهِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَمَا اُعْتُرِضَ بِهِ مِنْ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ التَّنْصِيصِ عَلَى دُخُولِ بَقِيَّةِ اللَّيْلِ وَإِلَّا صَارَتْ الْمُدَّةُ مُنْفَصِلَةً عَنْ الشَّرْطِ يُرَدُّ بِوُقُوعِهِ تَبَعًا فَيَدْخُلُ مِنْ غَيْرِ تَنْصِيصٍ عَلَيْهِ وَكَمَا دَخَلَتْ اللَّيْلَةُ فِيمَا مَرَّ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنُصَّ عَلَيْهَا لِأَنَّ التَّلْفِيقَ يُفْضِي إلَى جَوَازٍ بَعْدَ لُزُومٍ فَكَذَا بَقِيَّةُ اللَّيْلِ هُنَا لِذَلِكَ بِجَامِعِ أَنَّ التَّنْصِيصَ فِيهِمَا عَلَى اللَّيْلِ مُمْكِنٌ فَلَزِمَ مِنْ قَوْلِهِمْ بِعَدَمِ وُجُوبِهِ ثَمَّ قَوْلُهُمْ بِعَدَمِهِ هُنَا، وَكَوْنُ طَرَفَيْ الْيَوْمِ الْمُلَفَّقِ يُحِيطَانِ بِاللَّيْلَةِ ثَمَّ لَا هُنَا لَا يُؤَثِّرُ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ أُطْلِقَ) أَيْ بِأَنْ قَالَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَا يُقَالُ هَلَّا حُمِلَ ذَلِكَ عَلَى الْمُدَّةِ الْمَعْهُودَةِ شَرْعًا الَّتِي هِيَ الثَّلَاثَةُ لِأَنَّا نَقُولُ اشْتِرَاطُ الْخِيَارِ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ فَاخْتَصَّ بِالْمَحْدُودِ لِمَا فِي غَيْرِهِ مِنْ الْإِبْهَامِ اهـ. ح ل فَلَوْ زَادَ الْخِيَارُ عَلَى الثَّلَاثِ بَطَلَ الْعَقْدُ اهـ. ز ي وَسُلْطَانٌ وَهَذَا شُرُوعٌ فِي مُحْتَرَزِ الْقُيُودِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي فِي الْمَتْنِ وَلَمْ يَذْكُرْ هُنَا مُحْتَرَزَ الْقَيْدَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرَهُمَا فِي الشَّرْحِ أَمَّا قَوْلُهُ مُتَّصِلَةً بِالشَّرْطِ فَسَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ بَعْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ مِنْ حِينِ الشَّرْطِ فَمُحْتَرَزُهُ هُوَ مُحْتَرَزُهُ، وَأَمَّا قَوْلُهُ مُتَوَالِيَةً فَلَمْ يَذْكُرْ مُحْتَرَزَهُ اسْتِغْنَاءً عَنْهُ بِالتَّعْلِيلِ الَّذِي سَيَذْكُرُهُ بِقَوْلِهِ وَإِلَّا لَأَدَّى إلَى جَوَازِهِ بَعْدَ لُزُومِهِ وَهَذَا الْقَدْرُ مَوْجُودٌ لَوْ لَمْ تَتَوَالَ بِأَنْ شُرِطَ يَوْمٌ مِنْهَا غَدًا وَآخَرُ بَعْدَ الْيَوْمِ الَّذِي بَعْدَهُ وَهَكَذَا اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ أَوْ قُدِّرَ بِمُدَّةٍ مَجْهُولَةٍ) كَإِلَى التَّفَرُّقِ أَوْ الْحَصَادِ أَوْ الْعَطَاءِ أَيْ تَوْفِيَةِ النَّاسِ مَا عَلَيْهَا مِنْ الدُّيُونِ كَإِدْرَاكِ الْغَلَّةِ مَثَلًا أَوْ الشِّتَاءِ مَا لَمْ يُرِدْ الْوَقْتَ الْمَعْلُومَ لِمَا فِيهِ مِنْ الْغَرَرِ اهـ. شَرْحُ م ر وع ش عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ مَا لَمْ يُرِيدَا الْوَقْتَ الْمَعْلُومَ أَمَّا لَوْ أَرَادَاهُ فَيَصِحُّ أَيْ وَالصُّورَةُ أَنَّ الْمُدَّةَ لَا تَزِيدُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ اهـ. رَشِيدِيٌّ

(قَوْلُهُ أَوْ زَائِدَةٍ عَلَى الثَّلَاثَةِ) أَيْ لِأَنَّ الْأَصْلَ امْتِنَاعُ الْخِيَارِ إلَّا فِيمَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ وَلَمْ يَأْذَنْ فِيمَا زَادَ عَلَيْهَا بِقُيُودِهَا الْمَذْكُورَةِ فَمَا سِوَاهُ بَاقٍ عَلَى أَصْلِهِ بَلْ وَرَدَ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم «أَنَّهُ أَبْطَلَ بَيْعًا شُرِطَ فِيهِ الْخِيَارُ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ» كَمَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَإِنَّمَا بَطَلَ بِشَرْطِ الزِّيَادَةِ وَلَمْ يَخْرُجْ عَلَى تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ لِأَنَّ إسْقَاطَ الزِّيَادَةِ يَسْتَلْزِمُ إسْقَاطَ بَعْضِ الثَّمَنِ فَيُؤَدِّي لِجَهْلِهِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَذَلِكَ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ إلَخْ) اسْتِدْلَالٌ عَلَى أَصْلِ الْمُدَّعَى مِنْ قَوْلِهِ لَهُمَا شَرْطُ خِيَارٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ كَمَا يُفْهِمُهُ صَنِيعُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ

(قَوْلُهُ ذَكَرَ رَجُلٌ) هُوَ حَبَّانُ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَبِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ ابْنُ مُنْفِدٍ بِالْمُهْمَلَةِ أَوْ مُنْفِذٍ بِالْمُعْجَمَةِ رِوَايَتَانِ وَهُوَ وَالِدُ حَبَّانَ وَكُلٌّ مِنْهُمَا صَحَابِيٌّ اهـ. شَرْحُ م ر وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَعْدَ أَنْ سَاقَ رِوَايَةَ ابْنِ عُمَرَ وَرِوَايَةَ عُمَرَ عَلَى التَّرْتِيبِ الْمَذْكُورِ هُنَا مَا نَصُّهُ وَسُمِّيَ الرَّجُلُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ حَبَّانَ بْنَ مُنْقِذٍ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَبِالْمُوَحَّدَةِ وَفِي الَّتِي قَبْلَهَا مُنْقِذٌ وَالِدُهُ بِالْمُعْجَمَةِ وَبِهِ جَزَمَ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي مُهِمَّاتِهِ وَبِالْأَوَّلِ جَزَمَ الْبَيْهَقِيُّ وَالنَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَهُمَا صَحَابِيَّانِ أَنْصَارِيَّانِ. اهـ. وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ الْمَحَلِّيِّ وَقَوْلُهُ وَبِالْمُوَحَّدَةِ أَيْ مَعَ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَقَوْلُهُ وَفِي الَّتِي قَبْلَهَا مُنْفِذٌ أَيْ وَسُمِّيَ الرَّجُلُ فِي الَّتِي قَبْلَهَا مُنْفِذًا وَالِدُهُ أَيْ وَالِدُ حِبَّانَ وَهَذَا مِنْهُ يَقْتَضِي أَنَّ الْوَاقِعَةَ تَعَدَّدَتْ تَارَةً لِحِبَّانَ وَتَارَةً لِوَالِدِهِ

(قَوْلُهُ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ) أَيْ يُغْبَنُ فِيهَا وَيُدَلَّسُ عَلَيْهِ فِيهَا وَسَبَبُهُ كَمَا فِي الْقَسْطَلَّانِيِّ عَلَى الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ كَانَ قَدْ شُجَّ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِحَجَرٍ مِنْ بَعْضِ الْحُصُونِ فَأَصَابَتْهُ فِي رَأْسِهِ مَأْمُومَةٌ فَتَغَيَّرَ بِهَا لِسَانُهُ وَعَقْلُهُ لَكِنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ التَّمْيِيزِ انْتَهَى

(قَوْلُهُ مَنْ بَايَعْتَ) أَيْ بَايَعْتَهُ أَيْ اشْتَرَيْتَ مِنْهُ لِأَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَشْتَرِي وَقَوْلُهُ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ أَيْ فَاشْتَرِطْ الْخِيَارَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَوْ بِهَذِهِ الْعِبَارَةِ أَيْ لَا خِلَابَةَ بِأَنْ يَقُولَ الْمُشْتَرِي اشْتَرَيْتَ مِنْكَ وَلَا خِلَابَةَ لِي كَأَنَّهُ قَالَ وَالْخِيَارُ لِي ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَقَوْلُهُ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ أَتَى بِهَذِهِ الرِّوَايَةِ لِأَجْلِ التَّفْسِيرِ الَّذِي فِيهَا وَهُوَ قَوْلُهُ ثُمَّ أَنْتَ بِالْخِيَارِ إلَخْ فَإِنَّهُ تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ لَا خِلَابَةَ وَقَوْلُهُ ابْتَعْتُهَا أَيْ اشْتَرَيْتُهَا وَقَوْلُهُ ثَلَاثَ لَيَالٍ لَمَّا كَانَ الْمَدَارُ هُنَا عَلَى الْأَيَّامِ وَإِنْ لَمْ تَتِمَّ اللَّيَالِيِ ثَلَاثًا بِخِلَافِ مَسْحِ الْخُفِّ أَتَى بِالرِّوَايَةِ الْأُخْرَى لِلتَّصْرِيحِ فِيهَا بِالْأَيَّامِ اهـ. شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ إنَّمَا عَبَّرَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ بِاللَّيَالِيِ وَإِنْ كَانَ الْمَدَارُ هُنَا عَلَى الْأَيَّامِ لِأَنَّ الْعَرَبَ كَانُوا يَحْسِبُونَ التَّوَارِيخَ بِاللَّيَالِيِ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ عُهْدَةً) بِالتَّنْوِينِ وَعَدَمِهِ بِإِبْدَالِ مَا بَعْدَهَا مِنْهَا بَدَلَ اشْتِمَالٍ وَإِضَافَتِهَا إلَيْهِ عَلَى مَعْنَى فِي وَمَعْنَاهَا الْعَلَقَةُ وَالتَّبَعَةُ أَيْ جَعَلَ لَهُ عَلَقَةً أَيْ تَعَلُّقًا بِالْبَيْعِ مِنْ جِهَةِ الْفَسْخِ أَوْ الْإِجَازَةِ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَأَمَّا عَلَى الْإِبْدَالِ فَالْمَعْنَى أَنَّ الثَّلَاثَةَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى هَذَا التَّعَلُّقِ وَانْظُرْ هَلْ يَصِحُّ أَنْ يُرَادَ بِالْعُهْدَةِ الْمُدَّةُ وَيَكُونَ الْمَعْنَى ظَاهِرًا ثُمَّ رَأَيْت فِي الْقَامُوسِ أَنَّ الْعُهْدَةَ الرَّجْعَةُ نَقُولُ لَا عُهْدَةَ أَيْ

ص: 114

الْغَبْنُ وَالْخَدِيعَةُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا اُشْتُهِرَ فِي الشَّرْعِ أَنَّ قَوْلَهُ لَا خِلَابَةَ عِبَارَةٌ عَنْ اشْتِرَاطِ الْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَالْوَاقِعَةُ فِي الْخَبَرِ الِاشْتِرَاطُ مِنْ الْمُشْتَرِي وَقِيسَ بِهِ الِاشْتِرَاطُ مِنْ الْبَائِعِ وَيَصْدُقُ ذَلِكَ بِالِاشْتِرَاطِ مِنْهُمَا مَعًا وَبِكُلِّ حَالٍ لَا بُدَّ مِنْ اجْتِمَاعِهِمَا عَلَيْهِ كَمَا عُرِفَ مِمَّا مَرَّ وَتُحْسَبُ الْمُدَّةُ الْمَشْرُوطَةُ (مِنْ) حِينِ (الشَّرْطِ) لِلْخِيَارِ سَوَاءٌ أَشُرِطَ فِي الْعَقْدِ أَمْ فِي مَجْلِسِهِ فَهَذَا أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ مِنْ الْعَقْدِ، وَلَوْ شُرِطَ فِي الْعَقْدِ الْخِيَارُ مِنْ الْغَدِ بَطَلَ الْعَقْدُ

ــ

[حاشية الجمل]

لَا رَجْعَةَ. اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ الْغَبْنُ وَالْخَدِيعَةُ) أَيْ لُغَةً وَأَمَّا مَعْنَاهَا شَرْعًا فَهُوَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ.

وَفِي الْمِصْبَاحِ خَلَبَهُ يَخْلِبُهُ مِنْ بَابَيْ قَتَلَ وَضَرَبَ: خَدَعَهُ وَالِاسْمُ الْخِلَابَةُ بِالْكَسْرِ وَالْفَاعِلُ خَلُوبٌ كَرَسُولٍ أَيْ كَثِيرَ الْخِدَاعِ وَخَلَبْتُ النَّبَاتَ خَلْبًا مِنْ بَابِ قَتَلَ: قَطَعْتُهُ وَمِنْهُ الْمِخْلَبُ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَهُوَ لِلطَّائِرِ وَالسَّبْعِ كَالظُّفْرِ لِلْإِنْسَانِ لِأَنَّ الطَّائِرَ يَخْلِبُ بِمِخْلَبِهِ الْجِلْدَ أَيْ يَقْطَعُهُ وَيُمَزِّقُهُ وَالْمِخْلَبُ بِالْكَسْرِ أَيْضًا مِنْجَلٌ لَا أَسْنَانَ لَهُ اهـ.

(قَوْلُهُ عِبَارَةٌ عَنْ اشْتِرَاطِ الْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) أَيْ فَإِنْ ذُكِرَتْ وَعَلِمَا مَعْنَاهَا ثَبَتَ الْخِيَارُ ثَلَاثًا وَإِلَّا فَلَا اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا قَضِيَّتُهُ صِحَّةُ الْبَيْعِ وَسُقُوطُ الْخِيَارِ لَكِنْ الَّذِي فِي الْعُبَابِ بُطْلَانُ الْبَيْعِ وَلَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ الشِّهَابُ ابْنُ قَاسِمٍ فَاسْتَوْجَهَهُ بَحْثًا قَالَ شَيْخُنَا وَوَجْهُهُ اشْتِمَالُهُ عَلَى أَمْرٍ مَجْهُولٍ اهـ. ع ش عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ أَيْضًا عِبَارَةٌ عَنْ اشْتِرَاطِ الْخِيَارِ إلَخْ) أَيْ أَخْذًا مِمَّا هُوَ كَالتَّفْسِيرِ مِنْهُ صلى الله عليه وسلم لَهَا بِذَلِكَ، وَفِي الْأَشْبَاهِ الصَّرِيحُ هُوَ اللَّفْظُ الْمَوْضُوعُ لِمَعْنًى لَا يُفْهَمُ مِنْهُ غَيْرُهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَاشْتُهِرَ عَنْهُ أَنَّهُ مَا تَكَرَّرَ وُرُودُهُ فِي الْكِتَابِ أَوْ السُّنَّةِ أَوْ عَلَى أَلْسِنَةِ حَمَلَةِ الشَّرْعِ لَا مَا شَاعَ عَلَى أَلْسِنَةِ الْعَامَّةِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَرَاتِبَ الْوُرُودِ تَخْتَلِفُ وَكَذَلِكَ الِاشْتِهَارُ وَرُبَّمَا تَقَابَلَتْ الصِّفَاتُ بَعْضُهَا بِبَعْضِ فَزَالَتْ الصَّرَاحَةُ وَحَصَلَ الْخِلَافُ، قَالُوا لَا خِلَابَةَ فِي الشَّرْعِ عِبَارَةٌ عَنْ اشْتِرَاطِ الْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ فَلَيْسَ لَهُ مِنْ الشُّيُوعِ مَا لِلصَّرِيحِ بَلْ لَا شُيُوعَ فِيهِ وَلِاشْتِرَاطِ الْخِيَارِ مَدْلُولُهُ لُغَةً إنَّمَا الْخِلَابَةَ فِي اللُّغَةِ الْخَدِيعَةُ وَغَايَةُ مُتَمَسِّكِ الْأَصْحَابِ حَدِيثُ الَّذِي كَانَ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ وَيُحْتَمَلُ كَوْنُهُ مَخْصُوصًا بِهِ فَهَذَا مِمَّا أَتَوَقَّفُ فِيهِ اهـ. انْتَهَى حَلَبِيٌّ وَقَوْلُهُ وَيُحْتَمَلُ كَوْنُهُ مَخْصُوصًا بِهِ، الْأَصْلُ عَدَمُ الْخُصُوصِيَّةِ فَإِذَا جَرَتْ بَيْنَ عَارِفِينَ بِمَعْنَاهَا صَحَّ وَحُمِلَ عَلَى شَرْطِ الْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ مَنْ قَالَ لَا خِلَابَةَ: لِي أَوْ لَك أَوْ لَنَا أَوْ لِفُلَانٍ، لِأَنَّ شَرْطَ الْخِيَارِ لَا يَصِحُّ إلَّا إنْ بَيَّنَ الْمَشْرُوطَ لَهُ كَمَا قَالَهُ حَجّ فِي شَرْحِ الْمِشْكَاةِ وَعَلَيْهِ فَلَوْ قَالَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الْمَشْرُوطِ لَهُ لَمْ يَصِحَّ كَمَا إذَا قَالَ لَا خِلَابَةَ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ لِي مَثَلًا اهـ. شَيْخُنَا ح ف وَقَوْلُهُ لَمْ يَصِحَّ يَرُدُّ عَلَيْهِ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْقَلْيُوبِيِّ حَيْثُ قَالَ وَلَوْ قَالَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ يَوْمًا وَلَمْ يَقُلْ لِي وَلَا لَنَا مَثَلًا فَهُوَ لَهُمَا قَالَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَقِيلَ لِلْقَائِلِ فَقَطْ اهـ.

(قَوْلُهُ وَيَصْدُقُ ذَلِكَ) أَيْ الِاشْتِرَاطُ مِنْ الْمُشْتَرِي وَالِاشْتِرَاطُ مِنْ الْبَائِعِ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ الْمُرَادُ بِالصِّدْقِ الْإِفَادَةَ أَيْ وَيُفِيدُ ذَلِكَ وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَجْعَلَهُ مَقِيسًا كَمَا فَعَلَ فِي النُّكَتِ. اهـ ح ل (قَوْلُهُ مِنْ حِينِ الشَّرْطِ) إنَّمَا لَمْ تُحْسَبْ مِنْ التَّفَرُّقِ لِئَلَّا تَصِيرَ مُدَّةُ الْخِيَارِ مَجْهُولَةً لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ مَتَى يَفْتَرِقَانِ وَقِيلَ تُحْسَبُ الْمُدَّةُ مِنْ التَّفَرُّقِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الشَّارِطَ يَقْصِدُ بِالشَّرْطِ زِيَادَةً عَلَى مَا يُفِيدُهُ الْمَجْلِسُ، وَعُورِضَ بِمَا مَرَّ مِنْ أَدَائِهِ إلَى الْجَهَالَةِ وَيَجْرِي هُنَا نَظِيرُ مَا مَرَّ ثَمَّ مِنْ اللُّزُومِ بِاخْتِيَارِ مَنْ اخْتَارَ لُزُومَهُ وَإِنْ جَهِلَ الْمَبِيعَ وَالثَّمَنَ كَمَا اعْتَمَدَهُ جَمْعٌ كَأَنْ كَانَ أَجْنَبِيًّا أَوْ وَكِيلًا أَوْ وَارِثًا، وَبِانْقِضَاءِ الْمُدَّةِ، وَمِنْ تَصْدِيقِ نَافِي الْفَسْخِ أَوْ الِانْقِضَاءِ وَلَا يَجِبُ تَسْلِيمُ مَبِيعٍ وَلَا ثَمَنٍ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ أَيْ لَهُمَا أَوْ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ وَلَا يَنْتَهِي الْخِيَارُ بِالتَّسْلِيمِ فَلَهُ اسْتِرْدَادُهُ مَا لَمْ يَلْزَمْ أَيْ بِانْقِضَاءِ الْمُدَّةِ مَثَلًا وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا بَعْدَ الْفَسْخِ حَبْسُ مَا بِيَدِهِ بَعْدَ طَلَبِ صَاحِبِهِ بِأَنْ يَقُولَ لَا أَرُدُّ حَتَّى تَرُدَّ بَلْ إذَا بَدَأَ أَحَدُهُمَا بِالْمُطَالَبَةِ لَزِمَ الْآخَرَ الدَّفْعُ إلَيْهِ ثُمَّ يَرُدُّ مَا كَانَ فِي يَدِهِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ هُنَا وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَمِثْلُهُ جَمِيعُ الْفُسُوخِ عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ جَمْعٌ لَكِنْ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ وَاعْتَمَدَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّ لَهُ الْحَبْسَ فَيَمْتَنِعُ تَصَرُّفُ مَالِكِهِ فِيهِ مَا دَامَ مَحْبُوسًا وَهُوَ ضَعِيفٌ. اهـ. شَرْحُ م ر مَعَ زِيَادَةٍ ل عِ ش عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ وَلَوْ شُرِطَ فِي الْعَقْدِ إلَخْ) هَذَا مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ مُتَّصِلَةً وَقَوْلُهُ وَإِلَّا لَأَدَّى إلَى جَوَازِهِ إلَخْ، مِنْ هَذَا التَّعْلِيلِ يُعْلَمُ بُطْلَانُ عَدَمِ الْمُتَوَالِيَةِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَذْكُرْ مُحْتَرَزُهُ وَسَكَتُوا عَنْ اشْتِرَاطِ تَعْيِينِ مَنْ يُشْتَرَطُ لَهُ الْخِيَارُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ عَدَمُ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ وَعَلَيْهِ فَلَوْ قَالَ الْبَائِعُ أَوْ الْمُشْتَرِي بِشَرْطِ الْخِيَارِ كَانَ لَهُمَا إلَّا إنْ كَانَ وَكِيلًا فَإِنَّهُ يَكُونُ لَهُ إلَّا إنْ كَانَ مُوَكِّلُهُ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِطَهُ لِلْبَائِعِ أَيْضًا وَفِي كَلَامِ شَيْخِنَا فِي شَرْحِ الْأَصْلِ مَا يُفِيدُ اشْتِرَاطَ تَعْيِينِ مَنْ يُشْتَرَطُ لَهُ الْخِيَارُ فَلْيُحَرَّرْ. اهـ. ح ل وَعِبَارَتُهُ وَلَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِ الْمَشْرُوطِ لَهُ بِأَنْ يَتَلَفَّظَ هُوَ بِهِ إذَا كَانَ هُوَ الْمُبْتَدِئُ بِالْإِيجَابِ أَوْ الْقَبُولِ وَيُوَافِقُهُ الْآخَرُ مِنْ غَيْرِ تَلَفُّظٍ انْتَهَتْ وَقَالَ ع ش عَلَيْهِ قَضِيَّتُهُ الْبُطْلَانُ فِيمَا لَوْ قَالَ بِعْتُكَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ لِي أَوْ لَك أَوْ لَنَا وَيُوَجَّهُ بِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْمَشْرُوطُ لَهُ أَحَدَهُمَا وَهُوَ مُبْهَمٌ اهـ.

ص: 115

وَإِلَّا لَأَدَّى إلَى جَوَازِهِ بَعْدَ لُزُومِهِ وَلَوْ شُرِطَ لِأَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ يَوْمٌ وَلِلْآخَرِ يَوْمَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ جَازَ

(وَالْمِلْكُ) فِي الْمَبِيعِ

ــ

[حاشية الجمل]

وَتَقَدَّمَ مَا فِيهِ عَنْ الْقَلْيُوبِيِّ (تَنْبِيهٌ)

لَوْ شَرَطَا يَوْمًا ثُمَّ تَفَرَّقَا عَقِبَ الشَّرْطِ ثُمَّ قَبْلَ فَرَاغِ الْيَوْمِ شَرَطَا يَوْمًا آخَرَ مَثَلًا جَازَ وَهَكَذَا إلَى تَمَامِ الثَّلَاثِ وَلَوْ أَسْقَطَ أَحَدُهُمَا مُدَّةً مِنْ خِيَارِهِ سَقَطَتْ وَمَا بَعْدَهَا لَا مَا قَبْلَهَا.

(فَرْعٌ) يَجُوزُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ إلْحَاقُ الْأَجَلِ لِمَا فِي الذِّمَّةِ وَزِيَادَةُ أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ وَنَقْصُهُ إلَّا فِي رِبَوِيٍّ بِيعَ بِجِنْسِهِ فَيَبْطُلُ فِيهِ، وَلَوْ حَطَّ فِيهِ جَمِيعَ الثَّمَنِ بَطَلَ الْعَقْدُ مُطْلَقًا أَوْ بَعْضَهُ بَطَلَ الْعَقْدُ فِي الرِّبَوِيِّ الْمَذْكُورِ لَا فِي غَيْرِهِ مُطْلَقًا (تَنْبِيهٌ)

قَالَ فِي الْعُبَابِ لَوْ مَاتَ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ فِي زَمَنِ خِيَارِهِ انْتَقَلَ مَا بَقِيَ مِنْهُ لِوَارِثِهِ فَإِنْ كَانَ غَائِبًا حُسِبَ لَهُ مِنْ وَقْتِ بُلُوغِ خَبَرِهِ وَلَا يُحْسَبُ مِنْهُ مَا قَبْلَهُ وَإِنْ زَادَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ اهـ. وَعَلَى هَذَا يُتَّجَهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْوَارِثُ جَمَاعَةً لَمْ يُحْسَبْ مَا بَقِيَ إلَّا مِنْ بُلُوغِ آخِرِهِمْ وَأَنَّهُ لَوْ فَسَخَ مَنْ قَبْلَهُ لَزِمَ فَسْخُهُ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ حُسْبَانُ ذَلِكَ الزَّمَنِ مِنْ الْمُدَّةِ لَا نَفْيُ الْخِيَارِ فِيهِ عَنْهُمْ قَبْلُ وَفِي هَذَا قَدْ زَادَتْ الْمُدَّةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَيَكُونُ مُسْتَثْنًى فَتَأَمَّلْهُ وَرَاجِعْهُ اهـ. ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَتَقَدَّمَ عَنْ ع ش عَلَى م ر عَنْ سَمِّ عَلَى حَجّ الْجَزْمُ بِعَدَمِ صِحَّةِ زِيَادَةِ الْمُدَّةِ عَلَى الثَّلَاثَةِ. تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ وَإِلَّا لَأَدَّى إلَى جَوَازِهِ بَعْدَ لُزُومِهِ) فِيهِ أَنَّ خِيَارَ الْعَيْبِ فِيهِ جَوَازٌ بَعْدَ لُزُومٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ هُنَا أَيْ عَنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ بِخِلَافِ خِيَارِ الْعَيْبِ فَإِنَّ فِيهِ ضَرُورَةً وَلَعَلَّ هَذَا أَحْسَنُ مِنْ كَلَامِ الْمُحَشِّي جَوَابًا وَتَصْوِيرًا اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ وَلِلْآخَرِ يَوْمَانِ) أَيْ مِنْهُمَا الْيَوْمُ الْأَوَّلُ فَيَكُونُ الْيَوْمُ الْأَوَّلُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا وَمَا بَعْدَهُ مُخْتَصٌّ بِمَا شُرِطَ لَهُ الْيَوْمَانِ وَعَلَيْهِ فَلَوْ شُرِطَ لِلْبَائِعِ يَوْمٌ وَلِلْمُشْتَرِي يَوْمَانِ بَعْدَهُ بَطَلَ الْعَقْدُ وَكَذَا لَوْ شُرِطَ لِلْبَائِعِ يَوْمٌ وَلِلْمُشْتَرِي يَوْمٌ بَعْدَهُ وَلِلْبَائِعِ الْيَوْمُ الثَّالِثُ بِخِلَافِ مَا لَوْ شُرِطَ الْيَوْمُ الْأَوَّلُ لَهُمَا وَلِأَحَدِهِمَا مُعَيَّنًا الثَّانِي وَالثَّالِثُ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ مَتَى اشْتَمَلَ الْعَقْدُ عَلَى شَرْطٍ يُؤَدِّي لِجَوَازِ الْعَقْدِ بَعْدَ لُزُومِهِ بَطَلَ وَإِلَّا فَلَا، وَمِنْهُ مَا لَوْ شُرِطَ الْيَوْمُ الْأَوَّلُ لِلْبَائِعِ مَثَلًا وَالثَّانِي وَالثَّالِثُ لَأَجْنَبِيٍّ عَنْهُ فَتَصِحُّ عَلَى الرَّاجِحِ مِنْ وَجْهَيْنِ لِأَنَّ الْأَجْنَبِيَّ لِكَوْنِهِ نَائِبًا عَمَّنْ شُرِطَ لَهُ الْيَوْمُ الْأَوَّلُ لَمْ يُؤَدِّ ذَلِكَ إلَى جَوَازِ الْعَقْدِ بَعْدَ لُزُومِهِ بَلْ الْجَوَازُ مُسْتَمِرٌّ بِالنِّسْبَةِ لِلْبَائِعِ.

(فَرْعٌ) قَالَ فِي الرَّوْضِ فَإِنْ خَصَّصَ أَحَدَ الْعَبْدَيْنِ لَا بِعَيْنِهِ بِالْخِيَارِ أَوْ بِزِيَادَةٍ فِيهِ لَمْ يَصِحَّ فَإِذَا عَيَّنَهُ صَحَّ وَإِذَا شَرَطَهُ فِيهِمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ رَدُّ أَحَدِهِمَا وَلَوْ تَلِفَ الْآخَرُ اهـ. وَالْمَفْهُومُ مِنْ صِحَّةِ تَخْصِيصِ أَحَدِ الْعَبْدَيْنِ بِعَيْنِهِ بِالْخِيَارِ أَنَّ لَهُ فَسْخَ الْبَيْعِ فِيهِ دُونَ الْآخَرِ وَهَذَا مَفْهُومٌ أَيْضًا مِنْ قَوْلِهِ وَإِذَا شُرِطَ فِيهِمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ رَدُّ أَحَدِهِمَا فَهَذَا مِمَّا يَجُوزُ فِيهِ تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ عَلَى الْبَائِعِ لِأَنَّهُ لَمَّا رَضِيَ بِتَخْصِيصِ بَعْضِ الْمَبِيعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ كَانَ ذَلِكَ رِضًا مِنْهُ بِالتَّفْرِيقِ اهـ. سَمِّ عَلَى حَجّ اهـ. عِ ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ وَالْمِلْكُ فِي الْمَبِيعِ مَعَ تَوَابِعِهِ إلَخْ) فِي تَجْرِيدِ صَاحِبِ الْعُبَابِ مَا نَصُّهُ النَّفَقَةُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ عَلَى مَنْ لَهُ الْمِلْكُ إنْ جَعَلْنَاهُ لِأَحَدِهِمَا فَهِيَ عَلَيْهِ أَوْ مَوْقُوفًا فَهِيَ عَلَيْهِمَا قَالَهُ الْجِيلِيُّ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَيُتَّجَهُ وَقْفُهَا عَلَى قَوْلِ الْوَقْفِ كَالْكَسْبِ قُلْت الْمُتَّجَهُ أَنَّهُ كَإِنْفَاقِ الْمَجْهُولِ الْمُتَنَازَعِ فِي نَسَبِهِ مُدَّةَ الْوَقْفِ لِانْتِظَارِ قَائِفٍ أَوْ بُلُوغِهِ فَيُنْفِقَانِ عَلَيْهِ ثُمَّ مَنْ دَفَعَ يَرْجِعُ عَلَى الْآخَرِ إنْ كَانَ إنْفَاقُهُ بِأَمْرِ الْحَاكِمِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ. اهـ أَقُولُ كَلَامُ ابْنِ الرِّفْعَةِ لَا يُنَافِي هَذَا فَتَأَمَّلْهُ اهـ. عَمِيرَةَ.

(فَرْعٌ) لَوْ تَلِفَ الْمَبِيعُ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ قَبْلَ الْقَبْضِ انْفَسَخَ الْبَيْعُ، وَبَعْدَهُ إنْ قُلْنَا الْمِلْكُ لِلْبَائِعِ انْفَسَخَ أَيْضًا وَيَسْتَرِدُّ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ وَيَغْرَمُ الْقِيمَةَ كَالْمُسْتَامِ وَإِنْ قُلْنَا الْمِلْكُ لِلْمُشْتَرِي أَوْ مَوْقُوفٌ فَقِيلَ يَنْفَسِخُ وَعَلَيْهِ الْقِيمَةُ وَالْأَصَحُّ بَقَاءُ الْخِيَارِ فَإِنْ تَمَّ لَزِمَ الثَّمَنُ وَإِلَّا فَالْقِيمَةُ، وَالْمُصَدَّقُ فِيهَا الْمُشْتَرِي، وَإِنْ أَتْلَفَهُ أَجْنَبِيٌّ وَقُلْنَا الْمِلْكُ لِلْمُشْتَرِي أَوْ مَوْقُوفٌ لَمْ يَنْفَسِخْ وَعَلَيْهِ الْغُرْمُ وَالْخِيَارُ بِحَالِهِ فَإِنْ تَمَّ الْبَيْعُ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي وَإِلَّا فَلِلْبَائِعِ وَإِنْ أَتْلَفَهُ الْمُشْتَرِي اسْتَقَرَّ اهـ. سَمِّ

(قَوْلُهُ وَالْمِلْكُ فِيهَا لِمَنْ انْفَرَدَ بِخِيَارٍ إلَخْ) أَيْ عَلَى الْأَظْهَرِ.

وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِهَا لِلْمَحَلِّيِّ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْخِيَارُ الْمَشْرُوطُ لِلْبَائِعِ فَمِلْكُ الْمَبِيعِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ لَهُ وَإِنْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي فَالْمِلْكُ لَهُ وَإِنْ كَانَ لَهُمَا فَمَوْقُوفٌ فَإِنْ تَمَّ الْبَيْعُ بَانَ أَنَّهُ لِلْمُشْتَرِي مِنْ الْعَقْدِ وَإِلَّا فَلِلْبَائِعِ وَالثَّانِي الْمِلْكُ لِلْمُشْتَرِي مُطْلَقًا لِتَمَامِ الْبَيْعِ لَهُ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَالثَّالِثُ لِلْبَائِعِ مُطْلَقًا لِنُفُوذِ تَصَرُّفَاتِهِ فِيهِ وَالْخِلَافُ جَارٍ فِي خِيَارِ الْمَجْلِسِ كَمَا تَقَدَّمَ وَحَيْثُ حُكِمَ بِمِلْكِ الْمَبِيعِ لِأَحَدِهِمَا حُكِمَ بِمِلْكِ الثَّمَنِ لِلْآخَرِ وَحَيْثُ تُوُقِّفَ فِيهِ تُوُقِّفَ فِي الثَّمَنِ وَيَنْبَنِي عَلَى الْخِلَافِ كَسْبُ الْمَبِيعِ الْعَبْدِ أَوْ الْأَمَةِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ فَإِنْ تَمَّ الْبَيْعُ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي إنْ قُلْنَا الْمِلْكُ لَهُ أَوْ مَوْقُوفٌ وَإِنْ قُلْنَا لِلْبَائِعِ فَهُوَ لَهُ وَقِيلَ

ص: 116

مَعَ تَوَابِعِهِ مِنْ فَوَائِدِهِ كَنُفُوذِ عِتْقٍ وَحِلِّ وَطْءٍ (فِيهَا) أَيْ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ (لِمَنْ انْفَرَدَ بِخِيَارٍ) مِنْ بَائِعٍ وَمُشْتَرٍ (وَإِلَّا) بِأَنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا (فَمَوْقُوفٌ فَإِنْ تَمَّ الْبَيْعُ بَانَ أَنَّهُ) أَيْ الْمِلْكَ فِيمَا ذَكَرَ (لِمُشْتَرٍ مِنْ) حِينِ (الْعَقْدِ وَإِلَّا فَلِبَائِعٍ)

ــ

[حاشية الجمل]

لِلْمُشْتَرِي وَإِنْ فُسِخَ الْبَيْعُ فَهُوَ لِلْبَائِعِ إنْ قُلْنَا الْمِلْكُ لَهُ أَوْ مَوْقُوفٌ وَإِنْ قُلْنَا لِلْمُشْتَرِي فَهُوَ لَهُ وَقِيلَ لِلْبَائِعِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ مَعَ تَوَابِعِهِ) إدْخَالُ التَّوَابِعِ هُنَا يَقْتَضِي دُخُولَهَا فِي قَوْلِهِ وَإِلَّا فَمَوْقُوفٌ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ حِلَّ الْوَطْءِ فِي زَمَنِ خِيَارِهِمَا لَيْسَ مَوْقُوفًا بَلْ هُوَ حَرَامٌ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي وَعِتْقُ الْبَائِعِ فِي زَمَنِ خِيَارِهِمَا لَيْسَ مَوْقُوفًا بَلْ نَافِذٌ كَمَا سَيَأْتِي وَكَذَا بَيْعُهُ وَغَيْرُهُ مِمَّا يَأْتِي فَقَوْلُهُ الْآتِي وَتَعْبِيرِي إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ. تَأَمَّلْ اهـ. سَمِّ أَيْ لِمَا ذُكِرَ مِنْ اقْتِضَائِهِ وَقْفَ حِلِّ الْوَطْءِ وَالْعِتْقِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ مُرَادًا اهـ. ع ش (قَوْلُهُ مَعَ تَوَابِعِهِ مِنْ فَوَائِدِهِ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَيَنْبَنِي عَلَى ذَلِكَ الْأَكْسَابُ وَالْفَوَائِدُ كَلَبَنٍ وَتَمْرٍ وَمَهْرٍ وَنُفُوذِ عِتْقٍ وَاسْتِيلَادٍ وَحِلِّ وَطْءٍ وَوُجُوبِ مُؤْنَةٍ وَكُلُّ مَنْ حَكَمْنَا بِمِلْكِهِ لِعَيْنِ ثَمَنٍ أَوْ مُثْمَنٍ كَانَ لَهُ وَعَلَيْهِ وَنَفَذَ مِنْهُ وَحَلَّ لَهُ مَا ذُكِرَ وَلَوْ فُسِخَ الْعَقْدُ بَعْدَهُ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّ الْفَسْخَ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ لَا مِنْ أَصْلِهِ وَمَنْ لَمْ يَخْتَرْ لَا يَنْفُذُ لَهُ شَيْءٌ مِمَّا ذُكِرَ فِيمَا خُيِّرَ فِيهِ صَاحِبُهُ وَإِنْ آلَ الْمِلْكُ إلَيْهِ وَعَلَيْهِ مَهْرُ وَطْءٍ لِمَنْ خَيَّرَ مَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْبَائِعُ وَالْخِيَارُ لِلْبَائِعِ دُونَهُ وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُشْتَرِي الْوَطْءُ وَلَا حَدَّ لِلشُّبْهَةِ وَلِهَذَا كَانَ الْوَلَدُ حُرًّا نَسِيبًا انْتَهَتْ.

(فَرْعٌ) مَنْ أَنْفَقَ عَلَى الْمَبِيعِ فِي زَمَنِ خِيَارِ غَيْرِهِ إنْ كَانَ بِإِذْنٍ أَوْ إشْهَادٍ وَلَمْ يَتِمَّ لَهُ الْمِلْكُ رَجَعَ بِمَا أَنْفَقَ وَإِلَّا فَلَا، وَنُقِلَ فِي الدَّرْسِ أَنَّ مَنْ نَوَى الرُّجُوعَ عِنْدَ فَقْدِ الْحَاكِمِ وَالْمَالِكِ وَمَنْ يَشْهَدُ يَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَ قَالَ شَيْخُنَا وَهُوَ قَرِيبٌ اهـ. قَلْيُوبِيٌّ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَفِي حَالَةِ الْوَقْفِ يُطَالَبَانِ بِالْإِنْفَاقِ ثُمَّ يَرْجِعُ مَنْ بَانَ عَدَمُ مِلْكِهِ عَلَى الْآخَرِ حَيْثُ أَنْفَقَ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ وَقَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ بِمَا لَوْ أَنْفَقَ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ بِوُجُودِ تَرَاضِيهِمَا عَلَيْهِ وَهُوَ كَافٍ فِي مِثْلِ ذَلِكَ وَكَذَا لَوْ أَنْفَقَ نَاوِيًا الرُّجُوعَ وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ عِنْدَ امْتِنَاعِ صَاحِبِهِ وَفَقْدِ الْحَاكِمِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الْمُسَاقَاةِ وَهَرَبِ الْجَمَّالُ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ مِنْ فَوَائِدِهِ) أَيْ مُتَّصِلَةً وَمُنْفَصِلَةً كَاللَّبَنِ وَالْمَهْرِ وَالْحَمْلِ الْحَادِثِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ بِخِلَافِ الْمَوْجُودِ حَالَ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ مَبِيعٌ كَالْأُمِّ لِمُقَابَلَتِهِ بِقِسْطٍ مِنْ الثَّمَنِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ التَّفْصِيلَ يَجْرِي فِي غَيْرِ الْحَمْلِ أَيْضًا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ م ر وَلَوْ بَاعَ دَجَاجَةً فِيهَا بَيْضَةٌ فَبَاضَتْ فَاطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ فِي الدَّجَاجَةِ فَفِي لُزُومِ رَدِّ الْبَيْضَةِ مَعَهَا وَجْهَانِ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ تَرْجِيحُهُ مِنْهُمَا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ رَدُّهَا وَيُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْحَمْلِ بِأَنَّهُ يُعْطَى حُكْمَ الْمَعْلُومِ وَيُقَابِلُهُ قِسْطٌ مِنْ الثَّمَنِ بِخِلَافِهَا قَالَهُ حَجّ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَعِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ قُبَيْلَ فَصْلِ التَّصْرِيَةِ: نَحْوُ الْبَيْضَةِ كَالْحَمْلِ انْتَهَى وَهُوَ مَا جَزِمَ بِهِ فِي الْعُبَابِ فِي آخِرِ خِيَارِ الْعَيْبِ وَاسْتَوْجَهَهُ فِي شَرْحِهِ هُنَاكَ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ لِمَنْ انْفَرَدَ بِخِيَارٍ) وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيمَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَتَمَّ الْبَيْعُ وَقُلْنَا إنَّ الْمُشْتَرِيَ يَمْلِكُ الْمَبِيعَ مِنْ أَوَّلِ الْعَقْدِ مَعَ أَنَّ الْفَوَائِدَ لِلْبَائِعِ لِكَوْنِ الْمِلْكِ لَهُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَا مِلْكَ لَهُ حِينَئِذٍ. تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ مِنْ بَائِعٍ) أَيْ يَقَعُ لَهُ الْبَيْعُ وَمُشْتَرٍ أَيْ يَقَعُ لَهُ الشِّرَاءُ فَالْعِبَارَةُ وَإِنْ كَانَتْ عَامَّةً فَالْمُرَادُ بِهَا خَاصٌّ وَهَذِهِ الْعِبَارَةُ الَّتِي فِي الْمَتْنِ وَقَعَتْ فِي الرَّوْضِ وَاعْتَرَضَهَا الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَلَا يَخْفَى مَا فِي قَوْلِهِ الْمِلْكُ لِمَنْ انْفَرَدَ بِالْخِيَارِ مِنْ الْإِيهَامِ لِأَنَّ مَنْ يَنْفَرِدُ بِهِ قَدْ يَكُونُ أَحَدَ الْعَاقِدَيْنِ وَقَدْ يَكُونُ غَيْرَهُمَا وَإِذَا كَانَ أَحَدَهُمَا فَقَدْ يَعْقِدُ لِنَفْسِهِ وَقَدْ يَعْقِدُ لِغَيْرِهِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ الْكُلَّ كَمَا لَا يَخْفَى اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ أَيْضًا مِنْ بَائِعٍ وَمُشْتَرٍ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَالْأَظْهَرُ فِي خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَالشَّرْطِ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ عَنْهُ فَمِلْكُ الْمَبِيعِ بِتَوَابِعِهِ الْآتِيَةِ لَهُ وَمِلْكُ الثَّمَنِ بِتَوَابِعِهِ لِلْمُشْتَرِي وَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ عَنْهُ فَلَهُ مِلْكُ الْمَبِيعِ وَلِلْبَائِعِ مِلْكُ الثَّمَنِ وَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ عَنْهُمَا فَالْمِلْكُ فِي الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ مَوْقُوفٌ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ أَيْضًا مِنْ بَائِعٍ وَمُشْتَرٍ) فَإِذَا كَانَ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ مِلْكُ الْمَبِيعِ وَفَوَائِدُهُ الْحَادِثَةُ بَعْدَ الْعَقْدِ فَإِنْ تَمَّ الْبَيْعُ فَذَاكَ وَإِنْ فُسِخَ رَجَعَ الْمَبِيعُ لِلْبَائِعِ عَارِيًّا عَنْ الْفَوَائِدِ وَتَضِيعُ عَلَيْهِ الْمُؤَنُ وَيَفُوزُ الْمُشْتَرِي بِالْفَوَائِدِ لِأَنَّهُ أَنْفَقَ عَلَى مِلْكِهِ وَإِنْ كَانَ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ مِلْكُ الْمَبِيعِ، وَالْفَوَائِدُ كَذَلِكَ فَإِنْ فُسِخَ فَذَاكَ وَإِنْ تَمَّ الْبَيْعُ انْتَقَلَ الْبَيْعُ لِلْمُشْتَرِي عَارِيًّا عَنْ الْفَوَائِدِ وَتَضِيعُ الْمُؤَنُ عَلَيْهِ لِمَا مَرَّ وَانْظُرْ هَلْ يَمْلِكُهُ الْمُشْتَرِي حِينَئِذٍ مِنْ اللُّزُومِ فَيَلْزَمُ أَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَمْلِكْهُ أَوْ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ وَيَكُونُ مِلْكُ الْبَائِعِ لَهُ ظَاهِرِيًّا. اهـ. شَيْخُنَا وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَالزَّوَائِدُ فِي مُدَّةِ الْوَقْفِ تَابِعَةٌ لِلْبَيْعِ وَهِيَ أَمَانَةٌ فِي يَدِ

ص: 117

وَكَأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ وَلَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ خِيَارِ الشَّرْطِ وَخِيَارِ الْمَجْلِسِ وَكَوْنِهِ لِأَحَدِهِمَا بِأَنْ يَخْتَارَ الْآخَرُ لُزُومَ الْعَقْدِ، وَحَيْثُ حُكِمَ بِمِلْكِ الْمَبِيعِ لِأَحَدِهِمَا حُكِمَ بِمِلْكِ الثَّمَنِ لِلْآخَرِ وَحَيْثُ وُقِفَ وُقِفَ مِلْكُ الثَّمَنِ وَتَعْبِيرِي بِالْمِلْكِ لِشُمُولِ مِلْكِ الْمَبِيعِ وَتَوَابِعِهِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِمِلْكِ الْمَبِيعِ

(وَيَحْصُلُ الْفَسْخُ) لِلْعَقْدِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ (بِنَحْوِ فَسَخْتُ) الْبَيْعَ كَ رَفَعْتُهُ وَاسْتَرْجَعْت الْمَبِيعَ (وَالْإِجَازَةُ) فِيهَا (بِنَحْوِ أَجَزْتُ) الْبَيْعَ كَ أَمْضَيْتُهُ وَأَلْزَمْتُهُ (وَالتَّصَرُّفُ) فِيهَا (كَوَطْءٍ وَإِعْتَاقٍ وَبَيْعٍ وَإِجَارَةٍ وَتَزْوِيجٍ وَوَقْفٍ) لِلْمَبِيعِ (مِنْ بَائِعٍ) وَالْخِيَارُ لَهُ أَوْ لَهُمَا (فَسْخٌ) لِلْمَبِيعِ لِإِشْعَارِهِ بِعَدَمِ الْبَقَاءِ عَلَيْهِ وَصَحَّ ذَلِكَ مِنْهُ أَيْضًا

ــ

[حاشية الجمل]

الْآخَرِ وَيُقَالُ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الثَّمَنِ وَزَوَائِدِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَكَأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ) أَيْ الْقَوِيِّ السَّابِقِ عَلَى الْعَقْدِ فَلِذَلِكَ عَبَّرَ بِكَأَنَّ لِأَنَّهُ بَعْدَ الْعَقْدِ لَيْسَ قَوِيًّا كَقُوَّتِهِ قَبْلَهُ. اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ وَكَوْنِهِ) أَيْ خِيَارِ الْمَجْلِسِ لِأَحَدِهِمَا إلَخْ فَهُوَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لِأَحَدِهِمَا دَوَامًا وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ قَدْ يَثْبُتُ لِأَحَدِهِمَا ابْتِدَاءً وَذَلِكَ فِيمَنْ اشْتَرَى مَنْ أَقَرَّ بِحُرِّيَّتِهِ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ لِلْبَائِعِ فَقَطْ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ لِشُمُولِهِ مِلْكَ الْمَبِيعِ وَتَوَابِعَهُ) أَيْ بِخِلَافِ عِبَارَةِ الْأَصْلِ أَيْ فَإِنَّهَا تُوهِمُ إخْرَاجَ تَوَابِعِهِ وَأَنَّ الْمِلْكَ فِيهَا لَيْسَ لِمَنْ انْفَرَدَ بِالْخِيَارِ اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ وَيَحْصُلُ الْفَسْخُ بِنَحْوِ فَسَخْتُ إلَخْ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَيَحْصُلُ الْفَسْخُ وَالْإِجَازَةُ لِلْعَقْدِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ بِلَفْظٍ يَدُلُّ عَلَيْهِمَا صَرِيحًا أَوْ كِنَايَةً فَصَرِيحُ الْفَسْخِ كَ فَسَخْت الْبَيْعَ وَرَفَعْته وَاسْتَرْجَعْتُ الْمَبِيعَ وَرَدَدْتُ الثَّمَنَ وَصَرِيحُ الْإِجَازَةِ نَحْوُ أَجَزْتُهُ وَأَلْزَمْتُهُ وَأَمْضَيْتُهُ انْتَهَتْ وَلَمْ يَذْكُرْ مِثَالًا لِلْكِنَايَةِ فِي الْفَسْخِ وَلَا فِي الْإِجَازَةِ وَلَعَلَّ مِنْ كِنَايَاتِ الْفَسْخِ أَنْ يَقُولَ هَذَا الْبَيْعُ لَيْسَ بِحَسَنٍ مَثَلًا وَمِنْ كِنَايَةِ الْإِجَازَةِ الثَّنَاءُ عَلَيْهِ بِنَحْوِ هُوَ حَسَنٌ اهـ. ع ش عَلَيْهِ وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ قَوْلُهُ وَيَحْصُلُ الْفَسْخُ أَيْ بِالْقَوْلِ وَسَيَأْتِي أَنَّهُ يَحْصُلُ بِالْفِعْلِ وَجَمِيعِ مَا ذَكَرَهُ مِنْ صَرَائِحِ الْفَسْخِ وَالْإِجَازَةِ قَالَ شَيْخُنَا وَلَعَلَّ مِنْ كِنَايَاتِهِمَا نَحْوَ لَا أَبِيعُ أَوْ لَا أَشْتَرِي إلَّا بِكَذَا أَوْ لَا أَرْجِعُ فِي بَيْعِي أَوْ فِي شِرَائِي فَرَاجِعْهُ. اهـ.

(قَوْلُهُ كَ رَفَعْتُهُ) أَيْ رَفَعْت حُكْمَهُ لَا نَفْسَ الْعَقْدِ لِأَنَّ الْوَاقِعَ لَا يَرْتَفِعُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ وَالتَّصَرُّفُ فِيهَا كَوَطْءٍ إلَخْ) هَذَا شُرُوعٌ فِي بَيَانِ الْفِعْلِ الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ الْفَسْخُ وَالْإِجَازَةُ بَعْدَ أَنْ بَيَّنَ حُصُولَهُمَا بِالْقَوْلِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ فِي تَصَرُّفِ الْبَائِعِ ثَلَاثَ جِهَاتٍ وَهِيَ حُصُولُ الْفَسْخِ بِهِ وَنُفُوذُهُ وَحِلُّهُ وَنَظِيرُهَا فِي تَصَرُّفِ الْمُشْتَرِي وَقَدْ اسْتَوْفَاهَا الشَّارِحُ بَيَانًا اهـ. فَأَشَارَ بِقَوْلِهِ وَصَحَّ ذَلِكَ مِنْهُ أَيْضًا إلَى الْجِهَةِ الثَّانِيَةِ وَبِقَوْلِهِ لَكِنْ لَا يَجُوزُ وَطْؤُهُ إلَى الثَّالِثَةِ وَهَذَا فِي قُوَّةِ قَوْلِهِ وَكُلُّ تَصَرُّفَاتِهِ حَلَالٌ إلَّا الْوَاطِئَ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ وَأَشَارَ إلَى الْجِهَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ تَصَرُّفِ الْمُشْتَرِي بِقَوْلِهِ وَالْإِعْتَاقُ نَافِذٌ مِنْهُ مَعَ قَوْلِهِ وَالْبَقِيَّةُ صَحِيحَةٌ إلَخْ وَأَشَارَ إلَى الثَّالِثَةِ مِنْهُ بِقَوْلِهِ وَوَطْؤُهُ حَلَالٌ إلَخْ فَكَأَنَّهُ قَالَ كُلُّهَا جَائِزَةٌ مُطْلَقًا إلَّا الْوَطْءَ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ لَكِنْ ذَكَرَ بَيَانَ هَذِهِ الْجِهَةِ فِي خِلَالِ بَيَانِ الْجِهَةِ الثَّانِيَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَإِعْتَاقٍ) أَيْ إعْتَاقِ الْمَبِيعِ الرَّقِيقِ أَوْ إعْتَاقِ بَعْضِهِ وَلَوْ مُعَلَّقًا وَيَسْرِي لِبَاقِيهِ وَشَمِلَ مَا ذَكَرَ مَا لَوْ أَعْتَقَ الْحَامِلَ دُونَ حَمْلِهَا وَهُوَ ظَاهِرٌ وَكَذَا لَوْ أَعْتَقَ حَمْلَهَا دُونَهَا وَهُوَ كَذَلِكَ إنْ عَلِمَ وُجُودَ الْحَمْلِ حَالَةَ الْعِتْقِ بِأَنْ وَلَدْته لِدُونِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ مِنْهُ وَإِلَّا فَلَا عِتْقَ وَلَا فَسْخَ (تَنْبِيهٌ)

الْإِحْبَالُ بِ اسْتِدْخَالِ الْمَنِيِّ كَالْعِتْقِ مِنْ الْبَائِعِ أَوْ الْمُشْتَرِي فِي الْفَسْخِ وَالْإِجَازَةِ اهـ. ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ

(قَوْلُهُ وَبَيْعٍ) أَيْ بُتَّ أَوْ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَكِنْ بِشَرْطِ كَوْنِهِ لِلْمُشْتَرِي فَإِنْ كَانَ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا لَمْ يَكُنْ فَسْخًا وَلَا إجَازَةً كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْعُبَابِ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ وَلَا إجَارَةً يَجْرِي هَذَا فِيمَا فَلَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي ثُمَّ بَاعَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُ أَوْ لَهُمَا كَمَا فِي الرَّوْضِ عَلَى مَا نَقَلَهُ الزِّيَادِيُّ عَنْهُ حَيْثُ قَالَ وَلَوْ بَاعَ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ الْمَبِيعَ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ الثَّابِتِ لَهُ أَوْ لَهُمَا بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِنَفْسِهِ أَوْ لَهُمَا فَقَرِيبٌ مِنْ الْهِبَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ يَعْنِي الْخَالِيَةَ عَنْ الْقَبْضِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْأَصْلُ فَلَا يَكُونُ فَسْخًا وَلَا إجَازَةً بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يَزُولُ مِلْكُ الْبَائِعِ بِمُجَرَّدِ الْبَيْعِ وَهُوَ الْأَصَحُّ فَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِمْ: " التَّصَرُّفُ مِنْ الْبَائِعِ فَسْخٌ وَمِنْ الْمُشْتَرِي إجَازَةٌ ". التَّصَرُّفُ الَّذِي لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِ ذَلِكَ اهـ. ع ش عَلَيْهِ بِالْحَرْفِ وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ قَوْلُهُ وَبَيْعٍ أَيْ بَيْعِ الْبَائِعِ الْمَبِيعَ لِمُشْتَرٍ غَيْرِ الْأَوَّلِ وَالْخِيَارُ لَهُ أَوْ لَهُمَا أَوْ لِلْمُشْتَرِي وَأَذِنَ كَمَا مَرَّ فَسْخٌ لِلْأَوَّلِ إنْ انْقَطَعَ خِيَارُ الْمَجْلِسِ وَلَمْ يَكُنْ خِيَارَ شَرْطٍ أَوْ كَانَ خِيَارَ شَرْطٍ لِلْمُشْتَرِي الثَّانِي وَحْدَهُ وَإِلَّا لَمْ يَنْفَسِخْ الْبَيْعُ الْأَوَّلُ وَحِينَئِذٍ إنْ فَسَخَ أَحَدُهُمَا بَقِيَ الْآخَرُ أَوْ لَزِمَ أَحَدُهُمَا أَوْ لَا انْفَسَخَ الْآخَرُ وَإِنْ لَزِمَا مَعًا كَأَنْ كَانَتْ الْمُدَّةُ الْمَشْرُوطَةُ فِي الثَّانِي بِقَدْرِ مَا بَقِيَ مِنْ مُدَّةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوْجَهُ فَسْخُهُمَا إذْ لَا مُرَجِّحَ فَرَاجِعْ ذَلِكَ وَحَرِّرْهُ اهـ.

(قَوْلُهُ وَتَزْوِيجٍ) أَيْ لِلْأَمَةِ أَوْ الْعَبْدِ اهـ. ز ي

(قَوْلُهُ وَصَحَّ ذَلِكَ مِنْهُ أَيْضًا) وَمَعْلُومٌ أَنَّ الصِّحَّةَ تَتَأَخَّرُ عَنْ الْفَسْخِ فَيُقَدَّرُ الْفَسْخُ قَبْلَ الْعَقْدِ اهـ. ز ي (قَوْلُهُ أَيْضًا وَصَحَّ ذَلِكَ مِنْهُ أَيْضًا) أَيْ مُطْلَقًا سَوَاءٌ أَذِنَ لَهُ الْمُشْتَرِي أَمْ لَا فِيمَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ تَصَرُّفِ الْبَائِعِ حَيْثُ لَمْ يَتَوَقَّفْ نُفُوذُهُ عَلَى إذْنِ الْمُشْتَرِي كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُ وَبَيْنَ تَصَرُّفِ الْمُشْتَرِي حَيْثُ تَوَقَّفَ نُفُوذُهُ عَلَى إذْنِ الْبَائِعِ كَمَا فَصَّلَهُ بِقَوْلِهِ وَالْإِعْتَاقُ نَافِذٌ مِنْهُ وَقَوْلُهُ وَالْبَقِيَّةُ

ص: 118

لَكِنْ لَا يَجُوزُ وَطْؤُهُ إلَّا إنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ (وَمِنْ مُشْتَرٍ) وَالْخِيَارَ لَهُ أَوْ لَهُمَا (إجَازَةٌ) لِلشِّرَاءِ لِإِشْعَارِهِ بِالْبَقَاءِ عَلَيْهِ وَالْإِعْتَاقُ نَافِذٌ مِنْهُ إنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ أَوْ أَذِنَ لَهُ الْبَائِعُ وَغَيْرُ نَافِذٍ إنْ كَانَ لِلْبَائِعِ وَمَوْقُوفٌ إنْ كَانَ لَهُمَا وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْبَائِعُ وَوَطْؤُهُ حَلَالٌ إنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ وَإِلَّا فَحَرَامٌ وَقَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ إنَّهُ حَلَالٌ إنْ أَذِنَ لَهُ لَهُ الْبَائِعُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ مُجَرَّدَ الْإِذْنِ فِي التَّصَرُّفِ إجَازَةٌ وَهُوَ بَحْثٌ لِلنَّوَوِيِّ وَالْمَنْقُولُ خِلَافُهُ وَالْبَقِيَّةُ صَحِيحَةٌ إنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ أَوْ أَذِنَ لَهُ الْبَائِعُ وَإِلَّا فَلَا وَظَاهِرٌ أَنَّ الْوَطْءَ إنَّمَا يَكُونُ فَسْخًا أَوْ إجَازَةً إذَا كَانَ الْمَوْطُوءُ أُنْثَى لَا ذَكَرًا وَلَا خُنْثَى فَإِنْ بَانَتْ أُنُوثَتُهُ وَلَوْ بِإِخْبَارِهِ تَعَلَّقَ الْحُكْمُ بِذَلِكَ الْوَطْءِ وَتَعْبِيرِي بِالتَّصَرُّفِ مَعَ تَمْثِيلِي لَهُ بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ (لَا عَرْضٌ) لِلْمَبِيعِ (عَلَى بَيْعٍ وَأُذِنَ فِيهِ) فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ فَلَيْسَا فَسْخًا وَلَا إجَازَةً لِلْبَيْعِ لِعَدَمِ إشْعَارِهِمَا مِنْ الْبَائِعِ بِعَدَمِ الْبَقَاءِ عَلَيْهِ وَمِنْ الْمُشْتَرِي بِالْبَقَاءِ عَلَيْهِ

ــ

[حاشية الجمل]

صَحِيحَةٌ إلَخْ أَنَّ تَسَلَّطَ الْبَائِعُ عَلَى الْمَبِيعِ أَقْوَى بِدَلِيلِ سَبْقِ مِلْكِهِ لَهُ بِخِلَافِ تَسَلُّطِ الْمُشْتَرِي فَإِنَّهُ ضَعِيفٌ لِطَرَيَانِ مِلْكِهِ اهـ. شَرْحُ م ر وع ش عَلَيْهِ بِتَصَرُّفٍ (قَوْلُهُ لَكِنْ لَا يَجُوزُ وَطْؤُهُ إلَخْ) أَيْ فَلَا تَلَازُمَ بَيْنَ حُصُولِ الْفَسْخِ وَحِلِّ الْوَطْءِ فَالْوَطْءُ لَا يَحِلُّ وَيَحْصُلُ بِهِ الْفَسْخُ. اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ إنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ) فَإِنْ كَانَ لَهُمَا لَمْ يَجُزْ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ الْمُشْتَرِي وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ أَوْ أَذِنَ لَهُ الْبَائِعُ) أَيْ أَوْ كَانَ لَهُمَا وَأَذِنَ لَهُ الْبَائِعُ لِأَنَّ الْمُقَسَّمَ كَمَا عَلِمْت أَنَّ الْخِيَارَ لَهُ أَوْ لَهُمَا اهـ. ح ل وَمِثْلُهُ الشَّوْبَرِيُّ وَلَا يَصِحُّ شُمُولُهُ لِمَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ لِأَنَّهُ يُنَافِيهِ قَوْلُهُ وَغَيْرُ نَافِذٍ إنْ كَانَ لِلْبَائِعِ. تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ وَغَيْرُ نَافِذٍ إنْ كَانَ لِلْبَائِعِ) أَيْ وَحْدَهُ وَإِنْ أَذِنَ بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي فِي مَسْأَلَةِ الْوَطْءِ أَنَّ مُجَرَّدَ الْإِذْنِ مِنْ الْبَائِعِ لَيْسَ إجَازَةً حَيْثُ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ وَحْدَهُ اهـ. ح ل وَأَتَى بِهَذِهِ تَتْمِيمًا لِلْأَقْسَامِ وَإِلَّا فَالْمُقَسَّمُ وَهُوَ كَوْنُ الْخِيَارِ لَهُمَا أَوْ لَهُ غَيْرُ صَادِقٍ عَلَيْهَا اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ وَمَوْقُوفٌ إنْ كَانَ لَهُمَا إلَخْ) فَإِنْ قِيلَ الْغَرَضُ أَنَّ التَّصَرُّفَ الْمَذْكُورَ الَّذِي مِنْ جُمْلَتِهِ الْإِعْتَاقُ يَحْصُلُ بِهِ إجَازَةُ الْعَقْدِ مِنْ الْمُشْتَرِي فَمَا مَعْنَى وَقْفِ الْإِعْتَاقِ حِينَئِذٍ أُجِيبَ بِأَنَّهُ إذَا حَصَلَتْ الْإِجَازَةُ مِنْ طَرَفِ الْمُشْتَرِي بَقِيَ خِيَارُ الْبَائِعِ فَيُوقَفُ الْعِتْقُ لِأَجْلِ حَقِّ الْبَائِعِ فَإِنْ أَجَازَ وَانْقَضَتْ مُدَّةُ الْخِيَارِ تَبَيَّنَ نُفُوذُ الْعِتْقِ وَإِنْ فَسَخَ تَبَيَّنَ عَدَمُ نُفُوذِهِ. تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَوَطْؤُهُ حَلَالٌ إلَخْ) مُرَادُهُمْ بِحِلِّ وَطْءِ الْمُشْتَرِي مَعَ عَدَمِ حُسْبَانِ الِاسْتِبْرَاءِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ حِلُّهُ مِنْ حَيْثُ الْمِلْكُ وَانْقِطَاعُ سَلْطَنَةِ الْبَائِعِ وَإِنْ حُرِّمَ مِنْ حَيْثُ عَدَمُ الِاسْتِبْرَاءِ فَهُوَ كَمَا لَوْ حُرِّمَ مِنْ حَيْثُ نَحْوُ إحْرَامٍ أَوْ حَيْضٍ اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ وَإِلَّا فَحَرَامٌ) أَيْ بِأَنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا اهـ. ز ي اهـ. ع ش (قَوْلُهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ مُجَرَّدَ الْإِذْنِ) أَيْ الْإِذْنِ الْمُجَرَّدِ عَنْ اقْتِرَانِهِ بِالتَّصَرُّفِ وَقَوْلُهُ وَالْمَنْقُولُ خِلَافُهُ أَيْ وَهُوَ أَنَّ الْإِذْنَ لَا يَكُونُ إجَازَةً إلَّا إذَا اقْتَرَنَ بِالتَّصَرُّفِ وَفِي هَذَا الْكَلَامِ خَفَاءٌ فَإِنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ لِتَقْيِيدِهِ بِمُجَرَّدٍ كَبِيرَ فَائِدَةٍ فَإِنَّ إذْنَ الْبَائِعِ هُنَا مُصَاحِبٌ لِوَطْءِ الْمُشْتَرِي، وَإِنْ كَانَ التَّقْيِيدُ بِالْمُجَرَّدِ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ الْإِذْنِ الْمُصَاحِبِ لِتَصَرُّفِهِ أَيْ الْبَائِعِ فَبَعِيدٌ أَيْضًا لِأَنَّهُ يَبْعُدُ مُصَاحَبَةُ إذْنِهِ لِلْمُشْتَرِي لِتَصَرُّفِهِ هُوَ بِالْفِعْلِ. تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ وَالْبَقِيَّةُ صَحِيحَةٌ إلَخْ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَالْإِعْتَاقُ نَافِذٌ مِنْهُ

(قَوْلُهُ أَوْ أَذِنَ لَهُ الْبَائِعُ) شَامِلٌ لِمَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا وَهُوَ كَذَلِكَ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا) أَيْ بِأَنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا وَلَمْ يَأْذَنْ الْبَائِعُ أَوْ لِلْبَائِعِ وَلَمْ يَأْذَنْ وَهَذَا عَلَى حَدِّ مَا قِيلَ فِي نَظِيرِهِ الْمَذْكُورِ فِي جَانِبِ الْإِعْتَاقِ، وَلَك قَصْرُهُ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا لِيُوَافِقَ التَّفْرِيعَ عَلَى الْمَنْقُولِ لِأَنَّ إذْنَ الْبَائِعِ إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُ فَقَطْ لَيْسَ إجَازَةً عَلَيْهِ بَلْ عَلَى بَحْثِ النَّوَوِيِّ كَمَا عُلِمَ اهـ. م ر اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

وَفِي سَمِّ قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا يُفْهِمُ أَنَّهَا لَا تُوقَفُ إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا وَلَمْ يَأْذَنْ الْبَائِعُ، وَيُفَارِقُ الْعِتْقَ لِأَنَّهُ يَقْبَلُ التَّعْلِيقَ اهـ. وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ الْمُعْتَمَدُ أَنَّ جَمِيعَ الْمَسَائِلِ مِنْ الْمُشْتَرِي إجَازَةٌ وَصَحِيحَةٌ إنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ أَوْ لَهُمَا أَوْ لِلْبَائِعِ وَأَذِنَ لَهُ عَلَى قِيَاسِ مَا تَقَدَّمَ وَقَدْ عُلِمَ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِالْإِذْنِ فِي هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ قَبْلَ وُجُودِهَا خِلَافًا لِمُقْتَضَى كَلَامِ الْإِسْنَوِيِّ وَغَيْرِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ إذَا كَانَ الْمَوْطُوءُ أُنْثَى) أَيْ مُبَاحَةً لَهُ لَوْلَا الْبَيْعُ بِأَنْ لَمْ تَكُنْ مَحْرَمًا لَهُ وَلَا فِي مَعْنَى الْمَحْرَمِ كَالْمَجُوسِيَّةِ وَكَانَ الْوَطْءُ فِي الْقُبُلِ فَإِنْ كَانَ فِي الدُّبُرِ لَمْ يَكُنْ فَسْخًا وَلَا إجَازَةً اهـ. ع ش عَلَى م ر.

وَعِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ وَلَا بُدَّ أَيْضًا أَنْ يَعْلَمَ الْوَاطِئُ أَوْ يَظُنَّ وَهُوَ مُخْتَارٌ أَنَّ الْمَوْطُوءَةَ هِيَ الْمَبِيعَةُ وَلَمْ يَقْصِدْ بِوَطْئِهِ الزِّنَا وَأَنْ تَكُونَ مُبَاحَةً لَهُ لَوْلَا الْبَيْعُ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَتْ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ لِنَحْوِ تَمَجُّسٍ لَمْ يَكُنْ فَسْخًا انْتَهَتْ (تَنْبِيهٌ)

الْوَلَدُ الْحَاصِلُ مِنْ الْوَطْءِ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا حُرٌّ نَسِيبٌ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ وَلَا حَدَّ عَلَيْهِمَا لِلشُّبْهَةِ وَيَلْزَمُ كُلًّا مِنْهُمَا الْمَهْرُ وَقِيمَةُ الْوَلَدِ إنْ وَطِئَ فِي مُدَّةِ خِيَارِ الْآخَرِ وَحْدَهُ وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ عَلَى مَا مَرَّ سَوَاءٌ تَمَّ الْبَيْعُ أَوْ لَا فَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا فَهُمَا عَلَى الْبَائِعِ إنْ تَمَّ الْبَيْعُ وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْمُشْتَرِي وَعَلَى الْمُشْتَرِي إنْ فَسَخَ الْبَيْعَ وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْبَائِعُ كَمَا مَرَّ وَيَثْبُتُ الِاسْتِيلَاءُ حَيْثُ لَا مَهْرَ وَإِلَّا فَلَا، فَرَاجِعْ ذَلِكَ وَحَرِّرْهُ اح ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ

(قَوْلُهُ لَا عَرْضٌ عَلَى بَيْعٍ) بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى التَّصَرُّفِ وَبِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى وَطْءٍ كَمَا فِي ع ش.

(فَرْعٌ) فِي الْجَوَاهِرِ لَوْ رَكِبَ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ الدَّابَّةَ الْمَبِيعَةَ فَهَلْ يَبْطُلُ خِيَارُهُ لِتَصَرُّفِهِ أَوْ لَا لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ اخْتِبَارًا لَهَا؟ وَجْهَانِ اهـ. وَيُتَّجَهُ أَخْذًا مِنْ عِلَّتِهِمَا أَنَّهُ إنْ قَصَدَ التَّصَرُّفَ بَطَلَ أَوْ الِاخْتِبَارَ وَهُوَ لَا يَعْرِفُهَا فَلَا، وَإِنْ أَطْلَقَ فَإِنْ كَانَ رُكُوبُهُ يُعَدُّ تَصَرُّفًا عُرْفًا بَطَلَ وَإِلَّا فَلَا

ص: 119