الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْجَاهِلُ لِعُذْرِهِ وَكَالثِّقَةِ عَدَدُ التَّوَاتُرِ وَلَوْ مِنْ فَسَقَةٍ أَوْ كُفَّارٍ.
قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَكُلُّ ذَلِكَ فِي الظَّاهِرِ أَمَّا فِي الْبَاطِنِ فَالْعِبْرَةُ بِمَا يَقَعُ فِي نَفْسِهِ مِنْ صِدْقٍ وَضِدِّهِ وَلَوْ مِنْ فَاسِقٍ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ (وَكَذَا) يَبْطُلُ حَقُّهُ (لَوْ أَخْبَرَ بِالْبَيْعِ بِقَدْرٍ فَتَرَكَ فَبَانَ بِأَكْثَرَ) ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَرْغَبْ فِيهِ بِالْأَقَلِّ فَبِالْأَكْثَرِ أَوْلَى (لَا) إنْ بَانَ (بِدُونِهِ أَوْ لَقِيَ الْمُشْتَرِي فَسَلَّمَ عَلَيْهِ أَوْ بَارَكَ لَهُ فِي صَفْقَتِهِ) فَلَا يَبْطُلُ حَقُّهُ؛ لِأَنَّ التَّرْكَ لِخَبَرٍ تَبَيَّنَّ كَذِبُهُ بِالزِّيَادَةِ فِي الْأُولَى، وَالسَّلَامُ سُنَّةٌ قَبْلَ الْكَلَامِ فِي الثَّانِيَةِ وَقَدْ يَدْعُو بِالْبَرَكَةِ لِيَأْخُذَ صَفْقَتَهُ مُبَارَكَةً فِي الثَّالِثَةِ وَتَعْبِيرِي بِقَدْرٍ وَبِدُونِهِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِأَلْفٍ وَبِخَمْسِمِائَةٍ
(كِتَابُ الْقِرَاضِ)
مُشْتَقٌّ مِنْ الْقَرْضِ وَهُوَ الْقَطْعُ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ الْمَالِكَ قَطَعَ لِلْعَامِلِ قِطْعَةً مِنْ مَالِهِ يَتَصَرَّفُ فِيهَا وَقِطْعَةً مِنْ الرِّبْحِ، وَيُسَمَّى أَيْضًا مُضَارَبَةً كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ وَمُقَارَضَةً وَالْأَصْلُ فِيهِ الْإِجْمَاعُ وَالْحَاجَةُ، وَاحْتَجَّ لَهُ الْمَاوَرْدِيُّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلا مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة: 198] «وَبِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم ضَارَبَ لِخَدِيجَةَ بِمَالِهَا إلَى الشَّامِ وَأَنْفَذَتْ مَعَهُ عَبْدَهَا مَيْسَرَةَ» وَالْقِرَاضُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي تَوْكِيلُ مَالِكٍ بِجَعْلِ مَالِهِ بِيَدِ آخَرَ لِيَتَّجِرَ فِيهِ، وَالرِّبْحُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا وَهَذَا أَوْلَى مِنْ قَوْلِ الْأَصْلِ الْقِرَاضُ أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ مَالًا إلَى آخِرِهِ
(أَرْكَانُهُ) سِتَّةٌ (مَالِكٌ وَعَامِلٌ وَعَمَلٌ وَرِبْحٌ وَصِيغَةٌ وَمَالٌ وَشَرْطٌ فِيهِ) أَيْ فِي الْمَالِ
ــ
[حاشية الجمل]
حِصَّتِهِ كُلِّهَا، وَالرَّابِعَةُ هِيَ بَيْعُ بَعْضِ حِصَّتِهِ عَالِمًا بِالشُّفْعَةِ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ الْجَاهِلُ لِعُذْرِهِ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ جَهْلُهُ بِالْبَيْعِ أَوْ بِثُبُوتِ الشُّفْعَةِ مَعَ عِلْمِهِ بِالْبَيْعِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلَمْ يُصَرِّحُوا بِالثَّانِيَةِ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ أَوْبَارَكَ لَهُ فِي صَفْقَتِهِ) أَيْ أَوْ سَأَلَهُ عَنْ الثَّمَنِ، وَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِهِ أَوْ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَبَارَكَ لَهُ وَسَأَلَهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ ظَاهِرُ تَعْبِيرِ الْمُصَنِّفِ كَغَيْرِهِ بِأَوْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَيُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ أَوْ فِي كَلَامِهِ مَانِعَةَ خُلُوٍّ فَتَجُوزُ الْجَمْعُ فَتَشْمَلُ مَا ذَكَرَ.
(قَوْلُهُ وَالسَّلَامُ سُنَّةٌ قَبْلَ الْكَلَامِ) وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يُنْدَبُ عليه السلام لِنَحْوِ فِسْقِهِ كَذَا قَالَ حَجّ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ مَتَى سَلَّمَ عَلَى مَنْ لَا يُنْدَبُ السَّلَامُ عَلَيْهِ بَطَلَ حَقُّهُ حَيْثُ كَانَ عَالِمًا بِالْحَالِ اهـ. حَلَبِيٌّ وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ السَّلَامَ لَوْ لَمْ يَكُنْ سُنَّةً كَأَنْ كَانَ فِي حَالٍ لَا يُطْلَبُ السَّلَامُ عَلَيْهِ فِيهِ بَطَلَ حَقُّهُ بِالسَّلَامِ اهـ. ع ش
[كِتَابُ الْقِرَاضِ]
(كِتَابُ الْقِرَاضِ)(قَوْلُهُ مُشْتَقُّ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَهُوَ بِكَسْرِ الْقَافِ لُغَةَ أَهْلِ الْحِجَازِ مُشْتَقٌّ مِنْ الْقَرْضِ وَهُوَ الْقَطْعُ؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ يَقْطَعُ لِلْعَامِلِ قِطْعَةً مِنْ مَالِهِ يَتَصَرَّفُ فِيهَا وَقِطْعَةً مِنْ الرِّبْحِ أَوْ الْمُقَارَضَةِ وَهِيَ الْمُسَاوَاةُ لِتَسَاوِيهِمَا فِي الرِّبْحِ، أَوْ لِأَنَّ الْمَالَ مِنْ الْمَالِكِ وَالْعَمَلَ مِنْ الْعَامِلِ وَيُسَمَّى عِنْدَ أَهْلِ الْعِرَاقِ مُضَارَبَةً؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَضْرِبُ بِسَهْمٍ فِي الرِّبْحِ وَلِمَا فِيهِ غَالِبًا مِنْ السَّفَرِ وَهُوَ يُسَمَّى ضَرْبًا انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ سُمِّيَ بِذَلِكَ إلَخْ) لَعَلَّ الضَّمِيرَ الْمُسْتَكِنَ فِي الْفِعْلِ عَائِدٌ عَلَى الْمَعْنَى الِاصْطِلَاحِيِّ الْآتِي فِي قَوْلِهِ وَالْقِرَاضُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي إلَخْ فَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُقَدِّمَ هَذَا الْمَعْنَى هُنَا ثُمَّ يَقُولُ سُمِّيَ بِذَلِكَ إلَخْ. (قَوْلُهُ وَالْأَصْلُ فِيهِ) أَيْ فِي جَوَازِهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ وَاحْتَجَّ) وَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْ الْآيَةِ أَنَّ الْفَضْلَ هُوَ الرِّبْحُ وَالرِّزْقُ وَطَلَبُهُ صَادِقٌ بِأَنْ يَطْلُبَهُ الْإِنْسَانُ بِمَالِهِ أَوْ بِمَالِ غَيْرِهِ وَأَتَى بِصِيغَةِ التَّمْرِيضِ لِعَدَمِ صَرَاحَةِ الْآيَةِ فِي الْمَطْلُوبِ اهـ. شَيْخُنَا وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَلِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ مُقَارِضًا؛ لِأَنَّ خَدِيجَةَ لَمْ تَدْفَعْ لَهُ مَالًا، وَإِنَّمَا كَانَ مَأْذُونًا لَهُ فِي التَّصَرُّفِ عَنْهَا فَهُوَ كَالْوَكِيلِ بِجَعْلٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ. فَرَاجِعْهُ وَفِي ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ وَأَنْفَذَتْ أَيْ أَرْسَلَتْ وَقَدْ يُرَدُّ عَلَيْهِ مَا قَالُوهُ فِي السِّيَرِ مِنْ أَنَّهَا اسْتَأْجَرَتْهُ بِقَلُوصَيْنِ، وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِتَعَدُّدِ الْوَاقِعَةِ أَوْ أَنَّ مَنْ عَبَّرَ بِالِاسْتِئْجَارِ تَسَمَّحَ بِهِ فَعَبَّرَ بِهِ عَنْ الْهِبَةِ انْتَهَى، وَعِبَارَتُهُ عَلَى الشَّارِحِ أَسْنَدَ الِاحْتِجَاجَ إلَى الْمَاوَرْدِيِّ لِمَا فِي الْآيَةِ مِنْ الْخَفَاءِ؛ لِأَنَّهَا تَحْتَمِلُ الدُّعَاءَ وَغَيْرَهُ فَلَيْسَتْ نَصًّا فِي الْقِرَاضِ انْتَهَتْ.
وَعِبَارَةُ الْمَدَابِغِيِّ قَوْلُهُ فَضْلًا أَيْ زِيَادَةً عَلَى مَالِكُمْ أَوْ مَالِ غَيْرِكُمْ وَهِيَ الرِّبْحُ فَصَحَّ الِاحْتِجَاجُ بِالْآيَةِ مِنْ حَيْثُ عُمُومُهَا فَإِنَّ الرِّبْحَ فَضْلٌ اهـ.
(قَوْلُهُ ضَارَبَ لِخَدِيجَةَ) أَيْ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِنَحْوِ شَهْرَيْنِ وَسِنُّهُ إذْ ذَاكَ نَحْوَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً، وَهَذَا قَبْلَ النُّبُوَّةِ وَلَعَلَّ وَجْهَ الدَّلَالَةِ مِنْهُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم حَكَاهُ مُقَرِّرًا لَهُ بَعْدَهَا وَهُوَ قِيَاسُ الْمُسَاقَاةِ بِجَامِعِ الْعَمَلِ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا بِبَعْضِ مَالِهِ مَعَ جَهَالَةِ الْعِوَضِ، وَلِهَذَا اتَّحِدَا فِي أَكْثَرِ الْأَحْكَامِ وَمُقْتَضَى ذَلِكَ تَقْدِيمُهَا عَلَيْهِ، وَلَعَلَّ عَكْسَهُمْ لِذَلِكَ إنَّمَا هُوَ؛ لِأَنَّهُ أَشْهَرُ وَأَكْثَرُ وَأَيْضًا فَهِيَ شَبِيهَةٌ بِالْإِجَارَةِ فِي اللُّزُومِ وَالتَّأْقِيتِ فَوُسِّطَتْ بَيْنَهُمَا إشْعَارًا بِمَا فِيهَا مِنْ الشَّبَهَيْنِ وَهُوَ رُخْصَةٌ لِخُرُوجِهِ عَنْ قِيَاسِ الْإِجَارَاتِ كَمَا أَنَّهَا كَذَلِكَ لِخُرُوجِهَا عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُخْلَقْ. اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَأَنْفَذَتْ مَعَهُ عَبْدَهَا مَيْسَرَةَ) قَالَ السُّيُوطِيّ لَمْ أَقِفْ عَلَى رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ أَنَّهُ بَقِيَ إلَى الْبَعْثَةِ اهـ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَمْ أَرَ لَهُ ذِكْرًا فِي الصَّحَابَةِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مَاتَ قَبْلَ الْبَعْثَةِ وَلَوْ أَدْرَكَ الْبَعْثَةَ لَأَسْلَمَ، وَإِنَّمَا أَرْسَلَتْهُ مَعَهُ لِيَكُونَ مُعَاوِنًا لَهُ وَلِيَتَحَمَّلَ عَنْهُ الْمَشَاقَّ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ مُلَخَّصًا (قَوْلُهُ تَوْكِيلُ مَالِكٍ) أَيْ مَالِكٍ لِعَيْنِ الْمَالِ أَوْ لِلتَّصَرُّفِ فِيهِ لِيَدْخُلَ وَلِيُّ السَّفِيهِ وَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يُقَارِضَ لَهُمْ فِي مَالِهِمْ كَمَا سَيَذْكُرُهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَلِوَلِيِّهِمْ أَنْ يُقَارِضَ لَهُمْ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَهَذَا أَوْلَى مِنْ قَوْلِ الْأَصْلِ إلَخْ) وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّهُ يُوهِمُ أَنَّ مُسَمَّى الْقِرَاضِ دَفْعُ الْمَالِ اهـ. ع ش أَيْ وَلَوْ بِدُونِ عَقْدٍ يَعْنِي مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ، وَلِذَلِكَ حَاوَلَ م ر فِي عِبَارَةِ الْأَصْلِ فَقَالَ الْقِرَاضُ أَيْ مَوْضُوعُهُ الشَّرْعِيُّ هُوَ الْعَقْدُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى تَوْكِيلِ الْمَالِكِ لِآخَرَ وَعَلَى أَنْ يَدْفَعَ إلَخْ
(قَوْلُهُ وَعَمَلٌ وَرِبْحٌ) الْمُرَادُ مِنْ كَوْنِ الْعَمَلِ وَالرِّبْحِ رُكْنَيْنِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِهِمَا لِتُوجَدَ مَاهِيَّةُ الْقِرَاضِ فَانْدَفَعَ مَا قَبْلَ الْعَمَلِ وَالرِّبْحِ إنَّمَا يُوجَدَانِ بَعْدَ عَقْدِ الْقِرَاضِ بَلْ قَدْ يُقْرَضُ وَلَا يُوجَدُ عَمَلٌ مِنْ الْعَامِلِ أَوْ
(كَوْنُهُ نَقْدًا) دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ (خَالِصًا مَعْلُومًا) جِنْسًا وَقَدْرًا وَصِفَةً (مُعَيَّنًا بِيَدِ عَامِلٍ فَلَا يَصِحُّ عَلَى عَرَضٍ) وَلَوْ فُلُوسًا وَتِبْرًا وَحُلِيًّا وَمَنْفَعَةً؛ لِأَنَّ فِي الْقِرَاضِ إغْرَارًا إذْ الْعَمَلُ فِيهِ غَيْرُ مَضْبُوطٍ، وَالرِّبْحُ غَيْرُ مَوْثُوقٍ بِهِ، وَإِنَّمَا جُوِّزَ لِلْحَاجَةِ فَاخْتُصَّ بِمَا يُرَوِّجُ بِكُلِّ حَالٍ وَتَسْهُلُ التِّجَارَةُ بِهِ (وَ) لَا عَلَى نَقْدٍ (مَغْشُوشٍ) وَلَوْ رَائِجًا لِانْتِفَاءِ خُلُوصِهِ نَعَمْ إنْ كَانَ غِشُّهُ مُسْتَهْلَكًا جَازَ قَالَهُ الْجُرْجَانِيُّ (وَ) لَا عَلَى (مَجْهُولٍ) جِنْسًا أَوْ قَدْرًا أَوْ صِفَةً وَلَا عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ كَأَنْ قَارَضَهُ عَلَى مَا فِي الذِّمَّةِ مِنْ دَيْنٍ أَوْ غَيْرِهِ نَعَمْ لَوْ قَارَضَهُ عَلَى نَقْدٍ فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ عَيَّنَهُ فِي الْمَجْلِسِ صَحَّ خِلَافًا لِلْبَغَوِيِّ، وَكَأَنْ قَارَضَهُ عَلَى إحْدَى صُرَّتَيْنِ وَلَوْ مُتَسَاوِيَتَيْنِ نَعَمْ لَوْ عَلِمَ فِي الْمَجْلِس عَيْنِهِ صَحَّ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَلِمَ فِيهِ جِنْسَهُ وَقَدْرَهُ وَصِفَتَهُ لَا يَصِحُّ عَلَى الْأَشْبَهِ فِي الْمَطْلَبِ (وَلَا) يَصِحُّ (بِشَرْطِ كَوْنِهِ) أَيْ الْمَالِ (بِيَدِ غَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ الْعَامِلِ كَالْمَالِكِ لِيُوَفِّيَ مِنْهُ ثَمَنَ مَا اشْتَرَاهُ الْعَامِلُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَجِدُهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَتَعْبِيرِي بِغَيْرِهِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْمَالِكِ (وَ) شُرِطَ (فِي الْمَالِكِ مَا) شُرِطَ (فِي مُوَكِّلٍ وَفِي الْعَامِلِ مَا) شُرِطَ (فِي وَكِيلٍ) ؛ لِأَنَّ الْقِرَاضَ تَوْكِيلٌ وَتَوَكُّلٌ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَالِكُ أَعْمَى دُونَ الْعَامِلِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا سَفِيهًا وَلَا صَبِيًّا وَلَا مَجْنُونًا
ــ
[حاشية الجمل]
يَعْمَلُ وَلَا يُوجَدُ رِبْحٌ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ كَوْنُهُ نَقْدًا) النَّقْدُ هُوَ الْمَضْرُوبُ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَلِذَلِكَ قَالَ دَرَاهِمُ وَدَنَانِيرُ اهـ. شَيْخُنَا، وَهَذَا أَحَدُ إطْلَاقَيْنِ لِلنَّقْدِ وَالْآخَرُ يُطْلَقُ عَلَى مَا قَابَلَ الْعَرْضَ وَالدَّيْنَ فَيَشْمَلُ غَيْرَ الْمَضْرُوبِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الزَّكَاةِ.
(قَوْلُهُ وَتِبْرًا) وَهُوَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ قَبْلَ الضَّرْبِ وَعِنْدَ الْجَوْهَرِيِّ أَنَّهُ غَيْرُ الْمَضْرُوبِ مِنْ الذَّهَبِ خَاصَّةً اهـ. ح ل (قَوْلُهُ وَمَنْفَعَةً) وَصُورَتُهَا أَنْ يَقُولَ قَارَضْتُك عَلَى هَذِهِ الدَّارِ لِتُؤَجِّرَهَا الْمَرَّةَ بَعْدَ الْمَرَّةِ، وَمَا زَادَ عَلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ بَيْنِي وَبَيْنَك اهـ. شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ كَانَ غَشَّهُ مُسْتَهْلِكًا) بِأَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ لَا يَتَحَصَّلُ مِنْهُ شَيْءٌ اهـ. م ر اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ أَقُولُ مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إنْ تَحَصَّلَ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ لَمْ يَصِحَّ، وَإِنْ لَمْ يَتَمَيَّزْ النُّحَاسُ مَثَلًا عَنْ الْفِضَّةِ وَعَلَيْهِ فَالدَّرَاهِمُ الْمَوْجُودَةُ الْآنَ بِمِصْرَ لَا يَصِحُّ الْقِرَاضُ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهُ يَتَحَصَّلُ مِنْ الْغِشِّ قَدْرٌ لَوْ مُيِّزَتْ بِالنَّارِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَاَلَّذِي يَنْبَغِي الصِّحَّةُ، وَيُرَادُ بِالْمُسْتَهْلَكِ عَدَمُ تَمَيُّزِ النُّحَاسِ عَنْ الْفِضَّةِ مَثَلًا فِي رَأْيِ الْعَيْنِ اهـ. ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ كَانَ غِشُّهُ مُسْتَهْلَكًا) أَيْ كَالْقُرُوشِ وَالْفِضَّةِ الْمَضْرُوبَةِ بِمِصْرَ، وَقَوْلُهُ قَالَهُ الْجُرْجَانِيُّ مُعْتَمَدٌ اهـ. ح ل وَمُسْتَهْلَكًا بِفَتْحِ اللَّامِ اسْمُ مَفْعُولٍ مِنْ اسْتَهْلَكَ وَفِي الْمُخْتَارِ أَهْلَكَ وَاسْتَهْلَكَ اهـ. ع ش.
وَفِي الْمِصْبَاحِ هَلَكَ الشَّيْءُ هَلْكًا مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَهُلُوكًا وَهَلَاكًا وَيَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ فَيُقَالُ أَهْلَكْته وَفِي لُغَةِ بَنِي تَمِيمٍ يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ فَيُقَالُ هَلَكْتُهُ وَاسْتَهْلَكْته مِثْلَ أَهْلَكْته اهـ. (قَوْلُهُ وَلَا عَلَى مَجْهُولٍ) وَمِنْ ذَلِكَ مَا عَمَّتْ بِهِ الْبَلْوَى مِنْ التَّعَامُلِ بِالْفِضَّةِ الْمَقْصُوصَةِ فَلَا يَصِحُّ الْقِرَاضُ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ صِفَةَ الْقَصِّ وَإِنْ عُلِمَتْ إلَّا أَنَّ مِقْدَارَ الْقَصِّ مُخْتَلِفٌ فَلَا يُمْكِنُ ضَبْطُ مِثْلِهِ عِنْدَ التَّفَاصُلِ حَتَّى لَوْ قَارَضَهُ عَلَى قَدْرٍ مِنْهَا مَعْلُومَ الْقَدْرِ وَزْنًا فَالظَّاهِرُ عَدَمُ الصِّحَّةِ أَيْ لِأَنَّهُ حِينَ الرَّدِّ وَإِنْ أَحْضَرَ قَدْرَهُ وَزْنًا لَكِنْ الْغَرَضُ يَخْتَلِفُ بِتَفَاوُتِ الْقَصِّ قِلَّةً وَكَثْرَةً، وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلَهُ فَلَا يَجُوزُ عَلَى نَقْدِ مَجْهُولٍ، وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ هَذَا وَالشَّرِكَةِ حَيْثُ صَحَّتْ مَعَ الْجَهْلِ بِالْمَالَيْنِ حَيْثُ كَانَ يُمْكِنُ عِلْمُهُمَا بَعْدَ الْعَقْدِ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْقِرَاضِ الرِّبْحُ فَاشْتُرِطَ الْعِلْمُ بِقَدْرِ الْمَالِ لِيَعْلَمَ الْعَامِلُ مَا يَخُصُّهُ مِنْ الرِّبْحِ بِخِلَافِ الشَّرِكَةِ فَيَكْفِي الْعِلْمُ بِمَا يَخُصُّ كُلًّا مِنْهُمَا عِنْدَ الْقِسْمَةِ اهـ. ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ وَلَا عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ) قَالَ السُّبْكِيُّ وَيَصِحُّ الْقِرَاضُ عَلَى غَيْرِ الْمَرْئِيِّ عَلَى الْأَقْرَبِ؛ لِأَنَّهُ تَوْكِيلٌ قَالَ شَيْخُنَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُّهُ إذَا رَآهُ فِي الْمَجْلِسِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ كَأَنْ قَارَضَهُ عَلَى مَا فِي الذِّمَّةِ) يَشْمَلُ ذِمَّةَ غَيْرِ الْعَامِلِ بِأَنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ فِي ذِمَّةِ إنْسَانٍ فَقَالَ لِغَيْرِهِ قَارَضْتُك عَلَى دَيْنِي الَّذِي لِي عَلَى فُلَانٍ فَاقْبِضْهُ وَاتَّجِرْ فِيهِ، وَيَشْمَلُ ذِمَّةَ الْعَامِلِ أَيْضًا بِأَنْ قَالَ الدَّائِنُ لِلْمَدْيُونِ قَارَضْتُك عَلَى الدَّيْنِ الَّذِي لِي عَلَيْك اهـ. ز ي اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ أَوْ غَيْرُهُ) صُورَتُهُ أَنْ يَقُولَ قَارَضْتُك عَلَى أَلْفٍ فِي ذِمَّتِي فَهَذَا فِي الذِّمَّةِ وَلَيْسَ دَيْنًا اهـ. شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ فِي ذِمَّتِهِ) أَيْ الْمَالِكِ مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا كَانَ فِي ذِمَّةِ غَيْرِ الْمَالِكِ لَا يَجُوزُ سَوَاءٌ عُيِّنَ فِي الْمَجْلِسِ وَقَبَضَهُ الْمَالِكُ أَوْ لَا، وَفِي كَلَامِ حَجّ أَنَّهُ إذَا قَارَضَهُ عَلَى دَيْنٍ فِي ذِمَّةِ الْعَامِلِ وَعُيِّنَ وَقَبَضَهُ الْمَالِكُ صَحَّ أَيْ فَيَرُدُّهُ لِلْعَامِلِ بِلَا تَجْدِيدِ عَقْدٍ وَإِنْ قَارَضَهُ عَلَى دَيْنٍ فِي ذِمَّةِ أَجْنَبِيٍّ لَمْ يَصِحَّ، وَإِنْ عُيِّنَ فِي الْمَجْلِسِ وَقَبَضَهُ الْمَالِكُ لَهُ وَفُرِّقَ بَيْنَ الْعَامِلِ وَغَيْرِهِ بِأَنَّ مَا فِي ذِمَّةِ غَيْرِ الْعَامِلِ مَعْجُوزٌ عَنْهُ حَالَ الْعَقْدِ بِخِلَافِ مَا فِي ذِمَّةِ الْعَامِلِ فَإِنَّهُ قَادِرٌ عَلَى تَحْصِيلِهِ فَصَحَّ الْعَقْدُ عَلَيْهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ عَلَى إحْدَى صُرَّتَيْنِ) وَكَإِحْدَى الصُّرَّتَيْنِ إحْدَى الْأَلْفَيْنِ عَلَى مَا رَجَّحَهُ فِي شَرْحِ حَجّ خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ وَلَوْ مُتَسَاوِيَتَيْنِ) غَايَةً لِلرَّدِّ.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَقِيلَ يَجُوزُ عَلَى إحْدَى الصُّرَّتَيْنِ إنْ عُلِمَ مَا فِيهِمَا وَتَسَاوَيَا جِنْسًا وَصِفَةً وَقَدْرًا فَيَتَصَرَّفُ الْعَامِلُ فِي أَيِّهِمَا شَاءَ فَتَتَعَيَّنُ لِلْقِرَاضِ، وَالْأَصَحُّ الْمَنْعُ لِانْتِفَاءِ التَّعْيِينِ كَالْبَيْعِ اهـ. (قَوْلُهُ عَيَّنَهُ) أَيْ الْإِحْدَى وَالتَّذْكِيرُ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهَا شَيْئًا أَوْ مُبْهَمًا أَوْ مَجْهُولًا، وَيُشِيرُ لِهَذَا قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَلِمَ فِيهِ جِنْسَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَلِمَ فِيهِ جِنْسَهُ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا مَرَّ فِي الْعِلْمِ بِنَحْوِ الْقَدْرِ فِي الْمَجْلِسِ بِأَنَّ الْإِبْهَامَ هُنَا أَخَفُّ لِتَعَيُّنِ الصُّورَتَيْنِ، وَإِنَّمَا الْإِبْهَامُ فِي الْمُرَادَةِ مِنْهُمَا بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ. (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْقِرَاضَ تَوْكِيلٌ) لَكِنْ لَيْسَ مَحْضًا بِدَلِيلِ اشْتِرَاطِ الْقَبُولِ لَفْظًا كَمَا سَيَأْتِي بَلْ هُوَ مَشُوبٌ بِمُعَاوَضَةٍ.
(قَوْلُهُ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَالِكُ أَعْمَى) لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ لَا تَجُوزَ مُقَارَضَتُهُ عَلَى مُعَيَّنٍ كَمَا يَمْتَنِعُ بَيْعُهُ الْعَيْنَ، وَأَنْ لَا يَجُوزُ إقْبَاضُهُ الْمُعَيَّنَ فَلَا بُدَّ مِنْ تَوْكِيلِهِ فَرَاجِعْهُ اهـ. سم وَكَلَامُهُمْ يَأْبَاهُ؛ لِأَنَّ هَذَا كَمَا لَوْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِ عَبْدٍ مُعَيَّنٍ؛ لِأَنَّ
وَلِوَلِيِّهِمْ أَنْ يُقَارِضَ لَهُمْ (وَأَنْ يَسْتَقِلَّ) أَيْ الْعَامِلُ (بِالْعَمَلِ) لِيَتَمَكَّنَ مِنْ الْعَمَلِ مَتَى شَاءَ فَلَا يَصِحُّ شَرْطُ عَمَلِ غَيْرِهِ مَعَهُ؛ لِأَنَّ انْقِسَامَ الْعَمَلِ يَقْتَضِي انْقِسَامَ الْيَدِ وَيَصِحُّ شَرْطُ إعَانَةِ مَمْلُوكِ الْمَالِكِ لَهُ فِي الْعَمَلِ وَلَا يَدَ لِلْمَمْلُوكِ؛ لِأَنَّهُ مَالٌ فَجُعِلَ عَمَلُهُ تَبَعًا لِلْمَالِ، وَلِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ اسْتِقْلَالَ الْعَامِلِ وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا بِرُؤْيَةٍ أَوْ وَصْفٍ وَإِنْ شُرِطَتْ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ جَازَ (وَ) شُرِطَ (فِي الْعَمَلِ كَوْنُهُ تِجَارَةً وَأَنْ لَا يُضَيِّقَهُ) أَيْ الْعَمَلَ (عَلَى الْعَامِلِ فَلَا يَصِحُّ عَلَى شِرَاءِ بُرٍّ يَطْحَنُهُ وَيَخْبِزُهُ) أَوْ غَزْلٍ يَنْسِجُهُ (وَيَبِيعُهُ) ؛ لِأَنَّ الطَّحْنَ وَمَا مَعَهُ أَعْمَالٌ لَا تُسَمَّى تِجَارَةً بَلْ هِيَ أَعْمَالٌ مَضْبُوطَةٌ يُسْتَأْجَرُ عَلَيْهَا فَلَا يُحْتَاجُ إلَى الْقِرَاضِ عَلَيْهَا الْمُشْتَمِلِ عَلَى جَهَالَةِ الْعِوَضَيْنِ لِلْحَاجَةِ (وَ) لَا عَلَى (شِرَاءِ) مَتَاعٍ (مُعَيَّنٍ) كَقَوْلِهِ وَلَا تَشْتَرِ إلَّا هَذِهِ السِّلْعَةَ.
(وَ) لَا عَلَى شِرَاءِ نَوْعٍ (نَادِرٍ) وُجُودُهُ كَقَوْلِهِ وَلَا تَشْتَرِ إلَّا الْخَيْلَ الْبُلْقَ (وَ) لَا عَلَى (مُعَامَلَةِ شَخْصٍ) مُعَيَّنٍ كَقَوْلِهِ وَلَا تَبِعْ إلَّا لِزَيْدٍ أَوْ لَا تَشْتَرِ إلَّا مِنْهُ (وَلَا إنْ أَقَّتَ) بِمُدَّةٍ كَسَنَةٍ سَوَاءٌ أَسَكَتَ أَمْ مَنَعَهُ التَّصَرُّفَ أَمْ الْبَيْعَ بَعْدَهَا
ــ
[حاشية الجمل]
هَذَا تَوْكِيلٌ وَتَوَكُّلٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ مَا هُنَا لَيْسَ تَوْكِيلًا مَحْضًا بِدَلِيلِ اشْتِرَاطِ الْقَبُولِ هُنَا لَفْظًا اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ وَلِوَلِيِّهِمْ أَنْ يُقَارِضَ لَهُمْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَيَجُوزُ لِوَلِيِّ صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ سَفِيهٍ أَنْ يُقَارِضَ مَنْ يَجُوزُ إيدَاعُهُ الْمَالَ الْمَدْفُوعَ إلَيْهِ، وَلَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ لَهُ أَكْثَرَ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ إنْ لَمْ يَجِدْ كَافِيًا غَيْرَهُ، وَمَحَلُّ مَا تَقَرَّرَ أَنْ لَا يَتَضَمَّنَ الْعَقْدُ الْإِذْنَ فِي السَّفَرِ وَإِلَّا فَالْمُتَّجَهُ فِي الْمَطْلَبِ أَنَّهُ كَإِرَادَتِهِ السَّفَرَ بِنَفْسِهِ أَمَّا الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بِفَلَسٍ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُقَارِضَ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَامِلًا وَيَصِحُّ مِنْ الْمَرِيضِ وَلَا يُحْسَبُ مَا زَادَ عَلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ مِنْ الثُّلُثِ؛ لِأَنَّ الْمَحْسُوبَ مِنْهُ مَا يَفُوتُهُ مِنْ مَالِهِ، وَالرِّبْحُ لَيْسَ بِحَاصِلٍ حَتَّى يَفُوتَهُ، وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ يُتَوَقَّعُ حُصُولُهُ وَإِذَا حَصَلَ كَانَ بِتَصَرُّفِ الْعَامِلِ بِخِلَافِ مُسَاقَاتِهِ فَإِنَّهُ يُحْسَبُ فِيهَا ذَلِكَ مِنْ الثُّلُثِ؛ لِأَنَّ الثِّمَارَ فِيهَا مِنْ عَيْنِ الْمَالِ بِخِلَافِهِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَيَصِحُّ شَرْطُ إعَانَةِ مَمْلُوكِ الْمَالِكِ) أَيْ أَوْ أَجِيرِهِ الْحُرِّ؛ لِأَنَّهُ مَالِكٌ لِمَنْفَعَتِهِ لَكِنْ الْعِلَّةُ لَا تُسَاعِدُهُ، وَكَتَبَ أَيْضًا أَوْ غَيْرَ الْمَمْلُوكِ عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا كحج وِفَاقًا لِلشَّارِحِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ مَمْلُوكِ الْمَالِكِ) خَرَجَ مَمْلُوكُ غَيْرِ الْمَالِكِ وَخَرَجَ الْحُرُّ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ التَّعْلِيلُ لَكِنْ الْأَوْجَهُ أَنَّ الْحُرَّ الَّذِي يَسْتَحِقُّ الْمَالِكُ مَنْفَعَتَهُ كَذَلِكَ اهـ. م ر اهـ. سم. (قَوْلُهُ وَإِنْ شُرِطَتْ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ جَازَ) ، وَالْأَوْجَهُ اشْتِرَاطُ تَقْدِيرِهَا، وَكَأَنَّ الْعَامِلَ اسْتَأْجَرَهُ بِهَا وَقَدْ اعْتَبَرَ أَبُو حَامِدٍ ذَلِكَ فِي نَظِيرِهِ مِنْ عَامِلِ الْمُسَاقَاةِ، وَلَا يُقَاسُ بِالْحَجِّ بِالنَّفَقَةِ لِخُرُوجِهِ عَنْ الْقِيَاسِ فَكَانَتْ الْحَاجَةُ دَاعِيَةً فِي التَّوْسِعَةِ فِي تَحْصِيلِ تِلْكَ الْعِبَادَةِ الْمَشَقَّةِ. اهـ. شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَإِنْ شُرِطَتْ نَفَقَتُهُ) أَيْ الْمَمْلُوكِ، وَخَرَجَ بِهِ الْحُرُّ فَلَا يَجُوزُ فِيهِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ نَفَقَتَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَالْعَبْدُ الْمُسْتَأْجَرُ أَيْضًا اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ عَلَى شِرَاءِ بُرٍّ يَطْحَنُهُ إلَخْ) وَلَوْ شَرَطَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْعَامِلُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ وَحَظُّ الْعَامِلِ التَّصَرُّفُ فَقَطْ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ الْجَوَازُ وَنَظَرَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّ الرِّبْحَ لَمْ يَنْشَأْ عَنْ تَصَرُّفِ الْعَامِلِ وَهَذَا أَوْجَهُ وَلَوْ قَارَضَهُ عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَ الْحِنْطَةَ وَيُخَزِّنَهَا مُدَّةً فَإِذَا ارْتَفَعَ سِعْرُهَا بَاعَهَا لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ غَيْرُ حَاصِلٍ مِنْ جِهَةِ التَّصَرُّفِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ يَطْحَنُهُ إلَخْ) لَوْ طَحَنَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَقِيلَ يَنْفَسِخُ عَقْدُ الْقِرَاضِ، وَالْأَظْهَرُ بَقَاؤُهُ ثُمَّ إنْ طَحَنَ بِلَا إذْنٍ فَلَا أُجْرَةَ لَهُ، وَيَصِيرُ ضَامِنًا وَعَلَيْهِ غُرْمُ مَا نَقَصَ وَإِنْ بَاعَهُ لَمْ يَكُنْ الثَّمَنُ مَضْمُونًا وَإِنْ رَبِحَ فَلَهُمَا، وَلَوْ شَرَطَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْعَامِلُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ فَالظَّاهِرُ الْجَوَازُ قَالَهُ فِي الْمَطْلَبِ.
(فَرْعٌ) قَارَضَهُ بِمَكَّةَ عَلَى أَنَّهُ يَذْهَبُ إلَى الْيَمَنِ لِيَشْتَرِيَ مِنْ بَضَائِعِهَا وَيَبِيعُهَا هُنَاكَ أَوْ يَرُدُّهَا إلَى مَكَّةَ فَفِي الصِّحَّةِ وَجْهَانِ الْأَكْثَرُونَ عَلَى الْفَسَادِ؛ لِأَنَّ الْفِعْلَ عَمَلٌ مَقْصُودٌ وَقَدْ شَرَطَهُ مَعَ التِّجَارَةِ. اهـ. سم. (قَوْلُهُ يَنْسِجُهُ) بَابُهُ ضَرَبَ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ لِأَنَّ الطَّحْنَ وَمَا مَعَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر؛ لِأَنَّهُ شُرِعَ رُخْصَةً لِلْحَاجَةِ وَهَذِهِ مَضْبُوطَةٌ يَتَيَسَّرُ الِاسْتِئْجَارُ عَلَيْهَا فَلَمْ تَشْمَلْهَا الرُّخْصَةُ وَلَوْ اشْتَرَاهَا وَطَحَنَهَا مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ لَمْ يَنْفَسِخْ الْقِرَاضُ فِيهَا ثُمَّ إنْ طَحَنَ مِنْ غَيْرِ إذْنٍ لَمْ يَسْتَحِقَّ أُجْرَةً اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ عَلَى جَهَالَةِ الْعِوَضَيْنِ) هُمَا جَعْلُ الْعَامِلِ مِنْ الرِّبْحِ؛ لِأَنَّهُ مَجْهُولُ الْقَدْرِ وَإِنْ عُلِمَتْ جُزْئِيَّتُهُ وَالْعَمَلُ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ. سم، وَقَوْلُهُ لِلْحَاجَةِ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ أَيْ وَاغْتُفِرَتْ الْجَهَالَةُ لِلْحَاجَةِ. (قَوْلُهُ وَلَا عَلَى مُعَامَلَةِ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ) وَشَرْطُ الْبَيْعِ فِي حَانُوتٍ مُعَيَّنٍ مُفْسِدٌ بِخِلَافِ شَرْطِ سُوقٍ مُعَيَّنٍ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْإِذْنُ الْمُطْلَقُ يُرْجَعُ فِيهِ إلَى الْعُرْفِ وَالْإِذْنُ فِي الْبَزِّ بِالزَّايِ الْمُعْجَمَةِ يَتَنَاوَلُ كُلَّ جِنْسٍ لَا الْقِرْشَ وَالْأَكْسِيَةَ، وَفِي الْفَاكِهَةِ لَا يَتَنَاوَلُ الْبُقُولَ وَالْقِثَّاءَ وَالْخِيَارَ وَفِي الطَّعَامِ يَتَنَاوَلُ الْحِنْطَةَ لَا الدَّقِيقَ وَفِي الْبَحْرِ لَا يَتَنَاوَلُ الْبُرَّ وَعَكْسَهُ. (قَوْلُهُ وَلَا تَشْتَرِ إلَّا مِنْهُ) هُوَ إتْمَامٌ لِمَعْنَى الْمُعَامَلَةِ وَالْوَاوُ فِيهِ بِمَعْنَى أَوْ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(قَوْلُهُ وَلَا إنْ أُقِّتَ بِمُدَّةٍ كَسَنَةٍ) فِي الْمَحَلِّيِّ وَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ قَارَضْتُك سَنَةً فَسَدَ الْعَقْدُ اهـ. قَالَ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ قَوْلُهُ وَإِنْ اقْتَصَرَ إلَخْ أَفْهَمَ أَنَّهُ لَوْ قَالَ قَارَضْتُك سَنَةً وَلَا تَشْتَرِ بَعْدَهَا صَحَّ سَوَاءٌ قَالَ وَلَك الْبَيْعُ أَوْ سَكَتَ كَمَا سَلَفَ، وَهَذَا الَّذِي أَفْهَمُهُ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ قَارَضْتُك سَنَةً وَلَا تَشْتَرِ يَصِحُّ هُوَ صَرِيحُ عِبَارَةِ الرَّوْضَةِ وَالرَّافِعِيِّ فَلَا تَغْتَرَّ بِمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ مِمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْمَنْقُولِ حَمَلَهُ عَلَيْهِ ظَاهِرُ عِبَارَةِ الرَّوْضِ. اهـ. لَكِنْ الَّذِي اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ الْبُطْلَانَ حَيْثُ أُقِّتَ مُطْلَقًا كَمَا فِي الْمَنْهَجِ وَشَرْحِهِ فَإِذَا قَالَ قَارَضْتُك سَنَةً وَلَا تَشْتَرِ بَعْدَهَا كَانَ
أَمْ الشِّرَاءَ؛ لِأَنَّ الْمَتَاعَ وَالْمُدَّةَ الْمُعَيَّنَيْنِ قَدْ لَا يَرْبَحُ فِيهِمَا، وَالنَّادِرُ قَدْ لَا يَجِدُهُ وَالشَّخْصُ الْمُعَيَّنُ قَدْ لَا يَتَأَتَّى مِنْ جِهَتِهِ رِبْحٌ فِي بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ (فَإِنْ مَنَعَهُ الشِّرَاءَ فَقَطْ بَعْدَ مُدَّةٍ) كَقَوْلِهِ وَلَا تَشْتَرِ بَعْدَ سَنَةٍ (صَحَّ) لِحُصُولِ الِاسْتِرْبَاحِ بِالْبَيْعِ الَّذِي لَهُ فِعْلُهُ بَعْدَهَا وَمَحِلُّهُ كَمَا قَالَ الْإِمَامُ أَنْ تَكُونَ الْمُدَّةُ يَتَأَتَّى فِيهَا الشِّرَاءُ لِغَرَضِ الرِّبْحِ بِخِلَافِ نَحْوِ سَاعَةِ، وَعُلِمَ مِنْ امْتِنَاعِ التَّأْقِيتِ امْتِنَاعُ التَّعْلِيقِ؛ لِأَنَّ التَّأْقِيتَ أَسْهَلُ مِنْهُ بِدَلِيلِ احْتِمَالِهِ فِي الْإِجَارَةِ وَالْمُسَاقَاةِ، وَيُمْتَنَعُ أَيْضًا تَعْلِيقُ التَّصَرُّفِ بِخِلَافِ الْوَكَالَةِ لِمُنَافَاتِهِ غَرَضَ الرِّبْحِ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذَكَرْته أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِمَا ذَكَرَهُ.
(وَ) شُرِطَ (فِي الرِّبْحِ كَوْنُهُ لَهُمَا وَ) كَوْنُهُ (مَعْلُومًا) لَهُمَا (بِجُزْئِيَّةٍ) كَنِصْفٍ وَثُلُثٍ (فَلَا يَصِحُّ) الْقِرَاضُ (عَلَى أَنَّ لِأَحَدِهِمَا) مُعَيَّنًا أَوْ مُبْهَمًا (الرِّبْحَ) أَوْ أَنَّ لِغَيْرِهِمَا مِنْهُ شَيْئًا لِعَدَمِ كَوْنِهِ لَهُمَا وَالْمَشْرُوطُ لِمَمْلُوكِ أَحَدِهِمَا كَالْمَشْرُوطِ لَهُ فَيَصِحُّ مَعَهُ فِي الثَّانِيَةِ دُونَ الْأُولَى (أَوْ) عَلَى أَنَّ لِأَحَدِهِمَا (شَرِكَةً أَوْ نَصِيبًا فِيهِ) لِلْجَهْلِ بِحِصَّةِ الْعَامِلِ (أَوْ) عَلَى أَنَّ لِأَحَدِهِمَا (عَشَرَةً أَوْ رِبْحَ صِنْفٍ) لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِالْجُزْئِيَّةِ، وَلِأَنَّهُ قَدْ لَا يَرْبَحُ غَيْرَ الْعَشَرَةِ أَوْ غَيْرَ رِبْحِ ذَلِكَ الصِّنْفِ فَيَفُوزُ أَحَدُهُمَا بِجَمِيعِ الرِّبْحِ (أَوْ) عَلَى (أَنَّ لِلْمَالِكِ النِّصْفَ) مَثَلًا؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ فَائِدَةُ رَأْسِ الْمَالِ فَهُوَ لِلْمَالِكِ إلَّا مَا يُنْسَبُ مِنْهُ لِلْعَامِلِ وَلَمْ يُنْسَبْ لَهُ شَيْءٌ مِنْهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ عَلَى أَنَّ لِلْعَامِلِ النِّصْفَ مَثَلًا فَيَصِحُّ وَيَكُونُ الْبَاقِي لِلْمَالِكِ؛ لِأَنَّهُ بَيَّنَ مَا لِلْعَامِلِ وَالْبَاقِي لِلْمَالِكِ بِحُكْمِ الْأَصْلِ (وَصَحَّ) فِي قَوْلِهِ قَارَضْتُك (وَالرِّبْحُ بَيْنَنَا وَكَانَ نِصْفَيْنِ) كَمَا لَوْ قَالَ هَذِهِ الدَّارُ بَيْنَ زَيْدٍ وَعَمْرٍو (وَ) شُرِطَ (فِي الصِّيغَةِ مَا) مَرَّ فِيهَا (فِي الْبَيْعِ) بِجَامِعٍ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ (كَقَارَضْتُكَ) أَوْ عَامَلْتُك فِي كَذَا عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَنَا فَيَقْبَلُ الْعَامِلُ لَفْظًا وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ يُشْتَرَطُ إيجَابٌ وَقَبُولٌ
ــ
[حاشية الجمل]
بَاطِلًا وَصُوَرِ الصِّحَّةِ فِيمَا إذَا مَنَعَهُ الشِّرَاءَ فَقَطْ بَعْدَ مُدَّةٍ بِقَوْلِهِ قَارَضْتُك وَلَا تَشْتَرِ بَعْدَ سَنَةٍ ثُمَّ رَجَعَ م ر وَاعْتَمَدَ مَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ وَحَمَلَ كَلَامَ شَرْحِ الْمَنْهَجِ عَلَى مَا إذَا تَرَاخَى قَوْلُهُ وَلَا تَشْتَرِ بَعْدَهَا عَنْ قَوْلِهِ قَارَضْتُك سَنَةً، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ اعْتَمَدَ ظَاهِرَ الْمِنْهَاجِ مِنْ الصِّحَّةِ فِيمَا لَوْ قَالَ قَارَضْتُك سَنَةً وَلَا تَشْتَرِ بَعْدَهَا بِشَرْطِ اتِّصَالِ قَوْلِهِ وَلَا تَشْتَرِ بَعْدَهَا وَوَجَّهَهُ بِأَنَّهُ بِاتِّصَالِهِ يَضْعُفُ التَّأْقِيتُ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَصِيرُ الْبَيْعُ غَيْرَ مُؤَقَّتٍ فَإِنْ تَرَاخَى بَطَلَ وَهُوَ مُجْمَلُ مَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَالرَّوْضِ مِمَّا يَقْتَضِي الْبُطْلَانَ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ وَلَا تَبِعْ بَعْدَهَا أَوْ لَا تَتَصَرَّفْ أَوْ أَطْلَقَ فَيَبْطُلَ فِي ذَلِكَ اهـ.
(فَرْعٌ) لَوْ نَجَزَ الْقِرَاضَ وَعَلَّقَ التَّصَرُّفَ عَلَى وَقْتٍ فَسَدَ كَمَا فِي الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ الْقِرَاضِ التَّصَرُّفُ وَهُوَ لَا يَعْقُبُهُ اهـ. سم. (قَوْلُهُ أَمْ الشِّرَاءُ) مَحَلُّ الْفَسَادِ فِيمَا لَوْ مَنَعَهُ الشِّرَاءَ بَعْدَ ذِكْرِ السَّنَةِ إنْ مَنَعَهُ مُتَرَاخِيًا بِخِلَافِ مَا لَوْ مَنَعَهُ مُتَّصِلًا فَلَا يَفْسُدُ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ قَدْ لَا يَتَأَتَّى مِنْ جِهَتِهِ رِبْحٌ) فَلَوْ كَانَتْ الْعَادَةُ جَارِيَةً بِالرِّبْحِ مِنْهُ صَحَّ اهـ. ح ل وَفِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ أَوْ مُعَامَلَةُ شَخْصٍ بِعَيْنِهِ ظَاهِرُهُ وَإِنْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِحُصُولِ الرِّبْحِ بِمُعَامَلَتِهِ وَعَلَيْهِ فَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَشْخَاصِ الْمُعَيَّنِينَ سُهُولَةُ الْمُعَامَلَةِ مَعَ الْأَشْخَاصِ أَكْثَرَ مِنْهَا مَعَ الْوَاحِدِ لِاحْتِمَالِ قِيَامِ مَانِعٍ بِهِ تَفُوتُ الْمُعَامَلَةُ مَعَهُ اهـ. (قَوْلُهُ فَإِنْ مَنَعَهُ الشِّرَاءُ فَقَطْ بَعْدَ مُدَّةٍ كَقَوْلِهِ وَلَا تَشْتَرِ إلَخْ) فَالْقِرَاضُ مُطْلَقٌ وَالْمَنْعُ مُؤَقَّتٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ مَنَعَهُ الْبَيْعَ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ مَحَلُّ الرِّبْحِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ كَقَوْلِهِ وَلَا تَشْتَرِ بَعْدَ سَنَةٍ) هَذَا مَا صُوِّرَ بِهِ الْمَنْعُ مِنْ الشِّرَاءِ فَقَطْ بَعْدَ مُدَّةٍ فَالْقِرَاضُ مُطْلَقٌ وَالْمَنْعُ مُؤَقَّتٌ فَإِذَا قَالَ قَارَضْتُك سَنَةً وَلَا تَشْتَرِ بَعْدَهَا فَإِنْ ذَكَرَهُ مُتَّصِلًا صَحَّ لِضَعْفِ جَانِبِ التَّأْقِيتِ، وَيُحْمَلُ عَلَى هَذِهِ عِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ وَمَا فِي الْمَنْهَجِ مِنْ الْبُطْلَانِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا ذَكَرَهُ مُتَرَاخِيًا إذْ قَدْ يَقْوَى جَانِبُ التَّأْقِيتِ اهـ. م ر وَع ش.
(قَوْلُهُ بِدَلِيلِ احْتِمَالِهِ) أَيْ جَوَازِهِ وَالْجَوَازُ يَصْدُقُ بِالْوُجُوبِ فَلَا يُقَالُ التَّأْقِيتُ شَرْطٌ فِيهِمَا. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ أَوْ أَنَّ لِغَيْرِهِمَا مِنْهُ شَيْئًا) كَمَا إذَا قَالَ قَارَضْتُك عَلَى أَنْ يَكُونَ ثُلُثُهُ لَك وَثُلُثُهُ لِي وَثُلُثُهُ لِزَوْجَتِي أَوْ لِابْنِي أَوْ لِفُلَانٍ الْأَجْنَبِيِّ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ أَوْ أَنَّ لِغَيْرِهِمَا مِنْهُ شَيْئًا) أَيْ مَعَ عَدَمِ الْعَمَلِ فَإِنْ شَرَطَ عَلَيْهِ الْعَمَلَ فَهُوَ قِرَاضٌ لِاثْنَيْنِ كَذَا قَالَهُ شَيْخُنَا اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ وَالْمَشْرُوطُ لِمَمْلُوكِ أَحَدِهِمَا) خَرَجَ بِهِ الْمَشْرُوطُ لِأَجِيرِهِ الْحُرِّ؛ لِأَنَّ لَهُ يَدًا أَوْ مِلْكًا بِخِلَافِ مَمْلُوكِهِ فَإِنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُ اهـ. ع ش.
(فَرْعٌ) وَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ عَمَّا يَقَعُ كَثِيرًا مِنْ شَرْطِ جُزْءٍ لِلْمَالِكِ وَجُزْءٍ لِلْعَامِلِ وَجُزْءٍ لِلْمَالِ أَوْ الدَّابَّةِ الَّتِي يَدْفَعُهَا الْمَالِكُ لِلْعَامِلِ لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا مَالَ الْقِرَاضِ مَثَلًا هَلْ هُوَ صَحِيحٌ أَمْ بَاطِلٌ، وَالْجَوَابُ أَنَّ الظَّاهِرَ الصِّحَّةُ وَكَأَنَّ الْمَالِكَ شَرَطَ لِنَفْسِهِ جُزْأَيْنِ وَلِلْعَامِلِ جُزْءًا وَهُوَ صَحِيحٌ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ فَيَصِحُّ مَعَهُ فِي الثَّانِيَةِ) هِيَ قَوْلُهُ أَوْ أَنَّ لِغَيْرِهِمَا مِنْهُ شَيْئًا أَيْ فَإِذَا شُرِطَ لِمَمْلُوكِ أَحَدِهِمَا مِنْهُ شَيْءٌ جَازَ دُونَ الْأَوْلَى وَهِيَ قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ لِأَحَدِهِمَا مُعَيَّنًا أَوْ مُبْهَمًا الرِّبْحُ فَإِنَّهُ إذَا شَرَطَ لِلْمَالِكِ نِصْفَ الرِّبْحِ وَلِمَمْلُوكِهِ النِّصْفَ الْآخَرَ كَانَ كَمَا لَوْ شَرَطَ كُلَّ الرِّبْحِ لِلْمَالِكِ وَإِنْ شَرَطَ لِلْعَامِلِ نِصْفَ الرِّبْحِ وَلِمَمْلُوكِهِ النِّصْفَ الْآخَرَ كَأَنَّهُ شَرَطَ جَمِيعَ الرِّبْحِ لِلْعَامِلِ اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ وَالْبَاقِي لِلْمَالِكِ) وَلَا يَضُرُّ صِدْقُ ذَلِكَ بِالْأَجْنَبِيِّ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ إلَّا إنْ شَرَطَ لَهُ بِالْفِعْلِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ فَيَقْبَلُ الْعَامِلُ لَفْظًا) فَلَا يَكْفِي الشُّرُوعُ فِي الْفِعْلِ مَعَ السُّكُوتِ وَلَا عَدَمُ الرَّدِّ.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر فَصْلٌ يُشْتَرَطُ إيجَابٌ وَقَبُولٌ بِلَفْظٍ مُتَّصِلٍ بِإِيجَابٍ كَنَظِيرِهِ فِي الْبَيْعِ، وَقِيلَ يَكْفِي الْقَبُولُ بِالْفِعْلِ كَمَا فِي الْوَكَالَةِ وَالْجَعَالَةِ وَرُدَّ بِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ يَخْتَصُّ بِمُعَيَّنٍ فَلَا يُشْبِهُهُمَا وَإِطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ لِهَذَا الْوَجْهِ شَامِلٌ لِمَا إذَا كَانَ بِصِيغَةِ الْأَمْرِ كَخُذْ هَذَا الْأَلْفَ مَثَلًا وَاتَّجِرْ فِيهِ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَنَا وَبِغَيْرِ هَذِهِ الصِّيغَةِ كَقَارَضْتُكَ وَضَارَبْتُك انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ يُشْتَرَطُ إيجَابٌ وَقَبُولٌ) وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّ إطْلَاقَ الْأَصْلِ شَامِلٌ لِمَا لَوْ وَجَدَ الْإِيجَابَ وَالْقَبُولَ مَعَ انْتِفَاءِ شَيْءٍ مِنْ شُرُوطِهِمَا، وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ الْقِرَاضَ لَيْسَ تَوْكِيلًا مَحْضًا إذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمَا اُشْتُرِطَ فِيهِ الْقَبُولُ لَفْظًا اهـ. ع ش