الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(أَوْ أَنْ يَقْرِضَهُ غَيْرَهُ أَوْ أَجَلًا بِلَا غَرَضٍ) صَحِيحٍ أَوْ بِهِ وَالْمُقْتَرِضُ غَيْرُ مَلِيءٍ (لَغَا الشَّرْطُ فَقَطْ) أَيْ لَا الْعَقْدُ؛ لِأَنَّ مَا جَرَّهُ مِنْ الْمَنْفَعَةِ لَيْسَ لِلْمُقْرِضِ بَلْ لِلْمُقْتَرِضِ أَوْ لَهُمَا وَالْمُقْتَرِضُ مُعْسِرٌ وَالْعَقْدُ عَقْدُ إرْفَاقٍ فَكَأَنَّهُ زَادَ فِي الْإِرْفَاقِ وَوَعَدَهُ وَعْدًا حَسَنًا وَاسْتَشْكَلَ ذَلِكَ بِأَنَّ مِثْلَهُ يُفْسِدُ الرَّهْنَ كَمَا سَيَأْتِي وَيُجَابُ بِقُوَّةِ دَاعِي الْقَرْضِ؛ لِأَنَّهُ سُنَّةٌ بِخِلَافِ الرَّهْنِ وَتَعْبِيرِي بِأَنْقَصَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ مُكَسَّرًا عَنْ صَحِيحٍ.
(وَصَحَّ) الْإِقْرَاضُ (بِشَرْطِ رَهْنٍ وَكَفِيلٍ وَإِشْهَادٍ) ؛ لِأَنَّهَا تَوْثِيقَاتٌ لَا مَنَافِعَ زَائِدَةً فَلِلْمُقْرِضِ إذَا لَمْ يُوَفِّ الْمُقْتَرِضَ بِهَا الْفَسْخُ عَلَى قِيَاسِ مَا ذُكِرَ فِي اشْتِرَاطِهَا فِي الْبَيْعِ وَإِنْ كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ بِلَا شَرْطٍ كَمَا مَرَّ وَذِكْرُ الْإِشْهَادِ مِنْ زِيَادَتِي.
(كِتَابُ الرَّهْنِ)
هُوَ لُغَةً الثُّبُوتُ، وَمِنْهُ الْحَالَةُ الرَّاهِنَةُ وَشَرْعًا جَعْلُ عَيْنِ مَالٍ وَثِيقَةً بِدَيْنٍ
ــ
[حاشية الجمل]
وَلَوْ فِي رِبَوِيٍّ وَمِلْكُ الزَّائِدِ تَبَعًا؛ لِأَنَّهُ هِبَةٌ مَقْبُوضَةٌ وَلَا يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى إيجَابٍ وَقَبُولٍ وَيُمْتَنَعُ عَلَى الْبَاذِلِ رُجُوعُهُ فِيهِ اهـ. ح ل وَأَصْلُهُ فِي شَرْحِ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ: وَمِلْكُ الزَّائِدِ تَبَعًا أَيْ وَإِنْ كَانَ مُتَمَيِّزًا عَنْ مِثْلِ الْمُقْرِضِ كَأَنْ اقْتَرَضَ دَرَاهِمَ فَرَدَّهَا وَمَعَهَا نَحْوُ سَمْنٍ وَيَصْدُقُ الْآخِذُ فِي كَوْنِ ذَلِكَ هَدِيَّةً؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهُ؛ إذْ لَوْ أَرَادَ الدَّافِعُ أَنَّهُ إنَّمَا أَتَى بِهِ لِيَأْخُذَ بَدَلَهُ لَذَكَرَهُ وَمَعْلُومٌ مِمَّا صَوَّرْنَا بِهِ أَنَّهُ رَدَّ الْمُقْرِضَ وَالزِّيَادَةَ مَعًا ثُمَّ ادَّعَى أَنَّ الزِّيَادَةَ لَيْسَتْ هَدِيَّةً فَيَصْدُقُ الْآخِذُ أَمَّا لَوْ دَفَعَ إلَى الْمُقْرِضِ سَمْنًا وَنَحْوَهُ مَعَ كَوْنِ الدَّيْنِ بَاقِيًا فِي ذِمَّتِهِ وَادَّعَى أَنَّهُ عَنْ الدَّيْنِ لَا هَدِيَّةً فَإِنَّهُ يَصْدُقُ الدَّافِعُ فِي ذَلِكَ (قَوْلُهُ: أَوْ أَنْ يُقْرِضَهُ غَيْرَهُ) أَيْ أَنْ يُقْرِضَ الْمُقْرِضُ الْمُقْتَرِضَ غَيْرَ الْمُقْرِضِ وَإِنَّمَا جُعِلَ ضَمِيرُ الْفَاعِلِ رَاجِعًا لِلْمُقْرِضِ؛ لِأَنَّ رُجُوعَهُ لِلْمُقْتَرِضِ يُؤَدِّي إلَى فَسَادِ الْقَرْضِ وَالْغَرَضُ صِحَّتُهُ اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ: لَغَا الشَّرْطُ فَقَطْ) وَيُسَنُّ الْوَفَاءُ بِهِ فِي صُوَرِهِ الْمَذْكُورَةِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: بَلْ لِلْمُقْتَرِضِ) أَيْ وَحْدَهُ فِي غَيْرِ الْأَخِيرَةِ وَقَوْلُهُ أَوْ لَهُمَا أَيْ فِي الْأَخِيرَةِ (قَوْلُهُ: أَوْ لَهُمَا وَالْمُقْتَرِضُ مُعْسِرٌ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَا اعْتِبَارَ بِجَرِّهَا لِلْمُقْرِضِ فِي الْأَخِيرَةِ؛ لِأَنَّ الْمُقْتَرِضَ لَمَّا كَانَ مُعْسِرًا كَانَ الْجَرُّ إلَيْهِ أَقْوَى فَغَلَبَ انْتَهَتْ.
(فَرْعٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ ادْفَعْ مِائَةً قَرْضًا عَلَيَّ إلَى وَكِيلِي فُلَانٍ فَدَفَعَ ثُمَّ مَاتَ الْآمِرُ فَلَيْسَ لِلدَّافِعِ مُطَالَبَةُ الْآخِذِ؛ لِأَنَّ الْآخِذَ لَمْ يَأْخُذْ لِنَفْسِهِ وَإِنَّمَا هُوَ وَكِيلٌ مِنْ الْآمِرِ، وَقَدْ انْتَهَتْ وَكَالَتُهُ بِمَوْتِ الْآمِرِ وَلَيْسَ لِلْآخِذِ الرَّدُّ عَلَيْهِ وَلَوْ رَدَّ ضَمِنَ لِلْوَرَثَةِ وَحَقُّ الدَّافِعِ يَتَعَلَّقُ بِتَرِكَةِ الْمَيِّتِ عُمُومًا لَا بِمَا وَقَعَ خُصُوصًا اهـ.؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ حَقُّهُ فِيهِ بَلْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِثْلَهُ التَّرِكَةَ وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَا دَفَعَ بِعَيْنِهِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ لَهُ الرُّجُوعُ فِي عَيْنِهِ مَا دَامَ بَاقِيًا بِحَالِهِ بَلْ يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْ الْوَكِيلِ بَعْدَ رُجُوعِهِ إذَا كَانَ فِي يَدِهِ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْوَكِيلِ فِي دَفْعِهِ لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. سم عَلَى حَجّ وَلَوْ دَفَعَ شَخْصٌ لِآخَرَ دَرَاهِمَ وَقَالَ ادْفَعْهَا لِزَيْدٍ فَادَّعَى الْآخِذِ دَفْعَهَا لِزَيْدٍ فَأَنْكَرَ صُدِّقَ فِيمَا ادَّعَاهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْقَبْضِ اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ: دَاعِي الْقَرْضِ) أَيْ الْبَاعِثُ عَلَيْهِ وَهُوَ الثَّوَابُ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ بِلَا شَرْطٍ) ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ أَمْنًا مِنْ الْجُحْدِ وَسُهُولَةِ الِاسْتِيفَاءِ وَصَوْنِ الْعِرْضِ فَإِنَّ الْحَيَاءَ وَالْمُرُوءَةَ يَمْنَعَانِهِ مِنْ الرُّجُوعِ بِلَا سَبَبٍ فَإِذَا وُجِدَ سَبَبٌ مِنْ هَذِهِ الْأَسْبَابِ كَانَ الْمُقْرِضُ مَعْذُورًا حِينَئِذٍ فِي الرُّجُوعِ غَيْرَ مَلُومٍ وَمِنْ فَوَائِدِهِ أَنَّ الْمُقْتَرِضَ لَا يَحِلُّ لَهُ التَّصَرُّفُ فِي الْعَيْنِ الَّتِي أَقْرَضَهَا قَبْلَ الْوَفَاءِ بِالشَّرْطِ وَإِنْ قُلْنَا تُمْلَكُ بِالْقَبْضِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ. ح ل
وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ وَيُمْتَنَعُ عَلَيْهِ التَّصَرُّفُ فِيمَا أَقْرَضَهُ قَبْلَ الْوَفَاءِ بِمَا شَرَطَهُ كَمَا يُمْتَنَعُ عَلَى الْمُشْتَرِي التَّصَرُّفُ فِي الْمَبِيعِ قَبْلَ وَفَاءِ الثَّمَنِ كَذَا ذَكَرَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ.
[كِتَابُ الرَّهْنِ]
(قَوْلُهُ: هُوَ لُغَةً الثُّبُوتُ) يُقَالُ رَهَنَ بِالْمَكَانِ رَهْنًا أَقَامَ بِهِ وَأَمَّا شَرْعًا فَهُوَ الْجُعْلُ الَّذِي قَالَهُ الشَّيْخُ وَيُطْلَقُ أَيْضًا فِي الشَّرْعِ عَلَى الْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ
وَوَجْهُ مُلَائِمَةِ ذَلِكَ لِلْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ ظَاهِرٌ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْعَيْنَ يَدُومُ ثَبَاتُهَا عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ ثُمَّ إذَا رَاعَيْت إطْلَاقَهُ عَلَى الْمَرْهُونِ جَمَعْته عَلَى رِهَانٍ قِيلَ وَكَذَا عَلَى رَهْنٍ كَسَقْفٍ وَسُقُفٍ وَالْأَكْثَرُ أَنَّهُ جَمْعُ رِهَانٍ، وَقَدْ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَصْلِهِ نَعَمْ مَنَعَهُ مُجَاهِدٌ وَدَاوُد فِي الْحَضَرِ اهـ سم
(قَوْلُهُ: أَيْضًا هُوَ لُغَةً الثُّبُوتُ) هَذَا ظَاهِرٌ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ مَصْدَرُ رَهَنَ لَازِمًا بِمَعْنَى دَامَ وَثَبَتَ وَلَكِنَّهُ لَا يُنَاسِبُ قَوْلَهُ الْآتِيَ مَعْنَاهُ فَارْهَنُوا وَاقْبِضُوا أَمَّا إذَا جُعِلَ مَصْدَرًا لِرَهَنَ مُتَعَدِّيًا فَإِنَّمَا يُنَاسِبُ أَنْ يُقَالَ هُوَ لُغَةً الْإِثْبَاتُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ رَهَنَ يُسْتَعْمَلُ لَازِمًا بِمَعْنَى دَامَ وَثَبَتَ وَمُتَعَدِّيًا فَيُقَال رَهَنْت الشَّيْءَ عِنْدَهُ وَمَعْنَاهُ أَثْبَتُهُ عِنْدَهُ وَالثُّبُوتُ إنَّمَا يُنَاسِبُ اللَّازِمَ دُونَ الْمُتَعَدِّي الَّذِي هُوَ الْمَقْصُودُ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ أَطْلَقَ الثُّبُوتَ الَّذِي هُوَ أَثَرُ الْإِثْبَاتِ وَأَرَادَ بِهِ الْإِثْبَاتَ نَفْسَهُ لَكِنْ لَا يُنَاسِبُ قَوْلَهُ، وَمِنْهُ الْحَالَةُ الرَّاهِنَةُ وَإِنَّمَا لَمْ يَجْعَلْهُ مِنْ رَهَنَ بِمَعْنَى ثَبَتَ وَدَامَ؛ لِأَنَّ الْأَرْكَانَ الْآتِيَةَ لَا تُنَاسِبُهُ اهـ. ع ش.
وَفِي الْمِصْبَاحِ رَهَنَهُ الشَّيْءَ يَرْهَنُ رَهْنًا ثَبَتَ وَدَامَ فَهُوَ رَاهِنٌ وَيَتَعَدَّى بِالْأَلِفِ فَيُقَالُ أَرَهَنْته إذَا جَعَلْته ثَابِتًا اهـ. وَفِي الْمُخْتَارِ رَهَنَ الشَّيْءَ مِنْ بَابِ قَطَعَ فَهُوَ رَاهِنٌ وَرَهَنَ الشَّيْءَ دَامَ وَثَبَتَ فَهُوَ رَاهِنٌ وَبَابُهُ أَيْضًا قَطَعَ (قَوْلُهُ: جَعْلُ عَيْنٍ إلَخْ) قَدْ اشْتَمَلَ هَذَا التَّعْرِيفُ عَلَى الْأَرْكَانِ الْأَرْبَعَةِ؛ لِأَنَّ الْجَعْلَ بِصِيغَةٍ وَيَسْتَلْزِمُ مُوجِبًا وَقَابِلًا وَقَوْلُهُ عَيْنُ مَالٍ إشَارَةٌ إلَى الْمَرْهُونِ وَقَوْلُهُ بِدَيْنٍ إشَارَةٌ إلَى
يُسْتَوْفَى مِنْهَا عِنْدَ تَعَذُّرِ وَفَائِهِ وَالْأَصْلُ فِيهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283] قَالَ الْقَاضِي مَعْنَاهُ فَارْهَنُوا وَاقْبِضُوا؛ لِأَنَّهُ مَصْدَرٌ جُعِلَ جَزَاءً لِلشَّرْطِ بِالْفَاءِ فَجَرَى مَجْرَى الْأَمْرِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [النساء: 92] وَخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم رَهَنَ دِرْعَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ يُقَالُ لَهُ أَبُو الشَّحْمِ عَلَى ثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ لِأَهْلِهِ» وَالْوَثَائِقُ بِالْحُقُوقِ ثَلَاثَةٌ شَهَادَةٌ وَرَهْنٌ وَضَمَانٌ كَمَا مَرَّ
ــ
[حاشية الجمل]
الْمَرْهُونِ بِهِ وَقَوْلُهُ وَثِيقَةٌ بِدَيْنٍ أَيْ وَلَوْ مَنْفَعَةً بِخِلَافِ الْمَرْهُونِ فَلَا يَصِحُّ كَوْنُهُ مَنْفَعَةً اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ: يُسْتَوْفَى مِنْهَا إلَخْ) لَيْسَ مِنْ التَّعْرِيفِ بَلْ بَيَانٌ لِغَايَتِهِ وَقِيلَ إنَّهُ مِنْهُ لِإِخْرَاجِ مَا لَا يَصِحُّ الِاسْتِيفَاءُ مِنْهُ كَالْمَوْقُوفِ وَمِنْ فِي قَوْلِهِ مِنْهَا لِلِابْتِدَاءِ لَا لِلتَّبْعِيضِ وَقَوْلُهُ عِنْدَ تَعَذُّرِ وَفَائِهِ لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: قَالَ الْقَاضِي) أَيْ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ عَلَى مَا هُوَ الْقَاعِدَةُ مِنْ انْصِرَافِ هَذَا الِاسْمِ إلَيْهِ فِي عِبَارَةِ الْفُقَهَاءِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ الْبَيْضَاوِيَّ كَمَا يُوهِمُهُ سِيَاقُ تَفْسِيرِ الْآيَةِ
وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَشَرْعًا يُطْلَقُ عَلَى الْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ، وَمِنْهُ آيَةُ فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ قَالَهُ الْبَيْضَاوِيُّ وَقَوْلُ الْقَاضِي إنَّهُ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى ارْهَنُوا وَاقْبِضُوا بَعِيدٌ يَحْتَاجُ إلَى تَأْوِيلٍ وَيُطْلَقُ عَلَى الْعَقْدِ وَيُعْرَفُ بِأَنَّهُ جَعْلُ عَيْنٍ إلَخْ اهـ وَقَوْلُهُ مَعْنَاهُ إلَخْ غَرَضُهُ بِهَذَا تَصْحِيحُ كَوْنِهِ جُزْءًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إلَّا جُمْلَةً وَيَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّ هَذَا الْمَطْلُوبَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى كَوْنِهِ بِمَعْنَى الْأَمْرِ بَلْ يُمْكِنُ جَعْلُهُ جُمْلَةً اسْمِيَّةً أَوْ فِعْلِيَّةً كَمَا فَعَلَ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ اهـ. شَيْخُنَا وَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ مَصْدَرٌ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ رَهْنًا هُنَا لَيْسَ مَصْدَرًا بَلْ هُوَ جَمْعُ رَهْنٍ بِمَعْنَى مَرْهُونٍ بِدَلِيلِ وَصْفِهِ بِمَقْبُوضَةٍ وَحِينَئِذٍ فَلَيْسَ هُوَ كَمَا نَظَرَ بِهِ مِنْ الْآيَةِ، وَقَدْ يُجَابُ بِصِحَّةِ كَوْنِهِ جَمْعَ رَهْنٍ الَّذِي هُوَ الْمَصْدَرُ وَلَا يُنَافِيهِ مَقْبُوضَةٌ؛ لِأَنَّ وَزْنَ مَفْعُولٍ يَأْتِي مَصْدَرًا أَيْضًا اهـ. إيعَابٌ اهـ. شَوْبَرِيٌّ
وَقَالَ بَعْضُهُمْ قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ مَصْدَرٌ إلَخْ إنْ قُلْت إذَا كَانَ كَذَلِكَ لَا يَصِحُّ وَصْفُهُ بِمَقْبُوضَةٍ؛ لِأَنَّ الْحَدَثَ لَا يَصِحُّ وَصْفُهُ بِكَوْنِهِ مَقْبُوضًا؛ لِأَنَّهُ مِنْ صِفَاتِ الْأَعْيَانِ إلَّا أَنْ يُقَالَ وَصْفُهُ بِاعْتِبَارِ مُتَعَلِّقِهِ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ مُتَعَلِّقُهُ الْعَيْنُ أَوْ أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْ بَابِ الِاسْتِخْدَامِ بِمَعْنَى إنَّا جَعَلْنَا الرَّهْنَ بِمَعْنَى الْمَصْدَرِ وَأَعَدْنَا الضَّمِيرَ الْمُسْتَتِرَ فِي مَقْبُوضَةٍ عَلَيْهِ بِمَعْنًى آخَرَ وَهُوَ الْأَعْيَانُ هَذَا كُلُّهُ جَارٍ عَلَى أَنَّ الرَّهْنَ بِمَعْنَى الْمَصْدَرِ وَأَمَّا إذَا جَعَلْنَاهُ بِمَعْنَى الْأَعْيَانِ فَلَا إشْكَالَ اهـ. عَبْدُ رَبِّهِ
(قَوْلُهُ رَهَنَ دِرْعَهُ) وَافْتَكَّهُ بَعْدَهُ أَبُو بَكْرٍ وَقِيلَ عَلِيٌّ وَقِيلَ غَيْرُهُمَا وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ افْتَكَّهُ قَبْلَ مَوْتِهِ وَكَوْنُهُ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْ الْيَهُودِيِّ إلَّا بَعْدَ مَوْتِهِ عليه السلام لَا يَدُلُّ عَلَى بَقَائِهِ عَلَى الرَّهْنِ لِاحْتِمَالِ عَدَمِ الْمُبَادَرَةِ لِأَخْذِهِ بَعْدَ فَكِّهِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَقَالَ ع ش الْأَصَحُّ أَنَّهُ مَاتَ وَلَمْ يَفْتَكَّهُ اهـ. وَكَذَا فِي شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ: قَوْله عَلَى ثَلَاثِينَ) أَيْ عَلَى ثَمَنِ ثَلَاثِينَ وَنُقِلَ مِثْلُهُ عَنْ فَتْحِ الْبَارِي اهـ. ع ش ثُمَّ قِيلَ إنَّهُ افْتَكَّهُ قَبْلَ مَوْتِهِ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ» وَهُوَ صلى الله عليه وسلم مُنَزَّهٌ عَنْ ذَلِكَ وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَدِرْعُهُ مَرْهُونٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ وَالْخَبَرُ الْأَوَّلُ مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ تَنْزِيهًا لَهُمْ وَقِيلَ عَلَى مَنْ لَمْ يَخْلُفْ وَفَاءً اهـ. وَأَثَرَهُ دُونَ مَيَاسِيرِ أَصْحَابِهِ لِيَسْلَمَ مِنْ نَوْعِ مِنَّةٍ أَوْ تَكْلِيفِ مَيَاسِيرِ أَصْحَابِهِ بِإِبْرَائِهِ أَوْ عَدَمِ أَخْذِ الرَّهْنِ مِنْهُ أَوْ لِيُعَلِّمَ النَّاسَ جَوَازَ مُعَامَلَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ قَالَ السُّبْكِيُّ مَعَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم خَارِجٌ مِنْ الْخَبَرِ؛ لِأَنَّ دَيْنَهُ لَيْسَ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ غَنِيٌّ بِرَبِّهِ وَإِنَّمَا أَخَذَ الشَّعِيرَ لِأَهْلِهِ وَهُوَ مُتَصَرِّفٌ عَلَيْهِمْ بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ فَلَا يَتَعَلَّقُ الدَّيْنُ بِهِ بَلْ بِهِمْ وَلَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ دُيُونٌ وَإِنْ ثَبَتَ فَهُوَ لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَإِذَا اسْتَدَانَ لِمَصَالِحِهِمْ كَانَ عَلَيْهِمْ لَا عَلَيْهِ فَإِنْ قِيلَ هَذَا فِي مَا اسْتَدَانَهُ لِلْجِهَاتِ الْعَامَّةِ دُونَ مَا اسْتَدَانَهُ لِأَهْلِهِ فَإِنَّهُ وَكِيلٌ عَنْهُمْ وَالْوَكِيلُ تَتَعَلَّقُ بِهِ الْعُهْدَةُ فَالْجَوَابُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَهُوَ يَتَصَرَّفُ عَلَيْهِمْ بِهَذِهِ الْوِلَايَةِ الَّتِي لَيْسَتْ لِغَيْرِهِ مِنْ الْأَئِمَّةِ اهـ. وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ اهـ. شَرْحُ الْبَهْجَةِ مِنْ عِنْدِ قَوْلِهِ قَالَ السُّبْكِيُّ لَكِنْ قَوْلُهُ: أَخَذَ الشَّعِيرَ لِأَهْلِهِ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ نَفَقَتَهُمْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ أَنَّهَا تَجِبُ وَلَكِنْ اقْتَرَضَ الشَّعِيرَ بِمَا زَادَ عَلَى الْوَاجِبِ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ نَفَقَتَهُمْ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ اهـ. ز ي.
وَعِبَارَةُ الْخَطِيبِ مَحْبُوسَةٌ فِي الْقَبْرِ غَيْرُ مُنْبَسِطَةٍ مَعَ الْأَرْوَاحِ فِي عَالَمِ الْبَرْزَخِ وَفِي الْآخِرَةِ مُعَوَّقَةٌ عَنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ اهـ.
وَفِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ الْبَرْزَخُ الْمُدَّةُ الَّتِي بَيْنَ الْمَوْتِ وَالْبَعْثِ قَالَ فِي الْمُخْتَارِ الْبَرْزَخُ الْحَاجِرُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ وَهُوَ أَيْضًا مَا بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مِنْ وَقْتِ الْمَوْتِ إلَى الْبَعْثِ فَمَنْ مَاتَ فَقَدْ دَخَلَ الْبَرْزَخَ (قَوْلُهُ بِالْحُقُوقِ) أَيْ بِحَبْسِ الْحُقُوقِ أَوْ بِمَجْمُوعِ الْحُقُوقِ؛ إذْ مِنْهَا مَا تَدْخُلُهُ الثَّلَاثَةُ كَالْبَيْعِ، وَمِنْهَا مَا تَدْخُلُهُ الشَّهَادَةُ فَقَطْ وَهُوَ الْمُسَاقَاةُ وَنُجُومُ الْكِتَابَةِ، وَمِنْهَا مَا تَدْخُلُهُ الشَّهَادَةُ وَالْكَفَالَةُ دُونَ الرَّهْنِ وَهُوَ الْجَعَالَةُ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ الْعَمَلِ، وَمِنْهَا مَا تَدْخُلُهُ الْكَفَالَةُ فَقَطْ كَضَمَانِ الدَّرْكِ اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ
قُبَيْلَ الْبَابِ فَالشَّهَادَةُ لِخَوْفِ الْجَحْدِ وَالْآخَرَانِ لِخَوْفِ الْإِفْلَاسِ.
(أَرْكَانُهُ) أَرْبَعَةٌ (عَاقِدٌ وَمَرْهُونٌ وَمَرْهُونٌ بِهِ وَصِيغَةٌ وَشَرَطَ فِيهَا) أَيْ فِي الصِّيغَةِ (مَا) مَرَّ فِيهَا (فِي الْبَيْعِ) ، وَقَدْ مَرَّ بَيَانُهُ فِي بَابِهِ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي (فَإِنْ شُرِطَ فِيهِ) أَيْ فِي الرَّهْن (مُقْتَضَاهُ كَتَقَدُّمِ مُرْتَهِنٍ بِهِ) أَيْ بِالْمَرْهُونِ عِنْدَ تَزَاحُمِ الْغُرَمَاءِ (أَوْ) شُرِطَ فِيهِ (مَصْلَحَةٌ لَهُ كَإِشْهَادٍ بِهِ أَوْ مَا لَا غَرَضَ فِيهِ) كَأَنْ يَأْكُلَ الْعَبْدُ الْمَرْهُونُ كَذَا (صَحَّ) الْعَقْدُ وَلَغَا الشَّرْطُ الْأَخِيرُ (لَا) إنْ شَرَطَ (مَا يَضُرُّ أَحَدَهُمَا) أَيْ الْمُرْتَهِنَ وَالرَّاهِنَ (كَأَنْ لَا يُبَاعَ) عِنْدَ الْمَحَلِّ وَالتَّمْثِيلُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِي (وَكَشَرْطِ مَنْفَعَتِهِ) أَيْ الْمَرْهُونِ لِلْمُرْتَهِنِ (أَوْ) شَرْطِ (أَنْ تَحْدُثَ زَوَائِدُهُ) كَثَمَرِ الشَّجَرَةِ وَنِتَاجِ الشَّاةِ (مَرْهُونَةً) فَلَا يَصِحُّ الرَّهْنُ فِي الثَّلَاثَةِ لِإِخْلَالِ الشَّرْطِ بِالْغَرَضِ مِنْهُ فِي الْأُولَى
ــ
[حاشية الجمل]
قُبَيْلَ الْبَابِ) أَيْ فِي قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهَا تَوْثِيقَاتٌ لَا مَنَافِعُ وَلَكِنْ مَا سَبَقَ لَا يُفِيدُ الْحَصْرَ الَّذِي ذَكَرَهُ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ مَرَّ كَوْنُهَا تَوْثِيقَاتٌ أَوْ أَنَّ الْحَصْرَ اُسْتُفِيدَ مِمَّا سَبَقَ مَعَ رِعَايَةِ الْمَقَامِ وَالْبَابُ وَالْكِتَابُ يُطْلَقُ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ فَلَا يُقَالُ الْمُعَبَّرُ بِهِ الْكِتَابُ دُونَ الْبَابِ اهـ. ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ: وَمَرْهُونٌ وَمَرْهُونٌ بِهِ) إنَّمَا لَمْ يَقُلْ بَدَلَهُمَا وَمَعْقُودٌ عَلَيْهِ كَمَا فَعَلَ فِي الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ؛ لِأَنَّ الشُّرُوطَ الْمُعْتَبَرَةَ فِي أَحَدِهِمَا غَيْرُ الْمُعْتَبَرَةِ فِي الْآخَرِ فَكَانَ التَّفْصِيلُ أَوْلَى لِمُطَابَقَتِهِ لِمَا بَعُدَ مِنْ قَوْلِهِ وَشَرَطَ فِي الْمَرْهُونِ كَوْنَهُ عَيْبًا اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ: وَشَرَطَ فِيهَا إلَخْ) وَالْقَوْلُ فِي الْمُعَاطَاةِ وَالِاسْتِيجَابُ مَعَ الْإِيجَابِ وَالِاسْتِقْبَالُ مَعَ الْقَبُولِ هُنَا كَالْبَيْعِ، وَقَدْ مَرَّ بَيَانُهُ وَصُورَةُ الْمُعَاطَاةِ هُنَا كَمَا ذَكَرَهُ الْمُتَوَلِّي أَنْ يَقُولَ لَهُ أَقْرِضْنِي عَشْرَةً لِأُعْطِيَك ثَوْبِي هَذَا رَهْنًا فَيُقْرِضُهُ الْعَشَرَة وَيُعْطِيهِ الثَّوْبَ اهـ. خَطِيبٌ اهـ. سُلْطَانٌ (قَوْلُهُ: مَا مَرَّ فِيهَا فِي الْبَيْعِ) يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا اشْتِرَاطُ مُخَاطَبَةِ مَنْ وَقَعَ مَعَهُ الْعَقْدُ وَمَا بَحَثَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ صِحَّةِ رَهَنْت مُوَكِّلَك وَفُرِّقَ بِأَنَّ أَحْكَامَ الْبَيْعِ تَتَعَلَّقُ بِالْوَكِيلِ دُونَ أَحْكَامِ الرَّهْنِ بَعِيدٌ يَرُدُّهُ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ، وَقَدْ أَفْتَى بِخِلَافِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ مَا مَرَّ فِيهَا فِي الْبَيْعِ) أَيْ فِي الْجُمْلَةِ فَلَا يُشْتَرَطُ هُنَا التَّوَافُقُ مَعْنًى حَتَّى لَوْ قَالَ رَهَنْتُك الْعَبْدَ بِأَلْفٍ فَقَالَ قَبِلْته بِخَمْسِمِائَةٍ صَحَّ الرَّهْنُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ شَيْخُنَا
وَفِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: مَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ رَهَنْتُك هَذَيْنِ فَقَبِلَ أَحَدَهُمَا لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الْقَرْضِ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ هَذَا تَبَرُّعٌ مَحْضٌ فَلَا يَضُرُّ فِيهِ عَدَمُ مُوَافَقَةِ الْقَبُولِ لِلْإِيجَابِ كَالْهِبَةِ، وَقَدْ يُؤَيِّدُ الْفَرْقَ مَا تَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ فِيمَا لَوْ أَقْرَضَهُ أَلْفًا فَقَبِلَ خَمْسَمِائَةٍ حَيْثُ عَلَّلَ عَدَمَ الصِّحَّةِ فِيهِ بِمُشَابَهَتِهِ لِلْبَيْعِ بِأَخْذِ الْعِوَضِ وَمَا هُنَا لَا عِوَضَ فِيهِ فَكَانَ بِالْهِبَةِ أَشْبَهَ وَأَيْضًا فَالرَّهْنُ جَائِزٌ مِنْ جِهَةِ الْمُرْتَهِنِ وَقِيَاسُهُ أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ قَالَ رَهَنْتُك هَذَا بِأَلْفٍ فَقَبِلَ بِخَمْسِمِائَةٍ الصِّحَّةُ (قَوْلُهُ: مَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ) لَوْ قَالَ بِعْتُك هَذَا عَلَى أَنْ تَرْهَنَنِي عَلَيْهِ كَذَا فَقَالَ اشْتَرَيْت وَرَهَنْت صَحَّ وَلَيْسَ هُنَا قَبُولٌ وَكَانَ مَا صَدَرَ مِنْ الْبَائِعِ مُغَنٍّ عَنْهُ وَقَالَ الْبَغَوِيّ وَالْقَاضِي لَا بُدَّ مِنْ الْقَبُولِ بَعْدَ ذَلِكَ. اهـ. وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا طب الْأَوَّلَ وَفِي تَصْحِيحِ ابْنِ عَجْلُونٍ أَنَّهُ الْمُرَجَّحُ وَاعْتَمَدَهُ م ر أَيْضًا اهـ. سم
(قَوْلُهُ: فَإِنْ شَرَطَ فِيهِ إلَخْ) فِيهِ تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ شَرَطَ فِيهَا مَا فِي الْبَيْعِ أَيْ مِنْ الشُّرُوطِ الْخَمْسَةِ وَمِنْ صِحَّتِهِ بِشَرْطٍ مُقْتَضَاهُ أَوْ مَا لَا غَرَضَ فِيهِ وَبُطْلَانُهُ بِغَيْرِهِ فَجَمِيعُ مَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ يَجْرِي هُنَا وَلَوْ قَالَ وَيَجْرِي فِيهَا مَا فِي الْبَيْعِ لَكَانَ أَظْهَرَ؛ لِأَنَّ صِحَّتَهُ بِالشَّرْطِ وَعَدَمُهَا بِهِ لَمْ يُذْكَرْ فِي مَقَامِ الشُّرُوطِ وَإِنَّمَا ذُكِرَ فِي مَقَامٍ آخَرَ وَإِنْ كَانَ يُؤَوَّلُ لِكَوْنِهِ شَرْطًا (قَوْلُهُ مُقْتَضَاهُ) الْمُقْتَضَى وَالْمَصْلَحَةُ مُتَبَايِنَانِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمُقْتَضَى عِبَارَةٌ عَمَّا يَلْزَمُ الْعَقْدَ وَلِهَذَا ثَبَتَ فِي الْعَقْدِ وَإِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ وَأَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَلَا يَلْزَمُ فِيهَا مَا ذُكِرَ كَالْإِشْهَادِ فَإِنَّهُ مِنْ مَصَالِحِهِ بَلْ مُسْتَحَبٌّ فِيهِ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَصْلَحَةِ مَا لَيْسَ بِلَازِمٍ مُسْتَحَبًّا كَانَ أَوْ مُبَاحًا اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ كَأَنْ يَأْكُلَ الْعَبْدُ الْمَرْهُونُ كَذَا) قَدْ يُقَالُ كَوْنُ هَذَا الشَّرْطِ مِمَّا لَا غَرَضَ فِيهِ مَحَلُّ نَظَرٍ لِجَوَازِ إنْ أَكَلَ غَيْرَ مَا شَرَطَ يَضُرُّ الْعَبْدَ مَثَلًا فَرُبَّمَا نَقَصَتْ بِهِ الْوَثِيقَةُ بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ لَمَّا خَرَجَ عَنْ مِلْكِ الْبَائِعِ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَرَضٌ فِيمَا يَأْكُلُهُ وَإِنْ أَضَرَّ بِهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ: لَغَا الشَّرْطُ الْأَخِيرُ) أَيْ فَهُوَ شَرْطٌ فَاسِدٌ غَيْرُ مُفْسِدٍ وَالشَّرْطُ الْأَوَّلُ تَأْكِيدٌ وَالثَّانِي مُعْتَبَرٌ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ أَيْ الْمُرْتَهِنُ وَالرَّاهِنُ) تَفْسِيرٌ لِلْمُضَافِ إلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُهُ: هُمَا فَهُوَ بِالْجَرِّ وَيَصِحُّ جَعْلُهُ تَفْسِيرًا لِقَوْلِهِ أَحَدٌ وَيَدُلُّ عَلَى إرَادَةِ الشَّارِحِ لِلْأَوَّلِ عَدَمُ الْإِتْيَانِ بِأَوْ اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: كَأَنْ لَا يُبَاعَ عِنْدَ الْمَحَلِّ) مِثْلُهُ أَنْ يُشْتَرَطَ بَيْعُهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ أَوْ بَعْدَ مُدَّةٍ مِنْ الْحُلُولِ اهـ. حَجّ، وَقَدْ يُقَالُ إنَّ الْمَتْنَ يَصْدُقُ بِهَذِهِ الْأَخِيرَةِ فَلَا حَاجَةَ لِزِيَادَتِهَا عَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: أَوْ شَرَطَ أَنْ تُحْدِثَ زَوَائِدُهُ مَرْهُونَةً) وَكَزَوَائِدِهِ فِيمَا ذُكِرَ مَنَافِعُهُ لَكِنْ لَوْ كَانَ هَذَا الرَّهْنُ مَشْرُوطًا فِي قَرْضٍ لَمْ يَبْطُلْ الْقَرْضُ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَوْ أَقْرَضَهُ بِشَرْطِ رَهْنٍ وَتَكُونُ مَنَافِعُهُ لِلْمُقْرِضِ بَطَلَ الْقَرْضُ وَالرَّهْنُ وَأَنْ تَكُونَ مَرْهُونَةً بَطَلَ الرَّهْنُ لَا الْقَرْضُ أَيْ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُرُّ بِذَلِكَ نَفْعًا لِلْمُقْرِضِ اهـ.
وَقَدْ يُقَالُ شَرْطُ رَهْنِ الْمَنَافِعِ نَفْعٌ جَرَّهُ الْقَرْضُ لِلْمُقْرِضِ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ لَوْ ضَرَّ هَذَا الضُّرُّ شَرَطَ أَصْلَ الرَّهْنِ اهـ. حَجّ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ مَرْهُونَةٌ) أَيْ حَالَ كَوْنِهَا مَرْهُونَةً أَيْ مُتَّصِفَةً بِالرَّهْنِ عِنْدَ حُدُوثِهَا أَيْ يَعْرِضُ لَهَا الِاتِّصَافُ
وَلِتَغْيِيرِ قَضِيَّةِ الْعَقْدِ فِي الثَّانِيَةِ وَلِجَهَالَةِ الزَّوَائِدِ وَعَدَمِهَا فِي الثَّالِثَةِ فَإِنْ قُدِّرَتْ الْمَنْفَعَةُ فِي الثَّانِيَةِ وَالرَّهْنُ مَشْرُوطٌ فِي بَيْعٍ فَهُوَ بَيْعٌ وَإِجَارَةٌ وَهُوَ جَائِزٌ.
(وَ) شُرِطَ (فِي الْعَاقِدِ) مِنْ رَاهِنٍ وَمُرْتَهِنٍ (مَا) مَرَّ (فِي الْمُقْرِضِ) مِنْ الِاخْتِيَارِ وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي وَأَهْلِيَّةُ التَّبَرُّعِ (فَلَا) يَرْهَنُ مُكْرَهٌ وَلَا يَرْتَهِنُ كَسَائِرِ عُقُودِهِ وَلَا (يَرْهَنُ وَلِيٌّ) أَبًا كَانَ أَوْ جَدًّا أَوْ وَصِيًّا أَوْ حَاكِمًا أَوْ أَمِينَهُ (مَالَ مَحْجُورِهِ) مِنْ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَسَفِيهٍ فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ (وَلَا يَرْتَهِنُ لَهُ إلَّا لِضَرُورَةٍ أَوْ غِبْطَةٍ ظَاهِرَةٍ) فَيَجُوزُ لَهُ الرَّهْنُ وَالِارْتِهَانُ فِيهِمَا دُونَ غَيْرِهِمَا مِثَالُهُمَا لِلضَّرُورَةِ أَنْ يَرْهَنَ.
ــ
[حاشية الجمل]
مُقَارِنًا لِحُدُوثِهَا (قَوْلُهُ: وَلِتَغْيِيرِ قَضِيَّةِ الْعَقْدِ فِي الثَّانِيَةِ) قَدْ يُقَالُ هَذِهِ الْعِلَّةُ مَوْجُودَةٌ فِي الثَّالِثَةِ أَيْضًا وَكَانَ اللَّائِقُ أَنْ يَقُولَ وَلِتَغْيِيرِ قَضِيَّةِ الْعَقْدِ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ وَلِجَهَالَةِ الزَّوَائِدِ فِي الثَّالِثَةِ فَتَكُونُ الثَّالِثَةُ مُعَلَّلَةً بِعِلَّتَيْنِ وَالثَّانِيَةُ بِوَاحِدَةٍ اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: وَلِتَغْيِيرِ قَضِيَّةِ الْعَقْدِ إلَخْ) قَالَ شَيْخُنَا أَيْ لِمَا فِي الشَّرْطِ مِنْ تَغْيِيرِ قَضِيَّةِ الْعَقْدِ الَّتِي هِيَ التَّوَثُّقُ، وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ التَّوَثُّقَ بَاقٍ بِقَبْضِ الْمَرْهُونِ فَلَيْسَتْ الْمَنْفَعَةُ وَالزَّوَائِدُ مِمَّا يُتَوَثَّقُ بِهَا؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مَرْهُونَةٍ وَالْمَنْفَعَةُ يَسْتَوْفِيهَا الْمَالِكُ وَتَفُوتُ بِمُضِيِّ الزَّمَنِ فَالْوَجْهُ أَنْ يُرَادَ بِقَضِيَّةِ الْعَقْدِ عَدَمُ تَبَعِيَّةِ الْمَنْفَعَةِ وَالزَّوَائِدُ لِأَصْلِهَا فَتَأَمَّلْ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ وَلِتَغْيِيرِ قَضِيَّةِ الْعَقْدِ فِي الثَّانِيَةِ) فِيهِ أَنَّ كَوْنَ الْمَنْفَعَةِ لِلرَّاهِنِ لَيْسَتْ قَضِيَّةَ عَقْدِ الرَّهْنِ بَلْ هِيَ لَهُ مُطْلَقًا رَهَنَ أَوْ لَمْ يَرْهَنْ؛ لِأَنَّهَا فَرْعُ مِلْكِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ قَضِيَّةَ عَقْدُ الرَّهْنِ التَّوَثُّقُ فَقَطْ وَشَرْطُ الْمَنْفَعَةِ لِلْمُرْتَهِنِ تَغْيِيرٌ لِقَضِيَّةِ الْعَقْدِ اهـ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ قُدِّرَتْ الْمَنْفَعَةُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَيْخِنَا م ر فِي شَرْحِهِ نَعَمْ لَوْ قَيَّدَ الْمَنْفَعَةَ بِسَنَةٍ مَثَلًا وَكَانَ الرَّهْنُ مَشْرُوطًا فِي بَيْعٍ فَهُوَ جَمْعٌ بَيْنَ بَيْعٍ وَإِجَارَةٍ فَيَصِحَّانِ اهـ قَالَ شَيْخُنَا وَسَكَتَ عَنْ اشْتِمَالِهِ عَلَى عَقْدِ الرَّهْنِ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ الْمَشْرُوطَ فِي الْبَيْعِ يَحْتَاجُ إلَى عَقْدٍ جَدِيدٍ بَعْدَ ذَلِكَ بِخِلَافِ الْمَمْزُوجِ بِهِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِمْ إنَّ الْمَشْرُوطَ عَلَيْهِ قَدْ لَا يَفِي بِالشَّرْطِ وَحِينَئِذٍ فَيُقَالُ إنْ اسْتَحَقَّ الْمَنْفَعَةَ بِالْعَقْدِ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ الْجَمْعِ الْمَذْكُورِ فَلَيْسَ مِنْ إجَارَةِ مَرْهُونٍ وَإِلَّا فَلَا جَمْعَ لِتَوَقُّفِ الْإِجَارَةِ عَلَى وُجُودِ الرَّهْنِ وَلَمْ يُوجَدْ فَهِيَ بَاطِلَةٌ لِعَدَمِ اتِّصَالِ الْمَنْفَعَةِ بِالْعَقْدِ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّ الشَّرْطَ مِنْ جُمْلَةِ الْمَزْجِ حَيْثُ قَالَ مَا نَصُّهُ وَلَوْ قَالَ بِعْتُك أَوْ زَوَّجْتُك أَوْ آجَرْتُك بِكَذَا عَلَى أَنْ تَرْهَنَنِي كَذَا فَقَالَ الْآخَرُ اشْتَرَيْت أَوْ تَزَوَّجْت أَوْ اسْتَأْجَرْت وَرَهَنْت صَحَّ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ الْآخَرُ بَعْدَهُ قَبِلْت أَوْ ارْتَهَنْت لِتَضَمُّنِ هَذَا الشَّرْطِ الِاسْتِيجَابَ انْتَهَى وَعَلَى هَذَا فَلْيَنْظُرْ مَا صُورَةُ الشَّرْطِ الْمُحْتَاجِ إلَى عَقْدِ رَهْنٍ بَعْدَهُ الْمُشَارُ إلَيْهِ بِقَوْلِهِمْ السَّابِقِ فَتَأَمَّلْهُ وَسَيَأْتِي لِهَذَا مَزِيدُ بَيَانٍ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُ وَالرَّهْنُ مَشْرُوطٌ فِي بَيْعٍ) يُخْرِجُ مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ كَرَهَنْتُكَ هَذِهِ الدَّارَ عَلَى كَذَا عَلَى أَنْ يَكُونَ لَك سُكْنَاهَا سَنَةً بِدِينَارٍ فَمَا الْمَانِعُ مِنْ صِحَّتِهِ وَيَكُونُ جَمْعًا بَيْنَ رَهْنٍ وَإِجَارَةٍ فَلْيُرَاجَعْ اهـ. سم عَلَى حَجّ أَقُولُ، وَقَدْ يُقَالُ وَجْهُ عَدَمِ الصِّحَّةِ اشْتِمَالُ الْعَقْدِ عَلَى شَرْطِ مَا لَيْسَ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الرَّهْنِ وَلَا مِنْ مَصَالِحِهِ فَهُوَ مُقْتَضٍ لِلْفَسَادِ فَهُوَ رَهْنٌ بِشَرْطِهِ مُفْسِدٌ كَمَا لَوْ بَاعَ دَارِهِ لِشَخْصٍ بِشَرْطِ أَنْ يُقْرِضَهُ كَذَا وَهُوَ مُبْطِلٌ اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ: فَهُوَ بَيْعٌ وَإِجَارَةٌ) بِأَنْ يَقُولَ بِعْتُك عَبْدِي بِمِائَةٍ مَثَلًا بِشَرْطِ أَنْ تَرْهَنَنِي بِهَا دَارَك وَأَنْ تَكُونَ مَنْفَعَتُهَا لِي سَنَةً فَبَعْضُ الْعَبْدِ مَبِيعٌ وَبَعْضُهُ أُجْرَةٌ فِي مُقَابَلَةِ مَنْفَعَةِ الدَّارِ تَأَمَّلْ هَذَا التَّصْوِيرَ فَإِنَّ كَثِيرًا مِنْ النَّاسِ قَدْ عَجَزَ عَنْهُ، وَقَدْ ظَفِرْت بِهِ فِي بَعْضِ شُرُوحِ التَّنْبِيهِ لِلزَّنْكَلُونِيِّ بَعْدَ التَّوَقُّفِ كَثِيرًا وَالسُّؤَالِ عَنْهُ كَثِيرًا فَيُوَزَّعُ الْعَبْدُ عَلَى الْمِائَةِ وَالْمَنْفَعَةِ اهـ. ز ي فَلَوْ عَرَضَ عَلَى الْمِائَةِ مَا يُوجِبُ انْفِسَاخَ الْإِجَارَةِ انْفَسَخَ الْبَيْعُ فِيمَا يُقَابِلُ أُجْرَةَ مِثْلِ الدَّارِ سَنَةً مِنْ الْعَبْدِ اهـ. ح ل وَقَوْلُهُ بِعْتُك عَبْدِي بِمِائَةٍ يُعْلَمُ مِنْ بَقِيَّةِ عِبَارَتِهِ أَنَّ فِي هَذَا التَّعْبِيرِ تَسَمُّحًا وَأَنَّ الْمَعْنَى بِعْتُك بَعْضَهُ بِمِائَةٍ وَقَوْلُهُ وَأَنْ تَكُونَ مَنْفَعَتُهَا لِي سَنَةً أَيْ بِبَقِيَّةِ الْعَبْدِ وَقَوْلُهُ فَبَعْضُ الْعَبْدِ إلَخْ فَلَوْ كَانَتْ مَنْفَعَةُ الدَّارِ فِي هَذَا الْمِثَالِ خَمْسِينَ فَالْعَبْدُ مُوَزَّعٌ عَلَى الْخَمْسِينَ وَالْمِائَةِ بِالْجُزْئِيَّةِ فَثُلُثَاهُ مَبِيعٌ فِي مُقَابَلَةِ الْمِائَةِ وَثُلُثُهُ أُجْرَةٌ فِي مُقَابَلَةِ الْمَنْفَعَةِ وَقَوْلُهُ انْفَسَخَ الْبَيْعُ إلَخْ صَوَابُهُ أَنْ يَقُولَ انْفَسَخَ الْعَقْدُ أَوْ يَقُولُ انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ لَمْ يَنْفَسِخْ وَلَا يَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ فِي الْبَيْعِ عِنْدَ انْفِسَاخِ الْإِجَارَةِ وَلَوْ فَاتَهُ بَعْضُ الْعَبْدِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الصَّفْقَةَ لَمْ تَتَّحِدْ؛ إذْ مَا هُنَا بَيْعٌ وَإِجَارَةٌ وَالْخِيَارُ إنَّمَا يَثْبُتُ حَيْثُ اتَّحَدَتْ الصَّفْقَةُ. اهـ. ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ: وَأَهْلِيَّةُ التَّبَرُّعِ) لَمْ يَظْهَرْ لِهَذَا الِاشْتِرَاطِ فِي الْمُرْتَهِنِ وَجْهٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَبَرَّعْ بِشَيْءٍ بَلْ تَوَثَّقَ عَلَى دَيْنِهِ وَكَذَا لَمْ يَظْهَرْ لَهُ فِي الرَّهْنِ وَجْهٌ أَيْضًا؛ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الرَّهْنِ لِرَاهِنِهِ وَلِأَنَّهُ يُمَكَّنُ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهِ وَلَوْ بِالِاسْتِرْدَادِ كَمَا سَيَأْتِي فَلَمْ يَكُنْ مُتَبَرِّعًا بِشَيْءٍ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَفِي الرَّهْنِ نَوْعُ تَبَرُّعٍ؛ لِأَنَّهُ حَبْسُ مَالٍ بِغَيْرِ عِوَضٍ انْتَهَتْ وَلَمْ يَظْهَرْ مِنْهَا أَنَّ التَّبَرُّعَ بِأَيِّ شَيْءٍ حَصَلَ وَكَوْنُ الْحَبْسِ بِغَيْرِ عِوَضٍ لَا يَظْهَرُ فِيهِ تَبَرُّعٌ؛ لِأَنَّ الْحَبْسَ لَا يُقَابَلُ بِمَالٍ إلَّا لَوْ كَانَتْ الْمَنَافِعُ تَفُوتُ عَلَى الْمَالِكِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا عَلِمْت (قَوْلُهُ: أَوْ غِبْطَةٍ ظَاهِرَةٍ) يَأْتِي فِي الشَّرِكَةِ أَنَّ الْغِبْطَةَ مَالٌ لَهُ وَقَعَ فَانْظُرْ مُفَادَ قَوْلِهِ هُنَا ظَاهِرَةٌ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَجَوَابُهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِظُهُورِهَا ظُهُورُ نَفْعِهَا لِلْوَلِيِّ فَقَدْ يَكُونُ مَالٌ لَهُ وَقَعَ
عَلَى مَا يُقْتَرَضُ لِحَاجَةِ الْمُؤْنَةِ لِيُوَفِّيَ مِمَّا يُنْتَظَرُ مِنْ غَلَّةٍ أَوْ حُلُولِ دَيْنٍ أَوْ نَفَاقِ مَتَاعٍ كَاسِدٍ وَأَنْ يَرْتَهِنَ عَلَى مَا يُقْرِضُهُ أَوْ يَبِيعُهُ مُؤَجَّلًا لِضَرُورَةِ نَهْبٍ أَوْ نَحْوِهِ وَمِثَالُهُمَا لِلْغِبْطَةِ أَنْ يَرْهَنَ مَا يُسَاوِي مِائَةً عَلَى ثَمَنِ مَا اشْتَرَاهُ بِمِائَةٍ نَسِيئَةً وَهُوَ يُسَاوِي مِائَتَيْنِ وَأَنْ يَرْتَهِنَ عَلَى ثَمَنِ مَا يَبِيعُهُ نَسِيئَةً بِغِبْطَةٍ كَمَا سَيَجِيءُ فِي بَابِ الْحَجْرِ وَإِذَا رَهَنَ فَلَا يَرْهَنُ إلَّا مِنْ أَمِينٍ آمِنٍ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ تَعْبِيرِي بِمَا يَتَضَمَّنُ أَهْلِيَّةَ التَّبَرُّعِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِمُطْلَقِ التَّصَرُّفِ الَّذِي فَرَّعَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَلَا يَرْهَنُ الْوَلِيُّ؛ لِأَنَّهُمْ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ مُطْلَقُ التَّصَرُّفِ فِي مَالِ مَحْجُورِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَتَبَرَّعُ بِهِ وَكَالْوَلِيِّ فِيمَا ذُكِرَ الْمُكَاتَبُ وَالْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ إنْ أَعْطَى مَالًا أَوْ رَبِحَ.
(وَ) شُرِطَ (فِي الْمَرْهُونِ كَوْنُهُ عَيْنًا)
ــ
[حاشية الجمل]
لَكِنْ يُعَارَضُ بِمُضَارٍّ (قَوْلُهُ: عَلَى مَا يَقْتَرِضُ لِحَاجَةِ الْمُؤْنَةِ) أَيْ حَاجَةٍ شَاقَّةٍ لَيْلًا ثُمَّ قَوْلُهُ: إلَّا لِضَرُورَةٍ إلَخْ وَبِهَذَا انْدَفَعَ مَا يُقَالُ الْحَاجَةُ أَعَمُّ مِنْ الضَّرُورَةِ فَإِنَّهَا تَشْمَلُ التَّفَكُّهَ وَثِيَابَ الزِّينَةِ مَثَلًا فَكَيْفَ فَسَّرَ الضَّرُورَةَ بِذَلِكَ فَإِنْ أُرِيدَ عَلَى بُعْدٍ بِالْحَاجَةِ مَا يَشْمَلُ ثِيَابَ التَّجَمُّلِ وَنَحْوَهَا مِمَّا يُعْتَادُ فِعْلُهُ فِي الْأَعْيَادِ مِنْ التَّوَسُّعِ فِي النَّفَقَةِ حُمِلَتْ الضَّرُورَةُ عَلَى مُطْلَقِ الْحَاجَةِ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: أَوْ نِفَاقُ مَتَاعٍ كَاسِدٍ) فِي الْمُخْتَارِ نَفَقَ الْبَيْعُ يَنْفُقُ بِالضَّمِّ نِفَاقًا رَاجَ وَفِي الْمِصْبَاحِ نَفَقَتْ السِّلْعَةُ وَالْمَرْأَةُ نَفَاقًا بِالْفَتْحِ كَثُرَ طُلَّابُهَا وَخُطَّابُهَا اهـ.
وَفِيهِ أَيْضًا كَسَدَ الشَّيْءُ يَكْسُدُ مِنْ بَابِ قَتَلَ كَسَادًا لَمْ يُنْفَقْ لِقِلَّةِ الرَّغَبَاتِ فِيهِ فَهُوَ كَاسِدٌ وَكَسِيدٌ وَيَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ فَيُقَالُ أَكْسَدَهُ اللَّهُ وَكَسَدَتْ السُّوقُ فَهِيَ كَاسِدٌ بِغَيْرِ هَاءٍ وَفِي الصِّحَاحِ وَبِالْهَاءِ فِي التَّهْذِيبِ وَيُقَالُ أَصْلُ الْكَسَادِ الْفَسَادُ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَنْ يَرْهَنَ مَا يُسَاوِي مِائَةً إلَخْ) ؛ لِأَنَّ الْمَرْهُونَ إنْ سَلِمَ فَظَاهِرٌ وَإِلَّا كَانَ فِي الْمَبِيعِ مَا يُجْبِرُهُ فَإِنْ امْتَنَعَ الْبَائِعُ إلَّا بِرَهْنِ مَا يَزِيدُ عَلَى الْمِائَةِ تَرَكَ الشِّرَاءَ؛ إذْ قَدْ يَتْلَفُ الْمَرْهُونُ فَلَا يُوجَدُ جَابِرٌ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَهُوَ يُسَاوِي مِائَتَيْنِ) هَلْ الْمُرَادُ حَالَّتَيْنِ أَوْ وَلَوْ مُؤَجَّلَتَيْنِ فِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ التَّقْيِيدُ بِالْأَوَّلِ وَهُوَ الْوَجْهُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: كَمَا سَيَجِيءُ فِي بَابِ الْحَجْرِ) رَاجِعٌ لِصُورَتَيْ ارْتِهَانِ الْوَلِيِّ أَيْ ارْتِهَانُهُ لِأَجْلِ الْغِبْطَةِ وَارْتِهَانُهُ لِأَجْلِ الضَّرُورَةِ وَعِبَارَتُهُ هُنَاكَ مَتْنًا وَشَرْحًا وَيَتَصَرَّفُ الْوَلِيُّ بِمَصْلَحَةٍ وَلَوْ نَسِيئَةً وَمِنْ مَصَالِحِ النَّسِيئَةِ أَنْ يَكُونَ بِزِيَادَةٍ أَوْ لِخَوْفِ عَلَيْهِ مِنْ نَحْوِ نَهْبٍ وَأَنْ يَكُونَ الْمُعَامِلُ مَلِيئًا ثِقَةً وَيَشْهَدُ حَتْمًا فِي بَيْعِهِ نَسِيئَةً وَيَرْتَهِنُ كَذَلِكَ بِالثَّمَنِ رَهْنًا وَافِيًا انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: إلَّا مِنْ أَمِينٍ آمِنٍ) وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا الْإِشْهَادُ وَكَوْنُهُ غَنِيًّا فَهَذِهِ أَرْبَعَةٌ فِي الرَّهْنِ وَفِي الِارْتِهَانِ يُشْتَرَطُ ثَلَاثَةٌ كَوْنُ الرَّهْنِ وَافِيًا بِالثَّمَنِ وَكَوْنُ الْأَجَلِ قَصِيرًا عُرْفًا وَأَنْ لَا يَخَافَ تَلَفَ الْمَرْهُونِ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا رُفِعَ إلَى حَاكِمٍ يَرَى سُقُوطَ الدَّيْنِ بِتَلَفِ الْمَرْهُونِ هَكَذَا يُؤْخَذُ مِنْ ع ش وَسُلْطَانٍ.
وَفِي شَرْحِ م ر مَا يَقْتَضِي أَنَّ شُرُوطَ الِارْتِهَانِ شُرُوطٌ لِصِحَّةِ الْبَيْعِ مِنْ أَصْلِهِ لَا لِنَفْسِ الرَّهْنِ فَإِنَّهُ قَالَ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الشُّرُوطَ مَا نَصُّهُ فَإِنْ فُقِدَ شَرْطٌ مِنْ ذَلِكَ بَطَلَ الْبَيْعُ (قَوْلُهُ: آمِنٌ) أَيْ لَيْسَ بِخَائِفٍ بِأَنْ يَكُونَ الزَّمَنُ غَيْرَ زَمَنِ نَهْبٍ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَبِمَا تَقَرَّرَ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ وَشَرَطَ فِي الْعَاقِدِ مَا مَرَّ فِي الْمُقْرِضِ أَيْ بِجَعْلِ أَلْ لِلِاسْتِغْرَاقِ (قَوْلُهُ الَّذِي فَرَّعَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: إلَخْ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَصِحُّ تَفْرِيعُ مَنْعِ رَهْنِ الْوَلِيِّ وَارْتِهَانِهِ الَّذِي ذَكَرَهُ عَلَى مَا قَبْلَهُ وَيُجَابُ بِمَنْعِ كَوْنِهِ مُطَلَّقَ التَّصَرُّفِ؛ إذْ حَقِيقَةٌ مُطَلَّقُهُ هُوَ مَنْ لَا يَحْجُرُ عَلَيْهِ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ حَجْرٌ فِي التَّبَرُّعِ فَكَانَ غَيْرَ مُطْلَقِهِ حَقِيقَةً. اهـ. إيعَابٌ وَمَا ذَكَرَهُ سَلَكَهُ الشَّارِحُ فِي هَامِشِ الدَّمِيرِيِّ فَسَوَّى بَيْنَ مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ وَأَهْلِ التَّبَرُّعِ قَالَ؛ لِأَنَّ مُطْلَقَ التَّصَرُّفِ هُوَ مَنْ لَا يَحْجُرُ عَلَيْهِ فِي تَصَرُّفٍ مَا فَلْيُتَأَمَّلْ قُلْت وَفِي الْإِيعَابِ فِي بَابِ الضَّمَانِ أَنَّ الْمَرِيضَ مُطْلَقُ التَّصَرُّفِ وَالسَّفِيهَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ التَّبَرُّعِ وَلَا مُطْلَقَ التَّصَرُّفِ فَرَاجِعْهُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَكَالْوَلِيِّ فِيمَا ذُكِرَ الْمُكَاتَبُ) إلَّا مَعَ السَّيِّدِ فَيَجُوزُ رَهْنُهُ وَارْتِهَانُهُ مَعَهُ وَمَعَ غَيْرِهِ عَلَى مَا يُؤَدِّي بِهِ النَّجْمُ الْأَخِيرُ لِإِفْضَائِهِ إلَى الْعِتْقِ اهـ. ح ل وَفِي شَرْحِ م ر مَا يُوَافِقُهُ مِنْ اقْتِضَاءِ جَوَازِ رَهْنِ الْمُكَاتَبِ وَارْتِهَانُهُ مَعَ السَّيِّدِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ عَلَى مَا يُؤَدِّي بِهِ النَّجْمَ الْأَخِيرَ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ وَمَعَ غَيْرِهِ إنْ كَانَ عَلَى مَا يُؤَدِّي بِهِ النَّجْمَ الْأَخِيرَ وَعِبَارَتُهُ وَحَيْثُ مَنَعْنَا الْمُكَاتَبَ فَيُسْتَثْنَى رَهْنُهُ وَارْتِهَانُهُ مَعَ السَّيِّدِ وَمَا لَوْ رَهَنَ مَعَ غَيْرِ السَّيِّدِ عَلَى مَا يُؤَدِّي بِهِ النَّجْمَ الْأَخِيرَ لِإِفْضَائِهِ إلَى الْعِتْقِ (قَوْلُهُ: أَوْ رَبِحَ) بِأَنْ بَاعَ فِي ذِمَّتِهِ مِثْلًا أَيْ وَإِلَّا فَلَهُ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ فِي الذِّمَّةِ حَالًّا وَمُؤَجَّلًا وَالرَّهْنُ وَالِارْتِهَانُ مُطْلَقًا اهـ. سم عَلَى حَجّ اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: أَوْ رَبِحَ) أَمَّا إذَا لَمْ يَرْبَحْ فَيَرْهَنُ وَيَرْتَهِنُ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ كَأَنْ يَشْتَرِيَ دَابَّةً فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ يَشْتَرِيَ سِلْعَةً أُخْرَى كَذَلِكَ فَلَهُ رَهْنُ تِلْكَ الدَّابَّةِ عَلَى ثَمَنِ السِّلْعَةِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ أَيْ وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُ فِي التِّجَارَةِ اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: كَوْنُهُ عَيْنًا) مِنْ ذَلِكَ رَهْنُ مَا اشْتَدَّ حَبُّهُ مِنْ الزَّرْعِ فَإِنَّ رَهْنَهُ وَهُوَ بَقْلٌ فَكَرَهْنِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ اهـ مَتْنُ الرَّوْضِ وَقَوْلُهُ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ أَيْ وَحُكْمُهُ الصِّحَّةُ أَيْ وَإِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ قَطْعُهُ كَمَا يَأْتِي التَّصْرِيحُ بِهِ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ عَقِبَ قَوْلِ الشَّارِحِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ هَلْ يَفْسُدُ إلَخْ اهـ. هَذَا وَنُقِلَ عَنْ الْخَطِيبِ أَنَّهُ يُسْتَثْنَى مِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ وَهِيَ كَوْنُ الْمَرْهُونِ عَيْنًا يَصِحُّ بَيْعُهَا الْأَرْضُ الْمَزْرُوعَةُ فَإِنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُهَا أَيْ حَيْثُ رُئِيَتْ قَبْلَ
يَصِحُّ بَيْعُهَا فَلَا يَصِحُّ رَهْنُ دَيْنٍ وَلَوْ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْدُورٍ عَلَى تَسْلِيمِهِ وَلَا رَهْنُ مَنْفَعَةٍ كَأَنْ يَرْهَنَ سُكْنَى دَارِهِ مُدَّةً؛ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ تَتْلَفُ فَلَا يَحْصُلُ بِهَا اسْتِيثَاقٌ وَلَا رَهْنُ عَيْنٍ لَا يَصِحُّ بَيْعُهَا كَوَقْفٍ وَمُكَاتَبٍ وَأُمِّ وَلَدٍ (وَلَوْ) كَانَ (مُشَاعًا) فَيَصِحُّ رَهْنُهُ مِنْ الشَّرِيكِ وَغَيْرِهِ وَيَقْبِضُ بِتَسْلِيمِ كُلِّهِ كَمَا فِي الْبَيْعِ فَيَكُونُ بِالتَّخْلِيَةِ فِي غَيْرِ الْمَنْقُولِ وَبِالنَّقْلِ فِي الْمَنْقُولِ وَلَا يَجُوزُ نَقْلُهُ بِغَيْرِ؛ إذْنِ الشَّرِيكِ فَإِنْ أَبَى الْإِذْنَ فَإِنْ رَضِيَ الْمُرْتَهِنُ بِكَوْنِهِ فِي يَدِ الشَّرِيكِ جَازَ وَنَابَ عَنْهُ فِي الْقَبْضِ وَإِنْ تَنَازَعَا نَصَّبَ الْحَاكِمُ عَدْلًا يَكُونُ فِي يَدِهِ لَهُمَا.
ــ
[حاشية الجمل]
الزَّرْعِ أَوْ مِنْ خِلَالِهِ وَلَا يَصِحُّ رَهْنُهَا اهـ. أَقُولُ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ عَلَى هَذَا أَنَّ الْبَيْعَ يُرَادُ لِلدَّوَامِ فَحَيْثُ عَلِمَ الْمُشْتَرِي بِالزَّرْعِ حِينَ الشِّرَاءِ أَوْ بَعْدَهُ وَأَجَازَ الْبَيْعَ فَقَدْ رَضِيَ بِالْأَرْضِ مَسْلُوبَةَ الْمَنْفَعَةِ تِلْكَ الْمُدَّةَ فَكَانَ كَشِرَاءِ الْمَعِيبِ وَالْقَصْدُ مِنْ الرَّهْنِ التَّوَثُّقُ وَاسْتِيفَاءُ الدَّيْنِ مِنْ الْمَرْهُونِ عِنْدَ الْمَحَلِّ، وَالزَّرْعُ قَدْ يَتَأَخَّرُ إلَى وَقْتِ الْبَيْعِ، أَوْ يُضْعِفُ الْأَرْضَ فَلَا يَتَيَسَّرُ بَيْعُ الْأَرْضِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ إمَّا لِشُغْلِهَا بِالزَّرْعِ، أَوْ نُقْصَانِ قِيمَتِهَا بِضَعْفِهَا فَتَقِلُّ الرَّغْبَةُ فِيهَا فَلَا يَحْصُلُ مَقْصُودُ الرَّهْنِ مِنْ اسْتِيفَاءِ الدَّيْنِ اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ: يَصِحُّ بَيْعُهَا) أَيْ وَلَوْ مَوْصُوفَةً بِصِفَاتِ السَّلَمِ اهـ. شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّتِهِ عَدَمُ طُولِ الْفَصْلِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَبْضِ عَلَى خِلَافِ مَا مَرَّ فِي الْمُقْرَضِ فِي الذِّمَّةِ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ الرَّهْنِ التَّوَثُّقُ، وَمَا دَامَ بَاقِيًا فِي ذِمَّةِ الرَّاهِنِ هُوَ مُحْتَاجٌ إلَى التَّوَثُّقِ، وَالْغَرَضُ مِنْ الْقَرْضِ دَفْعُ الْحَاجَةِ وَالْغَالِبُ عَدَمُ بَقَائِهَا مَعَ طُولِ الْفَصْلِ بَيْنَ التَّفَرُّقِ وَالْقَبْضِ بَلْ إذَا طَالَ الْفَصْلُ فَالْغَالِبُ عَلَى الْمُقْتَرِضِ إعْرَاضُهُ عَمَّا اقْتَرَضَهُ وَالسَّعْيُ فِي تَحْصِيلِ غَيْرِهِ لِظَنِّهِ امْتِنَاعَ الْمُقْرِضِ مِنْ بَقَائِهِ عَلَى الْقَرْضِ وَلَعَلَّهُمْ لَمْ يَنْظُرُوا لِذَلِكَ فِي الْمُعَيَّنِ؛ لِأَنَّهُ بِتَمْيِيزِهِ عَنْ غَيْرِهِ وَتَعَلَّقَ حَقُّ الْمُقْتَرِضِ بِهِ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ بَقِيَّةِ مَالِ الْمُقْرِضِ نَزَلَ مَنْزِلَةَ مَا قَبَضَهُ فِي تَعَلُّقِ نَفْسِهِ بِهِ وَعَدَمُ الْتِفَاتِهَا إلَى غَيْرِهِ مَا دَامَتْ الْعَيْنُ رَهْنًا. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَلَا يَصِحُّ رَهْنُ دَيْنٍ) أَيْ ابْتِدَاءً لَا دَوَامًا لِقَوْلِهِ فِيمَا يَأْتِي وَلَوْ أُتْلِفَ مَرْهُونٌ فَبَدَلُهُ رَهْنٌ وَهَذَا أَيْضًا فِي الرَّهْنِ الْجُعْلِيِّ وَأَمَّا الشَّرْعِيُّ كَأَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَيَتَعَلَّقُ بِتَرِكَتِهِ وَلَوْ كَانَتْ دُيُونًا اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْدُورٍ عَلَى تَسْلِيمِهِ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلِأَنَّهُ قَبْلَ قَبْضِهِ غَيْرَ مَوْثُوقٍ بِهِ وَبَعْدَهُ خَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ دَيْنًا اهـ.
وَعِبَارَةُ ح ل؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْدُورٍ عَلَى تَسْلِيمِهِ أَيْ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الرَّهْنُ إلَّا بِقَبْضِهِ وَإِذَا قُبِضَ خَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ دَيْنًا (قَوْلُهُ: وَلَا رَهْنَ مَنْفَعَةٍ) أَيْ وَلَوْ فِي الذِّمَّةِ أَيْ ابْتِدَاءً أَيْضًا فَلَا يُرَدُّ مَا لَوْ كَانَتْ تَرِكَةً اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ تَتْلَفُ) فِيهِ نَظَرٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْعَمَلِ الْمُلْتَزَمِ فِي الذِّمَّةِ مَثَلًا بَلْ وَبِالنِّسْبَةِ لِمَنْفَعَةِ مِلْكِ الرَّاهِنِ كَأَنْ يَرْهَنَهُ مَنْفَعَةَ سُكْنَى دَارِهِ سَنَةً مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ السَّنَةِ اهـ. سم عَلَى حَجّ أَقُولُ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِالْعَيْنِ يُشْتَرَطُ اتِّصَالُهَا بِالْعَقْدِ وَهُوَ يُؤَدِّي إلَى فَوَاتِهَا كُلًّا أَوْ بَعْضًا قَبْلَ وَقْتِ الْبَيْعِ اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ تَلَفٌ) فِيهِ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَأْتِي إلَّا فِي الْمُقَدَّرَةِ بِزَمَنٍ وَأَمَّا الْمُقَدَّرَةُ بِعَمَلٍ فَلَا تَتْلَفُ كَأَنْ أَلْزَمَ ذِمَّتَهُ حَمْلَهُ إلَى مَكَّةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ يَحْمِلُ مَا لَا تَتْلَفُ عَلَى مَا تَتْلَفُ طَرَدَ اللُّبَابُ عَلَى وَتِيرَةٍ وَاحِدَةٍ اهـ. سم مُلَخَّصًا (قَوْلُهُ: وَلَوْ مُشَاعًا) فَلَوْ رَهَنَ حِصَّتَهُ مِنْ بَيْتٍ فِي دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ فَقُسِمَتْ إفْرَازًا فَوَقَعَ الْبَيْتُ فِي نَصِيبِ الشَّرِيكِ لَزِمَهُ قِيمَتُهَا رَهْنًا مَكَانَهَا؛ لِأَنَّهُ يُعَدُّ إتْلَافًا اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ نَقْلُهُ إلَخْ) أَيْ يَحْرُمُ وَيَصِحُّ وَخَرَجَ بِهِ الْعَقَارُ فَيَجُوزُ بِغَيْرِ؛ إذْنِ الشَّرِيكِ وَيَنْبَغِي أَنَّهُ إذَا تَلِفَ عَدَمُ الضَّمَانِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْيَدَ عَلَيْهِ لَيْسَتْ حِسِّيَّةً وَأَنَّهُ لَا تَعَدِّيَ فِي قَبْضِهِ لِجَوَازِهِ اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: بِغَيْرِ؛ إذْنِ الشَّرِيكِ) فَإِنَّ نَقْلَهُ بِغَيْرِ؛ إذْنِهِ قَبْضُهُ وَصَارَتْ حِصَّةُ الشَّرِيكِ مَضْمُونَةً عَلَى الرَّاهِنِ وَعَلَى مَنْ هِيَ تَحْتَ يَدِهِ وَقَالَ السُّبْكِيُّ النَّقْلُ يَحْصُلُ بِهِ الْقَبْضُ سَوَاءٌ كَانَ بِغَيْرِ؛ إذْنِ الشَّرِيكِ أَوْ بِإِذْنِهِ لَكِنْ لَا يَحِلُّ إلَّا بِإِذْنِهِ فَالْمَوْقُوفُ عَلَى؛ إذْنِ الشَّرِيكِ فِي الْمَنْقُولِ حِلُّ الْقَبْضِ لَا صِحَّتُهُ كَذَا فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَتَقَدَّمَ فِي الْبَيْعِ فِي ع ش عَلَى م ر عَنْ سم عَلَى حَجّ أَنَّ الْبَيْعَ وَالرَّهْنَ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْمُتَوَقِّفَ عَلَى الْإِذْنِ حِلُّ النَّقْلِ لَا صِحَّةُ الْقَبْضِ (قَوْلُهُ: جَازَ وَنَابَ عَنْهُ فِي الْقَبْضِ) مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ يَكُونُ نَائِبًا عَنْهُ بِنَفْسِ الرِّضَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ اللَّفْظِ مِنْ أَحَدِهِمَا وَعَدَمُ الرَّدِّ مِنْ الْآخَرِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ بَابِ الْوَكَالَةِ اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ: عَدْلًا يَكُونُ فِي يَدِهِ لَهُمَا) وَيُؤَجِّرُهُ إنْ كَانَ مِمَّا يُؤَجَّرُ وَتَجْرِي الْمُهَايَأَةُ بَيْنَ الْمُرْتَهِنِ وَالشَّرِيكِ كَجَرَيَانِهَا بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ فَعُلِمَ صِحَّةُ رَهْنِ نَصِيبِهِ مِنْ بَيْتٍ مُعَيَّنٍ مِنْ دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ مِنْ غَيْرِ؛ إذْنِ شَرِيكِهِ كَمَا يَجُوزُ بَيْعُهُ فَلَوْ اقْتَسَمَاهَا فَخَرَجَ الْمَرْهُونُ لِشَرِيكِهِ لَزِمَهُ قِيمَتُهُ رَهْنًا؛ لِأَنَّهُ حَصَلَ لَهُ بَدَلُهُ اهـ. شَرْحُ م ر
وَفِي ع ش عَلَيْهِ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: وَيُؤَجِّرُهُ أَيْ الْعَدْلُ بِإِذْنٍ مِنْ الْحَاكِمِ قَالَ فِي الْإِيعَابِ وَإِنْ أَبَيَا الْإِجَارَةَ؛ لِأَنَّهُ تَلْزَمُهُ رِعَايَةُ الْمَصْلَحَةِ وَلَا نَظَرَ لِكَوْنِهِمَا كَامِلَيْنِ فَكَيْفَ يَجْبُرُهُمَا عَلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمَا بِامْتِنَاعِهِمَا صَارَا كَالنَّاقِصَيْنِ بِنَحْوِ سَفَهٍ فَمَكَّنَهُ الشَّارِعُ مِنْ إجْبَارِهِمَا
(أَوْ) كَانَ (أَمَةً دُونَ وَلَدِهَا) الَّذِي يَحْرُمُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ (أَوْ عَكْسُهُ) أَيْ كَانَ الْمَرْهُونُ وَلَدَهَا دُونَهَا (وَيُبَاعَانِ) مَعًا حَذَرًا مِنْ التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا الْمَنْهِيِّ عَنْهُ (عِنْدَ الْحَاجَةِ) إلَى تَوْفِيَةِ الدَّيْنِ مِنْ ثَمَنِ الْمَرْهُونِ (وَيَقُومُ الْمَرْهُونُ) مِنْهُمَا مَوْصُوفًا بِكَوْنِهِ حَاضِنًا أَوْ مَحْضُونًا (ثُمَّ) يَقُومُ (مَعَ الْآخَرِ فَالزَّائِدُ) عَلَى قِيمَتِهِ (قِيمَةُ الْآخَرِ وَيُوَزَّعُ الثَّمَنُ عَلَيْهِمَا) بِتِلْكَ النِّسْبَةِ فَإِذَا كَانَ قِيمَةُ الْمَرْهُونِ مِائَةً وَقِيمَتُهُ مَعَ الْآخَرِ مِائَةً وَخَمْسِينَ فَالنِّسْبَةُ بِالْأَثْلَاثِ فَيَتَعَلَّقُ حَقُّ الْمُرْتَهِنِ بِثُلُثَيْ الثَّمَنِ وَالتَّقْوِيمُ فِي صُورَةِ الْعَكْسِ مِنْ زِيَادَتِي.
(وَرَهْنُ جَانٍ وَمُرْتَدٍّ كَبَيْعِهِمَا) وَتَقَدَّمَ فِي الْبَيْعِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُ الْجَانِي الْمُتَعَلِّقِ بِرَقَبَتِهِ مَالٌ بِخِلَافِ الْمُتَعَلِّقِ بِهَا قَوَدٌ أَوْ بِذِمَّتِهِ مَالٌ وَفِي الْخِيَارِ أَنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُ الْمُرْتَدِّ وَإِذَا صَحَّ رَهْنُ الْجَانِي لَا يَكُونُ بِهِ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ بِخِلَافِ بَيْعِهِ عَلَى وَجْهٍ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ الْجِنَايَةِ بَاقٍ فِي الرَّهْنِ بِخِلَافِهِ فِي الْبَيْعِ.
(وَرَهْنُ مُدَبَّرٍ) أَيْ مُعَلَّقٍ عِتْقُهُ بِمَوْتِ سَيِّدِهِ (وَمُعَلَّقٍ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ
ــ
[حاشية الجمل]
رِعَايَةً لِمَصْلَحَتِهِمَا اهـ.
وَقَدْ يُقَالُ هَذَا ظَاهِرٌ بِالنِّسْبَةِ لِمَا لَوْ أَبَيَا أَوْ أَحَدُهُمَا أَمَّا لَوْ رَضِيَا فَلَا وَجْهَ لِإِيجَارِهِ مَعَ وُجُودِهِمَا وَرِضَاهُمَا فَلْيُرَاجَعْ إلَّا أَنْ يُقَالَ؛ إذْنُ الْقَاضِي لَهُ فِي جَعْلِ الْعَيْنِ تَحْتَ يَدِهِ صَيَّرَهُ كَالْوَكِيلِ وَهُوَ يَجُوزُ لَهُ الْإِيجَارُ وَالتَّصَرُّفُ فِيمَا وَكَّلَ فِيهِ بِحُضُورِ الْمُوَكِّلِ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ أَمَةً دُونَ وَلَدِهَا) فِي جَعْلِهِ غَايَةً لِقَوْلِهِ كَوْنِهِ عَيْنًا يَصِحُّ بَيْعُهَا نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْأُمَّ وَحْدَهَا لَا يَصِحُّ بَيْعُهَا وَلَا الْوَلَدُ وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّ الْأُمَّ يَصِحُّ بَيْعُهَا فِي حَدِّ ذَاتِهَا بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ حُرْمَةِ التَّفْرِيقِ أَوْ أَنَّ الْغَايَةَ رَاجِعَةٌ لِلْمُقَيَّدِ لَا بِقَيْدِهِ أَوْ أَنَّ هَذَا إشَارَةٌ إلَى الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ الْمَفْهُومِ وَإِنْ كَانَ خِلَافَ الظَّاهِرِ أَوْ أَنَّ الْمُرَادَ يَصِحُّ بَيْعُهَا وَلَوْ مَعَ غَيْرِهَا اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: أَوْ أَمَةً دُونَ وَلَدِهَا) وَهَذَا أَيْ كَوْنُ الْمَرْهُونِ أَمَةً دُونَ وَلَدِهَا عِيبَ فِيهَا يُفْسَخُ بِهِ الْبَيْعُ الْمَشْرُوطُ فِيهِ الرَّهْنُ إنْ كَانَ الْمُرْتَهِنُ جَاهِلًا كَوْنَهَا ذَاتِ وَلَدٍ أَيْ يَجُوزُ لِلْمُرْتَهِنِ الَّذِي هُوَ الْبَائِعُ فَسْخُ الْبَيْعِ الْمَذْكُورِ إذَا أَتَى لَهُ الرَّاهِنُ الَّذِي هُوَ الْمُشْتَرِي بِأَمَةٍ فَرَهَنَهَا عِنْدَهُ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهَا ذَاتُ وَلَدٍ يَحْرُمُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ اهـ. مِنْ شَرْحِ م ر وَعِ ش عَلَيْهِ بِنَوْعِ تَصَرُّفٍ فِي اللَّفْظِ (قَوْلُهُ: أَوْ أَمَةٍ دُونَ وَلَدِهَا) وَمِثْلُ الْأَمَةِ غَيْرُهَا مِنْ كُلِّ حَيَوَانٍ يَحْرُمُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَلَدِهِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَيُبَاعَانِ مَعًا) أَيْ إنْ كَانَا مِلْكًا لِلرَّاهِنِ وَإِلَّا بِيعَ الْمَرْهُونُ وَحْدَهُ اهـ. ح ل وَلَوْ رَهَنَتْ الْأُمُّ عِنْدَ وَاحِدٍ وَالْوَلَدُ عِنْدَ آخَرَ وَاخْتَلَفَ وَقْتُ اسْتِحْقَاقِ اسْتِيفَاءِ الدَّيْنِ كَأَنْ كَانَ أَحَدُهُمَا حَالًّا وَالْآخَرُ مُؤَجَّلًا فَهَلْ يُبَاعُ مَنْ اسْتَحَقَّ دَيْنُهُ دُونَ الْآخَرِ لِلْحَاجَةِ أَوْ يُنْتَظَرُ حُلُولُ الْمُؤَجَّلِ لِيَبِيعَهُمَا أَوْ يُبَاعَانِ وَيُوَزَّعُ الثَّمَنُ فَمَا يَخُصُّ الْحَالَّ يُوَفَّى بِهِ وَمَا يَخُصُّ الْمُؤَجَّلَ يُرْهَنُ بِهِ إلَى حُلُولِهِ احْتِمَالَاتٌ أَقْرَبُهَا الثَّالِثُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ عُهِدَ بَيْعُ الْمَرْهُونِ قَبْلَ حُلُولِ الدَّيْنِ عِنْدَ الِاحْتِيَاجِ إلَيْهِ وَيَحْفَظُ ثَمَنَهُ إلَى الْحُلُولِ وَلَمْ يُعْهَدْ تَأْخِيرُهُ بَعْدَ حُلُولِهِ حَتَّى لَوْ شَرَطَ فِي الْعَقْدِ تَأْخِيرُ بَيْعِ الْمَرْهُونِ عَنْ الْحُلُولِ بِمُدَّةٍ لَمْ يَصِحَّ اهـ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ مَعَ الْآخَرِ) وَعَكْسُ هَذَا التَّقْوِيمِ صَحِيحٌ فَثُمَّ لَيْسَتْ لِلتَّرْتِيبِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: فَالزَّائِدُ عَلَى قِيمَتِهِ إلَخْ) وَلَا نَظَرَ لِكَوْنِ الزِّيَادَةِ إنَّمَا هِيَ فِي الْحَقِيقَةِ مَنْسُوبَةً لِلْآخَرِ مَعَ الْهَيْئَةِ الِاجْتِمَاعِيَّةِ اهـ. أَقُولُ لَكِنْ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ لِمَ رُوعِيَ الْآخَرُ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ حَيْثُ اُعْتُبِرَ تَقْوِيمُهُ مَعَ الرَّهْنِ وَلَمْ يُرَاعَ الرَّهْنُ حَيْثُ اُعْتُبِرَ تَقْوِيمُهُ وَحْدَهُ وَمَا وَجْهُ تَخْصِيصِ ذَلِكَ بِهَذِهِ الْمَزِيَّةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ حَقُّ الْمِلْكِ أَقْوَى مِنْ حَقِّ الِاسْتِيثَاقِ وَأَوْلَى فَكَانَ أَوْلَى بِالْمُرَاعَاةِ تَأَمَّلْ ثُمَّ أَوْرَدْت هَذَا السُّؤَالَ عَلَى شَيْخِنَا طِبّ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ رُوعِيَ جَانِبُ الرَّاهِنِ؛ لِأَنَّ لِلْمُرْتَهِنِ مَرَدًّا يَرْجِعُ إلَيْهِ غَيْرُ الرَّهْنِ فَلْيَتَأَمَّلْ اهـ. سم
(قَوْلُهُ: وَيُوَزَّعُ الثَّمَنُ عَلَيْهِمَا) وَفَائِدَةُ هَذَا التَّوْزِيعِ مَعَ قَضَاءِ الدَّيْنِ بِكُلِّ حَالٍ تَظْهَرُ عِنْدَ تَزَاحُمِ الْغُرَمَاءِ أَوْ تَصَرُّفِ الرَّاهِنِ فِي غَيْرِ الْمَرْهُونِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَتَقَدَّمَ فِي الْبَيْعِ) أَيْ صَرِيحًا وَقَوْلُهُ فِي الْخِيَارِ أَيْ ضِمْنًا اهـ. ع ش عَلَى م ر فَالْأَوَّلُ تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَقُدْرَةُ تَسَلُّمِهِ إلَى أَنْ قَالَ وَلَا مَرْهُونَ عَلَى مَا يَأْتِي وَلَا جَانٍ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ مَالٌ قَبْلَ اخْتِيَارِ فِدَاءٍ وَالثَّانِي تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَيَضْمَنُهُ الْبَائِعُ بِقَتْلِهِ بِرِدَّةٍ سَابِقَةٍ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِذَا صَحَّ رَهْنُ الْجَانِي) أَيْ الْمُتَعَلِّقُ بِرَقَبَتِهِ مَالٌ عَلَى الْمَرْجُوحِ الْمَبْنِيِّ عَلَى مُقَابِلِ الْأَصَحِّ الْقَائِلِ بِصِحَّةِ بَيْعِهِ فَكَانَ مِنْ حَقِّ الشَّارِحِ إسْقَاطُ هَذَا؛ لِأَنَّهُ مُفَرَّعٌ عَلَى ضَعِيفٍ وَمِنْ عَادَتِهِ أَنْ لَا يَذْكُرَ الضَّعِيفَ وَلَا مَا يَنْبَنِي عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا كَانَ الْفَرْقُ عَلَى الضَّعِيفِ فِيهِ غُمُوضٌ احْتَاجَ لِذِكْرِهِ تَأَمَّلْ وَكَتَبَ أَيْضًا أَيْ إذَا قُلْنَا بِصِحَّتِهِ وَذَلِكَ فِي الْمُتَعَلِّقِ بِرَقَبَتِهِ قَوَدٌ أَوْ بِذِمَّتِهِ مَالٌ كَذَا يَتَبَادَرُ لِلْفَهْمِ وَلَيْسَ مُرَادًا؛ لِأَنَّ الْفِدَاءَ إنَّمَا هُوَ لِلْمُتَعَلِّقِ بِرَقَبَتِهِ مَالٌ لَا بِذِمَّتِهِ مَالٌ وَلَا بِرَقَبَتِهِ قِصَاصٌ بَلْ الْمُرَادُ إذَا قُلْنَا بِصِحَّةِ رَهْنِ الْجَانِي الْمُتَعَلِّقِ بِرَقَبَتِهِ مَالٌ وَذَلِكَ عَلَى الْوَجْهِ الضَّعِيفِ الْقَائِلِ بِذَلِكَ. اهـ. ح ل.
وَعِبَارَةُ الْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ فِي شَرْحِ الْأَصْلِ وَعَلَى الصِّحَّةِ فِي الْجَانِي الْأَوَّلِ لَا يَكُونُ بِالرَّهْنِ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ كَلَامَ الشَّارِحِ مُفَرَّعٌ عَلَى ضَعِيفٍ وَهُوَ صِحَّةُ رَهْنِ الْجَانِي الْمُتَعَلِّقِ بِرَقَبَتِهِ مَالٌ بِأَنْ جَنَى خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ أَمَّا الْجَانِي الْمُتَعَلِّقُ بِرَقَبَتِهِ قِصَاصٌ فَبَيْعُهُ صَحِيحٌ وَكَذَا رَهْنُهُ وَلَا يُقَالُ فِيهِ لَا يَكُونُ بِهِ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ؛ لِأَنَّ الِاخْتِيَارَ إنَّمَا هُوَ مِنْ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ لَا مِنْ سَيِّدِهِ اهـ. ز ي
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ بَيْعِهِ عَلَى وَجْهٍ) أَيْ عَلَى الْوَجْهِ الْمُصَحِّحِ لِبَيْعِهِ يَكُونُ بِالْبَيْعِ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ وَالْفَرْقُ وَاضِحٌ وَمَا ذَلِكَ إلَّا؛ لِأَنَّ مَحَلَّ الْجِنَايَةِ إلَخْ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ: عَلَى وَجْهٍ مُتَعَلِّقٌ بِكُلٍّ مِنْ رَهْنٍ وَبَيْعٍ أَيْ إذَا صَحَّ رَهْنُ الْجَانِي عَلَى وَجْهٍ إلَخْ وَفِي الشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ إنْ لَمْ يُصَحِّحْ بَيْعَهُ
لَمْ يَعْلَمْ الْحُلُولَ) لِلدَّيْنِ (قَبْلَهَا) بِأَنْ عَلِمَ حُلُولَهُ بَعْدَهَا أَوْ مَعَهَا أَوْ احْتَمَلَ الْأَمْرَانِ فَقَطْ أَوْ مَعَ سَبْقِهِ أَوْ احْتَمَلَ حُلُولَهُ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا أَوْ مَعَهَا (بَاطِلٌ) لِفَوَاتِ الْغَرَضِ مِنْ الرَّهْنِ فِي بَعْضِهَا وَلِلْغَرَرِ فِي الْبَاقِي وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ حَالًّا فِي مَسْأَلَةِ الْمُدَبَّرِ؛ لِأَنَّهَا لَا تُسَلَّمُ مِنْ الْغَرَرِ بِمَوْتِ السَّيِّدِ فَجْأَةً فَإِنْ عَلِمَ فِي مَسْأَلَةِ الْمُعَلَّقِ بِصِفَةِ الْحُلُولِ قَبْلَهَا أَوْ كَانَ الدَّيْنُ حَالًّا صَحَّ رَهْنُهُ وَكَذَا فِي الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ إنْ شَرَطَ بَيْعَهُ قَبْلَ وُجُودِ الصِّفَةِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ فِي الْمُرْشِدِ فِيمَا يَصْدُقُ بِالِاحْتِمَالَاتِ غَيْرِ الْأَخِيرِ وَمِثْلُهُ الْبَقِيَّةُ بَلْ أَوْلَى وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ تَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِصِفَةٍ يُمْكِنُ سَبْقُهَا حُلُولُ الدَّيْنِ لِاقْتِضَاءِ تَعْبِيرِهِ الصِّحَّةَ فِي صُورَتَيْ الْعِلْمِ بِالْمُقَارَنَةِ وَاحْتِمَالِ الْمُقَارَنَةِ وَالتَّأَخُّرِ هَذَا، وَقَدْ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ الْقَوِيُّ فِي الدَّلِيلِ صِحَّةُ رَهْنِ الْمُدَبَّرِ اهـ. وَاسْتُشْكِلَ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُعَلَّقِ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ بِنَاءً عَلَى أَنَّ التَّدْبِيرَ تَعْلِيقُ عِتْقٍ بِصِفَةٍ عَلَى الْأَصَحِّ فَلْيَصِحَّ رَهْنُهُمَا
ــ
[حاشية الجمل]
فَرَهْنُهُ أَوْلَى وَإِنْ صَحَّحْنَاهُ فَقَوْلَانِ اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ لَمْ يُعْلَمْ الْحُلُولُ قَبْلَهَا) أَيْ وَكَانَ الدَّيْنُ مُؤَجَّلًا كَمَا يُفْهَمُ مِنْ ذِكْرِ الْحُلُولِ وَلَمْ يُشْرَطْ بَيْعُهُ قَبْلَ وُجُودِ الصِّفَةِ فَلِعَدَمِ الصِّحَّةِ فِي الْمُعَلَّقِ ثَلَاثُ قُيُودٍ وَتُعْلَمُ مِنْ الْمَتْنِ وَالشَّارِحِ اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ اُحْتُمِلَ الْأَمْرَانِ فَقَطْ) أَيْ الْبَعْدِيَّةُ وَالْمَعِيَّةُ وَقَوْلُهُ أَوْ مَعَ سَبْقِهِ أَيْ احْتَمَلَ الْبَعْدِيَّةَ وَالْمَعِيَّةَ وَالسَّبْقَ وَقَوْلُهُ أَوْ مَعَهَا أَيْ أَوْ قَبْلَهَا وَمَعَهَا فَالصُّوَرُ سِتَّةٌ بَاطِلَةٌ وَقَوْلُهُ لِفَوَاتِ الْغَرَضِ مِنْ الرَّهْنِ فِي بَعْضِهَا أَيْ الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ أَيْ بِعِتْقِهِ الْمُحْتَمَلِ قَبْلَ الْحُلُولِ اهـ. ح ل وَقَوْلُهُ فِي الْبَاقِي وَهُوَ الثَّلَاثَةُ الْأَخِيرَةُ اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ حَالًّا) غَايَةٌ لِلرَّدِّ عَلَى الْقَوْلِ الْآتِي فِي الرَّوْضَةِ فَهُوَ مَفْرُوضٌ فِي الْحَالِّ (قَوْلُهُ: فَإِنْ عُلِمَ فِي مَسْأَلَةِ الْمُعَلَّقِ إلَخْ) شُرُوعٌ فِي بَيَانِ الْمَفْهُومِ وَهُوَ صُورَتَانِ هَذِهِ وَاَلَّتِي بَعْدَهَا وَأَمَّا قَوْلُهُ: وَكَذَا فِي الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ إلَخْ فَهُوَ صُورَةٌ زَائِدَةٌ عَلَى مَفْهُومِ الْمَتْنِ أَشَارَ بِهِ إلَى قَيْدٍ مُلَاحَظٍ فِي الْمَنْطُوقِ تَقْدِيرُهُ لَمْ يُعْلَمْ الْحُلُولُ قَبْلَهَا وَلَمْ يُشْتَرَطْ بَيْعُهُ قَبْلَ وُجُودِهَا وَالْحَاصِلُ أَنَّ صُوَرَ الْمُعَلَّقِ تِسْعَةٌ سِتَّةٌ فِي الْمَنْطُوقِ بَاطِلَةٌ وَثِنْتَانِ فِي الْمَفْهُومِ صَحِيحَتَانِ وَوَاحِدَةٌ صَحِيحَةٌ أَيْضًا وَهِيَ مُحْتَرَزُ الْقَيْدِ الْمُقَدَّرِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ عُلِمَ فِي مَسْأَلَةِ الْمُعَلَّقِ بِصِفَةٍ) إلَى قَوْلِهِ صَحَّ رَهْنُهُ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي هَذَا فَإِنْ لَمْ يَبِعْ حَتَّى وُجِدَتْ أَيْ الصِّفَةُ عَتَقَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْعِتْقِ الْمُعَلَّقِ بِحَالِ التَّعْلِيقِ لَا بِحَالِ وُجُودِ الصِّفَةِ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الْبَغَوِيّ وَكَذَا الْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ مِنْ الْعِتْقِ وَقِيلَ لَا يُعْتَقُ إنْ كَانَ الرَّاهِنُ مُعْسِرًا بِنَاءً عَلَى عَكْسِ ذَلِكَ وَالتَّصْرِيحُ بِالتَّرْجِيحِ مِنْ زِيَادَتِهِ اهـ وَفِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَأَنْ لَمْ يَبِعْ حَتَّى وُجِدَتْ الصِّفَةُ فَهُوَ كَإِعْتَاقِ الْمَرْهُونِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْعِتْقِ الْمُعَلَّقِ بِحَالِ وُجُودِ الصِّفَةِ لَا بِحَالِ التَّعْلِيقِ اهـ وَظَاهِرُهُ تَرْجِيحُ خِلَافِ مَا رَجَّحَهُ فِي الرَّوْضِ قَالَ م ر وَالْمُعْتَمَدُ مَا فِي الرَّوْضِ مِنْ الْعِتْقِ مُطْلَقًا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ بِحَالِ التَّعْلِيقِ وَمَا مَشَى عَلَيْهِ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ ضَعِيفٌ. اهـ. سم
(قَوْلُهُ: إنْ شَرَطَ بَيْعَهُ) أَيْ وَبِيعَ قَبْلَهَا وَإِلَّا عَتَقَ وَتَبَيَّنَ بُطْلَانُ الرَّهْنِ وَقَوْلُهُ قَبْلَ وُجُودِ الصِّفَةِ أَيْ بِزَمَنٍ يَسَعُ الْبَيْعَ اهـ. أُشْبُولِيٌّ (قَوْلُهُ: بَلْ أَوْلَى) وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ فِي مَسْأَلَتَيْ الْعِلْمِ أَنَّهُ إذَا عَلِمَ الْحُلُولَ مَعَهَا أَوْ بَعْدَهَا يُبَادِرُ بِالْبَيْعِ الْمَشْرُوطِ لِتَحَقُّقِهِ الْفَوَاتَ عِنْدَ الْحُلُولِ بِخِلَافِ مَسَائِلِ الِاحْتِمَالِ رُبَّمَا تَهَاوَنَ وَتَرَاخَى اتِّكَالًا عَلَى احْتِمَالِ الْقَبْلِيَّةِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ وَأَمَّا وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ فِي الِاحْتِمَالِ الْأَخِيرِ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ الِاحْتِمَالَاتِ فَظَاهِرٌ أَمَّا فِي الِاحْتِمَالِ الْأَوَّلِ فَلِأَنَّ الِاحْتِمَالَ الْأَوَّلَ فِيهِ احْتِمَالُ الْمَعِيَّةِ وَالْبَعْدِيَّةِ وَهُمَا أَكْثَرُ غَرَرًا مِنْ احْتِمَالِ الْقَبْلِيَّةِ وَالْمَعِيَّةِ وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّ فِيهِ احْتِمَالَ الْبَعْدِيَّةِ بِخِلَافِ الْأَخِيرِ وَكَذَلِكَ الثَّالِثُ فِيهِ احْتِمَالُ الْبَعْدِيَّةِ وَتَوَقَّفَ الْحَلَبِيُّ فِي الْأَوْلَوِيَّةِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ فَرَاجِعْهُ اهـ. أُشْبُولِيٌّ وَعِبَارَتُهُ قَوْلُهُ فِيمَا يَصْدُقُ أَيْ فِي تَعْبِيرٍ يَصْدُقُ وَقَوْلُهُ بِالِاحْتِمَالَاتِ إلَخْ الِاحْتِمَالَاتُ أَرْبَعٌ وَالْأَخِيرُ مِنْهَا هُوَ احْتِمَالُ الْقَبْلِيَّةِ وَالْمَعِيَّةِ وَقَوْلُهُ وَمِثْلُهُ أَيْ وَمِثْلُ مَا قَالَهُ ابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ الْبَقِيَّةُ أَيْ مَا زَادَ عَلَى مَسَائِلِ الِاحْتِمَالِ غَيْرِ الْأَخِيرِ وَهُمَا مَسْأَلَتَا الْعِلْمِ وَمَسْأَلَةُ الِاحْتِمَالِ الْأَخِيرِ وَوَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ فِي مَسْأَلَتَيْ الْعِلْمِ وَاضِحٌ وَأَمَّا أَوْلَوِيَّةُ الِاحْتِمَالِ الْأَخِيرِ عَلَى الْأَوَّلِ مِنْ الِاحْتِمَالَاتِ وَالثَّانِي فَوَاضِحَةٌ أَيْضًا دُونَ الثَّالِثِ اهـ.
(قَوْلُهُ: فِي صُورَتَيْ الْعِلْمِ بِالْمُقَارَنَةِ) هَذِهِ هِيَ الثَّانِيَةُ وَقَوْلُهُ وَاحْتِمَالٌ إلَخْ هَذِهِ هِيَ السَّادِسَةُ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّأَخُّرِ هُنَا تَأَخُّرُ الصِّفَةِ فَيَكُونُ الدَّيْنُ عَلَى هَذَا الِاحْتِمَالِ مُتَقَدِّمًا وَالْحَاصِلُ أَنَّ كَلَامَ الْأَصْلِ فِيهِ ثَلَاثُ صُوَرٍ مِنْ صُوَرِ الِاحْتِمَالَاتِ وَيَبْقَى ثَلَاثَةٌ وَاحِدَةٌ وَهِيَ الْأُولَى مِنْ صُورَتَيْ الْعِلْمِ مَفْهُومَةٌ بِالْأَوْلَى أَوْ دَاخِلَةٌ فِيهِ بِحَمْلِ الْإِمْكَانِ عَلَى الْعَامِّ وَيَبْقَى ثِنْتَانِ قَدْ نَاقَشَ بِهِمَا اهـ.
(قَوْلُهُ: وَاسْتُشْكِلَ الْفَرْقُ إلَخْ) رَاجِعٌ لِلْمَتْنِ حَيْثُ مُنِعَ الرَّهْنُ فِي الْمُدَبَّرِ مُطْلَقًا وَفَصَّلَ فِي الْمُعَلَّقِ بِصِفَةٍ اهـ. مِنْ خَطِّ شَيْخِنَا الْأَشْبُولِيِّ (قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى أَنَّ التَّدْبِيرَ تَعْلِيقُ عِتْقٍ بِصِفَةٍ) أَمَّا لَوْ بَنَيْنَا عَلَى مُقَابِلِهِ وَهُوَ أَنَّهُ وَصِيَّةٌ لِلْعَبْدِ بِعِتْقِهِ فَلَا يَتَأَتَّى الْإِشْكَالُ؛ لِأَنَّهُمَا لَمْ يَشْتَرِكَا فِي شَيْءٍ وَاَلَّذِي يَنْبَنِي عَلَى هَذَا الْخِلَافِ مَا يُعْلَمُ مِنْ شَرْحِ م ر فِي كِتَابِ التَّدْبِيرِ وَعِبَارَتُهُ هُنَاكَ مَعَ الْمَتْنِ وَالتَّدْبِيرُ تَعْلِيقُ عِتْقٍ بِصِفَةٍ؛ لِأَنَّ صِيغَتَهُ صِيغَةُ تَعْلِيقٍ وَفِي قَوْلٍ وَصِيَّةٌ لِلْعَبْدِ بِالْعِتْقِ نَظَرًا إلَى أَنَّ إعْتَاقَهُ مِنْ الثُّلُثِ فَلَوْ رَجَعَ عَنْهُ بِقَوْلٍ وَمِثْلُهُ إشَارَةُ أَخْرَسَ وَكِتَابَةٌ مَعَ نِيَّةٍ كَأَبْطَلْتُهُ فَسَخْته نَقَضْته رَجَعْت فِيهِ صَحَّ الرُّجُوعُ إنْ قُلْنَا بِالْمَرْجُوحِ أَنَّهُ وَصِيَّةٌ لِمَا مَرَّ فِي الرُّجُوعِ عَنْهَا وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ نَقُلْ وَصِيَّةً بَلْ تَعْلِيقُ عِتْقٍ بِصِفَةٍ كَمَا هُوَ الْأَصَحُّ فَلَا يَصِحُّ بِالْقَوْلِ كَسَائِرِ التَّعْلِيقَاتِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ فَلِيُصَحِّحْ رَهْنَهُمَا) أَيْ مُطْلَقًا أَوْ يَمْنَعْ رَهْنَهُمَا أَيْ مُطْلَقًا أَيْ فَكَيْفَ
كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ أَوْ يُمْنَعُ كَمَا مَالَ إلَيْهِ السُّبْكِيُّ وَقَالَ إنَّهُ مُقْتَضَى إطْلَاقِ النُّصُوصِ اهـ. وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بِأَنَّ الْعِتْقَ فِي الْمُدَبَّرِ آكَدُ مِنْهُ فِي الْمُعَلَّقِ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ بِدَلِيلِ أَنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ بَيْعِهِ دُونَ الْمُعَلَّقِ بِصِفَةٍ وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ عَدَمُ صِحَّةِ رَهْنِ مَا لَا يُبَاعُ كَمُكَاتَبٍ وَأُمِّ وَلَدٍ وَمَوْقُوفٍ.
(وَصَحَّ رَهْنُ مَا يُسْرِعُ فَسَادُهُ إنْ أَمْكَنَ تَجْفِيفُهُ) كَرُطَبٍ وَعِنَبٍ يَتَجَفَّفَانِ (أَوْ رَهَنَ بِحَالٍّ أَوْ مُؤَجَّلٍ يَحِلُّ قَبْلَ فَسَادِهِ وَلَوْ احْتِمَالًا) بِأَنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ يَحِلُّ قَبْلَ الْفَسَادِ أَوْ بَعْدَهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ فَسَادِهِ قَبْلَ الْحُلُولِ وَاسْتُشْكِلَتْ صُورَةُ الِاحْتِمَالِ بِمَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ رَهْنِ الْمُعَلَّقِ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ يُحْتَمَلُ سَبْقُهَا الْحُلُولَ وَتَأَخُّرُهَا عَنْهُ وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بِقُوَّةِ الْعِتْقِ وَتَشَوُّفِ الشَّارِعِ إلَيْهِ.
ــ
[حاشية الجمل]
بَطَلَ رَهْنُ الْمُدَبَّرِ مُطْلَقًا وَصَحَّ رَهْنُ الْمُعَلَّقِ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ إذَا كَانَ الدَّيْنُ حَالًّا أَوْ عُلِمَ الْحُلُولُ قَبْلَ الصِّفَةِ اهـ. ح ل وَقَوْلُهُ اهـ. أَيْ كَلَامُ الْمُشْكِلِ أَوْ كَلَامُ السُّبْكِيّ اهـ.
(قَوْلُهُ: كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ) قَدَّمَ الْبُلْقِينِيُّ مَعَ تَأَخُّرِهِ عَنْ السُّبْكِيّ لِجَزْمِهِ بِمَا قَالَهُ وَتَرَدَّدَ السُّبْكِيُّ كَمَا أَشْعَرَ بِهِ قَوْلُهُ: كَمَا مَالَ إلَيْهِ السُّبْكِيُّ اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ إلَخْ) هَلَّا فَرَّقَ بِمَا أَشَارَ إلَيْهِ فِيمَا تَقَدَّمَ وَهُوَ أَنَّ الْمُدَبَّرَ لَا يَسْلَمُ مِنْ الْغَرَرِ بِمَوْتِ السَّيِّدِ فَجْأَةً فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْعِتْقَ فِي الْمُدَبَّرِ آكَدُ) أَيْ وَبِأَنَّ الْمُدَبَّرَ مُعَلَّقٌ بِصِفَةٍ خَاصَّةٍ هِيَ الْمَوْتُ وَهُوَ أَقْرَبُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ فَكَانَ الْغَرَرُ فِيهِ أَقْرَبَ اهـ. أُشْبُولِيٌّ (قَوْلُهُ وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ) أَيْ مِنْ الْحُكْمِ عَلَى الْمُدَبَّرِ وَالْمُعَلَّقِ بِالْبُطْلَانِ مَعَ صِحَّةِ بَيْعِهِمَا فِي الْجُمْلَةِ فَمَا لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ يُوَجَّهُ أَوْلَى فَالْحَاصِلُ أَنَّ هَذَا مُسْتَفَادٌ مِنْ مَقَامَيْنِ وَالْإِخْبَارُ بِهِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَيْسَ بِتَكْرَارٍ وَلَا يَكُونُ تَكْرَارًا إلَّا لَوْ قِيلَ وَالْمُكَاتَبُ إلَخْ لَا يَصِحُّ رَهْنُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ هَذَا مَعَ مَا قِيلَ هُنَا مِنْ التَّكْرَارِ اهـ.
وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ وَعُلِمَ مَا تَقَرَّرَ إلَخْ اُنْظُرْ هَلْ هَذَا مُكَرَّرٌ مَعَ مَا تَقَدَّمَ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ وَيُشْتَرَطُ فِي الْمَرْهُونِ كَوْنُهُ عَيْنًا إلَخْ فَتَأَمَّلْ وَلَا يَظْهَرُ إلَّا تَكْرَارُهُ لَكِنْ أَخْبَرَنِي بَعْضُ الْمَشَايِخِ أَنَّهُ مَضْرُوبٌ عَلَيْهِ فِي بَعْضِ النُّسَخِ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ: وَصَحَّ رَهْنُ مَا يُسْرِعُ إلَخْ) يَنْتَظِمُ فِي هَذَا الْمَقَامِ مِنْ كَلَامِهِ سِتَّةَ عَشْرَ صُورَةً؛ لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ يُمْكِنَ تَجْفِيفُهُ أَوْ لَا وَكُلٌّ مِنْهُمَا فِيهِ ثَمَانِ صُوَرٍ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَمْكَنَ تَجْفِيفُهُ إمَّا أَنْ يُرْهَنَ بِحَالٍّ أَوْ مُؤَجَّلٍ عُلِمَ حُلُولُهُ قَبْلَ الْفَسَادِ أَوْ مَعَهُ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ اُحْتُمِلَ اثْنَانِ مِنْ الثَّلَاثَةِ أَوْ الثَّلَاثَةِ هَذِهِ ثَمَانِ صُوَرٍ وَاعْتُبِرَ مِثْلُهَا فِيمَا لَا يُمْكِنُ تَجْفِيفُهُ تَمَّتْ السِّتَّةَ عَشْرَ ثُمَّ الْكَلَامُ فِيهَا فِي مَقَامَيْنِ الْأَوَّلُ فِي صِحَّةِ الرَّهْنِ وَالثَّانِي فِيمَا يُفْعَلُ فِيهِ بَعْدَ الرَّهْنِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَالرَّهْنُ صَحِيحٌ فِي جَمِيعِهَا لَكِنْ بِشَرْطٍ فِي الْبَعْضِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَصَحَّ رَهْنُ مَا يُسْرِعُ فَسَادُهُ إنْ أَمْكَنَ تَجْفِيفُهُ وَفِي هَذَا ثَمَانِ صُوَرٍ تُعْلَمُ مِنْ الْبَيَانِ السَّابِقِ وَأَشَارَ إلَى خَمْسَةٍ بِقَوْلِهِ أَوْ رَهْنٌ بِحَالٍّ أَوْ مُؤَجَّلٍ يَحِلُّ قَبْلَ فَسَادِهِ وَلَوْ احْتِمَالًا الْحَالُّ وَاحِدَةٌ وَالْمُؤَجَّلُ إمَّا أَنْ يُعْلَمَ الْحُلُولُ قَبْلَهُ أَوْ يُحْتَمَلُ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ أَوْ قَبْلَهُ وَمَعَهُ أَوْ الثَّلَاثَةُ تَمَّتْ الْخَمْسَةُ وَقَوْلُهُ أَوْ شَرَطَ إلَخْ إشَارَةً إلَى ثَلَاثَةٍ بِأَنْ عَلِمَ الْحُلُولَ بَعْدَهُ أَوْ مَعَهُ أَوْ احْتَمَلَ الْأَمْرَانِ هَذَا كُلُّهُ فِي الْمَقَامِ الْأَوَّلِ.
وَأَمَّا الثَّانِي فَيُجَفَّفُ فِي ثَلَاثَةٍ مِنْ الثَّمَانِيَةِ الْأُولَى كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ إنْ رَهَنَ بِمُؤَجَّلٍ إلَخْ هَذَا يَصْدُقُ بِثَلَاثَةٍ فَإِنَّ النَّفْيَ فِي قَوْلِهِ لَا يَحِلُّ قَبْلَ فَسَادِهِ صَادِقٌ بِأَنْ يَحِلَّ بَعْدَهُ أَوْ مَعَهُ أَوْ يُحْتَمَلُ الْأَمْرَانِ وَيُبَاعُ فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ دَاخِلَةً تَحْتَ الْغَيْرِ وَيَكُونُ ثَمَنُهُ رَهْنًا فِي ثَلَاثَةٍ مِنْهَا الَّتِي هِيَ صُوَرُ الشَّرْطِ السَّابِقَةِ وَيَحْتَاجُ إلَى إنْشَاءِ رَهْنٍ لِلثَّمَنِ فِي الْعَشَرَةِ الْبَاقِيَةِ اهـ (قَوْلُهُ: يَحِلُّ قَبْلَ فَسَادِهِ) أَيْ بِزَمَنٍ يَسَعُ الْبَيْعَ عُرْفًا اهـ. شَيْخُنَا ف وَقَوْلُهُ وَلَوْ احْتِمَالًا الْمَعْنَى يَقِينًا أَوْ احْتِمَالًا أَيْ احْتِمَالًا لِلْقَبْلِيَّةِ بِأَنْ احْتَمَلَ الْحُلُولَ قَبْلَهُ أَوْ مَعَهُ أَوْ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ أَوْ قَبْلَهُ وَمَعَهُ وَبَعْدَهُ وَخَرَجَ مَا إذَا انْتَفَتْ الْقَبْلِيَّةُ الْمُحَقَّقَةُ وَالْمُحْتَمَلَةُ بِأَنْ عُلِمَ الْحُلُولُ بَعْدَ الْفَسَادِ أَوْ عُلِمَ مَعَهُ أَوْ احْتَمَلَ أَنَّهُ يَحِلُّ بَعْدَ الْفَسَادِ وَمَعَهُ فَالْمَنْفِيُّ ثَلَاثُ صُوَرٍ فَقَوْلُ الشَّارِحِ بِأَنْ لَمْ يَعْلَمْ إلَخْ تَفْسِيرٌ لِقَوْلِ الْمَتْنِ يَحِلُّ قَبْلَ فَسَادِهِ وَلَوْ احْتِمَالًا بِاللَّازِمِ؛ إذْ يَلْزَمُ مِنْ ثُبُوتِ الْقَبْلِيَّةِ يَقِينًا أَوْ احْتِمَالًا انْتِفَاءَ عِلْمِ الْبَعْدِيَّةِ وَانْتِفَاءَ عِلْمِ الْمَعِيَّةِ وَانْتِفَاءَ احْتِمَالِ الْأَمْرَيْنِ فَقَطْ.
إذَا عَلِمْت هَذَا عَلِمْت أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ بِأَنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ يَحِلُّ قَبْلَ الْفَسَادِ صَوَابُهُ أَنْ يَقُولَ بَدَلَهُ بِأَنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ يَحِلُّ قَبْلَ الْفَسَادِ أَوْ بَعْدَهُ أَيْ بِأَنْ انْتَفَى هَاتَانِ الصُّورَتَانِ وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ أَيْضًا وَبِأَنْ لَمْ يَحْتَمِلْ الْبَعْدِيَّةَ وَالْمَعِيَّةَ مَعًا؛ لِأَنَّ الْخَارِجَ بِالْقَبْلِيَّةِ الْمُحَقَّقَةِ أَوْ الْمُحْتَمَلَةِ صُوَرٌ ثَلَاثَةٌ كَمَا عَلِمْت وَأَمَّا صُورَةُ الْقَبْلِيَّةِ الَّتِي نَفَاهَا بِقَوْلِهِ بِأَنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ يَحِلُّ قَبْلَ الْفَسَادِ فَهِيَ الْمَطْوِيَّةُ تَحْتَ الْغَايَةِ بِقَوْلِهِ وَلَوْ احْتِمَالًا فَهِيَ مُرَادَةٌ فِي الْعِبَارَةِ فَلَا يَصِحُّ نَفْيُهَا تَأَمَّلْ وَقَوْلُهُ وَاسْتُشْكِلَتْ صُورَةُ الِاحْتِمَالِ الْإِضَافَةُ جِنْسِيَّةٌ؛ لِأَنَّ صُوَرَهُ ثَلَاثَةٌ وَهِيَ الدَّاخِلَةُ تَحْتَ الْغَايَةِ كَمَا عَلِمْت وَقَوْلُهُ يُحْتَمَلُ سَبْقُهَا الْحُلُولَ وَتَأَخُّرَهَا عَنْهُ أَيْ مِنْ غَيْرِ مَعِيَّةٍ أَوْ مَعَهَا فَعِبَارَتُهُ مُحْتَمَلَةٌ لِصُورَتَيْنِ مِنْ السِّتَّةِ السَّابِقَةِ فِي صُورَةِ الصِّفَةِ فَإِذَا كَانَ بِدُونِ مَعِيَّةٍ فَهِيَ الصُّورَةُ الْخَامِسَةُ هُنَاكَ وَإِذَا كَانَ مَعَهَا فَهِيَ الرَّابِعَةُ هُنَاكَ وَبَقِيَ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنَّهُ يَأْتِي بِعِبَارَةٍ تَصْدُقُ بِصُورَةٍ ثَالِثَةٍ وَهِيَ السَّادِسَةُ مِنْ الصُّوَرِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَهِيَ احْتِمَالُ سَبْقِ الْحُلُولِ عَلَى الصِّفَةِ وَمُقَارَنَتُهُ لَهَا كَأَنْ يَقُولَ يُمْكِنُ سَبْقُهَا حُلُولَ الدَّيْنِ وَتَأَخُّرَهَا عَنْهُ أَوْ يُمْكِنُ تَأَخُّرُهَا عَنْهُ وَمُقَارَنَتُهَا لَهُ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْإِشْكَالَ هُنَا فِي صُوَرِ الِاحْتِمَالِ الثَّلَاثَةِ وَهِيَ مُشْكِلَةٌ بِصُوَرٍ ثَلَاثَةٍ مُنَاظِرَةٍ لَهَا مِنْ صُوَرِ الصِّفَةِ لَا بِثِنْتَيْنِ فَقَطْ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بِقُوَّةِ إلَخْ) فَرَّقَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ
(أَوْ) يَحِلُّ بَعْدَ فَسَادِهِ أَوْ مَعَهُ لَكِنْ (شَرَطَ بَيْعَهُ) عِنْدَ إشْرَافِهِ عَلَى الْفَسَادِ (وَجَعَلَ ثَمَنَهُ رَهْنًا) مَكَانَهُ وَاغْتُفِرَ هُنَا شَرْطُ جَعْلِ ثَمَنِهِ رَهْنًا لِلْحَاجَةِ فَلَا يُشْكِلُ بِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ الْإِذْنَ فِي بَيْعِ الْمَرْهُونِ بِشَرْطِ جَعْلِ ثَمَنِهِ رَهْنًا لَا يَصِحُّ (وَجَفَّفَ فِي الْأُولَى) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (إنْ رَهَنَ بِمُؤَجَّلٍ لَا يَحِلُّ قَبْلَ فَسَادِهِ) وَمُؤْنَةُ تَجْفِيفِهِ عَلَى مَالِكِهِ الْمُجَفِّفِ لَهُ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ (وَبِيعَ) وُجُوبًا (فِي غَيْرِهَا
ــ
[حاشية الجمل]
بِأَنَّ سَبَبَ الْفَسَادِ ثَمَّ وَهُوَ التَّعْلِيقُ مَوْجُودٌ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الرَّهْنِ بِخِلَافِهِ هُنَا وَبِأَنَّ عَلَامَةَ الْفَسَادِ هُنَا تَظْهَرُ دَائِمًا بِخِلَافِهَا ثَمَّ اهـ.
وَقَدْ يُرَدُّ عَلَى فَرْقِهِ الْأَوَّلِ مَا لَوْ ابْتَلَّتْ حِنْطَةٌ مَثَلًا وَلَمْ تَفْسُدْ الْآنَ وَلَكِنْ كَانَ ذَلِكَ يُتَوَقَّعُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ الْحُلُولِ وَبَعْدَهُ وَمَعَهُ فَمُقْتَضَاهُ فِيهَا الْبُطْلَانُ وَلَا يَظْهَرُ إلَّا أَنْ يَكُونَ نَظِيرُهُ مَا هُنَا فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُحَرَّرْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ أَوْ يَحِلُّ بَعْدَ فَسَادِهِ) أَيْ يَقِينًا وَقَوْلُهُ أَوْ مَعَهُ أَيْ وَلَوْ احْتِمَالًا بِأَنْ احْتَمَلَ حُلُولَهُ بَعْدَهُ وَمَعَهُ فَأَوْ مَانِعَةُ خُلُوٍّ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ لَكِنْ شَرَطَ بَيْعَهُ) كَأَنْ قَالَ رَهَنْتُك هَذَا بِشَرْطِ أَنْ تَبِيعَهُ إذَا أَشْرَفَ عَلَى الْفَسَادِ فَلَوْ شَرَطَ بَيْعَهُ الْآنَ بَطَلَ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُ يُبَاعُ قَطْعًا وَبَيْعُهُ الْآنَ أَحَظُّ وَرُدَّ بِأَنَّ الْأَصْلَ فِي بَيْعِ الْمَرْهُونِ قَبْلَ الْمَحَلِّ الْمَنْعُ إلَّا لِضَرُورَةٍ وَهِيَ لَا تَتَحَقَّقُ إلَّا عِنْدَ إشْرَافِهِ عَلَى الْفَسَادِ فَلَوْ أَشْرَفَ عَلَى الْفَسَادِ وَتَرَكَ الْمُرْتَهِنُ بَيْعَهُ حِينَئِذٍ ضَمِنَ وَلَا يُقَالُ إنَّهُ سَيَأْتِي أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُ الْمُرْتَهِنِ إلَّا بِحَضْرَةِ الْمَالِكِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ ذَاكَ عِنْدَ الِاسْتِيفَاءِ مِنْ ثَمَنِهِ؛ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ بِالِاسْتِعْجَالِ بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَّ غَرَضَهُ الِاسْتِيثَاقُ بِثَمَنِهِ فَهُوَ يَطْلُبُ زِيَادَتَهُ اهـ. ح ل وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: عِنْدَ إشْرَافِهِ) ظَرْفٌ لِلْبَيْعِ لَا لِلشَّرْطِ؛ إذْ الشَّرْطُ فِي الْعَقْدِ وَأَمَّا الْبَيْعُ فَعِنْدَ خَوْفِ الْفَسَادِ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ إشْرَافِهِ عَلَى الْفَسَادِ مَا لَوْ عَرَضَ مَا يَقْتَضِي بَيْعَهُ فَيُبَاعُ وَإِنْ لَمْ يُشْرَطْ بَيْعُهُ وَقْتَ الرَّهْنِ فَيَكُونُ ذَلِكَ كَالْمَشْرُوطِ حُكْمًا وَمِنْ ذَلِكَ مَا يَقَعُ كَثِيرًا فِي قُرَى مِصْرَ مِنْ قِيَامِ طَائِفَةٍ عَلَى طَائِفَةٍ وَأَخْذِ مَا بِأَيْدِيهِمْ فَإِذَا كَانَ مَنْ أُرِيدَ الْأَخْذُ مِنْهُ مَرْهُونًا عِنْدَهُ دَابَّةٌ مَثَلًا وَأُرِيدَ أَخْذُهَا أَوْ عَرَضَ إبَاقُ الْعَبْدِ مَثَلًا جَازَ لَهُ الْبَيْعُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَجَعَلَ الثَّمَنَ مَكَانَهُ وَيُؤَيِّدُهُ مَسْأَلَةُ الْحِنْطَةِ الْمُبْتَلَّةِ الْآتِيَةِ اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ: وَجَعَلَ ثَمَنَهُ رَهْنًا مَكَانَهُ) بِصِيغَةِ الْمَصْدَرِ مَعْطُوفٌ عَلَى بَيْعِهِ أَيْ شَرَطَ بَيْعَهُ وَشَرَطَ جَعْلَ ثَمَنِهِ رَهْنًا وَلَا بُدَّ مِنْ اشْتِرَاطِ هَذَا الْجُعْلِ حَتَّى يَكُونَ رَهْنًا خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِّ حَيْثُ قَالَ يَكُونُ رَهْنًا وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ كَوْنَهُ رَهْنًا وَفِي كَلَامِ شَيْخِنَا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ هَذَا الشَّرْطِ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ مِنْ اشْتِرَاطِ بَيْعِهِ انْفِكَاكُ رَهْنِهِ وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلُهُ: وَجَعَلَ ثَمَنَهُ لَا بُدَّ مِنْ هَذَا الشَّرْطِ فِي صِحَّةِ رَهْنِ هَذَا الَّذِي يُسْرِعُ فَسَادُهُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ فَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ شَرْطُ بَيْعِهِ عِنْدَ إشْرَافِهِ عَلَى الْفَسَادِ لَمْ يَصِحَّ الرَّهْنُ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ: مِنْ أَنَّ الْإِذْنَ) أَيْ مِنْ الْمُرْتَهِنِ بَعْدَ صِحَّةِ الرَّهْنِ مِنْ الرَّاهِنِ فِي الْبَيْعِ بِشَرْطٍ إلَخْ لَا يَصِحُّ أَيْ الْإِذْنُ وَلَا الْبَيْعُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَيْهِ فَمَا هُنَا كَانَ أَوْلَى بِالْفَسَادِ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ وَتَأَثُّرُ الْعُقُودِ بِالشُّرُوطِ أَكْثَرُ وَالْفَارِقُ الْحَاجَةُ اهـ. شَيْخُنَا
وَعِبَارَتُهُ فِيمَا سَيَأْتِي لَا بَيْعُهُ بِشَرْطِ تَعْجِيلِ مُؤَجَّلٍ أَوْ بِشَرْطِ رَهْنِ ثَمَنِهِ وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ حَالًّا فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ لِفَسَادِ الْإِذْنِ بِفَسَادِ الشَّرْطِ وَوَجَّهُوا فَسَادَ الشَّرْطِ فِي الثَّانِيَةِ بِجَهَالَةِ الثَّمَنِ عِنْدَ الْإِذْنِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: مِنْ أَنَّ الْإِذْنَ إلَخْ) فَلَوْ أَذِنَ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ فَفَرَّطَ بِأَنْ تَرَكَهُ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ وَتَرَكَ الرَّفْعَ إلَى الْقَاضِي كَمَا بَحَثَهُ الرَّافِعِيُّ وَقَوَّاهُ النَّوَوِيُّ ضَمِنَ وَعَلَى الْأَوَّلِ قِيلَ سَيَأْتِي أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُ الْمُرْتَهِنِ إلَّا بِحَضْرَةِ الْمَالِكِ فَيَنْبَغِي حَمْلُ هَذَا عَلَيْهِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ بَيْعَهُ ثَمَّ إنَّمَا امْتَنَعَ فِي غَيْبَةِ الْمَالِكِ لِكَوْنِهِ لِلِاسْتِيفَاءِ وَهُوَ مُتَّهَمٌ بِالِاسْتِعْجَالِ فِي تَرْوِيجِ السِّلْعَةِ بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَّ غَرَضَهُ الزِّيَادَةُ فِي الثَّمَنِ لِيَكُونَ وَثِيقَةً لَهُ اهـ. رَوْضٌ وَشَرْحُهُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَجَفَّفَ فِي الْأُولَى) وَهِيَ إمْكَانُ التَّجْفِيفِ وَقَوْلُهُ لَا يَحِلُّ قَبْلَ فَسَادِهِ بِأَنْ كَانَ يَحِلُّ بَعْدَهُ أَوْ مَعَهُ أَوْ قَبْلَهُ بِزَمَنٍ لَا يَسَعُ الْبَيْعَ وَخَرَجَ بِهِ مَا إذَا كَانَ حَالًّا أَوْ حَلَّ قَبْلَ فَسَادِهِ فَإِنَّهُ لَا يُجَفَّفُ بَلْ يُبَاعُ كَمَا سَيُصَرِّحُ بِهِ بَعْدُ فِي قَوْلِهِ وَبِيعَ فِي غَيْرِهَا اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ: وَجُفِّفَ فِي الْأُولَى) أَيْ وُجُوبًا وَكَانَ عَلَى الشَّارِحِ ذِكْرُهُ (قَوْلُهُ: عَلَى مَالِكِهِ الْمُجَفِّفِ لَهُ) أَيْ الْآمِرِ بِتَجْفِيفِهِ وَإِنَّمَا جُفِّفَ حِفْظًا لِلرَّهْنِ فَإِنْ امْتَنَعَ أُجْبِرَ عَلَيْهِ فَإِنْ تَعَذَّرَ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْهُ لِلتَّجْفِيفِ بِهِ بَاعَ الْحَاكِمُ جُزْءًا مِنْهُ وَجَفَّفَ بِثَمَنِهِ وَلَا يَتَوَلَّاهُ الْمُرْتَهِنُ إلَّا بِإِذْنِ الرَّاهِنِ إنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا رَاجَعَ الْحَاكِمَ اهـ. مِنْ شَرْحِ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ: وَلَا يَتَوَلَّاهُ أَيْ لَا يَجُوزُ لَهُ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ تَبَرَّعَ بِالْمُؤْنَةِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ فَلَا يَجُوزُ بِغَيْرِ؛ إذْنِهِ وَقَوْلُهُ وَإِلَّا رَاجَعَ الْحَاكِمَ أَيْ فَلَوْ لَمْ يَجِدْ الْحَاكِمُ جَفَّفَ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ وَأَشْهَدَ فَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ فَلَا رُجُوعَ لَهُ؛ لِأَنَّ فَقْدَ الشُّهُودِ نَادِرٌ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ هَذَا فِي الظَّاهِرِ وَأَمَّا فِي الْبَاطِنِ فَإِنْ كَانَ صَادِقًا جَازَ لَهُ الرُّجُوعُ؛ لِأَنَّهُ فَعَلَ أَمْرًا وَاجِبًا عَلَيْهِ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ أَشْرَفَتْ بَهِيمَةٌ تَحْتَ يَدِ رَاعٍ عَلَى الْهَلَاكِ مِنْ أَنَّ لَهُ ذَبْحَهَا وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْحَاكِمَ إذَا أُطْلِقَ انْصَرَفَ لِمَنْ
عِنْدَ خَوْفِهِ) أَيْ فَسَادِهِ حِفْظًا لِلْوَثِيقَةِ وَعَمَلًا بِالشَّرْطِ (وَيَكُونُ فِي الْأَخِيرَةِ وَيُجْعَلُ فِي غَيْرِهَا ثَمَنُهُ رَهْنًا) مَكَانَهُ وَذَكَرَ الْبَيْعَ فِيمَا خَرَجَ بِقَيْدِ الْأُولَى مَعَ قَوْلِي فِي الْأَخِيرَةِ وَيُجْعَلُ فِي غَيْرِهَا مِنْ زِيَادَتِي وَقَوْلِي ثَمَنُهُ تَنَازَعَهُ يَكُونُ وَيُجْعَلُ وَفُهِمَ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّهُ شَرَطَ مَنْعَ بَيْعِهِ قَبْلَ الْفَسَادِ أَوْ أَطْلَقَ لَمْ يَصِحَّ لِمُنَافَاةِ الشَّرْطِ لِمَقْصُودِ التَّوْثِيقِ فِي الْأُولَى وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَلِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ الْحَقِّ مِنْ الْمَرْهُونِ عِنْدَ الْمَحِلِّ وَالْبَيْعِ قَبْلَهُ لَيْسَ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الرَّهْنِ وَهَذَا مَا صَرَّحَ الْأَصْلُ بِتَصْحِيحِهِ فِيهَا وَعَزَاهُ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ إلَى تَصْحِيحِ الْعِرَاقِيِّينَ وَمُقَابِلُهُ يَصِحُّ وَيُبَاعُ عِنْدَ تَعَرُّضِهِ لِلْفَسَادِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَا يَقْصِدُ إفْسَادَ مَالِهِ وَعَزَاهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ إلَى تَصْحِيحِ الْأَكْثَرِينَ وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ إنَّ الْفَتْوَى عَلَيْهِ (وَلَا يَضُرُّ طُرُوُّ مَا عَرَّضَهُ لَهُ) أَيْ لِلْفَسَادِ قَبْلَ الْحُلُولِ
ــ
[حاشية الجمل]
لَهُ الْوِلَايَةُ شَرْعًا فَيَخْرُجُ نَحْوُ مُلْتَزِمِ الْبَلَدِ وَشَاهِدِهَا وَنَحْوُهُمَا مِمَّنْ لَهُ ظُهُورٌ وَتَصَرُّفٌ فِي مَحَلِّهِ مِنْ غَيْرِ وِلَايَةٍ شَرْعِيَّةٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ كَانَ مَنْ لَهُ وِلَايَةٌ شَرْعِيَّةٌ يَتَصَرَّفُ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ مَعَ رِعَايَةِ الْمَصْلَحَةِ فِيمَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ وَإِلَّا فَيَنْبَغِي نُفُوذُ تَصَرُّفِ غَيْرِهِ مِمَّنْ ذُكِرَ لِلضَّرُورَةِ (قَوْلُهُ: الْمُجَفِّفِ لَهُ) أَيْ الْآمِرِ بِهِ اهـ. ز ي أَيْ الْآمِرِ بِهِ عَلَى وَجْهٍ يَسْتَلْزِمُ الْعِوَضَ بِأَنْ سَمَّى أُجْرَةً وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ قَالَ الْآخَرُ اغْسِلْ ثَوْبِي وَلَمْ يُسَمِّ أُجْرَةً ثُمَّ إنْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ صَحِيحَةً لَزِمَ الْمُسَمَّى وَإِنْ كَانَتْ فَاسِدَةً فَأُجْرَةُ الْمِثْلِ اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: عِنْدَ خَوْفِهِ) مَحَلُّهُ فِي صُورَةِ الْحَالِّ إذَا لَمْ يَكُنْ الْغَرَضُ التَّوْفِيَةَ وَإِلَّا فَيُبَاعُ مِنْ الْآنِ (قَوْلُهُ: حِفْظًا لِلْوَثِيقَةِ) أَيْ مُطْلَقًا أَيْ فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ وَقَوْلُهُ وَعَمَلًا بِالشَّرْطِ أَيْ فِي جَمِيعِ مَسْأَلَتِهِ تَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَيَكُونُ فِي الْأَخِيرَةِ إلَخْ) أَيْ فَلَا حَاجَةَ لِإِنْشَاءِ عَقْدٍ وَقَوْلُهُ وَيُجْعَلُ أَيْ فَيَحْتَاجُ إلَى إنْشَاءِ عَقْدٍ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِي الثَّمَنِ قَبْلَ جَعْلِهِ وَوَفَائِهِ الدَّيْنَ كَمَا لَوْ بِيعَ فِي غَيْرِ هَذِهِ عِنْدَ الْحُلُولِ لِلْوَفَاءِ وَإِنْ تَوَقَّفَ فِيهِ الشَّيْخُ فِي الْحَوَاشِي اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَيُجْعَلُ فِي غَيْرِهَا) وَهِيَ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى بِالنِّسْبَةِ لِمَا لَا يَتَجَفَّفُ وَإِلَّا فَهِيَ ثَانِيَةٌ بِالنِّسْبَةِ لِمَا يُسْرِعُ فَسَادُهُ وَهِيَ مَا إذَا رَهَنَهُ بِحَالٍّ وَالثَّانِيَةُ وَهِيَ مَا إذَا رَهَنَهُ بِمُؤَجَّلٍ يَحِلُّ قَبْلَ الْفَسَادِ فَلَا بُدَّ مِنْ إنْشَاءِ عَقْدِ رَهْنٍ فِي ذَلِكَ خِلَافًا لِلشَّيْخِ الْخَطِيبِ حَيْثُ قَالَ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِ إنْشَاءِ عَقْدٍ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثَةِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: فِيمَا خَرَجَ بِقَيْدِ الْأُولَى) وَهِيَ صُورَةُ إمْكَانِ التَّجْفِيفِ وَقَيَّدَهَا هُوَ قَوْلُهُ: إنْ رَهَنَ بِمُؤَجَّلٍ لَا يَحِلُّ قَبْلَ فَسَادِهِ وَالْخَارِجُ بِهِ رَهْنُهُ بِحَالٍّ أَوْ مُؤَجَّلٍ يَحِلُّ قَبْلَ فَسَادِهِ فَقَوْلُهُ وَبِيعَ فِي غَيْرِهَا أَيْ غَيْرِ الْأُولَى الْمُقَيَّدَةِ بِالْقَيْدِ الْمَذْكُورِ فَالْغَيْرُ صَادِقٌ بِأَنْ لَا يَكُونَ مِنْهَا أَوْ مِنْهَا وَلَمْ يَجْتَمِعْ فِيهِ الْقَيْدَانِ اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ: وَقَوْلِي ثَمَنُهُ تَنَازُعُهُ إلَخْ) أَيْ كَذَا قَوْلُهُ رَهْنًا إلَّا أَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِضَمِيرٍ لِلرَّهْنِ وَيُؤَخِّرَهُ وَيَقُولَ ثَمَنُهُ رَهْنًا إيَّاهُ وَيَكُونُ إيَّاهُ مَعْمُولًا لِلْمُهْمَلِ وَهُوَ يَكُونُ كَمَا يَدُلُّ لَهُ قَوْلُ ابْنِ مَالِكٍ وَأَخِّرْنَهُ إنْ يَكُنْ هُوَ الْخَبَرَ وَالْخَبَرُ شَامِلٌ لِلْمَنْسُوخِ فَانْظُرْ وَجْهَهُ (قَوْلُهُ: وَفُهِمَ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّهُ لَوْ شَرَطَ مِنْهُ بَيْعَهُ قَبْلَ الْفَسَادِ أَوْ أَطْلَقَ لَمْ يَصِحَّ) قَدْ يُفْهَمُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي هَذَا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الرَّهْنُ بِحَالٍّ أَوْ مُؤَجَّلٍ مُطْلَقًا لَكِنْ يُنَافِيهِ بِالنِّسْبَةِ لِقَوْلِهِ أَوْ أَطْلَقَ قَوْلَهُ وَبِيعَ فِي غَيْرِهَا وَقَوْلُهُ فِي تَعْلِيلِ الثَّانِيَةِ عِنْدَ الْمَحَلِّ يُفْهِمُ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الرَّهْنِ بِالْمُؤَجَّلِ، وَقَدْ خُصَّ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِالْمُؤَجَّلِ الَّذِي يَحِلُّ بَعْدَ الْفَسَادِ أَوْ مَعَهُ أَوْ الْمَجْهُولُ أَمَرَهُ فِي ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يُمْكِنْ تَجْفِيفُهُ وَرَهْنٌ بِمُؤَجَّلٍ يَحِلُّ بَعْدَ فَسَادِهِ أَوْ مَعَهُ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ يَحِلُّ مَعَهُ أَوْ بَعْدَهُ لَمْ يَجُزْ رَهْنُهُ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ يَبِيعَهُ عِنْدَ خَوْفِ فَسَادِهِ وَأَنْ يَكُونَ ثَمَنُهُ رَهْنًا وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ رَهْنُهُ فِيمَا لَوْ شَرَطَ مَنْعَ بَيْعِهِ وَبِهِ جَزَمَ الْأَصْلُ وَلَا فِيمَا لَوْ لَمْ يَشْرِطْ شَيْئًا وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ اهـ. بِاخْتِصَارٍ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ: وَفُهِمَ مِمَّا ذُكِرَ إلَخْ رَاجِعًا لِلصُّورَةِ الْأَخِيرَةِ فَقَطْ وَقَضِيَّتُهُ فِيمَا إذَا كَانَ الرَّهْنُ بِحَالٍّ أَوْ مُؤَجَّلٍ يَحِلُّ قَبْلَ الْفَسَادِ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ شَرْطُ مَنْعِ بَيْعِهِ وَلَا الْإِطْلَاقُ وَهُوَ مُتَّجَهٌ مُوَافِقٌ لِقَوْلِهِ وَبِيعَ فِي غَيْرِهَا؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ الْبَيْعُ مَعَ التَّوَثُّقِ بِالثَّمَنِ لَا لِلِاسْتِيفَاءِ فَلَا مَحْذُورَ فِي شَرْطِ مَنْعِ الْبَيْعِ لِذَلِكَ لِإِمْكَانِ الِاسْتِيفَاءِ بِدُونِهِ فَلْيُحَرَّرْ ثُمَّ عَرَضْت ذَلِكَ عَلَى شَيْخِنَا الطَّبَلَاوِيِّ فَأَقَرَّ الْقَضِيَّةَ الْمَذْكُورَةَ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ فِيهَا نَظَرًا ظَاهِرًا فَلْيُحَرَّرْ وَهَذَا مَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ وَاعْتَمَدَهُ م ر اهـ. سم
(قَوْلُهُ: أَوْ أَطْلَقَ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَشْتَرِطْ بَيْعًا وَلَا عَدَمَهُ وَلَوْ أَذِنَ فِي بَيْعِهِ مُطْلَقًا وَلَمْ يُقَيِّدْ بِكَوْنِهِ عِنْدَ الْإِشْرَافِ عَلَى الْفَسَادِ وَلَا الْآنَ فَهَلْ يَصِحُّ حَمْلًا لِلْبَيْعِ عَلَى كَوْنِهِ عِنْدَ الْإِشْرَافِ عَلَى الْفَسَادِ أَوْ لَا لِاحْتِمَالِهِ لِبَيْعِهِ الْآنَ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ عِبَارَةَ الْمُكَلَّفِ تُصَانُ عَنْ الْإِلْغَاءِ اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ: وَهَذَا مَا صَرَّحَ الْأَصْلُ بِتَصْحِيحِهِ) مُعْتَمَدٌ وَقَوْلُهُ وَعَزَاهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ إلَى تَصْحِيحِ الْأَكْثَرِينَ ضَعِيفٌ اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: مُقَابِلُهُ يَصِحُّ وَيُبَاعُ عِنْدَ تَعَرُّضِهِ لِلْفَسَادِ) وَيَصِيرُ ثَمَنُهُ رَهْنًا عَلَى دَيْنِهِ مِنْ غَيْرِ إنْشَاءِ عَقْدٍ اكْتِفَاءً بِكَوْنِ الرَّهْنِ مُقْتَضِيًا لِهَذِهِ الصَّيْرُورَةِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلَا يَضُرُّ طُرُوُّ مَا عَرَضَهُ لَهُ) أَيْ فِي دَوَامِ صِحَّةِ الرَّهْنِ أَيْ لَا يَقْتَضِي انْفِسَاخَ الرَّهْنِ وَلَوْ رَهَنَ الثَّمَرَ مَعَ الشَّجَرِ صَحَّ مُطْلَقًا مَا لَمْ يَكُنْ مِمَّا لَا يَتَجَفَّفُ فَلَهُ حُكْمُ مَا يُسْرِعُ إلَيْهِ الْفَسَادُ فَيَصِحُّ تَارَةً وَيَفْسُدُ أُخْرَى وَيَصِحُّ فِي الشَّجَرِ مُطْلَقًا وَوَجْهُهُ عِنْدَ فَسَادِهِ فِي الثَّمَرَةِ الْبِنَاءُ عَلَى تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ وَإِنْ رَهَنَ الثَّمَرَةَ مُفْرَدَةً فَإِنْ كَانَتْ لَا تَتَجَفَّفُ فَهِيَ كَمَا يَتَسَارَعُ فَسَادُهُ، وَقَدْ مَرَّ حُكْمُهُ وَإِلَّا جَازَ رَهْنُهَا وَإِنْ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهَا وَلَمْ يَشْرُطْ قَطْعَهَا؛ لِأَنَّ حَقَّ
(كَبُرٍّ ابْتَلَّ) وَإِنْ تَعَذَّرَ تَجْفِيفُهُ؛ لِأَنَّ الدَّوَامَ أَقْوَى مِنْ الِابْتِدَاءِ بَلْ يُجْبَرُ الرَّاهِنُ عِنْدَ تَعَذُّرِ تَجْفِيفِهِ عَلَى بَيْعِهِ وَجَعْلِ ثَمَنِهِ رَهْنًا مَكَانَهُ.
(وَصَحَّ رَهْنٌ مُعَارٍ بِإِذْنٍ) مِنْ مَالِكِهِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ التَّوْثِقَةُ وَهِيَ حَاصِلَةٌ بِهِ (وَتَعَلَّقَ بِهِ) لَا بِذِمَّةِ الْمُعِيرِ (الدَّيْنُ فَيُشْتَرَطُ ذِكْرُ جِنْسِهِ) أَيْ الدَّيْنِ (، وَقَدْرِهِ وَصِفَتِهِ) كَحُلُولٍ وَتَأْجِيلٍ وَصِحَّةٍ وَتَكْسِيرٍ (وَمُرْتَهِنٍ) لِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ بِذَلِكَ وَإِذَا عَيَّنَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لَمْ تَجُزْ مُخَالَفَتُهُ نَعَمْ لَوْ عَيَّنَ قَدْرًا فَرَهَنَ بِدُونِهِ جَازَ (وَبَعْدَ قَبْضِهِ) أَيْ الْمُرْتَهِنِ الْمُعَارَ (لَا رُجُوعَ فِيهِ) لِمَالِكِهِ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِهَذَا الرَّهْنِ مَعْنَى أَمَّا قَبْلَهُ فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ لِعَدَمِ لُزُومِهِ (وَلَا ضَمَانَ)
ــ
[حاشية الجمل]
الْمُرْتَهِنِ لَا يَبْطُلُ بِاحْتِيَاجِهَا بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَإِنَّ حَقَّ الْمُشْتَرِي يَبْطُلُ نَعَمْ إنْ رَهَنَهُ بِمُؤَجَّلٍ يَحِلُّ قَبْلَ جُذَاذِهِ وَلَمْ يَشْرِطْ الْقَطْعَ وَلَا عَدَمَهُ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ الْإِبْقَاءُ إلَى الْجُذَاذِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ رَهَنَ شَيْئًا عَلَى أَنْ لَا يَبِيعَهُ عِنْدَ الْمَحَلِّ إلَّا بَعْدَ أَيَّامٍ وَيُجْبَرُ الرَّاهِنُ عَلَى مَصَالِحِهَا مِنْ نَحْوِ سَقْيٍ وَجُذَاذٍ وَتَجْفِيفٍ وَلِكُلٍّ الْمَنْعُ مِنْ الْقَطْعِ قَبْلَ الْجُذَاذِ لَا بَعْدَهُ وَمَا يُخْشَى اخْتِلَاطُهُ بِالْحَادِثِ كَاَلَّذِي يُسْرِعُ فَسَادُهُ وَرَهْنُ مَا اشْتَدَّ حَبُّهُ كَبَيْعِهِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَلَا يَضُرُّ طُرُوُّ مَا عَرَّضَهُ لَهُ) مِثْلُ هَذَا مَا لَوْ مَرِضَ الْحَيَوَانُ مَرَضًا مَخُوفًا فَيُجْبَرُ الرَّاهِنُ عَلَى بَيْعِهِ وَيَكُونُ ثَمَنُهُ رَهْنًا ذَكَرَهُ فِي الْقُوتِ قَالَ فَلَوْ قَالَ الرَّاهِنُ أَنَا أَبْذُلُ الْقِيمَةَ لِيَكُونَ رَهْنًا وَلَا أَبِيعُ فَالظَّاهِرُ إجَابَتُهُ اهـ. سم
(قَوْلُهُ: كَبُرٍّ ابْتَلَّ) قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ هَذَا مِثَالٌ لِلْمَرْهُونِ الَّذِي طَرَأَ عَلَيْهِ مَا عَرَّضَهُ لِلْفَسَادِ لَا لِلسَّبَبِ فَلَا يُقَالُ كَانَ الْأَوْلَى كَابْتِلَالِ بُرٍّ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الدَّوَامَ أَقْوَى مِنْ الِابْتِدَاءِ) أَلَا تَرَى أَنَّ بَيْعَ الْآبِقِ بَاطِلٌ وَلَوْ أَبَقَ بَعْدَ الْبَيْعِ وَقَبْلَ الْقَبْضِ لَمْ يَنْفَسِخْ شَرْحُ م ر اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: عَلَى بَيْعِهِ) أَيْ بَعْدَ الْقَبْضِ وَخَرَجَ بِهَذَا الْقَيْدِ قَبْلَهُ فَلَا يُبَاعُ قَهْرًا عَلَى الرَّاهِنِ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ غَيْرُ لَازِمٍ حِينَئِذٍ وَهَلْ يَبِيعُهُ الْمُرْتَهِنُ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ لَهُ فِي بَيْعِهِ وَيَكُونُ؛ إذْنُهُ هَذَا مُسْتَلْزِمًا لِتَقْدِيرِ قَبْضِ الْمُرْتَهِنِ لَهُ عَنْ الرَّهْنِ فَيَكُونُ ثَمَنُهُ رَهْنًا أَوْ لَا يُبَاعُ لَا نَظَرَ لِإِذْنِهِ حِينَئِذٍ لِعَدَمِ لُزُومِ الرَّهْنِ الْمُقْتَضِي لِتَسْلِيطِ الْمُرْتَهِنِ عَلَى بَيْعِهِ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَيَأْتِي قُبَيْلَ الرُّكْنِ الثَّانِي مَا يَقْتَضِي تَرْجِيحَ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُمْ جَعَلُوا ارْهَنْ عَبْدَك هَذَا مِنْ فُلَانٍ بِدَيْنِهِ عَلَيَّ مُتَضَمِّنًا لِقَبْضِهِ فَكَذَا؛ إذْنُهُ فِي بَيْعِهِ هُنَا بَلْ قَدْ يُقَالُ هَذَا أَوْلَى؛ لِأَنَّ وَجْهَ عَقْدِ الرَّهْنِ الْمُسْتَدْعِي لُزُومَهُ إلَى تَقْدِيرِ الْقَبْضِ وَلَا كَذَلِكَ ثَمَّ وَعَلَى الثَّانِي فَهَلْ يَصِحُّ بَيْعُهُ عَنْ الرَّاهِنِ وَيَكُونُ وَكِيلًا عَنْهُ بِإِذْنِهِ لَهُ فَلَا حَقَّ لَهُ فِي ثَمَنِهِ أَوَّلًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي بَيْعِهِ مُطْلَقًا بَلْ عَنْ جِهَةِ الرَّهْنِ الَّذِي يَلْزَمُ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ أَيْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَجَعَلَ ثَمَنَهُ رَهْنًا مَكَانَهُ) هَلْ يَكُونُ رَهْنًا بِدُونِ جُعْلٍ اهـ. سم وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِي الْبَدَلِ لِوُجُوبِ جَعْلِهِ مَكَانَهُ ثُمَّ رَأَيْته فِي الْإِيعَابِ جَزَمَ بِأَنَّ الثَّمَنَ يَكُونُ رَهْنًا مِنْ غَيْرِ إنْشَاءِ عَقْدٍ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَصَحَّ رَهْنٌ مُعَارٍ) يُشِيرُ بِهَذَا إلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمَرْهُونِ مِلْكًا لِلرَّاهِنِ بَلْ يَصِحُّ وَلَوْ مُعَارًا اهـ. وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ الْمُعِيرُ رَبَّ الدَّيْنِ وَيَنْبَغِي خِلَافُهُ فَلَا يَصِحُّ الرَّهْنُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لِعَدَمِ انْطِبَاقِ ضَابِطِ الرَّهْنِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ كَأَنَّهُ رَهَنَ مَالَهُ مِنْهُ عَلَى مَالِهِ وَلَا مَعْنَى لَهُ.
(فَرْعٌ) لَوْ اخْتَلَفَ الْمَالِكُ وَالرَّاهِنُ فِي الْإِذْنِ لَهُ فِي وَضْعِ يَدِهِ عَلَيْهِ وَرَهْنِهِ وَعَدَمِهِ فَالظَّاهِرُ تَصْدِيقُ الْمَالِكِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِذْنِ لَهُ فِي الْقَبْضِ وَعَلَيْهِ فَإِذَا تَلِفَ الْمَرْهُونُ ضَمِنَ بِأَقْصَى الْقِيَمِ اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ وَصَحَّ رَهْنٌ مُعَارٌ بِإِذْنٍ) أَيْ وَلَوْ كَانَتْ الْعَارِيَّةُ ضِمْنِيَّةً كَمَا لَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ ارْهَنْ عَبْدَك عَلَى دَيْنِي فَفَعَلَ فَإِنَّهُ كَمَا لَوْ قَبَضَهُ وَرَهَنَهُ وَشَمَلَ كَلَامُهُمْ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ فَتَصِحُّ إعَارَتُهَا لِذَلِكَ وَهُوَ الْمُتَّجَهُ وَأَلْحَقَ بِذَلِكَ مَا لَوْ أَعَارَهُمَا لِذَلِكَ وَصَرَّحَ بِالتَّزْيِينِ بِهِمَا أَوْ لِلضَّرْبِ عَلَى صُورَتِهِمَا وَإِنْ لَمْ تَصِحَّ إعَارَتُهُمَا فِي ذَلِكَ اسْتِقْلَالًا وَلَوْ قَالَ لَهُ الْمَالِكُ ضَمِنْت مَا لِفُلَانٍ عَلَيْك فِي رَقَبَةِ عَبْدِي مِنْ غَيْرِ قَبُولِ الْمَضْمُونِ لَهُ كَفَى وَكَانَ كَالْإِعَارَةِ لِلرَّهْنِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: لَا بِذِمَّةِ الْمُعِيرِ) حَتَّى لَوْ مَاتَ الْمُعِيرُ لَمْ يَحِلَّ الدَّيْنُ وَلَوْ تَلِفَ الْمَرْهُونُ لَمْ يَلْزَمْهُ الْأَدَاءُ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فَيُشْتَرَطُ ذِكْرُ جِنْسِهِ إلَخْ) وَعِلْمُ الْمُعِيرِ بِالدَّيْنِ مُغَنٍّ عَنْ ذِكْرِ هَذِهِ الْأُمُورِ كَمَا فِي الْإِيعَابِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ:، وَقَدْرُهُ) ذَكَرَ الْقَمُولِيُّ فِي جَوَاهِرِهِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لَهُ ارْهَنْ عَبْدِي بِمَا شِئْت صَحَّ أَنْ يَرْهَنَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي فِي الْعَارِيَّةِ مِنْ صِحَّةٍ لِتَنْتَفِعَ بِهِ مَا شِئْت وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا نَظَرَ فِيهِ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ الدَّيْنِ. اهـ. م ر اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: وَصِفَتُهُ) وَمِنْ ذَلِكَ كَوْنُهُ عَنْ دَيْنِ الْقَرْضِ أَوْ غَيْرِهِ فِيمَا لَوْ كَانَا عَلَيْهِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِهِ اهـ. حَلَبِيٌّ (قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ عَيَّنَ قَدْرًا إلَخْ) وَعَلَى قِيَاسِهِ لَوْ عَيَّنَ لَهُ أَجَلًا فَرَهَنَ بِأَقَلَّ مِنْهُ جَازَ وَنَازَعَ فِيهِ شَيْخُنَا وَقَالَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَجُوزَ لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ؛ لِأَنَّ الْمُعِيرَ قَدْ يَقْدِرُ عَلَى تَخْلِيصِهِ بِفَكِّهِ فِي الزَّمَنِ الَّذِي عَيَّنَهُ دُونَ غَيْرِهِ وَلَوْ عَيَّنَ لَهُ زَيْدًا فَرَهَنَ مِنْ وَكِيلِهِ أَوْ عَكْسِهِ لَمْ يَجُزْ وَكَذَا لَوْ عَيَّنَ لَهُ وَلِيُّ مَحْجُورٍ فَرَهَنَ مِنْ الْمَحْجُورِ بَعْدَ كَمَالِهِ وَزَوَالِ الْحَجْرِ وَلَوْ عَيَّنَ قَدْرًا فَزَادَ بَطَلَ فِي الْجَمِيعِ لَا فِي الزَّائِدِ فَقَطْ كَمَا تَقَدَّمَ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ: وَبَعْدَ قَبْضِهِ إلَخْ) الْبَعْدِيَّةُ قَيْدٌ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ بَعْدَهَا فَيَخْرُجُ بِهَا مَا قَبْلَ الْقَبْضِ فَلِلْمُعِيرِ الرُّجُوعُ وَيَضْمَنُهُ الرَّاهِنُ إنْ تَلِفَ (قَوْلُهُ: وَلَا ضَمَانَ لَوْ تَلِفَ) أَيْ وَلَوْ كَانَ الرَّهْنُ فَاسِدًا؛ لِأَنَّهُ يُسْتَفَادُ بِهِ الْإِذْنُ لِلرَّاهِنِ فِي وَضْعِ الْمَرْهُونِ تَحْتَ يَدِ الْمُرْتَهِنِ اهـ. حَلَبِيٌّ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ بَطَلَ الْخُصُوصُ وَهُوَ التَّوَثُّقُ لَا يَبْطُلُ الْعُمُومُ وَهُوَ
عَلَى الرَّاهِنِ (لَوْ تَلِفَ) الْمُعَارِ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَمْ يَسْقُطْ عَنْ ذِمَّتِهِ وَلَا عَلَى الْمُرْتَهِنِ لِأَنَّهُ أَمِينٌ (وَبِيعَ) الْمُعَارُ (بِمُرَاجَعَةِ مَالِكِهِ فِي) دَيْنٍ (حَالٍّ) ابْتِدَاءً أَوْ بَعْدَ تَأْجِيلِهِ (ثُمَّ رَجَعَ) أَيْ الْمَالِكُ عَلَى الرَّاهِنِ (بِثَمَنِهِ) الَّذِي بِيعَ بِهِ سَوَاءٌ أَبِيعَ بِقِيمَتِهِ أَمْ بِأَكْثَرَ أَمْ بِأَقَلَّ بِقَدْرٍ يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِمِثْلِهِ.
(وَ) شُرِطَ (فِي الْمَرْهُونِ بِهِ) لِيَصِحَّ الرَّهْنُ (كَوْنُهُ دَيْنًا)
ــ
[حاشية الجمل]
إذْنُ الْمَالِكِ فِي وَضْعِهِ تَحْتَ يَدِ الْمُرْتَهِنِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: عَلَى الرَّاهِنِ) وَقَوْلُهُ وَلَا عَلَى الْمُرْتَهِنِ أَيْ مَا لَمْ يُقَصِّرْ كُلٌّ مِنْهُمَا فَمَنْ قَصَّرَ ضَمِنَ اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ) خَرَجَ مَا لَوْ تَلِفَ فِي يَدِ الرَّاهِنِ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَ الْفَكِّ فَيَضْمَنُ اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ: فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَلِفَ فِي يَدِ الرَّاهِنِ وَلَوْ بَعْدَ فِكَاكِ الرَّهْنِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلُهُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ وَلَوْ كَانَ الرَّهْنُ فَاسِدًا عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُهُمْ وَجَرَى حَجّ عَلَى تَضْمِينِ الْمُرْتَهِنِ حِينَئِذٍ وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلُهُ: فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ أَيْ الشَّرْعِيَّةِ فَلَوْ رَدَّهُ إلَى الرَّاهِنِ نِيَابَةً عَنْهُ فَلَا ضَمَانَ أَيْضًا فَإِنَّ الْيَدَ لَهُ فَلْيُرَاجَعْ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَبِيعَ بِمُرَاجَعَةِ مَالِكِهِ) أَيْ أَمَرَ بِبَيْعِهِ بِمُرَاجَعَةِ إلَخْ فَهُوَ بِكَسْرِ الْبَاءِ وَسُكُونِ الْيَاءِ وَهَذَا أَظْهَرُ مِنْ قِرَاءَتِهِ بِفَتْحِ الْبَاءِ وَضَمِّ الْعَيْنِ اهـ ع ش وَقَوْلُهُ بِمُرَاجَعَةِ مَالِكِهِ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ الْمُرْتَهِنُ فِيمَا لَوْ كَانَ الرَّاهِنُ هُوَ الْمُشْتَرِي وَلِذَلِكَ قَالَ م ر مَا نَصُّهُ، وَقَدْ أَلْغَزَ الْعَلَّامَةُ الدَّمِيرِيُّ هُنَا فَقَالَ لَنَا مَرْهُونٌ يَصِحُّ بَيْعُهُ جَزْمًا بِغَيْرِ؛ إذْنِ الْمُرْتَهِنِ وَصُورَتُهُ اسْتَعَارَ شَيْئًا لِيَرْهَنَهُ بِشُرُوطِهِ فَفَعَلَ ثُمَّ اشْتَرَاهُ الْمُسْتَعِيرُ مِنْ الْمُعِيرِ بِغَيْرِ؛ إذْنِ الْمُرْتَهِنِ لِعَدَمِ تَفْوِيتِ الْوَثِيقَةِ وَمَا جَزَمَ بِهِ احْتِمَالٌ لِلْبُلْقِينِيِّ تَرَدَّدَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُقَابِلِهِ مِنْ عَدَمِ الصِّحَّةِ وَرَجَّحَ الصِّحَّةَ جَمْعٌ وَنُقِلَ ذَلِكَ عَنْ تَصْرِيحِ الْجُرْجَانِيِّ وَهُوَ الْأَوْجَهُ؛ لِأَنَّ شِرَاءَهُ لَا يَضُرُّ الْمُرْتَهِنَ بَلْ يُؤَكِّدُ حَقَّهُ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَحْتَاجُ لِمُرَاجَعَةِ الْغَيْرِ وَرُبَّمَا عَاقَهُ ذَلِكَ وَبِشِرَاءِ الرَّاهِنِ ارْتَفَعَ ذَلِكَ اهـ. شَرْحُ م ر، وَقَدْ نَظَمَ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ
بِقَوْلِهِ عَيْنٌ لَنَا مَرْهُونَةٌ قَدْ صَحَّحُوا
…
بَيْعًا لَهَا مِنْ غَيْرِ إذْنِ
الْمُرْتَهِنِ ذَاكَ مُعَارٌ بَاعَهُ الْمُعِيرُ
…
مِمَّنْ اسْتَعَارَ لَلرِّهَانِ فَارْتَهَنَ
(قَوْلُهُ وَبِيعَ بِمُرَاجَعَةٍ مَالِكِهِ) أَيْ يَبِيعُهُ الْحَاكِمُ بِمُرَاجَعَةِ مَالِكِهِ لَعَلَّهُ يَفْدِيهِ فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ فِي بَيْعِهِ بِيعَ قَهْرًا عَلَيْهِ.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر فَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ أَوْ كَانَ حَالًّا وَأَمْهَلَهُ الْمُرْتَهِنُ فَإِنْ طَالَبَهُ رَبُّ الدَّيْنِ وَامْتَنَعَ مِنْ أَدَاءِ الدَّيْنِ رُوجِعَ الْمَالِكُ لِلْبَيْعِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَفْدِي مِلْكَهُ وَيُبَاعُ إنْ لَمْ يُقْضَ بِضَمِّ أَوَّلِهِ أَيْ الدَّيْنُ مِنْ جِهَةِ الرَّاهِنِ أَوْ الْمَالِكِ أَوْ غَيْرِهِمَا كَمُتَبَرِّعٍ أَيْ يَبِيعُهُ الْحَاكِمُ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْمَالِكُ وَلَوْ أَيْسَرَ الرَّاهِنُ كَمَا يُطَالَبُ ضَامِنُ الذِّمَّةِ وَإِنْ أَيْسَرَ الْأَصْلُ وَإِنْ قَضَاهُ الْمَالِكُ انْفَكَّ الرَّهْنُ وَرَجَعَ بِمَا دَفَعَهُ عَلَى الرَّاهِنِ إنْ قَضَى بِإِذْنِهِ وَإِلَّا فَلَا رُجُوعَ لَهُ كَمَا لَوْ أَدَّى دَيْنَ غَيْرِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ لَا يُقَالُ الرَّهْنُ بِالْإِذْنِ كَالضَّمَانِ بِهِ فَيَرْجِعُ وَإِنْ قَضَى بِغَيْرِ الْإِذْنِ أَيْضًا؛ لِأَنَّا نَقُولُ مَحَلُّ ذَلِكَ إذَا قَضَى مِنْ ثَمَنِ الْمَرْهُونِ كَمَا مَرَّ أَمَّا مِنْ غَيْرِهِ كَمَا هُنَا فَلَا وَحَاصِلُهُ قَصْرُ الرُّجُوعِ فِيهِمَا عَلَى مَحَلِّ الضَّمَانِ وَهُوَ هُنَا رَقَبَةُ الْمَرْهُونِ وَثَمَّ ذِمَّةُ الضَّامِنِ فَإِنْ أَنْكَرَ الرَّاهِنُ الْإِذْنَ فَشَهِدَ بِهِ الْمُرْتَهِنُ لِلْمُعِيرِ قُبِلَ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ وَيَصْدُقُ الرَّاهِنُ فِي عَدَمِ الْإِذْنِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَلَوْ رَهَنَ شَخْصٌ شَيْئًا مِنْ مَالِهٍ عَنْ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ صَحَّ وَرَجَعَ عَلَيْهِ إنْ بِيعَ بِمَا بِيعَ بِهِ أَوْ بِغَيْرِ؛ إذْنِهِ صَحَّ وَلَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ كَنَظِيرِهِ فِي الضَّمَانِ فِيهِمَا انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: بِثَمَنِهِ الَّذِي بِيعَ بِهِ) أَيْ بِقَدْرٍ بَدَلَ ثَمَنِهِ وَإِلَّا فَالثَّمَنُ يَأْخُذُهُ الْمُرْتَهِنُ أَيْ وَإِنْ كَانَ هُوَ مِثْلِيًّا اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: بِقَدْرٍ يَتَغَابَنُ) أَيْ يَتَسَامَحُ إلَخْ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ كَثِيرًا لَا يَتَسَامَحُ بِهِ فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ اهـ. عَبْدُ رَبِّهِ.
(قَوْلُهُ: وَفِي الْمَرْهُونِ بِهِ) الْبَاءُ بِمَعْنَى عَلَى أَوْ سَبَبِيَّةٌ وَقَوْلُهُ لِيَصِحَّ الرَّهْنُ إنَّمَا قَدَّرَهُ؛ لِأَنَّ الشُّرُوطَ إنَّمَا تَرْجِعُ لِلْعُقُودِ وَانْظُرْ لِمَ قَدَّرَهُ هُنَا دُونَ مَا مَرَّ وَلَعَلَّهُ لِطُولِ الْعَهْدِ بِكَثْرَةِ التَّفْرِيعِ عَلَى الرُّكْنِ الَّذِي قَبْلَهُ اهـ.
(قَوْلُهُ: كَوْنُهُ دَيْنًا) أَيْ وَلَوْ زَكَاةً إنْ تَعَلَّقَتْ بِذِمَّتِهِ بِأَنْ تَلِفَ الْمَالُ وَانْحَصَرَ الْمُسْتَحِقُّونَ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ بِأَنْ تَلِفَ الْمَالُ أَيْ بَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنْ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ لِيَكُونَ دَيْنًا لِتَعَلُّقِهَا بِالذِّمَّةِ ثُمَّ إنْ انْحَصَرَ الْمُسْتَحِقُّونَ فَوَاضِحٌ وَإِلَّا فَهَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَجُوزُ الرَّهْنُ مِنْ كُلِّ ثَلَاثَةٍ فَأَكْثَرَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ فِيهِ نَظَرٌ أَوْ مِنْ الْإِمَامِ أَوْ يُمْتَنَعُ هُنَا اهـ. سم عَلَى حَجّ أَقُولُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَجُوزُ الرَّهْنُ مِنْ كُلِّ ثَلَاثَةٍ وَمِنْ الْإِمَامِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الصِّنْفَيْنِ إذَا قَبَضَ بَرِئَ الدَّافِعُ وَكَأَنَّ الْحَقَّ انْحَصَرَ فِيهِمْ لَكِنْ فِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا ز ي أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ حَصْرِ الْمُسْتَحَقِّ لِيَكُونَ الْمَرْهُونُ بِهِ مَعْلُومًا دُونَ مَا إذَا تَعَلَّقَتْ بِالْعَيْنِ وَعَلَى هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ يُحْمَلُ الْكَلَامَانِ الْمُتَنَاقِضَانِ اهـ. فَافْهَمْ قَوْلَهُ لَا بُدَّ مِنْ حَصْرِ الْمُسْتَحَقِّ عَدَمُ الصِّحَّةِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ اهـ.
(فَرْعٌ) وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْ النُّذُورِ وَالْكَفَّارَةِ هَلْ يَصِحُّ الرَّهْنُ عَلَيْهِمَا اهـ. ع ش عَلَيْهِ.
وَلَوْ مَنْفَعَةً فَلَا يَصِحُّ الرَّهْنُ بِعَيْنٍ وَلَا بِمَنْفَعَتِهَا وَلَوْ مَضْمُونَةً كَمَغْصُوبَةٍ وَمُعَارَةٍ؛ لِأَنَّهَا لَا تُسْتَوْفَى مِنْ ثَمَنِ الْمَرْهُونِ وَذَلِكَ مُخَالِفٌ لِغَرَضِ الرَّهْنِ عِنْدَ الْبَيْعِ وَفَارَقَ صِحَّةَ ضَمَانِهَا لِتَرُدَّ وَإِنْ اشْتَرَكَا فِي التَّوَثُّقِ
ــ
[حاشية الجمل]
قَوْلُهُ: وَلَوْ مَنْفَعَةً) أَيْ مَنْفَعَةً مُتَعَلِّقَةً بِالذِّمَّةِ كَأَنْ أَلْزَمَ ذِمَّتَهُ حَمْلَهُ إلَى مَكَّةَ فَيَصِحُّ أَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ يَرْهَنُ عَلَى هَذِهِ الْمَنْفَعَةِ وَقَوْلُهُ وَلَا بِمَنْفَعَتِهَا كَأَنْ اسْتَأْجَرَ مِنْهُ هَذِهِ الدَّارَ سَنَةً فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَرْتَهِنَ عَلَى مَنْفَعَتِهَا وَهِيَ سُكْنَى السَّنَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ: فَلَا يَصِحُّ الرَّهْنُ بِعَيْنٍ) أَيْ عَلَى عَيْنٍ بِأَنْ يُعِيرَهُ عَيْنًا وَيَأْخُذَ عَلَيْهَا رَهْنًا وَقَوْلُهُ وَلَا بِمَنْفَعَتِهَا أَيْ وَلَا عَلَى مَنْفَعَتِهَا فَالْبَاءُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ بِمَعْنَى عَلَى كَأَنْ يُؤَجِّرَهُ دَابَّةً وَيَأْخُذَ الْمُكْتَرِي مِنْهُ رَهْنًا عَلَى مَنْفَعَتِهَا فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْعَيْنِ الْمُعَيَّنَةِ لَيْسَتْ دَيْنًا اهـ بَشَّ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهَا) أَيْ الْعَيْنَ وَمِثْلُهَا مَنْفَعَتُهَا وَالْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ؛ لِأَنَّهُمَا؛ إذْ الْمُدَّعَى عَدَمُ الصِّحَّةِ فِي الْعَيْنِ وَمَنْفَعَتِهَا اهـ.
(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهَا) أَيْ الْعَيْنَ وَمِثْلُهَا مَنْفَعَتُهَا وَقَوْلُهُ لَا تُسْتَوْفَى أَيْ؛ لِأَنَّهَا بَاقِيَةٌ وَلَا يُقَالُ قَدْ تَتْلَفُ وَيُسْتَوْفَى قِيمَتُهَا؛ لِأَنَّا نَقُولُ قِيمَتُهَا حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ الْعَقْدِ لَمْ تَثْبُتْ فَهُوَ رَهْنٌ عَلَى مَا لَمْ يَثْبُتْ اهـ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا لَا تُسْتَوْفَى مِنْ ثَمَنِ الْمَرْهُونِ) لَا يُقَالُ فِيهِ أَنَّهَا قَدْ تَكُونُ مِنْ جِنْسِ ثَمَنِ الْمَرْهُونِ كَدِينَارٍ مَغْصُوبٍ فَيُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهَا مِنْ ثَمَنِهِ وَإِنَّ الدَّيْنَ قَدْ لَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْ ثَمَنِهِ كَالْحَيَوَانِ الثَّابِتِ فِي الذِّمَّةِ بِقَرْضٍ أَوْ سَلَمٍ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْمَعْنَى الَّذِي يَسْتَحِقُّهُ إنَّمَا هُوَ الْعَيْنُ الْمَوْجُودَةُ الْمَخْصُوصَةُ وَلَا يَضُرُّنَا أَخْذُهَا مِنْ الثَّمَنِ وَلَوْ مِنْ جِنْسِهَا فَلَا يَرِدُ شَيْءٌ مِمَّا ذُكِرَ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سم
(قَوْلُهُ: وَفَارَقَ صِحَّةَ ضَمَانِهَا إلَخْ) غَرَضُهُ بِهَذَا الرَّدُّ عَلَى الضَّعِيفِ الْقَائِلِ بِصِحَّةِ الرَّهْنِ كَالضَّمَانِ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَالثَّانِي يَصِحُّ كَضَمَانِهَا وَفَرْقُ الْأَوَّلِ بِأَنَّ الضَّامِنَ لِلْعَيْنِ يُقْدَرُ عَلَى تَحْصِيلِهَا فَيَحْصُلُ الْمَطْلُوبُ بِالضَّمَانِ وَحُصُولُ الْعَيْنِ مِنْ ثَمَنِ الْمَرْهُونِ لَا يُتَصَوَّرُ وَبِهَذَا يُعْلَمُ بُطْلَانُ مَا اُعْتِيدَ مِنْ أَخْذِ رَهْنٍ مِنْ مُسْتَعِيرِ كِتَابٍ مَوْقُوفٍ وَبِهِ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ وَمَا أَفْتَى بِهِ الْقَفَّالُ مِنْ لُزُومِ شَرْطِ الْوَاقِفِ ذَلِكَ وَالْعَمَلُ بِهِ مَرْدُودٌ بِأَنَّهُ رَهْنٌ بِالْعَيْنِ لَا سِيَّمَا وَهِيَ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ لَوْ تَلِفَتْ مِنْ غَيْرِ تَقْصِيرٍ وَبِأَنَّ الرَّاهِنَ بَعْضُ الْمُسْتَحِقِّينَ وَالرَّاهِنُ لَا يَكُونُ مُسْتَحِقًّا وَقَالَ السُّبْكِيُّ إنْ عَيَّنَ الرَّهْنَ الشَّرْعِيَّ فَبَاطِلٌ أَوْ اللُّغَوِيَّ وَأَرَادَ أَنْ يَكُونَ الْمَرْهُونُ تَذْكِرَةً صَحَّ وَإِنْ جَهِلَ مُرَادَهُ احْتَمَلَ بُطْلَانَ الشَّرْطِ حَمْلًا عَلَى الشَّرْعِ فَلَا يَجُوزُ إخْرَاجُهُ بِرَهْنٍ لِتَعَذُّرِهِ وَلَا بِغَيْرِهِ لِمُخَالَفَتِهِ الشَّرْطَ أَوْ لِفَسَادِ الِاسْتِثْنَاءِ فَكَأَنَّهُ قَالَ لَا يَخْرُجُ مُطْلَقًا وَشَرْطُ هَذَا صَحِيحٌ؛ لِأَنَّ خُرُوجَهُ مَظِنَّةُ ضَيَاعِهِ وَاحْتُمِلَ صِحَّتُهُ حَمْلًا عَلَى اللُّغَوِيِّ وَهُوَ الْأَقْرَبُ تَصْحِيحًا لِلْكَلَامِ مَا أَمْكَنَ اهـ. وَاعْتَرَضَ الزَّرْكَشِيُّ تَرْجِيحَهُ بِأَنَّ الْأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ لَا تَتْبَعُ اللُّغَةَ وَكَيْفَ يَحْكُمُ بِالصِّحَّةِ مَعَ امْتِنَاعِ حَبْسِهِ شَرْعًا فَلَا فَائِدَةَ لَهَا.
وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّهُ إنَّمَا عَمِلَ بِشَرْطِهِ مَعَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِالِانْتِفَاعِ بِهِ إلَّا بِإِعْطَاءِ الْآخِذِ وَثِيقَةً عَلَى إعَادَتِهِ وَتَذَكُّرِهِ بِهِ حَتَّى لَا يَنْسَاهُ وَإِنْ كَانَ ثِقَةً؛ لِأَنَّهُ مَعَ ذَلِكَ قَدْ يَتَبَاطَأُ فِي رَدِّهِ كَمَا هُوَ مُشَاهَدٌ وَيَبْعَثُ النَّاظِرَ عَلَى طَلَبِهِ؛ لِأَنَّهُ يَشُقُّ عَلَيْهِ مُرَاعَاتُهَا وَإِذَا قُلْنَا بِهَذَا فَالشَّرْطُ بُلُوغُهَا ثَمَنُهُ لَوْ أَمْكَنَ بَيْعُهُ عَلَى مَا بُحِثَ؛ إذْ لَا يَبْعَثُ عَلَى ذَلِكَ إلَّا حِينَئِذٍ وَاعْلَمْ أَنَّ مَحَلَّ اعْتِبَارِ عَدَمِ إخْرَاجِهِ وَإِنْ أَلْغَيْنَا شَرْطَ الرَّهْنِ مَا لَمْ يَتَيَسَّرْ الِانْتِفَاعُ بِهِ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ وَإِلَّا جَازَ إخْرَاجُهُ مِنْهُ لِمَوْثُوقٍ بِهِ يَنْتَفِعُ بِهِ فِي مَحَلٍّ آخَرَ وَيَرُدُّهُ لِمَحَلِّهِ عِنْدَ قَضَاءِ حَاجَتِهِ كَمَا أَفْتَى بِذَلِكَ بَعْضُهُمْ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ. مِنْ شَرْحِ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ: مِنْ مُسْتَعِيرٍ فِيهِ تَجَوُّزٌ فَإِنْ أَخَذَهُ لِيَنْتَفِعَ بِهِ لَا يُسَمَّى اسْتِعَارَةً فَإِنَّ النَّاظِرَ مَثَلًا لَا يَمْلِكُ الْمَنْفَعَةَ حَتَّى يُعِيرَ اهـ. وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلَهُ وَقَالَ السُّبْكِيُّ قَالَ سم عَلَى حَجّ.
وَالْمُعْتَمَدُ بُطْلَانُ الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ مُطْلَقًا وَلَا مُعَوَّلَ عَلَى مَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ نَعَمْ يَنْبَغِي امْتِنَاعُ إخْرَاجِ الْكِتَابِ مِنْ مَحَلِّهِ حَيْثُ تَأَتَّى الِانْتِفَاعُ بِهِ فِيهِ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ الْمَذْكُورَ وَإِنْ كَانَ بَاطِلًا يَتَضَمَّنُ مَنْعَ الْوَاقِفِ إخْرَاجُهُ فَيَعْمَلُ بِهِ بِالنِّسْبَةِ لِذَلِكَ اهـ وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلَهُ فِي مَحَلٍّ آخَرَ وَلَوْ بَعِيدًا عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُ لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ مُقَيَّدٌ بِبَلَدِ مَا شَرَطَ عَدَمُ إخْرَاجِهِ مِنْهُ رِعَايَةً لِغَرَضِ الْوَاقِفِ مَا أَمْكَنَ فَإِنَّهُ يَكْفِي فِي رِعَايَةِ غَرَضِهِ جَوَازُ إخْرَاجِهِ لِمَا يَقْرُبُ مِنْ ذَلِكَ الْمَحَلِّ، وَقَدْ يَشْهَدُ لَهُ مَا لَوْ انْهَدَمَ مَسْجِدٌ وَتَعَطَّلَ الِانْتِفَاعُ بِهِ وَلَمْ يَرْجُ عَوْدَهُ حَيْثُ قَالُوا بِصَرْفِ غَلَّتِهِ لِأَقْرَبِ مَسْجِدٍ إلَيْهِ وَلَا بُدَّ مَعَ ذَلِكَ مِنْ رِعَايَةِ الْمَصْلَحَةِ فَيُرَاعَى مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ فِي إخْرَاجِ الْكُتُبِ مِنْ إخْرَاجِ نَحْوِ كُرَّاسَةٍ لِيَنْتَفِعَ بِهَا وَيُعِيدَهَا ثُمَّ يَأْخُذَ بَدَلَهَا فَلَا يَجُوزُ إعْطَاءُ الْكِتَابِ بِتَمَامِهِ حَتَّى لَوْ كَانَ مَحْبُوكًا فَيَنْبَغِي جَوَازُ فَكِّ الْحَبْكَةِ؛ لِأَنَّهُ أَسْهَلُ مِنْ إخْرَاجِ جُمْلَتِهِ الَّذِي هُوَ سَبَبٌ لِضَيَاعِهِ وَعَلَيْهِ فَلَوْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِالِانْتِفَاعِ بِجُمْلَتِهِ كَالْمُصْحَفِ جَازَ إخْرَاجُهُ وَعَلَى النَّاظِرِ تَعَهُّدُهُ فِي طَلَبِ رَدِّهِ أَوْ نَقْلِهِ إلَى مَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ وَعَدَمُ قَصْرِهِ عَلَى وَاحِدٍ دُونَ غَيْرِهِ وَمِثْلُ الْمُصْحَفِ كُتُبُ اللُّغَةِ الَّتِي يَحْتَاجُ مَنْ يُطَالِعُ كِتَابَهُ إلَى مُرَاجَعَةِ
بِأَنَّ ضَمَانَهَا لَا يَجُرُّ لَوْ لَمْ تَتْلَفْ إلَى ضَرَرٍ بِخِلَافِ الرَّهْنِ بِهَا فَيَجُرُّ إلَى ضَرَرِ دَوَامِ الْحَجْرِ فِي الْمَرْهُونِ (مَعْلُومًا) لِلْعَاقِدَيْنِ قَدْرًا وَصِفَةً هُوَ مِنْ زِيَادَتِي فَلَا يَصِحُّ الرَّهْنُ بِدَيْنٍ مَجْهُولٍ كَضَمَانِهِ (ثَابِتًا) أَيْ مَوْجُودًا فَلَا يَصِحُّ بِمَا سَيَثْبُتُ بِقَرْضٍ أَوْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ وَثِيقَةُ حَقٍّ فَلَا يُقَدَّمُ عَلَى الْحَقِّ كَالشَّهَادَةِ (لَازِمًا وَلَوْ مَآلًا) كَالثَّمَنِ بَعْدَ اللُّزُومِ أَوْ قَبْلَهُ فَلَا يَصِحُّ بِنُجُومِ كِتَابَةٍ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ لِلتَّوَثُّقِ وَالْمُكَاتَبُ لَهُ الْفَسْخُ مَتَى شَاءَ فَتَسْقُطُ بِهِ النُّجُومُ فَلَا مَعْنَى لِتَوْثِيقِهَا وَلَا بِجُعْلِ جَعَالَةٍ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ الْعَمَلِ وَإِنْ شَرَعَ فِيهِ؛ لِأَنَّ لَهُمَا فَسْخَهَا فَيَسْقُطُ بِهِ الْجُعْلُ وَإِنْ لَزِمَ الْجَاعِلَ بِفَسْخِهِ وَحْدَهُ أُجْرَةُ مِثْلِ الْعَمَلِ.
(وَصَحَّ مَزْجُ رَهْنٍ بِنَحْوِ بَيْعٍ) كَقَرْضٍ (إنْ تَوَسَّطَ طَرَفُ رَهْنٍ وَتَأَخَّرَ) الطَّرَفُ (الْآخَرُ) كَقَوْلِهِ بِعْتُك هَذَا بِكَذَا أَوْ أَقْرَضْتُك كَذَا وَارْتَهَنْت بِهِ عَبْدَك
ــ
[حاشية الجمل]
مَوَاضِعَ مُتَفَرِّقَةٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى مَقْصُودُهُ بِأَخْذِ كُرَّاسَةٍ مَثَلًا (قَوْلُهُ: بِأَنَّ ضَمَانَهَا لَا يَجُرُّ إلَخْ) وَصُورَتُهَا أَنْ يَغْصِبَ شَخْصٌ دَابَّةَ آخَرَ فَيَقُولُ رَجُلٌ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ ضَمَانُهَا عَلَيَّ لِأَرُدَّهَا لَك؛ لِأَنَّهَا مَا دَامَتْ بَاقِيَةً لَا يَلْزَمُ الضَّامِنَ سِوَى الرَّدِّ وَإِذَا تَلِفَتْ انْفَكَّ الضَّمَانُ وَيَصِحُّ الرَّهْنُ عَلَى بَدَلِهَا مِنْ الْغَاصِبِ فَيَسْتَوِي الضَّمَانُ حِينَئِذٍ مَعَ الرَّهْنِ. اهـ. عَبْدُ رَبِّهِ (قَوْلُهُ: لَوْ لَمْ يَتْلَفْ) مَفْهُومُهُ الضَّمَانُ لَوْ تَلِفَتْ وَلَيْسَ مُرَادًا؛ لِأَنَّ الضَّامِنَ لِلْعَيْنِ لَا يَغْرَمُ شَيْئًا بِتَلَفِهَا وَلَعَلَّهُ إنَّمَا قَيَّدَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ صُورَةَ الضَّمَانِ لَا تُخَالِفُ الرَّهْنَ بَعْدَ التَّلَفِ بِخِلَافِهِ قَبْلَهُ؛ لِأَنَّ الضَّامِنَ لَا يَلْحَقُهُ ضَرَرٌ مَا دَامَتْ الْعَيْنُ بَاقِيَةً وَالرَّاهِنُ يَلْحَقُهُ ضَرَرٌ بِدَوَامِ حَبْسِ الْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ فَيَجُرُّ إلَى ضَرَرِ دَوَامِ الْحَجْرِ فِي الْمَرْهُونِ) أَيْ لَا إلَى غَايَةٍ؛ لِأَنَّهُ كَمَا عَلِمْت لَا يُمْكِنُ تَحْصِيلُ الْعَيْنِ وَلَا مَنْفَعَتُهَا مِنْ ثَمَنِ الْمَرْهُونِ. اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ ثَابِتًا لَازِمًا) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ وَلَا يُغْنِي عَنْ الثَّابِتِ اللَّازِمِ؛ لِأَنَّ الثُّبُوتَ مَعْنَاهُ الْوُجُودُ فِي الْحَالِّ وَاللُّزُومُ وَعَدَمُهُ صِفَةٌ لِلدَّيْنِ فِي نَفْسِهِ لَا يَتَوَقَّفُ صِدْقُهُ عَلَى وُجُودِ الدَّيْنِ كَمَا يُقَالُ دَيْنُ الْقَرْضِ لَازِمٌ وَدَيْنُ الْكِتَابَةِ غَيْرُ لَازِمٍ فَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى الدَّيْنِ اللَّازِمِ وَلَوْ رَدَّ عَلَيْهِ مَا سَيُقْرِضُهُ وَنَحْوُهُ مِمَّا لَمْ يَثْبُتْ اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ سَبْط طِبّ (قَوْلُهُ: فَلَا يَصِحُّ بِمَا سَيَثْبُتُ) كَنَفَقَةِ زَوْجَتِهِ فِي الْغَدِ وَأَمَّا لَوْ أَقْرَضَهُ شَيْئًا وَلَمْ يَقْبِضْهُ الْمُقْتَرِضُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَذَلِكَ أَيْ غَيْرُ ثَابِتٍ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ يَكُونُ الشَّيْءُ الْمُقْرَضُ دَيْنًا إلَّا أَنَّهُ غَيْرُ ثَابِتٍ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الدِّينِيَّةَ فَرْعُ الْمِلْكِ وَالْمِلْكَ فَرْعُ الْقَبْضِ، وَفِيهِ أَنَّ إطْلَاقَ الدَّيْنِ عَلَيْهِ قَبْلَ الْقَبْضِ مَجَازٌ بِالْأَوَّلِ حَيْثُ اكْتَفَى فِي ذَلِكَ بِوُجُودِ صُورَةِ الْقَرْضِ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ: لَازِمًا وَلَوْ مَآلًا) هَذِهِ الشُّرُوطُ تَنْطَبِقُ عَلَى أَثْمَانِ الْمَبِيعَاتِ وَمَا فِي الذِّمَّةِ مِنْ سَلَمٍ أَوْ قَرْضٍ أَوْ صُلْحٍ أَوْ حَوَالَةٍ أَوْ ضَمَانٍ أَوْ أُجْرَةٍ أَوْ مَهْرٍ أَوْ عِوَضِ خُلْعٍ أَوْ غَرَامَةِ مُتْلَفٍ أَوْ أَرْشِ جِنَايَةٍ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَصَّ عَلَى جَوَازِ الرَّهْنِ فِي ثَمَنِ الْمَبِيعِ وَالْمَعْنَى فِيهِ كَوْنُهُ حَقًّا ثَابِتًا فَقِيسَ عَلَيْهِ مَا فِي مَعْنَاهُ اهـ. م ر اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: لَازِمًا وَلَوْ مَآلًا) أَيْ آيِلًا إلَى اللُّزُومِ بِنَفْسِهِ فَلَا يَرِدُ أَنَّ جُعْلَ الْجَعَالَةِ آيِلٌ إلَى اللُّزُومِ لَكِنْ بِوَاسِطَةِ الْعَمَلِ لَا بِنَفْسِهِ تَأَمَّلْ.
(فَرْعٌ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَيَصِحُّ أَيْ الرَّهْنُ بِالْأُجْرَةِ قَبْلَ الِانْتِفَاعِ فِي إجَارَةِ الْعَيْنِ وَبِالصَّدَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَإِنْ كَانَا غَيْرَ مُسْتَقَرَّيْنِ قَبْلَ قَبْضِ الْمَبِيعِ وَخَرَجَ بِإِجَارَةِ الْعَيْنِ الْمُصَرَّحِ بِهَا مِنْ زِيَادَتِهِ الْأُجْرَةُ فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ لِعَدَمِ لُزُومِهَا وَيَصِحُّ بِالْمَنْفَعَةِ فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ لَا فِي إجَارَةِ الْعَيْنِ؛ لِأَنَّهَا فِي الْأُولَى دَيْنٌ بِخِلَافِهَا فِي الثَّانِيَةِ اهـ. وَقَوْلُهُ لِعَدَمِ لُزُومِهَا لَا يَخْفَى أَنَّهُ يَحْتَاجُ لِلتَّأَمُّلِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ هَذَا التَّعْلِيلُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِعَدَمِ لُزُومِهَا أَيْ مِنْ شَأْنِهَا عَدَمُ اسْتِمْرَارِ لُزُومِهَا لِلذِّمَّةِ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَبْضِهَا فِي الْمَجْلِسِ وَبِقَبْضِهَا فِيهِ يَنْقَطِعُ اللُّزُومُ، وَقَدْ عَلَّلَهُ م ر بِغَيْرِ ذَلِكَ فَقَالَ إنَّمَا يَصِحُّ الرَّهْنُ بِالْأُجْرَةِ فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ كَالْحَاصِلَةِ؛ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ قَبْضُهَا فِي الْمَجْلِسِ حَتَّى لَوْ تَفَرَّقَا بِدُونِهِ بَطَلَتْ الْإِجَارَةُ وَلَا مَعْنَى لِلرَّهْنِ عَلَى الْحَاصِلِ قَالَ وَعَلَى هَذَا كُلُّ مَا يُشْتَرَطُ قَبْضُهُ فِي الْمَجْلِسِ كَالْعِوَضَيْنِ فِي الرِّبَوِيَّاتِ وَكَرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ لَا يَجُوزُ الرَّهْنُ بِهِ اهـ. سم
(قَوْلُهُ: أَوْ قَبْلَهُ) أَيْ وَالْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ لِمِلْكِ الْبَائِعِ الثَّمَنَ حَتَّى يَرْتَهِنَ عَلَيْهِ وَلَا يُبَاعُ الْمَرْهُونُ إلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْخِيَارِ اهـ شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ: وَلَا يُبَاعُ الْمَرْهُونُ إلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْخِيَارِ أَيْ بِأَنْ كَانَ الثَّمَنُ حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا وَتَوَافَقَا عَلَى بَيْعِهِ وَتَعْجِيلُ الثَّمَنِ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَجْعَلَ الْإِذْنَ مَشْرُوطًا بِإِرَادَةِ التَّعْجِيلِ بَلْ يَتَوَافَقَانِ عَلَى الْبَيْعِ حَالًّا ثُمَّ بَعْدَ الْبَيْعِ يُعَجِّلُ لَهُ كَمَا يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي آخِرَ الْفَصْلِ وَلَوْ أَذِنَ فِي بَيْعِهِ لِتَعْجِيلِ الْمُؤَجَّلِ مِنْ ثَمَنِهِ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ اهـ.
(قَوْلُهُ وَالْمُكَاتَبُ لَهُ الْفَسْخُ مَتَى شَاءَ) وَلَا يُقَالُ يَأْتِي مِثْلُهُ فِي الْبَيْعِ قَبْلَ اللُّزُومِ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ وَضَعَهُ عَلَى اللُّزُومِ فَهُوَ أَقْوَى اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَا بِجُعْلِ جَعَالَةٍ) صُورَةُ الْجَعَالَةِ أَنْ يَقُولَ مَنْ رَدَّ عَبْدِي فَلَهُ دِينَارٌ فَيَقُولُ شَخْصٌ ائْتِنِي بِرَهْنٍ وَأَنَا أَرُدُّهُ وَمِثْله إنْ رَدَدْته فَلَكَ دِينَارٌ وَهَذَا رَهْنٌ بِهِ أَوْ مَنْ جَاءَ بِهِ فَلَهُ دِينَارٌ وَهَذَا رَهْنٌ بِهِ اهـ. س ل (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَزِمَ الْجَاعِلَ إلَخْ) أَيْ يَلْزَمُهُ أُجْرَةٌ مِثْلُ الْعَمَلِ إنْ ظَهَرَ أَثَرُهُ عَلَى الْمَحَلِّ كَأَنَّ جَاعِلَهُ عَلَى بِنَاءِ دَارٍ مَثَلًا فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ أَثَرُهُ عَلَى الْمَحَلِّ كَأَنْ قَالَ مَنْ رَدَّ عَبْدِي فَلَهُ كَذَا فَشَرَعَ فِي رَدِّهِ شَخْصٌ مِنْ غَيْرِ؛ إذْنِ الْمَالِكِ وَفَسَخَ قَبْلَ أَنْ يَرُدَّهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ اهـ. شَيْخُنَا عَشْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَصَحَّ مَزْجُ رَهْنٍ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ التَّنْقِيحِ وَلَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِهِ أَيْ الْمَرْهُونِ بِهِ إلَّا فِي صُورَةِ مَزْجِ
فَيَقُولُ الْآخَرُ ابْتَعْت أَوْ اقْتَرَضْت وَرَهَنْت؛ لِأَنَّ شَرْطَ الرَّهْنِ فِي ذَلِكَ جَائِزٌ فَمَزْجُهُ أَوْلَى؛ لِأَنَّ التَّوَثُّقَ فِيهِ آكَدُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَفِي بِالشَّرْطِ وَاغْتُفِرَ تَقَدُّمُ أَحَدِ طَرَفَيْهِ عَلَى ثُبُوتِ الدَّيْنِ لِحَاجَةِ التَّوَثُّقِ قَالَ الْقَاضِي فِي صُورَةِ الْبَيْعِ وَيُقَدَّرُ وُجُوبُ الثَّمَنِ وَانْعِقَادُ الرَّهْنِ عَقِبَهُ كَمَا لَوْ قَالَ اعْتِقْ عَبْدَك عَنِّي عَلَى كَذَا فَأَعْتَقَهُ عَنْهُ فَإِنَّهُ يُقَدَّرُ الْمِلْكُ لَهُ ثُمَّ يُعْتِقُ عَلَيْهِ لِاقْتِضَاءِ الْعِتْقِ تَقَدُّمَ الْمِلْكِ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِمَّا ذَكَرَهُ.
(وَ) صَحَّ (زِيَادَةُ رَهْنٍ) عَلَى رَهْنٍ (بِدَيْنٍ) وَاحِدٍ؛ لِأَنَّهُ زِيَادَةُ تَوْثِقَةٍ فَهُوَ كَمَا لَوْ رَهَنَهُمَا بِهِ مَعًا (لَا عَكْسُهُ) أَيْ زِيَادَةُ دَيْنٍ عَلَى دَيْنٍ بِرَهْنٍ وَاحِدٍ وَإِنْ وَفَّى بِهِمَا فَلَا تَصِحُّ كَمَا لَا يَصِحُّ رَهْنُهُ عِنْدَ غَيْرِ الْمُرْتَهِنِ وَفَارَقَ مَا قَبْلَهُ بِأَنَّ هَذَا شُغْلٌ مَشْغُولٌ وَذَاكَ شُغْلٌ فَارِغٌ نَعَمْ يَجُوزُ الْعَكْسُ فِيمَا لَوْ جَنَى الْمَرْهُونُ فَفَدَاهُ الْمُرْتَهِنُ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ
ــ
[حاشية الجمل]
الرَّهْنِ بِالْبَيْعِ أَوْ الْقَرْضِ بِشَرْطِ تَأْخِيرِ أَحَدِ طَرَفَيْ الرَّهْنِ اهـ. وَبِهِ تَعْلَمُ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ شَرْطِ الثُّبُوتِ فَلَا حَاجَةَ إلَى التَّمَحُّلَاتِ وَالتَّكَلُّفَاتِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَاسْتُفِيدَ مِنْ صَنِيعِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الشَّرْطَ وُقُوعُ أَحَدِ شِقَّيْ الرَّهْنِ بَيْنَ شِقَّيْ نَحْوِ الْبَيْعِ وَالْآخَرِ فَيَصِحُّ إذَا قَالَ بَعْدَهُمَا بِعْنِي هَذَا بِكَذَا وَرَهَنْت بِهِ هَذَا فَقَالَ بِعْت وَارْتَهَنْت، وَلَوْ قَالَ: بِعْتُك أَوْ زَوَّجْتُك أَوْ آجَرْتُك بِكَذَا عَلَى أَنْ تَرْهَنَنِي كَذَا فَقَالَ اشْتَرَيْت أَوْ تَزَوَّجْت أَوْ اسْتَأْجَرْت وَرَهَنْت صَحَّ كَمَا رَجَّحَهُ ابْنُ الْمُقْرِي وَإِنْ لَمْ يَقُلْ الْأَوَّلُ بَعْدَ ارْتَهَنْت أَوْ قَبِلْت لِتَضَمُّنِ هَذَا الشَّرْطِ الِاسْتِيجَابَ وَمِنْ صُوَرِ الْمَزْجِ أَنْ يَقُولَ بِعْنِي عَبْدَك بِكَذَا وَرَهَنْت بِهِ هَذَا الثَّوْبَ فَيَقُولُ بِعْت وَارْتَهَنْت اهـ. مِنْ شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ: فَيَقُولُ الْآخَرُ إلَخْ) وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى قَبُولِ الْبَيْعِ لَمْ يَصِحَّ لِعَدَمِ الْمُطَابَقَةِ كَذَا قُرِّرَ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَفِي بِالشَّرْطِ) أَيْ بِخِلَافِ الْمَزْجِ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ عَدَمِ الْوَفَاءِ بِهِ؛ إذْ لَا يَصِحُّ أَنْ يَقُولَ قَبِلْت الْبَيْعَ وَلَا يَقُولُ وَرَهَنْت؛ إذْ لَوْ فَعَلَ كَذَلِكَ لَبَطَلَ عَقْدُ الْبَيْعِ لِعَدَمِ تَوَافُقِ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَاغْتُفِرَ تَقَدُّمُ أَحَدِ طَرَفَيْهِ إلَخْ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ: أَنْتُمْ قَدْ شَرَطْتُمْ فِي صِحَّةِ الرَّهْنِ ثُبُوتَ الدَّيْنِ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ حَكَمْتُمْ بِصِحَّةِ الرَّهْنِ مَعَ أَنَّ الدَّيْنَ غَيْرُ ثَابِتٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِتَمَامِ صِيغَةِ الْبَيْعِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ وَاغْتُفِرَ إلَخْ وَقَوْلُهُ قَالَ الْقَاضِي إلَخْ جَوَابٌ آخَرُ عَنْ هَذَا الْإِشْكَالِ، وَحَاصِلُهُ أَنَّ الدَّيْنَ ثَابِتٌ تَقْدِيرًا، وَأَنَّ الرَّهْنَ انْعَقَدَ بَعْدَ الثُّبُوتِ تَقْدِيرًا أَيْضًا اهـ. عَشْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: وَاغْتُفِرَ تَقَدُّمُ أَحَدِ طَرَفَيْهِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ بَلْ الطَّرَفَانِ جَمِيعًا فِي صُورَةِ الْقَرْضِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا يَمْلِكُ بِالْقَبْضِ؛ إذْ مُقْتَضَى تَوَقُّفِ الْمِلْكِ عَلَى الْقَبْضِ تَوَقُّفُ الدِّينِيَّةِ عَلَيْهِ؛ إذْ كَيْفَ يَثْبُتُ بِدُونِ الْمِلْكِ فَلْيُتَأَمَّلْ إلَّا أَنْ يُصَوِّرَ ذَلِكَ بِمَا إذَا وَقَعَ الْقَبْضُ بَيْنَ الشِّقَّيْنِ بِأَنَّ عَقِبَ قَوْلِهِ أَقْرَضْتُك هَذِهِ الدَّرَاهِمَ بِتَسْلِيمِهَا لَهُ، وَقَدْ يَمْنَعُ مِلْكَهَا بِهَذَا التَّسْلِيمِ قَبْلَ تَمَامِ الْعَقْدِ إلَّا أَنْ يُقَالَ يَكْفِي مِلْكُهُ بَعْدَ تَمَامِ الْعَقْدِ فَصَدَقَ أَنَّهُ لَمْ يَتَقَدَّمْ إلَّا أَحَدُ الشِّقَّيْنِ. اهـ. سم عَلَى حَجّ هَذَا وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ التَّوَقُّفِ فِي الْقَرْضِ يَأْتِي مِثْلُهُ فِي الثَّمَنِ إذَا شَرَطَ فِي الْبَيْعِ الْخِيَارَ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا بَلْ وَكَذَا لَوْ لَمْ يَشْرِطْ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمِلْكَ فِي زَمَنِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ مَوْقُوفٌ وَهُوَ الرَّاجِحُ اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ: قَالَ الْقَاضِي فِي صُورَةِ الْبَيْعِ إلَخْ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ مَعَ قَوْلِهِ وَاغْتُفِرَ إلَخْ.
وَعِبَارَةُ م ر بَعْدَ نَقْلِهِ كَلَامَ الْقَاضِي وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ الِاحْتِيَاجِ لِذَلِكَ أَيْ لِتَقْدِيرِ دُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ هُنَا لِاغْتِفَارِ التَّقَدُّمِ فِيهِ لِلْحَاجَةِ بِخِلَافِ ذَلِكَ لَا بُدَّ مِنْهُ فِيهِ، وَقَدْ يُقَالُ فِي الْجَوَابِ عَنْ الشَّارِحِ لَيْسَ مُرَادُهُ أَنَّ هَذَا مُحْتَاجٌ إلَيْهِ مَعَ قَوْلِهِ وَاغْتُفِرَ إلَخْ بَلْ الْمُرَادُ حِكَايَةُ قَوْلٍ آخَرَ لِتَوْجِيهِ الصِّحَّةِ مُقَابِلٌ لِقَوْلِهِ وَاغْتُفِرَ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى أَنَّهُمْ اغْتَفَرُوا مِثْلَ هَذَا وَاكْتَفَوْا بِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ تَمَامُ الصِّيغَةِ مُقَدَّرٌ قَبْلَ طَرَفَيْ الرَّهْنِ فَكَأَنَّ صِيغَةَ الرَّهْنِ لَمْ تَقَعْ إلَّا بَعْدَ تَمَامِ صِيغَةِ الْبَيْعِ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: وَانْعِقَادُ الرَّهْنِ عَقِبَهُ) أَيْ الْبَيْعِ وَهَذَا التَّقْدِيرُ لَا يَنْفَعُ فِي الْقَرْضِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْلَكُ إلَّا بِالْقَبْضِ فَيَحْتَاجُ الْقَاضِي فِي صُورَةِ الرَّهْنِ إلَى التَّوْجِيهِ السَّابِقِ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: وَصَحَّ زِيَادَةُ رَهْنٍ إلَخْ) هَذِهِ تُنَاسِبُ قَوْلَهُ ثَانِيًا بِالنَّظَرِ لِقَوْلِهِ لَا عَكْسُهُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ صَحَّ لَكَانَ رَهْنًا عَلَى مَا لَمْ يَثْبُتْ اهـ.
(قَوْلُهُ: لَا عَكْسُهُ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَيُوَجَّهُ بِبَقَاءِ عَقْدِ الرَّهْنِ الْأَوَّلِ وَبِأَنَّ لَهُ طَرِيقًا إلَى جَعْلِهِ رَهْنًا بِالدَّيْنَيْنِ بِأَنْ يَفْسَخَ الْعَقْدَ الْأَوَّلَ وَيُنْشِئَ رَهْنَهُ بِهِمَا اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ: أَيْ زِيَادَةُ دَيْنٍ عَلَى دَيْنٍ بِرَهْنٍ وَاحِدٍ) فِي هَذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّ مَحَلَّ الْبُطْلَانِ إذَا رَهَنَهُ ثَانِيًا مَعَ إرَادَةِ بَقَائِهِ رَهْنًا بِالْأَوَّلِ وَأَمَّا لَوْ لَمْ يُرِدْ هَذَا الْمَعْنَى بِأَنْ فَسَخَ الْأَوَّلَ أَوْ لَمْ يُصَرِّحْ بِالْفَسْخِ الْمَذْكُورِ صَحَّ وَكَانَ فَسْخًا لِلْأَوَّلِ كَمَا سَيَأْتِي اهـ. ح ل وَفِي حَاشِيَةِ ع ش أَوَّلُ الدَّرْسِ الْآتِي مَا يُصَرِّحُ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ التَّصْرِيحِ بِالْفَسْخِ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَيْ زِيَادَةُ دَيْنٍ) وَمِنْ هَذَا مَا لَوْ رَهَنَ الْوَارِثُ التَّرِكَةَ الَّتِي عَلَيْهَا الدَّيْنُ وَلَوْ غَيْرَ مُسْتَغْرِقٍ لَهَا مِنْ غَرِيمِ الْمَيِّتِ بِدَيْنٍ آخَرَ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ الرَّهْنُ كَالْعَبْدِ الْجَانِي وَتَنْزِيلًا لِلرَّهْنِ الشَّرْعِيِّ مَنْزِلَةَ الْجُعْلِيِّ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: بِأَنَّ هَذَا شُغْلُ مَشْغُولٍ) أَيْ فَهُوَ نَقْصٌ مِنْ التَّوْثِقَةِ وَقَوْلُهُ وَذَلِكَ شُغْلٌ فَارِغٌ أَيْ فَهُوَ زِيَادَةٌ فِي التَّوْثِقَةِ اهـ. مِنْ شَرْحِ م ر وَيَنْبَغِي أَنْ يُزَادَ فِي الْعِلَّةِ بِأَنْ يُقَالَ بِأَنَّ هَذَا شُغْلُ مَشْغُولٍ أَيْ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ فَحِينَئِذٍ لَا يَرِدُ عَلَيْهَا مَا ذَكَرَهُ فِي الِاسْتِدْلَالِ (قَوْلُهُ: فَفَدَاهُ الْمُرْتَهِنُ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ) فَلَوْ فَدَاهُ بِلَا؛ إذْنٍ هَلْ يَصِحُّ الْقَبْضُ لِلْفِدَاءِ وَيَكُونُ مُتَبَرِّعًا بِهِ كَمَنْ وَفَّى دَيْنَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ؛ إذْنِهِ أَمْ يَبْطُلُ وَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْمَدْفُوعِ لَهُ بِمَا دَفَعَهُ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ.
لِيَكُونَ رَهْنًا بِالدَّيْنِ وَالْفِدَاءِ وَفِيمَا لَوْ أَنْفَقَ الْمُرْتَهِنُ عَلَيْهِ بِشَرْطِهِ لِيَكُونَ رَهْنًا بِالدَّيْنِ وَالنَّفَقَةِ (وَلَا يَلْزَمُ) الرَّهْنَ (إلَّا بِقَبْضِهِ) بِمَا مَرَّ فِي بَابِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ (بِإِذْنٍ) مِنْ الرَّاهِنِ (أَوْ إقْبَاضٍ) مِنْهُ مِنْ زِيَادَتِي وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا لَمْ يَعْرِضْ مَانِعٌ فَلَوْ أَذِنَ أَوْ أَقْبَضَ فَجُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ لَمْ يَجُزْ قَبْضُهُ وَاللُّزُومُ إنَّمَا هُوَ فِي حَقِّ الرَّاهِنِ وَالْقَبْضُ وَالْإِذْنُ أَوْ الْإِقْبَاضُ إنَّمَا يَكُونُ (مِمَّنْ يَصِحُّ عَقْدُهُ) لِلرَّهْنِ فَلَا يَصِحُّ شَيْءٌ مِنْهَا مِنْ غَيْرِهِ كَصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَمَحْجُورِ سَفَهٍ (وَلَهُ) أَيْ لِلْعَاقِدِ (إنَابَةُ غَيْرِهِ) فِيهِ كَالْعَقْدِ (لَا) إنَابَةُ (مُقْبِضٍ) مِنْ رَاهِنٍ أَوْ نَائِبِهِ لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إلَى اتِّحَادِ الْقَابِضِ وَالْمُقْبِضِ فَلَوْ أَذِنَ الرَّاهِنُ لِغَيْرِهِ فِي الْإِقْبَاضِ امْتَنَعَتْ إنَابَتُهُ فِي الْقَبْضِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي الرَّهْنِ فَقَطْ فَتَعْبِيرِي بِالْمُقْبِضِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالرَّاهِنِ (وَ) لَا إنَابَةَ (رَقِيقِهِ) أَيْ الْمُقْبِضِ وَلَوْ كَانَ رَقِيقُهُ مَأْذُونًا لَهُ لِأَنَّ يَدَهُ كَيَدِهِ (إلَّا مُكَاتَبَهُ) فَتَصِحُّ إنَابَتُهُ لِاسْتِقْلَالِهِ بِالْيَدِ وَالتَّصَرُّفِ كَالْأَجْنَبِيِّ وَمِثْلُهُ مُبَعَّضٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ مُهَايَأَةٌ وَوَقَعَتْ الْإِنَابَةُ فِي نَوْبَتِهِ (وَلَا يَلْزَمُ رَهْنُ مَا بِيَدِ غَيْرِهِ مِنْهُ) كَمُودَعِ وَمَغْصُوبٍ وَمُعَار (إلَّا بِمُضِيِّ زَمَنِ إمْكَانِ قَبْضِهِ) أَيْ الْمَرْهُونِ (وَإِذْنُهُ) أَيْ الرَّاهِنِ (فِيهِ) أَيْ فِي قَبْضِهِ؛ لِأَنَّ الْيَدَ كَانَتْ عَنْ غَيْرِ جِهَةِ الرَّهْنِ وَلَمْ يَقَعْ تَعَرُّضٌ لِلْقَبْضِ عَنْهُ وَالْمُرَادُ بِمُضِيِّ ذَلِكَ مُضِيُّهُ مِنْ الْإِذْنِ (وَيُبَرِّئُهُ عَنْ ضَمَانِ يَدِ إيدَاعِهِ لَا ارْتِهَانِهِ) ؛ لِأَنَّ الْإِيدَاعَ ائْتِمَانٌ يُنَافِي الضَّمَانَ وَالِارْتِهَانُ تَوَثُّقٌ لَا يُنَافِيهِ
ــ
[حاشية الجمل]
الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَدَّى عَلَى ظَنِّ الصِّحَّةِ وَأَنَّهُ يَصِيرُ مَرْهُونًا بِالدَّيْنَيْنِ وَلَا سِيَّمَا إذَا شَرَطَ ذَلِكَ عِنْدَ الدَّفْعِ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ اهـ ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ لِيَكُونَ رَهْنًا بِالدَّيْنِ وَالْفِدَاءِ) وَقَوْلُهُ بِالدَّيْنِ وَالنَّفَقَةِ ظَاهِرُهُ وَلَوْ مَعَ الْجَهْلِ بِقَدْرِ الْفِدَاءِ وَالنَّفَقَةِ حَالَ الْإِذْنِ، وَقَدْ يَلْتَزِمُ وَيُغْتَفَرُ الْجَهْلُ مُحَافَظَةً عَلَى مَصْلَحَةِ حِفْظِ الرَّهْنِ اهـ. حَجّ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: بِشَرْطِهِ) أَيْ الْإِنْفَاقِ أَيْ بِشَرْطِ الرُّجُوعِ فِيهِ وَهُوَ؛ إذْنُ الْمَالِكِ أَوْ الْحَاكِمِ عِنْدَ تَعَذُّرِ؛ إذْنِ الْمَالِكِ وَانْظُرْ هَلْ يُشْتَرَطُ بَيَانُ قَدْرِ النَّفَقَةِ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْمَرْهُونِ بِهِ كَوْنُهُ مَعْلُومًا أَوْ يُغْتَفَرُ هَذَا لِوُقُوعِهِ تَابِعًا كُلٌّ مُحْتَمِلٌ وَلَعَلَّ الْأَوَّلَ أَقْرَبُ فَلْيُحَرَّرْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ مَعَ زِيَادَةٍ (قَوْلُهُ: وَلَا يَلْزَمُ الرَّهْنُ إلَّا بِقَبْضِهِ) وَهَلْ يَكْتَفِي بِقَبْضِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ الرَّاهِنِ وَبَيْنَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ؛ إذْنِ ذَلِكَ الْغَيْرِ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ؛ إذْنِ ذَلِكَ الْغَيْرِ لِيَلْزَم الرَّهْنُ الْمَنْقُولُ عَنْ السُّبْكِيّ إنْ؛ إذْنُ الْغَيْرِ لِدَفْعِ الْإِثْمِ لَا لِلُزُومِ الرَّهْنِ وَفِي الْإِيعَابِ خِلَافُهُ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يَعْرِضْ مَانِعٌ) أَيْ قَبْلَ وُجُودِ الْقَبْضِ بَعْدَ الْإِذْنِ أَوْ الْإِقْبَاضِ وَقَوْلُهُ أَوْ أَقْبَضَ أَيْ شَرَعَ فِي الْإِقْبَاضِ وَقَوْلُهُ فَجُنَّ إلَخْ أَيْ الرَّاهِنُ أَيْ قَبْلَ الْقَبْضِ مِنْ الْمُرْتَهِنِ (قَوْلُهُ: وَاللُّزُومُ) إنَّمَا هُوَ فِي حَقِّ الرَّاهِنِ أَمَّا الْمُرْتَهِنُ لِنَفْسِهِ فَلَا يَلْزَمُ الرَّهْنُ فِي حَقِّهِ بِحَالٍ، وَقَدْ يُتَصَوَّرُ فَسْخُ الرَّاهِنِ لِلرَّهْنِ بَعْدَ قَبْضِهِ كَأَنْ يَكُونَ الرَّهْنُ مَشْرُوطًا فِي بَيْعٍ وَيَقْبِضُهُ قَبْلَ التَّفَرُّقِ مِنْ الْمَجْلِسِ ثُمَّ يُفْسَخُ الْبَيْعُ فَيَنْفَسِخُ الرَّهْنُ تَبَعًا كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ الْخِيَارِ اهـ. شَرْحُ م ر وَاللُّزُومُ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ إنَّمَا هُوَ إلَخْ أَوْ مَنْصُوبٌ مَعْطُوفٌ عَلَى اسْمِ إنَّ أَيْ وَمَعْلُومٌ أَنَّ اللُّزُومَ إلَخْ أَوْ مَجْرُورٌ عَطْفًا عَلَى اسْمِ الْإِشَارَةِ أَيْ وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَحَلَّ اللُّزُومِ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَالْقَبْضُ إلَخْ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ: إنَّمَا يَكُونُ إلَخْ أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمَتْنِ مِمَّنْ يَصِحُّ عَقْدُهُ مُتَعَلِّقٌ بِكُلٍّ مِنْ الثَّلَاثِ (قَوْلُهُ: لِلْعَاقِدِ) أَيْ مِنْ رَاهِنٍ أَوْ مُرْتَهِنٍ (قَوْلُهُ: لَا إنَابَةَ مُقْبِضٍ) مَصْدَرٌ مُضَافٌ لِمَفْعُولِهِ أَيْ لَا أَنْ يُنِيبَ الْمُرْتَهِنُ الْمُقْبِضَ سَوَاءٌ كَانَ الرَّاهِنَ أَوْ نَائِبَهُ فِي الْإِقْبَاضِ قِيلَ إنَّهُ كَانَ الْأَوْلَى لِلشَّيْخِ التَّعْمِيمَ جَرْيًا عَلَى قَوْلِهِ إنَابَةُ غَيْرِهِ بِأَنْ يَقُولَ لَا إنَابَةَ مُقْبِضٍ وَعَكْسُهُ وَرُدَّ بِأَنَّ مُلَاحَظَةَ الشَّيْخِ هِيَ الْأَوْلَى.
وَعِبَارَةُ م ر فِي شَرْحِ الْأَصْلِ وَمَا قِيلَ مِنْ أَنَّهُ كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَلَا عَكْسُهُ؛ لِأَنَّ الرَّاهِنَ لَوْ قَالَ لِلْمُرْتَهِنِ وَكَّلْتُك فِي قَبْضِهِ لِنَفْسِك لَمْ يَصِحَّ، وَقَدْ تَوَقَّفَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ فَإِنَّهُمْ أَطْلَقُوا أَنَّهُ لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي قَبْضِهِ صَحَّ وَهُوَ إنَابَةٌ فِي الْمَعْنَى رُدَّ بِأَنَّ؛ إذْنَهُ إقْبَاضٌ مِنْهُ لَا تَوْكِيلٌ اهـ بِخَطِّ الشَّيْخِ خَضِرٍ الشَّوْبَرِيِّ أَمَّا إنَابَةُ الْمُقْبِضِ الْقَابِضَ فِي الْإِقْبَاضِ فَيَصِحُّ وَيَكُونُ؛ إذْنًا فِي الْقَبْضِ لَا تَوْكِيلًا اهـ.
(قَوْلُهُ امْتَنَعَتْ إنَابَتُهُ فِي الْقَبْضِ) أَيْ إنَابَةُ الْمُرْتَهِنِ كُلًّا مِنْ الرَّاهِنِ وَالْغَيْرِ وَقَوْلُهُ وَلَا إنَابَةَ رَقِيقِهِ أَيْ وَلَا أَنْ يُنِيبَ الْمُرْتَهِنُ فِي الْقَبْضِ (قَوْلُهُ: لِاسْتِقْلَالِهِ بِالْيَدِ وَالتَّصَرُّفِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْكِتَابَةِ صَحِيحَةً وَبِهِ صَرَّحَ حَجّ اهـ. ع ش عَلَّ م ر
(قَوْلُهُ: وَوَقَعَتْ الْإِنَابَةُ) الْأَوْلَى الْقَبْضُ وَقَوْلُهُ فِي نَوْبَتِهِ أَيْ أَوْ نَوْبَةِ السَّيِّدِ وَلَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ الْقَبْضَ فِيهَا وَقَبَضَ فِي نَوْبَتِهِ اهـ. ح ل.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَمِثْلُهُ الْمُبَعَّضُ إنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ مُهَايَأَةٌ وَوَقَعَ الْقَبْضُ فِي نَوْبَتِهِ وَإِنْ وَقَعَ التَّوْكِيلُ فِي نَوْبَةِ السَّيِّدِ وَلَمْ يَشْرِطْ فِيهِ الْقَبْضَ فِي نَوْبَتِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: كَمُودِعٍ وَمَغْصُوبٍ إلَخْ) وَكَمُؤَجَّرٍ وَمَقْبُوضِ بَيْعٍ فَاسِدٍ وَمَأْخُوذٍ بِسَوْمٍ اهـ. مِنْ شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ: إلَّا بِمُضِيِّ زَمَنِ إمْكَانِ قَبْضِهِ) فَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ حَاضِرًا اُعْتُبِرَ فِي قَبْضِهِ مُضِيُّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ نَقْلُهُ إنْ كَانَ مَنْقُولًا وَإِنْ كَانَ عَقَارًا اُعْتُبِرَ مِقْدَارُ التَّخْلِيَةِ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا فَإِنْ كَانَ مَنْقُولًا اُعْتُبِرَ فِيهِ مُضِيُّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الْمُضِيُّ إلَيْهِ وَنَقْلُهُ وَإِلَّا اُعْتُبِرَ مُضِيُّ زَمَنٍ يُمْكِنُ الْمُضِيُّ فِيهِ إلَيْهِ وَتَخْلِيَتُهُ اهـ. شَرْحُ م ر.
وَفِي فَتَاوَى الْقَاضِي حُسَيْنٍ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَدَفَعَهُ إلَى شَخْصٍ لِيُسَلِّمَهُ لِرَبِّ الدَّيْنِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ احْفَظْهُ لِي عِنْدَك فَحَفِظَهُ فَتَلِفَ فَهُوَ مِنْ ضَمَانِ الْمَدِينِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْرِ قَبْضٌ وَفِي الْغَزِّيِّ أَنَّ مَنْ عِنْدَهُ دَابَّةٌ وَدِيعَةً لِغَيْرِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُسَلِّمَهَا لِزَيْدٍ فَلَمَّا حَضَرَ عِنْدَهُ زَيْدٌ قَالَ لَهُ زَيْدٌ خَلِّهَا مَعَ دَوَابِّك وَهِيَ فِي تَسْلِيمِي فَخَلَّاهَا ثُمَّ تَلِفَتْ كَانَتْ فِي تَسْلِيمِ الْأَوَّلِ؛ إذْ لَمْ تَزُلْ يَدُهُ عَنْهَا بِقَوْلِ زَيْدٍ هِيَ فِي تَسْلِيمِي اهـ حَلَبِيٌّ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْيَدَ كَانَتْ عَنْ غَيْرِ جِهَةِ الرَّهْنِ إلَخْ) جَعَلَهُ م ر تَعْلِيلًا لِاعْتِبَارِ الْإِذْنِ وَعَلَّلَ اعْتِبَارَ مُضِيِّ الزَّمَنِ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ لَكَانَ اللُّزُومُ مُتَوَقِّفًا عَلَى هَذَا الزَّمَانِ وَعَلَى الْقَبْضِ لَكِنَّهُ سَقَطَ الْقَبْضُ إقَامَةً لِدَوَامِ الْيَدِ مَقَامَ ابْتِدَائِهَا فَبَقِيَ اعْتِبَارُ الزَّمَنِ (قَوْلُهُ: وَيُبْرِئُهُ عَنْ ضَمَانِ يَدِ) الْمَضْمُونِ ضَمَانَ يَدٍ هُوَ الْمَغْصُوبُ وَالْمُسْتَعَارُ وَالْمُسْتَامُ وَالْمَقْبُوضُ بِالشِّرَاءِ الْفَاسِدِ وَمَا عَدَا هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ فَضَمَانُهُ ضَمَانُ
فَإِنَّهُ لَوْ تَعَدَّى فِي الْمَرْهُونِ صَارَ ضَامِنًا مَعَ بَقَاءِ الرَّهْنِ بِحَالِهِ وَلَوْ تَعَدَّى فِي الْوَدِيعَةِ ارْتَفَعَ كَوْنُهَا وَدِيعَةً وَفِي مَعْنَى ارْتِهَانِهِ قِرَاضُهُ وَتَزَوُّجُهُ وَإِجَارَتُهُ وَتَوْكِيلُهُ وَإِبْرَاؤُهُ عَنْ ضَمَانِهِ وَتَعْبِيرِي فِي هَذِهِ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ.
(وَيَحْصُلُ رُجُوعٌ) عَنْ الرَّهْنِ (قَبْلَ قَبْضِهِ بِتَصَرُّفٍ يُزِيلُ مِلْكًا كَهِبَةٍ مَقْبُوضَةٍ) لِزَوَالِ مَحَلِّ الرَّهْنِ (وَبِرَهْنٍ كَذَلِكَ) أَيْ مَقْبُوضِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ وَتَقْيِيدُهُمَا بِالْقَبْضِ هُوَ مَا جَزَمَ بِهَا الشَّيْخَانِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ ذَلِكَ بِدُونِ قَبْضٍ لَا يَكُونُ رُجُوعًا وَهُوَ مُوَافِقٌ لِتَخْرِيجِ الرُّبَيِّعِ لَكِنْ نَقَلَ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ النَّصِّ وَالْأَصْحَابِ أَنَّهُ رُجُوعٌ وَصَوَّبَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِنَظِيرِهِ فِي الْوَصِيَّةِ وَعَلَى الْأَوَّلِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لَمْ يُوجَدْ فِيهَا قَبُولٌ فَلَمْ يُعْتَبَرْ فِي الرُّجُوعِ عَنْهَا الْقَبْضُ بِخِلَافِ الرَّهْنِ (وَكِتَابَةٌ وَتَدْبِيرٌ وَإِحْبَالٌ) ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَهَا الْعِتْقُ.
ــ
[حاشية الجمل]
عَقْدٍ فَهُوَ بِالْمُقَابِلِ الشَّرْعِيِّ اهـ. شَيْخُنَا ح ف وَيَجُوزُ لِلْمُسْتَعِيرِ الِانْتِفَاعُ بِالْمُسْتَعَارِ الَّذِي رَهَنَهُ لِبَقَاءِ الْإِعَارَةِ فَإِنْ رَجَعَ الْمُعِيرُ عَلَيْهِ فِيهِ امْتَنَعَ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَلِلْغَاصِبِ إجْبَارُ الرَّاهِنِ عَلَى إيقَاعِ يَدِهِ عَلَيْهِ لِيَبْرَأَ مِنْ الضَّمَانِ ثُمَّ يَسْتَرِدَّهُ مِنْهُ بِحُكْمِ الرَّهْنِ فَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ رَفَعَ إلَى الْحَاكِمِ لِيَأْمُرَهُ بِالْقَبْضِ فَإِنْ أَبَى قَبَضَهُ الْحَاكِمُ أَوْ مَأْذُونُهُ وَيَرُدُّهُ إلَيْهِ وَلَوْ قَالَ لَهُ الْقَاضِي أَبْرَأْتُك وَاسْتَأْمَنْتُك أَوْ أَوْدَعْتُك قَالَ صَاحِبُ التَّهْذِيبِ فِي كِتَابَةِ التَّعْلِيقِ بَرِئَ وَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ إجْبَارُهُ عَلَى رَدِّ الْمَرْهُونِ إلَيْهِ لِيُوقِعَ يَدَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَسْتَرِدَّهُ مِنْهُ الْمُرْتَهِنُ بِحُكْمِ الرَّهْنِ؛ إذْ لَا غَرَضَ لِلرَّاهِنِ فِي بَرَاءَةِ ذِمَّةِ الْمُرْتَهِنِ وَلَوْ أَبْرَأَ الْغَاصِبُ مِنْ ضَمَانِ الْمَغْصُوبِ مَعَ وُجُودِهِ لَمْ يَبْرَأْ؛ إذْ الْأَعْيَانُ لَا يُبْرَأُ مِنْهَا؛ إذْ الْإِبْرَاءُ إسْقَاطُ مَا فِي الذِّمَّةِ أَوْ تَمْلِيكُهُ وَكَذَا إنْ أَبْرَأَهُ عَنْ ضَمَانِ مَا ثَبَتَ فِي الذِّمَّةِ بَعْدَ تَلَفِهِ؛ لِأَنَّهُ إبْرَاءٌ عَمَّا لَمْ يَثْبُتْ. اهـ. مِنْ شَرْحِ م ر مِنْ عِنْدِ قَوْلِهِ وَيَجُوزُ لِلْمُسْتَعِيرِ إلَخْ اهـ.
(قَوْلُهُ قِرَاضُهُ) وَقَوْلُهُ وَتَوْكِيلُهُ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ إنْ تَصَرَّفَ فِي مَالِ الْقِرَاضِ أَوْ فِيمَا وَكَّلَ فِيهِ بَرِئَ؛ لِأَنَّهُ سَلَّمَهُ بِإِذْنِ مَالِكِهِ وَزَالَتْ عَنْهُ يَدُهُ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَتَوْكِيلُهُ) أَيْ فَإِذَا بَاعَهُ بَرِئَ مِنْ الضَّمَانِ اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ كَهِبَةٍ مَقْبُوضَةٍ) أَيْ وَكَبَيْعٍ وَإِعْتَاقٍ وَإِصْدَاقٍ لِزَوَالِ الْمِلْكِ اهـ. شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ: وَكَبَيْعٍ خَرَجَ بِهِ الْعَرْضُ عَلَيْهِ فَلَا يَكُونُ رُجُوعًا وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْبَيْعَ رُجُوعٌ وَإِنْ كَانَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ مُزِيلٍ لِلْمِلْكِ مَا دَامَ الْخِيَارُ بَاقِيًا وَمُقْتَضَى قَوْلِهِ لِزَوَالِ الْمِلْكِ خِلَافُهُ لَكِنَّ الْأَوَّلَ ظَاهِرٌ بِنَاءً عَلَى مَا يَأْتِي فِي الْهِبَةِ وَالرَّهْنِ قَبْلَ الْقَبْضِ؛ لِأَنَّ تَرَتُّبَ الْمِلْكِ عَلَى الْبَيْعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ أَقْرَبُ مِنْ تَرَتُّبِهِ عَلَى الْهِبَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ إلَى اللُّزُومِ بِنَفْسِهِ وَلَا كَذَلِكَ الْهِبَةُ وَعَلَيْهِ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ بِتَصَرُّفٍ يُزِيلُ الْمِلْكَ مَعْنَاهُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ زَوَالُ الْمِلْكِ أَوْ تَصَرُّفٍ هُوَ سَبَبٌ لِزَوَالِ الْمِلْكِ اهـ.
(قَوْلُهُ: لِزَوَالِ مَحَلِّ الرَّهْنِ) أَيْ عَنْ مِلْكِ الرَّاهِنِ (قَوْلُهُ: وَبِرَهْنٍ كَذَلِكَ) أَعَادَ الْبَاءَ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّهُ مِمَّا يُزِيلُ الْمِلْكَ اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ وَتَقْيِيدُهُمَا بِالْقَبْضِ) هَذَا التَّقْيِيدُ وَقَعَ فِي الْأَصْلِ أَيْضًا وَفِي شَرْحِ م ر مَا نَصُّهُ وَكَلَامُهُ يَقْتَضِي أَنَّ الْهِبَةَ وَالرَّهْنَ بِدُونِ قَبْضٍ لَا يَكُونُ رُجُوعًا لَكِنْ نَقَلَ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ النَّصِّ أَنَّهُ رُجُوعٌ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنَّهُ الصَّوَابُ فَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ تَمْثِيلٌ اهـ.
(قَوْلُهُ: لِتَخْرِيجِ الرَّبِيعِ) أَيْ اسْتِنْبَاطِهِ مِنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ فِي بَابِ الْهِبَةِ وَأَشَارَ ابْنُ السُّبْكِيّ إلَى ضَابِطِ التَّخْرِيجِ بِقَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ لِلْمُجْتَهِدِ قَوْلٌ فِي الْمَسْأَلَةِ لَكِنْ فِي نَظِيرَتِهَا فَهُوَ قَوْلُهُ الْمُخَرَّجُ فِيهَا عَلَى الْأَصَحِّ اهـ وَحَاصِلُهُ كَمَا أَوْضَحَهُ شَارِحُهُ وَحَوَاشِيهِ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ مَسْأَلَتَانِ مُتَشَابِهَانِ فَيَنُصُّ الْمُجْتَهِدُ فِي كُلٍّ حُكْمًا غَيْرَ مَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُخْرَى فَيُخَرِّجُ الْأَصْحَابُ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا قَوْلًا آخَرَ اسْتِنْبَاطًا لَهُ مِنْ الْمَنْصُوصِ فِي الْأُخْرَى وَهُنَا قَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ فِي الرُّجُوعِ عَنْ الرَّهْنِ لِهِبَةٍ أَوْ رَهْنٍ عَلَى أَنَّهُ يَحْصُلُ الرُّجُوعُ بِهِمَا وَلَوْ بِلَا قَبْضٍ وَنَصَّ فِي نَظِيرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ هِبَةُ الْأَصْلِ لِفَرْعِهِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ الرُّجُوعُ عَنْهَا بِهِبَةٍ أُخْرَى أَوْ رَهْنٍ إلَّا مَعَ الْقَبْضِ فَخَرَّجَ الرَّبِيعُ فِي مَسْأَلَتِنَا لِلشَّافِعِيِّ قَوْلًا آخَرَ وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ الرُّجُوعُ بِهِمَا إلَّا مَعَ الْقَبْضِ اسْتِنْبَاطًا مِنْ الْمَنْصُوصِ فِي مَسْأَلَةِ الْهِبَةِ وَمُقْتَضَى الضَّابِطِ أَنَّ الرَّبِيعَ خَرَّجَ لِلشَّافِعِيِّ فِي مَسْأَلَةِ الْهِبَةِ قَوْلًا بِأَنَّهُ يَحْصُلُ الرُّجُوعُ بِهِمَا وَلَوْ بِدُونِ قَبْضٍ اسْتِنْبَاطًا مِمَّا هُنَا اهـ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر فِي بَابِ الْهِبَةِ وَيَحْصُلُ الرُّجُوعُ أَيْ رُجُوعُ الْأَصْلِ فِي هِبَتِهِ لِلْفَرْعِ بِرَجَعْتُ فِيمَا وَهَبْت أَوْ اسْتَرْجَعْته أَوْ رَدَدْته إلَى مِلْكِي أَوْ نَقَضْت الْهِبَةَ لَا بِبَيْعِهِ وَوَقْفِهِ وَوَصِيَّتِهِ بَعْدَ الْقَبْضِ وَإِعْتَاقِهِ وَوَطْئِهَا الَّذِي لَمْ تَحْمِلْ مِنْهُ فِي الْأَصَحِّ لِكَمَالِ مِلْكِ الْفَرْعِ فَلَمْ يَقْوَ الْفِعْلُ عَلَى إزَالَتِهِ بِهِ وَبِهِ فَارَقَ انْفِسَاخَ الْبَيْعِ فِيهِمَا فِي زَمَنِ الْخِيَارِ الذَّاهِبِ إلَى مُسَاوَاتِهِ لَهُ مُقَابِلَ الْأَصَحِّ أَمَّا هِبَتُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ فَلَا تُؤْثَرُ رُجُوعًا قَطْعًا (قَوْلُهُ: لَمْ يُوجَدْ فِيهَا قَبُولٌ) بَلْ مُجَرَّدُ الْإِيجَابِ وَهُوَ فِيهَا ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّ صِحَّتَهُ مُعَلَّقَةٌ بِالْمَوْتِ اهـ. إيعَابٌ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّ صِحَّتَهُ مُعَلَّقَةٌ بِالْمَوْتِ أَيْ مِنْ حَيْثُ إنَّ صِحَّتَهُ مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى الْقَبُولِ وَالْقَبُولُ لَا يَصِحُّ إلَّا بَعْدَ الْمَوْتِ (قَوْلُهُ وَكِتَابَةٌ) أَيْ وَلَوْ فَاسِدَةً اهـ. شَرْحُ م ر وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا تَقَدَّمَ فِيمَا لَوْ اسْتَنَابَ مَكَاتِبُهُ مِنْ اشْتِرَاطِ كَوْنِهِ مُكَاتَبًا كِتَابَةً صَحِيحَةً أَنَّ الْمَدَارَ هُنَا عَلَى مَا يُشْعِرُ بِالرُّجُوعِ وَثَمَّ عَلَى الِاسْتِقْلَالِ وَهُوَ لَا يَسْتَقِلُّ إلَّا إذَا كَانَتْ الْكِتَابَةُ صَحِيحَةً اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: وَإِحْبَالٌ) أَيْ وَلَوْ بِإِدْخَالِ الْمَنِيِّ وَلَوْ فِي الدُّبُرِ وَأَطْلَقَ الْإِحْبَالَ وَأَرَادَ بِهِ الْحَبَلَ اسْتِعْمَالًا لِلْمَصْدَرِ فِي مُتَعَلِّقِهِ فَشَمَلَ مَا لَوْ اسْتَدْخَلَتْ مَنِيَّهُ الْمُحْتَرَمَ أَوْ عَلَتْ
وَهُوَ مُنَافٍ لِلرَّهْنِ (لَا بِوَطْءٍ وَتَزْوِيجٍ) لِعَدَمِ مُنَافَاتِهِمَا لَهُ (وَمَوْتُ عَاقِدٍ) مِنْ رَاهِنٍ أَوْ مُرْتَهِنٍ (وَجُنُونِهِ) وَإِغْمَائِهِ؛ لِأَنَّ مَصِيرَهُ إلَى اللُّزُومِ فَلَا يَرْتَفِعُ بِذَلِكَ كَالْبَيْعِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ فَيَقُومُ فِي الْمَوْتِ وَرَثَةُ الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ مَقَامَهُمَا فِي الْإِقْبَاضِ وَالْقَبْضِ وَفِي غَيْرِهِ مَنْ يَنْظُرُ فِي أَمْرِ الْمَجْنُونِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ (وَتَخَمُّرٍ) لِعَصِيرٍ.
ــ
[حاشية الجمل]
عَلَيْهِ وَبِهِ انْدَفَعَ مَا قِيلَ كَانَ اللَّائِقُ التَّعْبِيرَ بِالْحَبَلِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ: وَإِحْبَالٌ) أَيْ مِنْهُ أَوْ مِنْ أَصْلِهِ وَخَرَجَ بِأَصْلِهِ فَرْعُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا شُبْهَةَ لَهُ فِي مَالِ أَصْلِهِ يَسْتَحِقُّ بِهَا الْإِعْفَافَ فَوَطْؤُهُ زِنًا بِخِلَافِ عَكْسِهِ اهـ. مِنْ شَرْحِ م ر وَع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ مُنَافٍ لِلرَّهْنِ) أَيْ مَعَ ضَعْفِهِ حِينَئِذٍ بِعَدَمِ الْقَبْضِ (قَوْلُهُ لَا بِوَطْءٍ إلَخْ) مَعْنَى كَوْنِ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ لَا يَحْصُلُ بِهَا الرُّجُوعُ أَنَّ الرَّهْنَ لَا يَنْفَسِخُ بِهَا بَلْ هُوَ بَاقٍ كَمَا فِي مَتْنِ الْمِنْهَاجِ اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ: لَا بِوَطْءٍ) أَيْ بِلَا إحْبَالٍ؛ لِأَنَّهُ اسْتِخْدَامٌ وَقَوْلُهُ وَتَزْوِيجٌ أَيْ؛ لِأَنَّهُ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِمَوْرِدِ الرَّهْنِ بَلْ رَهْنُ الْمُزَوِّجِ ابْتِدَاءً جَائِزٌ سَوَاءٌ كَانَ الْمُزَوَّجُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً وَلَا الْإِجَارَةُ وَإِنْ حَلَّ الدَّيْنُ الْمَرْهُونُ بِهِ قَبْلَ انْقِضَائِهَا. اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: مِنْ رَاهِنٍ أَوْ مُرْتَهِنٍ) أَيْ أَوْ وَكِلِيهِمَا أَوْ وَكِيلِ أَحَدِهِمَا. اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَجُنُونِهِ وَإِغْمَائِهِ) أَيْ أَوْ حَجْزٍ عَلَيْهِ بِفَلْسٍ أَوْ سَفَهٍ اهـ. شَرْحُ م ر.
وَعِبَارَةُ حَجّ فِي أَوَّلِ بَابِ الْحَجْرِ وَمِثْلُهُ يَعْنِي النَّوْمَ الْإِغْمَاءُ فِيمَا يَظْهَرُ فِي امْتِنَاعِ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ لِقُرْبِ زَوَالِهِ أَيْضًا أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي النِّكَاحِ أَنَّهُ لَا يُزِيلُ الْوِلَايَةَ نَعَمْ لِلْقَاضِي حِفْظُهُ كَمَالِ الْغَائِبِ ثُمَّ رَأَيْت الْمُتَوَلِّيَ وَالْقَفَّالَ أَلْحَقَاهُ بِالْمَجْنُونِ وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ وَالْغَزَالِيُّ قَالَ لَا يُوَلَّى عَلَيْهِ قَالَ غَيْرُهُ وَهُوَ الْحَقُّ اهـ. وَهُوَ كَمَا قَالَ لِمَا عَلِمْت مِنْ تَصْرِيحِهِمْ بِهِ فِي النِّكَاحِ نَعَمْ إنْ حُمِلَ الْأَوَّلُ عَلَى مَنْ أَيِسَ مِنْ إفَاقَتِهِ بِقَوْلِ الْأَطِبَّاءِ لَمْ يَبْعُدْ انْتَهَتْ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ صَحَّ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ مَصِيرَهُ إلَى اللُّزُومِ) كَمَا فِي فَتَاوَى الْقَاضِي لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ بِهِ وَضَابِطُ ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ تَصَرُّفٍ يَمْنَعُ ابْتِدَاءَ الرَّهْنِ طَرَيَانُهُ يُبْطِلُ الرَّهْنَ وَكُلُّ تَصَرُّفٍ لَا يَمْنَعُ ابْتِدَاءَهُ لَا يَفْسَخُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ إلَّا الرَّهْنُ وَالْهِبَةُ مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ اهـ. شَرْحُ م ر اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ مَصِيرَهُ إلَى اللُّزُومِ) قَدْ يَمْنَعُ هَذَا التَّعْلِيلَ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ صَيْرُورَةِ الْعَقْدِ إلَى اللُّزُومِ أَنْ يَكُونَ فِي الْعُقُودِ الَّتِي تَلْزَمُ بِنَفْسِهَا بَعْدَ زَوَالِ الْمَانِعِ كَالْبَيْعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ فَإِنَّهُ إذَا انْقَضَى الْخِيَارُ لَزِمَ بِنَفْسِهِ وَالرَّهْنُ إنَّمَا يَلْزَمُ بِالْإِقْبَاضِ إلَّا أَنْ يُقَالَ هُوَ بِالنَّظَرِ لِلْغَالِبِ مِنْ أَنَّ الرَّاهِنَ إذَا رَهَنَ الْغَالِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَقْبِضَ الْعَيْنَ الْمَرْهُونَةَ اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ: فَيَقُومُ فِي الْمَوْتِ وَرَثَةُ الرَّاهِنِ إلَخْ) وَحِينَئِذٍ لَا يَتَقَدَّمُ الْمُرْتَهِنُ بِهِ عَلَى الْغُرَمَاءِ؛ لِأَنَّ حَقَّهُمْ يَتَعَلَّقُ بِعَيْنِ التَّرِكَةِ بِالْمَوْتِ كَذَا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَرُدَّ بِأَنَّ الْمُرْتَهِنَ تَعَلَّقَ حَقُّهُ بِالْمَرْهُونِ قَبْلَ الْمَوْتِ لِجَرَيَانِ الْعَقْدِ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ: فَيَقُومُ فِي الْمَوْتِ وَرَثَةُ الرَّهْنِ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ كَانَ الْوَارِثُ عَامًّا اهـ. سم عَلَى حَجّ أَقُولُ إطْلَاقُ كَلَامِهِمْ يَشْمَلُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي الْإِقْبَاضِ وَقَوْلُ سم وَلَوْ عَامًّا أَيْ كَنَاظِرِ بَيْتِ الْمَالِ اهـ ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ: مَنْ يَنْظُرُ فِي أَمْرِ الْمَجْنُونِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ بَلْ يَعْمَلُ وَلِيُّ الْمَجْنُونِ وَالسَّفِيهِ بِالْمَصْلَحَةِ فَيَخْتَارُ مَا لَهُ فِعْلُهُ فَإِنْ جُنَّ مَثَلًا الرَّاهِنُ وَخَشِيَ الْوَلِيُّ فَسْخَ بَيْعٍ شَرَطَ فِيهِ الرَّهْنَ إنْ لَمْ يُسَلِّمْهُ وَفِي إمْضَائِهِ حَظٌّ سَلَّمَ الرَّهْنُ فَإِنْ لَمْ يَخْشَ فَسْخَهُ أَوْ كَانَ الْحَظُّ فِيهِ أَوْ كَانَ رَهْنَ تَبَرُّعٍ لَمْ يُسَلِّمْهُ إلَّا أَنْ تَكُونَ ضَرُورَةٌ أَوْ غِبْطَةٌ وَإِنْ جُنَّ الْمُرْتَهِنُ قَبَضَ الْوَلِيُّ الرَّهْنَ فَإِنْ لَمْ يُسَلِّمْهُ الرَّاهِنُ وَكَانَ مَشْرُوطًا فِي بَيْعٍ فَعَلَ الْأَصْلَحَ مِنْ فَسْخٍ وَإِجَازَةٍ اهـ بِاخْتِصَارٍ وَفِي هَامِشِ الْحَلَبِيِّ مَا نَصُّهُ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ لَا يُوَلَّى عَلَيْهِ مَنْ يَنْظُرُ فِي أَمْرِهِ إلَّا بَعْدَ مُضِيِّ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ إغْمَائِهِ وَأَمَّا قَبْلَهُ فَيُنْتَظَرُ زَوَالُهُ اهـ وَلَعَلَّ مِثْلَهُ فِي ذَلِكَ الْأَخْرَسُ الَّذِي لَا إشَارَةَ لَهُ مُفْهِمَةً اهـ. شَيْخُنَا ح ف
(قَوْلُهُ: وَتَخَمُّرٍ لِعَصِيرٍ) لَكِنْ مَا دَامَ خَمْرًا وَلَوْ بَعْدَ الْقَبْضِ حُكْمُ الرَّهْنِ بَاطِلٌ لِخَارِجِهِ عَنْ الْمَالِيَّةِ فَإِذَا تَخَلَّلَ عَادَتْ الرَّهْنِيَّةُ وَلَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ تَخَمَّرَ ثُمَّ تَخَلَّلَ قَبَضَهُ خَلًّا وَلَا يَصِحُّ الْقَبْضُ فِي حَالِ الْخَمْرِيَّةِ فَإِنْ فَعَلَ اسْتَأْنَفَ الْقَبْضَ بَعْدَ التَّخَلُّلِ لِفَسَادِ الْقَبْضِ الْأَوَّلِ وَلِلْمُرْتَهِنِ الْخِيَارُ فِي بَيْعٍ شُرِطَ فِيهِ الرَّهْنُ بِانْقِلَابِ الْعَصِيرِ خَمْرًا قَبْلَ الْقَبْضِ وَإِنْ تَخَلَّلَ لِنَقْصِ الْخَلِّ عَنْ الْعَصِيرِ بِخِلَافِ انْقِلَابِهِ بَعْدَ الْقَبْضِ؛ لِأَنَّهُ تَخَمَّرَ فِي يَدِهِ وَتَخَمُّرُ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ كَتَخَمُّرِ الرَّهْنِ بَعْدَهُ فِي بُطْلَانِ حُكْمِ الْعَقْدِ وَعَوْدِهِ إذَا عَادَ خَلًّا لَا فِي عَدَمِ ثُبُوتِ الْخِيَارِ أَيْضًا وَلَوْ مَاتَ الْمَرْهُونُ فَدَبَغَ الْمَالِكُ أَوْ غَيْرُهُ جِلْدَهُ لَمْ يَعُدْ رَهْنًا؛ لِأَنَّ مَالِيَّتَهُ حَدَثَتْ بِالْمُعَالَجَةِ وَلَا نَظَرَ لِكَوْنِ الْخَلِّ قَدْ يَحْدُثُ بِهَا فَإِنَّهُ نَادِرٌ وَلَوْ أَعْرَضَ عَنْهُ الْمَالِكُ مَلَكَهُ دَابِغُهُ وَخَرَجَ عَنْ الرَّهْنِ وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ صِحَّةُ رَهْنِ الْعَصِيرِ مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَ قَابِلًا لِلتَّخَمُّرِ اهـ. شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ: وَلَوْ أَعْرَضَ عَنْهُ الْمَالِكُ أَيْ قَبْلَ الدَّبْغِ.
كَتَخَمُّرِهِ بَعْدَ قَبْضِهِ الْمَفْهُومُ بِالْأَوْلَى وَلِأَنَّ حُكْمَ الرَّهْنِ وَإِنْ ارْتَفَعَ بِالتَّخَمُّرِ عَادَ بِانْقِلَابِ الْخَمْرِ خَلًّا (وَإِبَاقٍ) لِرَقِيقٍ إلْحَاقًا لَهُ بِالتَّخَمُّرِ.
(وَلَيْسَ لِرَاهِنٍ مُقْبِضٍ رَهْنٌ) لِئَلَّا يُزَاحِمَ الْمُرْتَهِنَ (وَ) لَا (وَطْءَ) لِخَوْفِ الْإِحْبَالِ فِيمَنْ تَحْبَلُ وَحَسْمًا لِلْبَابِ فِي غَيْرِهَا (وَ) لَا (تَصَرُّفَ يُزِيلُ مِلْكًا) كَوَقْفٍ؛ لِأَنَّهُ يُزِيلُ الرَّهْنَ (أَوْ يُنْقِصُهُ كَتَزْوِيجٍ) وَكَإِجَارَةٍ وَالدَّيْنُ حَالٌّ أَوْ يَحِلُّ قَبْلَ انْقِضَاءِ مُدَّتِهَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُنْقِصُ الْقِيمَةَ وَيُقَلِّلُ الرَّغْبَةَ فِيهِ فَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ يَحِلُّ بَعْدَ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ أَوْ مَعَ فَرَاغِهَا جَازَتْ الْإِجَارَةُ وَيَجُوزُ التَّصَرُّفُ الْمَذْكُورُ مَعَ الْمُرْتَهِنِ وَمَعَ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ كَمَا سَيَأْتِي (وَلَا يَنْفُذُ) بِمُعْجَمَةٍ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ لِتَضَرُّرِ الْمُرْتَهِنِ بِهِ (إلَّا إعْتَاقُ مُوسِرٍ وَإِيلَادُهُ) فَيَنْفُذَانِ تَشْبِيهًا لَهُمَا بِسِرَايَةِ إعْتَاقِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ نَصِيبَهُ إلَى نَصِيبِ الْآخَرِ
ــ
[حاشية الجمل]
وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُعْرِضْ عَنْهُ لَا يَمْلِكُهُ الْآخِذُ بِالدَّبْغِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ اخْتِصَاصَ الْمَالِكِ بِهِ بَاقٍ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ غَصَبَ اخْتِصَاصًا وَأَرَادَ التَّصَرُّفَ فِيهِ فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ لِبَقَاءِ حَقِّ ذِي الْيَدِ لَكِنَّ قَضِيَّةَ قَوْلِهِ فَدَبَغَهُ الْمَالِكُ أَوْ غَيْرُهُ لَمْ يَعُدْ رَهْنًا خِلَافَهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ عَوْدِ الرَّهْنِ مِلْكُ الدَّابِغِ لَهُ بَلْ فِعْلُهُ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ فِعْلِ الرَّاهِنِ فِي بُطْلَانِ الرَّهْنِ بِهِ وَحُصُولِ الْمِلْكِ فِيهِ لِلرَّاهِنِ؛ لِأَنَّهُ أَثَرُ اخْتِصَاصِهِ (قَوْلُهُ: كَتَخَمُّرِهِ بَعْدَ قَبْضِهِ) الْكَافُ لِلْقِيَاسِ بِدَلِيلِ الْعَطْفِ وَكَوْنُهُ مَفْهُومًا بِالْأَوْلَى مِمَّا هُنَا لَا يُنَافِي أَنَّهُ مَقِيسٌ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَإِبَاقٌ لِرَقِيقٍ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ أَيِسَ مِنْ عَوْدِهِ وَيَنْبَغِي فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَنَّ لَهُ مُطَالَبَةَ الرَّاهِنِ بِالدَّيْنِ حَيْثُ حَلَّ؛ لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ يُعَدُّ كَالتَّالِفِ اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ: إلْحَاقًا لَهُ بِالتَّخَمُّرِ) بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا انْتَهَى إلَى حَالَةٍ تَمْنَعُ ابْتِدَاءَ الرَّهْنِ قَالَهُ الْمَحَلِّيُّ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَهَذَا الْجَامِعُ يَقْتَضِي أَنَّ كُلًّا مِنْ التَّخَمُّرِ وَالْإِبَاقِ يُزِيلُ الرَّهْنَ كَمَا عُلِمَ مِنْ الضَّابِطِ الَّذِي ذَكَرَهُ ع ش مَعَ أَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُمَا لَا يُزِيلَانِهِ فَالْأَوْلَى أَنَّ الْجَامِعَ رَجَاءُ الْعَوْدِ فِي كُلٍّ.
(قَوْلُهُ وَلَيْسَ لِرَاهِنٍ إلَخْ) أَيْ لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ وَلَا يَنْفُذُ إلَّا مَا سَيَأْتِي بِخِلَافِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَيَجُوزُ التَّصَرُّفُ سَوَاءٌ حَصَلَ بِهِ الرُّجُوعُ أَمْ لَا اهـ. شَيْخُنَا وَقَوْلُهُ لِئَلَّا يُزَاحِمَ الْمُرْتَهِنَ فِي الْمِصْبَاحِ زَحَمْته زَحْمًا مِنْ بَابِ نَفَعَ دَفَعْته اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَا وَطْءَ) أَيْ لِبِكْرٍ أَوْ ثَيِّبٍ وَمَحَلُّ امْتِنَاعِهِ إذَا كَانَ مُعْسِرًا فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا جَازَ لَهُ الْوَطْءُ اهـ. ح ل وَخَرَجَ بِالْوَطْءِ بَقِيَّةُ التَّمَتُّعَاتِ فَلَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ كَمَا جَزَمَ بِهِ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَجَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الرَّافِعِيُّ فِي الِاسْتِبْرَاءِ وَقَالَ الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ بِحُرْمَتِهَا أَيْضًا خَوْفَ الْوَطْءِ، وَقَدْ جَمَعَ الشَّيْخُ بَيْنَهُمَا بِحَمْلِ الثَّانِي عَلَى مَا لَوْ خَافَ الْوَطْءَ وَالْأَوَّلَ عَلَى مَا لَوْ أَمِنَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ كَتَزْوِيجٍ) سَوَاءٌ الْعَبْدُ وَالْأَمَةُ وَخَرَجَ بِالتَّزْوِيجِ الرَّجْعَةُ فَإِنَّهَا تَصِحُّ لِتَقَدُّمِ حَقِّ الزَّوْجِ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ: أَوْ يَحِلُّ قَبْلَ انْقِضَاءِ مُدَّتِهَا) كَذَا أَطْلَقَهُ الْجُمْهُورُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ التَّتِمَّةِ الْبُطْلَانُ فِيمَا جَاوَزَ الْمَحَلَّ فَقَطْ تَفْرِيقًا لِلصَّفْقَةِ وَاخْتَارَهُ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ كَالسُّبْكِيِّ وَالْأَذْرَعِيِّ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْإِجَارَةَ هُنَا لَمَّا وَقَعَتْ مُجَاوِزَةً لِلْمَحَلِّ كَانَتْ مُخَالِفَةً لِمَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ شَرْعًا فَبَطَلَتْ مِنْ أَصْلِهَا نَظِيرَ مَا مَرَّ فِيمَا لَوْ اسْتَعَارَ شَيْئًا لِيَرْهَنَهُ بِعَشْرَةٍ فَرَهَنَهُ بِأَكْثَرَ وَفِي إجَارَةِ نَاظِرِ الْوَقْفِ بِأَزْيَدَ مِمَّا شَرَطَهُ الْوَاقِفُ وَكَتَصَرُّفِ الْوَكِيلِ فِي أَزْيَدَ مِمَّا أَذِنَ لَهُ فِيهِ الْمُوَكِّلُ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ يَحِلُّ بَعْدَ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ) أَيْ وَلَوْ احْتِمَالًا إنْ احْتَمَلَ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا فَلَوْ فَرَضَ حُلُولَ الدَّيْنِ بِمَوْتِ الرَّاهِنِ مَعَ بَقَاءِ الْإِجَارَةِ صَبَرَ لِانْقِضَائِهَا وَقَوْلُهُ جَازَتْ الْإِجَارَةُ أَيْ إنْ كَانَ الْمُسْتَأْجِرُ عَدْلًا أَوْ رَضِيَ الْمُرْتَهِنُ بِيَدِهِ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ: جَازَتْ الْإِجَارَةُ) فَلَوْ فَرَضَ حُلُولَ الدَّيْنِ قَبْلَ فَرَاغِهَا كَأَنْ مَاتَ الرَّاهِنُ فَالْأَصَحُّ أَنَّهَا تَبْقَى بِحَالِهَا وَيُنْتَظَرُ انْقِضَاؤُهَا؛ لِأَنَّ الشَّيْءَ يُغْتَفَرُ دَوَامًا وَيُضَارِبُ مَعَ الْغُرَمَاءِ بِدَيْنِهِ فِي الْحَالِ وَبَعْدَ انْقِضَائِهَا يَقْتَضِي بَاقِيَ دَيْنِهِ مِنْ الرَّاهِنِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَأَصْلُهُ فِي م ر
(قَوْلُهُ وَيَجُوزُ التَّصَرُّفُ الْمَذْكُورُ مَعَ الْمُرْتَهِنِ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ إيجَابُ الرَّاهِنِ؛ إذْنٌ مِنْهُ لَهُ بِهِ بِخِلَافِ تَصَرُّفِ الْوَارِثِ مَعَ صَاحِبِ دَيْنٍ تَعَلَّقَ بِهَا لَا بُدَّ مِنْ سَبْقِ إيجَابِ؛ إذْنٍ مِنْهُ قَالَهُ فِي التُّحْفَةِ فِي فَصْلِ التَّرِكَةِ آخِرَ الْبَابِ وَفَرَّقَ فَرَاجِعْهُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ التَّصَرُّفُ الْمَذْكُورُ) مِنْ جُمْلَةِ ذَلِكَ الرَّهْنِ وَحِينَئِذٍ يَصِحُّ مَعَ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ وَيَكُونُ فَسْخًا لِلْأَوَّلِ وَأَمَّا مَعَهُ فَلَا يَصِحُّ إلَّا بَعْدَ فَسْخِ الْأَوَّلِ لَكِنْ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَالرَّهْنُ مِنْ الْمُرْتَهِنِ جَائِزٌ وَيَكُونُ فَسْخًا لِلرَّهْنِ وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ امْتِنَاعِ الرَّهْنِ مِنْهُ أَيْ مِنْ الْمُرْتَهِنِ بِدَيْنٍ آخَرَ صُورَتُهُ أَنْ يَرْهَنَ بِهِ الْمَرْهُونُ مَعَ بَقَاءِ رَهْنِيَّتِهِ بِالْأَوَّلِ أَيْ بِأَنْ صَرَّحَ بِذَلِكَ وَمَحَلُّ الصِّحَّةِ وَكَوْنُهُ رَهْنًا إذَا أَطْلَقَ أَوْ صَرَّحَ بِانْفِسَاخِ الْأَوَّلِ لَكِنْ نُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا ابْنِ الرَّمْلِيِّ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ التَّصْرِيحِ بِالْفَسْخِ اهـ. ح ل.
وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ التَّصَرُّفُ الْمَذْكُورُ مَعَ الْمُرْتَهِنِ لَكِنْ لَا يَجُوزُ الرَّهْنُ فِيهِ إلَّا بَعْدَ فَسْخِ الْأَوَّلِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ مُطْلَقًا اهـ.
(قَوْلُهُ: مِنْ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ) أَيْ الْمُزِيلَةِ لِلْمِلْكِ أَوْ الْمُنْقِصَةِ لَهُ بِقَرِينَةِ تَمْثِيلِهِ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ: إلَّا إعْتَاقُ مُوسِرٍ) أَيْ وَقْتَ الْإِعْتَاقِ أَوْ الْإِيلَادِ وَقَوْلُهُ وَخَرَجَ بِالْمُوسِرِ الْمُعْسِرُ أَيْ وَقْتَ الْإِعْتَاقِ أَوْ الْإِيلَادِ وَلَا يُعْتَبَرُ يَسَارُهُ بَعْدَهُمَا اهـ. مِنْ الْحَلَبِيِّ وَالْإِقْدَامُ عَلَيْهِ جَائِزٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ م ر فِي شَرْحِهِ وَانْظُرْ هَلْ مِثْلُهُ إقْدَامُ الْمُوسِرِ عَلَى الْوَطْءِ؛ لِأَنَّ غَايَتَهُ الْإِحْبَالُ وَإِحْبَالُهُ نَافِذٌ كَإِعْتَاقِهِ يَظْهَرُ الْآنَ نَعَمْ وَحِينَئِذٍ يَنْحَصِرُ قَوْلُهُمْ لَا يَجُوزُ الْوَطْءُ خَوْفَ الْإِحْبَالِ إلَخْ فِي الْمُعْسِرِ اهـ.
لِقُوَّةِ الْعِتْقِ حَالًّا أَوْ مَآلًا مَعَ بَقَاءِ حَقِّ الْوَثِيقَةِ بِغُرْمِ الْقِيمَةِ كَمَا يَأْتِي نَعَمْ لَا يَنْفُذُ إعْتَاقُهُ عَنْ كَفَّارَةِ غَيْرِهِ وَالْمُرَادُ بِالْمُوسِرِ الْمُوسِرُ بِقِيمَةِ الْمَرْهُونِ فَإِنْ أَيْسَرَ بِبَعْضِهَا نَفَذَ فِيمَا أَيْسَرَ بِقِيمَتِهِ (وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ وَقْتَ إعْتَاقِهِ وَإِحْبَالِهِ) وَتَكُونُ (رَهْنًا) مَكَانَهُ بِغَيْرِ عَقْدٍ لِقِيَامِهَا مَقَامَهُ وَقَبْلَ الْغُرْمِ يَنْبَغِي أَنْ يَحْكُمَ بِأَنَّهَا مَرْهُونَةٌ كَالْأَرْشِ فِي ذِمَّةِ الْجَانِي وَخَرَجَ بِالْمُوسِرِ الْمُعْسِرُ فَلَا يَنْفُذُ مِنْهُ إعْتَاقٌ وَلَا إيلَادٌ وَذِكْرُ الْغُرْمِ فِي الْإِيلَادِ مِنْ زِيَادَتِي.
(وَالْوَلَدُ) الْحَاصِلُ مِنْ وَطْءِ الرَّاهِنِ (حُرٌّ) نَسِيبٌ وَلَا يَغْرَمُ قِيمَتَهُ وَلَا حَدَّ وَلَا مَهْرَ عَلَيْهِ
ــ
[حاشية الجمل]
سم، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ نَاجِزَةٌ فِي الْعِتْقِ فَقَوِيَ نَظَرُ الشَّارِعِ إلَيْهَا وَلَا كَذَلِكَ الْإِحْبَالُ فَإِنَّهُ مُنْتَظَرٌ، وَقَدْ لَا يَحْصُلُ وَيُؤَيِّدُ أَنَّ الْعِتْقَ النَّاجِزَ هُوَ الْمَنْظُورُ إلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ بَاعَ الْعَبْدَ بِشَرْطِ إعْتَاقِهِ مُنَجَّزًا صَحَّ أَوْ غَيْرَ مُنَجَّزٍ كَإِعْتَاقِهِ غَدًا لَمْ يَصِحَّ اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: لِقُوَّةِ الْعِتْقِ حَالًّا) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ تَشْبِيهًا وَلِمَا وَرَدَ عَلَى هَذِهِ الْعِلَّةِ إحْبَالُ الْمُعْسِرِ فَمُقْتَضَاهَا أَنَّهُ يَنْفُذُ أَيْضًا دَفْعُهُ بِقَوْلِهِ مَعَ بَقَاءِ حَقِّ الْوَثِيقَةِ إلَخْ اهـ.
(قَوْلُهُ نَعَمْ لَا يَنْفُذُ إعْتَاقُهُ عَنْ كَفَّارَةِ غَيْرِهِ) ؛ لِأَنَّهُ إنْ وَقَعَ بِسُؤَالِ الْغَيْرِ وَكَانَ بِعِوَضٍ كَانَ بَيْعًا وَإِلَّا كَانَ هِبَةً وَهُوَ مَمْنُوعٌ مِنْهُمَا فَإِنْ كَانَ الْغَيْرُ هُوَ الْمُرْتَهِنَ جَازَ؛ لِأَنَّ مَا ذُكِرَ جَائِزٌ مَعَهُ وَيَنْفُذُ عَنْ كَفَّارَتِهِ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ: الْمُوسِرُ بِقِيمَةِ الْمَرْهُونِ) هَكَذَا فِي شَرْحِ م ر ثُمَّ قَالَ بَلْ بَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ اعْتِبَارَ يَسَارِهِ بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَةِ الْمَرْهُونِ وَمِنْ قَدْرِ الدَّيْنِ وَهُوَ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ التَّحْقِيقُ وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ وَهُوَ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ التَّحْقِيقُ ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ مُؤَجَّلًا وَلَهُ وَجْهٌ ظَاهِرٌ وَاعْتَبَرَ حَجّ فِي الْمُؤَجَّلِ الْقِيمَةَ مُطْلَقًا وَفِي كَلَامِ شَيْخِنَا ز ي أَنَّ الْبُلْقِينِيَّ تَنَاقَضَ كَلَامُهُ فَفِي مَوْضِعٍ قَالَ إنْ رَهَنَ بِمُؤَجَّلٍ اُعْتُبِرَتْ قِيمَتُهُ أَوْ بِحَالٍّ اُعْتُبِرَ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ وَفِي آخَرَ قَالَ الْمُعْتَبَرُ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مُطْلَقًا اهـ. وَالْإِطْلَاقُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ (قَوْلُهُ: الْمُوسِرُ بِقِيمَةِ الْمَرْهُونِ) فَاضِلًا عَنْ كِفَايَةِ يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ فِيمَا يَظْهَرُ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ فَلْيُحَرَّرْ وَكَتَبَ عَلَيْهِ وَيَظْهَرُ ضَبْطُ يَسَارِهِ أَيْضًا هُنَا بِمَا فِي سِرَايَةِ الْعِتْقِ اهـ. إيعَابٌ وَضُبِطَ الْيَسَارُ ثَمَّ بِمَا فِي الْفِطْرَةِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ
وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَالْمُرَادُ بِهِ مَنْ يَمْلِكُ قَدْرَ مَا يَغْرَمُهُ زِيَادَةً عَلَى مَا يُتْرَكُ لِلْمُفْلِسِ اهـ. (قَوْلُهُ: نَفَذَ فِيمَا أَيْسَرَ بِقِيمَتِهِ) هَذَا يَجْرِي فِي الْعِتْقِ وَالْإِيلَادِ فَيَنْفُذُ الْإِيلَادُ فِي الْبَعْضِ فَيُعْتَقُ بِمَوْتِ السَّيِّدِ وَالْبَعْضُ الْآخَرُ يُبَاعُ فِي الدَّيْنِ. اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ: وَتَكُونُ رَهْنًا مَكَانَهُ بِغَيْرِ عَقْدٍ إلَخْ) عَبَّرَ هُنَا بِالْمُضَارِعِ وَفِيمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ غَرِمَ قِيمَتَهَا وَكَانَتْ رَهْنًا مَكَانَهَا بِالْمَاضِي لَعَلَّهُ؛ لِأَنَّ مَا يَأْتِي تَحَقَّقَ فِي وُجُوبِ الْقِيمَةِ عَلَيْهِ بِمَوْتِ الْأَمَةِ وَأَمَّا هُنَا فَالْإِحْبَالُ بِمُجَرَّدِهِ لَا يَسْتَلْزِمُ كَوْنَهَا رَهْنًا لِجَوَازِ عُرُوضِ مَا يَقْتَضِي عَدَمَ بَيْعِ الْأَمَةِ بَعْدَ حَمْلِهَا وَبَيَانُ مَا يَقْتَضِي فَسَادَ الْعِتْقِ فَنَاسَبَ التَّعْبِيرَ فِيهِ بِالْمُسْتَقْبَلِ الْمُحْتَمِلِ لِعَدَمِ الْوُقُوعِ اهـ. ع ش وَلَهُ أَنْ يُؤَدِّيَهَا عَنْ الدَّيْنِ وَإِنْ لَمْ يَحِلَّ إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُرْتَهِنِ غَرَضٌ فِي الِامْتِنَاعِ وَلَهُ أَنْ يَجْعَلَهَا رَهْنًا اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ: وَقَبْلَ الْغُرْمِ يَنْبَغِي أَنْ يَحْكُمَ إلَخْ) وَلَا يَضُرُّ فِي كَوْنِ الْقِيمَةِ قَبْلَ الْغُرْمِ دَيْنًا مَا تَقَدَّمَ مِنْ امْتِنَاعِ رَهْنِ الدَّيْنِ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ إنَّمَا يُمْتَنَعُ رَهْنُهُ ابْتِدَاءً وَفَائِدَةُ ذَلِكَ تَقْدِيمُ الْمُرْتَهِنِ بِذَلِكَ عَلَى الْغُرَمَاءِ وَعَلَى مُؤْنَةِ التَّجْهِيزِ لَوْ مَاتَ الرَّاهِنُ وَلَيْسَ لَهُ سِوَى قَدْرِ الْقِيمَةِ اهـ ح ل
(قَوْلُهُ: وَقَبْلَ الْغُرْمِ يَنْبَغِي أَنْ يَحْكُمَ بِأَنَّهَا مَرْهُونَةٌ إلَخْ) هُوَ ظَاهِرٌ فِي الْمَقِيسِ عَلَيْهِ وَهُوَ الْجَانِي فَإِنَّ مِنْ فَوَائِدِهِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ إبْرَاءُ الرَّاهِنِ مِنْهُ نَظَرًا لِحَقِّ الْمُرْتَهِنِ وَأَمَّا الْحُكْمُ عَلَى قِيمَةِ الْعَتِيقِ فِي ذِمَّةِ الرَّاهِنِ بِالرَّهْنِ فَلَمْ تَظْهَرْ لَهُ فَائِدَةٌ؛ إذْ الْحَقُّ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِعَيْنٍ مِنْ أَعْيَانِ مَالِهِ حَتَّى تَكُونَ مَرْهُونَةً وَيَسْتَوْفِي مِنْهَا عِنْدَ تَعَذُّرِ الْوَفَاءِ وَيُقَدَّمُ الْمُرْتَهِنُ بِهَا عِنْدَ تَزَاحُمِ الْغُرَمَاءِ، وَقَدْ يُقَالُ إنَّ مِنْ فَوَائِدِهِ أَنَّهُ إذَا مَاتَ الرَّاهِنُ يُقَدَّمُ الْمُرْتَهِنُ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ الْغُرَمَاءِ بِالْقِيمَةِ أَيْضًا فَلْيُرَاجَعْ اهـ ع ش عَلَى م ر
(قَوْلًا كَالْأَرْشِ فِي ذِمَّةِ الْجَانِي) أَيْ فِيمَا لَوْ جَنَى عَلَى الْعَبْدِ الْمَرْهُونِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْفَصْلِ الْآتِي فِي قَوْلِهِ وَلَوْ أَتْلَفَ مَرْهُونٌ فَبَدَلُهُ وَلَوْ قَبْلَ قَبْضِهِ رَهْنٌ؛ إذْ لَا يَظْهَرُ فَرْقٌ بَيْنَ قِيمَةِ الْعَتِيقِ وَقِيمَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَلَا بُدَّ مِنْ قَصْدِ دَفْعِهِ عَنْ جِهَةِ الْغُرْمِ فَلَوْ دَفَعَهُ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّ ذَلِكَ إيدَاعٌ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ: فَلَا يَنْفُذُ مِنْهُ إعْتَاقٌ وَلَا إيلَادٌ) فَلَوْ أَوْلَدَهَا حِينَئِذٍ أَبُوهُ فَهَلْ نَقُولُ يَثْبُتُ إيلَادُ الْأَبِ؛ لِأَنَّهُ نَاجِزٌ أَوْ لَا حَتَّى لَوْ أَبْرَأَ الْمُرْتَهِنُ الْوَلَدَ تَبَيَّنَّا أَنَّ إيلَادَهُ هُوَ الثَّابِتُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ وِفَاقًا لِمَا أَجَابَ بِهِ بَعْضُهُمْ الْأَوَّلُ لِمَا تَقَدَّمَ وَيَكُونُ الْإِيلَادُ بِمَثَابَةِ خُرُوجِهَا عَنْ مِلْكِ الْوَلَدِ حَتَّى لَوْ فَرَضَ الْبَرَاءَةَ لَمْ تُؤَثِّرْ لِلِانْتِقَالِ عَنْ مِلْكِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَحْكُمَ بِاسْتِيلَادِ الْأَبِ الْآنَ ثُمَّ إذَا حَضَرَ رَفْعَ الْمَانِعِ يَتَبَيَّنُ ضَمَانُهُ وَيَعُودُ إيلَادُ الِابْنِ فَلْيُحَرَّرْ لِكَاتِبِهِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: فَلَا يَنْفُذُ مِنْهُ إعْتَاقٌ وَلَا إيلَادٌ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ جَوَّزْنَا لَهُ الْوَطْءَ لِخَوْفِ الزِّنَا وَهُوَ ظَاهِرٌ
وَفِي سم عَلَى حَجّ نُفُوذُ الْإِيلَادِ وَالظَّاهِرُ عَدَمُ النُّفُوذِ؛ لِأَنَّ فِي النُّفُوذِ تَفْوِيتًا لِحَقِّ الْمُرْتَهِنِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: فَلَا يَنْفُذُ مِنْهُ إعْتَاقٌ وَلَا إيلَادٌ) هَلْ وَلَوْ أَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ الْآتِي نَعَمْ وَهُوَ وَاضِحٌ؛ لِأَنَّهُ أَوْلَى مِمَّا لَوْ مَلَكَهَا بَعْدَ بَيْعِهَا فِي الدَّيْنِ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ: وَالْوَلَدُ حُرٌّ نَسِيبٌ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَنْفُذْ اسْتِيلَادُ أُمِّهِ؛ لِأَنَّهَا عَلِقَتْ بِهِ فِي مِلْكِهِ اهـ. حَجّ فَقَوْلُهُ مِنْ وَطْءِ
لَكِنْ يَغْرَمُ أَرْشَ الْبَكَارَةِ وَيَكُونُ رَهْنًا (وَإِذَا لَمْ يَنْفُذَا) أَيْ الْإِعْتَاقُ وَالْإِيلَادُ (فَانْفَكَّ) الرَّهْنُ مِنْ غَيْرِ بَيْعٍ (نَفَذَ الْإِيلَادُ) لَا الْإِعْتَاقُ؛ لِأَنَّ الْإِعْتَاقَ قَوْلٌ يَقْتَضِي الْعِتْقَ فِي الْحَالِّ فَإِذَا رُدَّ لَغَا وَالْإِيلَادُ فِعْلٌ لَا يُمْكِنُ رَدُّهُ وَإِنَّمَا يَمْنَعُ حُكْمَهُ فِي الْحَالِّ لِحَقِّ الْغَيْرِ فَإِذَا زَالَ الْحَقُّ ثَبَتَ حُكْمُهُ فَإِنْ انْفَكَّ بِبَيْعٍ لَمْ يَنْفُذْ الْإِيلَادُ إلَّا أَنَّ مِلْكَ الْأَمَةِ (فَلَوْ مَاتَتْ بِالْوِلَادَةِ) وَهُوَ مُعْسِرٌ حَالَ الْإِيلَادِ ثُمَّ أَيْسَرَ (غَرِمَ قِيمَتَهَا) وَقْتَ الْإِحْبَالِ وَكَانَتْ (رَهْنًا) مَكَانَهَا؛ لِأَنَّهُ تَسَبَّبَ فِي إهْلَاكِهَا بِالْإِحْبَالِ بِغَيْرِ اسْتِحْقَاقٍ.
(وَلَوْ عَلَّقَ) عِتْقَ الْمَرْهُونِ (بِصِفَةٍ فَوُجِدَتْ قَبْلَ الْفَكِّ) لِلرَّهْنِ (فَكَإِعْتَاقٍ) فَيَنْفُذُ الْعِتْقُ مِنْ الْمُوسِرِ وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مَا مَرَّ فِيهِ؛ لِأَنَّ التَّعْلِيقَ مَعَ وُجُودِ الصِّفَةِ كَالتَّنْجِيزِ (وَإِلَّا) بِأَنْ وُجِدَتْ بَعْدَ الْفَكِّ أَوْ مَعَهُ وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي (نَفَذَ) الْعِتْقُ مِنْ مُوسِرٍ وَغَيْرِهِ؛ إذْ لَا يَبْطُلُ بِذَلِكَ حَقُّ الْمُرْتَهِنِ.
(وَلَهُ) أَيْ لِلرَّاهِنِ (انْتِفَاعٌ) بِالْمَرْهُونِ
ــ
[حاشية الجمل]
الرَّاهِنِ أَيْ وَلَوْ مُعْسِرًا (قَوْلُهُ: لَكِنْ يَغْرَمُ أَرْشَ الْبَكَارَةِ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ وَلَا مَهْرَ عَلَيْهِ وَنَبَّهَ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّهُ دَاخِلٌ فِي الْقِيمَةِ؛ لِأَنَّهُ يَغْرَمُ قِيمَةَ بِكْرٍ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ سُقُوطُهُ أَوْ يُقَالُ هُوَ رَاجِعٌ لِلْمُعْسِرِ فَقَطْ وَعَلَيْهِ فَائِدَتُهُ ظَاهِرَةٌ؛ لِأَنَّهُ يُتَوَهَّمُ مِنْ عَدَمِ نُفُوذِ إيلَادِهِ عَدَمُ غُرْمِ أَرْشِ الْبَكَارَةِ فَنَبَّهَ عَلَى أَنَّهُ يَغْرَمُهَا اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ: أَرْشُ الْبَكَارَةِ) أَيْ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا بِكْرًا اهـ. عَزِيزِيٌّ (قَوْلُهُ: وَإِذَا لَمْ يَنْفُذَا) أَيْ لِكَوْنِ كُلٍّ مِنْ الْمُعْتَقِ وَالْمُحْبِلِ مُعْسِرًا الْأَوَّلُ وَقْتَ الْإِعْتَاقِ وَالثَّانِي وَقْتَ الْوَطْءِ الَّذِي مِنْهُ الْإِحْبَالُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ الْآتِي أَنَّهُ لَوْ أَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَنْفُذُ الْإِيلَادُ إلَّا إنْ انْفَكَّ الرَّهْنُ بِغَيْرِ بَيْعٍ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ: وَالْإِيلَادُ فِعْلٌ لَا يُمْكِنُ رَدُّهُ) بِدَلِيلِ نُفُوذِهِ مِنْ السَّفِيهِ وَالْمَجْنُونِ دُونَ إعْتَاقِهِمَا. اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ: فَإِنْ انْفَكَّ بِبَيْعٍ إلَخْ) وَيُبَاعُ عَلَى الْمُعْسِرِ مِنْهَا بِقَدْرِ الدَّيْنِ وَإِنْ نَقَصَتْ بِالتَّشْقِيصِ رِعَايَةً لِحَقِّ الْإِيلَادِ بِخِلَافِ غَيْرِهَا مِنْ الْأَعْيَانِ الْمَرْهُونَةِ بَلْ يُبَاعُ كُلُّهُ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْ الْمَالِكِ لَكِنْ لَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْ الْمُسْتَوْلَدَةِ إلَّا بَعْدَ وَضْعِ وَلَدِهَا؛ إذْ هِيَ حَامِلٌ بَحْر بَلْ وَبَعْدَ أَنْ تَسْقِيَهُ اللِّبَأَ وَيُوجَدَ مَنْ يُسْتَغْنَى بِهَا عَنْهَا لِئَلَّا يُسَافِرَ بِهَا الْمُشْتَرِي فَيَهْلَكَ وَلَدُهَا وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي إجَارَتِهَا أَنَّ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يُضَارِبَ مَعَ الْغُرَمَاءِ فِي مُدَّةِ الصَّبْرِ فَإِنْ اسْتَغْرَقَهَا الدَّيْنُ أَوْ عَدَمُ مُشْتَرِي الْبَعْضِ بِيعَتْ كُلُّهَا بَعْدَمَا ذُكِرَ لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ فِي الْأُولَى وَلِلضَّرُورَةِ فِي الثَّانِيَةِ وَإِذَا بِيعَ بَعْضُهَا أَوْ كُلُّهَا عِنْدَ وُجُودِ مُرْضِعَةٍ فَلَا يُبَالِي بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْوَلَدِ؛ لِأَنَّهُ حُرٌّ وَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ أَنْ يَهَبَهَا لِلْمُرْتَهِنِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ إنَّمَا جُوِّزَ لِلضَّرُورَةِ وَلَا ضَرُورَةَ إلَى الْهِبَةِ وَلَوْ مَاتَ الرَّاهِنُ قَبْلَ بَيْعِهَا فَإِنْ أَبْرَأَ الْمُرْتَهِنَ مِنْ الدَّيْنِ أَوْ تَبَرَّعَ أَجْنَبِيٌّ بِأَدَائِهِ عَتَقَتْ وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقْ ذَلِكَ فَهَلْ نَقُولُ هِيَ مَوْرُوثَةٌ أَوْ الْأَمْرُ فِيهَا مَوْقُوفٌ أَوْ نَقُولُ لَا مِيرَاثَ ظَاهِرًا فَإِذَا بِيعَتْ ثَبَتَ الْمِيرَاثُ تَحْتَمِلُ آرَاءً أَقْرَبُهَا الْأَخِيرُ فَلَوْ اكْتَسَبَتْ بَعْدَ مَوْتِ الْمُسْتَوْلَدِ وَقَبْلَ بَيْعِهَا فَإِنْ أَبْرَأَ الْمُرْتَهِنُ أَوْ تَبَرَّعَ أَجْنَبِيٌّ فَكَسْبُهَا لَهَا وَإِنْ بِيعَتْ تَبَيَّنَ أَنَّ الْكَسْبَ لِلْوَارِثِ خَاصَّةً اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: إلَّا أَنَّ مِلْكَ الْأَمَةِ) أَيْ فَإِنَّهُ يَنْفُذُ إيلَادُهَا مِنْ الْآنِ لَا أَنَّهُ يَتَبَيَّنُ عِتْقُهَا بِالْعُلُوقِ؛ لِأَنَّا حَكَمْنَا بِصِحَّةِ بَيْعِهَا وَيَنْبَنِي عَلَى ذَلِكَ إكْسَابُهَا وَرِقُّ أَوْلَادِهَا الْحَاصِلَةِ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ زِنًا اهـ. ع ش عَلَى م ر فَلَوْ مَلَكَ بَعْضَهَا وَهُوَ مُوسِرٌ هَلْ يَسْرِي الْإِيلَادُ أَوْ لَا قَالَ شَيْخُنَا يَنْبَغِي أَنْ يَسْرِيَ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ: وَهُوَ مُعْسِرٌ حَالَ الْإِيلَادِ) قَيَّدَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مُوسِرًا حِينَئِذٍ لَكَانَتْ تُعْتَقُ لِمُجَرَّدِ الْإِيلَادِ وَيَغْرَمُ الْقِيمَةَ وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْوِلَادَةِ.
وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: وَهُوَ مُعْسِرٌ حَالَ الْإِيلَادِ كَانَ التَّقْيِيدُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمُوسِرَ يَلْزَمُهُ قِيمَتُهَا بِمُجَرَّدِ الْإِحْبَالِ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى مَوْتٍ بِالْوِلَادَةِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: غَرِمَ قِيمَتَهَا) أَيْ إذَا كَانَتْ مُتَسَاوِيَةً لِلدَّيْنِ أَوْ أَقَلَّ وَإِلَّا فَلَا يَغْرَمُ إلَّا قَدْرَ الدَّيْنِ اهـ. شَيْخنَا ح ف
(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ تَسَبَّبَ فِي إهْلَاكِهَا بِالْإِحْبَالِ بِغَيْرِ اسْتِحْقَاقٍ) وَمَوْتُ أَمَةِ الْغَيْرِ بِالْوِلَادَةِ عَنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ يُوجِبُ قِيمَتَهَا لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ لَا مِنْ وَطْءِ زِنًا وَلَوْ بِإِكْرَاهٍ؛ لِأَنَّهَا لَا تُضَافُ إلَى وَطْئِهِ؛ إذْ الشَّرْعُ قَطَعَ النَّسَبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَلَدِ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا سَيَأْتِي فِي الْغَصْبِ أَنَّ الْغَاصِبَ لَوْ أَحْبَلَ الْأَمَةَ الْمَغْصُوبَةَ ثُمَّ رَدَّهَا إلَى مَالِكِهَا فَمَاتَتْ بِالْوِلَادَةِ ضَمِنَ قِيمَتَهَا؛ لِأَنَّ صُورَتَهُ أَنَّهُ حَصَلَ مَعَ الزِّنَا اسْتِيلَاءٌ تَامٌّ عَلَيْهَا بِحَيْثُ دَخَلَتْ فِي ضَمَانِهِ وَلَوْ وَطِئَ حُرَّةً بِشُبْهَةٍ فَمَاتَتْ بِالْوِلَادَةِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ دِيَتُهَا؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ سَبَبٌ ضَعِيفٌ وَإِنَّمَا أَوْجَبْنَا الضَّمَانَ فِي الْأَمَةِ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ سَبَبُ الِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهَا وَالْعُلُوقُ مِنْ آثَارِهِ وَأَدَمْنَا بِهِ الْيَدَ وَالِاسْتِيلَاءَ وَالْحُرَّةُ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ وَالِاسْتِيلَاءِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي مَوْتِ زَوْجَتِهِ أَمَةً كَانَتْ أَوْ حُرَّةً بِالْوِلَادَةِ لِتَوَلُّدِهِ مِنْ مُسْتَحَقٍّ اهـ. شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ: وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي مَوْتِ زَوْجَتِهِ إلَى قَوْلِهِ بِالْوِلَادَةِ خَرَجَ بِهَا مَا لَوْ كَانَ الْمَوْتُ بِنَفْسِ الْوَطْءِ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا إنْ كَانَتْ أَمَةً وَدِيَتُهَا دِيَةُ خَطَأٍ إنْ كَانَتْ حُرَّةً وَإِنْ سَبَقَ مِنْهُ الْوَطْءُ مِرَارًا وَلَمْ تَتَأَلَّمْ مِنْهُ وَإِذَا اخْتَلَفَ الْوَاطِئُ وَالْوَارِثُ فِي ذَلِكَ فَالْمُصَدَّقُ الْوَاطِئُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ وَعَدَمُ الْمَوْتِ بِهِ بَلْ هُوَ الْغَالِبُ اهـ.
(قَوْلُهُ: بِصِفَةٍ فَوُجِدَتْ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ التَّعْلِيقُ قَبْلَ الرَّهْنِ بِأَنْ عَلَّقَ بِصِفَةٍ يُعْلَمُ حُلُولُ الدَّيْنِ قَبْلَهَا وَاتَّفَقَ أَنَّهُ لَمْ يَبِعْ وَوُجِدَتْ الصِّفَةُ قَبْلَ انْفِكَاكِ الرَّهْنِ أَمْ كَانَ بَعْدَهُ اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: فَيَنْفُذُ الْعِتْقُ مِنْ الْمُوسِرِ) وَلَا يَنْفُذُ مِنْ الْمُعْسِرِ وَإِنْ وُجِدَتْ ثَانِيًا بَعْدَ الْفَكِّ لِانْحِلَالِ التَّعْلِيقِ أَوْ لَا مِنْ غَيْرِ تَأْثِيرٍ اهـ. سم
(قَوْلُهُ وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مَا مَرَّ فِيهِ) أَيْ مِنْ غُرْمِ قِيمَتِهِ وَقْتَ إعْتَاقِهِ وَيَصِيرُ رَهْنًا اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ: إذْ لَا يَبْطُلُ بِذَلِكَ حَقُّ الْمُرْتَهِنِ) أَيْ لَا يَحْصُلُ بِهِ فَوَاتُ
(لَا يُنْقِصُهُ كَرُكُوبٍ وَسُكْنَى) لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ «الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إذَا كَانَ مَرْهُونًا» (لَا بِنَاءٌ وَغَرْسٌ) ؛ لِأَنَّهُمَا يُنْقِصَانِ قِيمَةَ الْأَرْضِ نَعَمْ لَوْ كَانَ الدَّيْنُ مُؤَجَّلًا وَقَالَ أَنَا أَقْلَعُ عِنْدَ الْأَجَلِ فَلَهُ ذَلِكَ وَحُكْمُ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ مَعَ مَا قَبْلَهُمَا وَإِنْ عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أُعِيدَ لِيَبْنِيَ عَلَيْهِ مَا يَأْتِي (فَإِنْ فَعَلَ) ذَلِكَ (لَمْ يُقْلَعْ قَبْلَ حُلُولِ) الْأَجَلِ (بَلْ) يُقْلَعُ (بَعْدَهُ إنْ لَمْ تَفِ الْأَرْضُ) أَيْ قِيمَتُهَا (بِالدَّيْنِ وَزَادَتْ بِهِ) أَيْ بِقَلْعِ ذَلِكَ وَلَمْ يَأْذَنْ الرَّاهِنُ فِي بَيْعِهِ مَعَ الْأَرْضِ وَلَمْ يَحْجُرْ عَلَيْهِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ بِأَرْضٍ فَارِغَةٍ فَإِنْ وَفَّتْ الْأَرْضُ بِالدَّيْنِ أَوْ لَمْ تَزِدْ بِالْقَلْعِ أَوْ أَذِنَ الرَّاهِنُ فِيمَا ذُكِرَ أَوْ حَجَرَ عَلَيْهِ لَمْ يُقْلَعْ بَلْ يُبَاعُ مَعَ الْأَرْضِ وَيُوَزَّعُ الثَّمَنُ عَلَيْهِمَا وَيُحْسَبُ النَّقْصُ عَلَى الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ (ثُمَّ إنْ أَمْكَنَ بِلَا اسْتِرْدَادٍ) لِلْمَرْهُونِ (انْتِفَاعٌ يُرِيدُهُ) الرَّاهِنُ مِنْهُ كَأَنْ يَكُونَ عَبْدًا يَخِيطُ وَأَرَادَ مِنْهُ الْخِيَاطَةَ (لَمْ يَسْتَرِدَّ) لِأَنَّ الْيَدَ لِلْمُرْتَهِنِ كَمَا سَيَأْتِي وَقَوْلِي يُرِيدُهُ مِنْ زِيَادَتِي (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ الِانْتِفَاعُ بِهِ بِلَا اسْتِرْدَادٍ (فَيُسْتَرَدُّ) كَأَنْ يَكُونَ دَارًا يَسْكُنُهَا أَوْ دَابَّةً يَرْكَبُهَا أَوْ عَبْدًا يَخْدُمُهُ وَيَرُدُّ الدَّابَّةَ وَالْعَبْدَ إلَى الْمُرْتَهِنِ لَيْلًا وَشَرْطُ اسْتِرْدَادِهِ الْأَمَةَ أَمْنُ غَشَيَانِهَا كَكَوْنِهِ مُحْرِمًا لَهَا أَوْ ثِقَةً
ــ
[حاشية الجمل]
حَقِّ الْمُرْتَهِنِ لِاسْتِيفَائِهِ لَهُ قَبْلَ الْعِتْقِ أَوْ مَعَهُ اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لَا يَنْقُصُهُ) الْأَفْصَحُ تَخْفِيفُ الْقَافِ قَالَ تَعَالَى {ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا} [التوبة: 4] وَيَجُوزُ تَشْدِيدُهَا اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: كَرُكُوبٍ وَسُكْنَى) أَيْ فِي الْبَلَدِ لِامْتِنَاعِ الْغُرْبَةِ إلَّا بِإِذْنٍ أَوْ لِضَرُورَةٍ كَنَهْبٍ اهـ. ز ي. اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ كَرُكُوبٍ وَسُكْنَى) أَيْ وَاسْتِخْدَامٍ وَلَوْ لِلْأَمَةِ لَكِنْ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ إذَا مَنَعْنَا الْوَطْءَ فَلَيْسَ لَهُ اسْتِخْدَامُهَا حَذَرًا مِنْهُ وَيُسَاعِدُهُ قَوْلُ الرُّويَانِيِّ يُمْنَعُ مِنْ الْخَلْوَةِ بِهَا وَحِينَئِذٍ فَيُسْتَثْنَى مِنْ إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ هَذَا وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا إذَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ وُقُوعُ الْوَطْءِ بِسَبَبِهِ وَكَإِنْزَاءِ فَحْلٍ عَلَى أُنْثَى مَرْهُونَةٍ يَحِلُّ الدَّيْنُ قَبْلَ ظُهُورِ حَمْلِهَا أَوْ تَلِدُ قَبْلَ حُلُولِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ يَحِلُّ قَبْلَ وِلَادَتِهَا وَبَعْدَ ظُهُورِ حَمْلِهَا فَلَيْسَ لَهُ الْإِنْزَاءُ عَلَيْهَا لِامْتِنَاعِ بَيْعِهَا دُونَ حَمْلِهَا؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَرْهُونٍ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: إذَا كَانَ مَرْهُونًا) اُنْظُرْ وَجْهَ التَّقْيِيدِ بِهِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَأُجِيبَ بِأَنَّ التَّقْيِيدَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَوَهَّمُ (قَوْلُهُ: لَا بِنَاءً إلَخْ) بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ اسْتِثْنَاءَ بِنَاءٍ خَفِيفٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ بِاللَّبَنِ كَمِظَلَّةِ النَّاطُورِ؛ لِأَنَّهُ يُزَالُ عَنْ قُرْبٍ كَالزَّرْعِ وَلَا تَنْقُصُ الْقِيمَةُ بِهِ وَلَهُ زِرَاعَةُ مَا يُدْرَكُ قَبْلَ حُلُولِ الدَّيْنِ أَوْ مَعَهُ كَمَا بَحَثَهُ الشَّيْخُ إنْ لَمْ يُنْقِصْ الزَّرْعُ الْأَرْضَ قِيمَةً؛ إذْ لَا ضَرَرَ عَلَى الْمُرْتَهِنِ فَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ قَبْلَ إدْرَاكِهِ لِعَارِضٍ تَرَكَهُ إلَى الْإِدْرَاكِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: لَا بِنَاءٌ وَغَرْسٌ) بِالرَّفْعِ أَخَذْته مِنْ ضَبْطِهِ بِالْقَلَمِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُمَا يُنْقِصَانِ قِيمَةَ الْأَرْضِ) قَضِيَّتُهُ امْتِنَاعُ ذَلِكَ وَإِنْ وَفَّتْ قِيمَةُ الْأَرْضِ مَعَ النَّقْصِ بِقَدْرِ الدَّيْنِ وَلَوْ اُعْتُبِرَ نَقْصٌ يُؤَدِّي إلَى تَفْوِيتِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا اهـ. عِ ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ: فَلَهُ ذَلِكَ) أَيْ مَا لَمْ يَكُنْ الْقَلْعُ يُنْقِصُ الْأَرْضَ اهـ. م ر وَظَاهِرُهُ وَإِنْ قَلَّ النَّقْصُ بِحَيْثُ لَا يُفَوِّتُ حَقًّا عَلَى الْمُرْتَهِنِ وَلَوْ اُعْتُبِرَ نَقْصٌ يُؤَدِّي إلَى تَفْوِيتِ حَقٍّ عَلَى الْمُرْتَهِنِ لَمْ يَبْعُدْ. اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: وَإِنْ عُلِمَ مِمَّا مَرَّ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَلَيْسَ لِرَاهِنٍ مُقْبِضُ رَهْنٍ وَلَا وَطْءٌ وَلَا تَصَرُّفٌ يُزِيلُ مِلْكًا أَوْ يُنْقِصُهُ اهـ. ح ل وَحُكْمُ الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ عُلِمَ مِنْ مَنْطُوقِ قَوْلِهِ السَّابِقِ أَوْ يُنْقِصُهُ كَتَزْوِيجٍ وَحُكْمُ الرُّكُوبِ وَالسُّكْنَى عُلِمَ مِنْ مَفْهُومِ الْقَوْلِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: لِيَبْنِيَ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى حُكْمِ الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ وَحْدَهُ لَا عَلَيْهِ مَعَ مَا قَبْلَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ؛ إذْ مَا قَبْلَهُ لَا دَخْلَ لَهُ فِي بِنَاءِ مَا يَأْتِي قَاسِمٌ الْإِشَارَةُ فِي قَوْلِهِ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ رَاجِعٌ لِلْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إنَّ قَوْلَهُ وَلَهُ انْتِفَاعٌ لَا يُنْقِصُهُ إلَخْ تَوْطِئَةٌ لِقَوْلِهِ الْآتِي ثُمَّ إنْ أَمْكَنَ بِلَا اسْتِرْدَادٍ إلَخْ فَيَكُونُ مَبْنِيًّا عَلَى مَا هُنَا فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ لِيَبْنِيَ عَلَيْهِ أَيْ الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ بِقِسْمَيْهِ أَيْ حُكْمِ الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ وَحُكْمِ غَيْرِهِمَا وَيَكُونُ قَوْلُهُ: مَا يَأْتِي مُوَزَّعًا عَلَى الْحُكْمَيْنِ (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ تَفِ الْأَرْضُ بِالدَّيْنِ) فِي الْمُخْتَارِ وَفَى الشَّيْءُ يَفِي بِالْكَسْرِ وَفْيًا عَلَى فَعُولٍ أَيْ تَمَّ وَكَبُرَ (قَوْلُهُ: أَوْ حَجَرَ عَلَيْهِ) أَيْ بِفَلْسٍ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَوْلُهُ بَلْ يُبَاعُ أَيْ كَمَا فِي رَهْنِ الْأُمِّ دُونَ وَلَدِهَا اهـ. عَمِيرَةُ. اهـ. سم
(قَوْلُهُ: بَلْ يُبَاعُ مَعَ الْأَرْضِ وَيُوَزَّعُ إلَخْ) رَاجِعٌ لِلْأَخِيرَتَيْنِ وَأَمَّا الْأَوَّلِيَّانِ فَتُبَاعُ الْأَرْضُ فِيهِمَا وَحْدَهَا وَقَوْلُهُ وَيَحْسُبُ النَّقْصَ إلَخْ رَاجِعٌ لِلثَّالِثَةِ فَقَطْ وَأَمَّا الرَّابِعَةُ فَيَحْسِبُ عَلَيْهِمَا مَعًا اهـ. شَيْخُنَا وَقَرَّرَهُ الْعَزِيزِيُّ وَأَصْلُهُ فِي الشَّوْبَرِيِّ وَهَكَذَا فِي شَرْحِ م ر وَعِبَارَتُهُ بَلْ يُبَاعُ مَعَ الْأَرْضِ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ وَيُوَزَّعُ الثَّمَنُ عَلَيْهِمَا وَيَحْسِبُ النَّقْصَ فِي الثَّالِثَةِ عَلَى الزَّرْعِ أَوْ الْبِنَاءِ أَوْ الْغِرَاسِ اهـ. وَكَتَبَ عَلَيْهِ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ: فِي الثَّالِثَةِ أَيْ وَكَذَا فِي الرَّابِعَةِ كَمَا فِي كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ (قَوْلُهُ: وَيَحْسِبُ النَّقْصَ عَلَى الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ) وَصُورَتُهُ أَنْ تُقَوَّمَ الْأَرْضُ خَالِيَةً عَنْ الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ ثُمَّ تُقَوَّمَ مَعَهُمَا ثَانِيًا مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ قِيمَتِهِمَا فَلَوْ كَانَ قِيمَةُ الْأَرْضِ خَالِيَةً عِشْرِينَ مَثَلًا وَمَعَ الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ قِيمَتِهِمَا خَمْسَةَ عَشَرَ ثُمَّ بِيعَا مَعًا بِثَلَاثِينَ مَثَلًا فَاَلَّذِي يَخُصُّ الْأَرْضَ الثُّلُثَانِ وَالْبِنَاءُ مَعَ الْغِرَاسِ الثُّلُثُ هَذَا إنْ حَسِبَ عَلَى الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ دُونَ الْأَرْضِ فَلَوْ حَسِبَ عَلَيْهِمَا لَكَانَ يَخُصُّ الْأَرْضَ النِّصْفُ وَهُمَا النِّصْفُ اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ: ثُمَّ إنْ أَمْكَنَ بِلَا اسْتِرْدَادِ انْتِفَاعٍ يُرِيدُهُ إلَخْ) يَظْهَرُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ حَرْفٌ لَا يُمْكِنُهُ بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ إلَّا أَدْنَاهَا جَازَ لَهُ نَزْعُهُ لِاسْتِيفَاءِ أَعْلَاهَا اهـ. فَتْحُ الْجَوَّادِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْ أَمْكَنَهُ أَعْلَاهَا عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ لِإِيجَابٍ لِأَدْنَاهَا عِنْدَهُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: فَيَسْتَرِدُّ) وَإِذَا تَلِفَ فِي يَدِهِ مِنْ غَيْرِ تَقْصِيرٍ فَلَا ضَمَانَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ فَلَوْ ادَّعَى رَدَّهُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ فَالصَّوَابُ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ كَالْمُرْتَهِنِ لَا يُقْبَلُ دَعْوَاهُ الرَّدَّ بِيَمِينِهِ مَعَ أَنَّ الرَّاهِنَ ائْتَمَنَهُ بِاخْتِيَارِهِ فَكَيْفَ يُمْكِنُ أَنْ