الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(كِتَابُ اللُّقَطَةِ)
هِيَ بِضَمِّ اللَّامِ وَفَتْحِ الْقَافِ وَإِسْكَانِهَا لُغَةً الشَّيْءُ الْمَلْقُوطُ وَشَرْعًا مَا وُجِدَ مِنْ حَقٍّ مُحْتَرَمٍ غَيْرِ مُحْرَزٍ لَا يَعْرِفُ الْوَاجِدُ مُسْتَحِقَّهُ وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ خَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ لُقَطَةِ الذَّهَبِ أَوْ الْوَرِقِ فَقَالَ اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ فَاسْتَنْفِقْهَا وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَك، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا يَوْمًا مِنْ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إلَيْهِ، وَإِلَّا فَشَأْنَك بِهَا. وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ فَقَالَ مَالَك وَلَهَا دَعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَةَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا. وَسَأَلَهُ عَنْ الشَّاةِ فَقَالَ خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَك
ــ
[حاشية الجمل]
الْعَادَةُ بِالرُّجُوعِ رَجَعَ وَإِلَّا فَلَا اهـ. م ر اهـ. سم عَلَى حَجّ اهـ. ع ش عَلَى م ر.
[كِتَابُ اللُّقَطَةِ]
(كِتَابُ اللُّقَطَةِ) عَقَّبَهَا لِلْهِبَةِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا تَمْلِيكٌ بِلَا عِوَضٍ وَعَقَّبَهَا غَيْرُهُ لِإِحْيَاءِ الْمَوَاتِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهَا تَمْلِيكٌ مِنْ الشَّارِعِ وَيَصِحُّ تَعْقِيبُهَا لِلْقَرْضِ؛ لِأَنَّ تَمَلُّكَهَا اقْتِرَاضٌ مِنْ الشَّارِعِ اهـ. شَرْحُ م ر قَالَ زي وَلَوْ عَقَّبَهَا لِلْقَرْضِ لَكَانَ أَنْسَبَ لِمَا ذَكَرَ اهـ. (قَوْلُهُ وَفَتْحُ الْقَافِ) ، وَهُوَ الْأَفْصَحُ وَيُقَالُ لَقَطَ بِفَتْحِ أَوَّلَيْهِ. اهـ. حَجّ اهـ. ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ وَشَرْعًا مَا وُجِدَ مِنْ حَقٍّ مُحْتَرَمٍ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَشَرْعًا مَالٌ أَوْ اخْتِصَاصٌ مُحْتَرَمٌ ضَاعَ بِنَحْوِ غَفْلَةٍ بِمَحَلٍّ غَيْرِ مَمْلُوكٍ لَمْ يُحْرَزْ وَلَا عَرَفَ الْوَاجِدُ مُسْتَحِقَّهُ وَلَا امْتَنَعَ بِفَوْتِهِ فَمَا وُجِدَ فِي مَمْلُوكٍ فَلِذِي الْيَدِ، فَإِنْ لَمْ يَدَعْهُ فَلِمَنْ قَبْلَهُ إلَى الْمُحْيِي ثُمَّ يَكُونُ لُقَطَةً نَعَمْ مَا أَلْقَاهُ نَحْوُ رِيحٍ أَوْ هَارِبٍ لَا يَعْرِفُهُ بِنَحْوِ دَارِهِ أَوْ حِجْرِهِ وَوَدَائِعُ مَاتَ عَنْهَا مُوَرِّثُهُ وَلَا يُعْرَفُ مَالِكُهَا مَالٌ ضَائِعٌ لَا لُقَطَةٌ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي الْمَجْمُوعِ فِي الْأُولَى أَمْرُهُ إلَى الْإِمَامِ فَيَحْفَظُهُ أَوْ ثَمَنَهُ إنْ رَأَى بَيْعَهُ أَوْ يُقْرِضُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ إلَى ظُهُورِ مَالِكِهِ إنْ تَوَقَّعَهُ وَإِلَّا صُرِفَ لِمَصَارِفِ بَيْتِ الْمَالِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَاكِمٌ أَوْ كَانَ جَائِزًا فَلِمَنْ هِيَ بِيَدِهِ ذَلِكَ كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ وَلَوْ وُجِدَ لُؤْلُؤٌ بِالْبَحْرِ خَارِجَ صَدَفِهِ فَلُقَطَةٌ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ؛ لِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ خِلْقَةً فِي الْبَحْرِ إلَّا دَاخِلَ صَدَفِهِ وَظَاهِرُهُ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَثْقُوبِ وَغَيْرِهِ لَكِنْ قَالَ الرُّويَانِيُّ فِي غَيْرِ الْمَثْقُوبِ إنَّهُ لِوَاجِدِهِ، وَلَوْ وَجَدَ قِطْعَةَ عَنْبَرٍ فِي مَعْدِنِهِ كَالْبَحْرِ وَقُرْبِهِ وَسَمَكَةً أُخِذَتْ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ وَإِلَّا فَلُقَطَةٌ وَمَا أَعْرَضَ عَنْهُ مِنْ حَبٍّ فِي أَرْضِ الْغَيْرِ فَنَبَتَ يَمْلِكُهُ مَالِكُهَا قَالَهُ جَمْعٌ وَمِنْ اللُّقَطَةِ إنْ تَبَدَّلَ نَعْلُهُ بِنَعْلِ غَيْرِهِ فَيَأْخُذُهَا وَلَا يَحِلُّ لَهُ اسْتِعْمَالُهَا إلَّا بَعْدَ تَعْرِيفِهَا بِشَرْطِهِ أَوْ تَحَقُّقِ إعْرَاضِ الْمَالِكِ عَنْهَا، فَإِنْ عَلِمَ أَنَّ صَاحِبَهَا تَعَمَّدَ أَخْذَ نَعْلِهِ جَازَ لَهُ بَيْعُ ذَلِكَ ظَفَرًا بِشَرْطِهِ انْتَهَتْ.
(فَرْعٌ)
يَجُوزُ الْتِقَاطُ السَّنَابِلِ وَقْتَ الْحَصَادِ إنْ عُلِمَ إعْرَاضُ الْمَالِكِ عَنْهَا أَوْ رِضَاهُ بِأَخْذِهَا وَإِلَّا فَلَا وَلَا فَرْقَ فِي الْجَوَازِ فِي الْأَوَّلِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمَالُ زَكَوِيًّا أَوْ لَا؛ لِأَنَّهَا لَمَّا كَانَتْ فِي مَحَلِّ الْإِعْرَاضِ مِنْ الْمَالِكِ الَّذِي حِصَّتُهُ أَكْثَرُ جُعِلَتْ فِي مَحَلِّ الْإِعْرَاضِ مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ تَبَعًا لِقِلَّةِ حِصَّتِهِمْ اهـ م ر.
(فَرْعٌ) وَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ عَمَّا يُوجَدُ مِنْ الْأَمْتِعَةِ وَالْمَسَاغِ فِي عُشِّ الْحَدَأَةِ وَالْغُرَابِ وَنَحْوِهِمَا مَا حُكْمُهُ وَالْجَوَابُ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لُقَطَةٌ فَيُعَرِّفُهُ وَاجِدُهُ سَوَاءٌ كَانَ مَالِكَ النَّخْلِ أَمْ غَيْرَهُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَاَلَّذِي أَلْقَتْهُ الرِّيحُ فِي دَارِهِ أَوْ حِجْرِهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَوَّلَ الْبَابِ أَنَّهُ لَيْسَ بِلُقَطَةٍ وَلَعَلَّهُ الْأَقْرَبُ فَيَكُونُ مِنْ الْأَمْوَالِ الضَّائِعَةِ أَمْرُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ انْتَهَى ع ش عَلَى م ر، وَلَوْ الْتَقَطَ مَالًا ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ مِلْكُهُ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ كَمَا فِي الْكِفَايَةِ وَقَيَّدَهُ الْغَزَالِيُّ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ مُنَازَعٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ الْتَقَطَ صَغِيرًا ثُمَّ ادَّعَى مِلْكَهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهِ بِيَمِينِهِ، وَلَوْ الْتَقَطَ اثْنَانِ شَيْئًا ثُمَّ تَرَكَ أَحَدُهُمَا حَقَّهُ مِنْهُ لِلْآخَرِ لَمْ يَسْقُطْ، وَإِنْ أَقَامَ كُلٌّ مِنْهُمَا بَيِّنَةً بِأَنَّهُ الْمُلْتَقِطُ وَلَا تَارِيخَ تَعَارَضَتَا وَتَسَاقَطَتَا، وَلَوْ سَقَطَتْ مِنْ مُلْتَقِطِهَا فَالْتَقَطَهَا آخَرُ فَالْأَوَّلُ أَوْلَى بِهَا مِنْهُ لِسَبْقِهِ، وَلَوْ أَمَرَ آخَرَ بِالْتِقَاطِ شَيْءٍ رَآهُ فَأَخَذَهُ فَهُوَ لِلْآمِرِ إنْ قَصَدَهُ الْآخَرُ، وَإِنْ قَصَدَ نَفْسَهُ فَلَهُ، وَإِنْ قَصَدَ الْآمِرَ وَنَفْسَهُ فَلَهُمَا وَلَا يُنَافِيهِ عَدَمُ صِحَّةِ التَّوْكِيلِ فِي الِالْتِقَاطِ؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِي عُمُومِهِ وَهَذَا فِي خُصُوصِ لُقَطَةٍ، وَإِنْ رَآهَا مَطْرُوحَةً عَلَى الْأَرْضِ فَدَفَعَهَا بِرِجْلِهِ وَتَرَكَهَا حَتَّى ضَاعَتْ لَمْ يَضْمَنْهَا اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَوْ الْوَرِقِ) لَيْسَتْ أَوْ لِلشَّكِّ بَلْ هِيَ لِبَيَانِ الْأَنْوَاعِ اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فَاسْتَنْفِقْهَا) أَيْ بَعْدَ صِيغَةِ تَمَلُّكٍ، وَقَوْلُهُ وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً أَيْ كَالْوَدِيعَةِ مِنْ حَيْثُ وُجُوبُ الرَّدِّ أَوْ الْمُرَادُ وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً إنْ لَمْ تَسْتَنْفِقْهَا. اهـ. شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ زي قَوْلُهُ وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَك أَيْ إنْ لَمْ تَسْتَنْفِقْهَا وَلَمْ تَتَمَلَّكْهَا انْتَهَتْ؛ لِأَنَّ كَوْنَهَا وَدِيعَةً مَعَ اسْتِنْفَاقِهَا مُشْكِلٌ، وَقَالَ ع ش أَيْ وَلْتَكُنْ كَالْوَدِيعَةِ عِنْدَك فِي وُجُوبِ رَدِّ بَدَلِهَا لِمَالِكِهَا اهـ لَكِنْ رُبَّمَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا إلَى قَوْلِهِ وَإِلَّا فَشَأْنَك بِهَا وَالتَّأْوِيلُ فِيهِ بَعِيدٌ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا فَشَأْنَك بِهَا) بِالنَّصْبِ عَلَى الْإِغْرَاءِ أَيْ الْزَمْ شَأْنَك، وَهُوَ تَمَلُّكُهَا كَمَا يَأْتِي اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ حِذَاءَهَا) أَيْ خُفَّهَا وَسِقَاءَهَا أَيْ بَطْنَهَا اهـ. شَيْخُنَا وَفِي الْبُخَارِيِّ مَا لَك وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا اهـ.
وَفِي الْقَسْطَلَّانِيِّ عَلَيْهِ مَا لَك وَلَهَا اسْتِفْهَامُ إنْكَارٍ أَيْ مَا لَك وَأَخْذُهَا وَالْحَالُ أَنَّ مَعَهَا سِقَاءَهَا بِكَسْرِ السِّينِ
أَوْ لِأَخِيك أَوْ لِلذِّئْبِ» .
وَأَرْكَانُهَا لَقْطٌ وَمَلْقُوطٌ وَلَاقِطٌ وَهِيَ تُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي وَفِي اللَّقْطِ مَعْنَى الْأَمَانَةِ وَالْوَلَايَةِ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْمُلْتَقِطَ أَمِينٌ فِيمَا لَقَطَهُ وَالشَّرْعُ وَلَّاهُ حِفْظَهُ كَالْوَلِيِّ فِي مَالِ الطِّفْلِ وَفِيهِ مَعْنَى الِاكْتِسَابِ مِنْ حَيْثُ إنَّ لَهُ التَّمَلُّكَ بَعْدَ التَّعْرِيفِ وَالْمُغَلَّبُ مِنْهُمَا الثَّانِي.
(سُنَّ لَقْطٌ لِوَاثِقٍ بِأَمَانَتِهِ) لِمَا فِيهِ مِنْ الْبِرِّ بَلْ يُكْرَهُ تَرْكُهُ (وَ) سُنَّ (إشْهَادٌ بِهِ) مَعَ تَعْرِيفِ شَيْءٍ مِنْ اللُّقَطَةِ كَمَا فِي الْوَدِيعَةِ فَلَا يَجِبُ إذْ لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ فِي خَبَرِ زَيْدٍ، وَلَا فِي خَبَرِ طَرَفَةَ بْنِ كَعْبٍ وَحَمَلُوا الْأَمْرَ بِالْإِشْهَادِ فِي خَبَرِ أَبِي دَاوُد «مَنْ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ وَلَا يَكْتُمْ وَلَا يُغَيِّبْ» عَلَى النَّدْبِ جَمْعًا بَيْنَ الْأَخْبَارِ، وَقَدْ يُقَالُ الْأَمْرُ بِهِ فِي هَذَا الْخَبَرِ زِيَادَةُ ثِقَةٍ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَخَرَجَ بِالْوَاثِقِ بِأَمَانَتِهِ غَيْرُهُ فَلَا يُسَنُّ لَهُ لَقْطٌ، وَالتَّصْرِيحُ بِسُنَّ الْإِشْهَادُ مِنْ زِيَادَتِي.
(وَكُرِهَ) اللَّقْطُ (لِفَاسِقٍ) لِئَلَّا تَدْعُوَهُ نَفْسُهُ إلَى الْخِيَانَةِ
ــ
[حاشية الجمل]
وَالْمَدِّ جَوْفُهَا فَإِذَا وَرَدَتْ الْمَاءَ شَرِبَتْ مَا يَكْفِيهَا حَتَّى تَرِدَ مَاءً آخَرَ وَالْمُرَادُ بِالسِّقَاءِ الْعُنُقُ؛ لِأَنَّهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَشْرَبُ مِنْ غَيْرِ سَاقٍ يَسْقِيهَا أَوْ أَرَادَ أَنَّهَا أَجْلَدُ الْبَهَائِمِ عَلَى الْعَطَشِ وَحِذَاؤُهَا بِكَسْرِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَبِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَالْمَدِّ أَيْ خُفُّهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَةَ فَهِيَ تَقْوَى بِأَخْفَافِهَا عَلَى السَّيْرِ وَقَطْعِ الْبِلَادِ الشَّاسِعَةِ وَوُرُودِ الْمِيَاهِ النَّائِيَةِ فَشَبَّهَهَا صلى الله عليه وسلم بِمَنْ كَانَ مَعَهُ سِقَاءٌ وَحِذَاءٌ فِي سَفَرِهِ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا أَيْ مَالِكُهَا وَالْمُرَادُ بِهَذَا: النَّهْيُ عَنْ التَّعَرُّضِ لَهَا؛ لِأَنَّ الْأَخْذَ إنَّمَا هُوَ لِلْحِفْظِ عَلَى صَاحِبِهَا وَهَذِهِ لَا تَحْتَاجُ إلَى حِفْظٍ بِمَا خَلَقَ اللَّهُ فِيهَا مِنْ الْقُوَّةِ وَالْمَنَعَةِ وَمَا يَسَّرَ لَهَا مِنْ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ اهـ. (قَوْلُهُ أَوْ لِأَخِيك) أَيْ مُلْتَقِطٍ آخَرَ أَوْ الْمَالِكِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْمُلْتَقِطَ أَمِينٌ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ الْأَمَانَةَ وَالْوَلَايَةَ فِي الِابْتِدَاءِ، وَقَوْلُهُ مِنْ حَيْثُ إنَّ لَهُ التَّمَلُّكَ بَعْدَ التَّعْرِيفِ أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ الِاكْتِسَابَ فِي الِانْتِهَاءِ اهـ. زي (قَوْلُهُ وَالْمُغَلَّبُ مِنْهُمَا الثَّانِي) وَيَنْبَنِي عَلَى تَغْلِيبِهِ جَوَازُ تَمَلُّكِهَا وَصِحَّةُ الِالْتِقَاطِ مِنْ الْفَاسِقِ وَتَالِيَيْهِ كَمَا سَيَأْتِي اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ سُنَّ لَقْطٌ لِوَاثِقٍ) وَلَا يَجِبُ ذَلِكَ وَإِنْ خَافَ الضَّيَاعَ، وَهُوَ شَامِلٌ لِتَعَيُّنِ ذَلِكَ لَكِنْ فِي الْإِسْعَادِ مَا يُفِيدُ أَنَّهُ إذَا تَعَيَّنَ وَجَبَ عَلَيْهِ هُنَا وَفِي الْوَدِيعَةِ اهـ. ح ل وَفِي شَرْحِ م ر أَنَّ اللَّقْطَ يَجِبُ إذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَوْ تَرَكَهَا ضَاعَتْ وَلَمْ يَكُنْ ثَمَّ غَيْرُهُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ تَعَبٌ فِي حِفْظِهَا فَيَأْثَمُ بِالتَّرْكِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَضْمَنُهَا لَوْ تَرَكَهَا اهـ.
وَلَا أُجْرَةَ لَهُ هُنَا لِمَنْفَعَةِ نَفْسِهِ أَوْ حِرْزِهِ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ مِنْ الْوَدِيعَةِ؛ لِأَنَّهَا فِي يَدِ الْمَالِكِ فَلَا يَجِبُ عَلَى غَيْرِهِ إتْلَافُ حَقِّهِ مَجَّانًا بِخِلَافِهِ هُنَا كَمَا لَوْ مَاتَ رَفِيقُهُ وَخَافَ عَلَى أَمْتِعَتِهِ يَجِبُ نَقْلُهَا مَجَّانًا اهـ. م ر اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَسُنَّ إشْهَادٌ بِهِ) أَيْ وَلَوْ كَانَ الْمُلْتَقِطُ عَدْلًا وَيَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ فِي الشَّاهِدِ بِالْمَسْتُورِ قِيَاسًا عَلَى النِّكَاحِ، وَقَدْ يُقَالُ بِعَدَمِ الِاكْتِفَاءِ بِالْمَسْتُورِ، وَهُوَ الظَّاهِرُ مَعَ الْفَرْقِ بَيْنَ هَذَا وَالنِّكَاحِ بِأَنَّ النِّكَاحَ يَشْتَهِرُ غَالِبًا بَيْنَ النَّاسِ فَاكْتُفِيَ فِيهِ بِالْمَسْتُورِ وَالْغَرَضُ مِنْ الْإِشْهَادِ هُنَا أَمْنَ الْخِيَانَةِ فِيهَا وَجَحْدِ الْوَارِثِ لَهَا فَلَمْ يُكْتَفَ بِالْمَسْتُورِ اهـ. ع ش عَلَى م ر.
وَفِي سم مَا نَصُّهُ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ مِنْ فَوَائِدِ الْإِشْهَادِ أَنَّهُ رُبَّمَا طَمِعَ فِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا يَتَمَكَّنُ لِوُجُودِ الْإِشْهَادِ وَأَيْضًا فَقَدْ يَمُوتُ قَبْلَ مَجِيءِ صَاحِبِهَا فَيَأْخُذُهَا وَارِثُهُ، وَقَوْلُ الشَّارِحِ مَعَ تَعْرِيفِ شَيْءٍ إلَخْ هُوَ الْقَدْرُ الَّذِي يُذْكَرُ عِنْدَ تَعْرِيفِهَا اهـ. قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ثُمَّ مَحَلُّ الْإِشْهَادِ إذَا لَمْ يَكُنْ السُّلْطَانُ ظَالِمًا بِحَيْثُ إنَّهُ إذَا عَلِمَ بِهَا أَخَذَهَا وَإِلَّا فَيَمْتَنِعُ الْإِشْهَادُ، وَكَذَا التَّعْرِيفُ كَمَا جَزَمَ بِهِ النَّوَوِيُّ فِي نُكَتِهِ اهـ.
وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ امْتَنَعَ الْإِشْهَادُ وَالتَّعْرِيفُ، فَإِنْ خَالَفَ ضَمِنَ انْتَهَتْ اهـ. وَسَيَأْتِي لِلشَّارِحِ أَنَّهَا حِينَئِذٍ تَكُونُ فِي يَدِهِ أَمَانَةً أَبَدًا (قَوْلُهُ مَعَ تَعْرِيفِ شَيْءٍ) أَيْ وَلَا يَسْتَوْعِبُهَا لِئَلَّا يَتَوَصَّلَ كَاذِبٌ إلَيْهَا قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَا يَحْرُمُ اسْتِيعَابُهَا قَالَ فِي شَرْحِهِ بَلْ يُكْرَهُ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْ اسْتَوْعَبَهَا لَمْ يَضْمَنْ وَسَيَأْتِي أَنَّهُ لَوْ اسْتَوْعَبَهَا فِي التَّعْرِيفِ ضَمِنَ، وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ فِي الِاسْتِيعَابِ فِي الْإِشْهَادِ مُبَالَغَةً فِي الِاحْتِيَاطِ لَهَا وَلَا كَذَلِكَ فِي التَّعْرِيفِ وَبِأَنَّ الِاسْتِيعَابَ فِي التَّعْرِيفِ أَبْلَغُ فِي الْإِعْلَامِ بِهَا مِنْهُ فِي الْإِشْهَادِ وِفَاقًا لِ م ر فِي ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ اسْتِيعَابَهَا لِلشُّهُودِ يُؤَدِّي إلَى ضَيَاعِهَا حَرُمَ وَضَمِنَ وَيُحْمَلُ الْكَلَامُ عَلَى غَيْرِ هَذِهِ الْحَالَةِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَلَا يَكْتُمْ) أَيْ أَوْصَافَهَا عَنْ النَّاسِ، وَقَوْلُهُ وَلَا يُغَيِّبْ أَيْ بِأَنْ يَتْرُكَ تَعْرِيفَهَا فَالثَّانِي تَأْكِيدٌ لِلْأَوَّلِ وَفَائِدَتُهُ الْإِشَارَةُ إلَى حِكْمَةِ الْإِشْهَادِ أَنَّ فِيهِ الْأَمْنَ مِنْ كَتْمِهَا؛ لِأَنَّ نَفْسَهُ رُبَّمَا سَوَّلَتْ فَإِذَا أَشْهَدَ أَمِنَ مِنْ نَفْسِهِ وَبِفَرْضِ أَنَّهُ لَا يَخُونُ فِيهَا رُبَّمَا أَتَاهُ الْمَوْتُ فَتَصِيرُ مِنْ جُمْلَةِ تَرِكَتِهِ فَتَفُوتُ عَلَى مَالِكِهَا حَيْثُ لَا حُجَّةَ مَعَهُ. اهـ. شَرْحُ الْمِشْكَاةِ اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَقَدْ يُقَالُ إلَخْ) هَذَا مِنْ طَرَفِ الْقَائِلِ بِوُجُوبِ الْإِشْهَادِ عَلَى اللُّقَطَةِ حَيْثُ تَمَسَّك بِهَذَا الدَّلِيلِ وَوَجْهُ التَّمَسُّكِ أَنَّهُ فِيهِ زِيَادَةٌ وَهِيَ الْأَمْرُ بِالْإِشْهَادِ عَلَى بَقِيَّةِ الْأَخْبَارِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا أَمْرٌ؛ لِأَنَّ زِيَادَةَ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ وَالْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ الْوُجُوبُ فَيَتِمُّ دَلِيلُهُ وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ هَذِهِ الزِّيَادَةِ وَبَيْنَ بَقِيَّةِ الْأَخْبَارِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا أَمْرٌ وَيَرِدُ بِأَنَّ قِيَاسَ اللُّقَطَةِ عَلَى الْوَدِيعَةِ أَوْجَبُ حَمْلَهُ عَلَى النَّدْبِ وَأَيْضًا التَّخْيِيرُ بَيْنَ الْعَدْلِ وَالْعَدْلَيْنِ يَقْتَضِي عَدَمَ الْوُجُوبِ وَإِلَّا لَمْ يَكْفِ الْعَدْلُ. ذَكَرَ مَعْنَى ذَلِكَ م ر فِي شَرْحِهِ اهـ.
وَقَوْلُهُ فَيُؤْخَذُ بِهِ أَيْ فَيَكُونُ الْإِشْهَادُ وَاجِبًا عَمَلًا بِهَذَا الْحَدِيثِ كَمَا هُوَ قَوْلٌ فِي الْمَذْهَبِ (قَوْلُهُ فَلَا يُسَنُّ لَهُ لَقْطٌ) أَيْ بَلْ يُكْرَهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ مِنْ نَفْسِهِ الْخِيَانَةَ وَإِلَّا فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ اهـ. شَرْحُ م ر وع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ وَكُرِهَ لِفَاسِقٍ) أَيْ، وَلَوْ بِنَحْوِ تَرْكِ صَلَاةٍ، وَإِنْ عُلِمَتْ أَمَانَتُهُ فِي الْأَمْوَالِ
(فَيَصِحُّ) اللَّقْطُ (مِنْهُ كَمُرْتَدٍّ) أَيْ كَمَا يَصِحُّ مِنْ مُرْتَدٍّ (وَكَافِرٍ مَعْصُومٍ لَا بِدَارِ حَرْبٍ) لَا مُسْلِمَ بِهَا كَاحْتِطَابِهِمْ وَاصْطِيَادِهِمْ (وَتُنْزَعُ اللُّقَطَةُ) مِنْهُمْ وَتُسَلَّمُ (لِعَدْلٍ) ؛ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الْحِفْظِ لِعَدَمِ أَمَانَتِهِمْ (وَيُضَمُّ لَهُمْ مُشْرِفٌ فِي التَّعْرِيفِ) فَإِنْ تَمَّ التَّعْرِيفُ تَمَلَّكُوا وَذِكْرُ صِحَّةِ لَقْطِ الْمُرْتَدِّ مَعَ النَّزْعِ مِنْهُ وَمِنْ الْكَافِرِ وَمَعَ ضَمِّ مُشْرِفٍ لَهُمَا مِنْ زِيَادَتِي وَتَعْبِيرِي بِالْكَافِرِ الْمَعْصُومِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالذِّمِّيِّ (وَ) يَصِحُّ (مِنْ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَيَنْزِعُهَا) أَيْ اللُّقَطَةَ مِنْهُمَا (وَلِيُّهَا وَيُعَرِّفُهَا وَيَتَمَلَّكُهَا لَهُمَا) إنْ رَآهُ (حَيْثُ يُقْتَرَضُ) أَيْ يَجُوزُ الِاقْتِرَاضُ (لَهُمَا) ؛ لِأَنَّ التَّمَلُّكَ فِي مَعْنَى الِاقْتِرَاضِ، فَإِنْ لَمْ يَرَهُ حَفِظَهَا أَوْ سَلَّمَهَا لِلْقَاضِي (فَإِنْ قَصَّرَ فِي نَزْعِهَا) مِنْهُمَا (فَتَلِفَتْ) وَلَوْ بِإِتْلَافِهِمَا (ضَمِنَ) ثُمَّ يُعَرِّفُ التَّالِفَ، فَإِنْ لَمْ يُقَصِّرْ فَلَا ضَمَانَ وَذِكْرُ الْمَجْنُونِ مِنْ زِيَادَتِي وَكَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ السَّفِيهُ إلَّا أَنَّهُ يَصِحُّ تَعْرِيفُهُ دُونَهُمَا (لَا مِنْ رَقِيقٍ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (بِلَا إذْنٍ) أَيْ لَا يَصِحُّ اللَّقْطُ مِنْهُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ وَإِنْ الْتَقَطَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لِلْمِلْكِ، وَلَا لِلْوَلَايَةِ وَلِأَنَّهُ يُعَرِّضُ سَيِّدَهُ لِلْمُطَالَبَةِ بِبَدَلِ اللُّقَطَةِ لِوُقُوعِ الْمِلْكِ لَهُ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِتَعْرِيفِهِ (فَلَوْ أُخِذَتْ مِنْهُ كَانَ) الْأَخْذُ (لَقْطًا) لِآخِذِهَا سَيِّدًا كَانَ أَوْ أَجْنَبِيًّا فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِأَخْذِ السَّيِّدِ وَلَوْ أَقَرَّهَا فِي يَدِهِ سَيِّدُهُ وَاسْتَحْفَظَهُ عَلَيْهَا لِيُعَرِّفَهَا، وَهُوَ أَمِينٌ جَازَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَمِينًا فَهُوَ مُتَعَدٍّ بِالْإِقْرَارِ فَكَأَنَّهُ أَخَذَهَا مِنْهُ وَرَدَّهَا إلَيْهِ.
(وَيَصِحُّ) اللَّقْطُ (مِنْ مُكَاتَبٍ) كِتَابَةً
ــ
[حاشية الجمل]
كَمَا شَمَلَهُ إطْلَاقُهُمْ. اهـ. حَجّ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْ تَابَ لَا يُكْرَهُ لَهُ، وَإِنْ لَمْ تَمْضِ مُدَّةُ الِاسْتِبْرَاءِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ لِانْتِفَاءِ مَا يَحْمِلُهُ عَلَى الْخِيَانَةِ حَالَ الْأَخْذِ اهـ. ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ فَيَصِحُّ مِنْهُ إلَخْ) جَعَلَ الزَّرْكَشِيُّ مَحَلَّ الصِّحَّةِ فِي الْفَاسِقِ وَالْكَافِرِ وَالصَّبِيِّ إذَا اُلْتُقِطُوا لِلتَّمَلُّكِ قَالَ وَأَمَّا لُقَطَةُ الْحِفْظِ فَالظَّاهِرُ امْتِنَاعُهَا عَلَيْهِمْ وَاخْتِصَاصُهَا بِالْمُسْلِمِ وَالْأَمِينِ اهـ.
وَقَوْلُهُ فَالظَّاهِرُ إلَخْ فِي الْعُبَابِ خِلَافُهُ حَيْثُ قَالَ فَتَصِحُّ مِنْ ذِمِّيٍّ فِي دَارِنَا وَمِنْ فَاسِقٍ وَمُرْتَدٍّ وَتُنْزَعُ مِنْهُمْ إلَى عَدْلٍ وَيُضَمُّ إلَيْهِمْ مُشْرِفٌ عَدْلٌ فِي التَّعْرِيفِ وَأُجْرَتُهُمَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ إلَّا إنْ أَرَادُوا التَّمَلُّكَ فَهِيَ عَلَيْهِمْ اهـ. فَهَذَا صَرِيحٌ فِي جَوَازِ لُقَطَةِ الْحِفْظِ لَهُمْ وَاعْتَمَدَهُ م ر اهـ. سم.
(قَوْلُهُ أَيْ كَمَا يَصِحُّ مِنْ مُرْتَدٍّ) هَذَا مُشْكِلٌ فِي الْمُرْتَدِّ بَلْ يَنْبَغِي تَوَقُّفُ تَمَلُّكِهِ عَلَى عَوْدِهِ لِلْإِسْلَامِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ. سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش وَفِي حَاشِيَةِ الْمَدَابِغِيِّ عَلَى التَّحْرِيرِ مَا نَصُّهُ وَتَلَخَّصَ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْمُرْتَدَّ لَا يَصِحُّ لَقْطُهُ حَالَ رِدَّتِهِ، فَإِنْ الْتَقَطَ شَيْئًا أَخَذَهُ الْإِمَامُ مِنْهُ ثُمَّ إنْ مَاتَ مُرْتَدًّا فَهُوَ فَيْءٌ، وَإِنْ أَسْلَمَ كَانَ لَقْطُهُ لَهُ مِنْ حِينِ الْإِسْلَامِ وَهَذَا ضَعِيفٌ وَأَنَّ مَنْ أَخَذَهَا مِنْهُ فَهُوَ اللَّاقِطُ، فَإِنْ أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَهَا مِنْهُ أَحَدٌ فَهِيَ لُقَطَةٌ لَهُ وَهَذَا ضَعِيفٌ أَيْضًا وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يَصِحُّ لَقْطُهُ حَالَ رِدَّتِهِ وَيَنْزِعُ الْحَاكِمُ اللُّقَطَةَ مِنْهُ وَيَضَعُهَا عِنْدَ عَدْلٍ وَيُعَرِّفُهَا الْمُرْتَدُّ مَعَ مُشْرِفٍ، فَإِنْ شَاءَ تَمَلَّكَهَا فَتَكُونُ كَسَائِرِ أَمْلَاكِهِ مَوْقُوفَةً إنْ عَادَ لِلْإِسْلَامِ فَلَهُ وَإِلَّا فَفَيْءٌ هَكَذَا افْهَمْ اهـ. (قَوْلُهُ وَكَافِرٍ مَعْصُومٍ) وَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ هَلْ يَصِحُّ الْتِقَاطُ الذِّمِّيِّ لِلْمُصْحَفِ أَوْ لَا؟ وَالْجَوَابُ الظَّاهِرُ أَنْ يُقَالَ فِيهِ بِالثَّانِي؛ لِأَنَّ صِحَّةَ الْتِقَاطِهِ تَسْتَدْعِي جَوَازَ تَمَلُّكِهِ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ مِنْهُ وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي فِي الْتِقَاطِ الْأَمَةِ الَّتِي تَحِلُّ لَهُ مِنْ الِامْتِنَاعِ اهـ. ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ لَا بِدَارِ حَرْبٍ) رَاجِعٌ لِمَا تَعَلَّقَ بِالسُّنَّةِ وَبِالْكَرَاهَةِ فَهُوَ رَاجِعٌ لِأَصْلِ اللُّقَطَةِ فَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى مُقَدَّرٍ وَالتَّقْدِيرُ وَيَصِحُّ الِالْتِقَاطُ بِدَارِ الْإِسْلَامِ لَا بِدَارِ الْحَرْبِ تَأَمَّلْ. وَلَيْسَ رَاجِعًا لِمَا قَبْلَهُ فَقَطْ كَمَا يُوهِمُهُ كَلَامُهُ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ عَامٌّ اهـ. أَيْ فَإِنْ كَانَ بِدَارِ الْحَرْبِ الْمَذْكُورَةِ فَإِنَّهُ غَنِيمَةٌ خَمْسُهَا لِأَهْلِهِ وَالْبَاقِي لِلْمُلْتَقِطِ اهـ. ح ل أَيْ إنْ دَخَلَهَا بِغَيْرِ أَمَانٍ وَإِلَّا فَلُقَطَةٌ كَمَا فِي شَرْحِ م ر قَالَ الرَّشِيدِيُّ عَلَيْهِ وَهَذَا التَّفْصِيلُ فِيمَا إذَا كَانَ الْآخِذُ مُسْلِمًا وَانْظُرْ حُكْمَ الذِّمِّيِّ وَنَحْوَهُ وَرَاجِعْ بَابَ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ اهـ.
وَقَدْ رَاجَعْنَا الْبَابَ الْمَذْكُورَ فَوَجَدْنَا أَنَّ مَا أَخَذَهُ الذِّمِّيُّ مِنْ الْحَرْبِيِّينَ بِقِتَالٍ أَوْ بِدُونِهِ كَاخْتِلَاسٍ وَالْتِقَاطٍ كُلُّهُ لِلْآخِذِ وَلَا يُخَمَّسُ اهـ. تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَتُنْزَعُ اللُّقَطَةُ مِنْهُمْ) وَالْمُتَوَلِّي لِلنَّزْعِ وَالْوَضْعِ عِنْدَ عَدْلٍ الْحَاكِمُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَمَحَلُّ نَزْعِهَا مِنْ الْكَافِرِ مَا لَمْ يَكُنْ عَدْلًا فِي دِينِهِ وَإِلَّا لَمْ تُنْزَعْ مِنْهُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ. اهـ. شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَيُضَمُّ لَهُمْ مُشْرِفٌ إلَخْ) أَيْ فَلَا يُعْتَدُّ بِتَعْرِيفِهِمْ بِدُونِهِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَمِنْ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ) أَيْ حَيْثُ كَانَ لَهُمَا نَوْعُ تَمْيِيزٍ كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُهُمْ فِي الثَّانِي، وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِيهَا الِاكْتِسَابُ لَا الْأَمَانَةُ وَالْوَلَايَةُ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَيَنْزِعُهَا وَلِيُّهُمَا) أَيْ حِفْظًا لِحَقِّهِ وَحَقِّ الْمَالِكِ وَتَكُونُ يَدُهُ نَائِبَةً عَنْهُ وَيَسْتَقِلُّ بِذَلِكَ وَيَعْرِفُ وَيُرَاجِعُ الْحَاكِمَ فِي مُؤْنَةِ التَّعْرِيفِ لِيَقْتَرِضَ أَوْ يَبِيعَ جُزْءًا مِنْهَا وَيُفَارِقُ هَذَا مَا يَأْتِي مِنْ كَوْنِ مُؤْنَةِ التَّعْرِيفِ عَلَى الْمُتَمَلِّكِ بِوُجُوبِ الِاحْتِيَاطِ لِنَحْوِ مَالِ الصَّبِيِّ مَا أَمْكَنَ وَلَا يُعْتَدُّ بِتَعْرِيفِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ نَعَمْ صَرَّحَ الدِّرَامِيُّ بِصِحَّةِ تَعْرِيفِ الصَّبِيِّ بِحَضْرَةِ الْوَلِيِّ، وَهُوَ قِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْفَاسِقِ مَعَ الْمُشْرِفِ اهـ. شَرْحُ م ر ثُمَّ قَالَ وَلِلْوَلِيِّ وَغَيْرِهِ أَخْذُهَا مِنْ غَيْرِ مُمَيِّزٍ عَلَى وَجْهِ الِالْتِقَاطِ لِيَعْرِفَهَا وَيَتَمَلَّكَهَا وَيَبْرَأَ الصَّبِيُّ مِنْ الضَّمَانِ اهـ. (قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَقْصُرْ فَلَا ضَمَانَ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر، فَإِنْ لَمْ يَقْصُرْ بِأَنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا فَأَتْلَفَهَا نَحْوُ صَبِيٍّ ضَمِنَهَا فِي مَالِهِ دُونَ الْوَلِيِّ، وَإِنْ لَمْ يُتْلِفْهَا لَمْ يَضْمَنْهَا أَحَدٌ، وَإِنْ تَلِفَتْ بِتَقْصِيرٍ، وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ الْوَلِيُّ بِهَا حَتَّى كَمُلَ الْآخِذُ فَهُوَ كَمَا لَوْ أَخَذَهَا حَالَ كَمَالِهِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ فَلَا ضَمَانَ) أَيْ لَا عَلَى الْوَلِيِّ وَلَا عَلَى نَحْوِ الصَّبِيِّ إذَا تَلِفَتْ فِي يَدِ نَحْوِ الصَّبِيِّ، فَإِنْ أَتْلَفَهَا ضَمِنَ اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ وَكَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالسَّفِيهِ) أَيْ بِغَيْرِ الْفِسْقِ؛ لِأَنَّ الْفَاسِقَ مَرَّ فِي قَوْلِهِ وَكُرِهَ الْفَاسِقُ إلَخْ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ فَهُوَ مُتَعَدٍّ بِالْإِقْرَارِ إلَخْ) أَيْ فَيَضْمَنُهَا السَّيِّدُ وَيَتَعَلَّقُ الضَّمَانُ بِسَائِرِ أَمْوَالِهِ وَمِنْهَا رَقَبَةُ الْعَبْدِ فَيُقَدَّمُ صَاحِبُهَا بِرَقَبَتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا تَعَلَّقَ بِرَقَبَةِ الْعَبْدِ فَقَطْ، وَلَوْ عَتَقَ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَهَا مِنْهُ جَازَ لَهُ تَمَلُّكُهَا إنْ بَطَلَ الِالْتِقَاطُ بِأَنْ كَانَ بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ وَإِلَّا فَهُوَ كَسْبُ قِنِّهِ فَلَهُ أَخْذُهُ ثُمَّ تَعْرِيفُهُ ثُمَّ تَمَلُّكُهُ اهـ. شَرْحُ م ر، وَقَوْلُهُ وَيَتَعَلَّقُ