الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
؛ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ مَالِيٌّ أَمَّا الْمَالِيَّةُ الْمَنْدُوبَةُ كَصَدَقَةِ التَّطَوُّعِ فَلَا تَصِحُّ مِنْهُ وَتَقْيِيدُ الْمَالِيَّةِ بِالْوَاجِبَةِ مَعَ قَوْلِي بِلَا إذْنٍ، وَلَا تَعْيِينٍ مِنْ زِيَادَتِي وَتَعْبِيرِي بِدَفْعِ الْمَالِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِتَفْرِقَةِ الزَّكَاةِ
(وَإِذَا سَافَرَ لِنُسُكٍ وَاجِبٍ) ، وَلَوْ بِنَذْرٍ أَحْرَمَ بِهِ، أَوْ لِيُحْرِمَ بِهِ (فَقَدْ مَرَّ) حُكْمُهُ فِي الْحَجِّ، وَهُوَ أَنْ يَصْحَبَ وَلِيَّهُ بِنَفْسِهِ، أَوْ نَائِبَهُ مَا يَكْفِيهِ فِي طَرِيقِهِ وَتَعْبِيرِي بِنُسُكٍ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِحَجٍّ (أَوْ) سَافَرَ لِنُسُكِ (تَطَوُّعٍ وَزَادَتْ مُؤْنَةُ سَفَرِهِ) لِإِتْمَامِ نُسُكِهِ، أَوْ إتْيَانِهِ بِهِ (عَلَى نَفَقَتِهِ الْمَعْهُودَةِ) حَضَرًا (فَلِوَلِيِّهِ مَنْعُهُ) مِنْ الْإِتْمَامِ أَوْ الْإِتْيَانِ (إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي طَرِيقِهِ كَسْبٌ قَدْرُ الزِّيَادَةِ) لِلْمُؤْنَةِ، وَإِلَّا فَلَا يَمْنَعُهُ، (وَهُوَ) فِيمَا إذَا مَنَعَهُ وَقَدْ أَحْرَمَ (كَمُحْصَرٍ) فَيَتَحَلَّلُ بِصَوْمٍ وَحَلْقٍ لَا بِمَالٍ؛ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْهُ كَمَا مَرَّ فِي بَابِ الْإِحْصَارِ، وَلَوْ أَحْرَمَ بِتَطَوُّعٍ ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ قَبْلَ إتْمَامِهِ فَهُوَ كَالْوَاجِبِ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي الْحَجِّ
(فَصْلٌ) فِيمَنْ يَلِي الصَّبِيَّ مَعَ بَيَانِ كَيْفِيَّةِ تَصَرُّفِهِ فِي مَالِهِ
ــ
[حاشية الجمل]
عِظَمِ الْقَتْلِ وَتَشَوُّفِ الشَّارِحِ لِحِفْظِ النُّفُوسِ انْتَهَتْ.
وَعِبَارَةُ حَجّ قَالَ جَمْعٌ: وَيَصُومُ فِي كَفَّارَةِ يَمِينٍ أَوْ ظِهَارٍ لَا قَتْلٍ؛ لِأَنَّ سَبَبَهَا فِعْلٌ، وَهُوَ لَا يَقْبَلُ الرَّفْعُ وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ كَالْقَتْلِ وَأَطَالَ فِي الرَّدِّ عَلَى مَنْ أَلْحَقَهَا بِكَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَكَكَفَّارَةِ الْقَتْلِ كَفَّارَةُ الْجِمَاعِ، وَقَضِيَّةُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي بَلْ صَرِيحُهُ وَيَتَحَلَّلُ بِالصَّوْمِ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ الْمَالِ مَعَ أَنَّ دَمَهُ دَمُ تَرْتِيبٍ وَسَبَبُهُ فِعْلٌ، وَهُوَ إحْرَامُهُ إذْ الْقَصْدُ فِعْلُ الْقَلْبِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ أَنَّهُ يُكَفِّرُ بِالصَّوْمِ حَتَّى فِي الْكَفَّارَةِ الْمُرَتَّبَةِ الَّتِي سَبَبُهَا فِعْلٌ، وَهُوَ مُتَّجَهٌ فِي كَفَّارَةٍ مُرَتَّبَةٍ لَا إثْمَ فِيهَا أَمَّا كَفَّارَةٌ مُرَتَّبَةٌ فِيهَا إثْمٌ فَالْوَجْهُ أَنَّهُ يُكَفِّرُ فِيهَا بِالْمَالِ وَبِهَذَا يَجْمَعُ بَيْنَ تَنَاقُضٍ لِلْمُتَأَخِّرِينَ فِي ذَلِكَ، وَكَذَا بَيْنَ مَا أَفْهَمَهُ قَوْلُ الشَّيْخَيْنِ، وَيَصُومُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مِنْ اخْتِصَاصِ ذَلِكَ بِالْمُخَيَّرَةِ، وَمَا يُصَرِّحُ بِهِ الْمَتْنُ الْآتِي مِنْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُخَيَّرَةِ وَالْمُرَتَّبَةِ، وَأَمَّا النَّظَرُ لِكَوْنِ السَّبَبِ فِعْلًا، وَهُوَ لَا يَقْبَلُ الرَّفْعَ فَغَيْرُ مُتَّضِحِ الْمَعْنَى إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَالْجِمَاعِ وَالْقَتْلِ، وَلَا بَيْنَ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَنَحْوِ الْحَلْقِ فِي النُّسُكِ وَسَيَأْتِي أَنَّ قَتْلَ الْخَطَأِ مُلْحَقٌ بِغَيْرِهِ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فِيهِ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ فَكَذَا يَلْحَقُ بِهِ فِي وُجُوبِ الْإِعْتَاقِ فِيهَا هُنَا أَيْضًا. اهـ بِحُرُوفِهِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ مَالِيٌّ) لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ أَيْ دَفْعُ الْمَالِ الْمَذْكُورِ بِحَضْرَةِ الْوَلِيِّ أَوْ نَائِبِهِ لِاحْتِمَالِ تَلَفِ الْمَالِ أَوْ دَعْوَاهُ صَرْفُهُ كَاذِبًا اهـ. شَرْحُ م ر فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ الْوَلِيُّ وَلَا نَائِبُهُ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ صَرَفَهُ اعْتَدَّ بِهِ، وَإِنْ أَثِمَ بِعَدَمِ الْحُضُورِ؛ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ لِلْمَصْلَحَةِ، وَإِلَّا ضَمِنَ. اهـ. سم
(قَوْلُهُ كَصَدَقَةِ التَّطَوُّعِ) أَيْ وَكَنَذْرِهِ الْمَالِيِّ فَلَا يَصِحُّ صَرْفُهُ مِنْهُ فِي حَالِ الْحَجْرِ، وَإِنْ كَانَ يَلْزَمُهُ إخْرَاجُهُ بَعْدَ زَوَالِ الْحَجْرِ، وَنَذْرُهُ صَحِيحٌ إنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ وَغَيْرُ صَحِيحٍ إنْ كَانَ بِعَيْنٍ مِنْ مَالِهِ. اهـ. شَرْحُ م ر وَلْيُنْظَرْ مَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَذْرِ الْحَجِّ بَعْدَ الْحَجْرِ حَيْثُ يَصِحُّ مِنْهُ وَيَخْرُجُ مَعَهُ مَنْ يُرَاقِبُهُ وَيَصْرِفُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ إلَى رُجُوعِهِ، وَلَا يُؤَخِّرُ إلَى فِكَاكِ الْحَجْرِ عَنْهُ. اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ: الْحَجُّ الْمُغَلَّبُ فِيهِ الْأَعْمَالُ الْبَدَنِيَّةُ فَلَمْ يَنْظُرُ إلَى الِاحْتِيَاجِ إلَى مَا يَصْرِفُهُ مِنْ الْمَالِ بِخِلَافِ النَّذْرِ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ الْمَالُ لَا غَيْرُ اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ فَلَا تَصِحُّ مِنْهُ) أَيْ مَا لَمْ تَكُنْ حَجًّا، وَلَمْ تَزِدْ مُؤْنَةُ السَّفَرِ عَلَى الْحَضَرِ أَوْ زَادَتْ وَكَانَ لَهُ كَسْبٌ فِي طَرِيقِهِ بِقَدْرِ الزِّيَادَةِ كَمَا أَشَارَ إلَى هَذَا التَّقْيِيدِ بِمَفْهُومِ قَوْلِهِ أَوْ تَطَوَّعَ إلَخْ اهـ.
(قَوْلُهُ لِنُسُكٍ وَاجِبٍ) أَيْ أَصْلِيٍّ أَوْ قَضَاءٍ أَوْ مَنْذُورٍ قَبْلَ الْحَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ إذَا سَلَكْنَا بِهِ مَسْلَكَ وَاجِبِ الشَّرْعِ، وَهُوَ الْأَصَحُّ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَهُوَ أَنْ يَصْحَبَ وَلِيَّهُ بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبِهِ إلَخْ) وَيَنْبَغِي أَنْ يَسْتَحِقَّ أُجْرَةً مِثْلَ خُرُوجِهِ مَعَهُ وَصَرْفِهِ عَلَيْهِ إنْ فَوَّتَ خُرُوجُهُ كَسْبَهُ وَكَانَ فَقِيرًا أَوْ احْتَاجَ بِسَبَبِ الْخُرُوجِ إلَى زِيَادَةٍ يَصْرِفُهَا عَلَى مُؤْنَتِهِ حَضَرًا كَأُجْرَةِ الْمَرْكَبِ وَنَحْوِهَا اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَهُوَ أَنْ يَصْحَبَ وَلِيُّهُ إلَخْ) ، وَلَا يَدْفَعُهُ وَلِيُّهُ لَهُ خَوْفًا مِنْ تَفْرِيطِهِ فِيهِ وَبَحَثَ بَعْضُهُمْ أَنَّ السَّفَرَ إذَا قُصِرَ وَرَأَى الْوَلِيُّ دَفْعَ ذَلِكَ لَهُ جَازَ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ مَا يَكْفِيهِ فِي طَرِيقِهِ) مَفْعُولُ يَصْحَبُ أَيْ أَنْ يَكُونَ الْوَلِيُّ مُصَاحِبًا لِمَا يَكْفِيهِ أَيْ وَإِذَا كَانَ مُصَاحِبًا لِمَا يَكْفِيهِ فَيَكُونُ مُصَاحِبًا لَهُ (قَوْلُهُ فَلِوَلِيِّهِ مَنْعُهُ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُخَيَّرُ بَيْنَ الْمَنْعِ وَعَدَمِهِ وَيَنْبَغِي وُجُوبُهُ عَلَيْهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر.
وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ فَلِوَلِيِّهِ مَنْعُهُ مِنْ الْإِتْمَامِ أَيْ يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ صِحَّةُ إحْرَامِهِ بِدُونِ إذْنِ وَلِيِّهِ، وَهُوَ وَاضِحٌ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَقِلٌّ بِخِلَافِ الصَّبِيِّ. انْتَهَتْ (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي طَرِيقِهِ كَسْبُ قَدْرِ الزِّيَادَةِ) أَيْ، وَلَمْ يُمْكِنْ هَذَا الْكَسْبُ فِي الْحَضَرِ، وَإِلَّا فَلَهُ مَنْعُهُ أَيْضًا اهـ. م ر وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا كَانَ كَسْبُ السَّفَرِ يَفِي بِزِيَادَةِ مُؤْنَةِ السَّفَرِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْعُهُ بِشَرْطِ أَنْ لَا تَتَأَتَّى تِلْكَ الزِّيَادَةُ فِي الْحَضَرِ، وَإِلَّا فَلَهُ مَنْعُهُ لِلُزُومِ التَّفْوِيتِ حِينَئِذٍ اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا يَمْنَعُهُ) فَإِنْ قُلْت إذَا قُلْنَا لَا يَمْنَعُهُ فَسَافَرَ وَلَهُ كَسْبٌ يَفِي كَيْفَ يَحْصُلُهُ مَعَ مَا مَرَّ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ إجَارَتُهُ لِنَفْسِهِ مُطْلَقًا أَوْ عَلَى تَفْصِيلٍ فِيهِ قُلْتُ إذَا لَمْ يَجُزْ لِلْوَلِيِّ مَنْعُهُ يَلْزَمُهُ أَنَّهُ يُسَافِرُ مَعَهُ لِيُؤَجِّرَهُ لِذَلِكَ الْكَسْبِ أَوْ يُوَكِّلَ مَنْ يُؤَجِّرُهُ لَهُ ثُمَّ يُنْفِقُ عَلَيْهِ مِنْهُ، وَلَوْ عَجَزَ فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ فَهَلْ نَفَقَتُهُ حِينَئِذٍ فِي مَالِهِ أَوْ عَلَى الْوَلِيِّ لِإِذْنِهِ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ الْوَلِيَّ حَيْثُ حَرُمَ عَلَيْهِ الْمَنْعُ لَا يُعَدُّ مُقَصِّرًا اهـ. حَجّ اهـ. ع ش عَلَى م ر
[فَصْلٌ فِيمَنْ يَلِي الصَّبِيَّ مَعَ بَيَانِ كَيْفِيَّةِ تَصَرُّفِهِ فِي مَالِهِ]
(فَصْلٌ فِيمَنْ يَلِي الصَّبِيَّ إلَخْ)
أَيْ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ فَإِنْ ادَّعَى بَعْدَ كَمَالِهِ إلَخْ وَحُكْمُ الْمَجْنُونِ وَمَنْ بَلَغَ سَفِيهًا كَالصَّبِيِّ فِي تَرْتِيبِ الْأَوْلِيَاءِ، وَفِي جَمِيعِ مَا يَأْتِي حَتَّى فِي قَوْلِهِ فَإِنْ ادَّعَى بَعْدَ كَمَالِهِ إلَخْ اهـ. مِنْ شَرْحِ م ر، وَإِنَّمَا قُيِّدَ
(وَلِيُّ صَبِيِّ أَبٌ فَأَبُوهُ) ، وَإِنْ عَلَا كَوِلَايَةِ النِّكَاحِ وَيُكْتَفَى بِعَدَالَتِهِمَا الظَّاهِرَةِ لِوُفُورِ شَفَقَتِهِمَا، وَلَا يُشْتَرَطُ إسْلَامُهُمَا إلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ مُسْلِمًا إذْ الْكَافِرُ يَلِي وَلَدَهُ الْكَافِرَ لَكِنْ إنْ تَرَافَعُوا إلَيْنَا لَمْ نُقِرَّهُمْ وَنَلِي نَحْنُ أَمْرَهُمْ بِخِلَافِ وِلَايَةِ النِّكَاحِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِوِلَايَةِ الْمَالِ الْأَمَانَةُ، وَهِيَ فِي الْمُسْلِمِينَ أَقْوَى وَالْمَقْصُودُ بِوِلَايَةِ النِّكَاحِ الْمُوَالَاةُ، وَهِيَ فِي الْكَافِرِ أَقْوَى (فَوَصَّى) عَمَّنْ تَأَخَّرَ مَوْتُهُ مِنْهُمَا وَسَيَأْتِي فِي الْوَصِيَّةِ أَنَّ شَرْطَ الْوَصِيِّ الْعَدَالَةُ الْبَاطِنَةُ (فَقَاضٍ) بِنَفْسِهِ، أَوْ أَمِينِهِ لِخَبَرِ «السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وَالْمُرَادُ قَاضِي بَلَدِ الصَّبِيِّ فَإِنْ كَانَ بِبَلَدٍ وَمَالُهُ بِآخَرَ فَوَلِيُّ مَالِهِ قَاضِي بَلَدِ الْمَالِ بِالنَّظَرِ لِتَصَرُّفِهِ فِيهِ بِالْحِفْظِ وَالتَّعَهُّدِ وَفِعْلِ مَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ إذَا أَشْرَفَ عَلَى الْهَلَاكِ كَبَيْعِهِ وَإِجَارَتِهِ أَمَّا بِالنَّظَرِ لِاسْتِنْمَائِهِ فَالْوِلَايَةُ عَلَيْهِ لِقَاضِي بَلَدِ الصَّبِيِّ كَمَا أَوْضَحْتُهُ قُبَيْلَ كِتَابِ الْقِسْمَةِ مِنْ شَرْحِ الرَّوْضِ وَوَقَعَ للإسنوي عَزْوُ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ إلَى الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فَاحْذَرْهُ وَخَرَجَ بِمَنْ ذُكِرَ غَيْرُهُمْ كَالْأُمِّ وَالْأَقَارِبِ بِلَا وِصَايَةٍ فَلَا وِلَايَةَ لَهُ
ــ
[حاشية الجمل]
الْمَتْنُ بِالصَّبِيِّ لِإِحَالَتِهِ فِيمَا وَلِيَ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَيْثُ قَالَ: أَوْ جُنَّ فَوَلِيُّهُ وَلِيُّهُ فِي صِغَرٍ كَمَنْ بَلَغَ غَيْرَ رَشِيدٍ فَلَمْ يَحْتَجْ هُنَا إلَّا لِبَيَانِ وَلِيِّ الصَّبِيِّ وَيَعْلَمُ مِنْهُ وَلِيُّ ذَيْنِكَ بِضَمِيمَةِ الْحَوَالَةِ إذْ لَوْ ذَكَرَهُمَا هُنَا لَكَانَ تَكْرَارًا، وَالصَّبِيُّ يَشْمَلُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى كَمَا مَرَّ اهـ. رَشِيدِيٌّ، وَفِي الْمُخْتَارِ يُقَالُ وَلِيَهُ يَلِيهِ بِالْكَسْرِ فِيهِمَا، وَهُوَ شَاذٌّ وَكُلٌّ مِنْ وَلِيَ أَمْرَ أَحَدٍ فَهُوَ وَلِيُّهُ اهـ.
(قَوْلُهُ وَلِيُّ صَبِيٍّ إلَخْ) قَضِيَّةُ تَعْبِيرِهِ بِالصَّبِيِّ أَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لِلْمَذْكُورِينَ عَلَى الْأَجِنَّةِ بِالتَّصَرُّفِ وَصَرَّحَا بِهِ فِي الْفَرَائِضِ لَكِنَّهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْحَاكِمِ فَقَطْ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَيَكْتَفِي بِعَدَالَتِهِمَا الظَّاهِرَةِ) فَإِنْ فَسَقَا نَزَعَ الْحَاكِمُ الْمَالَ مِنْهُمَا كَمَا ذَكَرَاهُ فِي بَابِ الْوَصِيَّةِ وَيَنْعَزِلَانِ بِالْفِسْقِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ وَقِيَاسُ قَوْلِ مَنْ قَالَ فِي وِلَايَةِ الْإِجْبَارِ فِي النِّكَاحِ أَنَّ شَرْطَهُمَا عَدَمُ الْعَدَاوَةِ أَنْ يَطَّرِدَ ذَلِكَ فِي وِلَايَةِ الْمَالِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ، وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ إذْ الْكَافِرُ يَلِي وَلَدَهُ الْكَافِرَ) أَيْ حَيْثُ كَانَ عَدْلًا فِي دِينِهِ، وَقَوْلُهُ لَمْ نُقِرَّهُمْ الْمُعْتَمَدُ أَنَّا نُقِرُّهُمْ وَكَتَبَ أَيْضًا هَذَا وَالْمُعْتَمَدُ بَقَاءُ الْوِلَايَةِ إذَا تَرَافَعُوا إلَيْنَا اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ وَهِيَ فِي الْمُسْلِمِينَ) أَيْ وَلَوْ أَجَانِبَ مِنْ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ أَقْوَى أَيْ مِنْهَا فِي الْكُفَّارِ، وَلَوْ أَقَارِبَ لِلْمُوَلَّى عَلَيْهِ، وَقَوْلُهُ، وَهِيَ فِي الْكَافِرِ أَيْ الْقَرِيبِ لِلْمُوَلَّى عَلَيْهِ أَقْوَى مِنْهَا فِي الْمُسْلِمِ الْأَجْنَبِيِّ مِنْ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ تَأَمَّلْ. وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ وِلَايَةِ الْمَالِ وَالنِّكَاحِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ عَمَّنْ تَأَخَّرَ مَوْتُهُ مِنْهُمَا) أَيْ إنْ كَانَ الْجَدُّ بِصِفَةِ الْوِلَايَةِ، وَإِلَّا فَوَصِيُّ الْأَبِ، وَإِنْ تَقَدَّمَ مَوْتًا، وَلَوْ أَوْصَى الْأَبُ فِي حَيَاةِ الْجَدِّ ثُمَّ مَاتَ الْجَدُّ قَبْلَ مَوْتِ الْأَبِ فَالْمُتَّجَهُ الصِّحَّةُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَسَيَأْتِي فِي الْوَصِيَّةِ) أَيْ فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ فَلَا إشْكَالَ وَفِيهِ شَيْءٌ وَالْأَوْلَى فِي الْجَوَابِ أَنْ يُقَالَ: ذَكَرَ هَذَا عَلَى نِيَّةِ أَنْ يَذْكُرَ الْعَدَالَةَ الْبَاطِنَةَ ثَمَّ، ثُمَّ عَنَّ لَهُ الْمَشْيُ عَلَى خِلَافِهِ بِحَسَبِ مَا ظَهَرَ لَهُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ، وَقَوْلُهُ الْعَدَالَةُ الْبَاطِنَةُ هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِمَا فِي كِتَابِ الْوَصِيَّةِ حَيْثُ قَالَ: وَعَدَالَةٌ، وَلَوْ ظَاهِرَةً فَإِحَالَتُهُ عَلَيْهِ غَيْرُ صَحِيحَةٍ وَالْجَوَابُ عَنْهُ مَا بِالْهَامِشِ قَبْلُ. اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ فَقَاضٍ) أَيْ عَدْلٌ أَمِينٌ وَإِذَا لَمْ يُوجَدْ قَاضٍ كَذَلِكَ فَالْوِلَايَةُ لِلْمُسْلِمِينَ أَيْ لِصُلَحَائِهِمْ وَيَكُونُ الْفَاسِقُ كَالْعَدَمِ عَلَى الْمُتَّجَهِ وَأَفْتَى ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِيمَنْ عِنْدَهُ يَتِيمٌ أَجْنَبِيٌّ لَهُ مَالٌ، وَلَوْ سَلَّمَهُ لِحَاكِمٍ خَانَ فِيهِ بَابُهُ يَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفُ فِي مَالِهِ لِلضَّرُورَةِ أَيْ إنْ كَانَ عَدْلًا أَمِينًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَيُؤْخَذُ مِنْ عِلَّتِهِ أَنَّهُ لَوْ وُلِّيَ عَدْلٌ أَمِينٌ وَجَبَ رَفْعُ الْأَمْرِ إلَيْهِ وَحِينَئِذٍ لَا يَنْقُضْ تَصَرُّفُهُ فِي زَمَنِ الْخَائِنِ عَلَى الْأَوْجَهِ اهـ. حَجّ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَيُصَدَّقُ فِي تَصَرُّفِهِ زَمَنَ الْجَائِرِ حَيْثُ يُصَدَّقُ الْوَلِيُّ وَالْقَيِّمُ بِأَنْ ادَّعَى قَدْرًا لَائِقًا فِي الْإِنْفَاقِ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ قَاضِي بَلَدِ الصَّبِيِّ) ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ تَوَطَّنَهُ أَمْ لَا لَكِنْ عِبَارَةُ حَجّ وَالْعِبْرَةُ بِقَاضِي بَلَدِ الْمَوْلَى أَيْ وَطَنِهِ، وَإِنْ سَافَرَ عَنْهُ بِقَصْدِ الرُّجُوعِ إلَيْهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فِي التَّصَرُّفِ وَالِاسْتِعْمَالِ اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ قُبَيْلَ كِتَابِ الْقِسْمَةِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ قَبْلَ كِتَابِ الْقِسْمَةِ، وَلَوْ كَانَ لِيَتِيمٍ مَالٌ غَائِبٌ عَنْ مَحَلِّ وِلَايَةِ قَاضِي بَلَدِهِ تَوَلَّى قَاضِي بَلَدِ الْمَالِ حِفْظَهُ وَتَعَهُّدَهُ؛ لِأَنَّ الْوِلَايَةَ عَلَيْهِ تَرْتَبِطُ بِمَالِهِ، وَلَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ لِلتِّجَارَةِ وَالِاسْتِنْمَاءِ، وَلَا يُنَصِّبُ قَيِّمًا لَهُمَا بَلْ ذَلِكَ لِقَاضِي بَلَدِ الْيَتِيمِ؛ لِأَنَّهُ وَلِيُّهُ فِي النِّكَاحِ فَكَذَا فِي الْمَالِ، وَهَذَا نَقَلَهُ الْأَصْلُ عَنْ الْغَزَالِيِّ وَأَقَرَّهُ وَجَزَمَ بِهِ الْخُوَارِزْمِيَّ وَالْبَغَوِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَرَجَّحَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ، وَعَلَيْهِ فَلِقَاضِي بَلَدِهِ الْعَدْلِ الْأَمِينِ أَنْ يَطْلُبَ مِنْ قَاضِي بَلَدِ مَالِهِ إحْضَارَهُ إلَيْهِ عِنْدَ أَمْنِ الطَّرِيقِ وَظُهُورِ الْمَصْلَحَةِ لَهُ فِيهِ وَلْيَتَّجِرْ لَهُ فِيهِ ثَمَّ أَوْ يَشْتَرِيَ لَهُ بِهِ عَقَارًا وَيَجِبُ عَلَى قَاضِي بَلَدِ الْمَالِ إسْعَافُهُ بِذَلِكَ وَكَالْيَتِيمِ الْمَجْنُونُ وَالْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ اهـ. بِحُرُوفِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ، وَلَا يُنَصِّبُ قَيِّمًا لَهُمَا إلَخْ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَوْقُوفٌ بِوِلَايَةٍ قَاضٍ وَمَوْقُوفٌ عَلَيْهِ بِأُخْرَى أَنَّ وِلَايَةَ النِّظَارَةِ لِقَاضِي بَلَدِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ لَا الْمَوْقُوفِ وَقَدْ تَوَقَّفَ فِيهِ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ فَلْيُحَرَّرْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ فَاحْذَرْهُ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَعَلَى الْأَوَّلِ فَلِقَاضِي بَلَدِهِ الْعَدْلِ الْأَمِينِ أَنْ يَطْلُبَ مِنْ قَاضِي بَلَدِ مَالِهِ إحْضَارَهُ إلَيْهِ عِنْدَ أَمْنِ الطَّرِيقِ وَظُهُورِ الْمَصْلَحَةِ لَهُ فِيهِ لِيَتَّجِرَ لَهُ فِيهِ أَوْ يَشْتَرِيَ لَهُ عَقَارًا وَيَجِبُ عَلَى قَاضِي بَلَدِ الْمَالِ إسْعَافُهُ بِذَلِكَ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لِلْمَذْكُورِينَ عَلَى مَالِ الْأَجِنَّةِ، وَهُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ الشَّيْخَانِ فِي الْفَرَائِضِ فِي الْقَاضِي وَمِثْلُهُ غَيْرُهُ مِمَّنْ ذَكَرَ قَالَ الْجُرْجَانِيُّ وَإِذَا لَمْ يُوجَدْ أَحَدٌ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ الْمَذْكُورِينَ فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ النَّظَرُ فِي مَالِ مَحْجُورِهِمْ وَتَوَلِّي حِفْظِهِ لَهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ حِينَئِذٍ مَا مَرَّ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُوجَدْ إلَّا قَاضٍ فَاسِقٌ تَكُونُ الْوِلَايَةُ
لَكِنْ لِلْعَصَبَةِ الْإِنْفَاقُ مِنْ مَالِ الصَّبِيِّ فِي تَأْدِيبِهِ وَتَعْلِيمِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَلَيْهِ وِلَايَةٌ؛ لِأَنَّهُ قَلِيلٌ فَسُومِحَ بِهِ قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ فِي إحْرَامِ الْوَلِيِّ عَنْ الصَّبِيِّ وَمِثْلُهُ الْمَجْنُونُ وَمَنْ بَلَغَ سَفِيهًا (وَيَتَصَرَّفُ) لَهُ الْوَلِيُّ (بِمَصْلَحَةٍ) حَتْمًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام: 152] فَيَشْتَرِي لَهُ الْعَقَارَ، وَهُوَ أَوْلَى مِنْ التِّجَارَةِ إذَا حَصَلَ مِنْ رِيعِهِ الْكِفَايَةُ.
ــ
[حاشية الجمل]
لِلْمُسْلِمِينَ، وَهُوَ مُتَّجَهٌ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ صَاحِبُ التَّعْجِيزِ: يَجِبُ عَلَيْهِمْ النَّظَرُ فِي مَالِهِ وَأَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ فِيمَنْ عِنْدَهُ يَتِيمٌ أَجْنَبِيٌّ لَهُ مَالٌ، وَلَوْ سَلَّمَهُ الْحَاكِمُ خَانَ فِيهِ بِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفُ فِي مَالِهِ لِلضَّرُورَةِ أَيْ إنْ كَانَ عَدْلًا أَمِينًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَيُؤْخَذُ مِنْ عِلَّتِهِ أَنَّهُ لَوْ وَلِيَ عَدْلٌ أَمِينٌ وَجَبَ عَلَيْهِ رَفْعُ الْأَمْرِ إلَيْهِ وَحِينَئِذٍ لَا يُنْقَضُ تَصَرُّفُهُ فِي زَمَنِ الْخَائِنِ عَلَى الْأَوْجَهِ اهـ. حَجّ اهـ. سم
(قَوْلُهُ لَكِنَّ لِلْعَصَبَةِ الْإِنْفَاقَ إلَخْ) أَيْ عِنْدَ فَقْدِ الْوَلِيِّ الْخَاصِّ أَوْ غَيْبَتِهِ فِيمَا يَظْهَرُ وَبِالتَّقْيِيدِ بِفَقْدِ الْخَاصِّ يُعْلَمُ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا مَرَّ أَنَّ الْوِلَايَةَ عِنْدَ فَقْدِ الْوَلِيِّ لِصُلَحَاءِ الْمُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِي فَقْدِهِ مُطْلَقًا اهـ. زي فَلَوْ حَضَرَ الْوَلِيُّ وَأَنْكَرَ أَنَّهُمْ أَنْفَقُوا عَلَيْهِ مَا أَخَذُوهُ مِنْ مَالِهِ أَوْ أَنْكَرَ أَنَّ فِعْلَهُمْ كَانَ بِالْمَصْلَحَةِ فَالظَّاهِرُ تَصْدِيقُ الْوَلِيِّ فَعَلَيْهِمْ الْبَيِّنَةُ فِيمَا ادَّعُوهُ اهـ. ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ الْمَجْنُونُ وَمَنْ بَلَغَ سَفِيهًا) أَيْ فِي أَنَّ لِلْعَصَبَةِ الْإِنْفَاقَ مِنْ مَالِ كُلٍّ مِنْهُمَا فِي تَأْدِيبِهِ وَتَعْلِيمِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ وِلَايَةٌ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَيَتَصَرَّفُ بِمَصْلَحَةٍ إلَخْ) وَيَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ حِفْظُ مَالِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ مِنْ أَسْبَابِ التَّلَفِ وَاسْتِنْمَاؤُهُ قَدْرَ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي مُؤْنَةٍ مِنْ نَفَقَةٍ وَغَيْرِهَا إنْ أَمْكَنَ وَلَا تَلْزَمُهُ الْمُبَالَغَةُ وَلِلْوَلِيِّ بَذْلُ بَعْضِ مَالِ الْيَتِيمِ وُجُوبًا بِالتَّخْلِيصِ الْبَاقِي عِنْدَ الْخَوْفِ عَلَيْهِ مِنْ اسْتِيلَاءِ ظَالِمٍ كَمَا يَسْتَأْنِسُ لِذَلِكَ بِخِرَقِ الْخَضِرِ السَّفِينَةَ، وَلَوْ كَانَ لِلصَّبِيِّ كَسْبٌ لَائِقٌ أَجْبَرَهُ الْوَلِيُّ عَلَى الِاكْتِسَابِ لِيَرْتَفِقَ بِهِ فِي ذَلِكَ وَيُنْدَبُ شِرَاءُ الْعَقَارِ لَهُ وَمَحَلُّهُ عِنْدَ الْأَمْنِ عَلَيْهِ مَنْ جَوْرِ سُلْطَانٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ خَرَابٍ لِلْعَقَارِ، وَلَمْ يَجِدْ بِهِ ثِقَلَ خَرَاجٍ وَلَهُ السَّفَرُ بِمَالِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ لِنَحْوِ صِبًا أَوْ جُنُونٍ فِي زَمَنِ أَمْنِ صُحْبَةٍ ثِقَةٍ، وَإِنْ لَمْ تَدْعُ لَهُ ضَرُورَةٌ مِنْ نَحْوِ نَهْبٍ إذْ الْمَصْلَحَةُ قَدْ تَقْتَضِي ذَلِكَ لَا فِي نَحْوِ بَحْرٍ، وَإِنْ غَلَبَتْ السَّلَامَةُ؛ لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ عَدَمِهَا أَمَّا الصَّبِيُّ فَيَجُوزُ إرْكَابُهُ الْبَحْرَ عِنْدَ غَلَبَتِهَا خِلَافًا للإسنوي وَيُفَارِقُ مَالَهُ بِأَنَّهُ إنَّمَا حَرُمَ ذَلِكَ فِي الْمَالِ لِمُنَافَاتِهِ غَرَضَ وِلَايَتِهِ عَلَيْهِ وَحِفْظِهِ وَتَنْمِيَتِهِ بِخِلَافِ هُوَ كَمَا يَجُوزُ إرْكَابُ نَفْسِهِ وَالصَّوَابُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ عَدَمُ تَحْرِيمِ إرْكَابِ الْبَهَائِمِ وَالْأَرِقَّاءِ وَالْحَامِلِ عِنْدَ غَلَبَةِ السَّلَامَةِ اهـ. شَرْحُ م ر، وَقَوْلُهُ، وَلَوْ كَانَ لِلصَّبِيِّ كَسْبٌ إلَخْ وَمَحَلُّ الْإِجْبَارِ حَيْثُ اُحْتِيجَ إلَيْهِ فِي النَّفَقَةِ كَمَا يُشْعِرُ بِهِ قَوْلُهُ لِيَرْتَفِقَ بِهِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ وَلِيَّ السَّفِيهِ يُجْبِرُهُ عَلَى الْكَسْبِ حَيْثُ احْتَاجَ إلَيْهِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يُجْبِرُهُ إنْ كَانَ غَنِيًّا، وَلَا عَلَى مَا زَادَ عَلَى قَدْرِ نَفَقَتِهِ، وَفِي حَجّ أَنَّهُمْ صَرَّحُوا بِأَنَّ وَلِيَّ الصَّبِيِّ يُجْبِرُهُ عَلَى الْكَسْبِ، وَلَوْ كَانَ غَنِيًّا. اهـ. ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ وَيَتَصَرَّفُ بِمَصْلَحَةٍ إلَخْ) ، وَلَا يَسْتَحِقُّ الْوَلِيُّ فِي مَالِ مَحْجُورِهِ نَفَقَةً، وَلَا أُجْرَةً فَإِنْ كَانَ فَقِيرًا وَاشْتَغَلَ بِسَبَبِهِ عَنْ الِاكْتِسَابِ أَخَذَ أَقَلَّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ الْأُجْرَةِ وَالنَّفَقَةِ بِالْمَعْرُوفِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 6] ؛ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي مَالِ مَنْ لَا تُمْكِنُ مُرَاجَعَتُهُ فَجَازَ لَهُ الْأَخْذُ بِغَيْرِ إذْنِهِ كَعَامِلِ الصَّدَقَاتِ وَكَالْأَكْلِ غَيْرُهُ مِنْ بَقِيَّةِ الْمُؤَنِ، وَإِنَّمَا خُصَّ بِالذِّكْرِ؛ لِأَنَّهُ أَعَمُّ وُجُوهِ الِانْتِفَاعَاتِ وَمَحَلُّ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْحَاكِمِ أَمَّا هُوَ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ لِعَدَمِ اخْتِصَاصِ وِلَايَتِهِ بِالْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ حَتَّى أَمِينُهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَحَامِلِيُّ وَلَهُ الِاسْتِقْلَالُ بِالْأَخْذِ مِنْ غَيْرِ مُرَاجَعَةِ الْحَاكِمِ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ إذَا نَقَصَ أُجْرَةَ الْأَبِ أَوْ الْجَدِّ أَوْ الْأُمِّ إذَا كَانَتْ وَصِيَّةً عَنْ نَفَقَتِهِمْ وَكَانُوا فُقَرَاءَ يُتِمُّونَهَا مِنْ مَالِ مَحْجُورِهِمْ؛ لِأَنَّهَا إذَا وَجَبَتْ بِلَا عَمَلٍ فَمَعَهُ أَوْلَى، وَلَا يُضْمَنُ الْمَأْخُوذُ؛ لِأَنَّهُ بَدَلُ عَمَلِهِ اهـ. شَرْحُ م ر وَكَتَبَ ع ش عَلَيْهِ قَوْلُهُ أَخَذَ أَقَلَّ الْأَمْرَيْنِ الضَّمِيرُ فِيهِ لِلْوَلِيِّ وَخَرَجَ بِهِ غَيْرُهُ كَالْوَكِيلِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْ لَهُ مُوَكِّلُهُ شَيْئًا عَلَى عَمَلِهِ فَلَيْسَ لَهُ الْأَخْذُ لِمَا يَأْتِي أَنَّ الْوَلِيَّ إنَّمَا جَازَ لَهُ الْأَخْذُ؛ لِأَنَّهُ أَيْ أَخْذَهُ تَصَرُّفٌ فِي مَالِ مَنْ لَا تُمْكِنُ مُعَاقَدَتُهُ، وَهُوَ يَفْهَمُ عَدَمَ جَوَازِ أَخْذِ الْوَكِيلِ لِإِمْكَانِ مُرَاجَعَةِ مُوَكِّلِهِ فِي تَقْدِيرِ شَيْءٍ لَهُ أَوْ عَزْلِهِ مِنْ التَّصَرُّفِ، وَمِنْهُ يُؤْخَذُ امْتِنَاعُ مَا يَقَعُ كَثِيرًا مِنْ اخْتِيَارِ شَخْصٍ حَاذِقٍ لِشِرَاءِ مَتَاعٍ فَيَشْتَرِيهِ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ لِحِذْقِهِ وَمَعْرِفَتِهِ وَيَأْخُذُ لِنَفْسِهِ تَمَامَ الْقِيمَةِ مُعَلِّلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي وَقَّرَهُ لِحِذْقِهِ، وَأَنَّهُ فَوَّتَ عَلَى نَفْسِهِ أَيْضًا زَمَنًا يُمْكِنُهُ فِيهِ الِاكْتِسَابُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّ مَا بَقِيَ لِمَالِكِهِ لِمَا ذُكِرَ مِنْ إمْكَانِ مُرَاجَعَةِ إلَخْ فَتَنَبَّهْ لَهُ فَإِنَّهُ يَقَعُ كَثِيرًا (فَائِدَةٌ)
لِلْوَلِيِّ خَلْطُ مَالَهُ بِمَالِ الصَّبِيِّ وَمُؤَاكَلَتُهُ لِلْإِرْفَاقِ حَيْثُ كَانَ لِلصَّبِيِّ فِيهِ حَظٌّ وَيَظْهَرُ ضَبْطُهُ بِأَنْ تَكُونَ كُلْفَتُهُ مَعَ الِاجْتِمَاعِ أَقَلَّ مِنْهَا مَعَ الِانْفِرَادِ وَلَهُ الضِّيَافَةُ وَالْإِطْعَامُ مِنْهُ حَيْثُ فَضَلَ لِلْمُوَلَّى عَلَيْهِ قَدْرُ حَقِّهِ، وَكَذَا خَلْطُ أَطْعِمَةِ أَيْتَامٍ إنْ كَانَتْ مَصْلَحَةً لِكُلٍّ مِنْهُمْ
(وَلَوْ) كَانَ تَصَرُّفُهُ (نَسِيئَةً) أَيْ بِأَجَلٍ بِحَسَبِ الْعُرْفِ (وَبِعَرَضٍ) فَمِنْ مَصَالِحِهِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ رِبْحٌ وَأَنْ يَكُونَ مُعَامِلُ الْوَلِيِّ ثِقَةً وَمِنْ مَصَالِحِ النَّسِيئَةِ أَنْ يَكُونَ بِزِيَادَةٍ، أَوْ لِخَوْفٍ عَلَيْهِ مِنْ نَحْوِ نَهْبٍ وَأَنْ يَكُونَ الْمُعَامِلُ مَلِيئًا ثِقَةً (وَأَخْذُ شُفْعَةٍ) فَيُتْرَكُ الْأَخْذُ عِنْدَ عَدَمِ الْمَصْلَحَةِ فِيهِ، وَإِنْ عُدِمَتْ فِي التَّرْكِ أَيْضًا، وَهَذِهِ لَا يُفِيدُهَا كَلَامُ الْأَصْلِ وَيَشْهَدُ حَتْمًا (فِي بَيْعِهِ نَسِيئَةً وَيَرْتَهِنُ) كَذَلِكَ بِالثَّمَنِ رَهْنًا وَافِيًا وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ يَرْتَهِنُ إنْ رَآهُ مَصْلَحَةً كَمَا فِي إقْرَاضِ مَالِهِ وَفَرَّقَ غَيْرُهُ بَيْنَهُمَا بِمَا بَيَّنْتُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُسْتَثْنَى مِنْ وُجُوبِ الِارْتِهَانِ مَا لَوْ بَاعَ مَالِ وَلَدِهِ مِنْ نَفْسِهِ نَسِيئَةً (وَيَبْنِي عَقَارَهُ)
ــ
[حاشية الجمل]
فِيهِ، وَيُسَنُّ لِلْمُسَافِرِينَ خَلْطُ أَزْوَادِهِمْ، وَإِنْ تَفَاوَتَ أَكْلُهُمْ حَيْثُ كَانَ فِيهِمْ أَهْلِيَّةُ التَّبَرُّعِ اهـ. شَرْحُ م ر، وَإِنَّمَا سُنَّ ذَلِكَ لِمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ الِاسْتِئْنَاسِ بِاجْتِمَاعِهِمْ عَلَى الْأَكْلِ وَالْوَحْشَةِ بِانْفِرَادِهِمْ وَلِلْبَرَكَةِ الْحَاصِلَةِ عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ اهـ. وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِسَنِّ الْخَلْطِ عِنْدَ الْأَكْلِ مَثَلًا بِأَنْ يَضَعَ كُلٌّ مِنْهُمْ شَيْئًا مِنْ زَادِهِ الْمُخْتَصِّ بِهِ كَمَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْ لَفْظِ الْخَلْطِ فَلَا يُنَافِي مَا ذَكَرُوهُ فِي الْحَجِّ مِنْ طَلَبِ عَدَمِ الْمُشَارَكَةِ فَتَأَمَّلْ اهـ رَشِيدِيٌّ
(قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ تَصَرُّفُهُ نَسِيئَةً)(فَرْعٌ) يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَهُ قِرَاضًا، وَلَا يَأْذَنَ فِي النَّسِيئَةِ وَحُكْمُ مَالِ الْوَقْفِ حُكْمُ مَالِ الطِّفْلِ. اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (فَرْعٌ) يَمْتَنِعُ عِتْقُ مَالِ الْمَحْجُورِ، وَلَوْ بِعِوَضٍ وَالْمُرَادُ بِامْتِنَاعِ عِتْقِ عَبْدِهِ بِعِوَضٍ أَنْ يَكُونَ الْعِوَضُ مِنْ الْعَبْدِ أَمَّا إذَا كَانَ مِنْ غَيْرِهِ فَيَجُوزُ حَيْثُ جَازَ الْبَيْعُ؛ لِأَنَّهُ بَيْعٌ اهـ. م ر.
(فَرْعٌ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّ تَكْفِيرَ الْوَلِيِّ بِالْعِتْقِ جَائِزٌ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ دُونَ غَيْرِهِ، وَلَوْ كَفَّارَةً مُرَتَّبَةً لِغِلَظِ جِنَايَةِ الْقَتْلِ، وَالتَّكْفِيرُ بِالْعِتْقِ قَدْ يَكُونُ رَادِعًا؛ لِأَنَّهُ إذَا عُلِمَ أَنَّ رَقِيقَهُ يَعْتِقُ عَنْ كَفَّارَتِهِ ارْتَدَعَ خَوْفًا مِنْ فَوَاتِهِ فَفِيهِ مَصْلَحَةٌ فَأَوْرَدَ عَلَيْهِ الْمَجْنُونَ، وَيُجَابُ بِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ لَهُ نَوْعُ تَمْيِيزٍ يَرْدَعُهُ، وَأَمَّا التَّكْفِيرُ بِالْمَالِ غَيْرِ الْعِتْقِ فَهُوَ جَائِزٌ فِي الْكَفَّارَةِ الْمُرَتَّبَةِ مُمْتَنِعٌ فِي الْمُخَيِّرَةِ، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ. م ر اهـ. سم
(قَوْلُهُ وَأَخْذِ شُفْعَةٍ) مَعْطُوفٌ عَلَى عَرَضٍ أَيْ وَلَوْ بِأَخْذِ شُفْعَةٍ فَالتَّقْيِيدُ بِقَوْلِهِ بِمَصْلَحَةٍ مُعْتَبَرٌ فِي كُلِّ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ أَيْ: النَّسِيئَةِ، وَالْعَرَضِ، وَالْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ فَيُتْرَكُ الْأَخْذُ إلَخْ تَفْرِيعٌ عَلَى مَفْهُومِ الْقَيْدِ الْمَذْكُورِ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّالِثِ أَيْ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ فَكَأَنَّهُ قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَصْلَحَةٌ تَرَكَهُ، سَوَاءٌ كَانَ فِي التَّرْكِ مَصْلَحَةٌ، أَوْ لَا، وَإِنَّمَا نَبَّهَ عَلَى خُصُوصِ الثَّالِثَةِ لِغَرَضِ مُنَاقَشَةِ الْأَصْلِ بِقَوْلِهِ، وَهَذِهِ لَا يُفِيدُهَا كَلَامُ الْأَصْلِ أَيْ؛ لِأَنَّهُ قُيِّدَ بِقَوْلِهِ وَيَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ أَوْ يَتْرُكُ بِحَسَبِ الْمَصْلَحَةِ اهـ. فَقَيَّدَ كُلًّا مِنْ التَّرْكِ وَالْأَخْذِ بِالْمَصْلَحَةِ فَلَا تُفِيدُ حُكْمَ مَا لَوْ انْتَفَتْ عَنْهُمَا، وَأَمَّا كَلَامُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ فَيُفِيدُهُ؛ لِأَنَّهُ قَيَّدَ الْأَخْذَ بِالْمَصْلَحَةِ وَسَكَتَ عَنْ التَّرْكِ فَيُفِيدُ أَنَّهَا مَتَى انْتَفَتْ فِي الْأَخْذِ تَرَكَهُ سَوَاءٌ انْتَفَتْ فِي التَّرْكِ أَوْ لَا، تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَأَخْذِ شُفْعَةٍ) ، وَلَوْ كَانَتْ الشُّفْعَةُ لِلْوَلِيِّ بِأَنْ بَاعَ شِقْصًا لِلْمَحْجُورِ، وَهُوَ شَرِيكٌ فِيهِ فَلَيْسَ لَهُ الْأَخْذُ بِهَا إذْ لَا تُؤْمَنُ مُسَامَحَتُهُ فِي الْبَيْعِ لِرُجُوعِ الْمَبِيعِ إلَيْهِ بِالثَّمَنِ الَّذِي بَاعَ بِهِ أَمَّا إذَا اشْتَرَى لَهُ شِقْصًا هُوَ شَرِيكُهُ فِيهِ فَلَهُ الْأَخْذُ إذْ لَا تُهْمَةَ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْكَلَامَ فِي غَيْرِ الْأَبِ وَالْجَدِّ أَمَّا هُمَا فَلَهُمَا الْأَخْذُ مُطْلَقًا اهـ. شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: وَهَذِهِ لَا يُفِيدُهَا كَلَامُ الْأَصْلِ) فِي شَرْحِ شَيْخِنَا أَنَّ كَلَامَ الْأَصْلِ يَقْتَضِيهَا، وَفِيهِ نَظَرٌ وَالْوَجْهُ مَا هُنَا اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَيَشْهَدُ حَتْمًا إلَخْ) لَوْ تَرَكَ الْإِشْهَادَ بَطَلَ الْبَيْعُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ قَالَ فِي التَّصْحِيحِ وَيُشْتَرَطُ لِبَيْعِ مَالِهِ نَسِيئَةً كَوْنُهُ مِنْ مُوسِرٍ ثِقَةٍ، وَقَصُرَ الْأَجَلُ عُرْفًا وَزِيَادَةً لَا ثِقَةَ بِهِ وَكَوْنُ الرَّهْنِ وَافِيًا بِهِ فَإِنْ فُقِدَ شَرْطٌ مِنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ بَطَلَ الْبَيْعُ اهـ. أَيْ إلَّا إذَا تَرَكَ الِارْتِهَانَ خَوْفًا عَلَى الرَّهْنِ مِنْ الضَّيَاعِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ لِلْعُذْرِ إذْ بَعْضُ الْحُكَّامِ يَرَى سُقُوطَ قَدْرِهِ مِنْ الدَّيْنِ إذَا تَلِفَ وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ الرَّوْضُ فِي الرَّهْنِ وَبَيَّنَهُ فِي الْحَاشِيَةِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ إنْ رَآهُ مَصْلَحَةً) ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يَرْتَهِنُ مُطْلَقًا لِمَخَافَةِ ضَيَاعِ الْمَالِ. اهـ. م ر فِي أَوَّلِ بَابِ الرَّهْنِ. اهـ ع ش
(قَوْلُهُ بِمَا بَيَّنْتُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ) ، وَهُوَ أَنَّ الْمُطَالَبَةَ مُمْكِنَةٌ فِي الْقَرْضِ مَتَى شَاءَ بِخِلَافِ النَّسِيئَةِ، وَهُوَ فَرْقٌ حَسَنٌ. اهـ سم.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّهُ مُتَمَكِّنٌ ثَمَّ مِنْ الْمُطَالَبَةِ مَتَى شَاءَ بِخِلَافِهِ هُنَا وَقَدْ يُسْرِعُ مَنْ عَلَيْهِ الثَّمَنُ فِي ضَيَاعِ مَالِهِ، وَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ مُطَالَبَتِهِ فَاحْتِيجَ إلَى التَّوَثُّقِ بِالرَّهْنِ أَيْ مُطْلَقًا انْتَهَتْ (قَوْلُهُ مَا لَوْ بَاعَ مَالَ وَلَدِهِ مِنْ نَفْسِهِ نَسِيئَةً) ، وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَلِيئًا، وَأَمَّا الْإِشْهَادُ فَوَاجِبٌ خَوْفَ مَوْتِهِ فَجْأَةً اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ وَيَبْنِي عَقَارَهُ إلَخْ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الرُّويَانِيُّ، وَلَوْ تَرَكَ عَقَارَهُ بِلَا عِمَارَةٍ حَتَّى خَرِبَ أَثِمَ وَهَلْ يَضْمَنُ كَمَا فِي تَرْكِ عَلَفِ الدَّابَّةِ أَمْ لَا كَمَا فِي تَرْكِ التَّلْقِيحِ وَجْهَانِ جَارِيَانِ فِيمَا لَوْ تَرَكَ سَقْيَ الشَّجَرِ حَتَّى هَلَكَ قَالَ وَأَوْجَهُهُمَا عَدَمُ الضَّمَانِ بِخِلَافِ الْحَيَوَانِ، نَظَرًا إلَى الرُّوحِ اهـ. وَنَازَعَهُ م ر وَقَالَ بَلْ الْأَوْجَهُ الضَّمَانُ كَمَا لَوْ تَرَكَ الْوَدِيعُ سَقْيَ الشَّجَرِ الْمُودَعِ حَتَّى تَلِفَ خِلَافًا لِلشَّارِحِ هُنَاكَ بِجَامِعِ أَنَّ الْوَلِيَّ يَلْزَمُهُ الْحِفْظُ وَدَفْعُ الْمُتْلَفَاتِ كَالْوَدِيعِ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَرْكِ التَّأْبِيرِ بِأَنَّهُ إنَّمَا يَفُوتُ بِهِ صِفَةٌ بِخِلَافِ تَرْكِ الْعِمَارَةِ وَوَعَدَ بِمُرَاجَعَةِ الْمَسْأَلَةِ ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ الْمُعْتَمَدُ الضَّمَانُ خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (فَرْعٌ) لَوْ تَرَكَ الْوَلِيُّ اسْتِيفَاءَ دَيْنِ الْمَحْجُورِ حَتَّى أَدَّى إلَى ضَيَاعِهِ بِإِعْسَارِ
هُوَ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِدُورِهِ (بِطِينٍ وَآجُرٍّ) أَيْ طُوبٍ مُحْرَقٍ لَا بِجِبْسٍ بَدَلَ الطِّينِ لِكَثْرَةِ مُؤْنَتِهِ وَلَا بِلَبِنٍ بَدَلَ الْآجُرِّ لِقِلَّةِ بَقَائِهِ وَشَرَطَ ابْنُ الصَّبَّاغِ فِي بِنَائِهِ الْعَقَارَ أَنْ يُسَاوِيَ مَا صَرَفَ عَلَيْهِ (وَلَا يَبِيعُهُ) أَيْ عَقَارَهُ إذْ لَا حَظَّ لَهُ فِيهِ وَمِثْلُهُ آنِيَةُ الْقُنْيَةِ كَمَا فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْبَنْدَنِيجِيِّ (إلَّا لِحَاجَةٍ) كَنَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ بِأَنْ لَمْ تَفِ غَلَّتُهُ بِهِمَا (أَوْ غِبْطَةٌ ظَاهِرَةٌ) بِأَنْ يَرْغَبَ فِيهِ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِهِ، وَهُوَ يَجِدُ مِثْلَهُ بِبَعْضِ ذَلِكَ الثَّمَنِ أَوْ خَيْرًا مِنْهُ بِكُلِّهِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ، وَمَا عَدَا الْعَقَارَ وَآنِيَةَ الْقُنْيَةِ أَيْ مَا عَدَا مَالَ التِّجَارَةِ لَا يُبَاعُ أَيْضًا إلَّا لِحَاجَةٍ أَوْ غِبْطَةٍ لَكِنْ يَجُوزُ لِحَاجَةٍ يَسِيرَةٍ وَرِبْحٍ قَلِيلٍ لَائِقٍ بِخِلَافِهِمَا.
(وَيُزَكِّي مَالَهُ وَيُمَوِّنُهُ بِمَعْرُوفٍ) حَتْمًا فِيهِمَا وَتَعْبِيرِي بِالْمُؤْنَةِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْإِنْفَاقِ
ــ
[حاشية الجمل]
الْمَدِينِ أَوْ غَيْرِهِ لَمْ يَضْمَنْ، وَإِنْ أَثِمَ، وَكَذَا لَوْ تَرَكَ التَّنْمِيَةَ لِمَالِهِ حَتَّى فَاتَ أَرْبَاحٌ تَحْصُلُ لَوْ نَمَّاهُ لَا ضَمَانَ، وَإِنْ أَثِمَ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. سم
(قَوْلُهُ وَيَبْنِي عَقَارَهُ إلَخْ) وَلَوْ تَرَكَ عِمَارَةَ عَقَارِهِ أَوْ إيجَارَهُ حَتَّى خَرِبَ مَعَ الْقُدْرَةِ أَثِمَ وَضَمِنَ فِي أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ وَيُفَارِقُ مَسْأَلَةَ التَّلْقِيحِ بِأَنَّ التَّرْكَ فِيهِمَا يُفَوِّتُ الْمَنْفَعَةَ وَالتَّرْكَ فِيهَا يُفَوِّتُ الْأَجْوَدِيَّةَ اهـ. شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ حَتَّى خَرِبَ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَخْرَبْ لَا تَلْزَمُهُ الْأُجْرَةُ الَّتِي فَوَّتَهَا بِعَدَمِ الْإِيجَارِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ سم فَيَضْمَنُ، وَإِنْ لَمْ يَخْرَبْ وَمِثْلُ ذَلِكَ النَّاظِرُ عَلَى الْوَقْفِ (قَوْلُهُ هُوَ أَعَمُّ) لِشُمُولِهِ الْبَسَاتِينَ وَالطَّوَاحِينَ اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ بِطِينٍ وَآجُرٍّ) الْوَجْهُ جَوَازُ اتِّبَاعِ عَادَةِ الْبَلَدِ عِنْدَ الْمَصْلَحَةِ اهـ. م ر اهـ. سم، وَفِي حَجّ أَنَّهُ الْأَوْجَهُ مُدْرَكًا وَيُمْكِنُ حَمْلُ مَا فِي شَرْحِ م ر عَلَى مَا إذَا لَمْ تَقْتَضِ الْمَصْلَحَةُ الْجَرْيُ عَلَى عَادَةِ الْبَلَدِ فَلَا يُنَافِي مَا قَالَهُ سم عَنْهُ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ بِطِينٍ وَآجُرٍّ) أَيْ؛ لِأَنَّ الطِّينَ قَلِيلُ الْمُؤْنَةِ وَيُنْتَفَعُ بِهِ بَعْدَ النَّقْضِ وَالْآجُرَّ يَبْقَى اهـ. شَرْحُ م ر وَأَوَّلُ مَنْ صَنَعَ الْآجُرَّ هَامَانُ عِنْدَ بِنَاءِ الصَّرْحِ لِفِرْعَوْنَ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ وَشَرَطَ ابْنُ الصَّبَّاغِ إلَخْ) اعْتَرَضَ بِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ مَنْعُ الْبِنَاءِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ نَادِرٌ جِدًّا فَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ اهـ. ز ي
(قَوْلُهُ أَنْ يُسَاوِيَ مَا صُرِفَ عَلَيْهِ) قَالَ م ر وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ ذَلِكَ لَا يُشْتَرَطُ حَيْثُ لَمْ يَتَيَسَّرْ وَكَانَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي الْبِنَاءِ وَأَيَّدَهُ بِمَا ذُكِرَ فِي الْعُبَابِ فِي قَوْلِهِ (فَرْعٌ)
لِلْأَبِ وَالْجَدِّ صَوْغُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لِمُولِيَتِهِ، وَإِنْ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ أَوْ تَلِفَ جُزْءٌ مِنْهُ وَأَنْ يَصْبُغَا لَهَا الثِّيَابَ وَيَقْطَعَاهَا تَرْغِيبًا فِي نِكَاحِهَا وَيُتَّجَهُ أَنَّ كُلَّ وَلِيٍّ كَذَلِكَ اهـ. سم
(قَوْلُهُ: وَلَا يَبِيعُهُ) أَيْ عَقَارَهُ أَيْ الَّذِي لِلْقُنْيَةِ لَا غَيْرَهُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ صَنِيعِهِ اهـ. وَأَفْتَى الْقَفَّالُ بِجَوَازِ بَيْعِ ضَيْعَةِ يَتِيمٍ خَرِبَتْ وَخَرَاجُهَا يُسْتَأْصَلُ مَالُهُ، وَلَوْ بِدِرْهَمٍ؛ لِأَنَّ الْمَصْلَحَةَ فِيهِ اهـ. شَرْحُ م ر وَمِثْلُهُ مَا عَمَّتْ بِهِ الْبَلْوَى فِي مِصْرِنَا مِنْ أَنَّ مَا خَرِبَ مِنْ الْأَوْقَافِ لَا يُعَمَّرُ فَيَجُوزُ إجَارَةُ أَرْضِهِ لِمَنْ يُعَمِّرُهَا بِأُجْرَةٍ وَإِنْ قَلَّتْ الْأُجْرَةُ الَّتِي يَأْخُذُهَا وَطَالَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ حَيْثُ لَمْ يُوجَدْ مَنْ يَسْتَأْجِرُ بِزِيَادَةٍ عَلَيْهَا ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى النَّاظِرِ صَرْفُهُ فِي مَصَارِفِهِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهَا اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ أَوْ غِبْطَةٍ ظَاهِرَةٍ)(تَنْبِيهٌ)
الْمَصْلَحَةُ أَعَمُّ مِنْ الْغِبْطَةِ إذْ الْغِبْطَةُ بَيْعٌ بِزِيَادَةٍ عَلَى الْقِيمَةِ لَهَا وَقْعٌ وَالْمَصْلَحَةُ لَا تَسْتَلْزِمُ ذَلِكَ لِصِدْقِهَا بِنَحْوِ شِرَاءِ مَا يُتَوَقَّعُ فِيهِ الرِّبْحُ وَبَيْعُ مَا يَتَوَقَّعُ فِيهِ الْخُسْرَانُ وَسَيَأْتِي ذَلِكَ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ فِي بَابِ الشَّرِكَةِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَهُوَ يَجِدُ مِثْلَهُ) يَنْبَغِي كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ إمْكَانَ الْوُجُودِ عَادَةً مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ الْوُجُودِ اهـ. سم (قَوْلُهُ مَا عَدَا مَالَ التِّجَارَةِ) كَعَبْدِهِ وَدَابَّتِهِ وَعَقَارِهِ، وَأَمَّا مَالُ التِّجَارَةِ فَيُبَاعُ لَلْمَصْلَحَةِ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ وَيُزَكِّي مَالَهُ) ، وَكَذَا بَدَنَهُ قَالَ شَيْخُنَا م ر وُجُوبًا فَوْرًا فِيهِمَا وَقَالَ شَيْخُنَا جَوَازًا إذَا لَمْ يَعْتَقِدَا وُجُوبَهَا بِأَنْ كَانَا حَنَفِيَّيْنِ وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ لَا زَكَاةَ عِنْدَهُمَا فَهِيَ عِنْدَهُمَا حَرَامٌ فَيُحْمَلُ كَلَامُ شَيْخِنَا م ر الْمَذْكُورُ عَلَى مَا إذَا كَانَا شَافِعِيَّيْنِ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا شَافِعِيًّا جَازَ لِلْوَلِيِّ الْإِخْرَاجُ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ كَلَامُ شَيْخِنَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِمَا قَالَ شَيْخُنَا وَالْأَوْلَى لِلْوَلِيِّ مُطْلَقًا رَفْعُ الْأَمْرِ لِحَاكِمٍ يَلْزَمُهُ بِالْإِخْرَاجِ أَوْ عَدَمِهِ حَتَّى لَا يُطَالِبَهُ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ بَعْدَ كَمَالِهِ وَإِذَا لَمْ يُخْرِجْهَا أَخْبَرَهُ بِهَا بَعْدَ كَمَالِهِ. اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ وَيُمَوِّنُهُ بِمَعْرُوفٍ) أَيْ مِمَّا يَلِيقُ بِهِ فِي يَسَارِهِ وَإِعْسَارِهِ فَإِنْ قَصَّرَ أَثِمَ أَوْ أَسْرَفَ ضَمِنَ وَأَثِمَ وَيُخْرِجُ عَنْهُ أَرْشَ الْجِنَايَةِ، وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْ مِنْهُ ذَلِكَ، وَلَا يُنَافِيهِ مَا مَرَّ فِي الْفَلَسِ مِنْ أَنَّ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ الْحَالُّ لَا يَجِبُ وَفَاؤُهُ إلَّا بَعْدَ الطَّلَبِ مَعَ أَنَّ الْأَرْشَ دَيْنٌ؛ لِأَنَّ ذَاكَ ثَبَتَ بِالِاجْتِهَادِ فَتَوَقَّفَ وُجُوبُ أَدَائِهِ عَلَى طَلَبِهِ بِخِلَافِ مَا هُنَا وَيُنْفِقُ عَلَى قَرِيبِهِ بَعْدَ الطَّلَبِ مِنْهُ كَمَا ذَكَرَهُ لِسُقُوطِهَا بِمُضِيِّ الزَّمَانِ نَعَمْ لَوْ كَانَ الْمُنْفَقُ عَلَيْهِ مَجْنُونًا أَوْ طِفْلًا أَوْ زَمِنًا يَعْجِزُ عَنْ الْإِرْسَالِ، وَلَا وَلِيَّ لَهُ خَاصٌّ لَمْ يَحْتَجْ إلَى طَلَبٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ بِمَعْرُوفٍ) أَيْ عَلَى مَا يَلِيقُ بِحَالِ الْوَلَدِ أَيْ، وَإِنْ خَالَفَ حَالَةَ أَبِيهِ حِرْفَةً وَمَلْبَسًا اهـ. شَوْبَرِيٌّ (فَرْعٌ)
قَالَ حَجّ وَلِلْأَبِ وَالْجَدِّ اسْتِخْدَامُ مَحْجُورِهِ فِيمَا لَا يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ، وَلَا يَضْرِبُهُ عَلَى ذَلِكَ عَلَى الْأَوْجَهِ خِلَافًا لِمَنْ جَزَمَ بِأَنَّ لَهُ ضَرْبَهُ عَلَيْهِ وَإِعَارَتَهُ لِذَلِكَ وَلِخِدْمَةِ مَنْ يَتَعَلَّمُ مِنْهُ مَا يَنْفَعُهُ دُنْيَا أَوْ دِينًا، وَإِنْ قُوبِلَ بِأُجْرَةٍ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي أَوَّلَ الْعَارِيَّةُ وَبَحَثَ إنْ عَلِمَ رِضَا الْوَلِيِّ كَإِذْنِهِ، وَأَنَّ لِلْوَلِيِّ إيجَارَهُ بِنَفَقَتِهِ، وَهُوَ مُحْتَمَلٌ إنْ عَلِمَ أَنَّ لَهُ فِيهَا مَصْلَحَةً لِكَوْنِ نَفَقَتِهِ أَكْثَرَ مِنْ أُجْرَتِهِ عَادَةً وَأَفْتَى الْمُصَنِّفُ بِأَنَّهُ لَوْ اسْتَخْدَمَ ابْنَ بِنْتِهِ لَزِمَهُ أُجْرَتُهُ إلَى بُلُوغِهِ رَشِيدًا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ التَّبَرُّعِ بِمَنَافِعِهِ الْمُقَابَلَةِ