الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(وَلِلْوَارِثِ إمْسَاكُهَا بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهَا وَالدَّيْنِ) حَتَّى لَوْ كَانَ الدَّيْنُ أَكْثَرَ مِنْ التَّرِكَةِ وَقَالَ الْوَارِثُ آخُذُهَا بِقِيمَتِهَا وَأَرَادَ الْغُرَمَاءُ بَيْعَهَا لِتَوَقُّعِ زِيَادَةِ رَاغِبٍ أُجِيبَ الْوَارِثُ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهَا لَا تَزِيدُ عَلَى الْقِيمَةِ، وَهَذِهِ الصُّورَةُ وَارِدَةٌ عَلَى قَوْلِ الْأَصْلِ لِلْوَارِثِ إمْسَاكُهَا وَقَضَاءُ الدَّيْنِ مِنْ مَالِهِ (وَلَوْ تَصَرَّفَ وَلَا دَيْنَ فَطَرَأَ دَيْنٌ) بِنَحْوِ رَدِّ مَبِيعٍ بِعَيْبٍ تَلِفَ ثَمَنُهُ وَ (لَمْ يَسْقُطْ) أَيْ الدَّيْنُ بِأَدَاءٍ أَوْ إبْرَاءٍ أَوْ نَحْوِهِ (فَسَخَ) التَّصَرُّفَ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَتَبَيَّنْ فَسَادُهُ؛ لِأَنَّهُ كَانَ جَائِزًا لَهُ ظَاهِرٌ. وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ أَمَّا لَوْ كَانَ ثَمَّ دَيْنٌ خَفِيٌّ ثُمَّ ظَهَرَ بَعْدَ تَصَرُّفِهِ فَهُوَ فَاسِدٌ كَمَا مَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ.
(كِتَابُ التَّفْلِيسِ)
هُوَ لُغَةً النِّدَاءُ عَلَى الْمُفْلِسِ وَشَهْرُهُ بِصِفَةِ الْإِفْلَاسِ الْمَأْخُوذِ مِنْ الْفُلُوسِ
ــ
[حاشية الجمل]
أَنَّهُ يَأْخُذُ قِسْطًا مِنْ الثَّمَنِ أَوَّلًا اهـ. شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ الثَّانِي أَيْ فَيَأْخُذُ الْوَارِثُ السَّنَابِلَ، وَمَا زَادَ عَلَى مَا كَانَ مَوْجُودًا مِنْ السَّاقِ وَقْتَ الْمَوْتِ قَالَ سم عَلَى مَنْهَجٍ بَعْدَ نَقْلِهِ مَا ذُكِرَ عَنْ م ر وَهَلْ يَجْرِي مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْحَيَوَانِ الْقِيَاسُ الْجَرَيَانُ وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا نَقْلَهُ عَنْ بَعْضِهِمْ، وَهُوَ أَنَّ لِلْوَارِثِ أَيْضًا زِيَادَةَ الزَّرْعِ الْحَاصِلَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ فَيُقَوَّمُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَبَعْدَهُ فَمَا زَادَ بَعْدَ الْمَوْتِ عَلَى قِيمَتِهِ عِنْدَهُ يَكُونُ لِلْوَارِثِ وَسُئِلَ هَلْ يَجْرِي ذَلِكَ فِي الْحَمْلِ الْمُقَارِنِ لِعَقْدِ الرَّهْنِ فَيَكُونُ تَرِكَةً مَرْهُونًا فَيَسْتَحِقُّ زِيَادَتَهُ الْوَارِثُ عَلَى مَا قِيلَ فَتُوقَفُ وَقَالَ لَا يُمْكِنُ تَقْوِيمُهُ وَقَدْ يُقَالُ يُمْكِنُ تَقْوِيمُ الْأُمِّ مَعَهُ فَقَدْ تَظْهَرُ الزِّيَادَةُ فَلْيُحَرَّرْ اهـ.
(قَوْلُهُ وَلِلْوَارِثِ إمْسَاكُهَا إلَخْ) فَلَوْ أَوْصَى الْمُوَرِّثُ بِدَفْعِ عَيْنٍ إلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ عِوَضًا عَنْ دَيْنِهِ أَوْ عَلَى أَنْ تُبَاعَ وَيُوفِيَ دَيْنَهُ مِنْ ثَمَنِهَا عُمِلَ بِوَصِيَّتِهِ، وَلَيْسَ لِلْوَارِثِ إمْسَاكُهَا وَالْقَضَاءُ مِنْ غَيْرِهَا؛ لِأَنَّ تِلْكَ الْعَيْنَ قَدْ تَكُونُ أَطْيَبَ كَمَا قَالَاهُ فِي بَابِ الْوَصِيَّةِ وَمَحَلُّ ذَلِكَ أَيْضًا إذَا لَمْ يَتَعَلَّقْ الْحَقُّ بِعَيْنِ التَّرِكَةِ فَإِنْ تَعَلَّقَ بِهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ فَلَيْسَ لِلْوَارِثِ إمْسَاكُ كُلِّ مَالِ الْقِرَاضِ وَإِلْزَامُ الْعَامِلِ أَخْذَ نَصِيبِهِ مِنْهُ مِنْ غَيْرِهِ كَمَا فِي الْكِفَايَة عَنْ الْبَحْرِ اهـ. شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ وَالْقَضَاءُ مِنْ غَيْرِهَا أَيْ فَلَوْ خَالَفَ وَفَعَلَ نَفَذَ تَصَرُّفُهُ، وَإِنْ أَثِمَ بِإِمْسَاكِهَا لِرِضَا الْمُسْتَحِقِّ بِمَا بَذَلَهُ الْوَارِثُ وَوُصُولُهُ إلَى حَقِّهِ مِنْ الدَّيْنِ وَيُحْتَمَلُ فَسَادُ الْقَبْضِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَفْوِيتِهِ غَرَضَ الْمُوَرِّثِ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ، وَكَذَا لَوْ اشْتَمَلَتْ التَّرِكَةُ عَلَى جِنْسِ الدَّيْنِ فَلَيْسَ لَهُ إمْسَاكُهَا وَقَضَاءُ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِهَا؛ لِأَنَّ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ أَنْ يَسْتَقِلَّ بِالْأَخْذِ. اهـ. ز ي بِالْمَعْنَى أَقُولُ يُتَأَمَّلُ وَجْهُ ذَلِكَ فَإِنَّ مُجَرَّدَ اسْتِقْلَالِ صَاحِبِ الدَّيْنِ بِأَخْذِهِ مِنْ التَّرِكَةِ لَا يَقْتَضِي مَنْعَ الْوَارِثِ مِنْ أَخْذِ التَّرِكَةِ وَدَفْعِ جِنْسِ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِهَا فَإِنَّ رَبَّ الدَّيْنِ لَمْ يَتَعَلَّقْ حَقُّهُ بِالتَّرِكَةِ تَعَلُّقَ شَرِكَةٍ، وَإِنَّمَا تَعَلَّقَ بِهَا تَعَلُّقَ رَهْنٍ،، وَالرَّاهِنُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَوْفِيَةُ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ الرَّهْنِ ثُمَّ رَأَيْته فِي حَجّ
(قَوْلُهُ لِتَوَقُّعِ زِيَادَةِ رَاغِبٍ) فَإِنْ طُلِبَتْ بِزِيَادَةٍ لَمْ يَأْخُذْهَا الْوَارِثُ بِقِيمَتِهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي اهـ. شَرْحُ م ر أَيْ بَلْ بِالزِّيَادَةِ فَمَحَلُّ عَدَمِ إجَابَةِ الْغُرَمَاءِ إذَا لَمْ يُوجَدْ الرَّاغِبُ بِالْفِعْلِ، وَإِلَّا فَيُجَابُونَ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهَا لَا تَزِيدُ عَلَى الْقِيمَةِ) أَيْ؛ وَلِأَنَّ لِلنَّاسِ غَرَضًا فِي إخْفَاءِ تَرِكَةِ مُوَرِّثِهِمْ عَنْ شُهْرَتِهَا لِلْبَيْعِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ فُسِخَ التَّصَرُّفُ) أَيْ فَسَخَهُ الْحَاكِمُ فَقَطْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اِ هـ سم وَكَتَبَ ح ل وَقِ ل عَلَى الْجَلَالِ، وَلَوْ كَانَ تَصَرُّفُهُ فِي بَعْضِ التَّرِكَةِ أَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الْمَرْدُودِ بِالْعَيْنِ تَفِي بِمَا طَرَأَ مِنْ الدَّيْنِ يَنْبَغِي أَنْ لَا فَسْخَ تَأَمَّلْ
اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ أَيْضًا فُسِخَ التَّصَرُّفُ) وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّ الْفَسْخِ فِي غَيْرِ إعْتَاقِ الْمُوسِرِ وَإِيلَادِهِ أَمَّا فِيهِمَا فَلَا فَسْخَ كَالْمَرْهُونِ بَلْ أَوْلَى اهـ. شَرْحُ م ر، وَقَوْلُهُ بَلْ أَوْلَى أَيْ لِطَرَيَانِ التَّعَلُّقِ عَلَى التَّصَرُّفِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ اهـ. سم
(قَوْلُهُ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَتَبَيَّنْ فَسَادُهُ) وَحِينَئِذٍ فَالزَّوَائِدُ قَبْلَ طُرُوُّ الدَّيْنِ لِلْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ لَا مِنْ أَصْلِهِ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ كَانَ جَائِزًا لَهُ ظَاهِرًا) أَيْ وَبَاطِنًا اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ كَانَ ثَمَّ دَيْنٌ خَفِيٌّ) مَفْهُومُ قَوْلِهِ فَطَرَأَ دَيْنٌ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ هُنَا كَانَ مَوْجُودًا اهـ. (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ) أَيْ فِي قَوْلِهِ سَوَاءٌ عَلِمَ الْوَارِثُ الدَّيْنَ أَمْ لَا
[كِتَابُ التَّفْلِيسِ]
(كِتَابُ التَّفْلِيسِ)(قَوْلُهُ النِّدَاءُ عَلَى الْمُفْلِسِ) أَيْ الْمُعْسِرِ لَا بِقَيْدِ الشُّرُوطِ الْآتِيَةِ فِي مُوجِبِ الْحَجْرِ اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ وَشَهْرُهُ بِصِفَةِ الْإِفْلَاسِ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ وَالْإِفْلَاسُ صَيْرُورَتُهُ إلَى حَالٍ لَيْسَ مَعَهُ فِيهَا فَلْسٌ كَمَا فِي شَرْحِ م ر.
وَفِي الْمِصْبَاحِ أَفْلَسَ الرَّجُلُ كَأَنَّهُ صَارَ إلَى حَالٍ لَيْسَ لَهُ فُلُوسٌ كَمَا يُقَالُ: أَقْهَرَ إذَا صَارَ إلَى حَالٍ يُقْهَرُ عَلَيْهَا وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ صَارَ ذَا فُلُوسٍ بَعْدَ أَنْ كَانَ ذَا دَرَاهِمَ فَهُوَ مُفْلِسٌ وَالْجَمْعُ مَفَالِيسُ وَحَقِيقَتُهُ الِانْتِقَالُ مِنْ حَالَةِ الْيُسْرِ إلَى حَالَةِ الْعُسْرِ وَفَلَّسَهُ الْقَاضِي تَفْلِيسًا نَادَى عَلَيْهِ وَشَهَرَهُ بَيْنَ النَّاسِ بِأَنَّهُ صَارَ مُفْلِسًا وَالْفَلْسُ الَّذِي يُتَعَامَلُ بِهِ جَمْعُهُ أَفْلُسٌ وَفُلُوسٌ اهـ. (قَوْلُهُ وَشَهَرَهُ بِصِفَةِ الْإِفْلَاسِ) شَهَرَ سَيْفَهُ كَمَنَعَ: رَفَعَهُ عَلَى النَّاسِ وَيُقَالُ: أَيْضًا أَشْهَرَهُ إشْهَارًا اهـ. مِنْ ع ش عَلَى م ر فِي الدَّرْسِ الْآتِي قَبْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ ثُمَّ إنْ كَانَ النَّقْدُ غَيْرَ دَيْنِهِمْ إلَخْ.
وَفِي الْمِصْبَاحِ وَشَهَرَ الرَّجُلُ سَيْفَهُ مِنْ بَابِ نَفَعَ سَلَّهُ وَشَهَرْت زَيْدًا بِكَذَا أَوْ شَهَّرْتُهُ بِالتَّشْدِيدِ مُبَالَغَةً، وَأَمَّا أَشْهَرْتُهُ بِالْأَلِفِ بِمَعْنَى شَهَّرْتُهُ فَغَيْرُ مَنْقُولٍ وَشَهَّرْتُهُ بَيْنَ النَّاسِ
الَّتِي هِيَ أَخَسُّ الْأَمْوَالِ وَشَرْعًا جَعْلُ الْحَاكِمِ الْمَدْيُونَ مُفْلِسًا بِمَنْعِهِ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَصَحَّحَ الْحَاكِمُ إسْنَادَهُ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ وَبَاعَ مَالَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ وَقَسَمَهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ فَأَصَابَهُمْ خَمْسَةُ أَسْبَاعِ حُقُوقِهِمْ فَقَالَ لَهُمْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ لَكُمْ إلَّا ذَلِكَ» (مَنْ عَلَيْهِ دَيْنُ آدَمِيٍّ لَازِمٌ حَالٌّ زَائِدٌ عَلَى مَالِهِ حُجِرَ عَلَيْهِ) فِي مَالِهِ إنْ اسْتَقَلَّ (أَوْ عَلَى وَلِيِّهِ) فِي مَالِ مُوَلِّيهِ إنْ لَمْ يَسْتَقِلَّ (وُجُوبًا) فَلَا حَجْرَ بِدَيْنٍ لِلَّهِ تَعَالَى غَيْرِ فَوْرِيٍّ كَنَذْرٍ مُطْلَقٍ وَكَفَّارَةٍ لَمْ يَعْصِ بِسَبَبِهَا، وَلَا بِدَيْنٍ غَيْرِ لَازِمٍ كَنُجُومِ كِتَابَةٍ لِتَمَكُّنِ الْمَدِينِ مِنْ إسْقَاطِهِ، وَلَا بِمُؤَجَّلٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يُطَالَبُ بِهِ، وَلَا بِدَيْنٍ مُسَاوٍ لِمَالِهِ أَوْ نَاقِصٍ عَنْهُ فَلَا يَجِبُ الْحَجْرُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ نَعَمْ لَوْ طَلَبَهُ الْغُرَمَاءُ فِي الْمُسَاوِي أَوْ النَّاقِصِ بَعْدَ الِامْتِنَاعِ مِنْ الْأَدَاءِ وَجَبَ لَكِنَّهُ لَيْسَ بِحَجْرِ فَلَسٍ
ــ
[حاشية الجمل]
بِمَعْنَى أَبْرَزْتُهُ وَشَهَرْت الْحَدِيثَ شَهْرًا وَشُهْرَةً أَفْشَيْته فَاشْتُهِرَ وَأَشْهَرَهُ النَّاسُ (قَوْلُهُ الَّتِي هِيَ أَخَسُّ الْأَمْوَالِ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِذَاتِهَا فَإِنَّ النُّحَاسَ بِالنِّسْبَةِ لِلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ خَسِيسٌ وَبِاعْتِبَارِ عَدَمِ الرَّغْبَةِ فِيهَا لِلْمُعَامَلَةِ وَالِادِّخَارِ اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ مُفْلِسًا) يَنْبَغِي ضَبْطُهُ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَتَشْدِيدِ اللَّامِ؛ لِأَنَّهُ الْمُوَافِقُ لِقَوْلِ م ر هُوَ مَصْدَرُ فَلَّسَهُ إذَا نَسَبَهُ لِلْإِفْلَاسِ. اهـ ع ش
(قَوْلُهُ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ) رُوِيَ أَنَّ الْحَجْرَ عَلَى مُعَاذٍ كَانَ بِطَلَبِهِ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ، وَفِي النِّهَايَةِ أَنَّهُ كَانَ بِسُؤَالِ الْغُرَمَاءِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَالْأَوَّلُ أَصْوَبُ اهـ.
وَلَا مَانِعَ مِنْ مُوَافَقَةِ سُؤَالِهِ لِسُؤَالِهِمْ وَمِنْ كَوْنِ الْوَاقِعَةِ مُتَعَدِّدَةً اهـ. شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ أَوْ مِنْ كَوْنِ الْوَاقِعَةِ أَيْ السُّؤَالِ، وَإِلَّا فَيَبْعُدُ أَنَّهُ حَجَرَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّهُ لَوْ تَكَرَّرَ لَنُقِلَ (قَوْلُهُ لَيْسَ لَكُمْ إلَّا ذَلِكَ) بَقِيَّةُ الْحَدِيثِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر ثُمَّ بَعَثَهُ إلَى الْيَمَنِ وَقَالَ لَهُ لَعَلَّ اللَّهَ يُجْبِرُك وَيُؤَدِّي عَنْك دَيْنَك فَلَمْ يَزَلْ بِالْيَمَنِ حَتَّى تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اهـ. وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ لَيْسَ لَكُمْ إلَّا ذَلِكَ أَيْ الْآنَ سم وَالْقَرِينَةُ عَلَيْهِ مِنْ الْحَدِيثِ قَوْلُهُ وَيُؤَدِّي عَنْك دَيْنَك إذْ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ السُّقُوطَ مُطْلَقًا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُتَرَجَّى قَضَاؤُهُ بِقَوْلِهِ لَعَلَّ اللَّهَ إلَخْ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنُ آدَمِيٍّ إلَخْ) أَيْ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الدَّيْنُ مَنْفَعَةً اهـ. سم عَلَى مَنْهَجٍ عَنْ م ر وَصُورَةُ ذَلِكَ إنْ لَمْ يَلْزَمْ ذِمَّتَهُ حَمْلُ جَمَاعَةٍ إلَى مَكَّةَ مَثَلًا اهـ. عِ ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ زَائِدُ عَلَى مَالِهِ) أَيْ، وَلَوْ بِأَقَلَّ مُتَمَوِّلٍ وَيُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ مَالُهُ الَّذِي يُنْسَبُ إلَيْهِ الدَّيْنُ زَائِدًا عَلَى مَا يَبْقَى لَهُ مِمَّا يَأْتِي، وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَلَا يُحْجَرُ عَلَيْهِ، وَلَوْ فِي أَكْسَابِهِ، وَإِنْ تَعَدَّى لَهَا الْحَجْرُ تَبَعًا اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ حُجِرَ عَلَيْهِ) قَالَ فِي الْعُبَابِ، وَإِنَّمَا يَحْجُرُ عَلَيْهِ الْقَاضِي قَالَ فِي الْإِيعَابِ أَوْ نَائِبُهُ فَلَا عِبْرَةَ بِحَجْرِ غَيْرِهِمَا؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى نَظَرٍ وَاجْتِهَادٍ ثُمَّ قَالَ نَعَمْ هَلْ يَتَأَتَّى هُنَا التَّحْكِيمُ بِأَنْ يَتَّفِقَ الْمُفْلِسُ وَالْغُرَمَاءُ عَلَى مَنْ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ ثُمَّ يَدَّعُوا عَلَيْهِ فَيَحْكُمَ بِحَجْرِهِ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ هَذَا خَطَرٌ فَلَا دَخْلَ لِلْمُحَكَّمِ فِيهِ، كُلٌّ مُحْتَمَلٌ، وَكَلَامُهُمْ الْآتِي فِي الْقِصَاصِ صَرِيحٌ فِي الْأَوَّلِ حَيْثُ قَالُوا بِجَوَازِهِ فِيمَا عَدَا حُدُودَ اللَّهِ تَعَالَى وَتَعَازِيرَهُ، وَالِاسْتِثْنَاءُ مِعْيَارُ الْعُمُومِ وَالظَّاهِرُ إذَا جَازَ فِي النِّكَاحِ التَّحْكِيمُ، وَإِنَّ الْمُحَكَّمَ يُزَوِّجُ بِشَرْطِهِ فَأَوْلَى هُنَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مَبْنِيٌّ عَلَى الِاحْتِيَاطِ أَكْثَرَ فَيَلْزَمُ مِنْ الْجَوَازِ فِيهِ الْجَوَازُ فِي هَذَا بِالْأَوْلَى فَتَنَبَّهْ لِذَلِكَ فَإِنِّي لَمْ أَرَ لِأَحَدٍ فِيهِ شَيْئًا اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ حُجِرَ عَلَيْهِ وُجُوبًا) أَيْ فِي كُلٍّ مِنْ طَلَبِهِ وَطَلَبِ غُرَمَائِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَإِنْ قَالَ بَعْضُهُمْ بِالْجَوَازِ فِي الثَّانِي. اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ حُجِرَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ) فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ بِالْكُلِّيَّةِ فَبَحَثَ الرَّافِعِيُّ جَوَازَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ مَنْعًا لَهُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيمَا عَسَاهُ يَحْدُثُ بِاصْطِيَادٍ وَنَحْوِهِ وَرَدَّهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِأَنَّهُ إنَّمَا يَحْجُرُ عَلَى مَا ذُكِرَ تَبَعًا لِلْمَوْجُودِ، وَمَا جَازَ تَبَعًا لَا يَجُوزُ قَصْدًا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ، وَهُوَ الْحَقُّ وَالْحَاجِرُ هُوَ الْحَاكِمُ لِاحْتِيَاجِهِ أَيْ الْحَجْرُ لِلنَّظَرِ وَالِاجْتِهَادِ أَوْ الْمُحَكَّمُ كَمَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ، وَلَوْ كَانَ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ عَبْدًا مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ وَلَا يَحْجُرُ عَلَيْهِ السَّيِّدُ وَيَكْفِي فِيهِ مَنْعُ التَّصَرُّفِ، وَلَا يَجِبُ أَنْ يَقُولَ حَجَرْت بِالْفَلَسِ اهـ. ح ل قَالَ الطَّبَلَاوِيُّ إذَا أَفْلَسَ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ فِي التِّجَارَةِ فَاَلَّذِي يَحْجُرُ عَلَيْهِ هُوَ الْحَاكِمُ لَا السَّيِّدُ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ الضَّمَانِ.
(فَرْعٌ) قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ، وَلَوْ كَانَ الْمَالُ مَرْهُونًا فَلَمْ أَرَ فِيهِ نَقْلًا، وَالْفِقْهُ مَنْعُ الْحَجْرِ إذْ لَا فَائِدَةَ فِيهِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَرُدَّ بِأَنَّ لَهُ فَوَائِدَ مِثْلُ مَا مَرَّ اهـ. يَعْنِي مِنْ فَوَائِدِهِ الْمَنْعُ مِنْ التَّصَرُّفِ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ وَالْمَنْعُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيمَا عَسَاهُ يَحْدُثُ بِاصْطِيَادٍ وَنَحْوِهِ. اهـ. سم
(قَوْلُهُ غَيْرَ فَوْرِيٍّ) ضَعِيفٌ.
وَعِبَارَةُ م ر فَلَا حَجْرَ بِدَيْنٍ لِلَّهِ تَعَالَى، وَلَوْ فَوْرِيًّا. اهـ. ح ل، وَقَوْلُهُ كَنَذْرٍ مُطْلَقٍ لَيْسَ بِقَيْدٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَكَذَا قَوْلُهُ لَمْ يَعْصِ بِسَبَبِهَا، وَإِنَّمَا قُيِّدَ بِهِمَا جَرْيًا عَلَى كَلَامِهِ مِنْ التَّقْيِيدِ بِغَيْرِ الْفَوْرِيِّ اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ غَيْرَ فَوْرِيٍّ) يُفِيدُ أَنَّهُ يَحْجُرُ بِالْفَوْرِيِّ وَاعْتَمَدَ م ر آخِرًا أَنَّهُ لَا حَجْرَ بِدَيْنِ اللَّهِ، وَلَوْ فَوْرِيًّا تَبَعًا لِلْإِسْنَوِيِّ وَقَالَ إنَّ الْحَجْرَ بِهِ إذَا كَانَ فَوْرِيًّا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ لَهُ طَالِبًا مُعَيَّنًا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ اهـ. (فَرْعٌ)
لَا حَجْرَ عَلَى مَنْ لَا مَالَ لَهُ وَلِلرَّافِعِيِّ فِيهِ تَوَقُّف رَدَّهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ كَمَا بَيَّنَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالرَّدُّ هُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ. م ر اهـ. سم
(قَوْلُهُ كَنُجُومِ كِتَابَةٍ) وَكَالثَّمَنِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي فَلَا حَجْرَ بِهِ لِانْتِفَاءِ اللُّزُومِ، وَإِنْ تَعَدَّى الْحَجْرُ إلَيْهِ لَوْ حُجِرَ بِغَيْرِهِ وَكَشَرْطِهِ لِلْمُشْتَرِي شَرْطُهُ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا فَلَا حَجْرَ بِهِ لِانْتِفَاءِ الدَّيْنِ لَكِنْ رَأَيْت بِبَعْضِ الْهَوَامِشِ أَنَّهُ يُحْجَرُ بِالثَّمَنِ فِي زَمَنِ خِيَارِ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّهُ آيِلٌ إلَى اللُّزُومِ وَفِيهِ وَقْفَةٌ اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ فَلَا يَجِبُ الْحَجْرُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ)
بَلْ حَجْرُ غَرِيبٍ وَالْمُرَادُ بِمَالِهِ مَالُهُ الْعَيْنِيُّ أَوْ الدَّيْنِيُّ الَّذِي يَتَيَسَّرُ الْأَدَاءُ مِنْهُ بِخِلَافِ الْمَنَافِعِ وَالْمَغْصُوبِ وَالْغَائِبِ وَنَحْوِهِمَا وَقَوْلِي آدَمِيٍّ لَازِمٌ مَعَ قَوْلِي أَوْ عَلَى وَلِيِّهِ وُجُوبًا مِنْ زِيَادَتِي، وَإِنَّمَا يُحْجَر عَلَى مَنْ ذُكِرَ (بِطَلَبِهِ) ، وَلَوْ بِوَكِيلِهِ؛ لِأَنَّ لَهُ فِيهِ غَرَضًا ظَاهِرًا (أَوْ طَلَبِ غُرَمَائِهِ) ، وَلَوْ بَنَوْا بِهِمْ كَأَوْلِيَائِهِمْ؛ لِأَنَّ الْحَجْرَ لِحَقِّهِمْ (أَوْ) طَلَبِ (بَعْضِهِمْ وَدَيْنُهُ كَذَلِكَ) أَيْ لَازِمٌ إلَى آخِرِهِ فَإِنْ كَانَ لِغَرِيمِهِ وَلِيٌّ خَاصٌّ، وَلَمْ يَطْلُبْ حَجَرَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ.
(وَسُنَّ) لَهُ (إشْهَادٌ عَلَى حَجْرِهِ) أَيْ الْمُفْلِسِ
ــ
[حاشية الجمل]
أَيْ، وَلَا يَجُوزُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ أَيْ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ بَلْ يُلْزِمُهُ الْحَاكِمُ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ فِيمَا إذَا زَادَ مَالُهُ أَوْ كَانَ مُسَاوِيًا لِدَيْنِهِ فَإِنْ امْتَنَعَ بَاعَهُ عَلَيْهِ أَوْ أَكْرَهَهُ عَلَيْهِ اهـ. شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ أَوْ أَكْرَهَهُ عَلَيْهِ أَيْ بِالضَّرْبِ وَالْحَبْسِ إلَى أَنْ يَبِيعَهُ وَيُكَرِّرَ ضَرْبَهُ لَكِنْ تُمْهَلُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ حَتَّى يَبْرَأَ مِنْ أَلَمِ الْأُولَى لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إلَى قَتْلِهِ. اهـ حَجّ وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم قَوْلُهُ بِالضَّرْبِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَإِنْ زَادَ مَجْمُوعُهُ عَلَى الْحَدِّ قَالَ، وَعِبَارَتُهُ فَإِنْ لَمْ يَنْزَجِرْ بِالْحَبْسِ الَّذِي طَلَبَهُ الْغَرِيمُ وَرَأَى الْحَاكِمُ ضَرْبَهُ أَوْ غَيْرَهُ فَعَلَ ذَلِكَ، وَإِنْ زَادَ مَجْمُوعُهُ عَلَى الْحَدِّ اهـ.
وَإِنَّمَا جَازَتْ الزِّيَادَةُ عَلَى الْحَدِّ هُنَا؛ لِأَنَّهُ بِامْتِنَاعِهِ يُعَدُّ صَائِلًا وَدَفْعُ الصَّائِلِ لَا يَتَقَيَّدُ، وَقَوْلُهُ وَيُكَرَّرُ ضَرْبُهُ أَيْ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إذَا مَاتَ بِسَبَبِ ذَلِكَ اهـ. (قَوْلُهُ بَلْ حَجْرٌ غَرِيبٌ) ، وَهُوَ الَّذِي لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى فَكِّ قَاضٍ بَلْ يَنْفَكُّ بِمُجَرَّدِ دَفْعِ الدَّيْنِ فَيُفَارِقُ الْحَجْرَ الْمَعْهُودَ فِي هَذَا وَيُفَارِقُهُ أَيْضًا فِي أَنَّهُ يُنْفِقُ عَلَى مُمَوِّنِهِ نَفَقَةَ الْمُوسِرِينَ، وَفِي أَنَّهُ لَا يَتَعَدَّى لِلْحَادِثِ مِنْ أَمْوَالِهِ وَفِي أَنَّهُ لَا يُبَاعُ فِيهِ مَسْكَنُهُ وَخَادِمُهُ اهـ. مِنْ الْحَلَبِيِّ فِي آخِرِ بَابِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ (قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ بِمَالِهِ) الَّذِي يَعْتَبِرُ زِيَادَةَ الدَّيْنِ عَلَيْهِ، وَأَمَّا مَالُهُ الَّذِي يُحْجَرُ عَلَيْهِ فِيهِ فَلَا يَتَقَيَّدُ بِمَا قَالَهُ بَلْ يَتَعَدَّى الْحَجْرُ عَلَيْهِ لِجَمِيعِ أَمْوَالِهِ أَيَّةً كَانَتْ فَفَرَّقَ بَيْنَ مَالِهِ الَّذِي يُعْتَبَرُ زِيَادَةُ الدَّيْنِ عَلَيْهِ وَمَالِهِ الَّذِي يُحْجَرُ عَلَيْهِ فِيهِ اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ الَّذِي يَتَيَسَّرُ الْأَدَاءُ مِنْهُ) نَعْتٌ لِكُلٍّ مِنْ الْعَيْنِيِّ وَالدَّيْنِيِّ، وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمَنَافِعِ مُحْتَرَزُ التَّقْيِيدِ بِالْعَيْنِيِّ وَالدَّيْنِيِّ، وَقَوْلُهُ وَالْمَغْصُوبِ إلَخْ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ الَّذِي يَتَيَسَّرُ الْأَدَاءُ مِنْهُ بِالنِّسْبَةِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا فَمُحْتَرَزُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْعَيْنِيِّ الْمَغْصُوبِ وَالْغَائِبِ وَبَعْضِ النَّحْوِ وَمُحْتَرَزُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلدَّيْنِيِّ دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ وَنَحْوِهَا، وَذَلِكَ كَالدَّيْنِ الْمَجْحُودِ وَاَلَّذِي عَلَى مُعْسِرٍ أَوْ مُوسِرٍ، وَلَيْسَ بِهِ بَيِّنَةٌ، وَلَا إقْرَارٌ (قَوْلُهُ الَّذِي يَتَيَسَّرُ الْأَدَاءُ مِنْهُ) أَيْ حَالًّا بِأَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ حَاضِرَةً غَيْرَ مَرْهُونَةٍ وَالدَّيْنُ عَلَى مُقِرٍّ أَوْ بِهِ بَيِّنَةٌ، وَهُوَ حَاضِرٌ مُوسِرٌ اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمَنَافِعِ) أَيْ فَلَا يُعْتَبَرُ زِيَادَةُ الدَّيْنِ عَلَيْهَا، وَإِنْ تَعَدَّى الْحَجْرُ إلَيْهَا مَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ تَحْصِيلِ أُجْرَتِهَا، وَإِلَّا اُعْتُبِرَتْ، وَكَتَبَ أَيْضًا أَيْ حَيْثُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ حَالًا فَإِذَا تَيَسَّرَ التَّحْصِيلُ فِي الْحَالِ اُعْتُبِرَتْ اهـ. ح ل وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ الْمَنَافِعِ الْوَظَائِفُ وَالْجَامَكِيَّةُ الَّتِي اُعْتِيدَ النُّزُولُ عَنْهَا بِعِوَضٍ فَيُعْتَبَرُ الْعِوَضُ الَّذِي يُرْغَبُ بِمِثْلِهِ فِيهَا عَادَةً، وَيُضَمُّ لِمَالِهِ الْمَوْجُودِ فَإِنْ زَادَ دَيْنُهُ عَلَى مَجْمُوعِ ذَلِكَ حُجِرَ عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَلَا اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ وَالْمَغْصُوبِ) أَيْ الَّذِي لَا يَتَيَسَّرُ الْأَدَاءُ مِنْهُ حَالًا وَمِثْلُ الْمَغْصُوبِ الْمَرْهُونُ فَلَا تُعْتَبَرُ زِيَادَةُ الدَّيْنِ عَلَيْهِ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ وَالْغَائِبِ) اُنْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِالْغَائِبِ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ مَا لَا يَتَيَسَّرُ الْأَدَاءُ مِنْهُ فِي الْحَالِ، وَقَوْلُهُ وَنَحْوِهَا كَالْمَرْهُونِ، وَكَذَا دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ أَوْ حَالٌّ عَلَى مُعْسِرٍ أَوْ مَلِيءٍ مُنْكِرٍ، وَلَا بَيِّنَةَ عَلَيْهِ كَمَا بَحَثَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَلَا يُعْتَبَرُ زِيَادَةُ الدَّيْنِ عَلَيْهَا، وَإِنْ شَمِلَهَا الْحَجْرُ وَفَائِدَتُهُ فِي الْمَرْهُونِ خِلَافًا لِابْنِ الرِّفْعَةِ مَنْعُ التَّصَرُّفِ فِيهِ، وَلَوْ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ وَانْظُرْ حُكْمَ الدَّيْنِ الْمَرْهُونِ عَلَيْهِ هَلْ يُحْسَبُ مِنْ الدُّيُونِ الْمَحْجُورِ بِهَا أَوْ لَا نَظَرًا إلَى أَنَّهُ لَا يُطَالَبُ مِنْ غَيْرِ الْمَرْهُونِ اعْتَمَدَ شَيْخُنَا ز ي الثَّانِي. اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ بِطَلَبِهِ) أَيْ بَعْدَ ثُبُوتِ الدَّيْنِ عَلَيْهِ بِإِقْرَارِهِ أَوْ حُكْمِ الْقَاضِي أَوْ إقَامَةِ الْغُرَمَاءِ الْبَيِّنَةَ بَعْدَ تَقَدُّمِ دَعْوَاهُمْ فَلَا يَكْفِي إقْرَارُهُ مِنْ غَيْرِ تَقَدُّمِ دَعْوَى. اهـ شَوْبَرِيٌّ وَأَفْرَدَ الضَّمِيرَ؛ لِأَنَّ الْعَطْفَ بِأَوْ، وَهُوَ رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْمَدِينِ وَوَلِيِّهِ فَكَأَنَّهُ قَالَ بِطَلَبِ مَنْ ذُكِرَ، وَقَوْلُهُ، وَلَوْ بِوَكِيلِهِ لَمْ يَقُلْ فِي هَذِهِ، وَلَوْ بِنَائِبِهِ كَاَلَّتِي بَعْدَهَا حَتَّى يَشْمَلَ النَّائِبُ الْوَلِيَّ كَمَا يَشْمَلُ الْوَكِيلَ؛ لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ ذَلِكَ لَاقْتَضَتْ الْعِبَارَةُ أَنَّ الْحَجْرَ عَلَى الْمَدِينِ يَكُونُ بِطَلَبِ وَلِيِّهِ مَعَ أَنَّهُ إذَا كَانَ لَهُ وَلِيٌّ يَكُونُ الْحَجْرُ عَلَى الْوَلِيِّ نَفْسِهِ لَا عَلَى الْمَدِينِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَصَرَّفُ فَلَا يَحْتَاجُ لِلْحَجْرِ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ لِغَرِيمِهِ وَلِيٌّ خَاصٌّ) اُنْظُرْ مَا مَوْقِعُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ مِمَّا قَبْلَهَا هَلْ هِيَ تَقْيِيدٌ لَهُ أَوْ اسْتِثْنَاءٌ مِنْهُ فَإِنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ لِي الْآنَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا ثُمَّ ظَهَرَ - بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى - أَنَّهُ تَقْيِيدٌ لِلْمَتْنِ فَقَوْلُهُ أَوْ طَلَبِ غُرَمَائِهِ، مَحَلُّهُ إنْ اسْتَقَلَّ الْغَرِيمُ فَإِنْ لَمْ يَسْتَقِلَّ حَجَرَ الْقَاضِي وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى طَلَبِ وَلِيِّ الْغَرِيمِ كَمَا تَدُلُّ عَلَيْهِ عِبَارَةُ حَجّ الْآتِي نَقْلُهَا عَنْ الشَّوْبَرِيِّ (قَوْلُهُ حَجَرَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ) أَيْ قَاضِي بَلَدِ الْمَحْجُورِ لِأَجْلِهِ لَا قَاضِي بَلَدِ مَالِهِ خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ بَلْ لَا يَجُوزُ لَهُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي الْحَجْرِ مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ وَلِيَّهُمْ فَظَاهِرٌ، وَإِلَّا فَهُوَ يَلْزَمُهُ النَّظَرُ فِي حَالِهِمْ
بِالْمَصْلَحَةِ
، وَهِيَ مُنْحَصِرَةٌ فِي الْحَجْرِ بِشَرْطِهِ إيعَابٌ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ حَجَرَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ) أَيْ جَوَازًا عَلَى مَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لحج وَوُجُوبًا عَلَى مَا فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ.
وَعِبَارَةُ حَجّ
مَعَ النِّدَاءِ عَلَيْهِ لِيَحْذَرَ النَّاسُ مُعَامَلَتَهُ وَالتَّصْرِيحُ بِالسَّنِّ مِنْ زِيَادَتِي.
(، وَلَا يَحِلُّ) دَيْنٌ (مُؤَجَّلٌ بِحَجْرٍ) بِحَالٍ بِخِلَافِ الْمَوْتِ؛ لِأَنَّ الذِّمَّةَ خَرِبَتْ بِالْمَوْتِ دُونَ الْحَجْرِ.
(وَبِهِ) أَيْ وَبِالْحَجْرِ عَلَيْهِ بِطَلَبٍ أَوْ بِدُونِهِ (يَتَعَلَّقُ حَقُّ الْغُرَمَاءِ بِمَالِهِ) كَالرَّهْنِ عَيْنًا كَانَ أَوْ دَيْنًا أَوْ مَنْفَعَةً (فَلَا) تُزَاحِمُهُمْ فِيهِ الدُّيُونُ الْحَادِثَةُ، وَلَا (يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فِيهِ بِمَا يَضُرُّهُمْ كَوَقْفٍ وَهِبَةٍ، وَلَا) يَصِحُّ (بَيْعُهُ) وَلَوْ لِغُرَمَائِهِ بِدَيْنِهِمْ بِغَيْرِ إذْنِ الْقَاضِي
ــ
[حاشية الجمل]
وَقَدْ يَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ الْحَجْرُ مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ، وَذَلِكَ فِيمَا إذَا كَانَ الدَّيْنُ الْمُوجِبُ لِلْحَجْرِ لِمَسْجِدٍ أَوْ جِهَةٍ عَامَّةٍ كَالْفُقَرَاءِ وَالْمُسْلِمِينَ فِيمَنْ مَاتَ وَوَرِثُوهُ وَلَهُ مَالٌ عَلَى مُفْلِسٍ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ مَعَ النِّدَاءِ عَلَيْهِ) فَيَقُولُ الْمُنَادِي: الْحَاكِمُ حَجَرَ عَلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ اهـ. ح ل وَالنِّدَاءُ سُنَّةٌ أَيْضًا فَقَوْلُهُ مَعَ النِّدَاءِ مُتَعَلِّقٌ بِإِشْهَادٍ أَيْ سُنَّ لَهُ الْإِشْهَادُ وَالنِّدَاءُ.
وَعِبَارَةُ حَجّ وَأَشْهَدَ الْحَاكِمُ نَدْبًا عَلَى حَجْرِهِ وَسُنَّ أَنْ يَأْمُرَ بِالنِّدَاءِ عَلَيْهِ أَنَّ الْحَاكِمَ حَجَرَ عَلَيْهِ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَحِلُّ مُؤَجَّلٌ بِحَجْرٍ) وَإِذَا بِيعَتْ أَمْوَالُ الْمُفْلِسِ لَمْ يُدَّخَرْ مِنْهَا شَيْءٌ لِلْمُؤَجَّلِ فَإِنْ حَلَّ قَبْلَ الْقِسْمَةِ الْتَحَقَ بِالْحَالِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ بِحَالٍ) يَجُوزُ أَنْ يُقْرَأَ بِالتَّخْفِيفِ أَيْ بِحَالٍ مِنْ الْأَحْوَالِ وَيَجُوزُ أَنْ يُقْرَأَ بِالتَّشْدِيدِ، وَهُوَ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ نَبَّهَ عَلَيْهِ لِئَلَّا يَغْفُلَ عَنْهُ اهـ. ح ل فَالْبَاءُ عَلَى الْأَوَّلِ بِمَعْنَى فِي مُتَعَلِّقَةٌ بِيَحِلُّ وَعَلَى الثَّانِي سَبَبِيَّةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِحَجْرٍ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الذِّمَّةَ خَرِبَتْ بِالْمَوْتِ) خَرِبَ كَعَلِمَ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَالذِّمَّةُ وَصْفٌ قَائِمٌ بِالْإِنْسَانِ صَالِحٌ لِلْإِلْزَامِ وَالِالْتِزَامِ، وَهُوَ يَزُولُ بِالْمَوْتِ فَلَا يُمْكِنُ التَّمَلُّكُ بَعْدَهُ وَلِذَلِكَ أُلْحِقَ بِهِ ضَرْبُ الرِّقِّ كَمَا مَرَّ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الذِّمَّةَ خَرِبَتْ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُسْتَقْبِلَاتِ الَّتِي لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهَا سَبَبٌ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِمَا مَضَى وَلِمَا تَقَدَّمَ سَبَبُهُ فَلَا كَمَا إذَا حَفَرَ بِئْرًا عُدْوَانًا فَإِنَّهُ يَضْمَنُ مَا وَقَعَ فِيهِ وَيُجْعَلُ الْمُتَقَدِّمُ سَبَبُهُ كَالْمُتَقَدِّمِ وَمِثْلُ الْمَوْتِ الرِّدَّةُ الْمُتَّصِلَةُ بِالْمَوْتِ أَيْ يَتَبَيَّنُ بِالْمَوْتِ أَنَّهُ حَلَّ مِنْ حِينِ الرِّدَّةِ قَالَ الرَّافِعِيُّ، وَكَذَا اسْتِرْقَاقُ الْحَرْبِيِّ وَيُؤْخَذُ مِنْ الْحُلُولِ بِالْمَوْتِ إنْ اسْتَأْجَرَ مَحَلًّا بِأُجْرَةٍ مُؤَجَّلَةٍ وَمَاتَ قَبْلَ حُلُولِهَا، وَقَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ حَلَّتْ بِالْمَوْتِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الشَّرَفُ الْمُنَاوِيُّ، وَأَمَّا إفْتَاءُ الْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ بِعَدَمِ حُلُولِهَا نَظَرًا إلَى أَنَّهُ هُنَا لَمْ يَسْتَوْفِ الْمُقَابِلَ بِخِلَافِ بَقِيَّةِ صُوَر الْحُلُولِ بِالْمَوْتِ فَمَرْدُودٌ بِأَنَّ سَبَبَ الْحُلُولِ بِالْمَوْتِ خَرَابٌ لِذِمَّةٍ، وَهُوَ مَوْجُودٌ هُنَا اهـ. سُلْطَانٌ.
(قَوْلُهُ وَبِهِ يَتَعَلَّقُ حَقُّ الْغُرَمَاءِ بِمَالِهِ) أَيْ مَا لَمْ يَكُنْ مَبِيعًا فِي زَمَنِ خِيَارٍ أَيْ لَهُ أَوْ لَهُمَا فَإِنَّ حَقَّ الْغُرَمَاءِ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ فَلَهُ الْفَسْخُ، وَالْإِجَارَةُ عَلَى خِلَافِ الْمَصْلَحَةِ، وَمَا لَمْ يَكُنْ مَا يَتْرُكُ مِنْ ثِيَابِ بَدَنِهِ فَلَهُ التَّصَرُّفُ فِي ذَلِكَ كَيْفَ شَاءَ اهـ. ح ل، وَكَذَا الْمَنْفَعَةُ الَّتِي يَقْطَعُهَا الْحَاكِمُ لَهُ أَوْ لِمُمَوِّنِهِ.
وَفِي سم قَوْلُهُ وَشِرَاءٌ فِي ذِمَّتِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ يُسْتَثْنَى مِنْ مَنْعِ الشِّرَاءِ بِالْعَيْنِ مَا لَوْ دَفَعَ لَهُ الْحَاكِمُ فِي كُلِّ يَوْمٍ نَفَقَةً لَهُ وَلِعِيَالِهِ فَاشْتَرَى بِهَا فَإِنَّهُ يَصِحُّ جَزْمًا وَأَشَارَ إلَيْهِ بَعْضُهُمْ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَاعْتَمَدَهُ طب وَيُسْتَثْنَى أَيْضًا تَصَرُّفُهُ فِي نَحْوِ ثِيَابِ بَدَنِهِ كَمَا جَزَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ (قَوْلُهُ أَوْ بِدُونِهِ) أَيْ الْمُشَارُ لَهُ بِقَوْلِهِ فَإِنْ كَانَ لِغَرِيمِهِ وَلِيٌّ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ عَيْنًا كَانَ أَوْ دَيْنًا أَوْ مَنْفَعَةً) لَا يُقَالُ هَذَا التَّعْمِيمُ يُنَافِي قَوْلَهُ أَوَّلًا بِخِلَافِ الْمَنَافِعِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْمُرَادُ بِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْمَنَافِعَ لَا تُضَمُّ إلَى مَالِهِ الْعَيْنِيِّ وَالدَّيْنِيِّ الَّذِي يَتَيَسَّرُ الْوَفَاءُ مِنْهُ ثُمَّ يُنْظَرُ فِي النِّسْبَةِ بَيْنَ الثَّلَاثِ وَبَيْنَ الدَّيْنِ، وَإِنَّمَا يُنْظَرُ لِلْعَيْنِ وَالدَّيْنِ فَقَطْ ثُمَّ إذَا زَادَ دَيْنُهُ عَلَى مَا ذُكِرَ حُجِرَ عَلَيْهِ وَبَعْدَ الْحَجْرِ يَتَعَدَّى أَثَرُهُ إلَى أَعْيَانِهِ وَدَيْنِهِ وَمَنَافِعِهِ فَتُؤَجَّرُ أُمُّ وَلَدِهِ، وَمَا وُقِفَ عَلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى حَتَّى يُوفِيَ مَا عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ تَعَدِّي الْحَجْرِ إلَى الْمَنْفَعَةِ وَعَدَمِ اعْتِبَارِهَا فِي الِابْتِدَاءِ عَلَى أَنَّ الْكَلَامَ فِي مَنْفَعَةٍ لَا يَتَيَسَّرُ مِنْهَا مَا يُضَمُّ إلَى الْمَالِ حَالًا، وَمَا هُنَا فِي الْأَعَمِّ فَلَا تُنَافِي مَا تَقَرَّرَ مِنْ تَعَدِّي الْحَجْرِ إلَى الْمَنْفَعَةِ الَّتِي لَا تَحْصُلُ مِنْهَا شَيْءٌ فِي الِابْتِدَاءِ هُوَ كَتَعَدِّي الْحَجْرِ إلَى مَا يَحْدُثُ مِنْ كَسْبِهِ وَغَيْرِهِ اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فِيهِ بِمَا يَضُرُّهُمْ) وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ وَطْءُ الْأَمَةِ، وَلَوْ فِيمَنْ لَا تَحْبَلُ وَإِذَا حَبِلَتْ لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ قَالَ شَيْخُنَا: وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْ انْفَكَّ الْحَجْرُ بِغَيْرِ بَيْعِهَا أَوْ مَلَكَهَا بَعْدَهُ لَا تَعُودُ أُمَّ وَلَدِهِ، وَهُوَ بَعِيدٌ وَلَمْ يَرْتَضِهِ بَعْضُ مَشَايِخِنَا فَرَاجِعْهُ. اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ، وَقَوْلُهُ لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَ مُوسِرًا أَوْ مُعْسِرًا.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَلَوْ بَاعَ أَوْ وَهَبَ أَوْ اشْتَرَى بِالْعَيْنِ أَوْ أَعْتَقَ أَوْ وَقَفَ أَوْ أَجَرَ أَوْ كَاتَبَ فَفِي قَوْلٍ يُوقَفُ تَصَرُّفُهُ الْمَذْكُورُ، وَإِنْ أَثِمَ بِهِ فَإِنْ فَضَلَ ذَلِكَ عَنْ الدَّيْنِ لِارْتِفَاعِ الْقِيمَةِ أَوْ إبْرَاءِ الْغُرَمَاءِ أَوْ بَعْضِهِمْ نَفَذَ أَيْ بَانَ أَنَّهُ كَانَ نَافِذًا، وَإِلَّا أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ لَغَى أَيْ بَانَ أَنَّهُ كَانَ لَاغِيًا وَالْأَظْهَرُ بُطْلَانُهُ فِي الْحَالِ لِتَعَلُّقِ حَقِّهِمْ بِهِ كَالْمَرْهُونِ؛ وَلِأَنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ فَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ عَلَى مُرَاغَمَةِ مَقْصُودِ الْحَجْرِ كَالسَّفِيهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا اسْتِيلَادُهُ فَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ نُفُوذِهِ كَمَا أَفَادَهُ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - خِلَافًا لِلْغَزَالِيِّ فِي الْخُلَاصَةِ وَمَنْ تَبِعَهُ؛ لِأَنَّ حَجْرَ الْفَلَسِ أَقْوَى مِنْ حَجْرِ الْمَرَضِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَتَصَرَّفُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ فِي ثُلُثِ مَالِهِ انْتَهَتْ وَقَوْلُ ق ل، وَهُوَ بَعِيدٌ يُؤَيِّدُ الْبُعْدَ مَا تَقَدَّمَ فِي إيلَادِ الرَّاهِنِ الْمُعْسِرِ حَيْثُ تُبَاعُ مُسْتَوْلَدَتُهُ فِي الدَّيْنِ وَإِذَا عَادَتْ
؛ لِأَنَّ الْحَجْرَ يَثْبُتُ عَلَى الْعُمُومِ وَمِنْ الْجَائِزِ أَنْ يَكُونَ لَهُ غَرِيمٌ آخَرُ وَخَرَجَ بِحَقِّ الْغُرَمَاءِ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى الْمُقَيَّدُ بِمَا مَرَّ كَزَكَاةٍ وَنَذْرٍ وَكَفَّارَةٍ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِمَالِ الْمُفْلِسِ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فِي الْأَيْمَانِ وَبِتَصَرُّفِهِ فِيهِ تَصَرُّفُهُ فِي غَيْرِهِ كَتَصَرُّفِهِ بَيْعًا وَشِرَاءً فِي ذِمَّتِهِ فَيَثْبُتُ الْمَبِيعُ وَالثَّمَنُ فِيهَا وَكَنِكَاحِهِ وَطَلَاقِهِ وَخُلْعِهِ إنْ صَدَرَ مِنْ زَوْجٍ وَاقْتِصَاصِهِ وَإِسْقَاطِهِ الْقِصَاصَ وَرَدِّهِ بِعَيْبٍ أَوْ إقَالَةٍ إنْ كَانَ بِغِبْطَةٍ إذْ لَا ضَرَرَ عَلَى الْغُرَمَاءِ بِذَلِكَ.
(وَيَصِحُّ إقْرَارُهُ) فِي حَقِّهِمْ (بِعَيْنٍ أَوْ جِنَايَةٍ) ، وَلَوْ بَعْدَ الْحَجْرِ (أَوْ بِدَيْنٍ أَسْنَدَ وُجُوبَهُ لِمَا قَبْلَ الْحَجْرِ) كَمَا يَصِحُّ فِي حَقِّهِ وَكَإِقْرَارِ الْمَرِيضِ بِدَيْنٍ يُزَاحِمُ بِهِ الْغُرَمَاءَ فَإِنْ أَسْنَدَ وُجُوبَهُ لِمَا بَعْدَ الْحَجْرِ وَقَيَّدَهُ بِمُعَامَلَةٍ أَوْ لَمْ يُقَيِّدْهُ بِهَا وَلَا بِغَيْرِهَا أَوْ لَمْ يُسْنِدْ وُجُوبَهُ لِمَا قَبْلَ الْحَجْرِ وَلَا لِمَا بَعْدَهُ لَمْ يُقْبَلْ إقْرَارُهُ فِي حَقِّهِمْ فَلَا يُزَاحِمُ الْمُقَرَّ لَهُ فِي الثَّلَاثِ لِتَقْصِيرِهِ بِمُعَامَلَتِهِ لَهُ فِي الْأُولَى وَلِتَنْزِيلِهِ عَلَى أَقَلِّ الْمَرَاتِبِ، وَهُوَ دَيْنُ الْمُعَامَلَةِ فِي الثَّانِيَةِ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِي كُلِّ حَادِثٍ تَقْدِيرُهُ بِأَقْرَبِ زَمَنٍ فِي الثَّالِثَةِ وَقَيَّدَهَا فِي الرَّوْضَةِ بِمَا إذَا تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَةُ الْمُقِرِّ قَالَ فَإِنْ أَمْكَنَتْ
ــ
[حاشية الجمل]
لِمِلْكِهِ ثَبَتَ الِاسْتِيلَادُ كَمَا تَقَدَّمَ فَقِيَاسُهُ هُنَا أَنَّهَا إذَا عَادَتْ لِمِلْكِ الْمُفْلِسِ ثَبَتَ اسْتِيلَادُهَا؛ لِأَنَّ عَدَمَهُ إنَّمَا كَانَ لِمَانِعٍ وَقَدْ زَالَ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْحَجْرَ يَثْبُتُ إلَخْ) هَذِهِ الْعِلَّةُ رُبَّمَا تَقْتَضِي الْبُطْلَانَ حَيْثُ أَذِنَ الْقَاضِي، وَقَدْ صَرَّحَ شَيْخُنَا بِصِحَّةِ الْبَيْعِ، وَلَوْ لِأَجْنَبِيٍّ بِإِذْنِ الْقَاضِي وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْقَاضِي يَحْتَاطُ فَظُهُورُ الْغَرِيمِ فِيهِ أَبْعَدُ مِنْ ظُهُورِهِ عِنْدَ عَدَمِ الْإِذْنِ تَأَمَّلْ.
وَقَوْلُهُ، وَمِنْ الْجَائِزِ إلَخْ تَعْلِيلٌ ثَانٍ فِي الْمَعْنَى بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ؛ وَلِأَنَّهُ مِنْ الْجَائِزِ إلَخْ (قَوْلُهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ غَرِيمٌ آخَرُ) أَيْ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ نِدَائِهِ عَلَيْهِ وَقْتَ الْحَجْرِ بُلُوغُ ذَلِكَ لِجَمِيعِ أَرْبَابِ الدُّيُونِ لِجَوَازِ غَيْبَةِ بَعْضِهِمْ وَقْتَ النِّدَاءِ أَوْ مَرَضِهِ فَلَمْ يُعْلَمْ الْحَالُ اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ الْمُقَيَّدُ بِمَا مَرَّ) ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ فَوْرِيٍّ وَمُقْتَضَاهُ تَعَدِّي الْحَجْرِ لِلْفَوْرِيِّ؛ لِأَنَّهُ يَصِحُّ الْحَجْرُ بِهِ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ وَبِتَصَرُّفِهِ فِيهِ) كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ إلَخْ، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمَذْكُورَ قَيَّدَ أَنَّ قَوْلَهُ بِتَصَرُّفِهِ فِيهِ، وَقَوْلُهُ بِمَا يَضُرُّهُمْ فَخَرَجَ بِالْأَوَّلِ التَّصَرُّفُ فِي الذِّمَّةِ وَالنِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالْخُلْعُ وَإِسْقَاطُ الْقِصَاصِ وَخَرَجَ بِالثَّانِي الرَّدُّ بِالْعَيْبِ أَوْ الْإِقَالَةِ (قَوْلُهُ وَكَنِكَاحِهِ) أَيْ وَمُؤْنَةٍ فِي كَسْبِهِ كَمَا سَيَأْتِي اهـ. شَيْخُنَا
، وَقَوْلُهُ وَخُلْعُهُ أَيْ لِزَوْجَتِهِ أَمَّا لَوْ اخْتَلَعَ امْرَأَةً أَجْنَبِيَّةً بِعِوَضٍ مِنْ مَالِهِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ عَلَيْهِ فِيهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ إنْ صَدَرَ مِنْ زَوْجٍ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ يَأْخُذُ الْعِوَضَ، وَفِي الْعِبَارَةِ تَسَمُّحٌ؛ لِأَنَّ الْخُلْعَ لَا يَصْدُرُ إلَّا مِنْ الزَّوْجِ فَكَانَ الْأَحْسَنُ أَنْ يَقُولَ إنْ كَانَ الْمُفْلِسُ هُوَ الزَّوْجُ فَيَخْرُجُ بِهِ مَا لَوْ كَانَتْ هِيَ الْمُفْلِسَةُ فَإِنْ خَالَعَتْ بِعَيْنٍ لَمْ يَصِحَّ، وَإِنْ خَالَعَتْ فِي ذِمَّتِهَا صَحَّ.
وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ إنْ صَدَرَ مِنْ زَوْجٍ فَإِنْ صَدَرَ مِنْ غَيْرِهِ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ، وَهُوَ أَنَّهُ إنْ كَانَ بِعَيْنٍ لَمْ يَصِحَّ الِاخْتِلَاعُ بِمَا سَمَّاهُ الْمُلْتَزِمُ أَوْ بِدَيْنٍ صَحَّ وَلَزِمَ ذِمَّتَهُ وَلَا يُزَاحِمُ بِهِ الْغُرَمَاءَ لِحُدُوثِهِ بَعْدَ الْحَجْرِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَإِسْقَاطِهِ الْقِصَاصَ) أَيْ وَلَوْ مَجَّانًا، وَإِنَّمَا لَمْ يَمْتَنِعْ الْعَفْوُ مَجَّانًا لِعَدَمِ التَّفْوِيتِ عَلَى الْغُرَمَاءِ وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي مِنْ وُجُوبِ الْكَسْبِ عَلَى مَنْ عَصَى بِالدَّيْنِ أَنَّهُ إذَا عَفَى هُنَا عَنْ الْقِصَاصِ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَالٍ؛ لِأَنَّهُ كَالْكَسْبِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ لَكِنْ لَوْ عَفَا مَجَّانًا احْتَمَلَ الصِّحَّةَ مَعَ الْإِثْمِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ. اهـ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ إنْ كَانَ بِغِبْطَةٍ إلَخْ) وَإِذَا اسْتَوَى الْأَمْرَانِ فَيَنْبَغِي جَوَازُ الرَّدِّ؛ لِأَنَّ السِّلْعَةَ قَدْ تَبْقَى لَهُ مَعَ غَيْرِهَا اهـ. وَخَالَفَ م ر فَقَالَ إذَا كَانَتْ الْغِبْطَةُ فِي الْإِمْسَاكِ أَوْ اسْتَوَى الْأَمْرَانِ فَلَا رَدَّ اهـ. م ر، وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ لَا يُرَدُّ أَيْضًا لَا إذَا لَمْ تَكُنْ غِبْطَةً أَصْلًا لَا فِي الرَّدِّ وَلَا فِي الْإِبْقَاءِ وَكَلَامُ الْأَصْلِ فِيهَا مُتَدَافِعٌ اهـ. سم
(قَوْلُهُ فِي حَقِّهِمْ) إنَّمَا قُيِّدَ بِهِ لِأَجْلِ التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ فِي الْمَتْنِ أَمَّا فِي حَقِّهِ أَيْ الْمُقِرِّ بِنَفْسِهِ فَيُقْبَلُ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ بِمَعْنَى أَنَّ مَا أَقَرَّ بِهِ يَسْتَقِرُّ فِي ذِمَّتِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ بَعْدَ الْحَجْرِ) أَيْ، وَلَوْ أُسْنِدَ الْوُجُوبُ إلَى مَا بَعْدَ الْحَجْرِ، وَهَذِهِ الْغَايَةُ بِالنِّسْبَةِ لِلْجِنَايَةِ أَيْ سَوَاءٌ أَسْنَدَهَا لِقَبْلِ الْحَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ، وَلَا يَظْهَرُ رُجُوعُهَا لِلْعَيْنِ أَيْضًا وَيُمْكِنُ رُجُوعُهَا لَهُ مِنْ حَيْثُ وُجُوبُهَا لَا مِنْ حَيْثُ ذَاتُهَا، وَلَا يَصِحُّ رُجُوعُ التَّعْمِيمِ لِلْإِقْرَارِ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ أَنَّ الْإِقْرَارَ فِي الْكُلِّ بَعْدَ الْحَجْرِ وَأَيْضًا؛ لِأَنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ تَقْيِيدِ الْمَتْنِ بِقَوْلِهِ أُسْنِدَ وُجُوبُهُ لِمَا قَبْلَ الْحَجْرِ (قَوْلُهُ كَمَا يَصِحُّ فِي حَقِّهِ) الْكَافُ لِلْقِيَاسِ، وَقَوْلُهُ وَكَإِقْرَاضِ الْمَرِيضِ إلَخْ أَيْ بِجَامِعِ الْحَجْرِ عَلَى كُلٍّ، وَإِنْ كَانَ فِي الْمَرِيضِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ اهـ.
(قَوْلُهُ يُزَاحِمُ بِهِ الْغُرَمَاءَ) يُحْتَمَلُ أَنَّهُ مَبْنِيٌّ لِلْفَاعِلِ وَالْغُرَمَاءُ مَفْعُولٌ بِهِ وَالْفَاعِلُ ضَمِيرٌ يَعُودُ إلَى الْمَرِيضِ وَالْمُزَاحِمُ فِي الْحَقِيقَةِ، وَإِنْ كَانَ الْمُقَرَّ لَهُ بِالدَّيْنِ لَكِنْ يَصِحُّ إسْنَادُ الْمُزَاحَمَةِ لِلْمَرِيضِ بِاعْتِبَارِ إقْرَارِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ مَبْنِيٌّ لِلْمَفْعُولِ وَالْغُرَمَاءُ نَائِبُ فَاعِلٍ وَالتَّقْدِيرُ يُزَاحِمُ الْمُقَرُّ لَهُ بِهِ الْغُرَمَاءَ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَالْمُرَادُ غُرَمَاءُ الصِّحَّةِ أَيْ الَّذِينَ ثَبَتَ دَيْنُهُمْ فِي حَالِ الصِّحَّةِ (قَوْلُهُ فَإِنْ أُسْنِدَ وُجُوبُهُ لِمَا بَعْدَ الْحَجْرِ) هَذَا مُحْتَرَزُ التَّقْيِيدِ بِالظَّرْفِ، وَهُوَ قَوْلُهُ لِمَا قَبْلَ الْحَجْرِ، وَقَوْلُهُ أَوْ لَمْ يُسْنَدْ وُجُوبُهُ إلَخْ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ أُسْنِدَ وُجُوبُهُ فَهُوَ لَفٌّ وَنَشْرٌ مُشَوَّشٌ (قَوْلُهُ فَلَا يُزَاحِمُهُمْ الْمُقَرُّ لَهُ فِي الثَّلَاثِ) أَيْ بَلْ يُطَالَبُ بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَلِتَنْزِيلِهِ إلَخْ) قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ يَرُدُّ عَلَى التَّنْزِيلِ عَلَى الْأَقَلِّ الْإِقْرَارُ لِلْحَمْلِ فَإِنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى الْمُمْكِنِ فَلَمْ يُنَزَّلْ عَلَى أَقَلِّ الْمَرَاتِبِ اهـ. وَفَرَّقَ سم بِأَنَّ التَّنْزِيلَ هُنَاكَ عَلَى الْأَقَلِّ يُلْغِي الْإِقْرَارَ بِالْكُلِّيَّةِ بِخِلَافِهِ هُنَا لِصِحَّتِهِ فِي حَقِّهِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ عَلَى أَقَلِّ الْمَرَاتِبِ) خَرَجَ بِهِ أَعْلَاهَا، وَهُوَ دَيْنُ الْجِنَايَةِ، وَإِنَّمَا كَانَ أَعْلَى؛ لِأَنَّهُ يَقْبَلُ الْإِقْرَارَ بِهِ سَوَاءً وَجَبَ قَبْلَ الْحَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ، وَفِي حَقِّهِ وَحَقِّهِمْ (قَوْلُهُ بِمَا إذَا تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَةُ الْمُقِرِّ) كَأَنْ مَاتَ أَوْ جُنَّ أَوْ خَرِسَ (قَوْلُهُ
فَيَنْبَغِي أَنْ يُرَاجَعَ؛ لِأَنَّهُ يُقْبَلُ إقْرَارُهُ انْتَهَى وَيُتَّجَهُ مِثْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ.
(تَنْبِيهٌ) أَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ بِأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ وَجَبَ بَعْدَ الْحَجْرِ وَاعْتَرَفَ بِقُدْرَتِهِ عَلَى وَفَائِهِ قَبْلَ وَبَطَلَ ثُبُوتُ إعْسَارِهِ أَيْ؛ لِأَنَّ قُدْرَتَهُ عَلَى وَفَائِهِ شَرْعًا تَسْتَلْزِمُ قُدْرَتُهُ عَلَى وَفَاءِ بَقِيَّةِ الدُّيُونِ.
(وَيَتَعَدَّى الْحَجْرُ
ــ
[حاشية الجمل]
فَيَنْبَغِي أَنْ يُرَاجَعَ) أَيْ فَإِنْ أَسْنَدَهُ لِمَا قَبْلَ الْحَجْرِ فَوَاضِحٌ أَوْ لِمَا بَعْدَهُ فَإِنْ قُيِّدَ بِدَيْنِ مُعَامَلَةٍ لَمْ يُقْبَلْ أَوْ بِغَيْرِهِ قُبِلَ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ يُقْبَلُ إقْرَارُهُ) أَيْ فَيُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ فَالتَّعْلِيلُ نَاقِصٌ (قَوْلُهُ وَيُتَّجَهُ مِثْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ) أَيْ فَيُرَاجَعُ لِأَجْلِ التَّفْسِيرِ فَإِنْ فَسَّرَهُ بِدَيْنِ مُعَامَلَةٍ لَمْ يُقْبَلْ أَوْ بِغَيْرِهِ قُبِلَ، وَقَوْلُهُ بِأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ أَيْ دَيْنِ مُعَامَلَةٍ (قَوْلُهُ قُبِلَ) أَيْ فِي حَقِّهِ فَقَطْ بِمَعْنَى أَنَّهُ يُحْبَسُ وَيُلَازِمُ الْغُرَمَاءَ قَدْرَ ذَلِكَ الدَّيْنِ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ هَذَا إنْ أُطْلِقَ فِي قُدْرَتِهِ وَلَكِنْ لَا يَبْطُلُ ثُبُوتُ إعْسَارِهِ بِذَلِكَ، وَلَا يُلَائِمُ تَعْلِيلَهُ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُهُ عَلَى مَا إذَا قَالَ فِي إقْرَارِهِ وَأَقْدِرُ عَلَى وَفَائِهِ شَرْعًا فَحِينَئِذٍ يُحْبَسُ وَيُلَازَمُ حَتَّى يُوفِيَ جَمِيعَ الدُّيُونِ كَامِلَةً وَيَبْطُلُ إعْسَارُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى وَفَاءِ ذَلِكَ الدَّيْنِ شَرْعًا بِكَمَالِهِ حَتَّى يَكُونَ قَادِرًا عَلَى وَفَاءِ جَمِيعِهَا إذْ لَيْسَ لَهُ شَرْعًا أَنْ يَزِيدَ لِوَاحِدٍ عَلَى قَدْرِ قِسْطِهِ إذَا كَانَ مُعْسِرًا وَاحْتَرَزْنَا بِقَوْلِنَا فِي حَقِّهِ فَقَطْ عَنْ حَقِّ الْغُرَمَاءِ فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِمْ فَلَا يُزَاحِمُهُمْ الْمُقَرُّ لَهُ اهـ. شَيْخُنَا ح ف، وَقَوْلُهُ: لِأَنَّ قُدْرَتَهُ إلَخْ أَيْ؛ لِأَنَّهُ لَا يُوفِيهِ إلَّا مِمَّا زَادَ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ أَنَّهُ حَدَثَ بَعْدَ الْحَجْرِ اهـ. ز ي، وَقَوْلُهُ يَسْتَلْزِمُ إلَخْ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ تَوْفِيَتُهُ إلَّا بَعْدَ تَوْفِيَةِ جَمِيعِ الدُّيُونِ الْمُتَقَدِّمَةِ اهـ. س ل، وَفِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ قُبِلَ وَبَطَلَ ثُبُوتُ إعْسَارِهِ قَدْ يَتَوَقَّفُ فِيمَا ذَكَرَهُ فَإِنَّ قُدْرَتَهُ عَلَى وَفَائِهِ شَرْعًا إنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ تَوْفِيَةِ جَمِيعِ الدُّيُونِ الْمُتَقَدِّمَةِ إذْ الدَّيْنُ الْحَادِثُ بَعْدَ الْحَجْرِ لَا يُزَاحِمُ مُسْتَحِقُّهُ الْغُرَمَاءَ فَالْوَجْهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُسَاوِي لِلْمُقَرِّ بِهِ وَغَيْرِهِ ثُمَّ رَأَيْت فِي حَجّ مَا نَصُّهُ، فَإِنْ قُلْت قَوْلُهُ لَمْ يُقْبَلْ يُنَافِيهِ إفْتَاءُ ابْنِ الصَّلَاحِ بِأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ وَجَبَ بَعْدَ الْحَجْرِ وَاعْتَرَفَ بِقُدْرَتِهِ عَلَى وَفَائِهِ قُبِلَ وَبَطَلَ ثُبُوتُ إعْسَارِهِ قُلْت يَتَعَيَّنُ حَمْلُ قَوْلِهِ قُبِلَ عَلَى أَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِحَقِّ الْمُقِرِّ لَا لِحَقِّ الْغُرَمَاءِ وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ عَقِبَهُ وَبَطَلَ ثُبُوتُ إعْسَارِهِ؛ لِأَنَّ قُدْرَتَهُ عَلَى وَفَائِهِ شَرْعًا تَسْتَلْزِمُ قُدْرَتَهُ عَلَى وَفَاءِ بَقِيَّةِ الدُّيُونِ اهـ. وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم قَوْلُهُ: لِأَنَّ قُدْرَتَهُ عَلَى إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ عِبَارَةَ الْمُقِرِّ لَيْسَ فِيهَا تَقْيِيدُ الْقُدْرَةِ بِالشَّرْعِيَّةِ وَيَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ الْقُدْرَةَ الْحِسِّيَّةَ فَالْوَجْهُ أَنَّ بُطْلَانَ ثُبُوتِ إعْسَارِهِ إنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِذَلِكَ الْقَدْرِ الَّذِي اعْتَرَفَ بِالْقُدْرَةِ عَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ
اهـ. أَقُولُ وَبِهِ يَنْدَفِعُ التَّوَقُّفُ الْمَذْكُورُ وَيُعْلَمُ أَنَّ التَّعْبِيرَ بِالشَّرْعِيَّةِ مِنْ كَلَامِ ابْنِ الصَّلَاحِ لَا مِنْ كَلَامِ الْمُقِرِّ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ قَالَ الْمُقِرُّ أَنَا قَادِرٌ شَرْعًا اتَّجَهَ أَنَّهُ يَبْطُلُ إعْسَارُهُ بِالنِّسْبَةِ لِجَمِيعِ الدُّيُونِ لِتَصْرِيحِهِ بِمَا يُنَافِي حَمْلَ الْقُدْرَةِ فِي كَلَامِهِ عَلَى الْحِسِّيَّةِ اهـ. (قَوْلُهُ وَبَطَلَ ثُبُوتُ إعْسَارِهِ) قَالَ الشَّيْخُ سم لَا يَنْبَغِي أَنْ يُفْهَمَ مِنْ بُطْلَانِ ثُبُوتِ الْإِعْسَارِ بُطْلَانُ الْحَجْرِ وَانْفِكَاكِهِ، فَإِنَّهُ لَا وَجْهَ لِذَلِكَ فَإِنَّ إقْرَارَهُ بِالْمَلَاءَةِ أَوْ ثُبُوتِهَا بَعْدَ الْحَجْرِ لَا يُنَافِي صِحَّتَهُ لِجَوَازِ طُرُوِّهَا بَعْدَهُ، وَلَوْ فُرِضَ وُجُودُهَا قَبْلُ فَغَايَتُهُ أَنَّهُ أَخْفَى مَالَهُ عِنْدَ الْحَجْرِ، وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْحَجْرِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ كَمَا أَنَّهُ لَا يَقْتَضِي انْفِكَاكَهُ أَيْضًا كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِمَّا يَأْتِي بَلْ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِنْ فَوَائِدِ بُطْلَانِ ثُبُوتِ الْإِعْسَارِ مَعَ بَقَاءِ الْحَجْرِ أَنَّهُمْ لَوْ طَالَبُوهُ بِذَلِكَ الْمِقْدَارِ لَأَنْ يَتَوَزَّعُوهُ عَلَى نِسْبَةِ دُيُونِهِمْ لَمْ يُفِدْهُ دَعْوَى الْإِعْسَارِ وَلَهُمْ حَبْسُهُ وَمُلَازَمَتُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ
اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ قُدْرَتَهُ عَلَى وَفَائِهِ شَرْعًا) مُقْتَضَى هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّ الْمُقِرَّ قَالَ فِي إقْرَارِهِ وَأَقْدِرُ عَلَى وَفَائِهِ شَرْعًا وَحِينَئِذٍ يَبْطُلُ ثُبُوتُ إعْسَارِهِ فِي جَمِيعِ الدُّيُونِ الَّتِي عَلَيْهِ فَيُحْبَسُ حَتَّى يُؤَدِّيَ جَمِيعَهَا وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَنْفَكُّ الْحَجْرُ - وَلَوْ أَدَّاهَا - إلَّا بِفَكِّ الْقَاضِي، وَأَمَّا إذَا قَالَ وَأَقْدِرُ عَلَى وَفَائِهِ حِسًّا فَإِنَّمَا يَبْطُلُ ثُبُوتُ إعْسَارِهِ فِي الْقَدْرِ الْمُقَرِّ بِهِ فَقَطْ فَيُحْبَسُ حَتَّى يُؤَدِّيَهُ لِلْغُرَمَاءِ، وَلَا يُحْبَسُ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ بَقِيَّةِ الدُّيُونِ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ أَطْلَقَ فِي الْقُدْرَةِ فَلَمْ يُقَيِّدْهَا بِحِسِّيَّةٍ، وَلَا بِشَرْعِيَّةٍ اهـ. (قَوْلُهُ تَسْتَلْزِمُ قُدْرَتَهُ عَلَى وَفَاءِ بَقِيَّةِ الدُّيُونِ) قَالَ م ر وَيُشْتَرَطُ كَوْنُهَا قَدْرَهُ أَوْ أَقَلَّ إذْ قُدْرَتُهُ عَلَيْهِ لَا تَسْتَلْزِمُ قُدْرَتَهُ عَلَى مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْهُ قَالَ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ تَثْبُتُ قُدْرَتُهُ عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ الدَّيْنِ وَعَلَى أَقَلَّ مِنْهُ لَا عَلَى أَكْثَرَ مِنْهُ اهـ فَإِنْ قُلْت مَا فَائِدَةُ بُطْلَانِ ثُبُوتِ إعْسَارِهِ بِالنِّسْبَةِ لِقَدْرِ ذَلِكَ الدَّيْنِ وَأَقَلَّ مِنْهُ مَعَ أَنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ كَمَا هُوَ الْفَرْضُ فَلَا يَصِحُّ تَخْصِيصُ بَعْضِ الْغُرَمَاءِ بِالْوَفَاءِ قُلْت تَظْهَرُ فَائِدَتُهُ فِيمَا لَوْ طَلَبَ جُمْلَةُ الْغُرَمَاءِ مِنْهُ مِقْدَارَ مَا أَقَرَّ بِالْمَلَاءَةِ عَلَيْهِ مُوَزَّعًا عَلَى دُيُونِهِمْ فَادَّعَى الْإِعْسَارَ بِهِ فَيَجُوزُ حَبْسُهُ وَمُلَازَمَتُهُ لِثُبُوتِ يَسَارِهِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ وَفِيمَا لَوْ فَكَّ الْحَاكِمُ الْحَجْرَ عَنْهُ فِي الْحَالِ بِرِضَا الْغُرَمَاءِ فَطَالَبَهُ بَعْضُهُمْ بِذَلِكَ