الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَاب لَا يجمع بَين مفترق
وَلَا يفرق بَين مُجْتَمع خشيَة الصَّدَقَة
البُخَارِيّ: حَدثنَا مُحَمَّد بن عبد الله الْأنْصَارِيّ، حَدثنِي أبي، حَدثنِي ثُمَامَة، أَن أنسا حَدثهُ " أَن أَبَا بكر كتب لَهُ الَّتِي فرض رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -، وَلَا يجمع بَين مفترق، وَلَا يفرق بَين مُجْتَمع خشيَة الصَّدَقَة، وَمَا كَانَ من خليطين، فَإِنَّهُمَا يتراجعان بَينهمَا بِالسَّوِيَّةِ ".
بَاب زَكَاة الخلطاء
النَّسَائِيّ: أخبرنَا عبد الله بن فضَالة - هُوَ ابْن إِبْرَاهِيم النسوي - أَنا سُرَيج ابْن النُّعْمَان، ثَنَا حَمَّاد بن سَلمَة، عَن ثُمَامَة بن عبد الله بن أنس بن مَالك، عَن أنس بن مَالك " أَن أَبَا بكر الصّديق كتب لَهُ: إِن هَذِه فَرَائض الصَّدَقَة الَّتِي فرض رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ - على الْمُسلمين الَّتِي أَمر الله بهَا رَسُوله الله
…
. " فَذكر الحَدِيث " وَلَا يجمع بَين متفرق، وَلَا يفرق بَين مُجْتَمع خشيَة الصَّدَقَة، وَمَا كَانَ من خليطين، فَإِنَّهُمَا يتراجعان بَينهمَا بِالسَّوِيَّةِ ".
/
بَاب زَكَاة الذَّهَب وَالْوَرق
البُخَارِيّ: حَدثنَا مُسَدّد، ثَنَا يحيى بن سعيد الْقطَّان، ثَنَا مَالك، ثَنَا مُحَمَّد ابْن عبد الله بن عبد الرَّحْمَن بن أبي صعصعة، عَن أَبِيه، عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ، عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ - قَالَ:" لَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة أوسق صَدَقَة، وَلَا فِي أقل من خمس من الْإِبِل الذود صَدَقَة، وَلَا فِي أقل من خَمْسَة أواقي من الْوَرق صَدَقَة ".
أَبُو دَاوُد: حَدثنَا سُلَيْمَان بن دَاوُد الْمهرِي، أَنا ابْن وهب، أَخْبرنِي جرير ابْن حَازِم، وَسمي آخر، عَن أبي إِسْحَاق، عَن عَاصِم بن ضَمرَة، والْحَارث الْأَعْوَر، عَن عَليّ، عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ - قَالَ:" فَإِذا كَانَت لَك مِائَتَا دِرْهَم وَحَال عَلَيْهَا الْحول، فَفِيهَا خَمْسَة دَرَاهِم، وَلَيْسَ عَلَيْك شَيْء - يَعْنِي فِي الذَّهَب - حَتَّى يكون لَك عشْرين دِينَارا، فَإِذا كَانَ لَك عشرُون دِينَارا وَحَال عَلَيْهَا الْحول، فَفِيهَا نصف دِينَار فَمَا زَاد فبحساب ذَلِك - قَالَ: فَلَا أَدْرِي أعلي يَقُول: بِحِسَاب ذَلِك. أَو رَفعه إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ - وَلَيْسَ فِي مَال زَكَاة حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول ".
قَالَ ابْن وهب: إِلَّا ان جَرِيرًا يزِيد فِي الحَدِيث عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -: " لَيْسَ فِي مَال زَكَاة حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول ".
التِّرْمِذِيّ: حَدثنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك بنأبي الشَّوَارِب، ثَنَا أَبُو عوَانَة، عَن أبي إِسْحَاق، عَن عَاصِم بن ضَمرَة، عَن عَليّ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -: " قد عَفَوْت عَن صَدَقَة الْخَيل، وَالرَّقِيق، فهاتوا صَدَقَة الرقة: من كل أَرْبَعِينَ درهما درهما، وَلَيْسَ فِي تسعين وَمِائَة شَيْء، فَإِذا بلغ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَة الدَّرَاهِم ".
قَالَ أَبُو عِيسَى: رُوِيَ هَذَا الحَدِيث: الْأَعْمَش، وَأَبُو عوَانَة وَغَيرهمَا، عَن أبي إِسْحَاق، عَن عَاصِم بن ضَمرَة، عَن عَليّ. وَرُوِيَ الثَّوْريّ، وَابْن عُيَيْنَة، وَغير وَاحِد عَن أبي إِسْحَاق، عَن الْحَارِث، عَن عَليّ. قَالَ: وَسَأَلت مُحَمَّدًا عَن هَذَا الحَدِيث، فَقَالَ: كِلَاهُمَا عِنْدِي صَحِيح يحْتَمل عَن أبي إِسْحَاق، وَيحْتَمل أَن يكون روى عَنْهُمَا.
أَبُو بكر بن أبي شيبَة: حَدثنَا عبد الله بن نمير، عَن أبي إِسْحَاق، عَن عَاصِم ابْن ضَمرَة، عَن عَليّ، عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ - قَالَ:" لَيْسَ فِي أقل من مِائَتي دِرْهَم شَيْء ".