المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، وعن الكلام فيها

- ‌باب

- ‌باب في مسح الحَصْبَاء في الصلاة، وأين يبصق المصلي، وفي الإقعاء فيمن صلى مختصرًا أو معقوص الشعر، وفي الصلاة بحضرة الطعام، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لَا غِرَارَ فِي الصَّلاةِ وَما يَفْعَلُ مَنْ أَحدثَ فِيهَا

- ‌باب

- ‌باب الالتفات في الصلاة والتبسم، وما يفعل المصلي إذا سلم عليه، ومن تفكر في شيء وهو في الصلاة، ومن صلى وهو حامل شيئًا، وما يجوز من العمل فيها، وما يقتل فيها من الدواب، وما جاء من العطاس فيها والتثاؤب، وفي صلاة المريض، وفي الصحيح يصلي قاعدًا، وفي النافلة، وفي المغمى عليه، وفي الصلاة على الدابة، وما جاء في كيفية الصلاة في السفينة

- ‌باب السهو في الصلاة

- ‌باب في الجمع والقصر

- ‌باب

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب في الوتر

- ‌باب في ركعتي الفجر وصلاة الضحى والتنفل في الظهر والعصر والمغرب والعشاء

- ‌باب في العيدين

- ‌باب في صلاة الاستسقاء

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب

- ‌باب سجود القرآن

- ‌باب في الجمعة

- ‌باب زكاة الحبوب وما سقته السماء وما سقي بالنضح

- ‌باب زكاة الإبل والغنم

- ‌تفسير أسنان الإبل

- ‌زكاة البقر

- ‌باب

- ‌باب ما جاء في أخذ العوض في الصدقة

- ‌باب ما لا يؤخذ في الصدقة

- ‌باب زكاة الذهب والورق

- ‌باب زكاة الحلي

- ‌زكاة الركاز

- ‌باب زكاة المدبِّر

- ‌باب من استفاد مالًا

- ‌ما جاء في تعجيل الصدقة

- ‌باب ما لا صدقة فيه

- ‌زكاة الفطر

- ‌باب المكيال والميزان

- ‌باب ما جاء في المعتدي في الصدقة

- ‌باب ما جاء في زكاة العسل والخضراوات والزبيب وفي الخرص وفي مال المكاتب وأين تؤخذ الصدقة

- ‌باب

- ‌باب زكاة مال اليتيم

- ‌باب

- ‌باب فضل الصيام، والنهي أن يقال قمت رمضان وصمته، وقول لله عز وجل: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} وفيمن له الفدية

- ‌باب الصوم والفطر للرؤية أو العدة، وفي الهلال يرى كبيرًا، والشهادة على الرؤية، وقوله عليه السلام: "شهرانِ لَا ينقُصانِ" وما جاء في الهلال إذا أرِيَ نهارًا وفي سقوطه قبل الشفق أو بعده

- ‌باب متى يحرم الأكل، وفي السحور، وصفة الفجر، وتثبيت الصيام، ووقت الفطر وتعجيله، والإفطار على التمر أو الماء

- ‌باب في صيام يوم الشك، والنهي أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، والنهي عن الوصال في الصوم، وما جاء في القبلة والمباشرة للصائم، وفي الصائم يصبح جنبًا

- ‌باب الحجامة للصائم، وفيمن ذرعه القيء، ومن نسي فأكل، أو شرب وهو صائم، وفيمن جهده الصوم

- ‌باب حفظ اللسان وغيره في الصوم، وذكر الأيام التي نُهي عن صيامها

- ‌باب فيمن دعي إلى طعام وهو صائم، وفي الصيام المتطوع يفطر، وفيمن ينوي الصيام من النهار

- ‌باب النهي أن تصوم المرأة تطوعًا بغير إذن زوجها، وكفارة من وطئ في رمضان، وفي الصيام في السفر

- ‌باب من مات وعليه صيام، ومتى يقضي من أفطر في رمضان، وفيمن أفطر متعمدًا

- ‌باب

- ‌باب في الاعتكاف وليلة القدر

- ‌باب

- ‌باب القران والإفراد

- ‌باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب سقاية الحاج

- ‌باب في الاشتراط في الحج وفي الْمُحَصَّر والمريض ومن فاته الحج

- ‌باب

- ‌باب في لحم الصيد للمحرم، وما يقتل من الدواب، وفي الحجامة، وغسله رأسه، وما يفعل إذا اشتكى عينيه

- ‌باب التعريس بذي الحليفة، وكم حجة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفي دخول الكعبة، والصلاة فيها، وفي تعجيل الرجعة لمن قضى حجه، وفي تحريم الكعبة وفضلها، وفي ذكر ماء زمزم

- ‌باب دخول مكة بغير إحرام، وكم كان أذن للمهاجر أن يقيم بها، وفي بيع دورها وتوريثها، ونقض الكعبة وبنيانها، وما جاء في مالها

- ‌باب في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي تحريم المدينة وفضلها، وفي فضل مسجدها، وفي بيت المقدس، وفي مسجد قباء

- ‌باب

- ‌باب التعوذ من الجبن وذمه، ووجوب الجهاد مع البر والفاجر، وفضل الجهاد والرباط والحراسة في سبيل الله، والنفقة فيه، وفيمن مات في الغزو، وفيمن لم يغز، وفيمن منعه العذر، وفي عدد الشهداء

- ‌باب في الإمارة وما يتعلق بها

الفصل: ‌باب في العيدين

الأشهل المغرب، فقام ناس يتنفلون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"عَليكُمْ بِهذِهِ الصّلاةِ فِي البيوتِ"(1).

قال: هذا حديث غريب من حديث كعب بن عجرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

والصحيح ما روي عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين بعد المغرب في بيته.

أبو داود، عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في الركعتين بعد المغرب حتى يتفرق أهل المسجد (2).

مسلم، عن مختار بن فلفل عن أنس قال: كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، قلت له: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا (3).

مسلم، عن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارًا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه (4).

‌باب في العيدين

ذكر أبو أحمد من حديث حجاج بن تميم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى (5).

(1) رواه الترمذي (604).

(2)

رواه أبو داود (1301).

(3)

رواه مسلم (836).

(4)

رواه مسلم (716).

(5)

رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (2/ 646).

ص: 72

قال أبو أحمد: أحاديث حجاج عن ميمون ليست بالمستقيمة.

وذكر البزار من حديث مندل عن محمد بن عبيد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم. اغتسل للعيدين وجاء إلى العيد ماشيًا. . . . وذكر الحديث (1).

إسناده ضعيف.

البخاري، عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفِطر حتى يأكل تمرات (2).

زاد في طريق منقطعة: ويأكلهن وترًا، وهذه الزيادة وصلها الدارقطني (3).

الترمذي، عن بريدة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي (4).

قال الدارقطني: حتى يرجع فيأكل من أضحيته (5).

وقال الترمذي في حديث بريدة: هذا حديث غريب.

وقال من حديث الحارث الأعور عن علي: من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيًا، وأن تأكل قبل أن تخرج (6).

وذكر الدارقطني من حديث الوليد بن محمد الموقري قال: حدثنا الزهري أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان

(1) رواه البزار (648 و 653) وهذا مركب من حديثين عن صحابيين، وحديث سعد عند ابن ماجه (1294).

(2)

رواه البخاري (953).

(3)

انظر تعليق التعليق (2/ 374 - 275) ووصله الدارقطني (2/ 45).

(4)

رواه الترمذي (542).

(5)

رواه الدارقطني (2/ 45).

(6)

رواه الترمذي (530).

ص: 73

يكبر يوم الفطر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى (1).

الموقري ضعيف عندهم.

ومن مراسيل أبي داود عن الشعبي قال: كُنِسَ البقيع للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر والأضحى (2).

مسلم، عن أم عطية قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، قلت: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب قال: "لتُلْبِسْها أُختُها مِنْ جِلبابها"(3).

وقال البخاري: فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطُهْرَتَهُ (4).

أبو داود، عن يزيد بن حمير قال: خرج عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام، وقال: إنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح (5).

مسلم، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة (6).

وعن جابر بن عبد الله قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئًا على بلال، فأمر بتقوى الله عز وجل وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى

(1) رواه الدارقطني (2/ 44).

(2)

المراسيل (ص 96).

(3)

رواه مسلم (890) والبخاري (324 و 351 و 974 و 980 و 1652).

(4)

رواه البخاري (971).

(5)

رواه أبو داود (1135).

(6)

رواه مسلم (888).

ص: 74

النساء فوعظهن وذكرهن فقال: "تَصدّقْنَ فَإنَّ أكثرَكُنَّ حطبُ جَهنَّمَ" فقامت امرأة من سِطَةِ النساء سفعاء الخدين فقالت: لم يا رسول الله؟ قال: "لأَنَكُنَّ تُكثْرنَّ الشكاةَ وَتكفرنَ العَشِيرَ" قال: فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتمهن (1).

زاد أبو داود: فقسمه على فقراء المسلمين (2).

مسلم، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم الأضحى أو فطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما. . . . . وذكر الحديث (3).

وذكر أبو بكر البزار في مسنده من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، وإذا خرج صلى للناس ركعتين، فإذا رجع صلى في بيته ركعتين، وكان لا يصلي قبل الصلاة شيئًا، يعني يوم العيد (4).

مسلم، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال: كان يقرأ فيهما بـ {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} و {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَر} (5).

النسائي، عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَة} (6).

الترمذي، عن كثير بن عبد الله عن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده

(1) رواه مسلم (885).

(2)

رواه أبو داود (1144).

(3)

رواه مسلم (884).

(4)

رواه البزار (652 كشف الأستار) وحذف الهيثمي منه بعضه، وهو عند ابن ماجه (1293) والحديث رواه أحمد (3/ 28 و 40).

(5)

رواه مسلم (891).

(6)

رواه النسائي (3/ 184).

ص: 75

عمرو بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعًا قبل القراءة، وفي الآخرة خمسًا قبل القراءة (1).

صحيح البخاري هذا الحديث، وكذلك صحيح حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: "التكبيرُ فِي الفطرِ سبعٌ فِي الأُولى وَخمسٌ فِي الآخِرة، والقراءةُ بعدَ كلتَيهِمَا"(2).

خرج هذا الحديث أبو داود من حديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بهذا الإسناد.

وخرجه الدارقطني بهذا الإسناد وقال: "سَبعًا فِي الأولى وخَمسًا فِي الآخرةِ سوى تكبيرة الصَّلاةِ"(3).

وهذا الحديث ذكره أبو داود من حديث عائشة وقال: "سِوى تَكْبيرتي الرّكوعِ"(4).

وفي إسناده عبد الله بن لهيعة.

وقد رواه أبو بكر البزار من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "التَكبيرُ فِي العِيدينِ فِي الركعةِ الأُولى سبعُ تكبيراتٍ، وَفِي الآخرة خَمسٌ"(5).

وفي إسناد هذا الحديث فرج بن فضالة.

وذكر أبو داود عن مكحول قال: أخبرني أبو عائشة جليس لأبي هريرة أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان كيف كان

(1) رواه الترمذي (536).

(2)

رواه أبو داود (1151).

(3)

رواه الدارقطني (2/ 47 - 48 و 48).

(4)

رواه أبو داود (1150).

(5)

لم أره في مسند البزار، ولا ذكره الحافظ الهيثمي في المجمع ولا في كشف الأستار، ولعله رواه خارج المسند، والحديث رواه الدارقطني (2/ 2/ 48 - 49) والخطيب (10/ 264) وابن عساكر (165/ 2) والضياء في "المنتقى من مسموعاته بمرو"(2/ 124).

ص: 76

رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى: كان يكبر أربع تكبيرات على الجنائز، فقال حذيفة: صدق، فقال أبو موسى: كذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم، قال أبو عائشة: وأنا حاضر سعيد بن العاص (1).

أبو داود، عن عطاء عن عبد الله بن السائب قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى صلاته أتى يخطب قال:"فَمنْ أَحبَّ أَنْ يجلسَ للخطبةِ فَليجلسْ، ومنْ أحبَّ أَنْ يذهبَ فَليذهبْ"(2).

هذا يروى مرسلًا عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم.

أبو داود، عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ركبًا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا، وإن أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم (3).

الترمذي، عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره (4).

خرجه البخاري (5).

وخرج أبو داود عن إسحاق مولى نوفل بن عدي قال: أخبرني بكر بن مبشر الأنصاري أنه قال: كنت أغدو مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى

(1) رواه أبو داود (1153).

(2)

رواه أبو داود (1155) والنسائي (3/ 185) وابن ماجه (1290) ونقل الحافظ المزي عن النسائي أنه قال: هذا خطأ والصواب مرسل، انظر تحفة الأشراف (4/ 347). وقال أبو داود: هذا مرسل عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم.

(3)

رواه أبو داود (1157).

(4)

رواه الترمذي (541).

(5)

رواه البخاري (986) من حديث جابر، وجاء في بعض نسخ البخاري وقال محمد بن الصلت: عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة، فعلى هذا خرجه البخاري تعليقًا، وانظر تعليق التعليق (2/ 382 - 385) وفتح الباري (2/ 472 - 474).

ص: 77

"يوم الفطر. ويوم الأضحى، فنسلك بطن بُطْحان حتى نأتي المصلى، فنصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع من بطن بطحان إلى بيوتنا (1).

قال أبو داود في هذا الحديث: عن أبي هريرة وغيره.

وخرج عبيد الله التميمي عن أبي هريرة أنه أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم العيد في المسجد (2).

وخرج البخاري عن سعيد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه بالركاب، فلزقت قدمه بالركاب، فنزلت

فنزعتها وذلك بمنى، فبلغ الحجاج فجعل يعوده، فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك؟ فقال ابن عمر: أنت أصبتني، قال: وكيف؟ قال: حملت

السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم (3).

وذكر أبو داود في المراسيل عن أبي عيسى الخراساني عن الضحاك بن مزاحم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج يوم العيد بالسلاح (4).

ومن مراسيل أبي داود أيضًا عن الزهريّ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر من أول أيام التشريق إلى آخر أيام التشريف (5).

قال أبو داود: كان شعبة ينكر هذا الحديث.

وذكر الدارقطني من حديث عمار بن ياسر وعلي بن أبي طالب أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في دبر الصلوات المكتوبات من صلاة الفجر غداة

(1) رواه أبو داود (1158).

(2)

رواه أبو داود (1160).

(3)

رواه البخاري (966 و 967).

(4)

رواه أبو داود في المراسيل (ص 94 - 95).

(5)

رواه أبو داود في المراسيل (ص 96).

ص: 78

عرفة إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق (1).

في إسناده جابر بن يزيد الجعفي وقد اختلف عليه.

وعن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح [يكبر] من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق (2).

النسائي، عن أنس قال: كان لأهل الجاهلية يومان في كل سنة يلعبون فيهما، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال:"كَانَ لَكُم يَومانِ تَلعبونَ فِيهمَا وقدْ أَبدلكُمُ اللهُ بِهمَا خَيرًا مِنهُمَا يومَ الفطرِ ويومَ الأَضحَى"(3).

مسلم، عن عائشة قالت: دخل عليَّ أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت بها الأنصار يوم بعاث، قالت: وليستا بمغنيتين، فقال أبو بكر: أبمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم عيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يَا أَبا بكرِ إِنَّ لكلِّ قومِ عِيدًا وَهذا عيدُنَا"(4).

وفي رواية: جاريتان تلعبان بِدُفٍّ.

وزاد في طريق آخر دعهما، فلما غفل غمزتهما، فخرجتا وكان يوم عِيد يَلعب السودان بالدَّرَقِ والحراب، فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال:"تَشتهِينَ تَنْظرِينَ" فقلت: نعم، فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول:"دُونَكُمْ يَا بني أرفدَةَ" حتى إذا مللت قال: "حسبُكِ" قلت: نعم، قال:"فاذْهَبِي"(5).

وعنها أن لعبهم هذا كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(1) رواه الدارقطني (2/ 49) وفي إسناده أيضًا عمرو بن شمر وهو أسوأ حالًا من جابر.

(2)

رواه الدارقطني (2/ 49).

(3)

رواه النسائي (3/ 179 - 180).

(4)

رواه مسلم (892).

(5)

رواه مسلم (892).

ص: 79