المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، وعن الكلام فيها

- ‌باب

- ‌باب في مسح الحَصْبَاء في الصلاة، وأين يبصق المصلي، وفي الإقعاء فيمن صلى مختصرًا أو معقوص الشعر، وفي الصلاة بحضرة الطعام، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لَا غِرَارَ فِي الصَّلاةِ وَما يَفْعَلُ مَنْ أَحدثَ فِيهَا

- ‌باب

- ‌باب الالتفات في الصلاة والتبسم، وما يفعل المصلي إذا سلم عليه، ومن تفكر في شيء وهو في الصلاة، ومن صلى وهو حامل شيئًا، وما يجوز من العمل فيها، وما يقتل فيها من الدواب، وما جاء من العطاس فيها والتثاؤب، وفي صلاة المريض، وفي الصحيح يصلي قاعدًا، وفي النافلة، وفي المغمى عليه، وفي الصلاة على الدابة، وما جاء في كيفية الصلاة في السفينة

- ‌باب السهو في الصلاة

- ‌باب في الجمع والقصر

- ‌باب

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب في الوتر

- ‌باب في ركعتي الفجر وصلاة الضحى والتنفل في الظهر والعصر والمغرب والعشاء

- ‌باب في العيدين

- ‌باب في صلاة الاستسقاء

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب

- ‌باب سجود القرآن

- ‌باب في الجمعة

- ‌باب زكاة الحبوب وما سقته السماء وما سقي بالنضح

- ‌باب زكاة الإبل والغنم

- ‌تفسير أسنان الإبل

- ‌زكاة البقر

- ‌باب

- ‌باب ما جاء في أخذ العوض في الصدقة

- ‌باب ما لا يؤخذ في الصدقة

- ‌باب زكاة الذهب والورق

- ‌باب زكاة الحلي

- ‌زكاة الركاز

- ‌باب زكاة المدبِّر

- ‌باب من استفاد مالًا

- ‌ما جاء في تعجيل الصدقة

- ‌باب ما لا صدقة فيه

- ‌زكاة الفطر

- ‌باب المكيال والميزان

- ‌باب ما جاء في المعتدي في الصدقة

- ‌باب ما جاء في زكاة العسل والخضراوات والزبيب وفي الخرص وفي مال المكاتب وأين تؤخذ الصدقة

- ‌باب

- ‌باب زكاة مال اليتيم

- ‌باب

- ‌باب فضل الصيام، والنهي أن يقال قمت رمضان وصمته، وقول لله عز وجل: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} وفيمن له الفدية

- ‌باب الصوم والفطر للرؤية أو العدة، وفي الهلال يرى كبيرًا، والشهادة على الرؤية، وقوله عليه السلام: "شهرانِ لَا ينقُصانِ" وما جاء في الهلال إذا أرِيَ نهارًا وفي سقوطه قبل الشفق أو بعده

- ‌باب متى يحرم الأكل، وفي السحور، وصفة الفجر، وتثبيت الصيام، ووقت الفطر وتعجيله، والإفطار على التمر أو الماء

- ‌باب في صيام يوم الشك، والنهي أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، والنهي عن الوصال في الصوم، وما جاء في القبلة والمباشرة للصائم، وفي الصائم يصبح جنبًا

- ‌باب الحجامة للصائم، وفيمن ذرعه القيء، ومن نسي فأكل، أو شرب وهو صائم، وفيمن جهده الصوم

- ‌باب حفظ اللسان وغيره في الصوم، وذكر الأيام التي نُهي عن صيامها

- ‌باب فيمن دعي إلى طعام وهو صائم، وفي الصيام المتطوع يفطر، وفيمن ينوي الصيام من النهار

- ‌باب النهي أن تصوم المرأة تطوعًا بغير إذن زوجها، وكفارة من وطئ في رمضان، وفي الصيام في السفر

- ‌باب من مات وعليه صيام، ومتى يقضي من أفطر في رمضان، وفيمن أفطر متعمدًا

- ‌باب

- ‌باب في الاعتكاف وليلة القدر

- ‌باب

- ‌باب القران والإفراد

- ‌باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب سقاية الحاج

- ‌باب في الاشتراط في الحج وفي الْمُحَصَّر والمريض ومن فاته الحج

- ‌باب

- ‌باب في لحم الصيد للمحرم، وما يقتل من الدواب، وفي الحجامة، وغسله رأسه، وما يفعل إذا اشتكى عينيه

- ‌باب التعريس بذي الحليفة، وكم حجة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفي دخول الكعبة، والصلاة فيها، وفي تعجيل الرجعة لمن قضى حجه، وفي تحريم الكعبة وفضلها، وفي ذكر ماء زمزم

- ‌باب دخول مكة بغير إحرام، وكم كان أذن للمهاجر أن يقيم بها، وفي بيع دورها وتوريثها، ونقض الكعبة وبنيانها، وما جاء في مالها

- ‌باب في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي تحريم المدينة وفضلها، وفي فضل مسجدها، وفي بيت المقدس، وفي مسجد قباء

- ‌باب

- ‌باب التعوذ من الجبن وذمه، ووجوب الجهاد مع البر والفاجر، وفضل الجهاد والرباط والحراسة في سبيل الله، والنفقة فيه، وفيمن مات في الغزو، وفيمن لم يغز، وفيمن منعه العذر، وفي عدد الشهداء

- ‌باب في الإمارة وما يتعلق بها

الفصل: ‌باب في الجمعة

وذكر في المراسيل عن زيد بن أسلم قال: قرأ غلام عند النبي صلى الله عليه وسلم السجدة، فانتظر الغلام النبي صلى الله عليه وسلم ليسجد، فلما لم يسجد قال: يا رسول الله أليس فيها سجدة؛ قال: "أَنْتَ قَرأْتَهَا فَلو سَجدتَ سَجدْنَا"(1).

‌باب في الجمعة

مسلم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نَحنُ الآخرونَ الأوّلُونَ يومَ القِيامَةِ، ونَحنُ أَولُ مَنْ يَدخُلِ الجنَّةَ، بِيْدَ أنَّهُمْ أُوتُوا الكِتَابَ مِنْ قَبلِنَا وَأُوتينَاهُ مِنْ بَعدِهِمْ، فاختَلَفُوا فَهدَانَا اللهُ لَما اختلَفُوا فِيهِ مِنَ الحَقِّ، فَهذَا يَومهُمْ الَّذِي اختلفُوا فِيهِ هَدَانَا اللهُ لَهُ، قَالَ: يَومُ الجمعةِ فاليومُ لنا وَغَدًا لليهودِ، وبَعدَ غَدٍ للنصارَى"(2).

أبو داود، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خَيرُ يومٍ طلعتْ فيهِ الشَّمسُ يومَ الجمعةِ، فِيهِ خُلِقَ آدمُ، وفِيهِ أُهبطَ، وفِيه تيبَ عليهِ، وفِيهِ مَاتَ، وفِيهِ تقومُ السَّاعةُ، وَمَا مِنْ دَابةٍ إلَّا وَهِي مُسيخةً يومَ الجمعةِ منْ حينَ تصبح حتَّى تطلعَ الشَّمسُ شَفَقًا مِن السَّاعَةِ إِلّا الجنَّ والإنسَ، وفِيهَا ساعةٌ لَا يُصادِفهَا عبدٌ مسلمٌ وَهُوَ يُصلِّي يسألُ اللهُ شيئًا إلَّا أَعطاهُ إِيَّاهُ"(3).

وقال مسلم: "فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وفِيهِ أُدْخِلَ الجنَّةَ، وفيه أُخْرِجَ مِنْهَا"وقال في شأن السَّاعة: "وهِيَ سَاعةٌ خَفيفةٌ" وقال: "لَا يُوافِقْهَا عَبدٌ مسلمٌ قَائِمٌ يصلِّي"(4).

(1) رواه أبو داود في المراسيل (ص 100).

(2)

رواه مسلم (855).

(3)

رواه أبو داود (1046) وعنده "حاجة إلا أعطاه إياها".

(4)

رواه مسلم (852) في روايتين. ولم يرو مسلم قوله: "فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها".

ص: 93

وقال أبو داود في هذا الحديث: "فَأكثِرُوا على مِنَ الصَّلاةِ فِيهِ -يعني يوم الجمعة- فَإِنَّ صلاتَكُمْ معروضةَ عليَّ" قالوا: يا رسول الله وكيف تعرض

صلاتنا عليك، وقد أرمت؟ أي يقولون قد بليت؟ قال:"فَإنَّ الله حَرمَ عَلَى الأرضِ أَنْ تَأكلَ أَجسادَ الأنبياءِ"(1).

وهذه الزيادة رواها من حديث حسين الجعفي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس، ويقال: إن عبد

الرحمن هذا هو ابن زيد بن تميم قاله البخاري وأبو حاتم وهو منكر الحديث ضعيفه.

وقد روى هذا الخبر في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، وفي أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء أبو جعفر الطبري في تهذيب الآثار من حديث سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أيمن عن عبادة بن نسي عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم (2). وزيد بن الأيمن لا أعلم روى عنه إلا سعيد بن أبي هلال.

وذكر عبد الرزاق عن يحيى بن ربيعة قال: سمعت عطاء يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فِي يومِ الجمعةِ سَاعةٌ لَا يُوافقهَا عبدٌ وَهُوَ يُصلِّي أَوْ يَنتظر الصَّلاةَ يَدعُو الله فِيها بِشيءٍ إلا استجابَ لَهُ"(3).

يحيى بن ربيعة لا يحتج به، ولا أعلم روى عنه إلا عبد الرزاق.

(1) رواه أبو داود (1047) والطبراني في الكبير (583) وفي مسند الشاميين (900 و 901 و 902) والنسائي (1/ 303 - 204) وابن ماجه (1085 و 1636) وأحمد (4/ 8) وغيرهم من حديث أوس بن أوس.

(2)

ورواه ابن ماجه (1637) وهو منقطع في موضعين بين زيد وعبادة، وبين عبادة وأبي الدرداء قاله البخاري.

(3)

رواه عبد الرزاق (5587).

ص: 94

وقال مسلم بن الحجاج في وقتها من حديث أبي موسى.

وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "هِيَ مَا بينَ أَنْ يَجلسَ الإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ"(1).

ولم يسنده غير مخرمة بن بكير عن أبيه أبي بردة عن أبي موسى، وقد رواه جماعة عن أبي بردة قوله، ومنهم من بلغ به أبا موسى، ومخرمة لم يسمع من أبيه، إنما كان يحدث من كتاب أبيه.

وقال أبو داود: عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يومُ الجمعةِ ثنتَا عشرةَ، يريدُ ساعةً، لَا يوجدُ [عبدٌ] مسلمٌ يسألُ اللهً عز وجل شَيئًا إلَّا آتَاهُ فَالتمِسُوهَا آخِرَ سَاعةٍ بعدَ العَصرِ"(2).

في إسناد هذا الجُلَاح مولى عبد العزيز بن مروان.

وقد ذكره أبو عمر بن عبد البر من حديث عبد السلام بن حفص، ويقال: ابن مصعب عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ السَّاعَةَ التِي يُتَحَرّى فِيها الدُّعاءُ يومَ الجُمعةِ هِي آخرُ ساعةٍ منَ الجُمعةِ".

قال: وعبد السلام ثقة مدني، كذا رواه، وقال فيه ابن معين أو لعله حكاه أبو عمر.

مسلم، عن عائشة أنها قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي فيأتون في العباء ويصيبهم الغبار فيخرج منهم الريح، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لَوْ أَنكمْ تطهرتُمْ لِيومِكُمْ هَذَا"(3).

(1) رواه مسلم (853).

(2)

رواه أبو داود (1048) وليس عنده كلمة "عبد".

(3)

رواه مسلم (847).

ص: 95

وعن أبي هريرة قال: بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة، إذ دخل عثمان بن عفان، فعرض به عمر فقال: ما بال رجال يتأخرون بعد

النداء، فقال عثمان: يا أمير المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت، فقال عمر: والوضوء أيضًا، ألَم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"إِذا جَاءَ أَحدُكُمْ الجمعةَ فَليغتَسِلْ"(1).

وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "حقُّ اللهِ عَلى كُلِّ مُسلمٍ أَنْ يغتسلَ فِي كُلِّ سبعةِ أَيّامٍ يغسلَ رأسَهُ وَجَسدَهُ"(2).

زاد أبو بكر البزار: "وَهُوَ يومُ الجُمعةِ".

مسلم، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله في قال:"الغُسلُ يَومَ الجُمعةِ وَاجِبٌ عَلَى كُل مُحتلمٍ"(3).

مسلم، عن أبي سعيد الخدري أيضًا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"غُسلُ يَومَ الجُمعَةِ عَلَى كُلِّ محتلمٍ وسوَاك وَيَمسُّ مِنَ الطيبِ مَا قَدِرَ عَلَيهِ".

وفي رواية: "وَلَوْ مِن طِيبِ المَرأَةِ"(4).

أبو داود، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع، من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت (5).

وخرجه الدارقطني وقال: "لغُسلُ مِنْ أَربَعٍ" ولم يقل يغتسل (6).

وفي إسناد هذا الحديث مصعب بن شيبة، وقد تكلموا في حفظه.

وذكر أبو محمد من طريق محمد بن معاوية يسنده إلى ابن عباس قال:

(1) رواه مسلم (845).

(2)

رواه مسلم (849).

(3)

رواه مسلم (846).

(4)

رواه مسلم (846).

(5)

رواه أبو داود (3160).

(6)

رواه الدارقطني (1/ 113).

ص: 96

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما اغتسل وربما لم يغتسل يوم الجمعة (1).

قال: ومحمد بن معاوية النيسابوري معروف بوضع الحديث والكذب، وكذلك ذكر فيه أيضًا يحيى بن معين أنه كذاب، وربما كان كذبه من غفلة

واختلاط.

أبو داود، عن أوس بن أوس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ غسلَ يومَ الجُمعةِ واغتسلَ، ثُمَّ بكَّرَ وابتكرَ وَمشى وَلَمْ يركبْ، ودَنَا مِنَ الإِمامِ فاستمعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكلِّ خطوةِ عملُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيامِهَا وَقِيامِهَا"(2).

البخاري، عن سلمان الفارسي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لَا يَغْتَسِلُ رجلٌ يومَ الجُمعةِ ويَتَطهّرُ ما استطاعَ مِنَ الطُّهْرِ وَيدّهِنُ أَوْ يمسُّ مِنْ طيب بَيتِهِ، ثُمَّ يَخرجُ فَلا يفرّقُ بَيْن اثنين، ثُمَّ يصلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ ينصتُ إِذا تَكلمَ الإمَامُ إِلّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الجُمعةِ الأُخْرَى"(3).

زاد أبو داود: "وَلَبَس مِنْ أَحسنِ ثِيابِهِ" وقال: "فَلَمْ يَتخطَ أَعْنَاقَ النَّاسِ".

خرجه من حديث أبي سعيد الخدري (4).

وقال من حديث أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم: "وَمَنْ لَغَى وَتَخَطى رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا"(5).

وذكر أبو عمر في التمهيد عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَا

(1) انظر المحلى (2/ 11 و 12).

(2)

رواه أبو داود (345).

(3)

رواه البخاري (883 و 910).

(4)

رواه أبو داود (343) من حديث أبي هريرة وأبي سعيد معًا.

(5)

رواه أبو داود (347).

ص: 97

يكونُ عَلى أَحدِكُمْ أَنْ يكونَ لَهُ ثوبانِ سِوى ثوبِ مهنتهِ لجمعةٍ أَوْ غيرِهَا".

ذكره في باب مالك عن يحيى.

وخرجه أبو داود من حديث ابن سلام (1).

وذكر البزار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلم أظافره ويقص شاربه يوم الجمعة قبل أن يخرج إلى الصلاة (2).

هذا يرويه إبراهيم بن قدامة الجمحي عن الأغرِّ عن أبي هريرة ولم يتابع إبراهيم عليه.

النسائي، عن الحسن عن سمرة قال؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"مَنْ تَوضَّأَ يومَ الجُمعةِ فَبِها وَنَعمتْ، وَمنْ اغتسلَ فَالغُسلُ أَفْضَلُ"(3).

والحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة.

ورواه البزار من حديث أبي سعيد بمثله سواء. وفي إسناده أسيد بن زيد (4).

وذكر أبو أحمد من حديث الفضل بن المختار عن أبان عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ إِلَى الجُمعةِ فَليَغْتَسِلْ" فلما كان الشتاء قلنا: يا رسول الله أمرتنا بالغسل للجمعة وقد جاء الشتاء، ونحن نجد البرد، فقال:"مَنْ اغتسلَ فَبِهَا وَنعمتْ، ومَنْ لَم يغتسلْ فَلا حَرجَ"(5).

الفضل وأبان ضعيفان معروفان.

والصحيح ما تقدم من الأمر بالاغتسال يوم الجمعة.

وذكر أبو أحمد من حديث حفص بن عمر أبو إسماعيل الأيلي قال:

(1) رواه أبو داود (1078).

(2)

روا اه البزار (623 كشف الأستار).

(3)

رواه النسائي (3/ 94).

(4)

رواه البزار (630 كشف الأستار).

(5)

رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (6/ 2041).

ص: 98

حدثنا عبد الله بن المثنى عن عميه النضر وموسى ابني أنس بن مالك عن أبيهما أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: "اغتَسِلُوا يومَ الجُمعةِ وَلَوْ كَانَتْ بِدينارٍ"(1).

وحفص بن عمر منكر الحديث ضعيفه، وأما أبو حاتم فقال فيه: كان كذابًا.

وروى عبد الواحد بن ميمون عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الغسلُ يومَ الجمعةِ عَلَى مَنْ شَهِدَ الجُمعةَ".

وعبد الواحد هذا قال فيه البخاري منكر الحديث.

وقال فيه أبو حاتم يعرف وينكر، وحديثه هذا خرجه العقيلي (2).

مسلم، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من اغتسلَ ثُمَّ أتَى الجُمعةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يفرغَ الإمامُ مِن خُطبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي معهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبينَ الجُمعةِ الأُخْرَى وَفَضْل ثَلاثَة أَيَّامٍ"(3).

وزاد في طريق أخرى: "وَمَنْ مَسَّ الحَصَى فَقَدْ لَغَى"(4).

وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِذا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ يَومَ الجمعةِ وَالإمامُ يخطِبُ فَقَدْ لَغَوْتَ"(5).

وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "منِ اغتَسَلَ يومَ الجمعةِ غُسلُ الجَنابةِ ثُمَّ رَاحَ فَكأنَّمَا قَرّبَ بدنةً، ومنْ راحَ فِي السَّاعةِ الثانيةِ فكأنَّمَا قرّبَ بَقرةً، وَمَنْ راحَ فِي الساعةِ الثالثةِ فكأنَّمَا قرّبَ كبشًا أقرنَ، ومِنْ رَاحَ فِي الساعةِ الرابعةِ فكأنَّمَا قرّبَ دجَاجةً، ومن راحَ فِي الساعةِ الخامسةِ فكأنَّمَا قَرّبَ بيضةً، فَإِذَا خَرِجَ

(1) رواه ابن عدي (2/ 797).

(2)

رواه العقيلي (3/ 51).

(3)

رواه مسلم (857).

(4)

هو رواية من الحديث (857) قبله.

(5)

رواه مسلم (851).

ص: 99

الإِمامُ حضرتِ الملائكةُ يَسْتَمِعُونَ الذكْرَ" (1).

وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "عَلَى كُلِّ بَابِ منْ أبوابِ المَسجدِ ملكٌ يَكتبُ الأَوَّلَ فالأوَّلَ مثلَ الجَزُورِ، ثُمَّ نزلهم حتى صغرَ إِلَى مثلِ البيضةِ، فَإِذا جلسَ الإِمامُ طُويتِ الصحفُ وحضرُوا الذِّكْرَ"(2).

وذكر الحارث بن أبي أسامة في مسنده من حديث علي بن زيد بن جدعان عن أوس بن خالد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الملائكةُ يومَ الجمعةِ عَلَى أَبوابِ المَسجدِ يَكتبونَ النَّاسَ عَلَى مَنَازِلهمْ جَاءَ فُلانٌ مِنْ سَاعةِ كَذَا جَاءَ فُلانٌ مِنْ سَاعةِ كَذَا جَاءَ فُلانٌ وَالإمَامُ يَخطبُ جَاءَ فُلانٌ وَقَدْ أَدركَ الصّلاةَ وَلَمْ يُدركِ الجُمْعَةَ إِذا لَمْ يُدْرِكِ الخُطْبَة"(3).

أوس بن خالد لا أعلم روى عنه إلا علي بن زيد وهو ابن جدعان.

النسائي، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المهجرُ إِلى الجمعةِ كالمهدِي بدنةً، ثُمَّ كالمهدِي بقرةَ، ثُمَّ كالمهدِي شاةً، ثُمَّ كالمهدي بطةً، ثمّ كالمهدِي دجاجةً، ثُمّ كالمهدِي بيضةً"(4).

النسائي، عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن عبد الله بن بسر قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اجلسْ فَقَدْ أَذَيْتَ"(5).

كان يحيى بن سعيد لا يرضى معاوية بن صالح، وقال فيه ابن معين: ليس برضي.

وقد وثقه غيرهما أحمد بن حنبل وأبو زرعة.

(1) رواه مسلم (850).

(2)

رواه مسلم (850).

(3)

بغية الباحث (1/ 23) في زوائد الحارث للهيثمي.

(4)

رواه النسائي (3/ 97 - 98).

(5)

رواه النسائي (3/ 103).

ص: 100

- وذكر الترمذي عن معاذ بن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَخطى رقابَ النَّاسِ يَومَ الجُمعةِ اتخذَ جِسرًا إِلَى جَهنَّمَ"(1).

في إسناده رشدين بن سعد وهو ضعيف.

قال أبو عيسى: لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد وقد تكلم أهل العلم في رشدين.

أبو داود، عن سمرة بن جندب أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال:"احضَرُوا الذِّكْرَ وادْنُوا مِنَ الإِمامِ، فَإنَّ الرجلَ لَا يَزَالُ يَتَباعَدُ حتَّى يُؤَخّرَ في الجنةِ وإنْ دَخَلَهَا"(2).

وعن طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الجمعةُ حقٌّ واجبٌ عَلَى كُلِّ مسلمٍ فِي جَماعةِ إِلّا أَربعةً: عَبْدًا مَمْلُوكًا أَوِ أمْرَأَةً أَوْ صَبيًا أَو مَرِيضًا"(3).

قال أبو داود: طارق لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا.

ورواه أيضًا ضرار بن عمرو من حديث تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد:"أَوْ مُسافِرٌ"(4).

ولم يتابع ضرار على هذا الحديث، خرج حديثه العقيلي.

و [كـ]ـذلك ذكر الدارقطني المسافر من حديث جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإسناده ضعيف (5).

روى أبو داود أيضًا عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة جمع الأنصار في بيت، فأرسل إلينا عمر بن الخطاب فقام على الباب فسلم

(1) رواه الترمذي (514).

(2)

رواه أبو داود (1108).

(3)

رواه أبو داود (1067).

(4)

رواه العقيلي (2/ 222).

(5)

رواه الدارقطني (2/ 3) وفيه ضعيفان.

ص: 101

علينا، فرددنا عليه السلام، ثم قال: أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكن، وأمر بالعيدين أن تخرج فيهما الحيض والعواتق، وأن لا جمعة علينا، ونهانا عن اتباع الجنائز (1).

إسناده ضعيف فيه إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية ولا يحتج به.

وخرج عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الجمعةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ"(2).

وروي موقوفًا وهو الصحيح.

الترمذي، عن ثوير هو ابن أبي فاختة عن رجل من أهل قباء عن أبيه، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشهد الجمعة من قباء.

قال أبو عيسى: لا يصح في هذا الباب شيء.

وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الجمعةُ عَلَى مَنْ أَوَاهُ اللَّيلُ إَلَى أَهْلِهِ".

قال: وهذا الحديث إسناده ضعيف، إنما يروى من حديث معارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة.

وذكر أبو عمر من طريق معدي بن سليمان عن أبي عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عَسَى أَحدكُمْ أَن يتّخذَ الضبةَ مِنَ الغَنمِ، فينزلُ بِهَا عَلَى رأسِ ميلينِ أو ثلاثة منَ المدينةِ فَيأْتي الجمعةَ فَلا يجمعُ فَيُطبعُ عَلَى قَلبهِ"(3).

ومعدي بن سليمان شيخ لين الحديث.

والضبة هي قطعة من الخيل، وكذلك من الغنم.

(1) رواه أبو داود (1139).

(2)

رواه أبو داود (1056).

(3)

رواه الترمذي (501).

ص: 102

مسلم، عن جابر بن عبد الله قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنريح نواضحنا.

قال حسن بن عياش: قلت لجعفر بن محمد: في أي ساعة تلك؟ قال: زوال الشمس (1).

البخاري، عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعني الجمعة (2).

مسلم، عن ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله فلا تقل حي على الفلاح، قل صلوا في بيوتكم، قال: وكان الناس استنكروا ذلك، فقال: أتعجبون من ذا قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض (3).

أبو داود، عن أسامة بن عمير أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في يوم الجمعة فأصابهم مطر لم يبلّ أسفل نعالهم، فأمر بهم أن يصلوا في رحالهم (4).

مسلم، عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائمًا يوم الجمعة فجاءت عير من الشام، فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلّا اثنا عشر رجلًا فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} (5).

(1) رواه مسلم (858).

(2)

رواه البخاري (906).

(3)

رواه مسلم (699).

(4)

رواه أبو داود (1059).

(5)

رواه مسلم (863).

ص: 103

وذكر الدارقطني عن جابر بن عبد الله قال: مضت السنة أن في كل ثلاثة إمام، أو في كل أربعين فما فوق ذلك وأضحى وفطر وذلك أنهم جماعة (1).

وهذا يرويه عبد العزيز بن عبد الرحمن بن خصيف متروك عن ضعيف.

وعن أبي أمامة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: "عَلَى الخَمْسِيْنَ جُمُعَةٌ لَيْسَ فِيمَا دُوْنَ ذَلِكَ"(2).

في إسناده جعفر بن الزبير وهو متروك.

وعن أم عبد الله الدوسية قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الجُمعَةُ وَاجِبَةٌ عَلى كُلِّ قَرْيَةِ فِيهَا إِمَامٌ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا إِلّا أَرْبَعَةٌ" حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة (3).

ولا يصح في عدد الجمعة شيء.

وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بأصحابه في سفر وخطبهم متوكئًا على قوس (4).

البخاري، عن السائب بن يزيد قال: إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان في خلافة عثمان وكثروا، أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث، فأُذِّن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك (5).

وفي طريق أخرى الثاني بدل الثالث (6).

وفي أخرى لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد (7).

(1) رواه الدارقطني (2/ 3 - 4).

(2)

رواه الدارقطني (2/ 4).

(3)

رواه الدارقطني (2/ 7 و 8 و 9).

(4)

رواه عبد الرزاق (5182).

(5)

رواه البخاري (916).

(6)

رواه البخاري (915).

(7)

رواه البخاري (913).

ص: 104

وقال أبو داود: عن السائب أيضًا كان يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس على المنبر يوم الجمعة على باب المسجد وأبي بكر وعمر. . . . . وذكر الحديث (1).

وقال النسائي: كان بلال يؤذن إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة فإذا نزل أقام، ثم كان كذلك في زمن أبي بكر وعمر (2).

وذكر عبد الرزاق [عن] ابن جريج قال: قال سليمان بن موسى: أول من زاد الأذان بالمدينة عثمان، فقال عطاء: كلّا إنما كان يدعو الناس دعًّا ولا يؤذن غير أذان واحد (3).

هذا مرسل.

وذكر أبو أحمد من طريق مصعب بن سلام التميمي عن هشام بن الغاز عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج قعد على المنبر فأذن بلال، فإذا فرغ من خطبته أقام الصلاة (4).

مصعب هذا لا بأس به.

مسلم، عن سهل بن سعد وذكر له المنبر قال: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة أن مري غلامك النجار يعمل لي أعوادًا أكلم الناس عليها، فعمل هذه الثلاثة الأعواد [درجات]. . . . . . وذكر الحديث (5).

أبو داود، عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب (6).

(1) رواه أبو داود (1088).

(2)

رواه النسائي (3/ 101).

(3)

رواه عبد الرزاق (5340).

(4)

رواه ابن عدي في الكامل (6/ 2361).

(5)

رواه مسلم (544).

(6)

رواه أبو داود (1110).

ص: 105

إسناده ضعيف.

وخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن (1).

وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر أقبل بوجهه على الناس ثم قال: "السَّلامُ عليكُمْ"(2).

وهذا مرسل، وعبد الرزاق عن أبي أسامة عن مجالد عن الشعبي مثله، وزاد: وكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك (3).

وأسنده أبو أحمد من حديث عبد الله بن لهيعة عن محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم (4).

رواه عنه عمرو بن خالد الحراني وعبد الله بن لهيعة معروف في الضعفاء.

وذكر أبو أحمد أيضًا من حديث عيسى بن عبد الله بن الحكم بن النعمان بن بشير يكنى أبا موسى عن نافع عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دنا من منبره يوم الجمعة سلم على من عنده من الجلوس فإذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه ثم سلم (5).

ولا يتابع عيسى بن عبد الله على هذا الحديث.

أبو داود، عن الحكم بن حزن الكلبي قال: وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة أو تاسع تسعة، فدخلت عليه فقلنا: يا رسول الله زرناك فادع الله لنا بخير، فأمر بنا أو أمر لنا بشيء من التمر، والشأن إذ ذاك دون، فأقمنا بها أيامًا

(1) رواه الترمذي (514).

(2)

رواه عبد الرزاق (5281).

(3)

رواه عبد الرزاق (5282).

(4)

رواه ابن عدي في الكامل (4/ 1465).

(5)

رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (6/ 1892 - 1893).

ص: 106

شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام متوكئًا على عصى أو قوس فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيات طيبات مباركات، ثم قال:"أَيُّها النَّاسُ إِنكُمْ لنْ تطيقُوا أَوْ لَنْ تَفعلُوا كَما أمرتُمْ بِهِ وَلكنْ سدّدُوا وأَبْشِرُوا"(1).

مسلم، عن جابر بن سمرة أن رسوك الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائمًا ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب قائمًا، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسًا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة (2).

وقال أبو داود: من حديث جابر أيضًا: يخطب قائمًا ثم يقعد قعدة فلا يتكلم. . . . وساق الحديث (3).

وكذا قال من حديث ابن عمر فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم فيقوم ويخطب (4).

وقال في المراسيل: يجلس شيئًا يسيرًا ثم قام فيخطب الخطبة الثانية حتى إذا قضاها استغفر الله ثم نزل فصلى.

قال ابن شهاب: وكان إذا قام أخذ عصًا فتوكأ عليها وهو قائم على المنبر، ثم كان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله

عنهم يفعلون مثل ذلك (5).

مسلم، عن جابر بن عبد الله قال: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه (6).

(1) رواه أبو داود (1096).

(2)

رواه مسلم (862) وأبو داود (1093).

(3)

رواه أبو دود (1095)

(4)

رواه أبو داود (1092).

(5)

رواه أبو داود في المراسيل (ص 91) عن ابن شهاب قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبدأ فيجلس فذكره.

(6)

رواه مسلم (867).

ص: 107

وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: "صبّحكُمْ ومسّاكُمْ" ويقول: "بُعثتُ أَنَا وَالساعةُ كَهَاتَينِ" ويفرق بين إصبعيه السبابة والوسطى ويقول: "أَمَّا بَعدُ فَإنّ خَيرَ الحديثِ كتابُ اللهِ، وخَير الهُدَى هُدَى محمدٍ، وشرّ الأمورِ مُحدثَاتُها، وكُل بِدعةٍ ضَلالَة" ثم يقول: "أَنَا أَوْلَى بكلِ مؤمنِ منْ نفسِهِ، فمنْ تَركَ مالًا فلأَهلِهِ، ومنْ تَركَ دَينًا أَو ضياعًا فإليَّ وعَليَّ"(1).

أبو داود، عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد قال:"الحمدُ للهِ نَستعينُهُ وَنَستغفِرْهُ، ونعوذُ بِاللهِ مِنْ شرورِ أنفُسنَا مَنْ يُهدِ اللهُ فَلَا مُضل [لَهُ]، ومنْ يضللْ فَلا هادِيَ لَهُ، وأَشهدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلَّا اللهُ، وأشهدُ أَنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ، أَرسَلَهُ بالحقِّ بَشِيرًا ونَذِيرًا بين يَديْ السّاعةِ، منْ يُطِع اللهَ وَرَسولَهُ فَقَدْ رُشِدْ، ومَنْ يَعصِهمَا فَإنَّهُ لَا يُضِرّ إِلّا نفسَهُ ولا يُضر اللهُ شَيْئًا"(2).

وعن يونس أنه سأل ابن شهاب عن تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فذكر نحوه وقال: "منْ يعصِهمَا فقدْ غَوى ونسألُ اللهَ رَبَّنَا أَنْ يجعلَنا ممنْ يُطيعَهُ ويطيعُ رسولَهُ ويتبعُ رضوانَه ويجتنبُ سخطَهُ فإنَّمَا نَحْنُ بِهِ وَلَهُ"(3).

ومن مراسيل أبي داود أيضًا عن ابن شهاب قال: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا خطب: "كُلُّ مَا هُوَ آتٍ قرِيبٌ ولا بُعْدَ لما هُو آتٍ، لا يعجلُ اللهُ لعجلةِ أحدٍ، ولا يخف لأمرِ النَّاسِ، مَا شَاءَ اللهُ لَا مَا شَاءَ النَّاسُ، يريدُ النَّاسُ أمرًا ويريدُ اللهُ أمرًا، وما شَاءَ اللهُ كانَ وَلو كَرِهَ النَّاسُ، ولا مُبعِدَ لِمَا قَرَّبَ اللهُ، وَلَا مُقَرِّبَ لِمَا بَعْدَ اللهُ، لَا يكون شَيءٌ إلَّا بِإِذْنِ اللهِ"(4).

(1) رواه مسلم (867).

(2)

رواه أبو داود (1097).

(3)

رواه أبو داود (1098).

(4)

رواه أبو داود في المراسيل (ص 93).

ص: 108

مسلم، عن عدي بن حاتم أن رجلًا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"بِئسَ الخَطيبِ أَنْت قُلْ وَمَنْ يَعصِ اللهَ وَرَسولَهُ فقدْ غَوَى"(1).

البزار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كُلّ خُطبةٍ ليسَ فِيهَا شهادةٌ فَهِي كاليدِ الجَذْمَاءِ"(2).

مسلم، عن أم هشام بنت حارثة قالت: ما أخدْت {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} إلاّ عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس (3).

وعن أبي وائل قال: خطبنا عمار فأوجز وأبلغ، فلم نزل قلنا: يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت فلو كنت تنفست، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إِنَّ طولَ صلاةِ الرّجلِ، وقصرَ خطبتهِ مِنْ فقهِهِ، فأَطِيلُوا الصَّلَاةَ واقصرُوا الخُطبةَ، فَإِنَّ مِنْ البَيَانِ سِحرًا"(4).

وعن جابر بن سمرة قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، فكانت صلاته قصدًا وخطبته قصدًا (5).

زاد في طريق أخرى: يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس (6).

النسائي، عن بريدة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يعثران فيهما، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فقطع كلامه فحملهما ثم

(1) رواه مسلم (870).

(2)

ورواه أبو داود (4841) والترمذي (1106) وأحمد (2/ 302 و 343) وابن حبان (2796 و 2797).

(3)

رواه مسلم (873).

(4)

رواه مسلم (869).

(5)

رواه مسلم (866).

(6)

رواه مسلم (862).

ص: 109

عاد إلى المنبر، ثم قال:"صدقَ اللهُ {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ} رأيتُ هذينِ يعثرانِ في قميصيهِمَا فَلمْ أصبرْ حتَّى قطعتُ كلامِي فَحملتهما"(1).

أبو داود، عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، قال:"اجْلِسُوا" فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "تعالَ يا عبدَ اللهِ بنَ مسعودٍ"(2).

يروى هذا مرسلًا عن عطاء.

مسلم، عن عمارة بن رويبة ورأى بشر بن مروان على المنبر رافعًا يديه فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بإصبعه المسبحة (3).

وعن ابن أبي رافع قال: استخلف مروان أبا هريرة على المدينة وخرج إلى مكة، فصلى لنا أبو هريرة الجمعة فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الأخيرة {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ} قال: فأدركت أبا هريرة حين انصرف، فقلت: إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما في الكوفة، فقال أبو هريرة: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة (4).

وعن عبيد الله بن عبد الله قال: كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير: أي شيء قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى سورة الجمعة؟ فقال: كان يقرأ {هَلْ أَتَاكَ} (5).

وعن النعمان بن بشير قال: كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين وفي الجمعة

(1) رواه النسائي (3/ 108).

(2)

رواه أبو داود (1091).

(3)

رواه مسلم (874).

(4)

رواه مسلم (877).

(5)

رواه مسلم (878).

ص: 110

بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضًا في الصلاتين (1).

النسائي، عن وهب بن كيسان قال: اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهارُ، ثم خرج فخطب فأطال الخطبة، ثم نزل

فصلى ركعتين ولم يصل للناس يومئذ الجمعة، فذكر ذلك لابن عباس فقال: أصاب السنة (2).

أبو داود، عن أياس بن أبي رملة قال: شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ فقال: نعم، قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال: "منْ شاءَ أَنْ يصلِّي فَليُصَلِّ"(3).

وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "قَدِ اجتَمَعَ فِي يومِكُمْ هذَا عِيدانِ فَإِنْ شاءَ أَجزأَهُ مِنَ الجُمعَةِ وَإِنَّا مُجمعونَ"(4).

قال علي بن المديني في هذا الباب غير ما حديث بإسناد جيد.

مسلم، عن عبد الله بن عمر وأبو هريرة أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره:"لَينتهنَّ أَقوامٌ عَن وَدْعِهِمِ الجُمعاتِ أَو ليختتمنَّ اللهُ عَلَى قُلوبِهِمْ ثُم ليكونَن مِنَ الغَافِلِينَ"(5).

أبو داود، عن قدامة بن وبرة عن سمرة بن جندب قال: قال رسول

(1) رواه مسلم (878).

(2)

رواه النسائي (3/ 194).

(3)

رواه أبو داود (1070).

(4)

رواه أبو داود (1073).

(5)

رواه مسلم (465).

ص: 111

الله صلى الله عليه وسلم: "منْ تركَ الجُمعةَ منْ غيرِ عذرٍ فليتصدقْ بدينارٍ، فإنْ لمْ يَجدْ فَبنصفِ دِينارٍ"(1).

قدامة لا يعرف له سماع من سمرة.

وقد رواه أبو داود عن قدامة مرسلًا وقال: "فَلْيتصدقْ بدرهمٍ أَوْ نصفِ درهمٍ أَوْ صاعِ حِنطة أَوْ نصفِ صَاعٍ"(2).

مسلم، عن جابر بن عبد الله قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقال له:"يَا سُليكُ قُمْ فَاركَعْ ركعتينِ وتجوّزْ فِيهمَا" ثم قال: "إِذا جاءَ أحدُكُمْ يومَ الجُمعةِ والإِمامُ يخطبُ فَليركعْ ركعتينِ وليتجوّزْ فيهِمَا"(3).

وذكر الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "اركَعْ ركعتينِ ولا تَعُدْ لمثلِ هَذَا"(4).

وذكر أيضًا عن عبيد بن محمد المقبري قال: حدثنا معتمر عن أبيه عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عن الخطبة حتى فرغ من صلاته (5).

قال: أسنده عبيد بن محمد ووهم فيه، والصواب عن معتمر عن أبيه مرسلًا.

وذكر أبو سعيد الماليني في كتابه عن محمد بن أبي مطيع عن أبيه عن محمد بن جابر عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تُصلُّوا وِالإِمامُ يخطبُ".

(1) رواه أبو داود (1053) وأحمد (5/ 14) وابن خزيمة (1861) والنسائي (3/ 89) وابن حبان (2788 و 2789) والحاكم (1/ 280).

(2)

رواه أبو داود (1054).

(3)

رواه مسلم (875).

(4)

رواه الدارقطني (2/ 16).

(5)

رواه الدارقطني (2/ 15).

ص: 112

ليس في هذا الإسناد من يحتج به غير أبي إسحاق، فأما محمد بن أبي مطيع وأبوه فغير معروفين فيما أعلم، ومحمد بن جابر ضعيف كان قد عمي فاختلط عليه حديثه، والحارث ضعيف.

وذكر الدارقطني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "منْ أَدركَ الركوعَ من الركعة الأَخيرةِ مِنَ الجُمعةِ فليضفْ إِلَيها أُخرَى، ومنْ لمْ يدركِ الرُكوعَ منَ الركعةِ الأخيرة فليصلِّ الظُهرَ أَرْبعًا"(1).

في إسناده سليمان بن داود عن الزهري، وصالح بن الأخضر وهما ضعيفان.

والصحيح حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أدركَ منَ الجمعةِ ركعةً فَليَصِلْ إِليهَا أُخْرى"(2).

ذكره الدارقطني، والحديث العام حديث أبي هريرة:"مَا أدركتُمْ فصلُّوا ومَا فاتكُمْ فَأتِمُّوا".

وذكر الدارقطني من حديث نوح بن أبي مريم عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أدركَ الإمامَ جَالِسًا قبلَ أَنْ يُسلِّمَ فَقدْ أَدركَ الصّلاةَ"(3).

قال: لم يروه هكذا غير نوح بن أبي مريم وهو ضعيف الحديث متروك.

الترمذي، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إِذَا نعسَ أحدُكُمْ يومَ الجمعةِ فليتحولْ منْ مجلسِهِ ذَلِكَ"(4).

قال: هذا حديث حسن صحيح.

(1) رواه الدارقطني (2/ 11 و 12) وعنده "الآخرة" بدل "الأخيرة".

(2)

رواه الدارقطني (2/ 13).

(3)

رواه الدارقطني (2/ 12).

(4)

رواه الترمذي (526).

ص: 113

ومن مسند البزار عن علي بن يزيد عن القاسم بن أبي أمامة عن أبي عبيدة بن الجراح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِن أفضلَ الصلواتِ صلاةَ الصّبحِ يومَ الجُمعةِ فِي جماعةٍ، وَمَا أَحسبهُ شهدَهَا منكُمْ إِلّا مغفورٌ لَهُ"(1).

مسلم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا صلَّى أحدُكُمْ الجمعةَ فَليصلِّ بعدَها أَرْبَعًا"(2).

وعن أبي هريرة أيضًا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "منْ منكُمْ مُصلِّيًا بعدَ الجُمعةِ فَليصلِّ أَرْبعًا"(3).

مسلم، عن ابن عمر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين وبعدها سجدتين، وبعد المغرب سجدتين، وبعد العشاء سجدتين، وبعد الجمعة سجدتين، فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته (4).

وعن السائب بن يزيد أن معاوية بن أبي سفيان قال له: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أن لا توصل بصلاة حتى نتكلم أو نخرج (5).

وذكر عبد الرزاق عن الزهري قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مسافرًا يوم الجمعة ضحًى قبل الصلاة (6).

هذا مرسل.

وذكر الترمذي من حديث الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: بعث

(1) رواه البزار (621 كشف الأستار) وعبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد ضعيفان.

(2)

رواه مسلم (881).

(3)

رواه مسلم (881).

(4)

رواه مسلم (729).

(5)

رواه مسلم (883).

(6)

رواه عبد الرزاق (5540).

ص: 114

النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في سرية، فوافق ذلك اليوم الجمعة فغدا، فقال: أتخلف فأصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ألحقهم، فلما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال:"مَا منعكَ أَنْ تَغدُو؟ " فقال: أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم، قال:"لوْ أنفقتَ مَا فِي الأَرضِ جميعًا مَا أدركتَ فضلَ غَدوتهِمْ"(1).

لم يسمع الحكم هذا الحديث من مقسم.

ومن مراسيل أبي داود عن عبد الله بن رباح عن كعب قال: اقرؤوا هود يوم الجمعة (2).

وأما الحديث الذي ذكره أبو القاسم الزيدوي في كتابه فإسناده إسناد مجهول، ومتنه غير مرفوع.

وما رواه من طريق زيد بن خالد الجهني وعلي بن أبي طالب كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ قَرأَ بالكهفِ يومَ الجُمعةِ فَهُوَ معصومٌ إِلى ثمانيةِ أَيامٍ مِنْ كُلِّ فتنةٍ وإنْ خَرجَ الدّجالُ عُصِمَ مِنْهُ".

والصحيح في هذا: "منْ حفظَ عشرَ آياتٍ منْ أولِ سورةِ الكهفِ عُصِمَ منْ فِتنةِ الدَّجَّالِ"(3).

ذكره مسلم.

تم كتاب الصلاة بحمد الله.

(1) رواه الترمذي (527).

(2)

تحفة الأشراف (13/ 343).

(3)

رواه مسلم (809) وعنده "من الدجال".

ص: 115

كتاب الجنائز

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على محمد، وعلى آله الطيببن الطاهرين وسلم تسليمًا.

مسلم، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يتمنينَّ أحدُكُمْ الموتَ لضرٍ نزلَ بِهِ، فإنْ كانَ لا بدَ مُتمنيًا فليقلْ: اللَّهمَّ احيْيِني ما كانَتِ الحياةُ خيرًا لي وَتوفَنِي إِذا كانتِ الوَفاةُ خيرًا لِي"(1).

وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يتمنَى أحدكُمُ الموتَ، ولَا يدعُ بهِ قَبْلَ أَنْ يأتيهِ، إِنَّهُ إِذا ماتَ أحدُكُمْ انقطعَ عملُهُ، وَإِنَّهُ لا يزيدُ المؤمنَ عُمرُهُ إِلّا خيرًا"(2).

وقال البخاري: "لَا يتمنينَّ أحدُكُمُ الموتَ إِما مُحْسنًا فلعتهُ أَن يزدادَ خَيرًا، وَإِمَّا مُسيئًا فلعلّهُ أَنْ يستعتبَ"(3).

البخاري، عن جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل وفاته

(1) رواه مسلم (2680) والبخاري (5671 و 6351 و 7233).

(2)

رواه مسلم (2682) لكنه من حديث أبي هريرة وليس من حديث أنس، فلعله بين هذا الحديث والذي بعده تقديم وتأخير من النساخ.

(3)

رواه البخاري (5673) من حديث أبي هريرة.

ص: 117

بثلاث: "لَا يموتنَّ أحدُكُمْ إلَّا وَهُوَ يُحسنُ الظنَّ باللهِ") (1).

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لقِّنُوا موتاكُمْ لَا إِلهَ إِلّا اللهُ"(2).

وذكر أبو أحمد من حديث ضمام بن إسماعيل قال: حدثني موسى بن وردان عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أَكثِرُوا منْ لَا إِلَهِ إِلّا اللهُ قَبْلَ أَنْ يُحالَ بينكُمْ وبينَهَا، ولقِّنُوهَا موتَاكُمْ"(3).

ضمام هذا كان متعبدًا صدوقًا صالح الحديث.

أبو داود، عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانَ آخرُ كلامِهِ لَا إِلَه إِلّا اللهُ دَخَلَ الجَنَّةَ"(4).

وعن أبي عثمان وليس بالنهدي عن أبيه عن مغفل بن يسار قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:"اقرؤُوا يس عَلى موتاكُمْ"(5).

مسلم، عن أم سلمة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال:"إِنَّ الروحَ إِذا قُبضَ تبعهُ البصرُ" فضج ناس من أهله، فقال:"لَا تَدعُوا عَلَى أَنفسكُمْ إلَّا بِخيرِ، فَإنّ الملائكةَ يُؤَمِّنُونَ عَلى ما تَقولونَ" ثم قال: "اللَّهُمَّ اغفِرْ لأبِي سَلَمَةَ، وارفَعْ درجتَهُ فِي المهديينَ، وأَخْلِفْهُ فِي عَقبِهِ [إِلَى يومِ الدِّينِ] فِي الغَابرينَ، واغفِرْ لنا وَلَهُ يَا رَبَّ العالمينَ، وأفسحْ لَهُ فِي قبرهِ، ونوّرْ لَهُ فِيهِ"(6).

(1) رواه مسلم (2877) وأبو داود (3113) وابن ماجه (4167) وابن حبان (636) وغيرهم من حديث جابر، ولم أره عند البخاري، ولعل كلمة البخاري محرفة من مسلم.

(2)

رواه مسلم (917) وابن ماجه (1444) وابن الجارود (513) وغيرهم، ولم يروه البخاري.

(3)

رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (4/ 1424).

(4)

رواه أبو داود (3116).

(5)

رواه أبو داود (3121) وفيه اضطراب وجهالة راو فهو ضعيف.

(6)

رواه مسلم (920) وليس عنده "إلى يوم الدين".

ص: 118

وعن عائشة قالت: سُجِّيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات بثوب حبرة (1).

الترمذي، عن جعفر بن خالد بن سارة عن أبيه عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال: لما جاء نعي جعفر، قال النبي صلى الله عليه وسلم:"اصنعُوا لأَهلِ جعفرٍ طعامًا، فَإنَّهُ قَدْ جاءَهُمْ ما يشغلُهُمْ"(2).

جعفر ثقة وهو ابن خالد بن سَارَّة.

قال: هذا حديث حسن.

مسلم، عن عبد الله بن عمر قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود، فلما دخل عليه وجده في غشية، فقال:"أَقدْ قَضَى؟ " قالوا: لا يا رسول الله، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: "أَلَا تَسمعونَ؟ إِنَّ اللهَ لا يعذِّبَ بدَمْعِ العينِ وَلَا بحزنِ

القَلبِ، ولكنْ يُعذِّب بِهَذَا" وأشار إلى لسانه "أَوْ يَرْحَم" (3).

وعن أسامة بن زيد قال: كنا عند رسول الله [النبي]صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيًّا لها أو ابنًا لها في الموت، فقال للرسول:"ارجِعْ إِلَيهَا فَأخبِرْهَا أَنَّ للهِ مَا أخذَ وَلَهُ مَا أعْطَى، وَكُل شيءٍ عندَهُ بأجلٍ مُسمّى فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلتَحتسِبْ" فعاد الرسول فقال: إنها قد أقسمت لتأتينها، قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وانطلقت معهم، فرفع إليه الصبي ونفسه تَقَعْقَعُ كأنها في شَنَّةٍ، ففاضت عيناه، فقال له سعد بن

(1) رواه مسلم (942).

(2)

رواه الترمذي (998).

(3)

رواه مسلم (924).

ص: 119

عبادة: ما هذا يا رسول الله قال: "هَذِهِ رحمةٌ جعلَهَا اللهُ فِي قلوبِ عبادِهِ، وَإنَّما يرحمُ اللهُ مِنْ عبادِهِ الرُّحماءَ"(1).

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وُلِدَ لِي الليلةَ غُلَامٌ فسمّيتُهُ باسم أَبِي إِبراهيمَ" ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قين يقال له أبو سيف، فانطلق يأتيه واتبعته فانتهى إِلى أَبِي سيفِ وَهُوَ ينفخ بكيره قد امتلأ البيت دخانًا، فأسرعت المشي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا أبا سيف أمسك، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمسك، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي فضمه إليه وقال: ما شاء الله أن يقول فقال أنس: لقد رأيته يكيد بِنَفْسِهِ بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "تَدمعُ العينُ ويحزَنُ القلبُ، وَلا نقولُ إِلّا مَا يُرْضِي ربَّنا، واللهِ يَا إبراهيمُ إِنَّا بِكَ لَمحزونونِ"(2).

البخاري، عن أنس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي على قبر، فقال:"اتّقِي اللهِ واصبرِي" فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه، فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك، فقال:"إِنَّمَا الصبرُ عندَ الصدمةِ الأُولَى"(3).

النسائي، عن أبي هريرة قال: مات ميت من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمع النساء يبكين عليه، فقام عمر ينهاهن ويطردهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"دَعهنَّ يَا عُمَرُ، فَإِنَّ العينَ دامعةٌ والفؤادَ مُصابٌ والعهدَ قريبٌ"(4).

وعن قيس بن عاصم قال: لا تنوحوا عليَّ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لَمْ يُنَحْ عليه (5).

(1) رواه مسلم (923).

(2)

رواه مسلم (2315).

(3)

رواه البخاري (1283).

(4)

رواه النسائي (4/ 19).

(5)

رواه النسائي (4/ 16).

ص: 120

الترمذي، عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إيَّاكُمْ والنَعْي فَإنّ النَّعْيَ مِنْ عَملِ الجَاهليةِ"(1).

يروى موقوفًا عن عبد الله، والموقوف أصح.

مسلم، عن عائشة قالت: لما جاء رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قتلُ ابن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الحزن، قالت: وأنا انظر من صائر الباب (شق الباب) فأتاه رجل فقال: يا رسول الله إن نساء جعفر. . . وذكر بكاهن، فأمره أن يذهب فينهاهن، فذهب فأتاه، فذكر أنهن لم يطعنه، فأمره الثانية أن ينهاهن، فذهب ثم أتاه فقال: والله لقد غلبننا يا رسول الله، قال: فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اذْهَبْ فَاحْثُ فِي أَفواهِهِنَّ التُّرَابَ" قالت عائشة: فقلت: أرغم الله أنفك، والله ما تفعا ما أمرك [به] رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء (2).

وعن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أربعٌ فِي أُمّتِي منْ أَمرِ الجاهليةِ لا يتركونهنَّ، الفخرُ فِي الأحسابِ والطعنُ فِي الأَنسابِ والاستسقاءُ بِالنّجومِ والنّياحةُ".

وقال: "النائحةُ إِذْ لَمْ تتبْ قَبل مَوْتها تُقامُ يومَ القيامةِ وعَليهَا سربالٌ من قِطرانٍ ودرعٌ من جربٍ"(3).

وعن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليسَ منّا منْ ضَربَ الخُدودَ وشق الجُيوبَ أوْ دَعا بِدعوَى الجَاهليّةِ"(4).

وعن عبد الرحمن بن يزيد وأبي بردة قال: أغمي على أبي موسى،

(1) رواه الترمذي (984).

(2)

رواه مسلم (935) وعنده "فيه" بدل "في وجهه" وليس عنده [به].

(3)

رواه مسلم (934).

(4)

رواه مسلم (103).

ص: 121

وأقبلت امرأته أم عبد الله تصيح بِرَنَّةِ، قالا: ثم أفاق، فقال: ألم تعلمي (وكان يحدثها) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أَنا بَريءٌ مِنْ خَلقٍ وسَلقٍ وخَرقٍ"(1).

وعن عمر بن الخطاب قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِنّ الميتَ ليُعَذَّبُ بِبكاءِ الحيِّ"(2).

وفي لفظ آخر: "إِنَّ الميتَ ليَعذبُ ببكاءِ بعضِ أهلِهِ عَلَيْهِ"(3).

وعن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إِنْ الميتَ يُعذبُ بِبكاءِ أَهْلِهِ"(4).

وعن المغيرة بن شعبة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ نِيحَ عَليهِ فَإِنَّهُ يُعذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيهِ يَومَ القيامةِ"(5).

البخاري، عن النعمان بن بشير قال: أغمي على عبد الله بن رواحة، فجعلت أخته عمرة تبكي واجبلاه واكذا واكذا تعدد عليه، فقال حين أفاقْ ما قلت شيئًا إلا قيل لي أنت كذلك (6).

وفي طريق آخر: فلما مات فلم تَبْك عليه (7).

وذكر أبو بكر بن أبي خيثمة عن قيلة بنت مخرمة العنبرية وبكت على ابنها وكان مات من حمى أصابته، وكان بكاؤها هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "والّذِي نفسُ محمدٍ بِيدِهِ لَوْلَا أَنْ تَكونِي مِسكينةٌ لجررنَاكِ، أَو لجررتِ اليوم عَلى وَجهِكِ، أَيغلبُ أَحدُكُمْ أَنْ يُصاحبَ صْويحبتَهُ في الدُّنيَا

(1) رواه مسلم (104).

(2)

رواه مسلم (927).

(3)

رواه مسلم (927) وعنده "يعذب".

(4)

رواه مسلم (928)"ليعذب".

(5)

رواه مسلم (933).

(6)

رواه البخاري (4267).

(7)

رواه البخاري (4268).

ص: 122

معروفًا، فَإِذَا حالَ بينَهُ وبينَ منْ هُوَ أَولَى بِهِ مِنْهُ استرجعَ ثُمَّ قَالَ: ربِّ آسني ما أمضيتَ، وأعنّي عَلَى مَا أبقيتَ، فَوالّذِي نفسُ محمدٍ بِيدِهِ إِن أَحدَكُمْ لَيَبْكِي فتستعينُ إِليه صويحبةٌ، يَا عبادَ اللهِ لَا تُعذِّبُوا إِخوانكُمْ" (1).

حديث قيلة هذا حديث طويل اختصرت منه هذا، وهو حديث مشهور خرجه الناس كاملًا ومقطعًا، وقد ذكر هذا في البكاء على الميت أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده.

مسلم، عن أم عطية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال:"اغْسِلْنَها ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَو أَكْثَر مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتنَّ ذَلِكَ بماءٍ وَسدْرٍ، واجعلنَ فِي الآخِرَةِ كافورًا، أَوْ شيئًا من كَافُورٍ، فَإِذَا فرغتنَّ فَآذِنّنِي" فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه فقال:"أَشعِرنَهَا إِيَّاهُ"(2).

وفي هذا الحديث أيضًا في الغسل قال: "ثَلاثًا أَوْ خَمْسًا أَو سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ منْ ذَلِكَ إِنْ رأيتنَّ"(3).

روته حفصة عن أم عطية ذكره مسلم أيضًا.

قال أبو عمر بن عبد البر: لا أعلم أحدًا من العلماء قال بمجاوزة سبع غسلات في غسل الميت. ذكره في التمهيد في باب أيوب (4).

مسلم، عن أم عطية قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اغسلنَهَا وِتْرًا"(5).

البخاري، عن أم عطية في هذا الحديث: أنهن جعلن رأس بنت النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون نقضنه ثم غسلنه ثم جعلنه ثلاثة قرون (6).

(1) رواه الطبراني في الكبير (ج 25 رقم 1) مطولًا.

(2)

رواه مسلم (939).

(3)

هو رواية من الحديث (939) قبله.

(4)

التمهيد (1/ 373).

(5)

هو رواية من الحديث (939).

(6)

رواه البخاري (1260).

ص: 123

وفي طريق آخر: وألقيناها خلفها (1).

مسلم، عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمرها أن تغسل ابنته قال:"ابْدَأْنَ بميامِنِهَا ومواضعِ الوضوءِ مِنْهَا"(2).

أبو داود، عن مكحول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذا مَاتَتِ المرأةُ مَعَ الرّجالِ ليْسَ مَعهُمُ امرأةٌ غيرها أَوِ الرَّجُلُ مَعَ النِّساءِ ليسَ معهُنَّ رجلٌ غيرَهُ، فإنَّهُمَا يُيَمَّمَانِ ويدفنانِ وهُمَا بمنزلةِ منْ لَمْ يجدِ المَاءَ"(3).

وهذا مرسل.

وذكر أبو أحمد أيضًا من حديث يحيى بن الجزار عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "منْ غسل ميِّتًا فَأَدَّى فِيهِ الأمانَةَ وسَتَرَ مَا يكونَ عندَ ذَلِكَ كانَ منْ ذُنُوبِهِ كيومَ ولدتْهُ أُمُّهُ".

قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لِيَله منكُمْ أَقربكُمْ مِنْهُ إِنْ كانَ يُعلمُ، فإِنْ كَانَ لَا يُعْلَمُ فَرَجُلٌ ممّنْ تَرونَ أَنْ عِنْدَهُ وَرَعًا وأَمانَةً"(4).

ذكره في باب يحيى من رواية سلام بن أبي مطيع عن جابر الجعفي عن الشعبي عن يحيى.

وجابر الجعفي قد تقدم ذكره، وأما يحيى بن الجزار فثقة ذكر ذلك أبو محمد بن أبي حاتم.

مالك، عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل في قميص (5).

(1) رواه البخاري (1263).

(2)

هو رواية من الحديث (939).

(3)

رواه أبو داود في المراسيل (ص 209).

(4)

رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (7/ 2690).

(5)

رواه مالك (1/ 172).

ص: 124

هكذا رواه سائر رواة الموطأ مرسلًا إلّا سعيد بن عفير فإنه جعله عن مالك عن جعفر عن أبيه عن عائشة.

ذكر ذلك أبو عمر بن عبد البر (1).

وقد رواه أبو داود بإسناد آخر متصلًا إلى عائشة (2).

مسلم، عن ابن عباس أن رجلًا أوقصته راحلته وهو محرم، فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اغسلوهُ بِماءٍ وسدرٍ وَكَفِّنوهُ فِي ثوبَيْهِ، ولا تُخَمّرُوا وجهَهُ وَلا رأسَهُ، فَإِنَّهُ يُبعثُ يومَ القيامةِ مُلَبِّيًا"(3).

وفي طريق أخرى من الزيادة: "وَلَا تمسُّوهُ بِطِيبٍ"(4).

وقال الدارقطني في هذا الحديث: "فمُرُوهُمْ وَلَا تَشبّهُوا بِاليهودِ" رواه من حديث علي بن عاصم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أيضًا،

والصحيح ما تقدم (5).

أبو داود، عن سعيد بن عثمان البلوي عن عذرة ويقال عروة بن سعيد الأنصاري عن أبيه عن الحصين بن وَحْوَحْ أن طلحة بن البراء مرض، فأتاه

النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال: "إِنِّي لأرَى طَلْحَةَ إِلّا قَدْ حَدَثَ فِيهِ الموتُ فَآذِنُوبي بِهِ وعَجِّلُوا فإنَّهُ لا ينبغي لجيفةِ مُسلمٍ أَنْ تُحبسَ بينَ ظهرانَيْ أَهلِهِ"(6).

إسناده ليس بقوي، والحصين له صحبة.

والجيفة: جثة كل ميت إذا أنتنت.

الترمذي، عن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

(1) التمهيد (2/ 158).

(2)

رواه أبو داود (3141).

(3)

رواه مسلم (1206).

(4)

هو رواية من الحديث (1206).

(5)

رواه الدارقطني (2/ 296).

(6)

رواه أبو داود (3159).

ص: 125

لي: "يَا عَلِّيُ ثَلَاثٌ لا تُؤَخِّرهَا، الصّلاةُ إِذا أَتتْ، والجنازةُ إِذا حضرتْ، والأيمُ إِذا وجدتْ لَهَا كُفؤًا"(1).

قال أبو عيسى: هذا حديث غريب وما أرى إسناده بمتصل انتهى كلام أبي عيسى.

ويقال إن عمر بن علي لم يسمع من أبيه لصغره، إلا أن أبا حاتم قال: عمر بن علي بن أبي طالب سمع أباه، سمع منه ابنه محمد، ولكن في إسناد حديث الترمذي هذا سعيد بن عبد الله الجهني، وذكر ابن أبي حاتم أنه مجهول.

وذكر أبو أحمد من حديث الحكم بن ظهير عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ ماتَ غدوةً فَلَا يقيلنَّ إِلّا فِي قبرِهِ، ومنْ ماتَ عشيةً فَلا يبيتن إلَّا فِي قَبْرهِ"(2).

الصواب في هذا الحديث عن ليثٍ قال: قال أهل المدينة، ليس فيه مجاهد ولا النبي صلى الله عليه وسلم، والحسن بن ظهير متروك.

مسلم، عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يومًا فذكر رجلًا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلًا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، إلَّا أن يضطر إلى ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إِذا

كَفَّنَ أحدُكُمْ أَخَاهُ فليحسنْ كَفَنَهُ" (3).

أبو داود، عن جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقولْ: "إِذا تُوُفَّيَ أَحدُكُمْ فَوجدَ شيئًا فَلْيُكَفّنْ فِي ثَوبِ حبرةٍ"(4).

وإسناد مسلم أصح من هذا فليحسن كفنه، وكذلك هو أصح من حديث

(1) رواه الترمذي (171 و 1075).

(2)

رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (2/ 627).

(3)

رواه مسلم (943).

(4)

رواه أبو داود (3150).

ص: 126

أبي داود أيضًا عن عبادة بن الصامت (1). وحديث الترمذي عن أبي أمامة كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خَيرُ الكفنِ الحلَّةُ، وخيرُ الأَضحيةِ الكبشُ الأقرَنُ"(2).

اللفظ لأبي داود؛ لأن في إسناد حديث أبي داود هشام بن سعد، وغيره وفي إسناد حديث الترمذي عفير بن معدان وهم ضعفاء.

وذكر أبو داود عن عامر الشعبي عن علي بن أبي طالب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لَا تَغَالِوا فِي الكَفَنِ فَإِنَّهُ يسلبُ سَلْبًا سَرِيعًا"(3).

الشعبي رأى علي بن أبي طالب.

الترمذي، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البَسُوا منْ ثِيابِكُمْ البَيَاضَ فَإنَّهَا منْ خَيرِ ثِيَابِكُمْ، وكَفِّنُوا فِيهَا مَوتَاكُمْ"(4).

قال: هذا حديث حسن صحيح.

مسلم، عن خباب بن الأرت قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئًا منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد، فلم يوجد له شيء يُكَفَّن فيه إلّا نمرة، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ضَعُوهَا مِمّا يَلِي رأسَهُ واجعلُوا عَلى رِجْلَيْهِ الإِذْخَرَ" ومنها من أينعت له ثمرته فهو يَهْدِبُهَا (5).

وقال البخاري: قتل يوم أحد وترك نمرة (6).

(1) رواه أبو داود (3156).

(2)

رواه الترمذي (1517).

(3)

رواه أبو داود (3154).

(4)

رواه الترمذي (994).

(5)

رواه مسلم (940) والبخاري (1276 و 3914 و 4047 و 6432 و 6448).

(6)

رواه البخاري (3897).

ص: 127

مسلم، عن عائشة قالت: كُفِّنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سَحُوليَّةٍ من كرسف، ليس فيها قميص، ولا عمامة، أما الحلة فإنما شُبَّهِ على الناس فيها، إنها اشتريت له ليكفن فيها، فتركت الحلة وكُفِّنَ في ثلاثة أثواب بيض سحولية، فأخذها عبد الله بن أبي بكر، فقال: لأحْبِسَنَّهَا حتى أُكَفِّنَ فيها نفسي، ثم قال: لو رضيها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم لكفنه فيها، فباعها وتصدق بثمنها (1).

وذكر أبو داود عن يزيد عن مقسم عن ابن عباس قال: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب نجرانية الحلة ثوبان وقميصه الذي مات فيه (2).

هذا الحديث يدور على يزيد بن أبي زياد وليس ممن يحتج به لو لم يخالف في حديثه، فكيف وقد خالفه الثقات بما روى عن عائشة وثبت عنها.

وذكر أبو داود أيضًا عن رجل من بني عروة بن مسعود يقال له داود، قال: قد ولدته أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلى بنت قائف الثقفية قالت: كنت ممن غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقو، ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر، قالت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب معه كفنها يناولناها ثوبًا ثوبًا" (3).

وذكر أبو أحمد من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد ابن الحنفية عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في سبعة أثواب (4).

قد تقدم ذكر عبد الله بن محمد بن عقيل، والصحيح حديث مسلم.

وذكر أيضًا من حديث قيس بن الربيع عن شعبة عن أبي حمزة عن ابن

(1) رواه مسلم (941).

(2)

رواه أبو داود (3153).

(3)

رواه أبو داود (3157).

(4)

رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (4/ 148).

ص: 128

عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في قطيفة حمراء (1).

قيس بن الربيع لا يحتج به، وإنما الصحيح ما رواه مسلم بن الحجاج من حديث غندر ووكيع ويحيى بن سعيد كلهم عن شعبة بهذا الإسناد قال: جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء (2).

قيل: جعلت في قبره عليه السلام لأن المدينة سبخة، وقيل إن عليًا والعباس رضي الله عنهما اختلفا فيها من يأخذها منهما، فأخذها شقران

فبسطها في قبر النبي صلى الله عليه وسلم.

وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال: إذا أجمر المتوفى فليبدأ برأسه حتى تبلغ رجليه وتجمر وترًا، نبأتُ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك (3).

أجمرت الميت بالمجمر إذا بخرته.

أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذا أَجْمَرتُمُ الميّتَ فَأَجمِرُوهُ ثَلَاثًا"(4).

وذكر النسائي عن أبي الحسن مولى أم قيس بنت محصن عن أم قيس بنت محصن قالت: توفي ابني فجزعت عليه، فقلت للذي يغسله: لا تغتسل ابني بالماء البارد فتقتله، فانطلق عكاشة بن محصن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بقولها، فتبسم ثم قال:"مَا قَالَت طَالَ عُمرُهَا" فلا نعلم امرأة عمرت ما عمرت (5).

(1) رواه ابن عدي (6/ 2068).

(2)

رواه مسلم (967).

(3)

رواه عبد الرزاق (6160).

(4)

رواه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف (3/ 265) وعنده "إذا جَمَّرتم" ورواه أحمد (3/ 331) وابن حبان (3031) والحاكم (1/ 355) والبيهقي (3/ 405).

(5)

رواه النسائي (4/ 29).

ص: 129

البخاري، عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول:"أَيّهمْ أَكْثرُ أَخْذًا للْقُرآنِ؟ " فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال: "أَنَا شهيدٌ عَلى هَؤلاءِ يومَ القِيَامَةِ" وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم (1).

الترمذي، عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن حمزة في نمرة في ثوب واحد (2).

صحح أبو عيسى هذا الحديث.

أبو داود، عن أسامة بن زيد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمزة وقد مثل به، ولم يصل على أحد من الشهداء غيره (3).

والصحيح ما تقدم في حديث البخاري أنهم لم يصل عليهم ولم يغسلوا.

وذكر أبو داود عن ابن عباس قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بثيابهم ودمائهم (4).

هكذا رواه علي بن عاصم عن عطاء بن السائب عن ابن جبير عن ابن عباس.

وذكر أبو أحمد بن عدي الجرجاني في كتابه الكامل قال: حدثنا أحمد بن سابور الدقاق حدثنا الفضل بن الصباح نا إسحاق بن سليمان الرازي

عن حنظلة بن أبي سفيان عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اغسِلُوا قَتَلَاكُمْ"(5).

(1) رواه البخاري (1343).

(2)

رواه الترمذي (997).

(3)

رواه أبو داود (3137).

(4)

رواه أبو داود (3134) وعنده "بدمائهم وثيابهم".

(5)

رواه ابن عدي (2/ 827).

ص: 130

لم يذكر أبو أحمد لهذا الحديث علة، ولا قال فيه أكثر من قوله: وهذا الحديث لم يكتبه بهذا الإسناد إلا عن ابن سابور، وأخرج الحديث في

باب حنظلة لأن الحديث ربما انفرد به حنظلة، وحنظلة ثقة مشهور، وإسحاق بن سليمان ثقة، والفضل بن الصباح وابن سابور كتبتهما حتى

انظرهما (1).

مسلم، عن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم[بسبع] ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة. . . . . وذكر الحديث (2).

وسيأتي إن شاء الله عز وجل.

وعن أم عطية قالت: كنا ننهى عن اتباع الجنازة ولم يعزم علينا (3).

البخاري، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"مَنِ اتَّبَعَ جنازةَ مُسلمٍ إِيمَانًا واحتِسَابًا، وكَانَ مَعَهَا حتى يُصلِّى عَليهَا، ويُفْرَغُ مِن دَفْنِهَا، فَإنَّهُ يرجعُ مِنَ الأَجْرِ بِقيراطينِ كُلّ قيراطٍ مثل أُحُدٍ، ومنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمّ رَجعَ قبلَ أَنْ تُدفَنَ فَإنَّهُ يرجعُ بِقيراطٍ"(4).

مسلم، عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"مَنْ خَرَجَ معَ جنازةٍ مِنْ بيتِهَا وصلَّى عَلَيْها. . . . . ." وذكر الحديث (5).

وذكر الدارقطني عن عبد الله بن عبد العزيز الليثي عن هشام عن أبيه عن

(1) أحمد بن سابور هو أحمد بن عبد الله بن سابور الدقاق وثقه الدارقطني في سؤالات حمزة السهمي. والفضل بن الصباح وثقه ابن معين وغيره، قال الحافظ في التقريب: ثقة عابد.

(2)

رواه مسلم (2066) والبخاري (1239 و 2445 و 5175 و 5635 و 5650 و 5838 و 5849 و 5863 و 6222 و 6235) وغيرهما.

(3)

رواه مسلم (938).

(4)

رواه البخاري (47) وأحمد (2/ 430 و 493) والنسائي (4/ 77) وابن حبان (3080).

(5)

رواه مسلم (945).

ص: 131

عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِذا صلّى الإنسانُ علَى الجنازةِ انقطعَ ذمامُهَا إِلّا أنْ يشاءَ أَنْ يَتّبِعْهَا".

قال: المحفوظ عن هشام عن أبيه موقوفًا ليس فيه عائشة.

وذكر الترمذي عن أبي المُهَزِّم سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "منْ تَبعَ جنازةً وحمَلَهَا ثلاثَ مِرارٍ فقدْ قَضى مَا عَلَيْهِ [من حقها] "(1).

أبو المهزم اسمه يزيد بن شقيق وهو ضعيف.

وذكر الدارقطني عن ابن عمر قال: نهينا أن نتبع جنازة معها رانة.

إسناد ضعيف.

أبو داود، عن أبي اليمان الهوزني قال: لما توفي أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فعارض جنازته، فجعل يمشي مجانبًا لها ويقول:"برّتكَ رَحمٌ وجُزِيتَ خَيْرًا" ولم يقم على قبره ولم يستغفر له (2).

هذا من المراسيل.

أبو داود، عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد بعد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا معه (3).

وذكر البزار عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَمِيرانِ وَلَيْسَا بأميرينِ، المرأةُ تَحِجُّ مَعَ القومِ فَتحيضُ قبلَ أَنْ تَطُوفَ بالبيتِ طَوافَ الزِّيارةِ، فليسَ لأَصحَابِهَا أَنْ يَنفرُوا حتى يَستأْمِرُونَهَا، والرجلُ يتبعُ الجَنازةَ

(1) رواه الترمذي (1041).

(2)

رواه أبو داود في المراسيل (ص 212) وليس عنده "ولم يستغفر له".

(3)

رواه أبو داود (3212).

ص: 132

فيصلِّي عَليهَا، فليسَ لَهْ أَنْ يَرجعَ حتَّى يستأمرَ أَهْلَ الجنازةِ" (1).

أبو سفيان لا يحتج به عندهم وقبله في الإسناد من هو أضعف منه.

وقد رواه عمرو بن عبد الجبار من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتابع عليه خرجه العقيلي (2).

مسلم، عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أَسْرِعُوا بِالجنَازَةِ فَإِنْ كانتَ صالحةً قَرّبتُمُوهَا إِلَى الخَيرِ، وإنْ كانَت غيرَ ذَلِكَ كانَ شرًّا تَضعونَهُ عنْ رِقابِكُمْ"(3).

النسائي، عن بكرة قال: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنا لنكاد نرمل بالحجارة رملًا (4).

النسائي، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا وُضِعَتِ الجِنَازَةُ فاحتمَلَهَا الرِّجَالُ عَلى أعنَاقِهِمْ، فإنْ كانَت صالحةً قالتْ: قَدِّمُونِي، وإِنْ كانتْ غير صالحةٍ قالتْ: يَا وَيلَهَا أينَ تذهبونَ بِهَا يسمعُ صوتَهَا كُلُّ شَيءٍ إلَّا الإِنْسَانَ، وَلَوْ سمِعَها إنسانٌ لَصعِقَ"(5).

عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال: أدركت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يستحبون خفض الصوت عند الجنازة وعند قراءة القرآن وعند القتال (6).

(1) رواه البزار (1144 كشف الأستار) وعنده "حتى يستأذنوها" ورواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان (2/ 88) وفي إسناده عمرو بن عبد الغفار اتهم.

(2)

رواه العقيلي (3/ 287).

(3)

رواه مسلم (944) والبخاري (1315) وغيرهما.

(4)

رواه النسائي (4/ 43) وابن أبي شيبة (3/ 281) وأحمد (5/ 37) والحاكم (1/ 355) وابن حبان (3944).

(5)

رواه النسائي (4/ 41) والبخاري (1314 و 1316 و 1380) وأحمد (3/ 41 و 58) وابن حبان (3038 و 3039) والبيهقي (4/ 21) والبغوي (1482).

(6)

رواه عبد الرزاق (6281) وعنده "عند الجنائز".

ص: 133

مسلم، عن أبي هريرة قال: نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه، فقال:"استَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ"(1).

وعنه في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صف بهم بالمصلى فكبر عليه أربع تكبيرات.

وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد يكبر على جنائزنا أربعًا، وإنه كبر على جنازة خمسًا، فسألته، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها (2).

وذكر الدارقطني عن ابن عباس قال: كان آخر ما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجنائز أربعًا وكبر عمر على أبي بكر أربعًا. . . . . وذكر باقي الحديث (3).

وفي إسناده فرات بن سليمان، قال الدارقطني وإنما هو فرات بن السائب وهو متروك.

البخاري، عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب، فقال: لتعلموا أنها سنة (4).

زاد البخاري: وسورة وجهر حتى أسمعنا (5).

وأخرج عن أبي أمامة أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة، ثم يكبر ثلاثًا والتسليم عند الآخرة (6).

وذكر محمَّد بن نصر المروزي في كتاب رفع الأيدي عن أبي أمامة أيضًا قال: السنة في الصلاة على الجنائز أن يكبر، ثم يقرأ بأم القرآن، ثم يصلي

(1) رواه مسلم (951) والبخاري (1327 و 3880) وغيرهما.

(2)

رواه مسلم (957).

(3)

رواه الدارقطني (2/ 72).

(4)

رواه البخاري (1335).

(5)

رواه النسائي (4/ 74 - 75) وليس هو عند البخاري ولعل النساخ حرّفوا النسائي إلى البخاري، والدليل على ذلك الحديث بعده.

(6)

رواه النسائي (4/ 75).

ص: 134

على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يخلص الدعاء للميت، ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى ثم يسلم.

وخرجه عبد الرزاق أيضًا، وأبو أمامة أدرك النبي صلى الله عليه وسلم (1).

وقد ورد الأمر بقراءة أم القرآن في الصلاة على الميت من حديث حماد بن جعفر عن شهر بن حوشب عن أم شريك الأنصارية قالت: أمرنا

رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على جنائزنا بفاتحة الكتاب (2).

ذكره أبو أحمد وقال: حماد بن جعفر لم أجد له إلا حديثين وهو منكر الحديث.

وأما ابن أبي حاتم يذكر توثيق حماد بن جعفر عن يحيى بن معين، وكذلك شهر بن حوشب وثقه ابن معين وأحمد بن حنبل، وتركه يحيى بن

سعيد وشعبة.

وقال فيه أبو حاتم: لا يحتج بحديثه وكذلك قال أحمد.

وقال الترمذي من حديث مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب (3).

ليس إسناده بقوي.

قال أبو عيسى: وخرجه أيضًا من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى (4).

وقال: حديث غريب.

الترمذي، عن زياد بن جبير عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول

(1) رواه عبد الرزاق (6428).

(2)

رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (2/ 656).

(3)

رواه الترمذي (1026).

(4)

رواه الترمذي (1077).

ص: 135

الله صلى الله عليه وسلم: "الراكبُ خلفَ الجنازةَ والمَاشِي حيثُ شاءَ مِنهَا، والطفلُ يُصَلى عَلَيْهِ"(1).

قال: هذا حديث حسن صحيح.

زاد أبو داود: "ويُدْعَى لِوالدَيْهِ بِالمغفرة والرحْمةِ" وشك في رفع الحديث (2).

وذكر الترمذي عن أبي بكر بن أبي مريم عن راشد بن سعد عن ثوبان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فرأى ناسا ركبانا، فقال:"أَلَا تَستَحيونَ أَنّ ملائكة اللهَ عَلَى أَقدامِهِمْ وأنتُمْ عَلى ظهورِ الدّوَابِ"(3).

وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف، وقد روي موقوفًا.

قال البخاري: والموقوف أصح.

وذكر أبو داود عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع الجنازة، فأبى أن يركب، فلما انصرف أتي بدابة فركب، فقيل له: فقال: "إنَّ الملائكةَ كانتْ تَمشِي فلمْ أَكُنْ لأَركَبَ وهُمْ يمشونَ، فَلمّا ذَهَبُوا ركبْتُ"(4).

مسلم، عن جابر بن سمرة قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس مُعْرَوْرَى فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح، ونحن نمشي حوله (5).

أبو داود، عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة (6).

(1) رواه الترمذي (1031).

(2)

رواه أبو داود (3180).

(3)

رواه الترمذي (1012).

(4)

رواه أبو داود (3177).

(5)

رواه مسلم (965).

(6)

رواه أبو داود (3179).

ص: 136

هكذا رواه ابن عيينة ويحيى بن سعيد ومعمر وموسى بن عقبة وزياد بن سعد ومنصور وابن جريج وغيرهم عن الزهري عن سالم عن أبيه.

ورواه مالك عن الزهري مرسلًا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة، والخلفاء هلم جزا وعبد الله بن عمر (1).

وهكذا رواه يونس ومعمر عن الزهري مرسلًا، وهو عندهم أصح.

وذكر أبو عمر من حديث خديج بن معاوية أخي زهير بن معاوية عن كنانة مولى صفية عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "امشُوا خلفَ الجَنازَةِ"(2).

وكنانة لا يحتج به.

وذكر أبو أحمد بن عدي من حديث يحيى بن سعيد الحمصي العطار عن عبد الحميد بن سليمان عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي خلف الجنازة يطيل الفكرة (3).

ويحيى هذا منكر الحديث.

وخرج الترمذي عن أبي ماجد عن عبد الله بن مسعود قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي خلف الجنازة فقال: "مَا دونَ الخَبَبِ فإنْ كانَ خَيرًا عجلتمُوهُ، وإنْ كانَ شرًا فلا يَبْعُدْ إِلَّا أَهلَ النَّارِ، الجنازةُ متبوعةٌ ولا تتبعْ، وليسَ مِنْهَا منْ تَقدّمَهَا"(4).

وأبو ماجد مجهول.

وذكر الدارقطني عن كعب بن مالك قال: جاء ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمه توفيت وهي نصرانية وهو يحب أن يحضرها،

(1) رواه مالك (1/ 174).

(2)

التمهيد (12/ 99 - 100) وصحف فيه خديج إلى جريج. وقال: منكر عندهم.

(3)

رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (7/ 2651).

(4)

رواه الترمذي (1011).

ص: 137

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اركَبْ دابتكَ وسِرْ أَمَامَهَا فإنَكَ إذَا كُنتَ أَمامَهَا لَمْ تكُنْ مَعَهَا"(1).

في إسناده أبو معشر المدني ولا يثبت.

وخرج أبو داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لَا تتبعُ الجنازةُ بصوتٍ وَلَا نَارٍ وَلا يُمْشَى بَينَ يَدَيْهَا"(2).

وهذا إسناد منقطع.

البزار، عن إسماعيل بن سلمان عن دينار بن عمر أبي عمر عن محمَّد ابن الحنفية عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نسوة في جنازة، فقال:"أتَحملْنَ في مَنْ يَحمِل" قلن: لا، قال:"فَارجعنَ مَأزُوراتٍ غَير مأجوراتٍ"(3).

إسماعيل بن سليمان ضعيف، ولا يصح في هذا شيء.

وخرج الترمذي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الطفلُ لَا يصلَّى عَليْهِ وَلَا يُورَثُ حتى يَستهَّلَ"(4).

وهذا حديث قد اضطرب الناس فيه وروي موقوفًا.

مسلم، عن جابر بن سمرة قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه (5).

وقال الحارث بن أسامة في مسنده نا محمَّد بن جعفر نا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي إلى جنازة

(1) رواه الدارقطني (2/ 75 - 56).

(2)

رواه أبو داود (3171).

(3)

ورواه ابن ماجه (1578).

(4)

رواه الترمذي (1032).

(5)

رواه مسلم (978).

ص: 138

سأل عنها، فإن أُثني عليها خير صلى عليها، وإن أثني عليها غير ذلك قال:"شَأنُكُمْ بِهَا" ولم يصل عليها (1).

ليس في هذا الحديث من يضعف الحديث من أجله فيما أعلم إلا الحارث.

والصحيح عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يسأل ما عليه، على ما يأتي في باب الديون إن شاء الله.

وذكر الدارقطني من حديث مكحول عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الصلاةُ واجبةٌ عليكُمْ مَعْ كُل مسلمٍ بِرّا كانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ هُوَ عَملَ بالكَبَائِرِ، والجهادُ عليكُم واجبٌ مَع كل أميرٍ بِرًّا كَان أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ هُوَ عَمِلَ بِالكبائِر، والصّلاةُ وَاجبةٌ عَلَى كُلِّ مُسلمٍ يموتُ بِرًّا كانَ أَوْ فَاِجرًا وإنْ هُو عَمِلَ بِالكبائِرِ"(2).

لم يسمع مكحول من أبي هريرة.

وقد خرج معنى هذا الحديث عن أبي الدرداء وواثلة بن الأسقع وابن عمر وعلي، بن أبي طالب وابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم:"مِنَ السُّنَّةِ الصّلاةُ عَلَى كُلِّ ميتِ مِنْ أَهلِ التَوحيدِ وإنْ كانَ قاتِلَ نَفسَهُ"(3).

وفي إسناد حديث عبد الله بن مسعود هذا عمر بن صبح وهو متروك.

وفي حديث أبي الدرداء: "لَا تكَفِّرُوا أَهلَ مِلَّتكُمْ وإنّ عَمِلُوا الكَبَائِرَ" وفي إسناده عتبة بن اليقظان والحارث بن نبهان وغيرهما (4).

(1) ورواه أحمد (5/ 299 و 300) وابن حبان (3057) والحاكم (1/ 364) وصححه ووافقه الذهبي.

(2)

رواه الدارقطني (2/ 56).

(3)

رواها كلها الدارقطني (2/ 55 - 57).

(4)

هنا وقبل قوله وفي إسناده عتبة الخ نقص، إذ أن عتبة والحارث في سند حديث واثلة، وفي سند حديث أبي الدرداء قال الدارقطني: ولا يثبت إسناده، من بين عباد =

ص: 139

وهذا وإن لم يصح فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ مَاتَ وَهُوَ يعلمُ أنَّهُ لَا إِلَهَ إلَّا اللهُ دخلَ الجنَّةَ" وقد تقدم في أول الكتاب، والأحاديث الصحاح في هذا المعنى كثيرة.

وذكره مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هل لك في حصن حصين ومَنَعَةٍ؟ قال: حصن كان لدوس في الجاهلية، فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذخر الله عز وجل للأنصار، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو وهاجر معه رجل من قومه فاجتووا المدينة، فمرض فجزع فأخذ مشاقص فقطع بها براجمه، فشخبت يداه حتى مات، فرآه الطفيل بن عمرو في منامه وهيئته حسنة، ورآه مغطيًا يديه، فقال له: ما صنع بك ربك؛ فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال له: ما لي أراك مغطيًا يديك، قال: قيل لي: لن يصلح منك ما أفسدت، فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اللَّهُمَّ وَليَدَيْهِ فَاغْفرْ"(1).

مسلم، عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة أنها قالت: لما توفي سعد بن أبي وقاص رحمه الله أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه، ففعلوا فوقفوا به على حجرهن يصلين عليه، أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد، فبلغهن أن الناس عابوا ذلك، وقالوا: ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد، فبلغ ذلك عائشة فقالت: ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به، عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد، وما

= وأبي الدرداء ضعفاء. وفي إسناد حديث عبد الله بن عمر كل من عثمان بن عبد الرحمن وأبو الوليد خالد بن إسماعيل المخزومي ومحمد بن الفضل كذبهم النقاد. وفي حديث علي أبو إسحاق القنسريني قال الدارقطني: مجهول.

(1)

رواه مسلم (116).

ص: 140

صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلَّا في جوف المسجد (1).

وخرج أبو داود من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَلى عَلَى جَنازةِ في المسجدِ فَلَا شيءَ لَه"(2).

في إسناده صالح مولى التوأمة، وقد قال فيه مالك بن أنس: ليس بثقة، وكان صالح قد اختلط بأخرة، فلذلك ضعف حديثه، واستثنى بعض أهل

الحديث ما رواه ابن أبي ذئب عن صالح فقبله لأنه روى عنه قبل الاختلاط.

وقال أبو أحمد بن عدي: وممن سمع من صالح قديمًا ابن أبي ذئب وابن جريج وزياد بن سعد وغيرهم ممن سمع منه قديمًا، ولحقه مالك

والثوري وغيرهما بعد الاختلاط، وهذا الحديث من رواية ابن أبي ذئب عن صالح.

وروى هذا الحديث أبو حذيفة بن مسعود عن الثوري عن ابن أبي ذئب عن صالح، وقال فيه:"لَا أَجْرَ لَه".

والصحيح ما رواه يحيى بن سعيد وسائر رواة هذا الحديث عن ابن أبي ذئب من قوله: "لَا شَيءَ لَه" وتأول هذا بعضهم بمعنى لا شيء له واحتج

بقوله: {إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا} قال: وهذا حديث معروف في كلام العرب.

مسلم، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد ما دفن، فكبر عليه أربعًا (3).

البخاري، عن عقبة بن عامر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد بعد ثماني سنين كالمودع للأحياء والأموات ثم طلع المنبر فقال: "إِنِّي بَينَ

(1) رواه مسلم (973).

(2)

رواه أبو داود (3191) وابن عدي (4/ 1374) وانظر نصب الراية (2/ 275 - 276).

(3)

رواه مسلم (954).

ص: 141

أَيديكُمْ فرطٌ، وإنِّي شَاهِدٌ عَلَيْكُمْ، وإِن مَوعدَكُمْ الحَوضَ، وإنِّي لأَنْظُر إليكُمْ مِنْ مَقَامِيَ هَذَا، وإنِّي لَستُ أَخشَى عَليكُمْ أَن تُشْرِكُوا، ولكنِّي أَخْشَى عَليكُمْ أَنْ تَنافسُوا فِيهَا" قال: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (1).

مسلم، عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَا مِنْ رجل مُسلمٍ يموتُ فيقومُ عَلَى جَنازتهِ أربعونَ رَجُلًا لا يشركونَ بِاللهِ شَيئًا إِلا شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ"(2).

أبو داود، عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إِذا صَلّيْتُمْ عَلَى الميتِ فَأخَلِصُوا لَهُ الدعاءَ"(3).

مسلم، عن عوف بن مالك قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة يقول: "اللَّهُمَّ اغفرْ لَهُ وَارحَمْهُ واعفُ عَنْهُ وَعَافِهِ، وأكرمْ نزلَهُ وَوَسعْ مدخلَهُ، واغسلهُ بِماءٍ وثَلجٍ وبَرَدٍ، ونقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كَما يُنَقَى الثَوبُ الأبيضُ مِنَ الدَنَسِ، وأبدِلْهُ دَارًا خَيرًا مِنْ دَارِهِ، وأَهْلًا خَيرًا مِنْ أهلِهِ، وزَوجًا خَيرًا منْ زَوجِهِ، وَقِهِ منْ فِتنةِ القَبرِ وعذابِ النَّارِ" قال عوف: فتمنيت أن لو كنت أنا الميت، لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الميت (4).

أبو داود، عن أبي هريرة قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال: "اللَّهُمَّ اغفرْ لحَينَا وميتنَا، وصغيرنَا وكَبيرنا، وذَكرَنَا وأُنْثانَا، وشاهدنَا وغَائبنَا، اللَّهُمَّ منْ أَحييتهُ منا فَأحيِهِ عَلى الإيمانِ، ومنْ تَوفيتهُ منّا فَتوفّهُ عَلى الإِسلامِ، اللَّهُمَّ لا تحرمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تُضِّلَنَا بَعْدَهُ"(5).

مسلم، عن سمرة بن جندب قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم على أم كعب

(1) رواه البخاري (1344 و 3596 و 4042 و 4085 و 6426 و 6590).

(2)

رواه مسلم (948).

(3)

رواه أبو داود (3199).

(4)

رواه مسلم (963).

(5)

رواه أبو داود (3201).

ص: 142

ماتت وهي نفساء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها وسطها (1).

أبو داود، عن أبي غالب عن أنس وصلى على جنازة، فقال له العلاء بن زياد: يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنائز كصلاتك يكبر عليها أربعًا، ويقوم عند رأس الرجل، وعجيزة المرأة؟ قال: نعم (2).

وروى يمان بن سعيد عن وكيع بن الجراح بإسناده إلى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إِذَا فَاجئْتكَ الجنازَةَ وَأنتَ عَلى غَيرِ وضوءٍ فَتَيمّمْ".

الصحيح في هذا موقوف على ابن عباس، ولا ينظر إلى رفع يمان له. ذكره أبو أحمد الجرجاني (3).

النسائي، عن عمار مولى بني هاشم، قال: شهدت جنازة امرأة وصبي، فَقُدِّمَ الصبي مما يلي القوم، ووضعت المرأة وراءه، فصلي عليهما وفي القوم أبو سعيد وابن عباس وأبو قتادة وأبو هريرة فسألتهم عن ذلك، فقالوا: السنة (4).

وعن هشام بن عامر قال: شكونا إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فقلنا: يا رسول الله الحفر علينا لكل إنسان شديد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"احفرُوا واغمقُوا وأَحسنُوا، وادفنُوا الاثنين والثلاثةَ في قبرٍ واحدٍ" قالوا: من تقدم يا رسول الله؟ قال: "قَدِّمُوا أكثرَهُمْ قُرآنا" قال: وكان أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد (5).

وفي رواية: "فَقدّمُوهُ"(6).

(1) رواه مسلم (964).

(2)

رواه أبو داود (3194) مطولًا.

(3)

رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (7/ 2640).

(4)

رواه النسائي (4/ 17).

(5)

رواه النسائي (4/ 80 - 81).

(6)

رواه النسائي (4/ 83 - 84) ولفظه "فقدم" ورواه عبد الرزاق (6501) كذلك.

ص: 143

وفي أخرى: "احفُروا ووسِّعُوا وأَحْسِنُوا". يعني مما يلي القبلة، ذكر ذلك عبد الرزاق من حديث جابر بن عبد الله (1).

مسلم، عن سعد بن أبي وقاص أنه قال في مرضه الذي هلك فيه: الحدوا لي لحدًا، وانصبوا عليَّ اللبن نصبًا، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم (2).

أبو داود، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللَّحدُ لنا وَالشقُّ لِغَيْرِنَا"(3).

النسائي، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إِذَا وضعتُمْ موتاكُمْ في القبرِ فقولُوا: بسمِ الله وعَلَى سُنّةِ رسولِ اللهِ"(4).

وقد روي موقوفًا عن ابن عمر (5).

البخاري، عن أنس قال: شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فرأيت عينيه تدمعان، فقال:"هَلْ فِيكُمْ مِنْ أَحدٍ لَمْ يقارفِ اللَّيلةَ؟ " فقال أبو طلحة: أنا، قال:"فَانزِلْ في قَبْرِهَا"(6).

رواه الطحاوي وقال: "لَمْ يَقارِفْ أهلَهُ اللَّيلَةَ".

الترمذي، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرًا ليلًا فاسرج له سراج، فأخذ من قبل القبلة فقال:"رحمكَ اللهُ إِنْ كنتَ لآوّاهًا تَلَّاءً للقُرآنِ" وكبر عليه أربعًا (7).

قال: حديث حسن.

(1) رواه عبد الرزاق (6379).

(2)

رواه مسلم (966).

(3)

رواه أبو داود (3208).

(4)

رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (1088).

(5)

رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (1089).

(6)

رواه البخاري (1342).

(7)

رواه الترمذي (1057).

ص: 144

أبو داود، عن أبي إسحاق قال: أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد، فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر، وقال: هذا

من السنة (1).

أبو داود، عن إبراهيم التميمي أن النبي صلى الله عليه وسلم أُخِذَ مِن قبل القبلة ولم يُسَلَّ سَلًا (2).

هذا من المراسيل.

عبد الرزاق [عن] ابن جريج عن غير واحد من أهل المدينة عن محمَّد بن عمرو وأبي النضر وسعيد بن خالد ويحيى وربيعة وأبي الزناد وموسى بن عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم استل [سل] من نحو رأسه وأبو بكر وعمر [و] إن الأمر قبلهم لم يكن على ذلك وكذلك المرأة (3).

وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن الشعبي أن سعد بن مالك قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بثوب فستر على القبر حين نزل سعد بن معاذ فيه، قال: وقال سعد: إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في قبر سعد بن معاذ وستر على القبر بثوب، فكنت ممن أمسك الثوب (4).

وعن يزيد بن حبيب عن رجل أحسبه ثمامة بن شفي أن رجلًا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحضر دفنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"خَفِّفُوا عنْ صاحِبِكُم" يعني أن لا تكثروا على قبره من التراب (5).

وذكر أبو عمر في التمهيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على

(1) رواه أبو داود (3211).

(2)

رواه أبو داود في المراسيل (ص 210).

(3)

رواه عبد الرزاق (6470).

(4)

رواه عبد الرزاق (6477) وحرف سعد بن مالك عنده إلى زيد بن مالك فلم يعرفه شيخنا إجازة محقق الكتاب، وعنده "يمسك" بدل "أمسك".

(5)

رواه عبد الرزاق (6492).

ص: 145

جنازة فكبر عليها أربعًا، ثم أتى القبر من قبل رأسه فحثى فيه ثلاثًا (1).

وذكر أبو داود في المراسيل عن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم، وأنه أول قبر رش عليه، وأنه قال حين دفن وفرغ من دفنه قال عند رأسه:"سلامٌ علَيكُمْ" ولا أعلمه قال: حثى عليه بيده" (2).

وذكر أبو بكر البزار عن عاصم عن عبيد الله بن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على قبر عثمان بن مظعون [بعدما دفنه] وأمر فرش عليه الماء (3).

وقد تقدم ذكر عاصم.

وذكر أبو سعد الماليني في كتابه المؤتلف والمختلف من حديث النعمان بن داود عن عبد الله بن محمَّد بن المغيرة عن سفيان عن ابن عقيل عن

ابن الحنفية عن علي قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندفن موتانا وسط قوم صالحين، فإن الموتى يتأذون بالجار السوء كما يتأذى به الأحياء (4).

وهذا الحديث لم أره في كتاب أبي سعد ولا رأيت الكتاب، ولكن

(1) ورواه ابن ماجه (1565) وعبد الغني المقدسي في السنن (1/ 123/ 2) قال أبو حاتم في العلل (1/ 169) هذا حديث باطل، وانظر إرواء الغليل (2/ 200 - 202) حيث رد قول أبي حاتم. وقال النووي: إسناده جيد، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (1/ 277) هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات.

(2)

رواه أبو داود في المراسيل (ص 211 - 212) وعندها وفرغ منه" و"حثا عليه بيديه".

(3)

رواه البزار (843 كشف الأستار) وليس عنده "بعد ما دفنه".

(4)

ورواه الطبراني في جزء من حديثه (31/ 2) عن المقدام بن داود عن عبد الله بن محمَّد بن المنيرة به والمقدام ضعيف، وعبد الله هذا قال العقيلي: يحدث بما لا أصل له، وساق الذهبي في ترجمته عدة أحاديث، ثم قال: وهذه موضوعات. والنعمان بن داود لم أر له ترجمة. ورواه أبو موسى المديني في "جزء من أدركه الحلال من أصحاب ابن منده"(151/ 2) من طريق سليمان بن عيسى بن نجيح عن سفيان، وسليمان هو السجزي كذاب.

ص: 146

حدثني بالحديث وبأنه في كتاب الفقيه أبو أحمد السماتي بإسناده، والكتاب معروف.

النسائي، عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ادفنُوا القَتَلى في مصارِعِهِمْ"(1).

وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلى أحد أن يردوا إلى مضاجعهم وكانوا قد نقلوا إلى المدينة (2).

أبو داود، عن عائشة قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان بن مظعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل [من عينيه](3).

خرج أبو عيسى هذا الحديث وصححه، وفي إسناده عاصم بن عبيد الله وقد تكلموا في حفظه (4).

وروي أنه عليه السلام قتل بين عينيه، ذكره أبو عمر رحمه الله.

وروى نوح بن أبي مريم عن مقاتل بن حيان عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يتربّصُ بِالغريقِ يَوماَ وَليلةً ثُمَّ يُدفَنُ"(5).

لم يسمع الحسن من جابر، ونوح متروك، وكان يسمى الجامع لما جمع من العلم، وكان عارفًا بأمور الدنيا، ذكر حديثه والكلام فيه أبو أحمد.

مسلم، عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته (6).

(1) رواه النسائي (4/ 79).

(2)

رواه النسائي (4/ 79).

(3)

رواه أبو داود (3163) وليس عنده "من عينيه".

(4)

رواه الترمذي (989) وابن ماجه (2456).

(5)

رواه أبو أحمد بن عدي (7/ 2506).

(6)

رواه مسلم (969).

ص: 147

أبو داود، عن القاسم قال: دخلت على عائشة فقلت: يا أماه اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطية، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء (1).

وقال في المراسيل عن صالح: رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم شبرًا أو نحوًا من شبر، يعني في الارتفاع (2).

وفي كتابه عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله قال: لما مات عثمان بن مظعون أخرج بجنازته فدفن، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا أن يأتيه بحجر، فلم يستطع حملها، فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن ذراعيه، قال المطلب قال الذي يخبرني ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كأني انظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر عنهما فحملها فوضعها عند رأسه ثم قال: "أَتعلّمُ بِهَا قَبرَ أَخِي وأَدفنُ إِلَيهِ مَنْ ماتَ منْ أَهلِي"(3).

كثير بن زيد ليس بقوي.

أبو داود، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا عقرَ فِي الإِسلامِ".

قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر، يعني ببقرة أو شاة (4).

النسائي، عن بشير ابن الخصاصية قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر على قبور المسلمين فقال: "لَقَد سبقَ هؤلاء شرًّا كَثيرًا" ثم مر على قبور المشركين فقال: "لَقَدْ سَبقَ هؤلاءِ خَيرًا كَثيرًا" فحانت منه التفاتة فرأى رجلًا يمشي بين القبور في نعليه، فقال:"يَا صاحبَ السِّبْتيتينِ ألْقِهِمَا"(5).

وخرج محمَّد بن عبد الملك بن أيمن عن بشير أيضًا قال: بينا أنا أمشي

(1) رواه أبو داود (3220).

(2)

رواه أبو داود في المراسيل (ص 211).

(3)

رواه أبو داود (3206).

(4)

رواه أبو داود (3222).

(5)

رواه النسائي (4/ 96).

ص: 148

بين المقابر عليّ نعلان، إذ ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم "يَا صاحبَ السِّبْتيتَيْنِ إِذَا كُنْتَ في مِثْلِ هَذا المكانِ فَاخْلَعْ نَعلَيْكَ" قال: فخلعتهما (1).

مسلم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لأَنْ يجلسَ أَحدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فتحرقُ ثِيَابَهُ فَتَخلُص إِلى جلدِهِ خيرٌ لَهُ منْ أَنْ يَجلسَ عَلَى قَبْرٍ"(2).

وعن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه (3).

وقال الترمذي: عن جابر أيضًا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور وأن يكتب عليها، وأن تبنى وأن توطأ (4).

وقال: حديث حسن صحيح.

مالك، عن أبي الرجال عن عمرة أنه سمعها تقول: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المختفي والمختفية، يعني نَبَّاشَ القبور (5).

قال أبو عمر: وصله يحيى الوحاظي وعبد الله بن عبد الوهاب كلاهما عن مالك عن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم (6).

أبو داود، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"كَسْرُ عظمِ الميتةِ ككسرِهِ حَيًّا"(7).

مسلم، عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِذَا رأَى أحدُكُمُ الجنازةَ

(1) لم أر هذه الرواية عند النسائي ولا ذكرها صاحب تحفة الأشراف. وانظر مسند أحمد (5/ 83 - 84 و 84) والمعجم الكبير (1230) للطبراني وسنن البيهقي (4/ 80).

(2)

رواه مسلم (971).

(3)

رواه مسلم (970).

(4)

رواه الترمذي (1052).

(5)

رواه مالك (1/ 185).

(6)

التمهيد (13/ 129 - 130).

(7)

رواه أبو داود (3207).

ص: 149

فَإنْ لَم يكُنْ مَاشِيًا معَها، فليقم حتى تخلفَهُ أَوْ تُوضَعَ مِنْ قبلِ أَنْ تَخلِفَه" (1).

وعن جابر بن عبد الله قال: مرت جنازة فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمنا معه، فقلنا: يا رسول الله إنها يهودية، فقال:"إِنَّ لِلْمَوتِ فَزَعٌ، فَإِذَا رأيتُمُ الجنازةَ فَقُومُوا"(2).

وعن قيس بن سعد وسهل بن حنيف قالا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام، فقيل: إنه يهودي، فقال:"أَليستْ نَفْسًا"(3).

النسائي، عن أنس أن جنازة مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم فقام، فقيل: إنها جنازة يهودي، فقال:"إِنّما قُمنَا للملائِكَةِ"(4).

مسلم، عن علي بن أبي طالب في القيام للجنازة أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد (5).

وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك قتلى بدر ثلاثًا ثم أتاهم، فقام عليهم فناداهم فقال:"يَا أَبا جَهْلٍ بنَ هِشامٍ، يَا أميةَ بنَ خَلفٍ يَا عتبةَ بنَ ربيعةَ يَا شيبةَ بنَ رَبيعةَ، أليسَ قَدْ وَجَدتُمْ مَا وعَدَ ربكُم حَقا فَإني قَدْ وَجدتُ مَا وَعدنِي ربي حَقًّا" فسمع عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله كيف يسمعوا وأنَّى يجيبوا وقد جيفوا؟ قال: "والّذِي نَفِسي بِيده مَا أَنتُمْ بَأسمَعَ لما أَقولُ مِنْهُمْ وَلكنّهُمْ لَا يقدِرُونَ أَنْ يُجِيبُوا" ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر (6).

أبو داود، عن علي بن أبي طالب قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عمك الشيخ الضال قد مات فمن يواريه؟ قال: "اذهبْ فوارِ أَباكَ وَلَا تُحدثنّ حَدَثًا حتَّى

(1) رواه مسلم (958) والبخاري (1307) وغيرهما.

(2)

رواه مسلم (960) والبخاري (1311) وغيرهما.

(3)

رواه مسلم (961).

(4)

رواه النسائي (4/ 47 - 48).

(5)

رواه مسلم (962).

(6)

رواه مسلم (2874).

ص: 150

تَأْتِيني" فذهبت فواريته ثم جئت، فأمرني فاغتسلت ودعا لي (1).

أبو داود، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ غسلَ الميتَ فَليغتَسِلْ ومنْ حَملَهُ فَليتوضّأ"(2).

اختلف في إسناد هذا الحديث.

وذكر الدارقطني عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليسَ عَليكُمْ في ميّتِكُمْ غسلٌ إِذَا غَسلتمُوهُ، إِنَّ ميتكمْ ليسَ بِنجسٍ فَينجسكُمْ، أَنْ تَغسلُوا نيتكُمْ"(3).

عمرو بن أبي عمرو لا يحتج به، وسيأتي ذكره في رجم الذي يعمل عمل قوم لوط بأكثر من هذا.

وإسناد الدارقطني في هذا الحديث نا أحمد بن محمَّد بن سعيد نا أبو شيبة إبراهيم بن عبد الله بن أبي شيبة نا خالد بن مخلد نا سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو بما تقدم.

أبو داود، عن ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذي عليها السرج والمساجد (4).

هذا يرويه أبو صالح صاحب الكلبي وهو عندهم ضعيف جدًا.

وقد صح النهي عن اتخاذ القبور مساجد.

وروى الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور (5).

وفي إسناده عمر بن أبي سلمة وهو ضعيف عندهم.

وقد صحح أبو عيسى حديثه هذا.

(1) رواه أبو داود (3214).

(2)

رواه أبو داود (3161) وانظر الإرواء (1/ 173 - 175)

(3)

رواه الدارقطني (2/ 76).

(4)

رواه أبو داود (3236).

(5)

رواه الترمذي (1057).

ص: 151

وذكر أبو داود تشديدًا في هذا من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم (1).

وفي إسناده ربيعة بن سيف، وربيعة هذا ضعيف الحديث عنده مناكير.

وقال الترمذي في حديثه: وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم زيارة القبور، فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء (2).

مسلم، عن أبي هريرة قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"استأذنتُ ربِّي فِي أَنْ استغفرَ لَهَا فلَمْ يُؤذنْ لِي، واستأذنتُ فِي أَنْ أَزورَ قَبرَهَا فأذِنَ لِي، فزُورُوا القبورَ فَإنَّهَا تُذَكِّرُ الموتَ"(3).

النسائي، عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى المقابر قال:"السَّلامُ علَيكُمْ أهلَ الدّيارِ مِنَ المُؤمنينَ وَالمُسلِمينَ، وإنا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقونَ، أَنتُمْ لَنَا فرطٌ ونحنُ لَكُمْ تبعٌ، أَسألُ اللهُ العافيةَ لنَا ولَكُمْ"(4).

وذكر أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ أحدٍ يمرُّ بقبرِ أخيهِ المُؤمِنِ كَانَ يعرفهُ في الدنيَا فَسلَّمَ عَليهِ، إِلا عَرِفَهُ وَرَدَّ عليه السلام"(5).

(1) رواه أبو داود (3123).

(2)

قاله بعد الحديث (1057).

(3)

رواه مسلم (976).

(4)

رواه النسائي (4/ 94).

(5)

رواه بهابن عبد البر في الاستذكار (1/ 234) وعبيد بن محمَّد شيخ ابن عبد البر ذكره الحميدي في جذوة المقتبس (ص 277) فقال: بن رجلًا صالحا يضرب به المثل في الزهد، ولم نجد من وثقه، وأحاديث الزهاد لا اعتداد بها، وشيخته فاطمة بنت الريان لا ذكر لها في كتب الرجال، فهي لا تعرف، وعبيد بن عمير هو مولى ابن عباس وهو مجهول كما قال الحافظ في التقريب، فكيف يكون إسناده صحيحًا؟

ص: 152

إسناده صحيح.

البخاري، عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مُرَّ عليه بجنازة فقال:"مُستريحُ ومُستراحٌ مِنهُ" قالوا: يا رسول الله ما المستريح وما المستراح منه؟ قال: "العبدُ المؤمنُ يستريحُ منْ نصبِ الدُّنيَا وأذَاهَا إِلى رَحمةِ الله تَعَالى، والعبدُ الفَاجرُ يستريحُ مِنْهُ العِبادُ والبِلادُ والشَجرُ وَالدوابُ"(1).

النسائي، عن عائشة قالت: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هالك بسوء فقال: "لَا تَذكُرُوا هَلكاكُمْ إِلّا بِخيرِ"(2).

أبو داود، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اذْكُرُوا محاسنَ موتَاكُمْ، وكُفُّوا عنْ مسَاوِئِهِمْ"(3).

البخاري، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تسبُّوا الأمواتَ فإنَّهُمْ قَدْ أفضُوا إِلى مَا قدّمُوا"(4).

النسائي، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"مَا مِنْ مسلمَيْنَ يموتُ بينَهُمَا ثلاثةٌ مِنَ الولدِ لمْ يبلغُوا الحنثَ إلَّا دخلهُمَا اللهُ بفضلِ رحمتِهِ إياهُمُ الجنّةَ، قالَ: يُقالُ لَهُمْ: ادخُلُوا الجنّةَ، فيقولونَ: حتَّى يدخلَ آباؤُنَا، فيقالُ لهُمْ: ادخُلُوا الجنَّةَ أنتُمْ وآباؤكُمْ"(5).

أبو بكر بن أبي شيبة عن قرة بن أياس أن رجلًا كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"أَتحبُّهُ" فقال: نعم فقال: "أَحبّكَ اللهُ كَمَا تُحِبُّهُ"، قال: ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "مَا فَعَلَ ابنُكَ؟ " فقال: أما شعرت أنه توفي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "أَمَا يسرُّكَ أَلا تَأتي بَابًا منْ أبوابِ الجنةِ إِلَا جاءَ يَسعى حَتَّى يفتحَ

(1) رواه مسلم (6512 و 6513).

(2)

رواه النسائي (4/ 52).

(3)

رواه أبو داود (4900) والترمذي (1519) وإسناده ضعيف.

(4)

رواه البخاري (1393 و 5616).

(5)

رواه النسائي (4/ 25).

ص: 153

لَكَ" فقيل له: يا رسول الله ألَه خاصة أم للناس عامة؟ قال: "لَكُمْ عَامةً" (1).

النسائي، عن عبد الله بن عمرو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللهَ لَا يَرضَى لعبدِهِ المؤمِنِ إِذَا ذَهبَ بِصَفِيَّهِ مِنْ أهلِ الأرضِ فصبرَ واحتسبَ وقالَ ما أُمِرَ بِهِ بثوابٍ دونَ الجنّةِ"(2).

مسلم، عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَا مِنْ مسلمٍ تُصيبهُ مصيبةً، فيقولُ: مَا أمرَهُ اللهُ عز وجل إِنّا لله وإنّا إِلَيْهِ راجعونَ، اللَّهُمَّ أجرني في مصيبتِي وأَخْلِفْ لِي خَيرًا مِنهَا، إلا أخلفَ اللهُ لَهُ خيرًا مِنْهَا" قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له، فقلت: إن لي بنتًا وأنا غيور، فقال:"أَمَّا ابنتَها فندعُو اللهَ أَنْ يُغنِيهَا عَنْهَا، وَأَدْعُو اللهَ أَنْ يُذهِبَ بِالغَيْرة"(3).

وفي طريق أخرى: ثم عزم الله لي فقلتها، قالت: فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم (4).

وذكر الدارقطني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَوتُ الغريبِ شَهادةٌ".

ذكره في كتاب العلل في حديث ابن عمر وصححه (5).

(1) ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (3/ 354) وأحمد (3/ 436 و 5/ 34 - 35 و 35) والنسائي (4/ 22 - 23) وغيرهم.

(2)

رواه النسائي (4/ 23).

(3)

رواه مسلم (918).

(4)

هو رواية من الحديث (918) قبله.

(5)

قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (1/ 78 - 79) بخط حمدي عبد المجيد =

ص: 154

وذكر الترمذي عن ربيعة بن سيف عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَا منْ مسلمٍ يموتُ يومَ الجُمعةِ أَوْ لَيلَة الجُمعةِ إِلا وَقاهُ الله فِتنةَ القَبرِ"(1).

قال: هذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل، لا نعرف لربيعة بن سيف سماعا من عبد الله بن عمر.

تم كتاب الجنائز بحمد الله

= السلفي: وذكر أيضًا من طريق الدارقطني حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "موت الغريب شهادة".

ثم قال: ذكره في كتاب العلل في حديث ابن عمر وصححه انتهى كلامه.

وينبني أن نشرحه، فقد رأيته مفسرًا في بعض النسخ، وذلك أن الدارقطني لم يجعل في كتاب العلل لابن عباس رسمًا، ولا ذكر من حديثه إلا ما عرض في باب غيره من الصحابة، إما لم يبلغه عمله، وإما لم تحتل عنده ما صنع في الكتاب المذكور.

فهذا الحديث إنما عرض له، ذكره في حديث ابن عمر.

قال: وسئل عن حديث يروى عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "موت الغريب شهادة"؟

فقال: يرويه عبد العزيز بن أبي رواد، واختلف عنه، فرواه هذيل بن الحكم، واختلف عنه، حدث به يوسف بن محمَّد العطار عن محمود بن علي عن هذيل بن الحكم عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر.

والصحيح ما حدثناه إسماعيل الوراق أخبرنا حفص بن عمرو وعمر بن شبة قالا: أخبرنا الهذيل بن الحكم عن عبد العزيز بن أبي رواد عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "موت الغريب شهادة" انتهى ما ذكر الدارقطني.

وليس فيه تصحيح للحديث لا من رواية ابن عمر ولا من رواية ابن عباس، وإنما فيه تصحيحه عن هذيل بن الحكم من طريق ابن عباس لا من طريق ابن عمر، وهو إذ قال: الصحيح عن هذيل بن الحكم أنه عنده عن ابن عباس لا عن ابن عمر، بمثابة ما لو قال: الصحيح عن ابن لهيعة أو عن محمَّد بن سعيد المصلوب أو عن الواقدي، فإن ذلك لا يقضي بصحة ما رووا، لكن ما روي عنهم، إلى آخر ما قال.

(1)

رواه الترمذي (1074).

ص: 155