المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الصوم والفطر للرؤية أو العدة، وفي الهلال يرى كبيرا، والشهادة على الرؤية، وقوله عليه السلام: "شهران لا ينقصان" وما جاء في الهلال إذا أري نهارا وفي سقوطه قبل الشفق أو بعده - الأحكام الوسطى - جـ ٢

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، وعن الكلام فيها

- ‌باب

- ‌باب في مسح الحَصْبَاء في الصلاة، وأين يبصق المصلي، وفي الإقعاء فيمن صلى مختصرًا أو معقوص الشعر، وفي الصلاة بحضرة الطعام، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لَا غِرَارَ فِي الصَّلاةِ وَما يَفْعَلُ مَنْ أَحدثَ فِيهَا

- ‌باب

- ‌باب الالتفات في الصلاة والتبسم، وما يفعل المصلي إذا سلم عليه، ومن تفكر في شيء وهو في الصلاة، ومن صلى وهو حامل شيئًا، وما يجوز من العمل فيها، وما يقتل فيها من الدواب، وما جاء من العطاس فيها والتثاؤب، وفي صلاة المريض، وفي الصحيح يصلي قاعدًا، وفي النافلة، وفي المغمى عليه، وفي الصلاة على الدابة، وما جاء في كيفية الصلاة في السفينة

- ‌باب السهو في الصلاة

- ‌باب في الجمع والقصر

- ‌باب

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب في الوتر

- ‌باب في ركعتي الفجر وصلاة الضحى والتنفل في الظهر والعصر والمغرب والعشاء

- ‌باب في العيدين

- ‌باب في صلاة الاستسقاء

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب

- ‌باب سجود القرآن

- ‌باب في الجمعة

- ‌باب زكاة الحبوب وما سقته السماء وما سقي بالنضح

- ‌باب زكاة الإبل والغنم

- ‌تفسير أسنان الإبل

- ‌زكاة البقر

- ‌باب

- ‌باب ما جاء في أخذ العوض في الصدقة

- ‌باب ما لا يؤخذ في الصدقة

- ‌باب زكاة الذهب والورق

- ‌باب زكاة الحلي

- ‌زكاة الركاز

- ‌باب زكاة المدبِّر

- ‌باب من استفاد مالًا

- ‌ما جاء في تعجيل الصدقة

- ‌باب ما لا صدقة فيه

- ‌زكاة الفطر

- ‌باب المكيال والميزان

- ‌باب ما جاء في المعتدي في الصدقة

- ‌باب ما جاء في زكاة العسل والخضراوات والزبيب وفي الخرص وفي مال المكاتب وأين تؤخذ الصدقة

- ‌باب

- ‌باب زكاة مال اليتيم

- ‌باب

- ‌باب فضل الصيام، والنهي أن يقال قمت رمضان وصمته، وقول لله عز وجل: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} وفيمن له الفدية

- ‌باب الصوم والفطر للرؤية أو العدة، وفي الهلال يرى كبيرًا، والشهادة على الرؤية، وقوله عليه السلام: "شهرانِ لَا ينقُصانِ" وما جاء في الهلال إذا أرِيَ نهارًا وفي سقوطه قبل الشفق أو بعده

- ‌باب متى يحرم الأكل، وفي السحور، وصفة الفجر، وتثبيت الصيام، ووقت الفطر وتعجيله، والإفطار على التمر أو الماء

- ‌باب في صيام يوم الشك، والنهي أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، والنهي عن الوصال في الصوم، وما جاء في القبلة والمباشرة للصائم، وفي الصائم يصبح جنبًا

- ‌باب الحجامة للصائم، وفيمن ذرعه القيء، ومن نسي فأكل، أو شرب وهو صائم، وفيمن جهده الصوم

- ‌باب حفظ اللسان وغيره في الصوم، وذكر الأيام التي نُهي عن صيامها

- ‌باب فيمن دعي إلى طعام وهو صائم، وفي الصيام المتطوع يفطر، وفيمن ينوي الصيام من النهار

- ‌باب النهي أن تصوم المرأة تطوعًا بغير إذن زوجها، وكفارة من وطئ في رمضان، وفي الصيام في السفر

- ‌باب من مات وعليه صيام، ومتى يقضي من أفطر في رمضان، وفيمن أفطر متعمدًا

- ‌باب

- ‌باب في الاعتكاف وليلة القدر

- ‌باب

- ‌باب القران والإفراد

- ‌باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب سقاية الحاج

- ‌باب في الاشتراط في الحج وفي الْمُحَصَّر والمريض ومن فاته الحج

- ‌باب

- ‌باب في لحم الصيد للمحرم، وما يقتل من الدواب، وفي الحجامة، وغسله رأسه، وما يفعل إذا اشتكى عينيه

- ‌باب التعريس بذي الحليفة، وكم حجة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفي دخول الكعبة، والصلاة فيها، وفي تعجيل الرجعة لمن قضى حجه، وفي تحريم الكعبة وفضلها، وفي ذكر ماء زمزم

- ‌باب دخول مكة بغير إحرام، وكم كان أذن للمهاجر أن يقيم بها، وفي بيع دورها وتوريثها، ونقض الكعبة وبنيانها، وما جاء في مالها

- ‌باب في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي تحريم المدينة وفضلها، وفي فضل مسجدها، وفي بيت المقدس، وفي مسجد قباء

- ‌باب

- ‌باب التعوذ من الجبن وذمه، ووجوب الجهاد مع البر والفاجر، وفضل الجهاد والرباط والحراسة في سبيل الله، والنفقة فيه، وفيمن مات في الغزو، وفيمن لم يغز، وفيمن منعه العذر، وفي عدد الشهداء

- ‌باب في الإمارة وما يتعلق بها

الفصل: ‌باب الصوم والفطر للرؤية أو العدة، وفي الهلال يرى كبيرا، والشهادة على الرؤية، وقوله عليه السلام: "شهران لا ينقصان" وما جاء في الهلال إذا أري نهارا وفي سقوطه قبل الشفق أو بعده

مسلم، عن سلمة بن الأكوع قال: كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين حتى نزلت هذه الآية: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (1).

البخاري، عن ابن عباس:{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} قال ابن عباس: ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينًا (2).

أبو داود، عن ابن عباس قال: أثبتت للحبلى والمرضع (3).

الدارقطني، عن ابن عباس في هذا قال: يطعم كل يوم مسكينًا نصف صاع من حنطة (4).

‌باب الصوم والفطر للرؤية أو العدة، وفي الهلال يرى كبيرًا، والشهادة على الرؤية، وقوله عليه السلام:"شهرانِ لَا ينقُصانِ" وما جاء في الهلال إذا أرِيَ نهارًا وفي سقوطه قبل الشفق أو بعده

مسلم، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فضرب بيده فقال:"الشهرُ هكذَا وَهكَذَا وهكَذَا"(ثم عقد إبهامه في الثالثة)"فَصُومُوا لِرُؤيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ أُغميَ عليكُمْ فَأقدرُوا لَهُ ثَلاثينَ"(5).

(1) رواه مسلم (1145) والبخاري (4507).

(2)

رواه البخاري (4505).

(3)

رواه أبو داود (2317).

(4)

رواه الدارقطني (2/ 207).

(5)

رواه مسلم (1080).

ص: 207

وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّا أُمّةٌ أميةٌ لَا نكتبُ وَلَا نحسِبُ، الشَّهرُ هكَذَا وهكَذَا وهكَذَا" وعقد الإبهام في الثالثة "والشّهرُ هَكذا وهَكذا" يعني تمام ثلاثين (1).

وعن أبي البَخْتري قال: لقينا ابن عباس فقلنا: إنا رأينا الهلال، فقال بعض القوم هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم هو ابن ليلتين، فقال: أي ليلة

رأيتموه؟ قال: قلنا: ليلة كذا وكذا، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ اللهَ مدّهُ للرؤيةِ فَهُوَ لليْلَةِ رَأيتمُوهُ"(2).

وعن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها، واستُهِلَّ علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت

الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة، فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه، فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (3).

شك يحيى بن يحيى في نكتفي أو تكتفي.

أبو داود، عن ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم

(1) رواه مسلم (1080) وهو رواية من الحديث قبله.

(2)

رواه مسلم (1088).

(3)

رواه مسلم (1087).

ص: 208

لأهلا الهلال أمس عشية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا وأن يغدوا إلى مصلاهم (1).

وذكر أبو داود أيضًا عن ابن عمر قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه (2).

أبو داود، عن الحسين بن الحارث أن أمير مكة خطب ثم قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسك لرؤيته، فإن لم نره وشهد شاهدا عدلٍ نسكنا بشهادتهما، ثم قال: إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني، وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأومأ بيده إلى رجل، قال الحسين: فقلت لشيخ إلى جنبي: من هذا الذي أومأ إليه؟ فقال: عبد الله بن عمر وصدق، كان أعلم بالله منه، فقال: بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (3).

أمير مكة هو الحارث بن حاطب الجمحي.

وذكر الدارقطني من حديث ابن عمر وابن عباس قالا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة رجل واحد على رؤية الهلال في رمضان، وقالا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجيز شهادة الإفطار إلا برجلين (4).

هذا يرويه أبو إسماعيل حفص بن عمر الأيلي عن ابن عمر بن كرام وأبي عوانة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس، وأبو إسماعيل هذا ضعيف جدًا، وأبو حاتم يرميه بالكذب.

(1) رواه أبو داود (2339).

(2)

رواه أبو داود (2342).

(3)

رواه أبو داود (2338).

(4)

رواه الدارقطني (2/ 156).

ص: 209

البخاري، عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "شهرانِ لا ينقصانِ شهرًا عيدٍ رمضانُ وذُو الحجّةِ"(1).

وروى عبد الرحمن بن إسحق عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كلُّ شهرٍ حرامٌ ثَلاثونَ يَومًا وثَلاثُونَ ليلةً"(2).

ذكره أبو عمر في التمهيد وقال: لا يحتج بهذا، فإنه يدور على عبد الرحمن بن إسحاق وهو ضعيف.

وعبد الرحمن هذا هو الواسطي قاله أبو أحمد وقال: "كلُّ شهرِ حرامٌ تَمامَ ثَلاثينَ يَومًا وثَلاثِين ليلةً"(3).

وذكر الدارقطني عن عائشة قالت: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صائمًا صبح ثلاثين يومًا، فرأى هلال شوال نهارًا فلم يفطر حتى أمسى (4).

في إسناده الواقدي وهو عندهم ضعيف بل متروك، واسمه محمد بن عمر.

وذكر الدارقطني أيضًا عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فِي الهِلالِ إِذَا سَقطَ قبلَ الشَفقِ فهُو لِلَيْلَةٍ، وإِذَا سَقطَ بَعدَ الشفقِ فَهُوَ: لِلَيلَتَينِ".

إسناد هذا الحديث يرجع إلى حديث متروك.

وفي هذا أيضًا حديث مجاشع بن عمرو، وعن عبد الله عن نافع عن ابن عمر. رواه نقية عن مجاشع وهو غير محفوظ أيضًا ولا يثبت (5).

وذكر حديث مجاشع أبو أحمد بن عدي.

(1) رواه البخاري (1912).

(2)

رواه ابن عبد البر في التمهيد (2/ 46 - 47).

(3)

رواه ابن عدي في الكامل (4/ 1613).

(4)

رواه الدارقطني (2/ 173).

(5)

الكامل (6/ 2449 - 2450) لأبي أحمد بن عدي.

ص: 210