الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ما جاء في زكاة العسل والخضراوات والزبيب وفي الخرص وفي مال المكاتب وأين تؤخذ الصدقة
الترمذي، عن صدقة بن عبد الله عن موسى بن يسار عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فِي العسَلِ في كلِّ عشرة أَزقاقٍ منْ عسلٍ زِقٌ"(1).
قال أبو عيسى: حديث ابن عمر في إسناده مقال، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء، وصدقة بن عبد الله ليس بحافظ، وقد خولف في رواية هذا الحديث عن نافع.
أبو داود، عن عمرو بن الحارث المصري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء هلال أحد بني مُتْعان إلى رسول- الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، وسأله أن يحمي واديًا له يقال له سَلَبُةَ، فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي، فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك، فكتب [إليه] عمر [بن الخطاب] إن أدى إليك ما كان
يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحم له سلبة وإلّا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء (2).
قد تقدم الكلام في هذا الإسناد.
الترمذي، عن معاذ أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم على يسأله عن الخضراوات وهي البقول، فقال:"لَيسَ فِيهَا شيءٌ"(3).
(1) رواه الترمذي (629).
(2)
رواه أبو داود (1600) وليس عنده ما بين المعكوفين.
(3)
رواه الترمذي (638).
وقد روي في هذا عن جابر بن عبد الله وعن أنس وعائشة، ذكر أحاديثهم الدارقطني (1).
قال أبو عيسى: ليس يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وعن سعيد بن المسيب عن عُتاب بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم (2).
وعنه عن عتاب أيضًا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فِي زَكاةِ الكرمِ أَنَّهَا تخرصُ كما يُخرصُ النَخْلُ، ثُمَ تُؤدى زكاتُهَا زَبِيبًا كَمَا تؤدَّى زكاةُ النخْلِ تَمرًا"(3).
هذا إسناد منقطع وكذلك الذي قبله، ولا يتصل من طريق صحيح.
وقد روي في أخذ الزكاة من الزبيب عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو وأبي موسى وجابر وأبي سعيد ومعاذ بن جبل كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح منها شيء، كلها إما منقطع أو ضعيف، ذكر أحاديثهم الدارقطني وغيره (4).
وقال أبو عمر: أجمعوا على أخذ الزكاة من البر والشعير والتمر والزبيب.
وذكر الدارقطني عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليسَ في مالِ المكاتبِ زكاةٌ حتَّى يُعتقَ"(5).
إسناده ضعيف.
الترمذي، عن سهل بن أبي خيثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: "إِذَا خرصتُمْ
(1) رواه الدارقطني (2/ 95) من حديث عائشة و (2/ 96) من حديث أنس و (2/ 100) من حديث جابر. في الأصل "عن جابر بن عبد الله بن أوس وعائشة" وهو خطأ.
(2)
رواه الترمذي (644).
(3)
رواه الترمذي (644).
(4)
سنن الدارقطني (2/ 95 - 100).
(5)
رواه الدارقطني (2/ 108).