المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب القران والإفراد - الأحكام الوسطى - جـ ٢

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، وعن الكلام فيها

- ‌باب

- ‌باب في مسح الحَصْبَاء في الصلاة، وأين يبصق المصلي، وفي الإقعاء فيمن صلى مختصرًا أو معقوص الشعر، وفي الصلاة بحضرة الطعام، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لَا غِرَارَ فِي الصَّلاةِ وَما يَفْعَلُ مَنْ أَحدثَ فِيهَا

- ‌باب

- ‌باب الالتفات في الصلاة والتبسم، وما يفعل المصلي إذا سلم عليه، ومن تفكر في شيء وهو في الصلاة، ومن صلى وهو حامل شيئًا، وما يجوز من العمل فيها، وما يقتل فيها من الدواب، وما جاء من العطاس فيها والتثاؤب، وفي صلاة المريض، وفي الصحيح يصلي قاعدًا، وفي النافلة، وفي المغمى عليه، وفي الصلاة على الدابة، وما جاء في كيفية الصلاة في السفينة

- ‌باب السهو في الصلاة

- ‌باب في الجمع والقصر

- ‌باب

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب في الوتر

- ‌باب في ركعتي الفجر وصلاة الضحى والتنفل في الظهر والعصر والمغرب والعشاء

- ‌باب في العيدين

- ‌باب في صلاة الاستسقاء

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب

- ‌باب سجود القرآن

- ‌باب في الجمعة

- ‌باب زكاة الحبوب وما سقته السماء وما سقي بالنضح

- ‌باب زكاة الإبل والغنم

- ‌تفسير أسنان الإبل

- ‌زكاة البقر

- ‌باب

- ‌باب ما جاء في أخذ العوض في الصدقة

- ‌باب ما لا يؤخذ في الصدقة

- ‌باب زكاة الذهب والورق

- ‌باب زكاة الحلي

- ‌زكاة الركاز

- ‌باب زكاة المدبِّر

- ‌باب من استفاد مالًا

- ‌ما جاء في تعجيل الصدقة

- ‌باب ما لا صدقة فيه

- ‌زكاة الفطر

- ‌باب المكيال والميزان

- ‌باب ما جاء في المعتدي في الصدقة

- ‌باب ما جاء في زكاة العسل والخضراوات والزبيب وفي الخرص وفي مال المكاتب وأين تؤخذ الصدقة

- ‌باب

- ‌باب زكاة مال اليتيم

- ‌باب

- ‌باب فضل الصيام، والنهي أن يقال قمت رمضان وصمته، وقول لله عز وجل: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} وفيمن له الفدية

- ‌باب الصوم والفطر للرؤية أو العدة، وفي الهلال يرى كبيرًا، والشهادة على الرؤية، وقوله عليه السلام: "شهرانِ لَا ينقُصانِ" وما جاء في الهلال إذا أرِيَ نهارًا وفي سقوطه قبل الشفق أو بعده

- ‌باب متى يحرم الأكل، وفي السحور، وصفة الفجر، وتثبيت الصيام، ووقت الفطر وتعجيله، والإفطار على التمر أو الماء

- ‌باب في صيام يوم الشك، والنهي أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، والنهي عن الوصال في الصوم، وما جاء في القبلة والمباشرة للصائم، وفي الصائم يصبح جنبًا

- ‌باب الحجامة للصائم، وفيمن ذرعه القيء، ومن نسي فأكل، أو شرب وهو صائم، وفيمن جهده الصوم

- ‌باب حفظ اللسان وغيره في الصوم، وذكر الأيام التي نُهي عن صيامها

- ‌باب فيمن دعي إلى طعام وهو صائم، وفي الصيام المتطوع يفطر، وفيمن ينوي الصيام من النهار

- ‌باب النهي أن تصوم المرأة تطوعًا بغير إذن زوجها، وكفارة من وطئ في رمضان، وفي الصيام في السفر

- ‌باب من مات وعليه صيام، ومتى يقضي من أفطر في رمضان، وفيمن أفطر متعمدًا

- ‌باب

- ‌باب في الاعتكاف وليلة القدر

- ‌باب

- ‌باب القران والإفراد

- ‌باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب سقاية الحاج

- ‌باب في الاشتراط في الحج وفي الْمُحَصَّر والمريض ومن فاته الحج

- ‌باب

- ‌باب في لحم الصيد للمحرم، وما يقتل من الدواب، وفي الحجامة، وغسله رأسه، وما يفعل إذا اشتكى عينيه

- ‌باب التعريس بذي الحليفة، وكم حجة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفي دخول الكعبة، والصلاة فيها، وفي تعجيل الرجعة لمن قضى حجه، وفي تحريم الكعبة وفضلها، وفي ذكر ماء زمزم

- ‌باب دخول مكة بغير إحرام، وكم كان أذن للمهاجر أن يقيم بها، وفي بيع دورها وتوريثها، ونقض الكعبة وبنيانها، وما جاء في مالها

- ‌باب في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي تحريم المدينة وفضلها، وفي فضل مسجدها، وفي بيت المقدس، وفي مسجد قباء

- ‌باب

- ‌باب التعوذ من الجبن وذمه، ووجوب الجهاد مع البر والفاجر، وفضل الجهاد والرباط والحراسة في سبيل الله، والنفقة فيه، وفيمن مات في الغزو، وفيمن لم يغز، وفيمن منعه العذر، وفي عدد الشهداء

- ‌باب في الإمارة وما يتعلق بها

الفصل: ‌باب القران والإفراد

تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. يعني ذا الحليفة (1).

أبو داود، عن محمد بن إسحاق عن خصيف بن عبد الرحمن الجزري عن سعيد بن جبير قال: قلت لعبد الله بن عباس: يا أبا العباس عجبت

لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوجب. فقال: إني لأعلم الناس بذلك أنها إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة فمن هناك اختلفوا، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجًا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجبه في مجلسه فأهلّ بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذاك منه أقوام فحفظوه [فحفظته] عنه، ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل، وأدرك ذلك منه أقوام، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالًا فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل فقالوا: إنما أهلّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استقلت به ناقتهُ، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما علا على شرف البيداء أهل وأدرك ذلك منه أقوام، فقالوا: إنما أهل حين علا على شرف البيداء وايم الله لقد أَوْجَبَ في مصلاه، وأهل حين استقلت به راحلته وأهل حين علا على شرف البيداء. قال سعيد: فمن أخذ بقول عبد الله بن عباس أهل في مصلاهُ إذا فرغ من ركعتيه (2).

خصيف قال فيه أبو حاتم ويحيى بن معين صالح، ووثقه أبو زرعة، وضعفه غير هؤلاء.

‌باب القران والإفراد

النسائي، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالبيداء ثم ركب وصعد

(1) رواه مسلم (1186).

(2)

رواه أبو داود (1770).

ص: 269

جبل البيداء وأهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر (1).

البخاري، عن أنس قال: صلى النبي [رسول الله]صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعًا والعصر بذي الحليفة ركعتين ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به راحلته على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما، فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التورية أهلوا بالحج ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قيامًا وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحين (2).

مسلم، عن مطرف قال: قال لي عمران بن حيصين: أحدثك حديثًا عسى الله أن ينفعك به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حج وعمرة ثم أنه لم ينه عنه حتى مات، ولم ينزل فيه قرآن يحرمه، وقد كان يُسَلَّمُ عليّ حتى اكتويتْ فَتُرِكْتُ، ثم تركت الكي فعاد (3).

وعن بكر بن عبد الله عن أنس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعًا.

قال بكر: فحدثت بذلك ابن عمر، فقال لبَّى بالحج وحده، فلقيت أنسًا فحدثته بقول ابن عمر، فقال: ما تَعُدُّوننا إلا صبيانًا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لبيكَ عمرةً وحجًا"(4).

وعن عبد الله بن شقيق قال: كان عثمان ينهى عن المتعة، وكان علي يأمر بها، فقال عثمان لعلي كلمة، ثم قال علي: لقد علمت أنّا قد تمتعنا مع رسول

(1) رواه النسائي (5/ 127).

(2)

رواه البخاري (1551).

(3)

رواه مسلم (1226).

(4)

رواه مسلم (1232).

ص: 270

الله صلى الله عليه وسلم قال: أجل ولكنا كنا خائفين (1).

النسائي، عن البراء بن عازب قال: كنت مع علي بن أبي طالب حين أمّره رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن، فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال علي: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كيفَ صنعتَ؟ " قلت: أهللت بإهلالك، قال:"فإنّي سقتُ الهَديَ وقرنْتُ" قال: وقال لأصحابه: "لَوْ استقبلتُ منْ أمرِي مَا استدبرتُ لفعلتُ كَما فعلتُمْ، ولكنْ سقتُ الهديَ وقرنْتُ"(2).

البخاري، عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: "آتانِي الليلَةَ مِنْ رَبِّي آتٍ، فقالَ: صلِّ فِي هَذَا الوَادِي المباركِ، وقُلْ عمرةً فِي حجةٍ"(3).

مسلم، عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "منْ أرادَ منكُمْ أَنْ يهلَّ بِحجٍّ وعمرةٍ فَليفعلْ، ومنْ أرادَ أَنْ يهلَّ بحجٍّ فليفعلْ، ومنْ أرادَ أَنْ يهلَّ بعمرةٍ فَليهلّ" قالت عائشة: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج وأهل به ناس معه، وأهل ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت فيمن أهل بعمرة (4).

زاد عنها في طريق أخرى: فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر (5).

وعن أبي موسى قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مُنِيخٌ بالبطحاء

(1) رواه مسلم (1223).

(2)

رواه النسائي (5/ 148 - 149) وأبو داود (1797).

(3)

رواه البخاري (1534 و 2337 و 7343) وأبو داود (1800).

(4)

رواه مسلم (1211).

(5)

هو رواية من الحديث (1211) قبله.

ص: 271

فقال: "بِمَ أهَللْتَ؟ " قلت: أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال: "هلْ سقتَ منْ هدي؟ " قلت: لا. قال: "فَطفْ بالبيتِ وبالصَفَا والمروةِ ثُمّ حلّ" فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي، فكنت أُفتي الناس بذلك في إمارة أبي بكر وإمارة عمر، فإني لقائم بالموسم إذ جاءَني رجل فقال: إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك فقلت: أيها الناس من كان أفتيناه بشيء فَلْيَتَّئِدْ فهذا أمير المؤمنين قادم عليكم، فَبِهِ فائتموا، فلما قدم قلت: يا أمير المؤمنين ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك؟ قال: أن نأخذ بكتاب الله فإن الله عز وجل قال: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} وأن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى نحر الهدي (1).

وفي طريق أخرى: قال عمر: قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعله، ولكني كرهت أن يصلوا مُعْرِسينَ بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم (2).

أبو داود، عن قتادة عن أبي شيخ الهنائي أن معاوية بن أبي سفيان قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا وكذا وعن ركوب جلود النمور؟ قالوا: نعم. قال: فتعلمون أنه نهى أن يقرن بين الحج والعمرة؟ فقالوا: أما هذا فلا، أما إنها معهن ولكنكم نسيتم (3).

قالوا: أبو داود الهنائي اسمه خيوان بن خلد ممن قرأ على أبي موسى من أهل البصرة، خيوان بالخاء المنقوطة ذكره أبو محمد بن أبي حاتم وذكره

البخاري في باب الحاء المهملة، وقال: روى عنه قتادة ويحيى بن أبي كثير.

أبو داود، عن أبي عيسى الخراساني عن عبد الله بن القاسم عن أبيه عن

(1) رواه مسلم (1221).

(2)

رواه مسلم (1222).

(3)

رواه أبو داود (1794).

ص: 272