المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

تصعد حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد - الأحكام الوسطى - جـ ٢

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، وعن الكلام فيها

- ‌باب

- ‌باب في مسح الحَصْبَاء في الصلاة، وأين يبصق المصلي، وفي الإقعاء فيمن صلى مختصرًا أو معقوص الشعر، وفي الصلاة بحضرة الطعام، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لَا غِرَارَ فِي الصَّلاةِ وَما يَفْعَلُ مَنْ أَحدثَ فِيهَا

- ‌باب

- ‌باب الالتفات في الصلاة والتبسم، وما يفعل المصلي إذا سلم عليه، ومن تفكر في شيء وهو في الصلاة، ومن صلى وهو حامل شيئًا، وما يجوز من العمل فيها، وما يقتل فيها من الدواب، وما جاء من العطاس فيها والتثاؤب، وفي صلاة المريض، وفي الصحيح يصلي قاعدًا، وفي النافلة، وفي المغمى عليه، وفي الصلاة على الدابة، وما جاء في كيفية الصلاة في السفينة

- ‌باب السهو في الصلاة

- ‌باب في الجمع والقصر

- ‌باب

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب في الوتر

- ‌باب في ركعتي الفجر وصلاة الضحى والتنفل في الظهر والعصر والمغرب والعشاء

- ‌باب في العيدين

- ‌باب في صلاة الاستسقاء

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب

- ‌باب سجود القرآن

- ‌باب في الجمعة

- ‌باب زكاة الحبوب وما سقته السماء وما سقي بالنضح

- ‌باب زكاة الإبل والغنم

- ‌تفسير أسنان الإبل

- ‌زكاة البقر

- ‌باب

- ‌باب ما جاء في أخذ العوض في الصدقة

- ‌باب ما لا يؤخذ في الصدقة

- ‌باب زكاة الذهب والورق

- ‌باب زكاة الحلي

- ‌زكاة الركاز

- ‌باب زكاة المدبِّر

- ‌باب من استفاد مالًا

- ‌ما جاء في تعجيل الصدقة

- ‌باب ما لا صدقة فيه

- ‌زكاة الفطر

- ‌باب المكيال والميزان

- ‌باب ما جاء في المعتدي في الصدقة

- ‌باب ما جاء في زكاة العسل والخضراوات والزبيب وفي الخرص وفي مال المكاتب وأين تؤخذ الصدقة

- ‌باب

- ‌باب زكاة مال اليتيم

- ‌باب

- ‌باب فضل الصيام، والنهي أن يقال قمت رمضان وصمته، وقول لله عز وجل: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} وفيمن له الفدية

- ‌باب الصوم والفطر للرؤية أو العدة، وفي الهلال يرى كبيرًا، والشهادة على الرؤية، وقوله عليه السلام: "شهرانِ لَا ينقُصانِ" وما جاء في الهلال إذا أرِيَ نهارًا وفي سقوطه قبل الشفق أو بعده

- ‌باب متى يحرم الأكل، وفي السحور، وصفة الفجر، وتثبيت الصيام، ووقت الفطر وتعجيله، والإفطار على التمر أو الماء

- ‌باب في صيام يوم الشك، والنهي أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، والنهي عن الوصال في الصوم، وما جاء في القبلة والمباشرة للصائم، وفي الصائم يصبح جنبًا

- ‌باب الحجامة للصائم، وفيمن ذرعه القيء، ومن نسي فأكل، أو شرب وهو صائم، وفيمن جهده الصوم

- ‌باب حفظ اللسان وغيره في الصوم، وذكر الأيام التي نُهي عن صيامها

- ‌باب فيمن دعي إلى طعام وهو صائم، وفي الصيام المتطوع يفطر، وفيمن ينوي الصيام من النهار

- ‌باب النهي أن تصوم المرأة تطوعًا بغير إذن زوجها، وكفارة من وطئ في رمضان، وفي الصيام في السفر

- ‌باب من مات وعليه صيام، ومتى يقضي من أفطر في رمضان، وفيمن أفطر متعمدًا

- ‌باب

- ‌باب في الاعتكاف وليلة القدر

- ‌باب

- ‌باب القران والإفراد

- ‌باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب سقاية الحاج

- ‌باب في الاشتراط في الحج وفي الْمُحَصَّر والمريض ومن فاته الحج

- ‌باب

- ‌باب في لحم الصيد للمحرم، وما يقتل من الدواب، وفي الحجامة، وغسله رأسه، وما يفعل إذا اشتكى عينيه

- ‌باب التعريس بذي الحليفة، وكم حجة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفي دخول الكعبة، والصلاة فيها، وفي تعجيل الرجعة لمن قضى حجه، وفي تحريم الكعبة وفضلها، وفي ذكر ماء زمزم

- ‌باب دخول مكة بغير إحرام، وكم كان أذن للمهاجر أن يقيم بها، وفي بيع دورها وتوريثها، ونقض الكعبة وبنيانها، وما جاء في مالها

- ‌باب في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي تحريم المدينة وفضلها، وفي فضل مسجدها، وفي بيت المقدس، وفي مسجد قباء

- ‌باب

- ‌باب التعوذ من الجبن وذمه، ووجوب الجهاد مع البر والفاجر، وفضل الجهاد والرباط والحراسة في سبيل الله، والنفقة فيه، وفيمن مات في الغزو، وفيمن لم يغز، وفيمن منعه العذر، وفي عدد الشهداء

- ‌باب في الإمارة وما يتعلق بها

الفصل: تصعد حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد

تصعد حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئًا، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفًا حتى أسفر جدًا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن العباس، وكان رجلًا حسن الشعر أبيض وسيمًا، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه [وسلم] مرت به ظعن يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه من الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، حتى أتى بطن مُحَشِّرِ فحرك قليلًا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصى الحذف، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر، فنحر ثلاثًا وستين بيده، ثم أعطى عليًا فنحر ما غبر، وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال:"انزعُوا بني عبدِ المطلب فَلوْلَا أَنْ يغلبَكُمُ النّاسُ عَلى سقائِكُمْ لنزعتُ مَعكُمْ" فناولوه دلوًا فشرب منه (1).

‌باب

مسلم، عن ابن عمر قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى

(1) رواه مسلم (1218).

ص: 276

الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهد، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس:"منْ كانَ مِنكُم أَهدَى فَإِنَّهُ لَا يحلَّ منْ شيءٍ حرمَ منهُ حتَّى يَقْضِي حجَّهُ، ومنْ لَمْ يَكُنْ منكُمْ أَهدَى فَليطفْ بالبيتِ وَبالصْفا والمرْوَةِ وليقصرْ وليحللْ ثُمَّ ليهللْ بالحجِّ وليهدِ، فمنْ لَمْ يجدْ هديًا فليصمْ ثلاثةَ أيامِ في الحجِّ وسبعةً إِذا رجعَ إِلَى أَهْلِهِ"، وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول كل شيء، ثم خبَّ ثلاثة أطواف من السبع، ومشى أربعة أطواف، ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم سلم وانصرف، فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم عليه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت، ثم حلّ من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس (1).

وعن عائشة أنها أهلت بعمرة فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم:"يومُ النحرِ يسعُكَ طوافُكَ لحجِّكَ وعمرتِكَ" فأبت، فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج (2).

وعن جابر بن عبد الله قال: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافًا واحدًا طوافه الأول (3).

الترمذي، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "منْ أحرمَ بالحجِّ والعمرةِ أَجزأَهُ طوافٌ واحدٌ وسعيٌ واحدٌ حتَّى يحلَّ مِنْهُمَا جَميعًا"(4).

قال: هذا حديث حسن صحيح.

(1) رواه مسلم (1227).

(2)

رواه مسلم (1211).

(3)

رواه مسلم (1279).

(4)

رواه الترمذي (948).

ص: 277

الدارقطني عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عمر أنه جمع بين حج وعمرة [حجته وعمرته] معًا وقال: سبيلهما واحد، قال: وطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت (1).

قال: تفرد به الحسن بن عمارة وهو متروك.

وعن علي بن أبي طالب مثله سواء (2).

وإسناده ضعيف فيه ابن أبي ليلى وحفص بن أبي داود وهما ضعيفان.

وفيه إسناد آخر عن علي وهو متروك، فيه عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي (3).

وعن عبد الله بن مسعود قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم لحجته وعمرته طوافين، وسعى سعيين، وأبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود (4).

إسناده ضعيف فيه عبد العزيز بن أبان وغيره.

وقال الدارقطني أيضًا: حدثنا أبو محمد بن صاعد إملاء نا محمد بن يحيى الأزدي حدثنا عبد الله بن داود عن شعبة عن حميد بن هلال عن مطرف عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طوافين وسعى سعيين (5).

قال أبو الحسن: يقال: إن محمد بن يحيى حدث بهذا من حفظه فوهم في متنه. والصواب بهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة، وليس فيه ذكر الطواف ولا السعي، وقد حدث به مرارًا على الصواب، ويقال إنه رجع عن ذكر الطواف والسعي. والله أعلم.

(1) رواه الدارقطني (2/ 258).

(2)

رواه الدارقطني (2/ 263).

(3)

رواه الدارقطني (2/ 263).

(4)

رواه الدارقطني (2/ 264).

(5)

رواه الدارقطني (2/ 264).

ص: 278

وعن سليمان بن أبي داود عن عطاء ونافع عن ابن عمر وجابر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما طاف لحجته وعمرته طوافًا واحدًا وسعيًا واحدًا، ثم قدم مكة فلم يسع بينهما بعد الصدر (1).

مسلم، عن عروة بن الزبير قال: قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرتني عائشة أنه أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت، ثم حج أبو بكر فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره، ثم عمر مثل ذلك، ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره، ثم معاوية وعبد الله بن عمر، ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام، فكان أول شيء بدأ به الطواف ثم لم يكن غيره، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم يكن غيره، ثم آخر ما رأيت فعل ذلك ابن عمر، ثم لم ينقضها بعمرة وهذا ابن عمر عندهم أفلا يسألونه؟ ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدوؤن بشيء حين يضعون أقدامهم أولى من الطواف بالبيت ثم لا يحلون، وقد رأيت أمي

وخالتي حين تقدمان لا تبدآن بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان، وقد أخبرتني أير أنها أقبلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة فقط، فلما مسحوا الركن حلوا (2).

ذكره البخاري وقال: عمرة في المواضع كلها بدل غيره وهو الصواب (3).

مسلم، عن ابن عمر قال: رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثًا، ومشى أربعًا (4).

(1) رواه الدارقطني (2/ 265).

(2)

رواه مسلم (1235).

(3)

رواه البخاري (1614 و 1615 و 1641 و 1642 و 1796).

(4)

رواه مسلم (1262).

ص: 279

وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثًا ومشى أربعًا، وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة، وكان ابن عمر يفعل ذلك (1).

وذكر أبو عمر بن عبد البر في التمهيد في باب جعفر عن حبيبة بنت أبي تجراة الشيبية قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي وهو يقول: "اسعُوا فَإِنَّ اللهَ كَتبَ عليكُمُ السَّعْيَ"(2).

رواه عبد الله بن المؤمل وتفرد به.

قال أبو عمر فيه: كان سييء الحفظ ولا يعلم له حوبة تسقط عدالته.

وذكر النسائي عن صفية بنت شيبة عن امرأة قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسعى في المسيل ويقول: "لا يقطعُ الوادِي إلا شدًّا"(3).

قال أبو عمر وذكر هذا الحديث يبين صحة ما قاله عبد الله بن المؤمل.

مسلم، عن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة، وقد وهنتهم حمى يثرب، قال المشركون: إنه يقدم عليكم غدًا قوم قد وهنتهم الحمى، ولقوا منها شدة، فجلسوا مما يلي الحِجْرَ، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين، ليرى المشركون جلدهم، فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلد من كذا وكذا. قال ابن عباس: فلم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلّا الإبْقاءَ عليهم (4).

(1) رواه مسلم (1261).

(2)

التمهيد (2/ 99 - 102).

(3)

رواه النسائي (5/ 242) ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد (2/ 102).

(4)

رواه مسلم (1266).

ص: 280

وذكر أبو جعفر الطبري في تهذيب الآثار عن ابن عباس قال: لما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن أهل مكة يقولون إن بأصحابه هزلًا، فقال لهم حين قدم:"شدُّوا مآزِرَكُمْ وأعضادكُمْ وأَرمِلُوا حتَّى يرَى قومُكُمْ أَنْ بكُمْ قوةً" قال: ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرمل.

قال أبو جعفر: قالوا: إنما رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. في إسناد هذا الحديث الحجاج بن أرطاة.

الترمذي، عن جابر قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة دخل المسجد فاستلم الركن ثم مضى على يمينه، فرمل ثلاثًا ومشى أربعًا ثم أتى المقام. . . . . . . وذكر الحديث (1).

النسائي، عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يخب في طوافه حين يقدم في حج أو عمرة ثلاثًا ويمشي أربعًا، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك (2).

مسلم، عن جابر قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غَشوهُ (3).

وعن عائشة قالت: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على بعير يستلم الركن مخافة [كراهية] أن يُصْرَفَ عنه الناس (4).

قال أبو عمر بن عبد البر: الوجه في طواف رسول الله صلى الله عليه وسلم راكبًا أنه كان في طواف الإفاضة (5).

وذكر عن طاوس مرسلًا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يهجروا

(1) رواه الترمذي (856 و 857).

(2)

رواه النسائي (5/ 230).

(3)

رواه مسلم (1273).

(4)

رواه مسلم (1274).

(5)

التمهيد (2/ 94).

ص: 281

بالإفاضة، وأفاض في نسائه ليلًا، فطاف على راحلته (1).

وذكر أبو أحمد بن عدي من حديث يحيى بن أنيسة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته من وجع كان به (2).

وهذا لا يصح من أجل يحيى بن أنيسة، وقد ذكر أبو أحمد تضعيفه وما قيل فيه.

مسلم، عن أم سلمة أنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني اشتكي، فقال:"طُوفِي منْ وراءِ النّاسِ وأنتِ رَاكِبَةٌ" قالت: فطفت ورسول الله حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بـ {وَالطُّورِ * وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ} (3).

وعند البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إِذَا أقيمتِ الصَّلاةُ للصبحِ فَطُوفِي عَلى بعيرِكِ والنَّاسُ يُصلّونَ" ففعلت ذلك فلم تصل حتى خرجت (4).

وذكر الدارقطني بإسناد ضعيف بل مجهول عن أم كبشة أنها قالت: يا رسول الله إني آليت أن أطوف البيت حرًا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:"طُوفِي عَلى رجليْكِ سبعينَ سبعًا عن يديكِ وسبعًا عنْ رجليكِ"(5).

النسائي، عن طاوس عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الطوافُ صلاةٌ، فَإِذَا طفتُمْ فأقلُّوا الكلامَ"(6).

الترمذي، عن عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم

(1) التمهيد (2/ 94 - 95).

(2)

رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (7/ 2646).

(3)

رواه مسلم (1276) والبخاري (464 و 1619 و 1633).

(4)

رواه البخاري (1626).

(5)

رواه الدارقطني (2/ 273).

(6)

رواه النسائي (5/ 222).

ص: 282

قال: "الطوافُ عندَ البيتِ مثلُ الصلاةِ إلَّا أَنّكُمْ تتكلمونَ فيهِ، فمنْ تكلّمَ فَلا يتكلمْنَ إِلّا بخيرٍ"(1).

أوقفه غير عطاء.

البخاري، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال:"قُدْ بيدِهِ"(2).

أبو داود، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّما جُعِلَ الطوافُ بالبيتِ وبينَ الصفا والمروةَ ورميُ الجمارِ لإقامةِ ذكرِ اللهِ"(3).

النسائي، عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"يَا بَني عبدَ منافٍ لَا تمنعنَ أحَدًا طافَ بهذا البيتِ وصلّى أَي ساعةٍ شاءَ منْ ليلٍ أَو نهارٍ"(4).

الترمذي، عن يعلى ابن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت مضطجعًا وعليه برد (5).

قال: حديث حسن صحيح.

خرجه [أبو داود](6).

أبو داود من حديث عبد الله بن عثمان بن خيثم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة ورملوا وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم قذفوها على عواتقهم اليسرى (7).

(1) رواه الترمذي (960).

(2)

رواه البخاري (1620).

(3)

رواه أبو داود (1888).

(4)

رواه النسائي (1/ 284 و 5/ 223).

(5)

رواه الترمذي (859).

(6)

رواه أبو داود (1883).

(7)

رواه أبو داود (1884).

ص: 283

وذكر الترمذي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف الزيارة إلى الليل (1).

قال: حديث حسن.

مسلم، عن سويد بن عقبة قال: رأيت عمر قبّل الحجر والتزمه، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيًّا (2).

وعن ابن عمر قال: قبل عمر بن الخطاب الحجر ثم قال: أم والله لقد علمت انك حجر ولولا إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك (3).

وقال النسائي: قبله ثلاثًا (4).

وذكر البزار عن جعفر بن عبد الله بن عثمان المخزومي قال: رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر ثم سجد عليه فقال: رأيت عمر قبله

وسجد عليه، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله وسجد عليه (5).

مسلم، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه، ثم مشى عن يمينه، فرمل ثلاثًا ومشى أربعًا (6).

وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن (7).

وزاد من حديث أبي الطفيل: ويقبل المحجن (8).

البخاري، عن ابن عباس قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير كما أتى على

(1) رواه الترمذي (920) وأبو داود (2000) وابن ماجه (3059).

(2)

رواه مسلم (1271) والنسائي (5/ 226 - 227).

(3)

رواه مسلم (1270).

(4)

رواه النسائي (5/ 227).

(5)

رواه البزار (1114 كشف الأستار) ووقع فيه تحريف في اسم والد جعفر.

(6)

رواه مسلم (1218).

(7)

رواه مسلم (1272) والبخاري (1607).

(8)

رواه مسلم (1275).

ص: 284

البيت أشار إليه بشيء كان عنده وكبّر (1).

أبو داود، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة وهو يشتكي، فطاف على راحلته، كما أتى على الركن استلم بمحجن، فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين (2).

في إسناده يزيد بن أبي زياد.

وذكر أبو أحمد من حديث محمد بن عبد الرحمن بن قدامة الثقفي الكوفي قال: حدثنا أبو مالك الأشجعي سعد بن طارق عن أبيه قال: رأيت

رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف حول البيت، فإذا ازدحم الناس عليه استلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحجن بيده (3).

قال البخاري: محمد بن عبد الرحمن هذا في حديثه نظر، أشار البخاري إلى روايته هذا الحديث، ومحمد هذا قليل الحديث.

مسلم، عن ابن عمر قال: لم أر النبي صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين (4).

النسائي، عن عبيد الله بن عبيد بن عمير أن رجلًا قال: يا أبا عبد الرحمن ما أراك تستلم إلا هذين الركنين، قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنَّ مسحهُمَا يحطّ الخطيةَ" وسمعته يقول: "منْ طافَ سَبعًا فهوَ يعدلُ رقبة"(5).

وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الحجرُ الأسودُ مِن الجنّةِ"(6).

الترمذي، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الحجرُ الأسودُ مِنَ

(1) رواه البخاري (1613).

(2)

رواه أبو داود (1881).

(3)

رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (6/ 2199).

(4)

رواه مسلم (1267).

(5)

رواه النسائي (5/ 221).

(6)

رواه النسائي (5/ 226).

ص: 285

الجنّةِ وهُوَ أَشدُّ بَياضًا منَ اللبنِ فسوّدتْهُ خَطايَا بَنِي آدمَ" (1).

قال: هذا حديث حسن صحيح.

وعن ابن عباس أيضًا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجر: "واللهِ ليبعثَّتهُ اللهُ يومَ القيامةِ لَهُ عينانِ يبصرُ بِهمَا ولسانٌ ينطقُ يشهدُ عَلَى مَن استلَمَهُ بِحقٍّ"(2).

أبو داود، عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس فقيل لعبد الله: أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال: لا (3).

النسائي، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم -لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} فصلى ركعتين قرأ بفاتحة الكتاب و {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ثم عاد إلى الركن فاستلمه ثم خرج إلى الصفا (4).

وعن عبد الله بن السائب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الركن اليماني والحجر {رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً} {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} (5).

النسائي، عن سعيد بن جبير قال: رأيت عمر يمشي بين الصفا والمروة، ثم قال: إن مشيت فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، ولئن سعيت فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى (6).

(1) رواه الترمذي (877).

(2)

رواه الترمذي (961).

(3)

رواه أبو داود (1902).

(4)

رواه النسائي (5/ 236).

(5)

رواه النسائي في المناسك من الكبرى كما في تحفة الأشراف (5/ 347) وأبو داود (1892).

(6)

رواه النسائي (5/ 242) ورواه (5/ 241 - 242) من طريق كثير بن جمهان عن ابن عمر.

ص: 286

وزاد في طريق أخرى: وأنا شيخ كبير (1).

مسلم، عن ابن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم، وقلدها نعلين ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء أهلّ بالحج (2).

ذكر أبو محمد بن حزم أن هذه الصلاة كان في اليوم الثاني من خروجه عليه السلام من المدينة. ذكر ذلك في حجة الوداع.

وقال أبو داود: ثم سلت الدم بيده.

وذكر أبو عمر من حديث ابن علية أسنده إلى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعر بدنة من الجانب الأيسر.

قال أبو عمر: هذا عندي حديث منكر من حديث ابن عباس، والصحيح يعني حديث مسلم عن ابن عباس، قال: ولا يصح عنه غيره.

مسلم، عن عائشة قالت فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديَّ، ثم أشعرها وقلدها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حِلًّا" (3).

وفي رواية: بعث بها مع أبي (4).

وفي أخرى: قلائد من عهن (5).

وعنها قالت: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة إلى البيت غنمًا فقلدها (6).

(1) هو في نفس طريق سعيد بن جبير.

(2)

رواه مسلم (1243).

(3)

رواه مسلم (1321).

(4)

هو رواية من الحديث (1321) قبله.

(5)

انظر ما قبله.

(6)

انظر ما قبله.

ص: 287

وذكر أسد بن موسى عن حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن عطاء بن أبي لبيبة عن عبد الملك بن جابر بن عتيك عن جابر بن عبد الله قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم جالسًا فقد قميصه من جيبه، ثم أخرج من رجليه فنظر القوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إنِّي أمرتُ ببدنِي التي بعثتُ بِها أَنّ تقلّدَ وتشعرَ عَلى كَذَا وَكَذَا، فلبستُ قميصِي ونسيتُ، فَلمْ أكنْ لأخرُجَ قميصِي منْ رأسِي وكانَ بعث

ببدنهِ وأقَام بالمدينةِ" (1).

عبد الرحمن بن عطاء ضعيف.

وذكره عبد الرزاق أيضًا، وحديث أسد أتمّ لفظًا والإسناد واحد.

أبو داود، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فيها فقال:"أيُ يومٍ هذا؟ " فقالوا: هذا يوم النحر، فقال:"هذا يومُ الحجِّ الأكبرِ"(2).

وعن أبي هريرة قال: بعثني أبو بكر رضي الله عنه فيمن يؤذن يوم النحر بمنى أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ويوم الحج

الأكبر يوم النحر، والحج الأكبر الحج (3).

مسلم، عن جابر بن عبد الله في حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأمرنا إذا أحللنا أن نهدي ويَجْتَمعَ النَّفَر منا في الهدية (4).

وعنه قال: اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة، فقال رجل لجابر: أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور؟ قال: ما هي إلا من

(1) رواه أحمد (3/ 400).

(2)

رواه أبو داود (1945).

(3)

رواه أبو داود (1946).

(4)

رواه مسلم (1218) ورقم الباب (354).

ص: 288

البدن، وحضر جابر الحديبية قال: نحرنا يومئذ سبعين بدنة اشتركنا كل سبعة في بدنة (1).

وعنه قال: كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها (2).

وعنه قال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بقرة في حجته (3).

وفي رواية: عن عائشة بدل نسائه (4).

وقال النسائي: عن إسرائيل عن عمار عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة: ذبح عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حججنا بقرة بقرة (5).

وعن ابن عباس قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضر النحر، فاشتركنا في البعير عن عشرة وفي البقرة عن سبعة (6).

وقال الدارقطني في حديث أيوب عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الجزورُ فِي الأَضْحَى عَنْ عَشرَةٍ"(7).

أيوب هذا يكنى أبو الجمل وهو ضعيف، ولم يروه عن عطاء بن السائب غيره، والصحيح ما تقدم من فعل الصحابة رضي الله عنهم.

أبو داود، عن جهم بن الجارود عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: أهدى عمر بن الخطاب نجيبًا، فأعطي بها ثلاث مائة دينار، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا

(1) هو نفس الحديث قبله ورقمه الخاص في الباب (353).

(2)

رقمه الخاص (355) في الحج.

(3)

رقمه الخاص (357).

(4)

رقمه الخاص (357).

(5)

رواه النسائي في الحج من الكبرى كما في تحفة الأشراف (2/ 273 - 274).

(6)

رواه النسائي (7/ 222).

(7)

رواه الدارقطني (2/ 243).

ص: 289

رسول الله أهديت نجيبًا، فأعطيت بها ثلاث مائة دينار أفأبيعها وأشتري بثمنها بدنًا؟ قال:"لَا أنحرها إِيّاهَا"(1).

جهم لا يعلم له سماع من سالم.

وعن أبي الزبير عن جابر وعن عبد الرحمن بن سابط أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليد اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها (2).

أبو داود، عن عبد الله بن الحارث الأزدي قال: سمعت غرفة بن الحارث الكندي قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأُتِيَ بالبدن، فقال:"ادعُوا لِي أَبَا الحسنِ" فدعي له علي فقال: "خُذْ بأسفلِ الحربةِ" وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طعنا بها في البدن، فلما فرغ ركب بغلته وأردف عليًا رحمة الله عليه (3).

حديث جابر في نحر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر البدن ونحر علي ما بقي أصح إسنادًا من هذا، وقد تقدم في باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم.

ومن مراسيل أبي داود عن عطاء الخراساني عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: علي بدنة وأنا موسر لها ولا أجد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اذْبح سبعَ شِيَاهِ"(4).

وصله يحيى بن الحجاج عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس والصحيح مرسل.

(1) رواه أبو داود (1756).

(2)

رواه أبو داود (1767).

(3)

رواه أبو داود (1766).

(4)

رواه أبو داود في المراسيل (ص 126) وكما في تحفة الأشراف (5/ 103) ورواه ابن ماجه (3136).

ص: 290

الدارقطني، عن عائشة أنها ساقت بدنتين فضلتا، فأرسل إليها ابن الزبير بدنتين مكانهما، قال: فنحرتهما ثم وجدت البدنتين الأوليين فنحرتهما وقالت: هكذا السنة في البدن (1).

لا يحتج بإسناد هذا الحديث.

وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أَهدَى تطوّعًا ثُمّ ضَلَّتْ فليسَ عَلَيه البدلُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ، وإِن كانتَ نذرًا فعليهِ البدَلُ"(2).

وفي رواية؛ "ثُمَّ عطبَت"(3).

هذا يرويه عبد الله بن عامر الاسلمي المدني وقد ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين [و] أبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم.

وقد روي أيضًا من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد يسنده إلى ابن عمر ولا يصح أيضًا، والحديث الذي قبله عن عائشة في إسناده سعد بن سعيد

المقبري.

مسلم، عن زياد بن جبير أن ابن عمر أتى على رجل وهو ينحر بدنته باركة فقال: ابعثها قيامًا مقيدة سنة نبيكلم صلى الله عليه [وسلم](4).

وعن علي بن أبي طالب قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بُدَنِهِ وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار منها شيئًا، كال:"نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا"(5).

وعن عطاء عن جابر قال: كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاثِ في

(1) رواه الدارقطني (2/ 242).

(2)

رواه الدارقطني (2/ 242) وعبد الله بن شبيب قال الذهبي: واه.

(3)

رواه الدارقطني (2/ 242).

(4)

رواه مسلم (1320) والبخاري (1713) وأبو داود (1768).

(5)

رواه مسلم (1317).

ص: 291

مِنى، فأرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال:"كُلُوا وتزوّدُوا" قيل لعطاء قال جابر: حتى جئنا المدينة؟ قال: نعم (1).

مسلم، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يسوق بدنة فقال:"اركَبْها" فقال: يا رسول الله إنها بدنة، فقال:"اركبها ويلَكَ" في الثانية أو في الثالثة (2).

وعن أبي الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله وسئل عن ركوب الهدي فقال: سمعت رسول الله [النبي]صلى الله عليه وسلم يقول: "اركبها بِالمعروفِ إِذَا أُلْجِئْتَ إِليها حتَّى تجدَ ظَهرًا"(3).

ومن مراسيل أبي داود عن ابن جريج عن عطاء قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالبدنة إذا احتاج إليها سيدها أن يحمل عليها ويركب غير منهوكة، قلت: ماذا؟ قال: الراجل والمتيع السير وإن نتجت حمل عليها ولدها وعدله (4).

مسلم، عن ابن عباس قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بست عشرة بدنة مع رجل وأَمَّرَهُ فيها، قال: فمضى ثم رجع فقال: يا رسول الله كيف أصنع بما أُبْدِعَ عليَّ منها؟ قال: "انحرها ثُمَّ اصبغ نعليها فِي دَمِها ثُمَّ اجعلْهُ عَلى صفحتِهَا ولَا تأكلْ مِنهَا أنتَ وَلا أحدٌ منْ أهلِ رفقتِكَ"(5).

أبو داود عن ناجية الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بهدي وقال: "إِنْ عطبَ منها شيءٌ فانحرهُ، ثم اصبغْ نعلَهُ فِي دمهِ، ثمّ خَلِّ بينَهُ وبينَ النَّاسِ"(6).

(1) رواه مسلم (1972).

(2)

رواه مسلم (1322).

(3)

رواه مسلم (1324).

(4)

رواه أبو داود في المراسيل (ص 126) وانظر تحفة الأشراف (13/ 302).

(5)

رواه مسلم (1325).

(6)

رواه أبو داود (1762) والترمذي (910) وابن ماجه (3105).

ص: 292

مسلم، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "نحرتُ ها هُنا ومِنى كلّها منحرٌ، فانحرُوا في رحالِكُم، ووقفتُ ها هنَا وعرفةُ كلها موقفٌ ووقفتُ ها هنَا وجمعٌ كلّهَا موقفٌ"(1).

جمع والمشعر الحرام والمزدلفة أسماء لموضع واحد قاله أبو عمر.

أبو داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وفطركُمْ يومَ تُفطرُونَ وأضحاكُمْ يومَ تضحّونَ، وكلّ مِنًى منحرٌ وكلّ فجاجِ مكَّة منحرٌ وكل جَمعٍ موقفٌ"(2).

الطحاوي، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عرفةُ كلَّها موقفٌ وارتفعُوا عنْ بطنِ عرنةَ، والمزدلفةُ كلّها موقفٌ وارتفعُوا عنْ بطنِ محسرٍ، وشعابُ مِنًى كلّها منحرٌ"(3).

زاد ابن وهب: "ومنْ جازَ عَروبةَ قَبلَ أَنْ تغيبَ الشَّمسُ فَلا حجَّ لَهُ".

رواه مرسلًا عن عمرو بن شعيب.

وسلمة بن كهيل عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وفي إسناده يزيد بن عياض وهو متروك.

أبو داود، عن سليمان بن موسى قال: لم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رفع يده الرفع كله إلا في ثلاث مواطن الاستسقاء والاستبصار وعشية عرفة، ثم كان بعد رفع دون رفع.

خرجه في المراسيل (4).

وذكر البزار عن محمد بن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس.

(1) رواه مسلم (1218).

(2)

رواه أبو داود (2324).

(3)

رواه الطحاوي في مشكل الآثار (2/ 72).

(4)

تحفة الأشراف (13/ 226).

ص: 293

وعن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تُرفَعُ الأيدِي فِي سبعةِ مواطِنٍ، افتتاحِ الصلاةِ واستقبالِ القبلةِ والصَفا والمروَة والموقفَيْنِ وعندَ الحجرِ"(1).

رواه غير واحد موقوفًا، وابن أبي ليلى لم يكن حافظًا.

النسائي، عن المهاجر المكي قال: سئل جابر بن عبد الله عن الرجل يرى البيت أيرفع يديه؟ قال: ما كنت أظن أحدًا يفعل هذا إلا اليهود، حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نكن نفعله (2).

أبو داود، عن يزيد بن شيبان قال: أتانا مربغ الأنصاري ونحن بعرفة فقال: إني رسول رسول الله إليكم يقول لكم: "قفُوا عَلَى مشاعِركُم فإنَّكُم عَلَى

إِرثٍ منْ إِرثِ إِبراهيمَ" (3).

الترمذي، عن عروة بن مضرس قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقنتت: يا رسول الله إني جئت من جبل طيئ، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من شهدَ صلاتَنَا هذِهِ ووقف معنا حتَّى يَدفعَ، وقَدْ وقفَ بعرفةَ قبلَ ذلِكَ ليلًا أَوْ نهارًا، فقد تَمَّ حبهُ وقضَى تفثَهُ"(4).

قال: حديث حسن صحيح.

زاد النسائي: ومن لم يدرك مع الناس والإمام فلم يدرك (5).

وخرج عبد الرحمن بن يعمر قال: شهدت صلى الله عليه وسلم بعرفة وأتله ناس من نجد

(1) رواه البزار (519 كشف الأستار).

(2)

رواه النسائي (5/ 212) وأبو داود (1870) والترمذي (855).

(3)

رواه أبو داود (1919).

(4)

رواه الترمذي (891) والنسائي (5/ 263 و 264).

(5)

رواه النسائي (5/ 263).

ص: 294

فأمروا رجلًا فسأله عن الحج؟ فقال: "الحجُّ عرفةُ منْ جاءَ ليلةَ جمعٍ قبلَ صلاةِ الصّبح فقد أدركَ حَجَّهُ أيامُ مِنًى ثَلاثَةُ أيامٍ، فمنْ تعجَّلَ فِي يومينِ فَلَا إِثمَ عليهِ ومنْ تَأخّرَ فَلا إِثمَ عَليهِ" ثم أردف رجلًا فجعل ينادي بها في الناس (1).

وقال الترمذي: من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر. وقال عن وكيع هذا الحديث أم المناسك (2).

وقال: حديث حسن صحيح.

وقال الدارقطني من حديث محمد بن أبي ليلى عن عطاء ونافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مِنْ وقفَ بعرفاتَ بليلٍ فقن أدركَ الحجِّ، ومنْ فاتَهُ عرفاتَ بليلِ فقن فاتَهُ الحجِّ، فَليحلّ بعمرةٍ وعليهِ مِنْ قَابِل"(3).

محمد بن أبي ليلى قد تقدم ذكره، وقبله من هو أضعف منه.

مسلم، عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة، كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه (4).

وعن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن أباه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع وليس بينهما سَجْدَةٌ، وصلى المغرب ثلاث ركعات وصلى العشاء ركعتين، فكان عبد الله يصلي بجمع كذلك حتى لحق بالله (5).

وعنه في هذا الحديث: صلاهما بإقامة واحدة (6).

(1) رواه النسائي (5/ 264 - 265) والترمذي (889).

(2)

رواه الترمذي (889 و 890).

(3)

رواه الدارقطني (2/ 241) ومن هو أضعف منه هو رحمة بن مصعب أبو الهاشم الفراء الواسطي.

(4)

رواه مسلم (1285).

(5)

رواه مسلم (1288).

(6)

هو رواية من الحديث (1288) قبله.

ص: 295

وقال البخاري من حديث سالم عن ابن عمرة كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينهما ولا على أثر كل واحدة منهما (1).

وقال أبو داود: لم يناد في واحدة منهما (2).

وفي رواية: لم يناد في الأولى (3).

وقال في حديث أشعث بن سليم عن أبيه قال: أقبلت مع ابن عمر من عرفات فلم يكن يفتر من التكبير والتهليل حتى أتينا المزدلفة فأذن وأقام أو أمر إنسانًا فأذن وأقام فصلى بنا المغرب ثلاث ركعات ثم التفت إلينا فقال: "الصّلاةُ" فصلى بنا العشاء ركعتين، ثم دعا بعشائه قال: وأخبرني علاج بن عمرو بمثل حديث أبي عن ابن عمر، فقيل لابن عمر في ذلك، فقال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا (4).

وقال في المراسيل: عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة صلى بأذان وإقامة، وصلى بمنى بإقامة، وصلى بعرفة بإقامتين كل صلاة بإقامة، وصلى بجمع بإقامتين. . . . . . . الحديث (5).

ذكره عبد الرزاق في مصنفه عن عطاء أيضًا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة صلى كل صلاة بإقامة، وصلى بمنى بأذان وإقامة، وصلى بعرفة بإقامتين كل صلاة بإقامة وكل مجمع بإقامتين كل صلاة بإقامة.

وقال مسلم، في حديث أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه صلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئًا (6).

(1) رواه البخاري (1673).

(2)

رواه أبو داود (1928).

(3)

رواه أبو داود (1928).

(4)

رواه أبو داود (1933).

(5)

رواه أبو داود في المراسيل (ص 124) وانظر تحفة الأشراف (13/ 302).

(6)

رواه مسلم (1280).

ص: 296

وفي طريق أخرى: فركب يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئنا المزدلفة فأقام المغرب ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة فصلوا ثم حلوا (1).

النسائي، عن جابر بن عبد الله قال: سار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فنزل بها حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له حتى انتهى إلى بطن الوادي خطب الناس ثم أذن بلال ثم أقام الظهر، ئم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئًا (2).

تقدم هذا لمسلم في حديث جابر، والحديث الطويل.

البخاري، عن عبد الرحمن بن يزيد قال: خرجت مع عبد الله يعني ابن مسعود إلى مكة، ثم قدمنا جَمْعًا فصلى الصلاتين، كل صلاة وحدها بأذان

وإقامة، والعشاء بينهما، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر، وقائل يقول: طلع الفجر، وقائل يقول: لم يطلع الفجر، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إِنَّ هاتينِ الصّلاتينِ حُوِّلَتا عنْ وقتهمَا فِي هذَا المكان المغربَ وَالعشاءَ فَلَا يقدمُ الناسُ جَمْعًا حتَّى يُعتِمُوا" وصلاة الفجر هذه الساعة ثم وقف حتى أسفر ثم قال: لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة، فما أدري أقوله كان أسرع أم دفع عثمان، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر (3).

وعن جابر بن عبد الله قال: كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج أن لا يخالف ابن عمر في الحج، فجاء ابن عمر وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس فصاح عند سرادق الحجاج فخرج وعليه ملحفة معصفرة، فقال مالك: يا أبا عبد الرحمن، فقال الرواح إن كنت تريد السنة قال: هذه الساعة؟ قال:

(1) رواه مسلم (1280).

(2)

رواه النسائي (2/ 15) وفي الحج من الكبرى كما في تحفة الأشراف (2/ 280).

(3)

رواه مسلم (1683) وكذلك رواه (1675 و 1682).

ص: 297

نعم، قال: فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج، فنزل حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي فقلت: إن كنت تريد السنة فاقصد الخطبة وعجل الوقوف، فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك عبد الله قال: صدق (1).

مسلم، عن أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بها من جمع بليل (2).

وعن ابن عباس قال: بعث بي نبي الله صلى الله عليه وسلم بسحر من جمع في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم (3).

وفي طريق أخرى: في ضعفة أهله (4).

وعن عائشة قالت: كانت سودة امرأة ضخمة ثبطة، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفيض من جمع بليل فأذن لها، فقالت عائشة: فليتني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة، وكانت عائشة لا تفيض إلا مع الإمام (5).

وقال النسائي: كما استأذنته سودة فصلت الفجر بمنى ورمت قبل أن يأتي الناس (6).

البخاري، عن عبد الله مولى أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي، فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: لا، فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: نعم، قالت: فارتحلوا، فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، فقلت

(1) رواه البخاري (1660 و 1662 و 1663).

(2)

رواه مسلم (1292).

(3)

رواه مسلم (1293) ولفظه "بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل (أو قال في الضعفة) من جمع بليل".

(4)

هو رواية من الحديث (1293) قبله.

(5)

رواه مسلم (1290).

(6)

رواه النسائي (5/ 266).

ص: 298

لها: يا هنتاه ما أُرانا إلا قد غسلنا، قالت: يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن (1).

وفي طريق من طرق مسلم: لظعنه (2).

مسلم، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الاستجمارُ تَوٌّ، ورميُ الجمارِ تَوٌّ، والسعيُ بينَ الصفا والمَروة تَوٌّ، والطواف توٌّ. . . . ." وذكر الحديث (3).

الترمذي، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم -قال:"إذا رمَى اِلجمار مشَى إِليهَا ذَاهبًا ورَاجِعًا"(4).

قال: حديث حسن صحيح.

وقال أبو داود: عن ابن عمر أنه كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشيًا وذاهبًا، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك (5).

مسلم، عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع عبد الله بن مسعود قال: فرمى الجمرة بسبع حصيات، وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة (6).

وفي طريق أخرى: يكبر مع كل حصاة (7).

البخاري، عن ابن عمر أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على أثر كل حصاة، ثم يتقدم حتى يسهل، فيقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلًا

(1) رواه مسلم (1679).

(2)

رواه مسلم (1291).

(3)

رواه مسلم (1300).

(4)

رواه الترمذي (900).

(5)

رواه أبو داود (1969).

(6)

رواه مسلم (1296).

(7)

هو رواية من الحديث (1296) قبله.

ص: 299

ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذاتِ الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة، ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلًا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله (1).

أبو داود، عن عائشة قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى والثانية فيطول القيام ويتضرع ويرمي الثالثة لا يقف عندها (2).

هذا من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة.

النسائي، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أهله وأمر ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس (3).

مسلم، عن جابر بن عبد الله قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأَمَّا بَعْدُ فإذا زالت الشمس (4).

وعنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: "لتأخذُوا مناسكَكُم فَإنِّي لَا أدرِي لَعلِّي لَا أَحجُّ بعدَ حَجّتِي هذِهِ"(5).

وعن أم الحصين قالت: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة

(1) رواه البخاري (1751 و 1752 و 1753).

(2)

رواه أبو داود (1973).

(3)

رواه النسائي (5/ 272).

(4)

رواه مسلم (1299) وأبو داود (1971) والنسائي (5/ 270).

(5)

رواه مسلم (1297) وأبو داود (1970) والنسائي (5/ 270).

ص: 300

وبلالًا وأَحَدُهُمَا آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافعٌ ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة (1).

أبو داود، عن قدامة بن عبد الله قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة على ناقة له صهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك (2).

الترمذي، عن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر راكبًا (3).

قال: هذا حديث حسن.

مسلم، عن الفضل بن عباس وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا:"عليكُم بالسكينةِ" وهو كافٌّ ناقته حتى دخل مُحَسِّرًا (وهو من منًى) قال: "عليكُمْ بحصَى القذفِ الَّذي يُرمَى بِهِ الجمرةُ" وقال: لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة [جمرة العقبة](4).

زاد في طريق أخرى: والنبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده كما يحذف الإنسان (5).

النسائي، عن ابن عباس قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته: "هات الْقُطْ لِي" فلقطت له حصيات من حصى الخذف، فلما وضعتهن في يده قال:"بِأَمثالِ هؤلاء، وإِيّاكُم والغلوِ فِي الدينِ، فَإِنَّمَا أَهلَكَ مَنْ كانَ قبلكُم الغلو فِي الدِّينِ"(6).

وقال أبو داود: عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

(1) رواه مسلم (1298).

(2)

رواه الترمذي (903) والنسائي (5/ 270) وابن ماجه (3035) ولم يروه أبو داود فلعله حرف النساخ الترمذي إلى أبي داود.

(3)

رواه الترمذي (899) وأحمد (1/ 232) وابن ماجه (3034).

(4)

رواه مسلم (1282) وليس في هذه الرواية عنده [جمرة العقبة].

(5)

هو رواية من الحديث (1282) قبله.

(6)

رواه النسائي (5/ 268).

ص: 301

ونحن بمنى، ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا، فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار فوضع إصبعيه السبابتين ثم قال بحصَى القذْفِ ثم أمر المهاجرين فنزلوا مُقَدَّم المسجد، وأمر الأنصار أن ينزلوا من وراء المسجد، قال: ثم نزل الناس بعد ذلك (1).

وقال في موضع آخر عن عبد الرحمن بن معاذ عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بمنى ونزلهم منازلهم، فقال:"ليَنزلِ المُهاجِرونَ ها هُنَا" وأشار إلى ميمنة القبلة "والأنصارُ ها هُنَا" وأشار إلى ميسرة القبلة "ثُمَّ لينزلِ النَّاسُ حولَهُمْ"(2).

وعن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة راكبًا، ورأيت بين أصابعه حجرًا فرمى ورمى الناس (3).

الترمذي عن عاصم بن عدي قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر فيرمونه في أحدهما، قال مالك: ظننت أنه قال في الأول منهما ثم يرمون يوم النفر (4).

قال: هذا حديث حسن صحيح.

الدارقطني عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا بالليل وأي ساعة من النهار شاؤوا (5).

وإسناده ضعيف فيه بكر بن بكار وغيره.

ومن مسند أبي بكر بن أبي شيبة عن سعد قال: لما قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم

(1) رواه أبو داود (1957).

(2)

رواه أبو داود (1951).

(3)

رواه أبو داود (1967).

(4)

رواه الترمذي (954 و 955) وأبو داود (1975) وابن ماجه (3036 و 3037).

(5)

رواه الدارقطني (2/ 276).

ص: 302

في حجته فقمنا، فمنا من رمى بست ومنا من رمى بسبع ومنا من رمى بزيادة، فلم يعب ذلك على أحد منا (1).

في إسناده الحجاج بن أرطاة.

وعن جابر بن عبد الله قال: لما بلغنا وادي محسر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خُذُوا حصَى الجمارِ منْ وَادِي محسرٍ"(2).

في إسناده عبد الله بن عامر الأسلمي وهو ضعيف عندهم.

مسلم، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى، فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله ونحر ثم قال للحلاق:"خُذْ" وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس (3).

وفي رواية: فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس، ثم قال بالأيسر فصنع به مثل ذلك، ثم قال:"هَهُنَا أَبُو طَلحَةَ؟ " فدفعه إلى أبي

طلحة (4).

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهمَّ اغفر للمحلقينَ" قالوا: يا رسول الله وللمقصرين؟ قال: "اللهمَّ اغفرْ للمحلقينَ" قالوا: يا رسول الله وللمقصرين؟ قال: "اللهمَّ اغفرْ للمحلقينَ" قالوا: يا رسول الله وللمقصرين؟ قال: "وَلِلمقصرينَ"(5).

وعن ابن عباس قال: قال لي معاوية: أعلمت أني قصرت من رأس

(1) ورواه النسائي (5/ 275) وليس في إسناده عنده الحجاج بن أرطاة.

(2)

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 1/ 199).

(3)

رواه مسلم (1305).

(4)

رواه مسلم (1305).

(5)

رواه مسلم (1302).

ص: 303

رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة بمشقص؟ فقلت له: لا أعلم هذا إلا حجة عليك (1).

أبو داود، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليسَ عَلَى النِّساءِ الحلقُ إِنّما عَلَى النِّساءِ التقْصِير"(2).

وذكر ذلك أبو أحمد من حديث عبد الله بن نافع مولى ابن عمر عن أبيه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "منْ لبَّد رأسَهُ للإحرامِ فقد وجبَ علَيهِ الحلاقةَ"(3).

عبد الله بن نافع منكر الحديث ضعيفه.

وقال فيه النسائي: متروك.

وذكر الدارقطني عن ابن عمر قال في الأصلع: يمر الموسى على رأسه رفعه مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومرة لم يرفعه (4).

وفي إسناده عبد الكريم بن روح البصري وهو مجهول، ذكر ذلك ابن أبي حاتم قال: ويقال إنه متروك.

أبو داود، عن محمد بن إسحاق قال: حدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبيه وعن أمه زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة يحدثانه جميعًا ذلك عنها قالت: كانت ليلتي التي يسير إليَّ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء يوم النحر، فسار إليَّ فدخل على وهب بن زمعة ودخل معه رجل من آل بني أمية متقمصين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوهب:"هلْ أفضتَ أبَا عبدِ الله؟ " قال: لا والله يا رسول الله، قال:"انْزعْ عنكَ القميصَ" قال: فنزعه من رأسه، ونزع

(1) رواه مسلم (1246).

(2)

رواه أبو داود (1984 و 1985).

(3)

رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (4/ 1482).

(4)

رواه الدارقطني (2/ 256 - 257).

ص: 304

صاحبه قميصه من رأسه ثم قال: ولم يا رسول الله؟ قال: "إِنَّ هذا يومٌ رخصَ لكُمْ فِيهِ إِذَا أَنتُمْ رميتُمُ الجمرةَ أَنْ تحلُّوا" يعني من كل شيء حرمتم منه إلا النساء، "فَإِذَا أَمسيتُم قبلَ أَنْ تطوفُوا هذَا البَيْتَ صرتُم حُرمًا كهيئتِكُم قبلَ أَنْ ترمُوا الجمرةَ حتَّى تطوفُوا بِهِ"(1).

وذكر أبو داود أيضًا عن الحجاج بن أرطاة عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا رَمى أَحدُكم جمرةَ العقبةِ فقد حلَّ لَهُ كلَّ شيءٍ إِلا النَّساءَ"(2).

هذا من رواية أبي حفص الخولاني عن ابن داسة.

قال أبو داود: هذا حديث ضعيف والحجاج لم ير الزهريّ ولا سمع منه.

مسلم، عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية فقال له:"ذاكَ هوامُّ رأسِكَ؟ " قال: نعم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"احلقْ ثُمّ اذبحْ شاةً نسكًا، أو صُمْ ثلاثةَ أيامٍ، أَوْ أَطْعم ثَلاثةَ آصع منْ تمرٍ عَلى ستةِ مساكينٍ"(3).

وعند أبي داود: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهدي هديا بقرة (4).

رواه عن نافع أن رجلًا من الأنصار أخبره عن كعب بن عجرة.

والصحيح شاة، ولمسلم أيضًا في هذا "أو انسكْ نَسِيكةً"(5).

مسلم، عن ابن عمر أن رسول الله أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى (6).

(1) رواه أبو داود (1999).

(2)

رواه أبو داود (1978).

(3)

رواه مسلم (1201).

(4)

رواه أبو داود (1859).

(5)

رواه مسلم (1201).

(6)

رواه مسلم (1308) وأبو داود (1998).

ص: 305