المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الالتفات في الصلاة والتبسم، وما يفعل المصلي إذا سلم عليه، ومن تفكر في شيء وهو في الصلاة، ومن صلى وهو حامل شيئا، وما يجوز من العمل فيها، وما يقتل فيها من الدواب، وما جاء من العطاس فيها والتثاؤب، وفي صلاة المريض، وفي الصحيح يصلي قاعدا، وفي النافلة، وفي المغمى عليه، وفي الصلاة على الدابة، وما جاء في كيفية الصلاة في السفينة - الأحكام الوسطى - جـ ٢

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، وعن الكلام فيها

- ‌باب

- ‌باب في مسح الحَصْبَاء في الصلاة، وأين يبصق المصلي، وفي الإقعاء فيمن صلى مختصرًا أو معقوص الشعر، وفي الصلاة بحضرة الطعام، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لَا غِرَارَ فِي الصَّلاةِ وَما يَفْعَلُ مَنْ أَحدثَ فِيهَا

- ‌باب

- ‌باب الالتفات في الصلاة والتبسم، وما يفعل المصلي إذا سلم عليه، ومن تفكر في شيء وهو في الصلاة، ومن صلى وهو حامل شيئًا، وما يجوز من العمل فيها، وما يقتل فيها من الدواب، وما جاء من العطاس فيها والتثاؤب، وفي صلاة المريض، وفي الصحيح يصلي قاعدًا، وفي النافلة، وفي المغمى عليه، وفي الصلاة على الدابة، وما جاء في كيفية الصلاة في السفينة

- ‌باب السهو في الصلاة

- ‌باب في الجمع والقصر

- ‌باب

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب في الوتر

- ‌باب في ركعتي الفجر وصلاة الضحى والتنفل في الظهر والعصر والمغرب والعشاء

- ‌باب في العيدين

- ‌باب في صلاة الاستسقاء

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب

- ‌باب سجود القرآن

- ‌باب في الجمعة

- ‌باب زكاة الحبوب وما سقته السماء وما سقي بالنضح

- ‌باب زكاة الإبل والغنم

- ‌تفسير أسنان الإبل

- ‌زكاة البقر

- ‌باب

- ‌باب ما جاء في أخذ العوض في الصدقة

- ‌باب ما لا يؤخذ في الصدقة

- ‌باب زكاة الذهب والورق

- ‌باب زكاة الحلي

- ‌زكاة الركاز

- ‌باب زكاة المدبِّر

- ‌باب من استفاد مالًا

- ‌ما جاء في تعجيل الصدقة

- ‌باب ما لا صدقة فيه

- ‌زكاة الفطر

- ‌باب المكيال والميزان

- ‌باب ما جاء في المعتدي في الصدقة

- ‌باب ما جاء في زكاة العسل والخضراوات والزبيب وفي الخرص وفي مال المكاتب وأين تؤخذ الصدقة

- ‌باب

- ‌باب زكاة مال اليتيم

- ‌باب

- ‌باب فضل الصيام، والنهي أن يقال قمت رمضان وصمته، وقول لله عز وجل: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} وفيمن له الفدية

- ‌باب الصوم والفطر للرؤية أو العدة، وفي الهلال يرى كبيرًا، والشهادة على الرؤية، وقوله عليه السلام: "شهرانِ لَا ينقُصانِ" وما جاء في الهلال إذا أرِيَ نهارًا وفي سقوطه قبل الشفق أو بعده

- ‌باب متى يحرم الأكل، وفي السحور، وصفة الفجر، وتثبيت الصيام، ووقت الفطر وتعجيله، والإفطار على التمر أو الماء

- ‌باب في صيام يوم الشك، والنهي أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، والنهي عن الوصال في الصوم، وما جاء في القبلة والمباشرة للصائم، وفي الصائم يصبح جنبًا

- ‌باب الحجامة للصائم، وفيمن ذرعه القيء، ومن نسي فأكل، أو شرب وهو صائم، وفيمن جهده الصوم

- ‌باب حفظ اللسان وغيره في الصوم، وذكر الأيام التي نُهي عن صيامها

- ‌باب فيمن دعي إلى طعام وهو صائم، وفي الصيام المتطوع يفطر، وفيمن ينوي الصيام من النهار

- ‌باب النهي أن تصوم المرأة تطوعًا بغير إذن زوجها، وكفارة من وطئ في رمضان، وفي الصيام في السفر

- ‌باب من مات وعليه صيام، ومتى يقضي من أفطر في رمضان، وفيمن أفطر متعمدًا

- ‌باب

- ‌باب في الاعتكاف وليلة القدر

- ‌باب

- ‌باب القران والإفراد

- ‌باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب سقاية الحاج

- ‌باب في الاشتراط في الحج وفي الْمُحَصَّر والمريض ومن فاته الحج

- ‌باب

- ‌باب في لحم الصيد للمحرم، وما يقتل من الدواب، وفي الحجامة، وغسله رأسه، وما يفعل إذا اشتكى عينيه

- ‌باب التعريس بذي الحليفة، وكم حجة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفي دخول الكعبة، والصلاة فيها، وفي تعجيل الرجعة لمن قضى حجه، وفي تحريم الكعبة وفضلها، وفي ذكر ماء زمزم

- ‌باب دخول مكة بغير إحرام، وكم كان أذن للمهاجر أن يقيم بها، وفي بيع دورها وتوريثها، ونقض الكعبة وبنيانها، وما جاء في مالها

- ‌باب في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي تحريم المدينة وفضلها، وفي فضل مسجدها، وفي بيت المقدس، وفي مسجد قباء

- ‌باب

- ‌باب التعوذ من الجبن وذمه، ووجوب الجهاد مع البر والفاجر، وفضل الجهاد والرباط والحراسة في سبيل الله، والنفقة فيه، وفيمن مات في الغزو، وفيمن لم يغز، وفيمن منعه العذر، وفي عدد الشهداء

- ‌باب في الإمارة وما يتعلق بها

الفصل: ‌باب الالتفات في الصلاة والتبسم، وما يفعل المصلي إذا سلم عليه، ومن تفكر في شيء وهو في الصلاة، ومن صلى وهو حامل شيئا، وما يجوز من العمل فيها، وما يقتل فيها من الدواب، وما جاء من العطاس فيها والتثاؤب، وفي صلاة المريض، وفي الصحيح يصلي قاعدا، وفي النافلة، وفي المغمى عليه، وفي الصلاة على الدابة، وما جاء في كيفية الصلاة في السفينة

‌باب الالتفات في الصلاة والتبسم، وما يفعل المصلي إذا سلم عليه، ومن تفكر في شيء وهو في الصلاة، ومن صلى وهو حامل شيئًا، وما يجوز من العمل فيها، وما يقتل فيها من الدواب، وما جاء من العطاس فيها والتثاؤب، وفي صلاة المريض، وفي الصحيح يصلي قاعدًا، وفي النافلة، وفي المغمى عليه، وفي الصلاة على الدابة، وما جاء في كيفية الصلاة في السفينة

البخاري، عن عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة قال: "هُوَ اختِلَاسٌ يَخْتَلسْهُ الشّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ العَبْدِ"(1).

وروى الترمذي عن سعيد بن المسيب قال: قال أنس بن مالك: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يَا بُني إِيَّاكَ وَالالتِفَاتُ فِي الصَّلَاةِ، فَإنَّ الالتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ هَلَكَةٌ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدّ ففِي التطَوُعِ لَا فِي الفَرِيضَةِ"(2).

رواية سعيد عن أنس غير معروفة، وقبله في الإسناد علي بن زيد بن جدعان، وقد تكلم في حفظه.

وذكر الدارقطني عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لَا صَلَاةَ لِمُتَلَفّتٍ".

وذكر علته وقال: حديث لا يثبت.

ورواه الصلت بن مهران عن أبي مليكة عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء (3).

(1) رواه البخاري (751 و 3291).

(2)

رواه الترمذي (589).

(3)

رواه الطبراني في الكبير (ص 75) من قطعة بخط حمدي عبد المجيد السلفي.

ص: 14

ذكره أبو بكر البزار في الإملاء في غير المسند.

وروى الترمذي أيضًا عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلحظني في الصلاة يمينًا وشمالًا ولا يلوي عنقه خلف ظهره (1).

قال: هذا حديث غريب.

أبو داود، عن السلولي وهو أبو كبشة عن سهل ابن الحنظلية قال: ثوّب بالصلاة، يعني صلاة الصبح فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشِّعبِ (2).

قال أبو داود: يعني وكان أرسل فارِسًا إلى الشعب من الليل يحرس.

الصحيح في الالتفات حديث البخاري.

وذكر الدارقطني من حديث الزارع بن نافع العقيلي وهو متروك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه صلاة العصر، فتبسم في الصلاة، فلما انصرف قيل له: يا رسول الله تبسمت وأنت تصلي، فقال:"إِنَّهُ مَرَّ مِيكائِيلُ وَعَلَى جَنَاحَيْهِ غُبارٌ، فَضَحِكَ إليَّ فَتَبسّمْتُ إِليهِ، وَهُوَ رَاجِعٌ مِنْ طَلَبِ القَوْمِ"(3).

مسلم، عن جابر بن عبد الله أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجة، ثم أدركته وهو يصلي.

وفي رواية: يسير فسلمت عليه فأشار إليّ، فلما فرغ دعاني فقال:"إِنكَ سَلّمْتَ آنفًا وَأَنا أُصَلّي وَهُو مُوَجِّه حِينَئِذٍ قِبَلَ المَشْرِقِ"(4).

أبو داود، عن عبد الله بن عمر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي

(1) رواه الترمذي (588).

(2)

رواه أبو داود (916).

(3)

رواه الدارقطني (1/ 175).

(4)

رواه مسلم (540).

ص: 15

فيه، قال: فجاءت الأنصار فسلموا عليه، فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول: كذا وبسط كفه وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنها أسفلها، وظهرها إلى فوق (1).

في إسناده هشام بن سعد.

أبو داود، عن أبي غطفان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "التَّسْبِيحُ للرِّجَالِ، والتَّصْفِيقُ للنِّسَاءِ، وَمَنْ أَشَارَ فِي صَلَاتِهِ إِشَارةً تُفْهَمُ عَنْهُ فَلْيعدْ لَهَا" يعني الصلاة (2).

أبو غطفان هذا مجهول ذكر ذلك الدارقطني.

والصحيح إباحة الإشارة على ما ذكر مسلم وغيره، وقد صح الأمر بالتسبيح والتصفيق بإسناد آخر.

وذكر أبو بكر البزار من حديث عيسى بن عبد الله بن الحكم بن النعمان بن بشير عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح لحيته في الصلاة من غير عبث (3).

لا يتابع عيسى على هذا وله أحاديث مناكير.

البخاري، عن عقبة بن الحارث قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، فلما سلم قام حتى دخل على بعض نسائه، ثم خرج ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته، فقال:"ذَكرتُ وَأَنا فِي الصَّلَاةِ تِبْرًا عِنْدَنَا، فَكَرِهْتُ أَن يُمسِي أَوْ يَبيتَ عِندَنَا، فَأمَرْتُ بِقِسمَتِهِ"(4).

(1) رواه أبو داود (927).

(2)

رواه أبو داود (944) وقال أبو داود: هذا الحديث وهم.

(3)

رواه البزار (571 كشف الأستار).

(4)

رواه البخاري (851 و 1221 و 1430 و 6275).

ص: 16

مسلم، عن أبي قتادة الأنصاري قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامة بنت أبي العاص وهي بنت زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع من السجود أعادها (1).

وفي رواية في المسجد.

الترمذي، عن عائشة قالت: جئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فمشى حتى فتح لي، ثم رجع إلى مكانه، ووَصَفَت البَابَ في الْقِبْلَةِ (2).

قال: هذا حديث حسن غريب.

مسلم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ عِفرِيتًا مِنَ الجِّنِّ جَعَلَ يَفتِكُ عَلَيَّ البَارِحَة لِيَقْطَعَ عَليَّ الصَّلَاةَ، وَإِنَّ اللهَ أَمكنَنِي مِنْهُ، فَذَعَتُّهُ فَلقَدْ هَمَمتُ أَنْ أَربِطَهُ إِلى سَارِيَةٍ مِنْ سَوارِي المَسْجِدِ حَتَّى تُصْبِحُوا وتَنْظُرُوا إِلَيْهِ أَجْمَعُونَ أَو كُلكُمْ، ثُمَّ ذَكَرَتُ قَولَ أَخِي سُليمانَ {قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي} فَرَدَّهُ اللهُ خَاسِئًا"(3).

وعن ابن عمر عن إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والْحُدَيَّا والغراب والحية. قال: وفى الصلاة أيضًا (4).

وذكر أبو داود في المراسيل قال: "فَليقتِلْهَا بنَعلِهِ اليُسْرَى" يعني في الصلاة (5).

رواه عن رجل من بني عدي بن كعب سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيها أيضًا عن

(1) رواه مسلم (543).

(2)

رواه الترمذي (601).

(3)

رواه مسلم (541).

(4)

رواه مسلم (1200).

(5)

المراسيل (ص 89) وانظر تحفة الأشراف (13/ 357).

ص: 17

الحضرمي عن رجل من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِذَا وَجَدَ أَحدُكُمُ القَمْلَةَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلْيُلْقِهَا، وَلَكِنْ يصرّهَا حتَّى يُصَلِّي"(1).

النسائي، عن رفاعة بن رافع قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست، فقلت: الحمد لله رب العالمين حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه مباركًا عليه كما يحب ربنا ويرضى، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال:"مَنِ المُتَكَلِّمِ فِي الصَّلاةِ؟ " فلم يكلمه أحد، ثم قالها الثانية:"مَنِ المُتكلّمِ فِي الصّلَاةِ؟ " فقال رفاعة: أنا يا رسول الله، قال:"كَيْفَ قُلتَ؟ " قال: قلت: الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه مباركًا عليه كما يحب ربنا ويرضى، فقالت:"وَالّذِي نَفسِي بِيدِهِ لَقَدْ ابتدَرَها بِضعةٌ وَثَلَاثُونَ مَلكًا أَيّهمْ يَصعدُ بِهَا"(2).

الترمذي، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"التَثَاؤُبُ فِي الصّلاةِ مِنَ الشَّيطانِ، فَإذَا تَثاءَبَ أَحدُكُمْ فَليكظِمْ مَا استَطاعَ"(3).

خرجه مسلم ولم يقل في الصلاة (4).

البخاري، عن عمران بن حصين قال: كانت بي بواسيرُ فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عِن الصلاة، فقال:"صَلِّ قَائِمًا، فَإنْ لَمْ تَستَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَستطِعْ فَعلى جَنْبٍ"(5).

وعنه قال: سألت رسول الله [النبي]صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد، فقال:"مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُو أَفضلُ، وَمنْ صَلى قَاعدًا فَلَهُ نِصف أَجرِ القَائِمِ، ومَنْ صَلَّى قَائِمًا فَلهُ أَجرُ نِصفِ القاعِدِ"(6).

(1) المراسيل (ص 79).

(2)

رواه النسائي (2/ 145) وأبو داود (773) والترمذي (404).

(3)

رواه الترمذي (370).

(4)

رواه مسلم (2994).

(5)

رواه البخاري (1117).

(6)

رواه البخاري (1116).

ص: 18

البزار عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريضًا، فرآه يصلي على وسادة فرمى بها، فأخذ عودًا يصلي عليه فرمى به وقال:"إِنْ أَطقتَ الأرضَ وإِلّا فَأومِئ إِيماءً، وَاجْعَلْ سُجودَكَ أَخفضَ مِنْ ركوعِكَ"(1).

رواه أبو بكر الحنفي وكان ثقة عن الثوري عن أبي الزبير عن جابر، وقد تقدم الكلام في حديث أبي الزبير عن جابر، وأنه لا يصح من حديثه عنه إلا ما ذكر فيه السماع، أو كان من رواية الليث عن أبي الزبير.

وذكر الدارقطني من حديث على بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يُصلِّي المَريضُ قَائِمًا إِن استطاعَ، فَإِنْ لَمْ يَستطِعْ صَلَّى قَاعِدًا، فَإنْ لَمْ يستطِعْ أَنْ يَسْجدَ أَومأَ إِيماءً وَجَعَلَ سُجُودَهُ أَخفض مِنْ ركوعِهِ فَإِنْ لَمْ يَستطِعْ أَن يُصلِّي قَاعِدًا صَلَّى عَلى جَنْبِهِ الأَيْمَنَ مُستَقبلَ القِبلة، فَإنْ لَمْ يستَطِعْ أَنْ يُصلِّي عَلَى جَنْبِهِ الأيمنَ صَلَّى مُسْتلقيًا ورجلَاهُ مِمّا يَلِي القبلةَ"(2).

في إسناده الحسن بن الحسين العُرَني ولم يكن عندهم بصدوق، وكان من رؤساء الشيعة.

مسلم، عن عبد الله بن عمرو قال: حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صَلاةُ الرّجلِ قَاعِدًا نصف الصَّلَاةِ" فأتيته فوجدته يصلي جالسًا فوضعت يدي على رأسه فقال: "مَا لَكَ يَا عبدَ اللهِ بنَ عمروِ؟ " قلت: حدثت يا رسول الله أنك قلت: "صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلى نِصفِ الصَّلَاةِ" وأنت تصلي قاعدًا، قال:"أَجَلْ وَلَكِنِّي لَستُ كَأَحَدِ مِنْكُمْ"(3).

وعن عبد الله بن شقيق قال: سألنا عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الصلاة قائمًا وقاعدًا، فاذا افتتح الصلاة قائمًا

(1) رواه البزار (568 كشف الأستار).

(2)

رواه الدارقطني (2/ 42 - 43).

(3)

رواه مسلم (735).

ص: 19

ركع قائمًا، وإذا افتتح الصلاة قاعدًا ركع قاعدًا (1).

وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسًا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقيَ من قراءته قدر ما يكون ثلاثين آية أو أربعين آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع، ثم سجد، ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك (2).

النسائي، عن عائشة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعًا (3).

أبو داود، حدثنا عبد السلام بن عبد الرحمن الوابصي من ولد وابصة حدثنا أبي عن شيبان عن حصين بن عبد الرحمن عن هلال بن يساف قال: قدمت الرَّقَّةَ، فقال لي بعض أصحابي: هل لك في رجل من أصحاب رسول الله [النبي]صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت: غنيمة، فدفعنا إلى وابصة فقلت لصاحبي:[نبدأ فـ] ننظر إلى دلِّهِ فإذا عليه قلنسوة لاطئة ذات أذنين وبُرْنُس خزِّ أغبر، وإذا هو معتمد على عصًا في صلاته، فقلنا له بعد أن سلمنا، فقال: حدثتني أم قيس بنت محصن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسن وحمل اللحم اتخذ عودًا في مصلاه يعتمد عليه (4).

عبد الرحمن الوابصي وهو ابن صخر، كان قاضي حلب والرقة ولا أعلم روى عنه إلا ابنه عبد السلام.

أبو داود، عن ابن عباس أن عليًا قال لعمر بن الخطاب: أو ما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ، عَنْ المَجنونِ المَغلوبِ عَلى عقلِهِ

(1) رواه مسلم (730).

(2)

رواه مسلم (731).

(3)

رواه النسائي (3/ 224) وقال: لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث غير أبي داود، وهو ثقة، ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ، والله تعالى أعلم.

(4)

رواه أبو داود (948).

ص: 20

حتَّى يَفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَى يَستيقِظَ، وَعَن الصَّبِيِّ حَتَى يَحتلِمَ" قال: صدقت (1).

وذكر الدارقطني من حديث الحكم بن عبد الله الأيلي أن القاسم بن محمد حدثه أن عائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يغمى عليه فيترك الصلاة، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَيسَ لِشَيءٍ مِنْ ذَلِكَ قَضَاءٌ إِلَّا أَنْ يُغمَى عَلَيْهِ فِي وَقتِ صَلاةٍ فَيفيقَ فِي وَقتِها فَلْيُصَلِّها"(2).

الحكم بن عبد الله متروك.

مسلم، عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قِبَل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة (3).

زاد من حديث جابر بن عبد الله يومئ برأسه (4).

زاد أبو داود: والسجود أخفض من الركوع (5).

وقال أبو داود عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم يصلي حيث وجهه ركابه (6).

مسلم، عن عمرو بن يحيى المازني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر

(1) رواه أبو داود (4401) والنسائي في الرجم من الكبرى كما في تحفة الأشراف (7/ 413).

(2)

رواه الدارقطني (2/ 82) والحكم هذا قال أحمد: أحاديثه موضوعة وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات، وكذبه أبو حاتم والجوزجاني، وقال البخاري: تركوه، وتركه النسائي وابن الجنيد والدارقطني، والراوي عنه أبو حسين قال البيهقي: مجهول.

(3)

رواه مسلم (700).

(4)

رواه مسلم (540).

(5)

رواه أبو داود (1227).

(6)

رواه أبو داود (1225).

ص: 21