المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب زكاة مال اليتيم - الأحكام الوسطى - جـ ٢

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، وعن الكلام فيها

- ‌باب

- ‌باب في مسح الحَصْبَاء في الصلاة، وأين يبصق المصلي، وفي الإقعاء فيمن صلى مختصرًا أو معقوص الشعر، وفي الصلاة بحضرة الطعام، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لَا غِرَارَ فِي الصَّلاةِ وَما يَفْعَلُ مَنْ أَحدثَ فِيهَا

- ‌باب

- ‌باب الالتفات في الصلاة والتبسم، وما يفعل المصلي إذا سلم عليه، ومن تفكر في شيء وهو في الصلاة، ومن صلى وهو حامل شيئًا، وما يجوز من العمل فيها، وما يقتل فيها من الدواب، وما جاء من العطاس فيها والتثاؤب، وفي صلاة المريض، وفي الصحيح يصلي قاعدًا، وفي النافلة، وفي المغمى عليه، وفي الصلاة على الدابة، وما جاء في كيفية الصلاة في السفينة

- ‌باب السهو في الصلاة

- ‌باب في الجمع والقصر

- ‌باب

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب في الوتر

- ‌باب في ركعتي الفجر وصلاة الضحى والتنفل في الظهر والعصر والمغرب والعشاء

- ‌باب في العيدين

- ‌باب في صلاة الاستسقاء

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب

- ‌باب سجود القرآن

- ‌باب في الجمعة

- ‌باب زكاة الحبوب وما سقته السماء وما سقي بالنضح

- ‌باب زكاة الإبل والغنم

- ‌تفسير أسنان الإبل

- ‌زكاة البقر

- ‌باب

- ‌باب ما جاء في أخذ العوض في الصدقة

- ‌باب ما لا يؤخذ في الصدقة

- ‌باب زكاة الذهب والورق

- ‌باب زكاة الحلي

- ‌زكاة الركاز

- ‌باب زكاة المدبِّر

- ‌باب من استفاد مالًا

- ‌ما جاء في تعجيل الصدقة

- ‌باب ما لا صدقة فيه

- ‌زكاة الفطر

- ‌باب المكيال والميزان

- ‌باب ما جاء في المعتدي في الصدقة

- ‌باب ما جاء في زكاة العسل والخضراوات والزبيب وفي الخرص وفي مال المكاتب وأين تؤخذ الصدقة

- ‌باب

- ‌باب زكاة مال اليتيم

- ‌باب

- ‌باب فضل الصيام، والنهي أن يقال قمت رمضان وصمته، وقول لله عز وجل: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} وفيمن له الفدية

- ‌باب الصوم والفطر للرؤية أو العدة، وفي الهلال يرى كبيرًا، والشهادة على الرؤية، وقوله عليه السلام: "شهرانِ لَا ينقُصانِ" وما جاء في الهلال إذا أرِيَ نهارًا وفي سقوطه قبل الشفق أو بعده

- ‌باب متى يحرم الأكل، وفي السحور، وصفة الفجر، وتثبيت الصيام، ووقت الفطر وتعجيله، والإفطار على التمر أو الماء

- ‌باب في صيام يوم الشك، والنهي أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، والنهي عن الوصال في الصوم، وما جاء في القبلة والمباشرة للصائم، وفي الصائم يصبح جنبًا

- ‌باب الحجامة للصائم، وفيمن ذرعه القيء، ومن نسي فأكل، أو شرب وهو صائم، وفيمن جهده الصوم

- ‌باب حفظ اللسان وغيره في الصوم، وذكر الأيام التي نُهي عن صيامها

- ‌باب فيمن دعي إلى طعام وهو صائم، وفي الصيام المتطوع يفطر، وفيمن ينوي الصيام من النهار

- ‌باب النهي أن تصوم المرأة تطوعًا بغير إذن زوجها، وكفارة من وطئ في رمضان، وفي الصيام في السفر

- ‌باب من مات وعليه صيام، ومتى يقضي من أفطر في رمضان، وفيمن أفطر متعمدًا

- ‌باب

- ‌باب في الاعتكاف وليلة القدر

- ‌باب

- ‌باب القران والإفراد

- ‌باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب سقاية الحاج

- ‌باب في الاشتراط في الحج وفي الْمُحَصَّر والمريض ومن فاته الحج

- ‌باب

- ‌باب في لحم الصيد للمحرم، وما يقتل من الدواب، وفي الحجامة، وغسله رأسه، وما يفعل إذا اشتكى عينيه

- ‌باب التعريس بذي الحليفة، وكم حجة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفي دخول الكعبة، والصلاة فيها، وفي تعجيل الرجعة لمن قضى حجه، وفي تحريم الكعبة وفضلها، وفي ذكر ماء زمزم

- ‌باب دخول مكة بغير إحرام، وكم كان أذن للمهاجر أن يقيم بها، وفي بيع دورها وتوريثها، ونقض الكعبة وبنيانها، وما جاء في مالها

- ‌باب في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي تحريم المدينة وفضلها، وفي فضل مسجدها، وفي بيت المقدس، وفي مسجد قباء

- ‌باب

- ‌باب التعوذ من الجبن وذمه، ووجوب الجهاد مع البر والفاجر، وفضل الجهاد والرباط والحراسة في سبيل الله، والنفقة فيه، وفيمن مات في الغزو، وفيمن لم يغز، وفيمن منعه العذر، وفي عدد الشهداء

- ‌باب في الإمارة وما يتعلق بها

الفصل: ‌باب زكاة مال اليتيم

‌باب زكاة مال اليتيم

الترمذي، عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب الناس فقال:"أَلَا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ مَال فَليتّجِرَ بِمالِهِ وَلَا يتركْهُ حتَّى تأكلَهُ الصّدقَةَ"(1).

قال أبو عيسى: إنما روي من هذا الوجه وفي إسناده مقال.

المقال الذي في إسناد هذا الحديث أنه حديث رواه المثنى بن الصباح كما تقدم، والمثنى ضعيف لا يحتج به.

ورواه عبد الله بن علي بن مهران عن عمرو بن دينار عن عمرو بن شعيب عن عمر. لم يذكر فيه ابن المسيب وخالفه حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن مكحول، لم يذكر عمرو بن شعيب ولا ابن المسيب، وحديث عمر أصح فيه من المرفوع.

مسلم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ صاحبِ ذهبٍ ولا فِضةٍ لا يؤدِّي منهَا حَقهَا إِلّا إِذَا كانَ يومُ القيامةِ صُفِّحَت لَهُ صفائح مِنْ نارٍ، فَأُحْمِيَ عَليهَا فِي نارِ جَهنَّمَ، فَيُكوى بِهَا جِنبهُ وجبينهُ وظهرهُ، كُلَّمَا بردتْ أُعيدتْ لَهُ فِي يومٍ كانَ مقدارُهُ خمسينَ ألفَ سَنةٍ حتَّى يُقْضَى بينَ العِبَادِ، فَيَرى سبيلَهُ، إِمّا إِلى الجَنَّةِ وإما إِلى النَّار" قيل: يا رسول الله فالإبل، قال: "وَلا صاحبَ إبلٍ لَا يُؤدي منهَا حقَّهَا، ومِنْ حَقِّهَا حَلَبُها يومَ ورْدِهَا إِلّا إِذَا كانَ يومُ القِيامةِ بُطِحَ لها بقَاعٍ قرقرٍ أَوْفَرَ مَا كانتْ لا يفْقِدُ منهَا فَصِيلًا وَاحِدًا، تَطؤُهُ بِأخْفَافِهَا وتعضّهُ بَأفوَاهِهَا، كُلَّمَا مرَّ عليهِ أُولَاهَا رد عَليهِ أُخراهَا، فِي يومٍ كانَ مقدارُهُ خمسينَ أَلف سنةٍ، حتَّى يُقْضى بينَ العِبادِ فَيرَى سَبيلَهُ إِما إِلى الجنّةِ

(1) رواه الترمذي (641).

ص: 180

وإما إِلَى النَّارِ" قيل: يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال: "وَلَا صاحبَ بقرٍ وَلا غَنَمٍ لا يُؤدَّي منهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كان يومُ القيامةِ بُطِحَ لها بِقَاعٍ قرقرٍ لا يفقدُ منها شيئًا ليسَ فِيهَا عقصاءُ وَلَا جَلحاءُ وَلا عضباءُ تَنطحُهُ بقرونهَا وتَطَؤُهُ بأَظْلافِهَا، كلّمَا مرَّ عليه أُوْلَاهَا ردَّ عليهِ أُخرَاهَا، فِي يومٍ كانَ مقدارُهُ خمسينَ ألفِ سنةٍ، حَتَّى يُقضَى بينَ العِبادِ، فيرى سبيلَهُ إِمّا إلى الجنّةِ وإمّا إِلى النَّارِ" قيل: يا رسول الله فالخيل؟ قال: "الخيلُ ثلاثةٌ: هِيَ لرجلٍ وزرٌ، وهِي لرجلٍ ستْرٌ، وهِي لرجلٍ أجرٌ، فأمّا التِي هِيَ لَهُ وِزرٌ فرجل ربَطَهَا رِياءَ وَفَخرًا، وَنَوَاءً عَلَى أَهْلِ الإسْلَامِ فهيَ لَهُ وِزرٌ، وأمَّا الَّتِي هيَ لَهُ سِتْرٌ فرجلٌ ربطَهَا فِي سبيلِ اللهِ ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حقَ اللهِ فِي ظهورِهَا ولا رقَابِهَا فهي له ستْرٌ، وأمّا التي هِيَ لَهُ أَجْرٌ فرَجُلٌ رَبَطَهَا في سبيلِ الله لأَهْلِ الإِسلامِ فِي مَرْجٍ وروضةٍ، فَما أكلتْ منْ ذَلكَ المَرْج أو الروضةِ من شيءٍ إِلَّا كُتِبَ لَهُ عَدَدُ مَا أَكَلَتْ حسناتٌ وكتبَ لَهُ عددُ أَرْوَاثِهَا وَأبوالِهَا حَسَنَاتْ، ولا تَقطع طِوَلَها، فاستنتْ شَرَفًا أو شرفَيْنِ إِلا كَتبَ اللهُ لَهُ عَدَد آثَارِهَا وَأَرواثِهَا حَسَنَات، ولا مرَّ بها صاحبُهَا علَى نَهرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَا يريدُ أَنْ يَسقيَهَا إلَّا كتب اللهُ لَهُ عَدَد ما شَرِبَت حَسنات" قيل: يا رسول الله فَالْحُمُرُ؟ قال: "مَا أُنْزِلَ عليَّ في الحمرِ شيءٌ إِلَّا هذه الآيةُ الفاذّةُ الجامعةُ {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} (1).

وفي طريق آخر لمسلم أيضًا: "وأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ ستْرٌ فالرجلُ يتخِذْهَا تكرمًا وتجملا وَلَا يَنْسى حقَ اللهِ فِي ظُهورِهَا وبطونهَا في عُسرِهَا وَيُسرِهَا"(2).

وعن عبيد بن عمير قال: قال يا رسول الله ما حق الإبل قال: "حَلبُهَا عَلى الماءِ وَإِعارةُ دَلوِهَا وَإِعارة محلبِهَا ومنيحتَها وحَمْلٌ علَيها في سَبيلِ اللهِ"(3).

(1) رواه مسلم (987).

(2)

هو رواية من الحديث (987) قبله.

(3)

رواه مسلم بعد الحديث (988) والدارمي (1625).

ص: 181