الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وذكر عن أبي عاتكة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكيت عيناي أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: "نَعَمْ"(1).
قال أبو عيسى: ليس إسناده بالقوي، ولا يصح هذا في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم.
مسلم، عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائمًا في العشر قط (2).
الترمذي، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ أيامٍ العملُ الصَّالحُ فيهنَّ أحبُّ إلى اللهِ مِنْ هَذِهِ الأيامِ العَشرةِ" فقالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ولَا الجِهَادُ فِي سبيلِ اللهِ إِلّا رجُل خَرجَ بنفسِهِ ومالِهِ فَلَا يرجعُ منْ ذَلِكَ بِشيءٍ"(3).
قال: هذا حديث حسن صحيح.
باب في الاعتكاف وليلة القدر
مسلم، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال نافع: وقد أراني عبد الله المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد (4).
زاد عن عائشة: حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. ولم يذكر المكان (5).
(1) رواه الترمذي (726).
(2)
رواه مسلم (1176).
(3)
رواه الترمذي (757) وأبو داود (2438) بل رواه البخاري (969) بلفظ آخر.
(4)
رواه مسلم (1171).
(5)
رواه مسلم (1172).
النسائي، عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فسافر عامًا فلم يعتكف، فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين (1).
وفي رواية: عشرين ليلة.
مسلم، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه وأنه أمر بخبائه فضرب أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، فأمر زينب بخبائها فضرب وأمر غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائها فضرب، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر فإذا الأخبئة فقال:"آلْبِرَّ تُرِدْنَ" فقوض وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال (2).
وعنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إليَّ رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان (3).
النسائي، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني وهو معتكف في المسجد فيتكئ على عتبة باب حجرتي فأغسل رأسه وأنا في حجرتي وسائره في المسجد (4).
أبو داود، عن عائشة أنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضًا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في المسجد الجامع (5).
(1) رواه النسائي في الاعتكاف من الكبرى كما في تحفة الأشراف (1/ 39).
(2)
رواه مسلم (1173).
(3)
رواه مسلم (297).
(4)
رواه النسائي في الاعتكاف من الكبرى كما في تحفة الأشراف (2/ 57) وأحمد (6/ 86).
(5)
رواه أبو داود (2473).
هكذا يقول عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة: السنة، وغير عبد الرحمن لا يقوله، وعبد الرحمن لا يحتج بحديثه.
وخرج أبو أحمد من حديث الضحاك عن حذيفة بن اليمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كُلُّ مسجدٍ فِيهِ إِمامٌ ومؤذِّنٌ فإِنَّ الاعتكافَ فيهِ يصلحُ"(1).
والضحاك لم يسمع من حذيفة وقبله في الإسناد من لا يحتج به جويبر وغيره.
وقد رواه جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن عبد الله هو ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الاعتكافُ فِي كلِّ مسجدِ تقامُ فِيه الصَّلاةُ".
ذكره أبو بكر الشافعي.
وخرج أبو داود عن عائشة أيضًا قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض وهو معتكف، فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه (2).
وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض وهو معتكف (3).
وكلا الحديثين خرجه من حديث ليث بن أبي سليم وهو ضعيف عند أهل الحديث.
وذكر أبو أحمد من حديث عبد الله بن بديل بن ورقاء المكي عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه أنه نذر أن يعتكف في المسجد الحرام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اعتكِفْ وصُمْ"(4).
قال أبو أحمد: لا أعلم ذكر الصوم والاعتكاف في هذا الإسناد إلا
(1) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (3/ 1141) والدارقطني (2/ 200).
(2)
رواه أبو داود (2472).
(3)
رواه أبو داود (2472).
(4)
رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (4/ 1529).
عبد الله بن بديل قال: وله غير ما ذكرت مما ينكر عليه الزيادة في إسناده أو في متنه، ولم أر للمتقدمين فيه كلامًا فأذكره. كذا قال أبو أحمد (1).
وذكره ابن أبي حاتم فقال فيه عن يحيى بن معين: عبد الله بن بديل بن ورقاء مكي صالح (2).
وحديث ابن بديل هذا ذكره أبو داود أيضًا (3).
وذكره الدارقطني عن سعيد بن أبي بشير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر نذر أن يعتكف في الشرك ويصوم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:"أَوفِ بنذرِكَ"(4).
هذا إسناد حسن تفرد بهذا اللفظ سعيد بن بشير عن عبيد الله [بن عمر].
وذكر الدارقطني عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لَا اعتكافَ إلَّا بصومٍ"(5).
وهذا يرويه سويد بن عبد العزيز وتفرد به وهو متروك.
وعن طاوس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لَيسَ عَلَى المعتكفِ صومٌ إِلَّا أَن يجعلَهُ عَلَى نفسِهِ"(6).
هذا يروى غير مرفوع.
البخاري، عن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في معتكفه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يَقْلِبُهَا، حتى إذا بلغت باب المسجد عند
(1) الكامل (4/ 1530).
(2)
الجرح والتعديل (4/ 15) لابن أبي حاتم.
(3)
رواه أبو د اود (2474 و 2475) والدارقطني (2/ 200).
(4)
رواه الدارقطني (2/ 201).
(5)
رواه الدارقطني (2/ 199 - 200).
(6)
رواه الدارقطني (2/ 199).
باب أم سلمة مر رجلان من المسلمين فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم:"عَلى رسلِكمَا إِنَّمَا هِيَ صفيةُ بنتُ حُيَيٍّ" فقالا: سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ الشيطانَ يبلغُ منَ الإنسانِ [ابنِ آدمَ] مبلغَ الدمِ، وإنِّي خشيتُ أَنْ يقذفَ فِي قلوبِكُمَا شَيئًا"(1).
وعن عائشة قالت: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مستحاضة من أزواجه، فكانت ترى الحمرة والصفرة، فربما وضعنا الطشت تحتها وهي تصلي (2). إنما هي أم حبيبة بنت جحش ختنة النبي صلى الله عليه وسلم وأخت زينب بنت جحش.
مسلم، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"منْ قامَ رمضانَ إِيمانًا واحتسابًا غُفِرَ لَهُ مَا تقدّمَ مِنْ ذنبِهِ"(3).
وفي بعض طرق النسائي: "وَمَا تَأخّرَ فِي رمضانَ وَفِي ليلةِ القدْرِ".
والصحيح ما تقدم أن الذي حدث بها ثقة.
ولمسلم في طريق أخرى: "ومَنْ يقمْ ليلةَ القدرِ فيوافِقْهَا أُراهُ قَالَ: إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ لَهُ"(4).
النسائي، عن النضر بن شيبان قال: قلت لأبي سلمة بن عبد الرحمن حدثني عن شيء سمعته من أبيك، سمعه أبوك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بين أبيك ورسول الله صلى الله عليه وسلم أحد في شهر رمضان، قال: نعم، حدثني أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللهَ فَرضَ صيامَ رمضانَ وسننتُ لكُمْ قيامَهُ، فمنْ صامَهُ وقَامَهُ إيمانًا واحتسابًا خرجَ منْ ذُنوبِهِ كيومَ ولدتْهُ أُمّهُ"(5).
(1) رواه البخاري (2035 و 2038 و 2039 و 3101 و 3281 و 6219 و 7171).
(2)
رواه البخاري (309 و 310 و 311 و 2037) واللفظ للرواية الأخيرة.
(3)
رواه مسلم (759).
(4)
هو رواية من الحديث (759) قبله.
(5)
رواه النسائي (4/ 158).
أبو سلمة لم يسمع من أبيه شيئًا، وضعفوا حديث النضر بن شيبان هذا.
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَتَاكُمْ شَهرُ رَمضانَ وَهُوَ شهرٌ مباركٌ فرضَ اللهُ عليكُمْ فيهِ صيامَهُ تُفتحُ فيهِ أبوابُ السَّماءِ وتُغلقُ فِيهِ أبوابُ الجحيمِ، وتُغَلُّ فيهِ مردةُ الشياطينِ، فيهِ ليلةٌ خيرٌ منْ ألفِ شهرٍ منْ حُرِمَ خيرُهَا فَقَدْ حُرِم"(1).
مسلم، عن أبي نصرة عن أبي سعيد قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له، فلما انقضين أمر بالبناء فقوض ثم أبينت له إنها في العشر الأواخر، فأمر بالبناء فأعيد، ثم خرج على الناس فقال:"يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنّها كانتْ أُبينتْ لِي ليلةَ القدرِ، وإِنِّي خرجتُ لأُخْبِرَكُمْ بِهَا فَجَاءَ رجلانِ يَحْتَقَّانِ مَعهُما الشيطانُ فَنُسِّيتُهَا، فالتمسُوهَا فِي العشرِ الأواخرِ منْ رمضانَ التمسُوهَا فِي التاسعةِ والسابعةِ والخامسةِ" قال: قلت: يا أبا سعيد إنكم أعلم بالعدد منا، قال: أجل نحن أحق بذلك منكم، قال: قلت: ما التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال: إذا مضت واحدة وعشرون فالتي تليها ثنتان وعشرون فهي التاسعة، فاذا مضَت ثلاث وعشرون فالتي تليها السابعة، فإذا مضى خمس وعشرون فالتي تليها الخامسة (2).
البخاري، عن عبادة بن الصامت قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال:"خرجتُ لأخبرَكُمْ بليلةِ القدرِ، فَتَلاحَى فلانٌ وَفلانٌ، فرُفِعَتْ وعَسى أَنْ يكونَ خيرًا لكُمْ، فالتمسُوهَا فِي التاسعةِ والسابعةِ والخامسةِ"(3).
وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "التمسُوهَا فِي العشرِ الأواخرِ منْ
(1) رواه النسائي (4/ 129).
(2)
رواه مسلم (1167).
(3)
رواه البخاري (2023).
رمضانَ ليلةَ القدرِ فِي تاسعةٍ تبقى فِي سابعةٍ تَبقى فِي خامسةٍ تَبقى" (1).
النسائي، عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعته يقول: "التمسُوهَا فِي تسعٍ يبقينَ أَوْ خمسٍ يبقينَ أَوْ ثلاثٍ أَو آخرِ ليلةٍ"(2).
أبو داود، عن ابن مسعود قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اطلبُوهَا ليلةَ سبعَ عشرةَ منْ رمضانَ، وليلةَ إحدى وعشرينَ، وليلةَ ثلاثًا وعشرينَ" ثم سكت (3).
وذكر الدارقطني عن معاذ بن معاذ عن شعبة عن قتادة عن مطرف عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليلةُ القدرِ ليلةُ أربعٍ وعشرينَ".
هكذا رواه معاذ.
قال الدارقطني: ولا يصح عن عروة مرفوعًا.
مسلم، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "التمسُوهَا فِي العشرِ الأَواخرِ (يعني ليلة القدر) فَإِنْ ضَعُفَ أحدُكُمْ أَو عجزَ فَلا يُغْلَبَنَّ عَلَى التسعِ البواقِي"(4).
وعنه قال: رأى رجل ليلة القدر ليلة سبع وعشرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"أَرى رُؤيَاكُمْ فِي العشرِ الأواخرِ فاطلبُوهَا فِي الوِترِ مِنهَا"(5).
- وعن عبد الله بن أنيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أُريتُ ليلةُ القدَرِ ثُمّ أنسيتهَا، وأُراني صُبْحَهَا أَسجدُ فِي ماءٍ وطينٍ" قال: فنظر ليلة ثلاث وعشرين
(1) رواه البخاري (2021).
(2)
رواه النسائي في الصيام من الكبرى كما في تحفة الأشراف (9/ 54) والترمذي (794).
(3)
رواه أبو داود (1384).
(4)
رواه مسلم (1165).
(5)
رواه مسلم (1165).
فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانصرف وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه (1).
وفي حديث أبي سعيد الخدري: "وإِنِّي أريتُهَا ليلةَ وترٍ وإِنِّي أسجدُ فِي صبيحَتِها فِي ماءٍ وطينٍ وإنِّي أسجدُ صبيحتَها فِي مَاءٍ وطينٍ"، فأصبح من ليلة إحدى وعشرين وقد قام الصبح فمطرت السماء فوكف المسجد بمعناه (2).
قال أبو سعيد: وإذا هي ليلة إحدى وعشرين من العشر الأواخر.
وعن أبي بن كعب، وقيل له: إن عبد الله بن مسعود يقول: من قام السنة أصاب ليلة القدر، فقال أبيّ: والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان، يحلف ما يستثني ووالله إني لأعلم أي بيلة هي هي التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها هي ليلة صبيحة سبع وعشرين وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها (3).
أسند هذه العلامة في طريق أخرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبو داود، عن ابن عمر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أسمع عن ليلة القدر، فقال:"هِيَ فِي رمضانَ"(4).
ويروى موقوفًا على ابن عمر، والذي أسنده ثقة.
وذكر أبو داود عن مسلم بن خالد الربحي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أناس في رمضان يصلون في ناحية المسجد، فقال:"مَنْ هَؤلاءِ؟ "، فقيل: هؤلاء ناس ليس معهم قرآن وأُبَيُّ بن كعب يصلي وهم يصلون بصلاته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أَصَابُوا وَنِعْمَ ما صَنَعُوا"(5).
(1) رواه مسلم (1168).
(2)
رواه مسلم (1167).
(3)
رواه مسلم (762) في باب الترغيب في قيام رمضانه وهو التراويح من كتاب صلاة المسافرين.
(4)
رواه أبو داود (1387).
(5)
رواه أبو داود (1377) وقال: مسلم بن خالد ضعيف.
قال أبو داود: ليس هذا الحديث بالقوي.
الترمذي، عن أبي ذر قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصل بنا حتى بقي سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في السادسة، وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل، فقلنا: يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه. فقال: "إنَّهُ منْ قَامَ مَعَ الإِمامِ حتَّى ينصرفَ كُتِبَ لَهُ قَيامُ ليلةٍ" ثم لم يصل بنا حتى بقي ثلاث من الشهر فصلى بنا في الثالثة، ودعا أهله ونسائه وقام بنا حتى تخوفنا الفلاح، قيل: وما الفلاح؟ قال: السحور (1).
قال: حديث حسن صحيح.
مسلم، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيى الليل وشَدَّ المئزر وأيقظ أهله (2).
وذكر أبو أحمد من حديث عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان شد مئزره فلم يأو إلى فراشه حتى ينسلخ رمضان (3).
حديث مسلم أصح إسنادًا من هذا وأجل.
تم كتاب الصيام والاعتكاف
(1) رواه الترمذي (806).
(2)
رواه أبو داود (1376).
(3)
رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (5/ 1769).
كتاب الحج
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله علي محمد نبيه الكريم، وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما
مسلم، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"العمرةُ إِلى العمرةِ كفارةٌ لِمَا بينهُمَا والحجُّ المبرورُ لَيْسَ لَهُ جزاءٌ إِلّا الجنْةَ"(1).
النسائي، عن عبد الله هو ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تابِعُوا بينَ الحجِّ والعُمَرة فإنّهمَا ينفيانِ الفقرَ والذنوبَ كَما ينفِي الكيرَ خَبثَ الحديدِ والذهبِ والفضةِ، وليسَ للحجِّ المبرورِ ثوابٌ دونَ الجنّةِ"(2).
مسلم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "منْ أَتى هَذَا البيتَ فَلمْ يرفثْ ولَمْ يفسقْ رجعَ كَمَا ولدتْهُ أُمّهُ"(3).
وقال البخاري: "مَن حَجَّ فَلَمْ يرفثْ. . . . ." الحديث (4).
مسلم، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مِا مِنْ يومٍ أَكثرُ منْ أَنْ يعتَقَ
(1) رواه مسلم (1349).
(2)
رواه النسائي (5/ 115).
(3)
رواه مسلم (1350).
(4)
رواه البخاري (1521).
اللهُ فِيهِ عبدًا منَ النّارِ مِنْ يومِ عرفةَ، وإِنَّهُ ليدنُو ثمَّ يباهي بِكُمُ الملائكةَ فيقولُ: مَا أرادَ هَؤلاءَ" (1).
النسائي، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وفدُ اللهِ ثلاثٌ: الغازِي والحاجُ والمعتمرُ"(2).
مسلم، عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أَيّها الناسُ قَدْ فَرضَ اللهُ عَليكُمُ الحجَّ فحجُّوا" قال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لَوْ قلتُ نَعمْ لَوجبتْ وَلَما استطعتُمْ" ثم قال: "ذَرُونِي ما تركتكُمْ، فإِنَّما هلكَ مَنْ كانَ قبلَكُمْ بكثرةِ سؤالِهِمْ واختلافِهِمْ عَلى أنبيائِهِمْ، فَإِذَا أمرتُكُمْ بِشَيءٍ فأتُوا منه وإذَا نهيتُكُمْ عن شيءٍ فدعُوهُ"(3).
وقال النسائي، من حديث ابن عباس:"لو قُلتُ نَعَمْ لوجبتْ ثمَّ إِذًا لا تسمعونَ ولا تطيعونَ، ولكنّهُ حجةٌ واحدةٌ"(4).
أبو داود، عن ابن لأبي واقد الليثي عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه في حجة الوداع: "هذِهِ ثُمَّ ظهورُ الحُصْرِ" أي ثم الزمن ظهور الحصر (5).
الترمذي، عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن ملكَ زادًا وراحلةً تُبَلِّغُهُ إلى بيتِ اللهِ وَلَمْ يحجّ فَلا عليهِ أَنْ يموتَ يهوديًا أَو نَصْرَانيًا وَذلِكَ أَنَّ اللهَ يقولُ فِي كتابِهِ: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} "(6).
(1) رواه مسلم (1348).
(2)
رواه النسائي (5/ 113 و 4/ 16).
(3)
رواه مسلم (1337) والنسائي (5/ 110 - 111).
(4)
رواه النسائي (3/ 111).
(5)
رواه أبو داود (1722).
(6)
رواه الترمذي (812).
قال: هذا حديث غريب وفي إسناده مقال.
وقال: عن ابن عمر جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال: "الزادُ والرّاحلةُ"(1).
في إسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي وقد تكلم فيه من قبل حفظه، وترك حديثه.
وقد خرج الدارقطني هذا الحديث من حديث جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن مسعود وأنس وعائشة وغيرهم. وليس فيها إسناد يحتج به (2).
أبو داود، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "منْ أرادَ الحجَّ فَليتعجلْ"(3).
ذكره الطحاوىَ وقال فيه: "منْ أرادَ الحجَّ فليتعجلْ، فإنَّهُ يمرضُ المريضُ وتضلُ الضالّةُ وتكونُ الحاجةُ"(4).
أبو داود، عن عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صَرورَةَ فِي الإِسْلَامِ"(5).
عمر هو ابن عطاء بن وَرَاز، كذا قال أبو أحمد الجرجاني وهو ضعيف الحديث عندهم، وكذا رأيته مقيدًا، وزاد في التاريخ للبخاري، وقال غيره:
إنما هو عمر بن عطاء بن أبي الخوار وعمر هذا ثقة.
وذكر الدارقطني من حديث عمر بن قيس بن دينار عن عكرمة عن ابن
(1) رواه الترمذي (813).
(2)
انظر سنن الدارقطني (2/ 215 - 218).
(3)
رواه أبو داود (1732).
(4)
ورواه أحمد (1/ 214 و 323 و 355) وابن ماجه (2883).
(5)
رواه أبو داود (1729).
عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقال للمسلم صرورة (1).
عمر بن قيس هذا ضعيف عند الجميع وهو المعروف بسندل. والصَّرورة الذي لم يحج والصَّرورة أيضًا الذي لا يتزوج وفيه غير هذا.
مسلم، عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: "لَا يخلونَّ رجلٌ بامرأةٍ إِلاْ ومعهَا ذُو محرمٍ، ولا تسافرُ المرأةُ إلاّ معَ ذِي محرمٍ" فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجّة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال:"انطلقْ فحجّ معَ امرأتِكَ"(2).
مسلم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يحلُّ لامرأةٍ مسلمةٍ تُسافرُ مسيرةَ ليلةٍ إلاّ ومعَها رجلٌ ذُو حرمةِ مِنهَا"(3).
وقال أبو داود: "بَريدًا"(4).
الدارقطني عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة لها زوج ولها مال ولا يأذن لها في الحج: "ليسَ لَها أَنْ تنطلقَ إِلا بإذنِ زَوجِهَا"(5).
في هذا الحديث رجل مجهول يقال له محمد بن أبي يعقوب الكرماني رواه عن حسان بن إبراهيم الكرماني.
وذكر البزار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سفرُ المرأةِ مَعَ عبدِهَا ضيعةٌ"(6).
في إسناده إسماعيل بن عياش عن بزيغ بن عبد الرحمن.
(1) رواه الدارقطني (2/ 294).
(2)
رواه مسلم (1341).
(3)
رواه مسلم (1339).
(4)
رواه أبو داود (1725).
(5)
رواه الدارقطني (2/ 223).
(6)
رواه البزار (1076 كشف الأستار).
مسلم، عن نافع أن ابن عمر، كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسلى ثم يدخل مكة نهارًا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان فعله (1).
الدارقطني عن ابن عمر قال: إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم، وإذا أراد أن يدخل مكة (2).
الترمذي، عن زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل (3).
قال: هذا حديث حسن غريب.
مسلم، عن عائشة قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لِحُرْمِهِ حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت (4).
وعنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت (5).
وعنها قالت: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرمًا (6).
وعنها قالت: كأني انظر إلي وبيض الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم (7).
وقال النسائي: بعد ثلاث وهو محرم (8).
(1) رواه مسلم (1259).
(2)
رواه الدارقطني (2/ 220).
(3)
رواه الترمذي (830).
(4)
رواه مسلم (1189).
(5)
رواه مسلم (1191).
(6)
رواه مسلم (1192).
(7)
رواه مسلم (1190).
(8)
رواه النسائي (5/ 140 و 140 - 141).
وفي أخرى: في أصول شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم (1).
وعن عائشة أيضًا كان النبي [رسول الله]صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم ادهن بأطيب دهن يجده حتى أرى وبيصهُ في رأسه ولحيته (2).
قال أبو محمد علي بن محمد بن سعيد بن حزم: قول عائشة رضي الله عنها ثم أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمًا لفظ منكر (3).
ولا خلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم بعد صلاة الظهر بذي الحليفة كما قال جابر في حديثه الطويل، ولعل قول عائشة إنما كان من النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء أو الحديبية أو الجعرانة.
النسائي، عن عروة عن عائشة قالت: طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحلاله، وطيبته طيبًا لا يشبه طيبكم هذا، بمعنى ليس له بقاء (4).
الترمذي عن فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن بالزيت وهو محرم غير المقتت (5).
قال أبو عيسى: المقتت المطيب.
وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقد السبخي عن سعيد بن جبير، وقد تكلم يحيى بن سعيد في فرقد وروى عنه الناس. كذا قال في فرقد تكلم فيه يحيى وقد ضعفه أحمد بن حنبل وأبو حاتم، ومرة وثقه ابن معين ومرة قال: ليس بذاك.
وذكر الدارقطني عن ابن عمر أنه كان يقول: من السنة أن تدلك المرأة
(1) رواه النسائي (5/ 139).
(2)
رواه النسائي (5/ 140).
(3)
المحلى (7/ 87).
(4)
رواه النسائي (5/ 137).
(5)
رواه الترمذي (962).
بشيء من الحناء عشية الإحرام، وتعلف رأسها بغسلة ليس فيها طيب ولا تحرم عطلًا (1).
في إسناده موسى بن عبيد ة الرَّبَذِي.
وذكر أبو بكر البزار من حديث إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عمر قال: أقبلنا مع عمر حتى إذا كنا بذي الحليفة أهل وأهللنا، فمر بنا راكب يَنْضَحُ منه ريح الطيب، فقال عمر: من هذا؟ قالوا: معاوية، فقال: ما هذا يا معاوية؟ قال: مررت بأم حبيبة بنت أبي سفيان ففعلت بي هذا، قال: ارجع فاغسله عنك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الحاجُّ الشَّعِثُ التَّفِلُ"(2).
قال البزار: لا نعلم لهذا القول سندًا عن عمر إلا هذا، وليس إبراهيم بن يزيد بالقوي، تَمَّ كلامه.
إبراهيم بن يزيد هذا منكر الحديث ضعيفه ذكره أبو أحمد الجرجاني وابن أبي حاتم (3).
البخاري، عن ابن عباس قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد، فأصبح بذي الحليفة، ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه، وقلد بدنته وذلك لخمس بقين من ذي القعدة، فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة فطاف بالبيت وسعى بالصفا والمروة، ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلدها، ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة
(1) رواه الدارقطني (2/ 272).
(2)
رواه البزار (1099 كشف الأستار) وابن عدي (1/ 228).
(3)
الكامل (1/ 227 - 229) والجرح والتعديل (1/ 146 - 147).
وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يقصروا من رؤوسهم، ثم يحلوا، ذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها، ومن كان معه امرأته
فهي له حلال والطيب والثياب (1).
أبو داود، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم -لبد رأسه بالعسل (2).
النسائي، عن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن أبيه أنه خرج حاجًا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ومعه امرأته أسماء بنت عميس الخثعمية، فلما كانوا بذي الحليفة ولدت أسماء محمد بن أبي بكر، فأتى أبو بكر الصديق النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمرها أن تغتسل ثم تهل بالحج وتصنع ما يصنع الناس إلا أنها لا تطوف بالبيت (3).
زاد أبو داود: وترجل (4).
محمد بن أبي بكر لم يسمع من أبيه مات أبو بكر ومحمد ابن عامين وسبعة أشهر وأربعة أيام. ذكر هذا أبو محمد بن حزم.
ولمسلم عن جابر في حديثه الطويل قال: ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، وأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال:"اغتَسِلِي واستشعِري بثوبٍ وأَحرمِي"(5).
وعن ابن عمر أن رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تلبسوا القُمُصَ ولا العمائمَ ولا السراويلاتَ ولا البرانسَ ولا الخِفافَ إِلَّا أحد لا يجدُ النعلينَ فَلْيَلْبَسِ الخفّينِ وليقطعهمَا أسفلَ
(1) رواه البخاري (1545 و 1625 و 1731).
(2)
رواه أبو داود (1748).
(3)
رواه النسائي (5/ 127 - 128).
(4)
لم نر هذا عند أبي داود.
(5)
رواه مسلم (1218).
منِ الكعبينِ ولَا تَلْبَسُوا منَ الثيابِ شيئًا مسّهُ الزعفرانُ ولا الورسُ" (1).
زاد الترمذي: "ولا تنتقبُ المرأةُ الحرامُ ولا تلبسُ القفازَينِ"(2).
وقال: حديث حسن صحيح.
الدارقطني عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لَيْسَ عَلى المرأةِ حرمٌ إِلّا فِي وجهِهَا"(3).
في إسناده أيوب بن محمد أبو الجمل، فأحسن ما سمعت فيه لا بأس به.
وذكر أبو داود من حديث يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه (4).
قال يحيى بن معين: يزيد بن أبي زياد لا يحتج بحديثه.
ومن حديث عمر بن سويد قال: حدثتني عائشة بنت طلحة أن عائشة أم المؤمنين حدثتها قالت: كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالسُّكِّ المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها (5).
مسلم، عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول: "السّراويلُ لِمنْ لَمْ يجدِ الإزارَ والخفانِ لمنْ لَمْ يجدِ النعلينِ" يعني المحرم (6).
أبو داود عن سالم بن عبد الله أن عبد الله يعني ابن عمر كان يصنع ذلك
(1) رواه مسلم (1177).
(2)
رواه الترمذي (833).
(3)
رواه الدارقطني (2/ 294).
(4)
رواه أبو داود (1833).
(5)
رواه أبو داود (1830).
(6)
رواه مسلم (1178).
(يعني يقطع الخفين للمرأة المحرمة) ثم حدثته صفية بنت عبيد أن عائشة حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخص للنساء في الخفين فترك ذلك (1).
مسلم، عن يعلى بن أمية أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة قد أهل بالعمرة وهو مصفر لحيته ورأسه وعليه جبة فقال: يا رسول الله إني أحرمت بعمرة وأنا كما ترى، فقال:"انزعْ عنكَ الجبّةَ واغسلْ عَنكَ الصفرةَ ومَا كنتَ صَانِعًا فِي حجِّكَ فاصنعْهُ فِي عمرتِكَ"(2).
وفي طريق أخرى: عليه جبة صوف متضمخ بطيب (3).
وفي طريق أخرى: عليه جبة بها أثر من خلوق (4).
ومن أخرى: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أَمَّا الطيبُ الذِي بِكَ فاغسلْهُ ثلاثَ مراتٍ"(5).
زاد النسائي: ثم أحدث إحرامًا. قال: ولا أحسبه بمحفوظ والله أعلم. يعني هذه الزيادة (6).
أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في الثوب المصبوغ للمحرم ما لم يكن له نفض ولا ردع (7).
في إسناده الحجاج بن أرطاة.
ومن مراسيل أبي داود عن مكحول قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب مشج بعصفر، فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج فأحرم في هذا؟ قال:
(1) رواه أبو داود (1831).
(2)
رواه مسلم (1180).
(3)
هو رواية من الحديث (1180) قبله.
(4)
انظر ما قبله.
(5)
انظر ما قبله.
(6)
رواه النسائي (5/ 130 - 131).
(7)
رواه ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 1/ 108) ولكن حرف فيه "نفض" إلى لعص.
"أَلَكِ غَيرَهُ؟ " قالت: لا، قال:"فأَحرمِي فيهِ"(1).
وعن صالح بن حسان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا محتزمًا بحبل أبرق فقال: "يَا صاحبَ الحبلِ أَلقِهِ"(2).
وذكر أبو أحمد من حديث أحمد بن ميسرة أبي صالح عن زياد بن سعد عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهميان للمحرم (3).
لا يعرف إلَّا بهذا الحديث على أنه قد رواه عن صالح إبراهيم بن أبي يحيى وهو منكر من حديث زياد بن سعد، وزياد ثقة والحديث لا يصح.
مسلم، عن ابن عباس قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الْحُجْفَةَ ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم قال: "فهنَّ لهنَّ ولمنْ أَتى عليهنَ منْ غيرِ أَهلهنَّ ممَّنْ أرادَ الحجَّ والعمرةَ، فمنْ كانَ دونهنَّ فمن أَهْلِهِ، وكذلك حتَّى أهلُ مكَّةَ يهلّونَ مِنهَا"(4).
وفي طريق أخرى: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة (5).
زاد النسائي: "وَلأهْلِ العراقِ ذاتَ عرقٍ" خرجه من حديث عائشة وقال فيه: "وَلأهْلِ الشَّامِ وَمِصْرَ الجحْفَةُ"(6).
(1) رواه أبو داود في المراسيل (ص 126 - 127) وانظر تحفة الأشراف (13/ 398).
وفي الأولى "مشبع" بدل "مشج" وفي الثاني "مسيَّع".
(2)
رواه أبو داود في المراسيل (ص 126) وانظر تحفة الأشراف (13/ 232).
(3)
رواه أبو أحمد بن عدي (1/ 171).
(4)
رواه مسلم (1181).
(5)
هو رواية من الحديث قبله (1181).
(6)
رواه النسائي (5/ 125).
وعند البخاري أن عمر بن الخطاب حدَّ لأهل العراق ذات عرق (1).
أبو داود، عن ابن عباس قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق (2).
في إسناده يزيد بن أبي زياد.
أبو داود، عن يحيى بن أبي سفيان الأخنسي عن جدته حكيمة عن أم سلمة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول: "منْ أَهلَّ بحجةٍ أو عمرةٍ منَ المسجدِ الاقصَى إلى المسجدِ الحَرامِ غُفِرَ لَهُ ما تقدَّمَ منْ ذنبهِ وما تأخرَ" أو "وجبتْ لَهُ الجنَّةُ"(3).
قال أبو حاتم: يحيى بن أبي سفيان يعني الأخنسي هذا شيخ من شيوخ أهل المدينة ليس بالمشهور ممن يحتج به (4).
ومن مراسيل أبي داود عن ابن سيرين قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل مكة التنعيم (5).
قال: قال سفيان: هذا الحديث لا يكاد يعرف، يعني حديث التنعيم.
ومن مراسيل أبي داود أيضًا عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم غير ثوبيه بالتنعيم وهو محرم (6).
مسلم، عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدًا يقول: "لبيكَ اللهمَّ لبيكَ، لبيكَ لَا شريكَ لكَ لبيكَ، إِنَّ الحمدَ والنعمةَ
(1) رواه البخاري (1531).
(2)
روأه أبو داود (1740).
(3)
رواه أبو داود (1741).
(4)
الجرح والتعديل (8/ 155) وليس عنده "ممن يحتج به".
قلت: وليس هو علة الحديث، وإنما علة الحديث حكيمة، فإنها مجهولة.
(5)
رواه أبو داود في المراسيل (ص 121) وانظر تحفة الأشراف (13/ 220).
(6)
رواه أبو داود في المراسيل (ص 126) وانظر تحفة الأشراف (13/ 313).