الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النهار أفطر، وإذا سافر حين تزول الشمس لم يفطر (1)
باب من مات وعليه صيام، ومتى يقضي من أفطر في رمضان، وفيمن أفطر متعمدًا
مسلم، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"منْ ماتَ وعَليهِ صيامٌ صامَ عنهُ وليّهُ"(2).
علل بعض الناس هذا الحديث بالاختلاف الذي في إسناده، وذلك الاختلاف لا يضره فإن الذين أسندوه ثقات.
وذكر أبو بكر البزار من حديث عائشة أيضًا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ ماتَ وعليهِ صيامٌ صامَ عنهُ وليّهُ إِنْ شَاءَ"(3).
هكذا رواه عبد الله بن لهيعة ويحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر عن عروة بن الزبير عن عائشة.
وذكر الدارقطني عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل مات وعليه صيام: "يُطعَمُ عنهُ كلَّ يومٍ مسكينٌ".
الصحيح موقوف على ابن عمر؛ لأن الذي أسنده هو أشعث بن سوار عن محمد بن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر، وأشعث بن سوار ضعيف
عندهم، وأحسن ما سمعت فيه قول ابن عدي: لم أجد له منكرًا، إنما يخلط في الأسانيد في الأحايين.
(1) تحفة الأشراف (13/ 237).
(2)
رواه مسلم (1147).
(3)
رواه البزار (1023 كشف الأستار).
ومحمد بن أبي ليلى سيئ الحفظ، ضعيف الحديث تركه البخاري.
مسلم، عن ابن عباس أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، فقالت:"أَرأيتِ لَو كَانَ عَلَيهَا دينٌ أَكنتِ تقضيِنَهُ؟ " قالت: نعم، قال:"فَدينُ اللهِ أحقُّ بالقضاءِ"(1).
في طريق آخر: صوم نذر أفاصوم عنها، وفيها:"فصُومي عنْ أُمِّكِ"(2).
وعن عائشة قالت: إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان (3).
في هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الشغل برسول الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم (4).
ذكر الدارقطني عن قيس بن الأسود عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يرى بأسًا بقضاء شهر رمضان في عشر ذي الحجة.
تفرد بروايته إبراهيم بن إسحاق الصيني عن قيس بن الربيع عن الأسود بن القيس عن أبيه عن عمر مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم (5).
وخالفه شعبة والثوري وإسرائيل وسلام بن أبي مطيع وشريك، فرووه عن الأسود بن قيس عن أبيه عن عمر قوله موقوفًا.
وذكر الدارقطني أيضًا عن الحارث عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تقضِ رمضانَ فِي عشرِ ذي الحجّةِ، ولا تعمدنَّ صَوْمَ يومِ الجُمعةِ، وَلَا تحتجمْ وأنتَ قائمٌ، وَلَا تدخلِ الحمامَ وأنتَ صَائِمٌ"(6).
(1) رواه مسلم (1148).
(2)
هو رواية من الحديث (1148).
(3)
رواه مسلم (1146).
(4)
رواه مسلم (1146).
(5)
العلل (2/ 202 - 203) للدارقطني.
(6)
العلل للدارقطني (3/ 175 - 176).
هذا يروى موقوفًا على علي، والموقوف هو الصحيح.
وذكر الدارقطني أيضًا عن سفيان بن بشير قال: نا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قضاء رمضان: "إِنْ شَاءَ فرّقَ وإِنْ شَاءَ تَابعَ"(1).
قال: لم يسنده غير سفيان بن بشير.
الدارقطني، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كانَ عليهِ صومٌ منْ رمضانَ فليسردْهُ ولا يقطعْهُ"(2).
رواه عبد الرحمن بن إبراهيم القاضي، وقد أنكره عليه أبو حاتم ووثقه وضعف.
وعن عائشة قالت: نزلت "فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر مُتَتابِعَات" فسقطت متتابعات (3).
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل أفطر في شهر رمضان من مرض، ثم صح ولم يصح حتى أدركه رمضان آخر، قال:"يصومُ الَّذِي أدركَهُ ثمَّ يصَومُ الشهرَ الذِي أفطرَ ويُطعمُ مكانَ كلّ يومٍ مِسكينًا"(4).
في إسناده إبراهيم بن نافع عن عمر بن موسى بن وجبة وهما ضعيفان، ولا يصح في الإطعام شيء.
الترمذي، عن حبيب بن أبي ثابت قال: حدثني أبو المطرس عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "منْ أفطرَ يومًا منْ رمضانَ منْ غيرِ رخصةٍ
(1) رواه الدارقطني (2/ 193).
(2)
رواه الدارقطني (2/ 191 - 192).
(3)
رواه الدارقطني (2/ 192).
(4)
رواه الدارقطني (2/ 197).