المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب من مات وعليه صيام، ومتى يقضي من أفطر في رمضان، وفيمن أفطر متعمدا - الأحكام الوسطى - جـ ٢

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، وعن الكلام فيها

- ‌باب

- ‌باب في مسح الحَصْبَاء في الصلاة، وأين يبصق المصلي، وفي الإقعاء فيمن صلى مختصرًا أو معقوص الشعر، وفي الصلاة بحضرة الطعام، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لَا غِرَارَ فِي الصَّلاةِ وَما يَفْعَلُ مَنْ أَحدثَ فِيهَا

- ‌باب

- ‌باب الالتفات في الصلاة والتبسم، وما يفعل المصلي إذا سلم عليه، ومن تفكر في شيء وهو في الصلاة، ومن صلى وهو حامل شيئًا، وما يجوز من العمل فيها، وما يقتل فيها من الدواب، وما جاء من العطاس فيها والتثاؤب، وفي صلاة المريض، وفي الصحيح يصلي قاعدًا، وفي النافلة، وفي المغمى عليه، وفي الصلاة على الدابة، وما جاء في كيفية الصلاة في السفينة

- ‌باب السهو في الصلاة

- ‌باب في الجمع والقصر

- ‌باب

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب في الوتر

- ‌باب في ركعتي الفجر وصلاة الضحى والتنفل في الظهر والعصر والمغرب والعشاء

- ‌باب في العيدين

- ‌باب في صلاة الاستسقاء

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب

- ‌باب سجود القرآن

- ‌باب في الجمعة

- ‌باب زكاة الحبوب وما سقته السماء وما سقي بالنضح

- ‌باب زكاة الإبل والغنم

- ‌تفسير أسنان الإبل

- ‌زكاة البقر

- ‌باب

- ‌باب ما جاء في أخذ العوض في الصدقة

- ‌باب ما لا يؤخذ في الصدقة

- ‌باب زكاة الذهب والورق

- ‌باب زكاة الحلي

- ‌زكاة الركاز

- ‌باب زكاة المدبِّر

- ‌باب من استفاد مالًا

- ‌ما جاء في تعجيل الصدقة

- ‌باب ما لا صدقة فيه

- ‌زكاة الفطر

- ‌باب المكيال والميزان

- ‌باب ما جاء في المعتدي في الصدقة

- ‌باب ما جاء في زكاة العسل والخضراوات والزبيب وفي الخرص وفي مال المكاتب وأين تؤخذ الصدقة

- ‌باب

- ‌باب زكاة مال اليتيم

- ‌باب

- ‌باب فضل الصيام، والنهي أن يقال قمت رمضان وصمته، وقول لله عز وجل: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} وفيمن له الفدية

- ‌باب الصوم والفطر للرؤية أو العدة، وفي الهلال يرى كبيرًا، والشهادة على الرؤية، وقوله عليه السلام: "شهرانِ لَا ينقُصانِ" وما جاء في الهلال إذا أرِيَ نهارًا وفي سقوطه قبل الشفق أو بعده

- ‌باب متى يحرم الأكل، وفي السحور، وصفة الفجر، وتثبيت الصيام، ووقت الفطر وتعجيله، والإفطار على التمر أو الماء

- ‌باب في صيام يوم الشك، والنهي أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، والنهي عن الوصال في الصوم، وما جاء في القبلة والمباشرة للصائم، وفي الصائم يصبح جنبًا

- ‌باب الحجامة للصائم، وفيمن ذرعه القيء، ومن نسي فأكل، أو شرب وهو صائم، وفيمن جهده الصوم

- ‌باب حفظ اللسان وغيره في الصوم، وذكر الأيام التي نُهي عن صيامها

- ‌باب فيمن دعي إلى طعام وهو صائم، وفي الصيام المتطوع يفطر، وفيمن ينوي الصيام من النهار

- ‌باب النهي أن تصوم المرأة تطوعًا بغير إذن زوجها، وكفارة من وطئ في رمضان، وفي الصيام في السفر

- ‌باب من مات وعليه صيام، ومتى يقضي من أفطر في رمضان، وفيمن أفطر متعمدًا

- ‌باب

- ‌باب في الاعتكاف وليلة القدر

- ‌باب

- ‌باب القران والإفراد

- ‌باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب سقاية الحاج

- ‌باب في الاشتراط في الحج وفي الْمُحَصَّر والمريض ومن فاته الحج

- ‌باب

- ‌باب في لحم الصيد للمحرم، وما يقتل من الدواب، وفي الحجامة، وغسله رأسه، وما يفعل إذا اشتكى عينيه

- ‌باب التعريس بذي الحليفة، وكم حجة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفي دخول الكعبة، والصلاة فيها، وفي تعجيل الرجعة لمن قضى حجه، وفي تحريم الكعبة وفضلها، وفي ذكر ماء زمزم

- ‌باب دخول مكة بغير إحرام، وكم كان أذن للمهاجر أن يقيم بها، وفي بيع دورها وتوريثها، ونقض الكعبة وبنيانها، وما جاء في مالها

- ‌باب في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي تحريم المدينة وفضلها، وفي فضل مسجدها، وفي بيت المقدس، وفي مسجد قباء

- ‌باب

- ‌باب التعوذ من الجبن وذمه، ووجوب الجهاد مع البر والفاجر، وفضل الجهاد والرباط والحراسة في سبيل الله، والنفقة فيه، وفيمن مات في الغزو، وفيمن لم يغز، وفيمن منعه العذر، وفي عدد الشهداء

- ‌باب في الإمارة وما يتعلق بها

الفصل: ‌باب من مات وعليه صيام، ومتى يقضي من أفطر في رمضان، وفيمن أفطر متعمدا

النهار أفطر، وإذا سافر حين تزول الشمس لم يفطر (1)

‌باب من مات وعليه صيام، ومتى يقضي من أفطر في رمضان، وفيمن أفطر متعمدًا

مسلم، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"منْ ماتَ وعَليهِ صيامٌ صامَ عنهُ وليّهُ"(2).

علل بعض الناس هذا الحديث بالاختلاف الذي في إسناده، وذلك الاختلاف لا يضره فإن الذين أسندوه ثقات.

وذكر أبو بكر البزار من حديث عائشة أيضًا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ ماتَ وعليهِ صيامٌ صامَ عنهُ وليّهُ إِنْ شَاءَ"(3).

هكذا رواه عبد الله بن لهيعة ويحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر عن عروة بن الزبير عن عائشة.

وذكر الدارقطني عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل مات وعليه صيام: "يُطعَمُ عنهُ كلَّ يومٍ مسكينٌ".

الصحيح موقوف على ابن عمر؛ لأن الذي أسنده هو أشعث بن سوار عن محمد بن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر، وأشعث بن سوار ضعيف

عندهم، وأحسن ما سمعت فيه قول ابن عدي: لم أجد له منكرًا، إنما يخلط في الأسانيد في الأحايين.

(1) تحفة الأشراف (13/ 237).

(2)

رواه مسلم (1147).

(3)

رواه البزار (1023 كشف الأستار).

ص: 236

ومحمد بن أبي ليلى سيئ الحفظ، ضعيف الحديث تركه البخاري.

مسلم، عن ابن عباس أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، فقالت:"أَرأيتِ لَو كَانَ عَلَيهَا دينٌ أَكنتِ تقضيِنَهُ؟ " قالت: نعم، قال:"فَدينُ اللهِ أحقُّ بالقضاءِ"(1).

في طريق آخر: صوم نذر أفاصوم عنها، وفيها:"فصُومي عنْ أُمِّكِ"(2).

وعن عائشة قالت: إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان (3).

في هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الشغل برسول الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم (4).

ذكر الدارقطني عن قيس بن الأسود عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يرى بأسًا بقضاء شهر رمضان في عشر ذي الحجة.

تفرد بروايته إبراهيم بن إسحاق الصيني عن قيس بن الربيع عن الأسود بن القيس عن أبيه عن عمر مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم (5).

وخالفه شعبة والثوري وإسرائيل وسلام بن أبي مطيع وشريك، فرووه عن الأسود بن قيس عن أبيه عن عمر قوله موقوفًا.

وذكر الدارقطني أيضًا عن الحارث عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تقضِ رمضانَ فِي عشرِ ذي الحجّةِ، ولا تعمدنَّ صَوْمَ يومِ الجُمعةِ، وَلَا تحتجمْ وأنتَ قائمٌ، وَلَا تدخلِ الحمامَ وأنتَ صَائِمٌ"(6).

(1) رواه مسلم (1148).

(2)

هو رواية من الحديث (1148).

(3)

رواه مسلم (1146).

(4)

رواه مسلم (1146).

(5)

العلل (2/ 202 - 203) للدارقطني.

(6)

العلل للدارقطني (3/ 175 - 176).

ص: 237

هذا يروى موقوفًا على علي، والموقوف هو الصحيح.

وذكر الدارقطني أيضًا عن سفيان بن بشير قال: نا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قضاء رمضان: "إِنْ شَاءَ فرّقَ وإِنْ شَاءَ تَابعَ"(1).

قال: لم يسنده غير سفيان بن بشير.

الدارقطني، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كانَ عليهِ صومٌ منْ رمضانَ فليسردْهُ ولا يقطعْهُ"(2).

رواه عبد الرحمن بن إبراهيم القاضي، وقد أنكره عليه أبو حاتم ووثقه وضعف.

وعن عائشة قالت: نزلت "فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر مُتَتابِعَات" فسقطت متتابعات (3).

وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل أفطر في شهر رمضان من مرض، ثم صح ولم يصح حتى أدركه رمضان آخر، قال:"يصومُ الَّذِي أدركَهُ ثمَّ يصَومُ الشهرَ الذِي أفطرَ ويُطعمُ مكانَ كلّ يومٍ مِسكينًا"(4).

في إسناده إبراهيم بن نافع عن عمر بن موسى بن وجبة وهما ضعيفان، ولا يصح في الإطعام شيء.

الترمذي، عن حبيب بن أبي ثابت قال: حدثني أبو المطرس عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "منْ أفطرَ يومًا منْ رمضانَ منْ غيرِ رخصةٍ

(1) رواه الدارقطني (2/ 193).

(2)

رواه الدارقطني (2/ 191 - 192).

(3)

رواه الدارقطني (2/ 192).

(4)

رواه الدارقطني (2/ 197).

ص: 238