الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَو كانَ عَثريًا العُشرُ، وما سُقِي بالنضحِ نصْف العُشْرِ" (1).
باب زكاة الإبل والغنم
البخاري، عن أنس بن مالك أن؛ أبا: بكر الصديق كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سُئِلَهَا من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سُئِلَ فوقها فلا يعط: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم، من كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيه ابنت مخاض أنثى، فهذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فهذا بلغت ستًا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى عشرين ومائة فيها حقتان طروقتا الجمل، فإا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة. فإذا بلغت -يعني ستًا وستين- إلى تسعين ففيه ابنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومئة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فهذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن عنده إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسًا من الإبل
ففيها شاة، [ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده صدقة الجذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون
(1) رواه البخاري (1483).
ويعطى شاتين أو عشرين درهمًا، ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده، وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي مَعَهَا عشرين درهمًا أو شاتين،] [ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، فإن لم تكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء].
وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كان أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زاد على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، فهذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلّا أن يشاء ربها.
وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلّا أن يشاء ربها، [ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة]، [وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية](1).
أبو داود، عن ابن شهاب قال: هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة وهي عند آل عمر بن الخطاب.
قال ابن شهاب: اقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر. . . . . فذكر الحديث.
قال فيه: فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعًا وعشرين ومائة، فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيه ابنتا لبون وحقة حتى تبلغ تسعًا وثلاثين ومئة، فهذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون حتى
(1) هو مركب من روايات البخاري (1448 و 1450 و 1451 و 1453 و 1454).
تبلغ تسعًا وأربعين ومائة، فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعًا وخمسين ومائة، فإذا كانت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون وحقة حتى تبلغ تسعًا وستين ومائة، فإذا كانت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة، حتى تبلغ تسعًا وسبعين ومائة، فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وبنتا لبون حتى تبلغ تسعًا وثمانين ومائة، فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون حتى تبلغ تسع وتسعين ومائة، فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون، أي السِّنين وجدت أخذت. . . . . وذكر الحديث (1).
وذكر الدارقطني عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الخَلِيطانِ مَا اجتمعَ على الحَوضِ والرَّاعي والفَحْل"(2).
هذا الحديث في إسناده عبد الله بن لهيعة.
وذكر الدارقطني عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليسَ فِي العواملِ صدقةٌ وَلَا في الجبهةِ صَدَقةٌ"(3).
ولا يصح من قبل إسناده في الصقر بن حبيب.
ومن مراسيل أبي داود عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِن اللهَ تجاوزَ لكُمْ عنْ ثلاثٍ، عنِ الجبهةِ وعنِ النَّخَّةِ والْكَسَعِ".
قال كثير: يرون أن الجبهة الخيل والنخة الإبل العوامل والنواضح والكسع صغار الغنم (4).
وفي طريق أخرى: الكسع: الحمير.
(1) رواه أبو داود (1570).
(2)
رواه الدارقطني (2/ 104).
(3)
رواه الدارقطني (2/ 94 - 95) وفي إسناده أيضًا أحمد بن الحارث الغساني البصري.
(4)
رواه أبو داود في المراسيل (ص 114).