الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال أبو داود: وأنشدني الرياشي:
إذا سهيل مغرب الشمس طلع
…
فابن اللبون الحق والحق جذع
لم يبق من أسنانها غير الهبع (1)
والشعر من رواية أبي حفص الخولاني.
زكاة البقر
النسائي، عن معاذ بن جبل قال: لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعًا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم دينار وعد له معافر (2).
هذا يرويه مسروق بن الأجذع عن معاذ، ومسروق بن الأجذع لم يلق معاذًا، ولا ذكر من حدث به عن معاذ. ذكر ذلك أبو عمر وغيره.
وذكر الترمذي عن أبي عبيدة عن عبد الله هو ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فِي ثلاثينَ مِنَ البقرِ تَبّيعٌ أو تبيعةٌ، وفِي أَربعينَ مُسنّةٌ"(3).
أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، وقد وصله خصيف عن أبي عبيدة عن أمه عن عبد الله، والذي رواه مقطوعًا أحفظ.
وذكر الدارقطني عن الشعبي عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فِي كُلِّ أربعينَ منَ البَقرِ مسنّةٌ، وفِي كُلِّ ثَلاثينَ تبيعٌ أَوْ تبيعةٌ".
قال: هذا يروى عن الشعبي مرسلًا وهو الصواب.
(1) رواه أبو داود عن الرياشي وأبي حاتم وغيرهما ومن كتاب النضر بن شميل ومن كتاب أبي عبيد وأوله في السنن (2/ 248) وربما ذكر أحدهم الكلمة، قالوا: يسمى الحوار، ثم الفصيل، إذا فصل، ثم تكون بنت مخاض لسنة إلى تمام سنتين فذكره. وفي السنن "إذا سهيل أول الليل طلع".
(2)
رواه النسائي (5/ 26).
(3)
رواه الترمذي (622).
وذكر أبو بكر البزار من حديث ابن عباس قال: لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذًا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعًا أو تبيعة جذعًا أو جذعة، ومن كل أربعين بقرة بقرة مسنة. قالوا: فالأوقاص؟ قال: ما أمرت فيها بشيء وسأسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها إذا قدمت [عليه]، فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم[سأله] فقال:"لَيْسَ فِيها شَيءٌ"(1).
في إسناده بقية بن الوليد، وبقية لا يحتج به.
وقد رواه الحسن بن عمارة عن المسعودي عن الحكم عن طاوس عن ابن عباس عن معاذ. والحسن متروك.
وذكر مالك بن أنس في الموطأ عن حميد بن قيس عن طاوس أن معاذ بن جبل أخذ من ثلاثين بقرة تبيعًا، ومن أربعين بقرة مسنة، وأوتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئًا، وقال: لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئًا، حتى ألقاه فأسأله، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ بن جبل (2).
هذا هو الصحيح أن معاذ بن جبل قدم بعد ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطاوس لم يدرك معاذًا.
ومن مراسيل أبي داود عن الزهريّ أن مما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكم من أمر الصدقة أنه جعل في الأوقاص من البقر بعد كتابه الأول مع معاذ بن جبل، والأوقاص الخمس من البقر فصاعدًا إلى العشر [عشر] فجعل في العشر شاتين، ثم جعل صدقة البقر على نحو من صدقة الإبل (3).
وعن الزهري عن جابر بن عبد الله قال: في كل خمس من البقر شاة وفي كل عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه.
(1) رواه البزار (892 كشف الأستار).
(2)
رواه مالك (1/ 196).
(3)
رواه أبو داود في المراسيل (ص 113).
قال الزهري: فإذا كانت خمسًا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت على خمس وسبعين ففيها بقرتان إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بقرة بقرة.
قال الزهريّ: وبلغنا أن قولهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: "فِي كُلِّ ثلاثينَ بقرةٍ تبيعٌ، وفِي أَربعينَ بقرةٍ بقرةٌ" إن ذلك كان تخفيفًا لأهل اليمن ثم قال هذا بعد ذلك (1).
وعن طاوس أن معاذ بن جبل أتي باليمن بوقص البقر والعسل، فقال: كلاهما لم يأمرني فيه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء (2).
وعن معمر قال: أعطاني سماك بن الفضل كتابًا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لملك كفلانس والمقوقس، فإذا فيه وفي البقر مثل ما قال في الإبل (3).
وفي حديث علي بن عبد العزيز عن محمَّد بن عبد الرحمن قال: إن في كتاب صدقة النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتاب عمر بن الخطاب أن البقر يؤخذ منها مثل ما يؤخذ من الإبل (4).
وهذا مرسل، وفي إسناده سليمان بن داود الجزري.
ومن طريق أبي أويس عن عبد الله ومحمد ابني أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيهما عن جدهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كتب هذا الكتاب لعمرو بن حزم حين أمره على اليمن قال فيه: "وَفرَائضُ صدقةُ البقرِ ليسَ فيما دونِ ثلاثينَ بقرةٌ، فَإذَا بلغتَ الثلاثينَ فَفِيها فَحلٌ جذعٌ إِلى أَن تبلغَ أربعينَ، فَإِذَا بلغتْ
(1) رواه أبو داود في المراسيل (ص 112 - 113) والبيهقي في السنن (4/ 99).
(2)
رواه أبو داود في المراسيل (ص 112).
(3)
رواه أبو داود في المراسيل (ص 112).
(4)
رواه ابن حزم في المحلى (2/ 6 و 4) وليس في إسناده سليمان بن داود.