الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صاحبَهُ فأحرمَا وأَتمَّا نسككُمَا وأَهديا" (1).
باب
مسلم، عن ابن عباس قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لَا يَنْفِرَنَّ أحدٌ حتَّى يَكُونَ آخرُ عهدِهِ بِالبَيْتِ"(2).
وعن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا مكة تطوفنا بالبيت، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، قالت: فحل من لم يكن ساق الهدي، ونساؤه ولم يسقهن الهدي، فأحللن، قالت عائشة: فحضت فلم أطف بالبيت، فلما كانت ليلة الحصبة قالت: قلت: يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحجة، وأرجع أنا بحجة، قال:"أَوْ مَا كنتِ طفتِ لَيالِي قَدمنَا مكةَ؟ " قالت: قلت: لا، قال:"فاذهبِي مَعَ أخيكِ إِلَى التنعيم فَأهلِّي بعمرةٍ ثُمَّ موعدُكِ مكانُ كذَا وكذَا" قالت صفية: ما
أراني إلا حابستكم قال: "عَقْرى حَلْقَى أوَ ما كُنتِ طفتِ يومَ النّحرِ؟ " قالت: بلى، قال:"لا بأسَ انفرِي. . . . . ." وذكر الحديث (3).
وقال أبو بكر البزار حدثنا أحمد بن يزداد حدثنا عمرو بن عبد الغفار حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أميرانِ وليسَا بِأَميرينِ المرأةُ تحجُّ معَ القومِ فتحيضُ قبلَ أَنْ تطوفَ بالبيتِ طوافَ الزّيارةِ، فليسَ لأَصحابِها أَنْ ينفرُوا حتَّى يستأمرُوها، والرَّجلُ يتبعُ الجنازةَ فيُصلِّي عليها لَيسَ لَهُ أَنْ يرجعَ حتَّى يستأمرَ أهلَ الجَنازَةِ"(4).
(1) رواه أبو داود في المراسيل (ص 122 - 123) وانظر تحفة الأشراف (13/ 421).
(2)
رواه مسلم (1328).
(3)
رواه مسلم (1211).
(4)
رواه أبو بكر البزار (1144 كشف الأستار) وتحرف عنده أحمد بن يزداد إلى "أحمد بن داود" و"عمرو بن عبد الغفار" إلى "أحمد بن عبد الغفار".
عمرو بن عبد الغفار متروك، والأعمش لم يسمع من أبي سفيان، قالوا: إنما يحدث عن صحيفته وأبو سفيان ضعيف.
وقد روى هذا الحديث عمرو بن عبد الجبار عن ابن شهاب عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ولم يتابع عمرو بن عبد الجبار عليه، ولا يحتج بحديث عمرو هذا، وحديثه أخرجه العقيلي (1).
أبو داود، عن عائشة قالت: أحرمت من التنعيم بعمرة، فدخلت فقضيت عمرتي وانتظرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح حتى فرغت وأمر الناس بالرحيل، قالت: وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت فطاف به ثم خرج (2).
النسائي، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه (3).
مسلم، عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع موافين لهلال ذي الحجة قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أرادَ منكُم أَنْ يهلّ بعمرةٍ فليهلّ، فَلولَا إنِّي أهديتُ لأهللتُ بعمرةٍ" قالت: فكان من القوم من أهل بعمرة، ومنهم من أهل بالحج، قالت: فكنت أنا ممن أهل بعمرة، فخرجنا حتى قدمنا مكة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، لم أحل من عمرتي، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"دَعِي عمرتَكِ وانقضِي رأسَكِ وامتشطِي وأهلِّي بالحجِّ" قالت: ففعلت فلما كانت ليلة الحصبة، وقد قضى الله حجنا، أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر، فأردفني وخرج بي إلى التنعيم،
(1) رواه العقيلي في الضعفاء (3/ 287).
(2)
رواه أبو داود (2005).
(3)
رواه أبو داود (2001).
فأهللت بعمرة، فقضى الله حجنا وعمرتنا، ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم (1).
وعنها في هذا الحديث قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "منْ كانَ معهُ هديٌّ فليهلّ بالحجِّ معَ العمرةُ ثُمَّ لَا يحلُّ حتَّى يحلّ منهُمَا جَميعًا" قالت: فقدمت مكة وأنا حائض. . . . . فذكرت الحديث وفيه: فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرت فقال:"هذِهِ مكانُ عمرتكِ" فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حلوا ثم طافوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوفًا واحدًا (2).
وعنها في هذا الحديث قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج حتى إذا كنا بسرف أو قريبًا منها حضت فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قال:"أنَفستِ؟ " يعني الحيضة، قالت: قلت: نعم، قال:"إِنَّ هذَا شيءٌ كتبَهُ اللهُ عَلَى [نساءِ المؤمنينَ منْ] بناتِ آدَم، فاقضِ مَا يقضِي الحاجُّ غيرْ أَنْ لَا تطوفِي بالبيتِ حتَّى تغتسلِي" قالت: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر (3).
وقال أبو داود: "غيرَ أَنْ لَا تطوفِي بالبيتِ ولَا تصلِّي"(4).
مسلم، عن عائشة أنها حاضت بسرف فتطهرت بعرفة (5).
(1) رواه مسلم (1211).
(2)
هو رواية من الحديث (1211).
(3)
هو رواية من الحديث (1211) ولكن ليس في هذه الرواية ما بين المعكوفين.
(4)
رواه أبو داود (1786).
(5)
هو رواية من الحديث (1211).
وعنها قالت: فلما كان يوم النحر طهرت (1).
وقد روي من طريق حماد بن سلمة أنها طهرت ليلة البطحاء. ولا يصح.
مسلم، عن عائشة في هذا الحديث أيضًا قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج حتى قدمنا مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"منْ أَحرمَ بعمرةٍ ولَم يهدِ فليحللْ، ومنْ أحرمَ بعمرةٍ وأهدَى فَلا يحلّ حتَّى ينحرَ هدْيَهُ، ومنْ أهلَّ بحجٍّ فليتم حجّهُ" قالت عائشة: فحضت. . . . . . . وذكر الحديث (2).
قال أبو عمر بن عبد البر: روى القاسم بن محمد والأسود بن يزيد وعمرة كلهم عن عائشة ما يدل أنها كانت محرمة بحج لا بعمرة.
منها: حديث عمرة عنها خرجنا مج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا أنه الحج.
وحديث الأسود بن يزيد مثله.
وحديث القاسم لبّينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج.
وغلطوا عروة في حديثه عن عائشة، يعني في قولها: فكنت فيمن أهل بالعمرة.
قال إسماعيل بن إسحاق: قد أجمع هؤلاء يعني القاسم والأسود وعمرة على الرواية التي ذكرنا، فعلمنا بذلك أن الرواية التي رويت عن عروة غلط، ويشبه أن يكون الغلط إنما وقع فيه أن يكون لم يمكنها الطواف بالبيت وأن يحل بعمرة كما فعل من لم يسق الهدي، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تترك الطواف وتمضي على الحج فتوهموا بهذا المعنى أنها كانت معتمرة وأنها تركت عمرتها وابتدأت بالحج. انتهى كلامه (3).
(1) هو رواية من الحديث (1211).
(2)
هو رواية من الحديث (1211).
(3)
التمهيد (8/ 216 - 220).
وقد ذكره مسلم من حديث طاوس عن عائشة أنها أهلت بعمرة (1).
قال أبو عمر: وقد روى جابر بن عبد الله أنها كانت مهلة بعمرة كما روى عنها عمرة قال: وإنما الغلط الذي دخل على عروة إنما كان في قوله: "انقضِي رأسَكِ وامتشطِي ودَعِي العمرةَ وأهلِّي بالحجِّ".
وروى حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، حدثني غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها:"دَعِي عمرتَكِ وانقضِي رأسَكِ وأهلِّي وافعلِي ما يفعلْهُ الحاجُّ المسلمونَ فِي حجّهِم".
فبين أن عروة لم يسمع هذا الكلام من عائشة، حديث جابر أن عائشة أهلت بعمرة خرجه مسلم رحمه الله، وقال جابر في حديثه فقال:"إِنَّ هذَا أمرٌ كتبَهُ اللهُ عَلَى بناتِ ادَمَ فاغتسِلي وأهلِّي بالحجَّ" ففعلت ووقفت المواقف. . . . . . . وذكر الحديث (2).
وقال أبو عمر في كتاب التقصي: لا يؤخذ قوله: "انقضِي رأسَكِ وَامتشِطي" لا أحد عن عائشة غير عروة والله أعلم.
ووقع في الموطأ من رواية يحيى بن يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة في هذه القصة قالت: فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: "افعلِي ما يفعلُ الحاجّ غيرَ أَنْ لَا تطوفِي بالبيتِ وَلا بينَ الصفَا والمروَة"(3).
أبو داود، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"هذه عمرةٌ استمتعنَا بِها، فمِنْ لَمْ يَكُنْ عندَهُ هديٌ فليحللِ الحلّ كلَهُ، وقد دخلتِ العمرةُ فِي الحجِّ إِلى يومِ القيامَةِ"(4).
(1) رواه مسلم (1211).
(2)
التمهيد (8/ 220 - 228).
(3)
رواه مالك (1/ 286).
(4)
رواه أبو داود (1790).
وخرجه مسلم أيضًا (1).
قال أبو داود: إنما هذا قول ابن عباس: انتهى كلام أبي داود (2).
وقد صح عن جابر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "دخلتِ العمرةُ فِي الحجِّ" ومعناه إباحة العمرة في أشهر الحج.
مسلم، عن جابر بن عبد الله أنه حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ساق الهدي معه، وقد أهلوا بالحج مفردًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أحلّوا منْ إحرامِكُم فطوُفُوا بِالبَيْتِ وبينَ الصفَا والمروة وقصِّرُوا وَأقيمُوا حلالًا حتَّى إِذَا كانَ يومُ التوريةِ فأهلّوا بالحجِّ، واجعلُوا التِي قدمتُم بِها متعةً" قالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ قال: "افعلُوا مَا آمركُم فَإِنِّي لَولَا أنِّي سقتُ الهديَ لفعلتُ مثلَ الذِي أمرتكُم بهِ، وَلَا يحلُّ منِّي حرامٌ حتَّى يبلغَ الهديَ محلّهُ" ففعلوا (3).
وفي طريق أخرى: "قَدْ علمتُم إِنِّي أتقاكُم للهِ وأصدقَكُم وأبرّكُمْ، وَلَولا هديي لحللتُ كَمَا تحلونَ، ولَوْ استقبلتُ منْ أمرِي مَا استدبرتُ لَمْ أسقِ الهديَ فَحِلُّوا"ـ فحللنا وسمعنا وأطعنا. وفيه: فقال سراقة بن مالك: يا رسول الله لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: "لأَبدٍ"(4).
الترمذي، عن أبي رزين العقيلي أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال:"حجَّ عنْ أبيكَ واعتمرْ"(5).
قال: حديث حسن صحيح.
وأبو رزين اسمه لقيط بن عامر.
(1) رواه مسلم (1241).
(2)
ونص كلام أبي داود: هذا منكر، إنما هو قول ابن عباس.
(3)
رواه مسلم (1216).
(4)
هو رواية من الحديث (1216).
(5)
رواه الترمذي (930) وأبو داود (1810) والنسائي (5/ 117).
وذكر الدارقطني عن أبي صالح الحنفي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الحجُّ جِهادٌ والعمرةُ تطوعٌ"(1).
قال: الصواب مرسل عن أبي صالح.
كذا وقع عند الدارقطني جهاد، وكذا في مصنف عبد الرزاق:"الحجُّ جهادٌ" رواه عن أبي صالح مرسلًا.
الترمذي، عن حجاج بن أرطاة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال:"لَا وإِنْ تعتمرُوا هِي أَفضلُ"(2).
قال أبو عيسى: قال الشافعي: العمرة سنة، ولا أعلم أحدًا رخص في تركها، وليس فيها شيء ثابت.
ومن منتخب علي بن عبد العزيز عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يمسُّ القرآنَ إِلّا طاهرٌ، والعمرةُ هِي الحجُّ الأصغرُ"(3).
إسناده ضعيف.
وذكر أبو داود في المراسيل عن الزهري قال: قرأت صحيفة عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبها لعمرو بن حزم. . . . . . فذكر مثله (4).
وذكر أبو أحمد من حديث ابن لهيعة عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الحجُّ والعمرةُ فَريضتَانِ واجبتَانِ"(5).
(1) انظر سلسلة الضعيفة (1/ 233 - 234) للشيخ محمد ناصر الدين الألباني.
(2)
رواه الترمذي (931).
(3)
انظر نصب الراية (1/ 199).
(4)
رواه أبو داود في المراسيل (ص 105) وانظر تحفة الأشراف (13/ 369 - 370).
(5)
رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (4/ 1468).
رواه عن ابن لهيعة قتيبة بن سعيد.
قال أبو أحمد: وهذا غير محفوظ عن عطاء. وقد ذكر ابن لهيعة.
وذكر الدارقطني عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الحجِّ والعمرةَ فَريضتانِ لَا يضرُّكَ بأيهمَا بدأتَ"(1).
الصحيح أن هذا إنما هو من قول زيد بن ثابت، ولا يصح في هذا الباب إلا حديث أبي رزين المتقدم.
أبو داود، عن سعيد بن المسيب أن رجلًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتى عمر بن الخطاب فشهد عنده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج (2).
هذا منقطع وضعيف الإسناد.
أبو داود، عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سعى في عمرة كلها بالبيت وبين الصفا والمروة، وسعى أبو بكر عام حج إذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أبو بكر وعمر وعثمان والخلفاء هلم جرا يسعون كذلك (3).
هذا مرسل.
وذكر أبو داود عن النهاس بن قثم عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِذَا أَهلَّ الرجلُ بِالحجِّ ثُمَّ قدمَ مكَّةَ، وطافَ بالبيتِ وبالصفَا وَالمروة فقَد حلَّ وهِي عمرةٌ"(4).
النهاس بن قثم عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِذَا أهلَّ الرجلُ بالحجِّ. . . . . . " الحديث.
(1) رواه الدارقطني (2/ 284).
(2)
رواه أبو داود (1793).
(3)
رواه أبو داود في المراسيل (ص 123) وانظر تحفة الأشراف (13/ 301).
(4)
رواه أبو داود (1791).
النهاس ضعيف.
قال أبو داود: ورواه عن ابن جريج عن عطاء دخل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج خالصًا، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم عمرة.
أبو داود، عن بلال بن الحارث قال: قلت: يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة يعني متعة النساء والحج (1).
خرجه مسلم رحمه الله هذا موقوف على أبي ذر (2).
أبو داود، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"يُلبِّي المقيمُ أَوِ المعتمرُ حتَّى يستلمَ الحجَّ"(3).
في إسناده محمد بن أبي ليلى، والصحيح أنه قول ابن عباس.
أبو داود، عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له:"يَا عبدَ الرحمنِ أردفْ أختكَ عائشةَ فأعمِرها منَ التنعيمِ، فإذَا هبطتَ بِها منَ الأكْمةِ فلتحرف بِها فإِنَّها عمرةٌ متقبلةٌ"(4).
وعن عروة عن عائشة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كداء من أعلى مكة، ودخل في العمرة من كدي عروة يدخل منهما جميعًا، وكان أكثر ما يكون من كدي، وكان أقربها إلى منزله (5).
الترمذي، عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس يرفعه، أنه كان يمسك عن التلبية في العمرة، إذا استلم الحجر (6).
(1) رواه أبو داود (1808) والنسائي (5/ 179).
(2)
رواه مسلم (1224).
(3)
رواه أبو داود (1817) وليس عنده لفظ المقيم.
(4)
رواه أبو داود (1995).
(5)
رواه أبو داود (1868).
(6)
رواه الترمذي (919).
قال: العمل عليه عند أكثر أهل العلم وبه يقول الثوري وأحمد والشافعي وإسحاق.
النسائي، عن أبي معقل أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أم معقل جعلت عليها حجة معك فلم تيسر لها ذلك فما يجزي عنها؟ قال: "عمرةٌ فِي رمضانَ" قال: فإن عندي جملًا جعلته في سبيل الله حبسًا أفأعطيها إياه تركبه؟ قال: "نَعمْ"(1).
خرج مسلم منه في فضل العمرة، وقال عليه السلام لعائشة وأمرها بالعمرة "ولكنَّهَا عَلَى قدرِ نصبكِ" وقال: نفقتك. خرجه مسلم (2).
وخرج عن ابن عباس قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفر ويقولون: إذا برأ الدبر وعفا
الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر.
فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله أي الحل أحل؟ فقال: "الحلُّ كلّهُ"(3).
وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة، إلا التي مع حجته: عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة. وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته (4).
(1) رواه النسائي في الحج من الكبرى كما في تحفة الأشراف (9/ 289).
(2)
رواه مسلم (1211).
(3)
رواه مسلم (1240).
(4)
رواه مسلم (1253).
وروي عن محرش الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعرانة ليلًا، وأصبح بالجعرانة كبائت (1).
أخرج حديثه الترمذي وقال: حديث غريب.
مسلم، عن عبد الله بن عمرو قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاء رجل فقال: يا رسول الله: لم أشعر فحلقت قبل أن أَنْحَرَ، فقال:"اذبحْ ولَا حرجَ" ثم جاءه رجل آخر فقال: يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال:"ارمِ وَلَا حرجَ" قال: فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: "افعلْ وَلَا حرج"(2).
زاد محمد بن أبي حفصة: أفضت إلى البيت قبل أن أرمي قال: "ارمِ ولَا حَرج"(3).
قال: ولم يتابع ابن أبي حفصة على قوله: أفضت، أراه وهم.
وذكر الحديث والتعليل أبو الحسن الدارقطني خرجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أيضًا.
روى هذه الزيادة أسامة الليثي عن عطاء عن جابر، وأنكر هذا على أسامة.
ذكر حديثه العقيلي، ورواه سفيان عن ابن جريج عن عطاء مرسلًا (4).
وروى ابن نمير عن ابن أبي ليلى عن عطاء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "منْ قَدّمَ منْ حجّهِ شيئًا مكانَ شيءٍ فَلَاحرجَ"(5).
ابن أبي ليلى ضعيف.
(1) رواه الترمذي (935) وأبو داود (1996) والنسائى (5/ 199 - 200).
(2)
رواه مسلم (1306).
(3)
هو رواية من الحديث (1306) قبله وانظر سنن الدارقطني (2/ 252).
(4)
الضعفاء (1/ 17 - 21) للعقيلي.
(5)
رواه العقيلي في الضعفاء (1/ 20 - 21).
البخاري، عن ابن عباس في هذا الحديث قال: رميت بعدما أمسيت فقال: "لَاحرجَ"(1).
وقال الترمذي من حديث علي بن أبي طالب: أفضت قبل أن أحلق، قال:"احلقْ أَوْ قصّرْ وَلَا حرجَ"(2).
وقال: حديث حسن صحيح.
زاد أبو داود: "ولا حرجَ إِلَّا عَلى رجلِ اقترضَ عرضَ رجلٍ مسلمٍ وَهُوَ ظالمٌ فذلكَ الَّذِي حرجَ وهلكَ"(3).
خرجه من حديث أسامة بن شريك.
مسلم، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق الْمُعَرِّسِ، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا، ويخرج من الثنية السفلى (4).
وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون بالابطح (5).
وعن عائشة في هذا قالت: نزول الأبطح ليس بسنة، إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج (6).
وعن أبي رافع قال: لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل بالأبطح حين خرج من منى، ولكني جئت فضربت فيه قبته، فجاء فنزل (7).
وعن عبد العزيز بن رفيع قال: سألت أنس بن مالك أخبرني بشيء عقلته
(1) رواه البخاري (1735).
(2)
رواه الترمذي (885).
(3)
رواه أبو داود (2015).
(4)
رواه مسلم (1257).
(5)
رواه مسلم (1310).
(6)
رواه مسلم (1311).
(7)
رواه مسلم (1313).
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال: بمنى، فقلت: أين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح، ثم قال: افعل ما يفعل أمراؤك (1).
أبو داود، عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء، ثم هجع بها هجعة، ثم دخل مكة وكان ابن عمر يفعله (2).
مسلم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى: "نَحنُ نازلونَ غدًا بخيفِ بني كنانةَ حيثُ تَقَاسَمُوا عَلى الكفرِ" وذلك أن قريشًا وبني كنانة تخالفت على بني هاشم وبني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بذلك الْمُحَصَّب (3).
الترمذي، عن عائشة قالت: قلنا: يا رسول الله ألا نبني لك بيتًا يظلك بمنى قال: "لَا، مِنى مَنَاخُ منْ سبقَ"(4).
قال: هذا حديث حسن.
وذكر أبو أحمد من حديث إبراهيم بن أبي حية المكي التميمي، واسم أبي حية اليسع بن الأشعث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في أن أبْنِيَ كنيفًا بمنى، فلم يأذن لي (5).
إبراهيم هذا وثقه ابن معين.
وقال فيه البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث.
(1) رواه مسلم (1309).
(2)
رواه أبو داود (2013).
(3)
رواه مسلم (1314).
(4)
رواه الترمذي (881).
(5)
رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (1/ 238).