الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا تصح هذه الزيادة في مص اللسان لأنها من حديث محمد بن دينار عن سعد بن أوس ولا يحتج بهما.
وقد قال ابن الأعرابي بلغني عن أبي داود أنه قال: هذا الحديث ليس بصحيح.
النسائي، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يامر بالفطر إذا أصبح الرجل جنبًا.
قال أبو هريرة في طريق آخر: لم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم إنما حدثني بذلك الفضل بن العباس (1).
وفي طريق آخر: إنما كان أسامة بن زيد حدثني بذلك (2).
مسلم، عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبًا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم (3).
وقال البخاري: هذا أسند من الأول، يعني من حديث الأمر بالفطر.
باب الحجامة للصائم، وفيمن ذرعه القيء، ومن نسي فأكل، أو شرب وهو صائم، وفيمن جهده الصوم
أبو داود، عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيدي لثمان عشرة خلت من رمضان فقال:"أفطرَ الحاجِمُ وَالمحجُومُ"(4).
(1) رواه النسائي في الصيام من الكبرى كما في تحفة الأشراف (8/ 270 - 271). ورواه البخاري (1926 و 1932) ومسلم (1109).
(2)
رواه النسائي في الصيام من الكبرى كما في تحفة الأشراف (1/ 61).
(3)
رواه مسلم (1109) وانظر الحديث (1925 - 1926) من صحيح البخاري.
(4)
رواه أبو داود (2368 و 2369).
وفيه عن ثوبان ورافع بن خديج (1).
قال أبو داود: سألت أحمد بن حنبل أي حديث أصح في أفطر الحاجم والمحجوم؟ قال: حديث ابن خديج عن مكحول عن شيخ من الحي عن ثوبان، وفي بعض طرقه شيخ من الحي مصدق (2).
وقال الترمذي: ذكر عن أحمد بن حنبل أنه قال: أصح شيء في هذا الباب حديث رافع.
وعن علي بن المديني: أصح شيء في هذا الباب حديث شداد بن أوس وثوبان.
وذكر الدارقطني عن أبي سعيد الخدري قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم وفي الحجامة للصائم (3).
أسنده معتمر بن سليمان عن حميد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد، وغيره يرويه موقوفًا. وذكره أبو بكر البزار أيضًا (4).
البخاري، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم (5).
أبو داود، عن معدان بن أبي طلحة أن أبا الدرداء حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قال: فلقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد دمشق، فقلت:
(1) حديث ثوبان عند أبي داود (2367 و 2370 و 2371) وغيره، وحديث رافع بن خديج رواه الترمذي (774).
(2)
انظر مسائل أبي داود (ص 311).
(3)
رواه الدارقطني (2/ 182).
(4)
رواه البزار (1012 كشف الأستار) من طريق الثوري عن خالد الحذاء كالدارقطني عن أبي المتوكل به ورواه (1013) من طريق حماد بن سلمة عن حميد به. ورواه الدارقطني (2/ 181) من طريق معتمر بن سليمان عن حميد به.
(5)
رواه البخاري (1938).
إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قال: صدق وأنا صببت له وضوءه (1).
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "منْ ذَرَعَهُ القَيءُ وَهُوَ صَائِمٌ فليسَ عليهِ القَضاءَ، وإِنْ استقَاءَ فَليقضِ"(2).
هذا يرويه عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة كلهم ثقة.
وبهذا الإسناد ذكره الترمذي، وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عيسى بن يونس.
قال محمد، يعني البخاري: لا أراه محفوظًا.
قال الترمذي: والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الصَائِمَ إِذَا ذَرعَهُ القَيءُ فَلا قضاءَ عَليهِ، وإِذَا استسقَى عَمدًا فَليقضِ".
وروى هشام بن سعد عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثٌ لَا يفطرنَ الصَّائِمَ القيءُ والرعافُ والاحتلامُ"(3).
هكذا يقول هشام، وغيره يرويه عن أبي سعيد، ومنهم من يرسله، وهشام يكتب حديثه ولا يحتج به. ذكر هذا الحديث أبو أحمد بن عدي.
وأما حديث أبي سعيد الذي أشار إليه فرواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره الترمذي وقال: حديث غير محفوظ، وذكر ضعف عبد الرحمن (4).
(1) رواه أبو داود (2381) والترمذي (87).
(2)
رواه أبو داود (2380) والترمذي (720).
(3)
رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (7/ 2567).
(4)
رواه الترمذي (719).
وقد رواه حماد بن خالد عن أسامة بن زيد عن أبيه بهذا، وإنما يعرف من حديث عبد الرحمن بن زيد.
مسلم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "منْ نَسِيَ وهوَ صائمٌ فَأكلَ أَوْ شربَ فليتمَّ صَومَهُ، فَإنّما أطعَمهُ اللهُ وسقَاهُ"(1).
الدارقطني، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أكلَ الصائمُ نَاسِيًا أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فَإنّما هُوَ رِزقٌ ساقَهُ اللهُ إليهِ وَلا قَضَاءَ عَليهِ"(2).
قال في إسناده: إسناد صحيح وكلهم ثقات.
وقال في طريق أخرى: "منْ أفطر منْ شَهْرِ رَمضَانَ نَاسيًا فَلَا قَضَاءَ عَليهِ وَلا كَفّارةً"(3).
وهو صحيح أيضًا، ذكر الحديثين في كتاب السنن.
وذكر عن أنس بن مالك عن أبي طلحة أنه كان يأكل البرد وهو صائم، ويقول: ليس بطعام ولا شراب.
قال: يرويه قتادة وحميد عن أنس موقوفًا، وخالفهما علي بن زيد فرواه عن أنس وقال: فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال:"خُذْ عنْ عمتِكَ"(4).
قال: الموقوف هو الصحيح.
النسائي، عن عائشة أنها صامت في رمضان فأجهدت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفطر.
زاد في أخرى أن تقضي مكانه يومين.
(1) رواه مسلم (1155) والبخاري (1933 و 6669) وأبو داود (2398) والترمذي (721).
(2)
رواه الدارقطني (2/ 178).
(3)
رواه الدارقطني (2/ 178).
(4)
روى المرفوع أبو يعلى (1424 و 3999) والبزار (1021 كشف الأستار) والموقوف رواه أحمد (3/ 279) والبزار (1022).