الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ما لا يؤخذ في الصدقة
أبو داود، عن ابن شهاب في نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تقدم ذكرها قال:"وَلَا يُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرمةٌ ولا ذاتُ عوارٍ وَلا تيسُ الغَنمِ إِلَّا أَنْ يَشاءَ المُصَّدِّقُ"(1).
وقد خرجه البخاري أيضًا (2).
أبو داود، عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلًا على الصدقة وأمره أن يأخذ البكر والشارف وذا العيب، وإياك وحزرات أنفسهم (3).
هذا مرسل والصحيح ما قبله.
وعن سهل بن حنيف قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الْجُعْرُورِ ولون الحُبَيْق أن يأخذا في الصدقة (4).
وهما لونان من تمر رديء.
النسائي، عن سويد بن غفلة قال: أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيته فجلست إليه، فسمعته يقول: إن في عهدي أن لا نأخذ من راضع لبن ولا نجمع بين مفترق ولا نفرق بين مجتمع، فأتاه رجل بناقة كوماء فقال: آخذها، فأبى (5).
وقد تقدم قوله عليه السلام: "فَخُذ مِنهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَموالِهِمْ".
خرجه مسلم رحمه الله (6).
(1) رواه أبو داود (1570).
(2)
رواه البخاري (1455) من حديث أنس.
(3)
رواه أبو داود في المراسيل (ص 114).
(4)
رواه أبو داود (1607).
(5)
رواه النسائي (5/ 29 - 30).
(6)
رواه مسلم (19).