الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي أخرى يومًا أو يومين على الشك. وهذا أصح من الذي قبله.
باب حفظ اللسان وغيره في الصوم، وذكر الأيام التي نُهي عن صيامها
النسائي، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن لَمْ يَدَعْ قولَ الزورِ والعملَ بِهِ والجهلَ فِي الصَّومِ فَلَيْسَ للهِ حاجَةٌ فِي تركِ طعامِهِ وشَرَابِهِ"(1).
وذكر أبو أحمد من حديث خراش بن عبد الله وهو مجهول عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "منْ تأمَلَ خَلقَ امرأةٍ حتَّى يستبينَ لَهُ حَجمَ عِظامِهَا منْ وراءِ ثيابِهَا وهُوَ صائمٌ فَقدْ أَفطرَ"(2).
خراش هذا له صحيفة، وهذا الحديث منها، والذي يرويها عنه ضعيف.
وذكر أيضًا من حديث عبد الرحيم بن هارون الغساني ثم الواسطي حدثنا هشام بن حسان عن محمدبن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الصَّائِمُ فِي عِبَادَةٍ مَا لَمْ يَغْتَبْ"(3).
قال: لم أر للمتقدمين كلامًا في عبد الرحيم، قال: وإنما ذكرته لأحاديث رواها مناكير عن قوم ثقات، وذكر فيها هذا الحديث.
وقال أبو حاتم في عبد الرحيم هذا: مجهول لا أعرفه (4).
(1) ورواه البخاري (1903 و 6057) وأبو داود (2362) ومسلم (707) وابن ماجه (1689) والنسائي في الصيام من الكبرى كما في تحفة الأشراف (10/ 308).
(2)
رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (3/ 946).
(3)
رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (5/ 1922).
(4)
الجرح والتعديل (4/ 340) لابن أبي حاتم، وأورده ابن حبان في الثقات (8/ 413) =
مسلم، عن أبي هريرة رواية:"إِذَا أصبحَ أحدُكُمْ يَومًا صَائِمًا فَلا يرفثُ ولَا يجهلُ، فَإِن امرؤٌ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتلَهُ فَليقلْ إِنِّي صائمٌ إِنِّي صائِمٌ"(1).
النسائي، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لَا تساب وأنتَ صائمٌ، فَإِنْ سَبّكَ أحدٌ فقلْ: إِنِّي صائمٌ، وإِذَا كنتَ قَائِمًا فَاجلِسْ".
الترمذي، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا بَقىَ نصفٌ منْ شَعبانَ فَلا تَصومُوا"(2).
قال: هذا حديث حسن صحيح.
ومن طريق وكيع: "فَأمسِكُوا عنِ الصَومِ حَتَّى يكونَ رمضانَ"(3).
أبو داود، عن عبد الله بن بسر عن أخته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لَا تصومُوا يومَ السبتِ إِلّا فِيمَا افتُرِضَ عَليكُمْ، فإنْ لَمْ يَجدْ أحدُكُمْ إلَّا عودَ عنبٍ أَوْ لِحَاءَ شجرةٍ فَليمضَغْهُ"(4).
قال أبو داود: هذا منسوخ، وذكر حديث جويرية الذي يأتي بعد من طرف البخاري (5).
وقال أبو عيسى في حديث عبد الله بن بسر: هذا حديث حسن (6).
= وقال: يعتبر حديثه إذا روى عن الثقات من كتابه، فإن فيما حدث من غير كتابه بعض المناكير، وقال الدارقطني في سؤالات البرقاني (ص 46) متروك يكذب، ولذا قال الحافظ في التقريب: ضعيف كذبه الدارقطني. ووقع في التقريب عبد الرحيم بن هانئ، وهو خطأ مع أن المحقق حققه على نسخة بخط المؤلف.
(1)
رواه مسلم (1151).
(2)
رواه الترمذي (738).
(3)
رواه البيهقي (4/ 209) بلفظ "حتى يدخل رمضان" ولكن ليس من طريق وكيع.
(4)
رواه أبو داود (2421) ولفظه "وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة".
(5)
رواه أبو داود (2422) وسيأتي (ص 226) تعليق (4).
(6)
قال ذلك بعد أن رواه (744).
وقال أبو داود في باب الرخصة في ذلك: قال مالك: هذا كذب يعني النهي عن صيام يوم السبت.
ولعل مالكًا رضي الله عنه إنما جعله كذبًا من أجل رواية ثور بن يزيد الكلاعي فإنه كان يرمى بالقدر، ولكنه كان ثقة فيما روى قاله يحيى وغيره. وقد روى عن الجلة مثل يحيى بن سعيد القطان وابن المبارك والثوري وغيرهم.
وقيل في هذا الحديث عن عبد الله بن بسر عن عمته الصماء وهو أصح، واسمها بهية، وقيل: بهيمة (1).
مسلم، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الأضحى ويوم الفطر (2).
وعن نبيشة الهذلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَيامُ التَّشريقِ أيامُ أَكلٍ وَشُربٍ"(3).
زاد في رواية: "وذكر اللهِ تَعالَى".
الترمذي، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يومُ عرفةَ ويومُ النحرِ وَأيامُ التّشريقِ عِيدُنَا أَهلُ الإِسلامِ وهِيَ أيامُ أَكلٍ وشُربٍ"(4).
زاد أبو عبيد في غريبه "وَبعالٍ"(5).
قال: حديث حسن صحيح.
(1) رواه ابن خزيمة (2165) والبيهقى (4/ 302).
(2)
رواه مسلم (1138).
(3)
رواه مسلم (1141).
(4)
رواه الترمذي (773) وأبو داود (2419) والنسائي (5/ 252).
(5)
الغريب (1/ 182) لأبي عبيد.