الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب في لحم الصيد للمحرم، وما يقتل من الدواب، وفي الحجامة، وغسله رأسه، وما يفعل إذا اشتكى عينيه
مسلم، عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارًا وحشيًا وهو بالأبواء أَوْ بِوَدَّان، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال: "إِنَّا لم نرْدّهُ عليكَ إِلَّا أَنّا حرمٌ"(1).
وذكر أبو محمد في الإعراب عن حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عامر وعن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد وهو محرم تتمير وحش وبيض نعام.
قال: ورويناه أيضًا من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم (2).
علي بن زيد هو ابن جدعان، وهو الذي وصله لا يحتج بحديثه، والذي ضعفه أكثر ممن وثقه.
تمرت اللحم إذا قددته وجففته.
مسلم، عن أبي قتادة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانوا ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين، وهو غير محرم، فرأى حمارًا وحشيًا، فاستوى على فرسه، فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا، فسألهم رمحه، فأبوا عليه، فأخذه ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم، فأدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألوه عن ذلك فقال:"إِنَّما هِي طعمةٌ أطعمكمُوها اللهُ"(3).
(1) رواه مسلم (1193).
(2)
المحلى (7/ 233).
(3)
رواه مسلم (1196).
وعنه في هذا الحديث قال: "هل أشارَ إِليهِ إنسانٌ منكُم أَوْ أَمرَهُ بشيءٍ؟ " قالوا: لا يا رسول الله، قال:"فَكلُوهُ"(1).
وعنه فيه أيضًا فقال: "هلْ معكُمْ منهُ شيءٌ؟ "، قالوا: معنا رجله، قال: فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلها (2).
النسائي، عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "صيدُ البرِّ لكُم حلالٌ مَا لَم تصيدُوهُ أَوْ يصدْلَكُم"(3).
قال النسائي: عمرو بن أبي عمرو ليس بقوي. وإن كان مالك يروي عنه.
وقال الترمذي: لا يعرف للمطلب سماع من جابر.
الترمذي، عن أبي المهزم واسمه يزيد بن سفيان عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة، فاستقبلنا رجل من جراد فجعلنا نضربه بسياطنا وعصينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"كُلُوهُ فَإِنَّهُ منْ صيدِ البحرِ"(4).
قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي المهزم وقد تكلم فيه شعبة، كذا قال تكلم فيه شعبة وممن تكلم فيه أيضًا أبو زرعة ويحيى بن معين وغيرهما.
وذكر أبو داود عن ميمون بن جابان عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الجرادُ من صيدِ البحرِ"(5).
وميمون بن جابان ليس ممن يحتج به.
(1) هو رواية من الحديث (1196) قبله.
(2)
هو رواية من الحديث (1196).
(3)
رواه النسائي (5/ 187) وأبو داود (1851) والترمذي (846).
(4)
رواه الترمذي (850) وأبو داود (1854).
(5)
رواه أبو داود (1853).
الدارقطني، عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"فِي اليربوعِ جفرةٌ"(1).
رواه الثقات الأثبات عن عمر قوله منهم الليث وأيوب وابن عيينة وابن عون وغيرهم، وأسنده الأجلح ومحمد بن فضيل، والأول هو الصحيح.
وروى الأجلح أيضًا عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فِي الضبعِ إِذَا أَصابَهُ المحرمُ كبشٌ، وفِي الظبي شاةٌ، وفِي الأرنبِ عناقٌ، وفِي اليربوعِ جفرةٌ"(2).
كذا رواه الأجلح من رواية محمد بن فضيل عنه.
ورواه أصحاب أيي الزبير عن أبي الزبير عن جابر عن عمر قوله، وهو أصح من المسند (3).
أبو داود، عن جابر بن عبد الله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال: "هُو صيدٌ، ويجعلُ فيه كبشٌ إِذَا أصابَهُ [صادَهُ] المحرمُ"(4).
وقال الدارقطني: "كبشٌ مسنٌ".
والصحيح حديث أبي داود.
وذكر عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم أن امرأة أغلقت باب بيتها بمكة على هرة وولدها، وخرجت إلى منى ثم إلى عرفة، فرجعت فوجدتهن قد متن، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتق عن كل واحدة منهن رقبة (5).
هذا مرسل.
(1) رواه الدارقطني (2/ 246 - 247 و 247) وانظر العلل (2/ 96 - 98) للدارقطني.
(2)
انظر ما قبله.
(3)
العلل (2/ 95 - 96) للدارقطني.
(4)
رواه أبو داود (3801).
(5)
رواه عبد الرزاق (8242) بمثله وعنده المرأة ميمونة أو أم الفضل.
وذكر الدارقطني عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في بيض النعام كسره رجل محرم صيام يوم لكل بيضة (1).
هذا لا يسند من وجه صحيح.
وفي المراسيل ذكره أبو داود (2).
وذكر الدارقطني عن أبي المهزّم عن أبي هريرة صلى الله عليه وسلم أنه قضى في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه (3).
وعن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى في بيض نعام أصابها محرم بقدر ثمنه (4).
أبو المهزّم وحسين ضعيفان، وأبو المهزم أكثر.
وذكر أبو داود في المراسيل عن معاوية بن قرة عن رجل من الأنصار أن رجلًا محرمًا أوطأ راحلته أَدْحيَّ نعام، فانطلق الرجل إلى علي فسأله عن ذلك؟ فقال علي: عليك في كل بيضة ضراب ناقة أو جنين ناقة، فانطلق الرجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قال علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"قَدْ قَالَ عليٌّ مَا سمعتَ، ولكنْ هلمّ إِلى الرخصةِ عليكَ فِي كلِّ بيضةٍ صيامُ يومٍ أَوْ طعامُ مسكينٍ"(5).
وفي طريق أخرى، فأفتى علي أن يشتري بنات مخاض فيضربهن، فما
(1) رواه الدارقطني (2/ 249 و 250).
(2)
رواه أبو داود في المراسيل (ص 122) وانظر تحفة الأشراف (13/ 382).
(3)
رواه الدارقطني (2/ 250).
(4)
رواه الدارقطني (2/ 247).
(5)
رواه أبو داود في المراسيل (ص 122) وانظر تحفة الأشراف (11/ 207). ورواه الدارقطني (2/ 249).
أنتج أهداه إلى البيت، وما لم ينتج أجزأه لأن من البيض ما يصلح ومنها ما يفسد (1).
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، صيام يوم أو إطعام مسكين (2).
والصحيح مرسل.
مسلم، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"خمسُ فواسقٍ يقتلنَ فِي الحلِّ والحرمِ الحيةُ والغرابُ الأبقعُ والفارةُ والكلبُ العقورُ والحدياءُ"(3).
وفي طريق أخرى: "العقربُ والفارةُ والحدياءُ والغرابُ والكلبُ العقورُ"(4).
وقال أبو داود: "يرمِي الغرابَ وَلا يقتلْهُ"(5).
خرجه من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي إسناده يزيد بن أبي زياد ولا يحتج به.
وذكر أبو داود في المراسيل عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يقتلُ المحرمُ الذئبَ. . . ." وذكر الحديث (6).
وقد أسنده الحجاج بن أرطاة عن وبرة ونافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر ذلك الدارقطني (7).
الترمذي، عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"يقتلُ المحرمُ السبعَ العادِي"(8).
(1) رواه الدارقطني (2/ 248).
(2)
رواه الدارقطني (2/ 249).
(3)
رواه مسلم (1198).
(4)
هو رواية من الحديث (1198) قبله.
(5)
رواه أبو داود (1848).
(6)
رواه أبو داود في المراسيل (ص 122) وانظر تحفة الأشراف (13/ 208).
(7)
رواه الدارقطني (2/ 232).
(8)
رواه الترمذي (838).