الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبو داود، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء (1).
النسائي، عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"منْ عرجَ أَو كسرَ فقدْ حلَّ وعليهِ حجةٌ أُخرَى". فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا: صدق (2).
زاد أبو داود: "أو مرض" وقال: "عليهِ الحجُّ منْ قَابِل"(3).
وقال أبو محمد في كتاب الاعراب: روينا من طريق ابن أبي شيبة قال: نا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ لَمْ يدركِ الحجَّ فعليهِ الهديَ وحجَّ قابلًا قالَ: وليجعلَها عمرةً"(4).
هذا مرسل وضعيف الإسناد.
باب
مسلم، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركابًا بالروحاء فقال "مَنِ القَوْم"؟ فقال: المسلمون قالوا: من أنت؟ قال: "رسولُ اللهِ" صلى الله عليه وسلم، فرفعت إليه امرأة صبيًا فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: "نَعم ولَكِ أَجرٌ"(5).
ومن مراسيل أبي داود عن محمد بن كعب القرظي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنِّي أُريدُ أَنْ أجدد فِي صدورِ المؤمنينَ أيّما صبيٍّ حجَّ بهِ أهلُهُ فماتَ
(1) رواه أبو داود (1864).
(2)
رواه النسائي (5/ 198).
(3)
رواه أبو داود (1863).
(4)
رواه ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 237/1).
(5)
رواه مسلم (1336).
أَجزأَ عنهُ فَكانْ أدركَ فعليَه الحجّ، وأيّما مملوكٍ حجَّ بهِ أهلَهُ فماتَ أَجزأَ عنهُ، وإنْ أَعتقَ فعَليهِ الحجّ" (1).
هذا مرسل مرسل ومنقطع ليس بمتصل السماع.
وقال أبو محمد في كتاب الإعراب: روينا من طريق يزيد بن زريع عن شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِذَا حجَّ العبدُ ثُمَّ عُتِقَ فعليهِ حجةً أُخرَى، وإِذَا حجَّ الأعرابِيُّ ثُمَّ هاجرَ فَعليهِ حجةً أخرى"(2).
هذا إسناد رجاله أئمة وثقات، ولكن لا أدري الإسناد الموصل إلى يزيد بن زريع، فإن أبا محمد أحال به على كتابه كتاب الإيصال ولم أره.
وذكر أبو أحمد من حديث أيمن بن نائل عن أبي الزبير عن جابر قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم (3).
وقال الترمذي من حديث أشعث بن سوار عن أبي الزبير عن جابر، فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان (4).
وقال: حديث غريب.
وقد أجمع أهل العلم أن المرأة لا يلبي عنها غيرها هي تلبي عن نفسها، ويكره لها رفع الصوت بالتلبية.
مسلم، عن ابن عباس قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل
(1) رواه أبو داود في المراسيل (ص 121) وانظر تحفة الأشراف (13/ 366).
(2)
انظر المحلى (7/ 44) وإرواء الغليل (4/ 156 - 157).
(3)
رواه أبو أحمد بن عدي (1/ 423).
(4)
رواه الترمذي (927).
رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفاحج عنه؟ قال: "نَعَمْ" وذلك في حجة الوداع (1).
البخاري، عن ابن عباس أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ فقال:"حجِّي عنهَا، أرأيتِ لَو كانَ عَلَى أمّكِ دينٌ أكلنتِ قاضيتَهُ، اقضُوا اللهَ فالله أحقّ بالوفاءِ"(2).
وذكر عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن سليمان الشيباني عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أحج عن أبي؟ قال: "نَعَمْ، إِنْ لَمْ تزدهُ خَيرًا لَمْ تزدهُ شرًّا".
قال أبو عمر: تفرد به عبد الرزاق، قال: ولا يوجد في الدنيا عند أحد غيره، وخطّؤوا عبد الرزاق لانفراده به وإن كان ثقة، وقالوا: لفظ منكر ولا
يشبه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم (3).
وقد جاءت أحاديث مراسيل ضعاف يمنع من أن يحج عن كل واحد، وهي ما روي عن إبراهيم بن محمد بن يحيى العدوي ثم البخاري أن امرأة من العرب قالت: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لتحجِّي عنهُ وليسَ لأحدٍ بعدَهُ".
وعن محمد بن حبان الأنصاري أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي شيخ كبير. . . . بمثله، قال:"ولبسَ ذَلِكَ لأحدِ بعدَهُ".
(1) رواه مسلم (1334).
(2)
رواه البخاري (1852).
(3)
التمهيد (9/ 129 - 130).
عن محمد بن الحارث التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لَا يحجُّ أحدٌ عنْ أحدٍ إلّا ولدٌ عن وَالدِهِ"(1).
حدثني بهذه الأحاديث القاضي أبو الحسين، تخريج ابن محمد فيما أجازني عن أبي محمد بن حزم، ونقلته من كتاب أبي محمد كتاب حجة الوداع بإسناده.
أبو داود، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة، قال:"ومَنْ شبرمةَ؟ " قال: أخ في أو قال: قريب لي، فقال:"حججْتَ عَنْ نفسِكَ؟ " قال: لا، قال:"حجّ عنْ نفسِكَ ثُم حجّ عنْ شبرمةَ"(2).
علله بعضهم بأنه روي موقوفًا، والذي أسنده ثقة فلا يضره.
وروى أبو معشر نجيح عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنّ اللهَ يدخلُ بالحجةِ الواحدةِ ثلاثةٌ،- يعني الجنة- الميتُ والحاجُّ عَنهُ والسفرُ لذلِكَ -يَعني الوصيةَ-"(3).
أبو جعفر أكثر الناس ضعفه، ومع ضعفه يكتب حديثه.
رواه عبد الرزاق عن أبي معشر.
(1) رواه أبو محمد بن حزم في المحلى (7/ 59 - 60) ثم قال: فهذه تكاذيب، ثم أطال في بيان ذلك.
(2)
رواه أبو داود (1811).
(3)
ومن طريق عبد الرزاق رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (7/ 2158) ورواه البيهقي (5/ 180) وأبو الشيخ في طبقات الأصبهانيين (294).