المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحديث الثاني عشر - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ١

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌مُقَدّمة المحقق

- ‌ترجمة موجزة للحافظ عبد الغني صاحب "العمدة

- ‌أولًا- مصادر الترجمة على حسب تواريخ وفيات مؤلفيها:

- ‌ثانيًا- ترجمته:

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌مولده ونشأته:

- ‌بدايته العلمية:

- ‌رحلاته:

- ‌عصر المقدسي:

- ‌أهم الأحداث التاريخية في عصره:

- ‌حالة المجتمع في عصره:

- ‌الحالة التعليمية:

- ‌مكانته العلمية:

- ‌ما قيل عنه في حفظه:

- ‌ألقابه وثناء العلماء عليه:

- ‌المحنة التي مرَّ بها الحافظ:

- ‌عقيدته:

- ‌تلاميذه والآخذون عنه:

- ‌ولداه:

- ‌مصنفاته:

- ‌وفاته:

- ‌ترجمة المصنف "ابن الملقن

- ‌للاستزادة من الترجمة راجع:

- ‌اسمه:

- ‌لقبه:

- ‌مولده:

- ‌نشأته الذاتية:

- ‌بدايته العلمية:

- ‌رحلاته العلمية:

- ‌شيوخه:

- ‌تلاميذه:

- ‌جمعه للكتب:

- ‌مصير هذه المكتبة:

- ‌عقيدته، وصوفيته:

- ‌مناصبه:

- ‌ابتلاؤه:

- ‌ثناء العلماء عليه:

- ‌نذكر من مؤلفاته ما يلي:

- ‌ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

- ‌سبب تأليف الكتاب:

- ‌أبناؤه:

- ‌وفاته:

- ‌ الكتاب

- ‌عنوان الكتاب:

- ‌ترجيح العنوان:

- ‌وصف النسخ:

- ‌أهمية الكتاب

- ‌بيان عملي في الكتاب:

- ‌كتاب الطهارة

- ‌1 - باب الطهارة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث والرابع والخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن والتاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌(الحديث الثالث عشر)

- ‌2 - باب الاستطابة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌3 - باب السواك

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌4 - باب المسح على الخفين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌5 - باب في المذي وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

الفصل: ‌الحديث الثاني عشر

‌الحديث الثاني عشر

(1)

12/ 12/ 1 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله"(2).

الكلام عليه من عشرة أوجه:

الأول: في التعريف براويه، وقد سلف في الحديث الخامس من الباب واضحًا، وأن لها عدة خصائص، وفد فصلتها في (العدة

(1) هكذا في المخطوطة، وفي الأحكام (9)، وفي متن العمدة (10).

(2)

البخاري برقم (168) في الوضوء، باب: التيمن في الوضوء والغسل و (5854) في اللباس، يبدأ بالنعل اليمنى، ومسلم برقم (268)(67) في الطهارة، باب: التيمن في الطهور وغيره. وكذا أخرجه البخاري في المساجد (باب التيمن في دخول المسجد. وفي الأطعمة، باب: التيمن في الأكل)، والترمذي برقم (608)، والنسائي برقم (112)، وابن ماجه برقم (401)، وأبو داود برقم (4140)، والمسند (6/ 187، 188)، وابن خزيمة (179، 1440)، والطيالسي (2/ 127)، وابن حبان (1091).

ص: 389

في معرفة رجال العمدة) فزادت على الثلاثين، فراجعها منه فإنه من المهمات.

الثاني: التيمن: معناه هنا: الابتداء باليمين قبل الشمال، وفي "المغرب" للمطرزي: يامن وتيامن [من](1) أخد جانب اليمين، ومنه: كان عليه السلام يحب التيامن في كل شيء، وهذا اللفظ الذي ذكره رواه ابن حبان في صحيحه بزيادة:"حتى في الترجل والانتعال"(2) والتيمن من الألفاظ المشتركة، لأنه أيضًا مصدر تيمن بالشيء إذا تبرك به، مأخوذ من اليمن بضم الياء وهو البركة.

والتيمن أيضًا النسبة إلى اليمن بفتح الياء والميم، يقال تيمن [إذا](3) انتسب إلى اليمن.

الثالث: التنعل: لبس النعل وهي الحذاء مؤنثة وتصغيرها نعيلة، قال الجوهري (4) تقول: نعلت فانتعلت، إذا احتذيت، وأهمل

تنعلت أيضًا كما هو في الحديث؛ لأن التنعل مصدر تنعل كالتعلم مصدر تعلم.

(1) في ن ب ساقطة. وأيضًا ساقطة من المغرب (2/ 400).

(2)

لفظ الحديث في الإِحسان بتقريب صحيح ابن حبان (2/ 210): كان يحب التيامن ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله.

(3)

في الأصل (إلى)، والتصحيح من ن ب ج.

(4)

انظر: مختار الصحاح (279).

ص: 390

الرابع: الترجل: تسريح الشعر [يقال](1): شعر مرجل أي مسرح، وشعرٌ رَجِل [ورَجَل، ورجله صاحبه: إذا سرحه ودهَّنه، وشعر رجَل ورَجِل](2) ورَجْل: بين السبوطة والجعودة، وقد رجَّل رجلًا ورجلَّه وهو رجل [رجيل](3) الشعر ورجل، وجمعهما أرجال

ورجالًا، ذكره ابن سيده في محكمه، وفي الغريبين ومجمع الغرائب: المُرَجِّل والمُسرِّح المشط، وفي المغرب للمطرزي (4):

رَجّلَ شعرَهَ: أرسله بالمِرجَل وهو المشط، وتَرَجَّلَ: فَعَل ذلك بنفسه، قال بعضهم: ومن الترجل: النزول عن الدابة على الرجل

اليمنى، وادَّعى أن الترجل مشط الرأس والمشي راجلًا [وأن](5) كلاهما مشهور في اللغة.

الخامس: الطُّهور: بضم الطاء والمراد به فعل الطهارة، وأما بالفتح: فهو الماء الذي يتطهر به، [وقال] (6) سيبويه: الطهور بالفتح يقع على الماء والمصدر معًا.

السادس: معنى التيمن في النعل: البداءة بالرجل اليمنى، بخلاف النزع فإنه ينزع اليسرى أولًا؛ لأن الانتعال للرجل أفضل من

(1) في ن ب (فقال).

(2)

في ن ب ساقطة.

(3)

في ن ب (رجل).

(4)

(1/ 323).

(5)

في ن ب (فإن).

(6)

في ن ب (قال)، انظر: النهاية (3/ 147)، ولسان العرب (4/ 504 - 705)، وجامع الأصول (7/ 63)، والقبس (138).

ص: 391

الحفاء، ومعناه في الترجل: البدأة بالشق الأيمن من الرأس في تسريحه ودهنه، وفي الطُهور: البدأة بالشق الأيمن في الغسل، [وباليد](1) اليمنى والرجل اليمنى في الوضوء.

والضابط في ذلك: أن كل ما كان من باب التكريم والزينة كان باليمين وما كان بخلافه فباليسار، فمن الأول: لبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والسواك والانتعال وتقليم الأظفار والاكتحال وقص الشارب وترجيل الشعر ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام في الصلاة وغسل أعضاء الطهارة والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود، وغير ذلك [مما](2) هو في معناه كالاضطجاع.

ومن الثاني: دخول الخلاء والأماكن المستقذرة والخروج من المسجد والمنزل والامتخاط والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل والخف، وشبه ذلك، وذلك كله لكرامة اليمين وشرفها.

ونقل ابن بطال عن عطاء: قال ابن عمر: "خير المسجد المقام ثم ميامن المسجد"[وكان أنس وابن المسيب يصلي في الشق الأيمن من المسجد](3) وكان إبراهيم يعجبه أن يقوم عن يمين الإِمام، [وكذلك](4) عن الحسن وابن سيرين.

(1) في ن ب (وفي العيد وفي اليد).

(2)

في ن ب (ما).

(3)

في ن ب ساقط.

(4)

في ن ج (وكذا).

ص: 392

ويستثنى من القسم الأول الخدان والعينان [والأذنان](1) والمنخران والكفان، فلا يشرع التيمن [فيهما](2) كما أسلفناه في

الحديث العاشر إلَّا أن يكون أقطع فيقدم اليمين.

قال ابن المنذر (3): وأجمعوا [على أن لا إعادة](4) على [من](5) بدأ بيساره في الوضوء قبل يمينه، وروينا عن علي (6) وابن مسعود (7) أنهما قالا: لا تبالي بأي [يد](8) بدأت، وفيه رد على الشيعة [فإنهم](9) قالوا بوجوب تقديم اليمين ولا عِبرة بخلافهم، وزعم المرتضى الشيعي أن الشافعي كان في القديم يقول به، وهو عجيب، فهذا شيء لا يعرفه أصحابنا، وقد حكاها الإمام الرافعي وأنكرها، وأما النووى فإنه حذفها من الروضة وما قصّر في ذلك، وكأن سبب وهمه في هذا النقل أنه رأى [أن](10) الشافعي يقول

(1) في الأصل (الأذان)، والتصحيح من ب ج.

(2)

في ن ب (فيها).

(3)

في الأوسط (1/ 387).

(4)

في الأصل (على الإِعادة)، وفى ن ب (على أن الإِعادة).

(5)

في ن ب (بمن).

(6)

ابن أبي شيبة (1/ 39)، الأوسط لابن المنذر (1/ 388)، والدارقطني (1/ 87، 88)، وذكره في تلخيص الحبير (1/ 88).

(7)

الدارقطني (1/ 89)، وابن أبي شيبة (1/ 39)، والأوسط لابن المنذر (1/ 388).

(8)

في ن ج ساقطة.

(9)

في ن ج (وأنهم).

(10)

في ن ب ساقطة.

ص: 393

بوجوب الترتيب في أعضاء الوضوء، وهو عجيب فإنه وإن قال به فإن اليدين والرجلين كالعضو الواحد حيث جمعا في لفظ القرآن العزيز حيث قال:{أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ} (1)، نعم نص الشافعي في الأم (2) على كراهته؛ وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم (3) قال:"إذا توضأتم [فابدأوا بميامنكم] (4) " صححه ابن خزيمة (5)، وابن حبان (6)، وظاهر الأمر فيه للوجوب فمخالفته محرمة، لكن انعقد الإِجماع على عدم التحريم فبقيت الكراهة.

واعترض الفاكهي فقال: لِمَ لا يقال: إن ذلك من باب ترك الأولى ولا يتم الاستدلال على الكراهة؟ وجوابه ما رواه ابن حبان من

حديث ابن عمر: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يتعاطى أحدنا شيئًا بشماله"(7).

(1) سورة الأعراف: آية 124.

(2)

الأم (1/ 30).

(3)

في ن ج زيادة (أنه).

(4)

في ن ج (بأيمانكم)، وما أثبت يوافق ما في الإحسان بترتيب ابن حبان (2/ 209).

(5)

صحيح ابن خزيمة برقم (178).

(6)

وابن حبان في تقريب الإِحسان برقم (1087)، وزاد (وإذا لبستم)، وأخرجه أحمد (2/ 354)، وأبو داود برقم (4141)، وابن ماجه (402)، وقال ابن حجر في التلخيص (1/ 88)، عن ابن دقيق: هو حقيق بأن يصحح.

(7)

تقريب الإحسان برقم (5307).

ص: 394

فرع: لو تعارض الانتعال والخروج من المسجد خرج [منه](1) بيساره ووضعها على نعله اليسرى من غير لبس، ثم خرج

باليمنى ولبسها ثم لبس اليسرى.

[فائدة](2): قسم بعضهم ما يستحب فيه التيامن وما لا يستحب خمسة أقسام:

أولها: ما يستحب فيه التيامن فقط.

ثانيها: ما يستحب فيه [التياسر](3) فقط، وقد قدمنا أمثلتهما.

ثالثها: ما اختلف فيه وهو الامتخاط والتنخم ومسح [القذا](4).

قلت: الذي ينبغي في هذا القطع باليسار.

ورابعها: ما خُيِّر فيه بينهما وهو سد الفم عند التثاؤب، فإن سُد باليمنى يخير بين سده بظاهرها أو باطنها، وإن سُد باليسرى

فليكن بظاهرها.

خامسها: ما يجمع فيه بينهما، وذلك أكل كل حار ببارد كما جاء عنه عليه السلام "أنه أكل قثاء بِرُطَب (5) هذا بيده [وهذا

(1) زيادة من ن ب ج.

(2)

في ن ج (قلت).

(3)

في الأصل (التيامن)، والتصحيح من ن ب ج.

(4)

في ن ج (العذرة)، والصحبح ما أثبت.

(5)

أخرجه البخاري (9/ 488) في الأطعمة، باب: القثاء بالرطب، ومسلم (2043) في الأشربة، باب: أكل القثاء بالرطب، من رواية أنس، وعن =

ص: 395

بيده] " (1) قال بعض العلماء: وهذا مستثنى من الأكل بالشمال.

السابع: يدخل في عموم قولها: "وفي شأنه كله" الأحوال التي أسلفناها ومنها الأخذ والعطاء ومنها السواك كما قدمناه، ومذهب [أحمد](2) استحبابه باليسار (3)؛ لأنه إزالة مستقذر فكان كالحجر في الاستنجاء، ونقل عن القرطبي أيضًا، ويرده رواية أبي داود في هذا الحديث في اللباس وسواكه، زادها مسلم بن إبراهيم أحد رواته عن شعبة، ثم قال [أبو] (4) داود: رواه عن [شعبة](5) معاذ، لم يذكر سواكه.

= عائشة، عند الترمذي (1843)، وفي الشمائل (199)، والبغوي (2894)، والحميدي (255).

(1)

ساقطة من الأصل.

(2)

في ن ب ساقطة.

(3)

قال شيخ الإِسلام رحمنا الله، وإياه في الفتاوى (21/ 108) في الإِجابة عن سؤال خامس بالسواك هل هو باليد اليسرى أولى من اليد اليمنى أو بالعكس؟ وهل يسوغ الإِنكار على من يستاك باليسرى؛ وأيما أفضل؟ فأجاب: الحمد لله رب العالمين، الأفضل أن يستاك باليسرى، نص عليه الأمام أحمد في رواية منصور الكوسج، ذكره عنه في مسائله، وما علمنا أحدًا من الأئمة خالف في ذلك؛ وذلك لأن الاستياك من باب إماطة الأذى، فهو كالاستنثار والامتخاط ونحو ذلك مما فيه إزالة الأذى وذلك باليسرى، كما أن إزالة النجاسات كالاستجمار ونحوه باليسرى، وإزالة الأذى واجبها ومستحبها باليسرى- اهـ. مختصرًا.

(4)

أبو: ساقطة من جميع النسخ ولا يستقيم الكلام إلَّا بها.

(5)

في ن ب ساقطة.

ص: 396

وقال الترمذي الحكيم: والاستياك باليسار إلَّا من علة من [فعل](1) الشيطان، قال: وقد روي مرفوعًا "الشيطان [يأكل بيساره] (2) ويشرب بيساره ويعمل الأعمال بيساره فاجتنبوا الأعمال بها إلَّا من علة".

قلت: ولأن في السواك تعبدًا حيث أُمر به، ولا إزالة، فهو من باب التكريم فيُفعل باليمين كالأكل والشرب، فإن قلت: كان

ينبغي التفصيل [بين](3) حالة التغيير فيكون باليسار وبين عدمها فيكون باليمين.

قلت: إطلاق الرواية السالفة التي قدمنا ترد هذا التفصيل.

فرع: يستحب البداءة أيضًا بالجانب الأيمن من الفم بالسواك.

الثامن: قولها: "وفي شأنه كله" هذا عام في كل شيء، لكن

(1) في ن ج ساقطة.

(2)

في ن ب ساقطة. وقد ورد في ذلك حديثٌ من رواية أبي هريرة ولفظه: "ليأكل أحدكم بيمينه، وليشرب بيمينه، وليأخذ بيمينه، وليعطي بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله، ويعطى بشماله، ويأخذ بشماله". أخرجه أحمد (2/ 325، 349) وعنده من لفظ آخر (5/ 311)(4/ 383)، وابن ماجه (2/ 303)، وقال البوصيري: إسناده صحيح ورجاله ثقات.

وعن ابن عمر مرفوعًا عند مسلم وأبي داود وأحمد (2/ 8، 33، 80، 106، 128، 135)، والدارمي (2/ 96)، وفي الموطأ، ومن حديث جابر عند مسلم وابن ماجة وأحمد (2/ 334، 387).

(3)

في الأصل (من).

ص: 397

خُص منه دخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء [وما شابه](1) ذلك، فقد روى أحمد وأبو داود عنها وصححه ابن حبان والحاكم، قالت:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل يمينه لطعامه وشرابه ويجعل شماله لما سوى ذلك"(2). وروى أحمد وأبو داود عنها أيضًا قالت: "كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى"(3). [ورواية](4) الطبراني بلفظ: "كان يُفرغ يمينه لطعامه وحاجته، ويفرغ شماله للاستنجاء وما هنالك".

التاسع: فيه دلالة على أن التختم في اليمين دون اليسار؛ لأن لباس الخاتم من شأنه، وهو الصحيح عند الشافعية، وصح أنه عليه السلام تختم في اليسار أيضًا.

العاشر: فيه دلالة على أن التأكيد لا يرفع المجاز؛ لأنه ورد هنا مؤكدًا للعموم مع الجزم بالخصوص بما ذكرناه (5).

(1) في ن ب (وما شأنه).

(2)

الحاكم في المستدرك (4/ 109)، قال الذهبي: في سنده مجهول.

(3)

أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، (ص 258)، وأخرجه أبو داود في كراهية مس الذكر باليمنى في الاستبراء، وأحمد (6/ 265)، ومن رواي حفصة عند أحمد (6/ 287، 288)، والطبراني (3/ 2023)، وذكره الهيثمي في المجمع (5/ 26)، رجال ثقات.

(4)

في ن ب ج (ورواه).

(5)

في ن ب زيادة (فرع:) يستحب له إذا تثاءب أن يضع يده على فيه كما رواه مسلم في أواخر صحيحه من حديثه أبي سعيد الخدري، وهل يضع =

ص: 398

خاتمة: ورد الشرع بإكرام جهة اليمين وتفضيلها على الشمال في مواضع في الشرب "لمَّا شرب وعن يساره الصديق وعن يمينه الأعرابي فشرب ثم ناول الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن"(1)، وفي الصف الذي يلي يمين الإمام وفي غير ذلك ما تقدم وقال تعالى:{وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ} (2)، وقال:{فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ (7)} (3)، وما في معنى ذلك من التيمن.

= اليمين تبركًا وتيمنًا بها كما يفعل في مدخله وتنعله وترجله أو اليسرى؛ لأنها لتنحية الأذى كالاستنجاء وغسل النجاسة؟ فيه احتمالان للمحب الطبري ذكرهما في أحكامه في ذكر التثاؤب في الصلاة، ثم قال: والثاني أنسب، وقد تقدم قريبًا من فصّل في كيفية ذلك من (من 40 أ).

(1)

البخاري، رقم (5619).

(2)

سورة مريم: آية 52.

(3)

سورة الانشقاق: آية 7.

ص: 399