الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الرابع
29/ 4/ 5 - " عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بصبي، فبال على ثوبه، فدعا بماء، فأتبعه إيَّاه".
ولمسلم: "فأتبعه بوله، ولم يغسله"(1).
أما راويه فقد تقدم التعريف به في الحديث الثالث من الطهارة.
وأما ألفاظه: "فالصبي" جمعه صبيان، كقضيب وقضبان (2)، والصبيان: بكسر الصاد وضمها، وهو الغلام من حين يولد إلى [أن](3) يبلغ كما أسلفته في الحديث الرابع من باب الاستطابة.
وقولها: "فأتبعه بوله ولم يغسله" معناه رشه عليه، وفي رواية (4) لمسلم:"فصبه عليه"، قال القرطبي (5): وقد روى "فنضحه" وكلها بمعنى واحد.
(1) البخاري (222، 5468، 5002، 6355)، ومسلم برقم (286)، والنسائي (1/ 157)، وابن ماجه برقم (523)، ومالك في الموطأ (1/ 64)، وأحمد في المسند (6/ 52).
(2)
مختار الصحاح (152).
(3)
في ن ب (حين).
(4)
في ن ب زيادة (له).
(5)
المفهم (2/ 643).
وأما أحكامه: فتقدم بيانها في الحديث قبله، قال القرطبي (1): وتعسف بعضهم وقال: إن الضمير في قولها: "فبال عليه" عائد على الصبي نفسه، وهذا وإن كان [هذا](2) اللفظ صالحًا له، غير أن في حديث أم قيس السالف "فبال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم" أخرجه مالك (3) كذلك، فبطل ذلك التأويل، وفيه أن إزالة النجاسة المقصود بها إذهاب عينها وأنها لا تفتقر إلى ذلك (4)، قال الشيخ تقي الدين (5): واستدلَّ به بعض المالكية على أن الغسل لا بدَّ فيه من أمر زائد على مجرد إيصال الماء من وجهة قولها: "ولم يغسله" مع كونه أتبعه بماء.
واعلم أن الصبي المذكور في حديث عائشة يحتمل أن يكون عبد الله بن الزبير أو الحسن أو الحسين؛ لروايات في ذلك ذكرتها في تخريجي لأحاديث الرافعي الذي لا يستغنى عنه.
(1) المفهم (2/ 643).
(2)
في ن ب ساقطة.
(3)
الموطأ 1/ 64)، ولفظه:"فأجلسه في حجره فبال على ثوبه".
(4)
قال ابن قاسم في حاشية الروض (1/ 239): فإن لم يذهب لون النجاسة أو ريحها لم تطهر، ما لم يعجز عن إزالتهما أو إزالة أحدهما، لحديث خولة: قالت: يا رسول الله ليس لي إلَّا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه، قال:"إذا تطهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه"، قالت: يا رسول الله إن لم يخرج أثره قال: "يكفيك الماء ولا يضرك أثره".
(5)
إحكام الأحكام (1/ 332).