المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الرابع 29/ 4/ 5 - " عن عائشة رضي الله - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ١

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌مُقَدّمة المحقق

- ‌ترجمة موجزة للحافظ عبد الغني صاحب "العمدة

- ‌أولًا- مصادر الترجمة على حسب تواريخ وفيات مؤلفيها:

- ‌ثانيًا- ترجمته:

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌مولده ونشأته:

- ‌بدايته العلمية:

- ‌رحلاته:

- ‌عصر المقدسي:

- ‌أهم الأحداث التاريخية في عصره:

- ‌حالة المجتمع في عصره:

- ‌الحالة التعليمية:

- ‌مكانته العلمية:

- ‌ما قيل عنه في حفظه:

- ‌ألقابه وثناء العلماء عليه:

- ‌المحنة التي مرَّ بها الحافظ:

- ‌عقيدته:

- ‌تلاميذه والآخذون عنه:

- ‌ولداه:

- ‌مصنفاته:

- ‌وفاته:

- ‌ترجمة المصنف "ابن الملقن

- ‌للاستزادة من الترجمة راجع:

- ‌اسمه:

- ‌لقبه:

- ‌مولده:

- ‌نشأته الذاتية:

- ‌بدايته العلمية:

- ‌رحلاته العلمية:

- ‌شيوخه:

- ‌تلاميذه:

- ‌جمعه للكتب:

- ‌مصير هذه المكتبة:

- ‌عقيدته، وصوفيته:

- ‌مناصبه:

- ‌ابتلاؤه:

- ‌ثناء العلماء عليه:

- ‌نذكر من مؤلفاته ما يلي:

- ‌ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

- ‌سبب تأليف الكتاب:

- ‌أبناؤه:

- ‌وفاته:

- ‌ الكتاب

- ‌عنوان الكتاب:

- ‌ترجيح العنوان:

- ‌وصف النسخ:

- ‌أهمية الكتاب

- ‌بيان عملي في الكتاب:

- ‌كتاب الطهارة

- ‌1 - باب الطهارة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث والرابع والخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن والتاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌(الحديث الثالث عشر)

- ‌2 - باب الاستطابة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌3 - باب السواك

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌4 - باب المسح على الخفين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌5 - باب في المذي وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

الفصل: ‌ ‌الحديث الرابع 29/ 4/ 5 - " عن عائشة رضي الله

‌الحديث الرابع

29/ 4/ 5 - " عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بصبي، فبال على ثوبه، فدعا بماء، فأتبعه إيَّاه".

ولمسلم: "فأتبعه بوله، ولم يغسله"(1).

أما راويه فقد تقدم التعريف به في الحديث الثالث من الطهارة.

وأما ألفاظه: "فالصبي" جمعه صبيان، كقضيب وقضبان (2)، والصبيان: بكسر الصاد وضمها، وهو الغلام من حين يولد إلى [أن](3) يبلغ كما أسلفته في الحديث الرابع من باب الاستطابة.

وقولها: "فأتبعه بوله ولم يغسله" معناه رشه عليه، وفي رواية (4) لمسلم:"فصبه عليه"، قال القرطبي (5): وقد روى "فنضحه" وكلها بمعنى واحد.

(1) البخاري (222، 5468، 5002، 6355)، ومسلم برقم (286)، والنسائي (1/ 157)، وابن ماجه برقم (523)، ومالك في الموطأ (1/ 64)، وأحمد في المسند (6/ 52).

(2)

مختار الصحاح (152).

(3)

في ن ب (حين).

(4)

في ن ب زيادة (له).

(5)

المفهم (2/ 643).

ص: 690

وأما أحكامه: فتقدم بيانها في الحديث قبله، قال القرطبي (1): وتعسف بعضهم وقال: إن الضمير في قولها: "فبال عليه" عائد على الصبي نفسه، وهذا وإن كان [هذا](2) اللفظ صالحًا له، غير أن في حديث أم قيس السالف "فبال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم" أخرجه مالك (3) كذلك، فبطل ذلك التأويل، وفيه أن إزالة النجاسة المقصود بها إذهاب عينها وأنها لا تفتقر إلى ذلك (4)، قال الشيخ تقي الدين (5): واستدلَّ به بعض المالكية على أن الغسل لا بدَّ فيه من أمر زائد على مجرد إيصال الماء من وجهة قولها: "ولم يغسله" مع كونه أتبعه بماء.

واعلم أن الصبي المذكور في حديث عائشة يحتمل أن يكون عبد الله بن الزبير أو الحسن أو الحسين؛ لروايات في ذلك ذكرتها في تخريجي لأحاديث الرافعي الذي لا يستغنى عنه.

(1) المفهم (2/ 643).

(2)

في ن ب ساقطة.

(3)

الموطأ 1/ 64)، ولفظه:"فأجلسه في حجره فبال على ثوبه".

(4)

قال ابن قاسم في حاشية الروض (1/ 239): فإن لم يذهب لون النجاسة أو ريحها لم تطهر، ما لم يعجز عن إزالتهما أو إزالة أحدهما، لحديث خولة: قالت: يا رسول الله ليس لي إلَّا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه، قال:"إذا تطهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه"، قالت: يا رسول الله إن لم يخرج أثره قال: "يكفيك الماء ولا يضرك أثره".

(5)

إحكام الأحكام (1/ 332).

ص: 691