الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - باب الاستطابة
(1)
الباب: ضرب من الكتاب تتقارب مسائله وهو مجاز من الباب الصوري الذي يُدخل منه إلى الشيء، والأصح: أنه المنفذ لا الخشب المركب عليه، وإنما سُمي الخشب بابًا لملازمته له، وهو في [العلوم](2) للتمييز بينه وبين ما بعده وهو مستعمل هنا لافتتاح أحكام مندرجة تحت اسم خاص.
(1) في متن العمدة، باب: دخول الخلاء والاستطابة، وفي الأحكام، باب: الاستطابة.
تنبيه: اختلفت عبارات العلماء في هذه الترجمة. فبعضهم عبر بقضاء الحاجة. وهي كناية عن خروج البول والغائط أخذًا من حديث "إذا قعد أحدكم لحاجته": وبعضهم بالاستطابة كما فعل المصنف أخذًا من قوله، صلى الله عليه وسلم:"ولا يستطيب أحدكم بيمينه". وبعضهم بالتخلي أخذًا من حديث: "إذا دخل أحدكم الخلاء". والبعض بالتبرز أخذًا من قوله: "البراز في الموارد". والعبارات كلها صحيحة. من حاشية إحكام الأحكام.
(2)
في ن ج (العلم).
والاستطابة: إزالة الأذى عن المخرجين بحجر ونحوه، أو مأخوذ من الطيب؛ لأن إزالة الفضلة تطيب المحل وتذهب عنه القذر، يقال: استطاب الرجل فهو مستطيب، وأطاب فهو مطيب.
وذكر المصنف رحمه الله في الباب ستة أحاديث: