المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الخامس 30/ 5/ 5 - عن أنس بن مالك رضي - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ١

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌مُقَدّمة المحقق

- ‌ترجمة موجزة للحافظ عبد الغني صاحب "العمدة

- ‌أولًا- مصادر الترجمة على حسب تواريخ وفيات مؤلفيها:

- ‌ثانيًا- ترجمته:

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌مولده ونشأته:

- ‌بدايته العلمية:

- ‌رحلاته:

- ‌عصر المقدسي:

- ‌أهم الأحداث التاريخية في عصره:

- ‌حالة المجتمع في عصره:

- ‌الحالة التعليمية:

- ‌مكانته العلمية:

- ‌ما قيل عنه في حفظه:

- ‌ألقابه وثناء العلماء عليه:

- ‌المحنة التي مرَّ بها الحافظ:

- ‌عقيدته:

- ‌تلاميذه والآخذون عنه:

- ‌ولداه:

- ‌مصنفاته:

- ‌وفاته:

- ‌ترجمة المصنف "ابن الملقن

- ‌للاستزادة من الترجمة راجع:

- ‌اسمه:

- ‌لقبه:

- ‌مولده:

- ‌نشأته الذاتية:

- ‌بدايته العلمية:

- ‌رحلاته العلمية:

- ‌شيوخه:

- ‌تلاميذه:

- ‌جمعه للكتب:

- ‌مصير هذه المكتبة:

- ‌عقيدته، وصوفيته:

- ‌مناصبه:

- ‌ابتلاؤه:

- ‌ثناء العلماء عليه:

- ‌نذكر من مؤلفاته ما يلي:

- ‌ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

- ‌سبب تأليف الكتاب:

- ‌أبناؤه:

- ‌وفاته:

- ‌ الكتاب

- ‌عنوان الكتاب:

- ‌ترجيح العنوان:

- ‌وصف النسخ:

- ‌أهمية الكتاب

- ‌بيان عملي في الكتاب:

- ‌كتاب الطهارة

- ‌1 - باب الطهارة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث والرابع والخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن والتاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌(الحديث الثالث عشر)

- ‌2 - باب الاستطابة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌3 - باب السواك

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌4 - باب المسح على الخفين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌5 - باب في المذي وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

الفصل: ‌ ‌الحديث الخامس 30/ 5/ 5 - عن أنس بن مالك رضي

‌الحديث الخامس

30/ 5/ 5 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "جاء أعرابي، فبال في طائفة المسجد، فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء، فأهريق عليه"(1).

الكلام عليه من وجوه:

أحدها: [في](2) راويه، وقد تقدم التعريف به في أول الاستطابة.

ثانيها: في ألفاظه وفيه مواضع:

(1) البخاري رقم (219، 221، 6025)، ومسلم برقم (285)، والنسائي (1/ 47، 48)، ومالك في الموطأ (1/ 64)، وابن ماجه (528)، وأبو داود (380)، وأحمد (2/ 239، 282)، (2/ 503)، مع زيادة من رواية أبي هريرة ورواية أنس (3/ 110، 111، 114، 167، 191، 226)، والدارمي (1/ 189)، وأبو عوانة (1/ 213، 215)، والترمذي من رواية أبي هريرة (رقم 147)، وابن حبان من رواية أبي هريرة (1396، 1397)، وأنس (1398).

(2)

زيادة من الأصل.

ص: 692

الأول: الأعرابي: الذي (1) يسكن البادية وإن لم يكن من العرب، والعربي منسوب إلى العرب وإن كان في الحضر، والعرب

ولد إسماعيل عليه السلام، وإنما نسب الأعراب إلى الجمع دون الواحد لأنه جرى مجرى القبيلة كأنمار، وقيل: لأنه لو نسب إلى الواحد وهو عرب لقيل: عربي، فيشتبه المعنى فإن العربي كل من هو من ولد إسماعيل عليه السلام كما تقدم سواء كان ساكنًا في البادية أو لا، وهذا غير المعنى الأول.

واعلم أن هذا الأعرابي لم أرَ أحدًا ممن تكلم على المبهمات سماه، وقد ظفرت به بحمد الله ومنِّه في معرفة الصحابة [لأبي] (2) موسى الأصبهاني فإنه روى من حديث سليمان بن يسار قال: اطلع ذو الخويصرة اليماني وكان رجلًا جافيًا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، وساق الحديث وفى آخره: أنه بال فيه وأنه أمر بسجل فصبه على مباله (3)، وقد ذكرته كذلك في كتابي العدة في معرفة رجال العمدة نفع الله به.

الثاني: الطائفة من الشيء: القطعة [منه](4)، وطائفة المسجد: ناحيته.

(1) في ن ب زيادة (لا).

(2)

في ن ب (أبي).

(3)

انظر تنوير الحوالك (1/ 64)، وفيه قال عنه بعض الفضلاء: هو القائل، والسائل، والبائل؛ القائل: اعدل يا محمد، السائل: اللهم ارحمني ومحمدًا، البائل: معروف معناه.

(4)

زيادة من ن ب.

ص: 693

الثالث: المسجد: بكسر الجيم كالمجلس، لموضع السجود، ويجوز فتحها، وقيل بالفتح: اسم لمكان السجود، وبالكسر: اسم

للموضع المتخذ مسجدًا.

وحكى ابن مكي (1) في تثقيفه (2) عن غير واحد من أهل اللغة أنه يقال للمسجد: مسيد، بفتح الميم وبالياء المكسورة بدل الجيم.

وهو في الأصل: لموضع السجود ويطلق في العرف على كل مكان مبني للصلاة التي فيها السجود.

الرابع: الزجر: النهي والمنع. يقال: زجره وازدجره فانزجر وازدجر.

الخامس: الذنوب: بفتح الذال المعجمة وضم النون، قال الشافعي في المختصر: هو الدلو العظيم، وكذا قاله غيره، زاد الأزهري (3): وهو دون الغرب الذي يكون للسانية ولا يسمى ذنوبًا حتى يكون مُلىء ماء، ونقله النووي في شرح المهذب عن الأكثرين،

وجزم به في شرحه لمسلم (4)، وقال ابن السكيت (5): هي التي فيها

(1) هو أبو حفص عمر بن خلف بن مكي الحميري المازري المتوفى سنة (501).

(2)

تثقيف اللسان (186) ومن ذلك قولهم للمسجد "مسيد"، حكاه غير واحد إلَّا أن العامة يكسرون الميم والصواب فتحها. اهـ.

(3)

تهذيب اللغة (14/ 438).

(4)

(3/ 190).

(5)

في المشوف المعلم (1/ 291) قريب من الملء.

ص: 694

قريب من الثلث، وقال ابن داود من أصحابنا: إنه لا يسمى ذنوبًا ما لم يكن الحبل مشدودًا فيه وهو مذكر وقد يؤنث، قاله ابن

سيده (1): والجمع: في أدنى العدد أذنبة، والكثير ذنائب مثل قلوص وقلائص (2).

واعلم: أن الذنوب من الألفاظ المشتركة فهو ما ذكرنا وهو [من](3) الفرس الطويل، والنصيب، ولحم أسفل المتن.

السادس: "أهريق عليه": سبب، والأصل (أريق) والهاء زائدة.

ثالثها: في أحكامه وفوائده ويحضرنا منها ثلاث عشرة:

[الأولى](4): نجاسة بول الآدمي وهو إجماع إذا أكل غير اللبن.

ثانيا: احترام المسجد وتنزيهه عن الأقذار، وفي مسند إسحاق بن راهويه وصحيح ابن خزيمة (5) أنه عليه السلام قال له:"إن هذا المسجد إنما هو لذكر الله والصلاة، ولا يبال فيه".

ثالثها: الرفق بالجاهل في التعليم وأنه لا يؤذى ولا يعنف إذا لم يأت بالمخالفة استخفافًا وعنادًا، وأخرج الشافعي

(1) انظر: المخصص (9/ 164).

(2)

انظر: لسان العرب (5/ 64).

(3)

في ن ب ساقطة، وفي مجمل اللغة (361) زيادة: الفرس الطويل الذنب. انظر: لسان العرب (5/ 64).

(4)

في ن ب (الأول)، وما أثبت من ن ب.

(5)

(1/ 148، 149).

ص: 695

في الأم (1) هذا الحديث بفائدة حسنة من طريق أبي هريرة وهذا لفظه: "دخل أعرابي المسجد فقال: اللهم ارحمني ومحمدًا ولا ترحم معنا أحدًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لقد تحجرت واسعًا"، فما لبث أن بال في ناحية المسجد فكأنهم عجلوا عليه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر بذنوب من ماء [أو سجل من ماء](2) فأهريق عليه.

ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: "علموا ويسروا ولا تعسروا". وفي رواية أبي داود (3) أنه صلى ركعتين ثم قال: اللهم ارحمني ومحمدًا

الحديث، وكذا أخرجه الترمذي (4)، وقد يستنبط من هذه الرواية صحة صلاة مدافع الأخبثين؛ لأن الظاهر من حال من يبول عقب الصلاة أنه كان يدافعه، ويحتمل أنه سبقه والله أعلم.

رابعها: أن الأرض تطهر بصب الماء ولا يشترط حفرها، على قول الجمهور خلافًا لأبي حنيفة، والأمر بالحفر ورد من [طريق](5) معللة (6).

(1) مسند الشافعي (21، 22) وأخرج بعضه ابن خزيمة في صحيحه (1/ 150).

(2)

في ن ب ساقطة.

(3)

أبو داود، عون المعبود، رقم (147) وآخره:"إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين".

(4)

الترمذي رقم (147)، وآخره:"إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين"، وأحمد (2/ 239، 283)، والنسائي (3/ 14)، وابن خزيمة (864)، والحميدي (938).

(5)

في ن ب (طرق).

(6)

أخرجها أبو داود برقم (377) عون المعبود، وهي من طريق عبد الله بن معقل: قال أبو داود رحمه الله: هو مرسل، ابن معقل لم يدرك =

ص: 696

خامسها: أن غسالة النجاسة طاهرة وفي ذلك خلاف للعلماء، والتصحيح عندنا طهارتها إن انفصلت غير متغيرة ولم يزد وزنها وقد طهر المحل.

سادسها: أنه لا تحديد فيما يغسل بها.

وقيل: يشترط بقيته أمثال البول.

وقيل: لبول كل رجل دلو، وهما شاذّان، نعم قال الجرجاني (1) من أصحابنا في كتاب (البلغة) باستحباب الأول، وحكاه الشيخ تقي (2) الدين فقال: وقيل: [إنه](3) يستحب أن يكون مثل سبعة أمثال البول، وفي كتاب المحاملي من أصحابنا أنه لا بدَّ في الأرض الرخوة من قلع ترابها، وأبعد بعض أصحابنا فاشترط نضوب الماه من الأرض وهو ذهابه.

سابعها: فيه دلالة للجمهور على أن إزالة النجاسة لا يطهرها الجفوف، بل الماء خلافًا لأبي حنيفة.

ثامنها: فيه أيضًا أن غيره من المانع لا يجزئ خلافًا له أيضًا.

= النبي صلى الله عليه وسلم: ولفظه: "خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا على مكانه ماءً".

(1)

هو أحمد بن محمد بن أحمد أبو العباس الجرجاني، مات سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة. طبقات ابن قاضي شهبة (1/ 260).

(2)

أحكام الأحكام (1/ 336).

(3)

في ن ب ساقطة.

ص: 697

تاسعها: فيه دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما لنهيه صلى الله عليه وسلم عن زجره، وفي الصحيح أيضًا:"دعوه"، وفيه مصلحتان:

الأولى: أنه لو قطع عليه بوله تضرر، وأصل التنجيس قد حصل؛ فكان احتمال زيادةٍ أولى من إيقاع ضرر به.

الثانية: أن التنجيس قد حصل في جزء يسير من المسجد [فلو أقاموه في أثناء بوله لتنجست ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة من

المسجد] (1)، وذكر هنا القرطبي (2) رحمه الله احتمالين فقال: يحتمل أمره بتركه أن يكون لئلا تنتشر النجاسة وتكثر، ولئلا يضر قطعه به.

عاشرها: فيه أيضًا أن الماء إذا كان واردًا على النجاسة طهرها، وقال القرطبي (3): فرقت الشافعية بن ورود الماء على النجاسة، وورود النجاسة على الماء، تمسكًا بهذا الحديث، وقالوا: إذا كان الماء دون القلتين [فحل به](4) نجاسة [تنجس، وإن لم تغيره، وإن ورد ذلك القدر فأقل على النجاسة فأذهب عينها بقي الماء على طهارته، وأزال النجاسة](5)، قال: وهذه مناقضة [إذ المخالطة](6) حصلت في الصورتين، وتفريقهم بالورود فرق صوري

(1) زيادة من ن ب ج.

(2)

المفهم (2/ 641).

(3)

في المرجع السابق.

(4)

في ن ب (فحلته)، وفي المفهم (فحلت به).

(5)

ساقطة من ن ب ج، وموجودة في المفهم.

(6)

في ن ب (إذا المخاطبة).

ص: 698

ليس فيه من الفقه شيء، وليس الباب [من](1)[باب](2) التعبدات بل من باب عقلية المعاني، فإنه من [أبواب](3) إزالة النجاسة وأحكامها، قال:[ثم](4) هذا كله منهم يرده قوله عليه السلام: "الماء طهور لا ينجسه شيء إلَّا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه"(5).

قلت: هذا الاستثناء ضعيف، ويقوي الفرق الذي ذكروه قوله عليه الصلاة والسلام:"إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإِناء حتى يغسلها ثلاثًا فإنه لا يدري أين باتت يده"(6). كما قررناه هناك.

حادي عشرها: في رواية [في](7) الصحيح: "إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول"(8). قال القرطبي (9): فيه حجة لمالك أنه [لا](10) يتسوك فيه؛ لأنه من باب إزالة الأقذار، وغيره علله

(1) زيادة من المفهم.

(2)

زيادة من ن ب ج والمفهم.

(3)

في ن ج (باب)، وأيضًا في المفهم.

(4)

زيادة من ن ب والمفهم.

(5)

الدارقطني (1/ 28). انظر: التلخيص الحبير (1/ 15)، وإرواء الغليل (1/ 45).

(6)

أخرجه مسلم وأبو عوانة في صحيحه وأصحاب السنن، سبق تخريجه فراجعه.

(7)

في ن ب ساقطة.

(8)

مسلم (285).

(9)

في المفهم (2/ 642).

(10)

في ن ب ساقطة.

ص: 699

بأنه يُخْشى أن يخرج من فيه دم ونحوه مما ينزه المسجد عنه، وهذا يبعد إذا استعمل السواك المشروع وهو أن يكون عودًا بين عودين وقد قدمنا رد هذه المقالة في باب السواك.

ثاني عشرها: قال الخطابي (1): إذا أصاب الأرض نجاسة ومطرت مطرًا عامًا كان ذلك مطهرًا لها، وكانت في معنى صب الذنوب وأكثر.

ثالث عشرها: فيه المبادرة إلى إنكار المنكر عند من يعتقده منكرًا [فإنهم](2) زجروا الأعرابي لكونهم اعتقدوه منكرًا فبادروا إلى منعه، لما فيه من تنزيه المسجد عن الأنجاس، لكنه فاتهم النظر إلى أن منعه وقطعه عليه يؤدِّي [إلي](3) الضرر به وزيادة التنجيس لمكان آخر من المسجد كما سلف، فلهذا نهاهم عليه الصلاة والسلام عن زجره.

(1) معالم السنن (1/ 225).

(2)

في ن ب (إنما).

(3)

زيادة من ن ب ج.

ص: 700