الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ونص الجواب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وآله.
أما المسألة الأولى: ففيها فصول:
الفصل الأول: فيما يفعل مع قبائل الزمان، المنهمكين في الحرمات والعصيان
الفصل الثاني: في دليل عقوبة كاتم الجواسيس والغصاب، وغيرهم ممّن يستحق العقاب.
الفصل الثالث: في كون الرجل يؤاخذ بجريرة 1 قومه، (كما يؤاخذ بجريرته)2. [2/ب]
الفصل الرابع: فيما لا يجوز للنصارى بيعه، ولا يحلّ لنا أن نمكّنهم بوجه من تناوله.
الفصل الخامس: في معاقبة العاصي بالمال، وما فيه من الخلاف في القديم والحال.
الفصل السادس: في زيادة تحقيق بعض ما تقدّم، وكيفية إجرائه على المنصوص المسلّم.
الفصل السابع: في حرمة ترك الإمام الرعية على ما هم عليه، وكيفية سيرته مع رعيته ومع العمال 3 لديه.
1 - الجريرة: الذنب والجناية يجنيها الرجل. (البستاني- فاكهة البستان: 200).
2 -
ساقطة من "ب".
3 -
قال القلقشندي (العامل هو: الذي ينظم الحسابات ويكتبها، وقد كان هذا اللقب في الأصل إنما يقع على الأمير المتولي العمل ثم نقله العرف إلى هذا الكاتب وخصّه به دون غيره). (صبح الأعشى: 5/ 466).
وقال أبو جيب: (وهو عند الحنابلة: الذي يبعثه الإمام لأخذ الزكاة من أربابها، وجمعها، وحفظها، ونقلها، ومن يعينه الإمام لسوقها، ورعيها، وكذلك: الكاتب، والحاسب، والكيال، والوزان، والعداد، وكل من يحتاج إليه فيها. وعند الظاهرية هو: العامل الخارج من عند الإمام الواجبة طاعته، وهو: المصدق والساعي)(القاموس الفقهي: 262).
وأما المسألة الثانية: ففيها فصلان:
الفصل الأول: في حكم المتخلف عن الاستنفار، وما عليه من العقاب من العزيز الجبار.
الفصل الثاني: فيما ينبغي فعله قبله، وفيمن يجب استنفاره من الرعية، وكيفية التدريب للحروب، وذكر مكائديها يظفر الإمام بالمرغوب.
وأما المسألة الثالثة: فهي مستقلة بنفسها، وليس فيها فصل آخر زائد عليها 1.
وأما المسألة الرابعة: ففيها أربعة فصول:
الفصل الأول: فيما يجب على الإمام من إجبار الرعية على الاستعداد، لأن العدوّ دائماً له بالمرصاد.
الفصل الثاني: في جواز صلح العدوّ إنْ كان مطلوباً، وعدم جوازه إنْ كان طالباً.
الفصل الثالث: فيما يرتزق منه الجيش إنْ عجز بيت المال، ووجوب المعونة بالأبدان إن افتقر 2 إليها في الحال.
الفصل الرابع: في حكم من ساكن العدوّ الكفور، ورضي بالمقام معهم في تلك الثغور.
وأما المسألة الخامسة: فلا شيء يتعلّق بها، بل هي قائمة بنفسها.
وبجميع هذه الفصول يتمّ ما أشرقم إليه في آخر السؤال من قولكم: (أجيبوا عمّا ذكرنا وعمّا يناسب المقام ممّا لم يحضرنا وداووا عللنا
…
إلخ .. ).
1 - تناول فيها حكم مانع الزكاة مع تحقّق عمارة ذمّته، أو عدم تحقّقها.
2 -
احتيج إليها. (البسناني- فاكهة البستان: 1093).