المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم مانع الزكاة مع تحقق عمارة ذمته، أو عدم تحققها - أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد

[التسولي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌القسم الأولالدّراسة

- ‌الفصل الأولترجمة‌‌ الإمام التُّسُوُلي

- ‌ الإمام التُّسُوُلي

- ‌عصره

- ‌أولاً: الحياة السياسيّة:

- ‌أ - الصراع على الحكم وأثره في إضعاف الدولة:

- ‌ب - الاضطرابات والفتن:

- ‌ج - القضاء على الأسطول المغربي:

- ‌د - مأساة الجزائر وموقف المغرب منها:

- ‌ثانياً: الحياة الاجماعية والاقصادية:

- ‌ثالثاً: الحياة العلميّة:

- ‌حياته

- ‌اسمه ونسبه وصفته

- ‌أسرته:

- ‌نشأته:

- ‌وفاته:

- ‌شيوخه:

- ‌مكانته في العلم والجهاد

- ‌أ - مكانته في العلم:

- ‌ب - مكانته في الجهاد:

- ‌آثاره

- ‌أولاً- تلاميذه:

- ‌ثانياً: مؤلفاته:

- ‌الفصل الثانيحركة التأليف الجهادية في عصرالإمام التُّسولي

- ‌حركة التأليف الجهادية بالمغرب في عصر التُّسولي:

- ‌أولاً - المؤلفات الجهادية العامة:

- ‌ثانياً - المؤلفات الخاصة بتنظيم الجيش:

- ‌الفصل الثالثالتّعريف بالكتاب

- ‌أولاً: "عنوان الكتاب وصحة نسبته للمؤلف

- ‌محتواه

- ‌ثانياً: محتواه وأسلوبه:

- ‌ أسلوبه:

- ‌ثالثاً: مصادره

- ‌مصادر الفقه والأصول:

- ‌مصادر السياسة الشرعية والجهاد والسير والتصوّف:

- ‌مصادر الحديث:

- ‌مصادر التفسير:

- ‌رابعاً: أهميته وانتشاره:

- ‌خامساً: وصف النسخ:

- ‌النسخة الأولى:

- ‌النسخة الثانية:

- ‌النسخة الثالثة:

- ‌النسخة الرابعة:

- ‌سادساً: منهجي في التحقيق:

- ‌القسم الثانينصّ الكتاب وتحقيقه

- ‌نص السؤال

- ‌ونص الجواب

- ‌المسألة الأولى

- ‌الفصل الأول

- ‌الفصل الثاني

- ‌الفصل الثالث

- ‌الفصل الرابع

- ‌الفصل الخامس

- ‌الفصل السادس

- ‌الفصل السابع

- ‌ المسألة الثانية:

- ‌الفصل الأول

- ‌الفصل الثاني

- ‌ المسألة الثالثة:

- ‌حكم مانع الزكاة مع تحقّق عمارة ذمته، أو عدم تحققها

- ‌ المسألة الرابعة:

- ‌الفصل الأول

- ‌الفصل الثاني

- ‌الفصل الثالث

- ‌الفصل الرابع

- ‌ المسألة الخامسة:

- ‌خاتمة

- ‌الملاحق

- ‌ملحق رقم (1)

- ‌ملحق رقم (2)

- ‌الفهارس

- ‌فهرس الآيات

- ‌فهرس الأحاديث

- ‌فهرس المصطلحات الفقهية

- ‌فهرس المصطلحات العسكرية والسياسية

- ‌فهرس الأشعار

- ‌فهرس الكتب الواردة في الكتاب

- ‌فهرس الأعلام

- ‌الكنى

- ‌من نسب لأبيه

- ‌فهرس المصادر والمراجع

- ‌ المخطوطة والمطبوعة

- ‌ الفهارس والمعاجم

- ‌ المجلات والدوريات

الفصل: ‌حكم مانع الزكاة مع تحقق عمارة ذمته، أو عدم تحققها

وأما‌

‌ المسألة الثالثة:

فهي مستقلة بنفسها، وليس فيها فصل آخر زائد عليها.

‌حكم مانع الزكاة مع تحقّق عمارة ذمته، أو عدم تحققها

ــ

اعلم: أن مانع الزكاة إن تحققت عمارة ذمّته كما ذكرتم- 1: فإنها تؤخذ منه لما مضى من الأعوام، وللعام الحال، وإن بقتال.

وأما: إن لم تتحقّق عمارة ببيّنة أو إقرار- إذ لا تتحقّق عمارة الذمة إلاّ بذلك- ولم يكن هناك إلاّ مجرد التهمة، ففي النوادر 2:(إذا أتى الساعي 3 بعد غيبة سنين، فقال له رجل معه ألف شاة: "إنما ملكتها منذ سنة أو سنتين" فهو مصدق بغير يمين، ويزكّيها لما قال) اهـ 4 بنقل الحطاب 5.

1 - أي: في السؤال.

2 -

"النوادر والزيادات" للإمام عبد الله بن أبي زيد القيرواني، وكتابه هذا مشهور في الفقه المالكي على المدوّنة، وهو أزيد من مائة جزء، ويعتبر من الكتب التي يعتمد عليها في التفقه، وهو مخطوط توجد نسخة منه بـ"دار الكتب الوطنية بتونس"" رقم (5770).

(أنظر: ابن فرحون- الديباج المذهب: 137).

3 -

كل من ولي شيئاً على قوم "فهو صاع عليهم، وأ كثر ما يقال ذلك في سعاة الصدقة، يقال: "سعي عليها"، أي: عمل عليها، وهم السعاة. (الرازي- مختار الصحاح: 238).

4 -

نقله الحطاب في "مواهب الجليل لشرح مختصر خليل": 2/ 273، "باب: الزكاة". عند قول خليل "كتخلفه عن أقل فكمل وصدق".

5 -

هو "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" لأبي عبد الله محمد بن محمد الرعيني المعروف بالحطاب، الفقيه المالكي، الصوفي، مغربي الأصل، ومكي المولد، وكتابه هذا في الفقه المالكي، وقد طبع في ستة مجلدات، ومن كتبه- أيضاً- "قرة العين بشرح ورقات إمام الحرمين" و"تحرير الكلام في مسائل الالتزام- ط". مات بطرابلس الغرب (سنة 954هـ). (التنبكتي- نيل الابتهاج: 337، حاجي خليفة- كشف الظون: 2/ 1628، الزركلي- الأعلام: 7/ 58).

ص: 239

وكذا يقال: في الحبوب والدراهم.

فإذا قال: "لم آخذ نصاباً من الحبوب، أو ليس عندي نصاب من الدراهم" فهو مصدق، ولكن محل تصديقه- بدون يمين- إذا لم يمتنع من دفعها.

وأما إن تقدّم منه امتناع- كما لو هرب بالماشية سنين فراراً من الزكاة- أو امتنع من دفع زكاة الحرث والعين 1 سنين- أيضاً- ولما قدر الإمام عليه زعم: "أن الماشية نقصت عن النصاب الذي كانت عليه في السنة الأولى من سني الهروب، وكملت نصاباً في هذه السنة- ونحو ذلك- أو لم يأخذ نصاباً من الحبوب فيما مضى" أو قال: "الذي معي من العين ونحوها: إنما هو قراض 2، أو بضاعة" 3 أو قال: "لم يحل حولها، أو عليّ دين".

ففى تصديقه في مسألة الهروب بالماشية، وعدم تصديقه إلاّ ببيّنة- ويؤخذ بزكاة ما وجد لجميع السنين-: قولان 4.

وفي تصديقه- أيضاً- في مسألة العين بدون يمين- ولو متهماً- وعدم التصديق إلاّ بها مطلقاً [قولان]، ثالثها: يصدق غير المتهم، دون المتهم فلا يصدّق إلاّ بها.

وكذا يقال: في زكاة الحبوب فيما يظهر.

1 - العين: عند المالكية: الذهب، والفضة.

عند الحنفية: ما كان قائماً في ملك الإنسان من نقود وعروض.

عند الشافعية: ما يقابل الذمة، وما يقابل المنافع.

(أبو جيب- القاموس الفقهي: 270).

2 -

القراض: المضاربة، ويسمّيها أهل العراق مضاربة، وأهل الحجاز قراضاً. (أبو جيب- القاموس الفقهي: 300).

3 -

البضاعة: ما يتجر فيه، وجمعه "بضائع"، واصطلاحاً: ما يدفعه المالك لإنسان يبيع فيه ويتجر، ليكون الريع كله للمالك، ولا شيء للعامل

(أبوجيب- القاموس الفقهي: 37) وعزاه لالابن عابدنى".

القول الأول هو: لابن القاسم وسحنون وابن رشد واللخمي وابن حارث. (الزرقاني على خليل: 2/ 129 - 130، البناني على خليل: 2/ 130).

ص: 240

وأما كونه يؤخذ المتهم بقدر معين من الزكاة بدون إقرار، ولا بيّنة، ولا نكول 1: فلم يقل به أحد فيما علمت، ولا أظنه يوجد. [35/ب]

هذا كله بالنسبة لماضي الأعوام، وأما بالنسبة لما حضر: فلا إشكال أن الماشية تعدّ، ويؤخذ منها الجزء المعروض عليه، وإن اتّهمه أنه غيّب شيئاً منها حلّفه، حيث لا بيّنة على تغييبه.

والتمر، والعنب يخرصان 2، وكذا الزرع. ففي "أجوبة" 3 ابن رشد- ما نصّه-:(وأما الزرع: فلا يجوز خرصه على الرجل المأمون، واختلف: إن لم يكن مأموناً على قولين: " (الأصح) 4 - عندي- جوازه، إذا وجد من يحسنه ") اهـ.5

وغالب قبائل الزمان هو: عدم الأمانة، ووجود التهمة، فيخرص عليهم، ولأجل كون الناس اليوم محمولين على التهمة، وعدم الأمانة. قال المتأخرون: (يمين التهمة 6:

1 - النكول: "مصدر" وهو عند الشافعية: الامتناع من الحلف بما طلبه القاضي، أي: وما يتعلق به من قوله. (أبو حبيب- القاموس الفقهي: 362).

2 -

من خرص الشيء: حزره، وقدره بالظنّ، يقال:"خرص النخل والكرم": حرز ما عليه من الرطب تمراً، ومن العنب زبيباً فهو خارص وجمعه:"خراص". (أبو حبيب- القاموس الفقهي: 115).

3 -

هي: "الفتاوى" لأبي الوليد محمد بن رشد وكتابه هذا جمع فيه فتاواه، وقد قام بتقديمه وتحقيقه الدكتور "مختار التليلي" الأستاذ في الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين بتونس.

4 -

في "الأصل" و"ب" و"ب"(أصحها) وفي "د"(أصحهما) وما أثبتناه قد ثبت في "فتاوى ابن رشد": 2/ 1014.

5 -

ابن رشد- الفتاوى: 2/ 1014 "في مسألة خرص الزرع".

6 -

التهمة: ما يتهم يه، وجمعه:"تهم، وتهمات"، ويمين التهمة هي عند الإباضية: اللازمة في الدعوى غير المحقّة.

(أبو جيب- القاموس الفقهي: 115).

وقال ابن فرحون: (تجب اليمين بمجرد الدعوى دون خلطة في مواضع، منها: أهل التهم والعداء والظلم). (التبصرة: 1/ 161).

ص: 241

تتوجّه اليوم مطلقاً، إلاّ فيما فيه معرّة 1 - كدعوى السرقة- فإنها لا تلحق من لا تليق به - ممّن شهد فيه بالخير- ومخالطة أهله- اتفاقاً) وعليه: فتجب اليمين في مسألة العين مطلقاً، والله أعلم.

المعرّة: الاثم. (الزاوي- ترتيب القاموس: 3/ 186).

ص: 242