الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هَذَا؟ قَالَ: إِنَّمَا هَذَا فِي الْفَضَاءِ، فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكَ فَلَا بَأْسَ.
وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ مَا رَوَى جَابِرٌ قَالَ: " «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةُ بِبَوْلٍ فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا» " رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ قِيلَ فِي وَجْهِ الْفَرْقِ أَنَّ كَشْفَ الْعَوْرَةِ مَحْظُورٌ فِي الْأَصْلِ، وَإِنَّمَا يُبَاحُ لِحَاجَةٍ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ شَيْءٌ يَسْتُرُهُ كَانَ أَفْحَشَ، وَجِهَةُ الْقِبْلَةِ أَشْرَفُ الْجِهَاتِ فَصِينَتْ عَنْهُ، وَعَلَى هَذَا نَقُولُ: إِنَّ الْجُلُوسَ فِي الصَّحْرَاءِ فِي وَهْدٍ أَوْ وَرَاءَ جِدَارٍ أَوْ بَعِيرٍ كَمَا بَيْنَ الْبُنْيَانِ، وَإِنَّ الْجُلُوسَ عَلَى سُطُوحِ الْوُدْيَانِ وَلَا سُتْرَةَ لَهَا كَالْفَضَاءِ.
[مَسْأَلَةٌ الاستبراء من البول]
مَسْأَلَةٌ:
" فَإِذَا انْقَطَعَ الْبَوْلُ مَسَحَ مِنْ أَصْلِ ذَكَرِهِ إِلَى رَأْسِهِ ثُمَّ يَنْتُرُهُ ثَلَاثًا ".
يَعْنِي يَمْسَحُ مِنْ أَصْلِ الذَّكَرِ تَحْتَ الْأُنْثَيَيْنِ إِلَى رَأْسِهِ وَيَنْتُرُ الذَّكَرَ يَفْعَلُ
ذَلِكَ ثَلَاثًا لِمَا رَوَى عِيسَى بْنُ يَزْدَادُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " «إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَمْسَحْ ذَكَرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ» ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ. وَقَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ: إِذَا بُلْتَ فَامْسَحْ أَسْفَلَ ذَكَرِكَ؛ وَلِأَنَّهُ بِالْمَسْحِ وَالنَّتْرِ يَسْتَرْخِي مَا إِذْ عَسَاهُ يَبْقَى وَيُخْشَى عَوْدَتُهُ بَعْدَ الِاسْتِنْجَاءِ، وَإِنِ احْتَاجَ إِلَى نَحْنَحَةٍ أَوْ مَشْيِ خُطُوَاتٍ لِذَلِكَ فَعَلَ، وَقَدْ أَحْسَنَ.
" وَقِيلَ: بَلْ يُكْرَهُ؛ لِأَنَّهُ وَسْوَاسٌ وَبِدْعَةٌ ". وَقَالَ أَحْمَدُ: إِذَا تَوَضَّأْتَ فَضَعْ يَدَكَ عَلَى سِفْلَتِكَ ثُمَّ اسْلُتْ مَا ثَمَّ حَتَّى يَنْزِلَ وَلَا تَجْعَلْ ذَلِكَ مِنْ هَمِّكَ، وَلَا تَلْتَفِتْ إِلَى ظَنِّكَ "، وَإِنِ اسْتَنْجَى عَقِبَ انْقِطَاعِ الْبَوْلِ جَازَ وَلَا يُطِيلُ