الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك؟ قال: "عائشة"(1).
وقال ابن قدامة: لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في أنه لا يجب التسوية بين النساء في الجماع، وذلك لأن الجماع طريقه الشهوة والميل، ولا سبيل إلى التسوية بينهن في ذلك فإن قلبه قد يميل إلى إحداهما دون الأخرى.
أما النفقة: فالظاهر أنه يجب على الرجل أن يُسوِّي بين نسائه في النفقة (2).
5 -
لا يجوز لامرأة أن تسأل طلاق ضرتها لتنفرد بزوجها:
قال صلى الله عليه وسلم: "لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صفحتها. ولتنكح فإن لها ما قدر لها"(3).
من أحكام المولود
(4)
* من يباشر التوليد؟ (5)
ينبغي أن تكون المرأة الخبيرة بإجراءات الولادة هي التي تباشر توليد أختها، ومعها من النساء من تعينها على ذلك، فإسناد أمر التوليد إليهن واجب إلا عند الضرورة الملجئة بأن لا يكون هناك من النساء من تحسن هذا الأمر، فإنه يجوز أن يقوم بذلك طبيب مسلم، على ما تقدم تقريره من ضوابط في "أحكام النظر".
* استحباب البشرى والتهنئة بالمولود:
إذا ولد المولود واستهلَّ صارخًا استحب لمن حضر الولادة من النساء أو من كان قريبًا من مكانها أن يُبشر والده، لما في البشارة من سرور للعبد، فاستحب للمسلم أن يبادر إلى مسرة أخيه وإعلامه بما يفرحه.
قال الله تعالى في قصة إبراهيم صلى الله عليه وسلم: {فبشرناه بغلام حليم} (6)، وقال:{إنا نبشرك بغلام عليم} (7).
(1)، (4)«مجموع الفتاوى» (32/ 230).
(2)
البخاري (5152)، ومسلم (1408).
(3)
انظر «تحفة المودود بأحكام المولود» لابن القيم.
(4)
«الفقه الواضح» (2/ 469).
(5)
(6)
سورة الصافات: 101.
(7)
سورة الحجر: 53.
وقال تعالى: {يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى} (1). فإن فاتت الشخص البشارة، بأن علم الوالد بمولوده، استحب التهنئة وهي الدعاء له بالخير.
* هل يؤذن في أذن المولود اليمنى ويقيم في اليسرى؟
ورد هذا في بعض الأحاديث لكنها ضعيفة الإسناد، منها حديث أبي رافع قال:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذَّن في أُذُن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة"(2).
وهو حديث ضعيف فلا ينبغي العمل به حتى يأتي ما يعضده، وقد أورده ابن القيم ومعه حديثان آخران في "تحفة المولود"(ص101) وهما ضعيفان كذلك.
* استحباب تحنيك المولود:
والتحنيك: أن تمضغ تمرة ويدلك بها فم المولود من الداخل: فعن أبي موسى قال: "ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسمَّاه إبراهيم، وحنَّكه بتمرة [ودعا له بالبركة ودفعه، وكان أكبر ولد موسى] "(3).
* استحباب العقيقة:
العقيقة أصلها: الشعر الذي يكون على رأس الصبي حين يولد، وإنما سميت الشاة التي تذبح عنه عقيقة، لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح.
وقيل: العقيقة هي الذبح نفسه.
ويستحب في اليوم السابع من ولادة المولود أن يقوم والده بذبح شاتين عن الغلام -أو شاة إن لم يستطع- وذبح شاة عن البنت:
فعن سلمان بن عامر الضبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دمًا، وأميطوا عنه الأذى"(4).
وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة"(5).
(1) سورة مريم: 7.
(2)
أبو داود (5105)، والترمذي (1514)، والحاكم (3/ 179) بسند ضعيف، وقد حسنه لغيره الألباني في «الإرواء» (1173) ثم رجع عنه فضعفه في «الضعيفة» (321).
(3)
البخاري (5467)، ومسلم (2145).
(4)
صحيح: البخاري (5471)، والترمذي (1515)، وابن ماجة (3164).
(5)
الترمذي (1513)، وأحمد (6/ 31)، وصححه الألباني في «الإرواء» (1166).
وعن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى فيه، ويحلق رأسه"(1).
فيستحب الأكل والإطعام والتصدق من الذبيحة.
ولا يجزئ في العقيقة إلا ما يجزئ في الأضحية، بأن تكون من المعز أو الضأن سليمة من العيوب ونحو ذلك.
* حلق رأسه والتصدق بوزن شعره فضة:
عن أنس بن مالك: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر برأس الحسن والحسين يوم سابعهما، فحلقا، وتصدق بوزنه فضة"(2).
* تنبيه: لا يجوز حلق بعض رأس الصبي وترك بعضه وهو ما يسمى "القزع" فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع"(3).
* ختان المولود:
وقد وردت بعض الأحاديث في استحباب ختانه يوم السابع وفي أسانيدها ضعف فربما تقوَّى بعضها ببعض ومن ذلك: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقَّ عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام"(4).
* تسمية المولود (5):
(أ) اعلم أن الأب أحق بتسمية المولود، وليس للأم حق منازعته في ذلك، لكن الأفضل أن يتشاورا ويتراضيا على التسمية، فإذا تنازعا، فالتسمية للأب.
(ب) اختيار الاسم:
يجب على الأب اختيار الاسم الحسن في اللفظ والمعنى في قالب النظر الشرعي واللسان العربي، فيكون حسنًا، عذبًا في اللسان، مقبولًا للأسماع، شريفًا كريمًا، ووصفًا صادقًا، خاليًا مما دلت الشريعة على تحريمه أو كراهته.
(1) أبو داود (2837)، والترمذي (1522)، والنسائي (7/ 166)، وابن ماجة (3165) وهو صحيح.
(2)
الترمذي (1519)، والحاكم (4/ 237)، والبيهقي (9/ 304) واللفظ له وهو صحيح كما ف «الإرواء» (1164).
(3)
البخاري (5920)، ومسلم (113).
(4)
الطبراني في «الصغير» (891)، والبيهقي (8/ 324) وفي سنده ضعف.
(5)
انظر «تسمية المولود بآداب وأحكام» لعلامة بكر أبي زيد.
(جـ) الأسماء المستحبة:
وهي مراتب متعددة فأفضلها على الترتيب:
1 -
عبد الله وعبد الرحمن: لقوله صلى الله عليه وسلم: "أحب الأسماء إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن"(1).
2 -
الأسماء المعبدة لأي اسم من أسماء الله الحسنى:
مثل: عبد العزيز، عبد الكريم، عبد الملك
…
وهكذا.
3 -
أسماء الأنبياء والرسل.
4 -
أسماء الصالحين من المسلمين وعلى رأسهم الصحابة:
فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين من قبلهم"(2).
5 -
ما كان وصفًا صادقًا للإنسان بالشروط التي تأتي:
* شروط التسمية وآدابها:
1 -
أن يكون عربيًّا، فيخرج بهذه الأسماء الأعجمية المولدة مثل: "ديانا، هايدي، شيريهان،
…
" وغيرها.
2 -
أن يكون حسن المبنى والمعنى.
3 -
أن يراعى في التسمية قلة الحروف ما أمكن.
4 -
أن يراعى في التسمية خفة النطق.
(د) الأسماء المحرمة:
1 -
كل اسم معبد لغير الله، مثل: (عبد الرسول- عبد الحسن
…
إلخ).
2 -
التسمية بالأسماء التي تختص بالله تعالى مثل: (الرحمن-الخالق
…
إلخ).
3 -
التسمية بالأسماء الأعجمية المولدة للكافرين الخاصة بهم مثل: (جرجس-جورج-ديانا-سوزان
…
إلخ).
4 -
التسمي بأسماء الأصنام المعبودة من دون الله مثل: (اللات-العزى
…
إلخ).
5 -
التسمية بالأسماء الأعجمية كالتركية أو الفارسية مما لا تتسع له لغة العرب مثل: (ناريمان-جِهان-نيفين
…
إلخ).
6 -
كل اسم فيه دعوى ليست في المسمى مما فيه تزكية وكذب.
7 -
التسمية بأسماء الشياطين مثل: (خنزب - الأعور
…
إلخ).
(1)، (4) صحيح: مسلم.
(2)