الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحَجْبُ
تعريفه (1):
الحجب لغة: المنع والحرمان.
واصطلاحًا: منع شخص معيَّن عن ميراثه، إما كلِّه أو بعضه، بسبب وجود شخص آخر.
أقسام الحجب (2):ينقسم الحجب إلى قسمين:
1 -
حَجْب حرْمان: وهو منع شخص وارث من ميراثه بالكلية لوجود غيره، وهذا النوع من الحجب قائم على أساسين:
(أ) أن كل من ينتمي إلى الميت بشخص، فإنه لا يرث مع وجود ذلك الشخص.
فمثلًا: ابن الابن لا يرث مع وجود الابن، ما عدا أولاد الأم، فإنهم يرثون معها مع أنهم ينتمون إلى الميت بها.
(ب) أنه يُقدَّم الأقرب على الأبعد، فمثلًا: الابن يحجب ابن أخيه، فإن تساويا في الدرجة يرجَّح بقوة القرابة، كما تقدم، كالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب.
من لا يدخل عليهم حجب الحرمان:
هناك ستة أشخاص لا يدخل عليهم حجب الحرمان، فهم يرثون في كل حال: إما جميع نصيبهم أو بعضه، وهم (بالنسبة للميت):
1، 2 - البنت والابن الصُّلبيَّان.
3، 4 - الأب والأم.
5، 6 - الزوج والزوجة.
(1)«المصباح المنير» ، و «السراجية» (ص171).
(2)
المراد بالحجب هنا ما يسمى بحجب الشخص، وهناك نوع من الحجب يسمى:«حجب الصفة» وهو حجب الشخص عن الميراث كليًا لوصف قائم به منعه من الميراث، كما تقدم في قاتل المورِّث فإنه يمنع من ميراثه.
من يدخل عليهم حجب الحرمان:
يدخل حجب الحرمان على تسعة عشر نفرًا: اثنا عشر من الرجال، وسبع من النساء، وإليك بيانهم ومن يُحجبون به:
أما الذكور فهم:
م
…
المحجوب
…
الحاجب
1
…
ابن الابن
…
الابن وكل ابن ابن أقرب
2
…
الجدّ
…
الأب وكل جدّ أقرب
3
…
الأخ الشقيق
…
الابن، ابن الابن، الأب، الجدّ في بعض المذاهب.
4
…
الأخ لأب
…
الابن، ابن الابن، الأب، الجدّ في بعض المذاهب، الأخ الشقيق، الأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير.
5
…
الأخ لأم
…
الابن، ابن الابن، البنت، بنت الابن، الأب، الجدّ.
6
…
ابن الأخ الشقيق
…
الابن، ابن الابن، الأب، الجدّ، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخت الشقيقة والأُخت لأب إذا صارتا عصبة مع الغير.
7
…
ابن الأخ لأب
…
الابن، ابن الابن، الأب، الجدّ، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخت الشقيقة والأُخت لأب إذا صارتا عصبة مع الغير، وابن الأخ الشقيق.
8
…
العم الشقيق
…
الابن، ابن الابن، الأب، الجدّ، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخت الشقيقة والأُخت لأب إذا صارتا عصبة مع الغير، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب.
9
…
العم لأب
…
الابن، ابن الابن، الأب، الجدّ، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخت الشقيقة والأُخت لأب إذا صارتا عصبة مع الغير، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، والعمّ الشقيق.
10
…
ابن العمّ الشقيق
…
الابن، ابن الابن، الأب، الجدّ، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخت الشقيقة والأُخت لأب إذا صارتا عصبة مع الغير، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، والعمّ الشقيق، والعمّ لأب.
11
…
ابن العمّ لأب
…
الابن، ابن الابن، الأب، الجدّ، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخت الشقيقة والأُخت لأب إذا صارتا عصبة مع الغير، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، والعمّ الشقيق، العمّ لأب، ابن العم الشقيق.
12
…
المعتق
…
ويحجبه كل عصبة نَسَبية.
وأما النساء فهنّ:
م
…
المحجوبة
…
الحاجب
1
…
بنت الابن
…
الابن، البنتان.
2
…
الجدّة (أُم الأب)
…
الأم، كل جدّة قريبة.
3
…
الجدّة (أم الأم)
…
الأُم، كل جدّة قريبة.
4
…
الأخت الشقيقة
…
الابن، ابن الابن، الأب، الجدّ في بعض المذاهب.
5
…
الأخت لأب
…
الابن، ابن الابن، الأب، الجدّ في بعض المذاهب، والأخ الشقيق، والأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير، والأختان الشقيقتان إن لم يكن معهما أخ مبارك.
6
…
الأخت لأم
…
الابن، ابن الابن، البنت، بنت الابن، الأب، الجدّ.
7
…
المعتِقة
…
كل عصبة نَسَبية.
2 -
حَجْبُ النقصان: وهو أن ينقص ميراث أحد الورثة بسبب وجود غيره، وهذا النوع يتأتى دخوله على جميع الورثة.
ويُحجب خمسة من أصحاب الفروض - حجب نقصان- فينتقلون إلى فرض أقل منه، في حالات معينة كما يبينه الجدول التالي:
صاحب الفرض
…
أصل فرضه
…
تم حجبه إلى
…
في حالة
الزوج
…
عند وجود الولد أو ولد الولد
الزوجة
…
عند وجود الولد أو ولد الولد
الأم
…
عند وجود الولد أو ولد الابن أو الاثنين من الإخوة والأخوات.
بنت الابن
…
(تكملة للثلثين)
…
عند وجود البنت من الصُّلب
الأخت الشقيقة
…
عند وجود الأخت لأب
أنصبة الورثة وحالاتهم
ويمكن الاستفادة من كل ما تقدم وجمعه وتلخيصه في الجداول الآتية التي تحتوى على نصيب كل وارث في الحالات المختلفة.
أولًا: الوارثون من الرجال وأحوالهم:
1 -
أحوال الأب في الميراث: قال الله تعالى: {ولأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إن كَانَ لَهُ ولَدٌ فَإن لَّمْ يَكُن لَّهُ ولَدٌ ووَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإن كَانَ لَهُ إخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ} (1).
النصيب من التركة
…
الحالة
إذا كان للميت فرع وارث ذكر (ابن أو ابن الابن مهما نزل)
التركة كلها أو الباقي بعد أصحاب الفروض (تعصيب)
…
إذا لم يكن للميت فرع وارث مطلقًا
+ الباقي بعد أصحاب الفروض
…
إذا كان للميت فرع وارث أنثى (بنت وبنت الابن مهما نزل أبوها)
(1) سورة النساء: 11.
2 -
أحوال الجد: والمراد بالجد الذي يرث (الجد الصحيح) وهو الذي لا تدخل في نسبته إلى الميت أمُّ، مثل أبي الأب، وأبي أبي الأب مهما علا.
والجد في حكم الأب في الميراث، فينطبق عليه الجدول السابق، إلا في مسألتين هما «العمريتان» وسيأتي ذكرهما قريبًا، إن شاء الله.
تنبيه: إذا وُجد أبو الميت فإنه يحجب الجد، وكذلك كل جدٍّ أقرب يحجب الجد الأبعد.
فائدة: ميراث الجد مع الإخوة:
(أ) إذا كان مع الجد إخوة لأم، فإنهم لا يرثون مع الجد، اتفاقًا.
(ب) إذا كان مع الجد إخوة أشقاء، فهذه المسألة ليس فيها نص من كتاب أو سنة، ولذلك اختلفت فيها اجتهادات العلماء- من الصحابة ومن بعدهم - وتشعَّبت، والمختار من هذه الاجتهادات: أن الجد مثل الأب فلا يرث الإخوة والأخوات معه مطلقًا، وبهذا قال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير وأبو الدرداء وابن عمر وعائشة وطائفة من السلف، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم، وبعض الشافعية، وحجتهم أن الجد قد سُمِّي في الكتاب والسنة أبًا وهو يأخذ حكمه في كثير من الأحكام، فيكون بمنزلته في حجب الإخوة، ولأن الجدَّ المباشر في أعلى عمود النسب بالنسبة للميت، وابن الابن المباشر في أسفل العمود، وكل منهما يدلي إلى الميت بدرجة واحدة، والفقهاء متفقون على أن ابن الابن يحجب الأخوة، فيجب أن يكون الجد كذلك.
ولأن الجد أقرب للميت من الأخ، ولا يحجبه عن الإرث سوى الأب، بخلاف الإخوة والأخوات فإنهم يحجبون بثلاثة: الأب والابن وابن الابن، والجد يرث بالفرض والتعصيب كالأب، والإخوة منفردون بواحد منهما، والله أعلم.
3 -
أحوال الزوج:
قال الله تعالى: {ولَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ ولَدٌ فَإن كَانَ لَهُنَّ ولَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ} (1).
(1) سورة النساء: 12.
النصيب من التركة
…
الحالة
إذا لم يكن للزوجة فرع وارث (ابن أو ابن الابن مهما نزل، أو بنت)(1).
إذا كان للزوجة فرع وارث
4 -
أحوال الأخ لأم: قال الله تعالى: {وإن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ ولَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} (2) وقد انعقد الإجماع على أن المراد بالأخ والأخت هنا: الإخوة من جهة الأم.
النصيب من التركة
…
الحالة
إذا كان واحدًا، وليس للميت فرع وارث- ذكر أو أنثى- وليس للميت أصل وارث ذكر كالأب (والجد على الراجح).
للاثنين أو أكثر يقسم بينهم بالسوية (3)
…
إذا كانوا أكثر من واحد ذكورًا أو إناثًا (إخوة وأخوات لأم) مع عدم وجود فرع ولا أصل وارثين.
لا يرث (يُحجب)
…
إذا كان للميت فرع وارث أو أصل وارث.
5 -
أحوال الابن: قال تعالى {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} (4).
(1) فإن كان للزوجة بنت بنت، فلا تأثير على الزوج ويستحق النصف، لأن بنت البنت من ذوي الأرحام وليست وارثة.
(2)
سورة النساء: 12.
(3)
وهذه هي الحالة التي يكون فيها نصيب الذكر والأنثى متساويًا تمامًا، وإنما سُويِّ بين الذكور والإناث في هذه الحالة لأن تفضيل الذكور على الإناث إنما هو باعتبار العضوية وهي منتفية في قرابة الأم.
(4)
سورة النساء: 11.
وهو يرث تعصيبًا، فلو انفرد ولم يكن معه أحد من أصحاب الفروض، استحق التركة كلها، وإن كان معه أحد من أصحاب الفروض فيأخذ الباقي من التركة هو باقي الأبناء- إن وجدوا - للذكر مثل حظ الأنثيين.
6 -
أحوال ابن الابن: وهو يرث تعصيبًا كالابن بشرط ألا يكون للميت ابن، فإن ابن الميت يحجب ابن ابنه كما تقدم.
7 -
أحوال الأخ الشقيق:
النصيب من التركة
…
الحالة
بالتعصيب
…
إذا لم يكن للميت فرع ذكر، ولم يكن له أصل ذكر (ليس له ابن أو ابن ابن أو أب أو جد على الراجح).
لا يرث
…
إذا كان للميت فرع ذكر أو أصل ذكر.
8 -
أحوال الأخ لأب:
النصيب من التركة
…
الحالة
بالتعصيب
…
إذا لم يكن للميت فرع ذكر، ولا أصل ذكر، ولا أشقاء.
لا يرث
…
إذا وجد أحد ممن تقدَّم
9 -
أحوال ابن الأخ الشقيق:
النصيب من التركة
…
الحالة
بالتعصيب
…
إذا لم يكن للميت ولا أصل ذكر، ولا أخ شقيق ولا أخ لأب ولا أخت شقيقة وأخت لأب إذا صارتا عصبة مع الغير.
لا يرث
…
إذا وجد أحد ممن تقدَّم.
10 -
أحوال ابن الأخ لأب:
النصيب من التركة
…
الحالة
بالتعصيب
…
إذا لم يكن للميت فرع ذكر، ولا أصل ذكر، ولا أشقاء، ولا أخ لأب، ولا ابن أخ شقيق، ولا أخت شقيقة وأخت لأب إذا صارتا مع الغير عصبة.
لا يرث
…
إذا وجد أحد ممن تقدَّم.
11 -
أحوال العم الشقيق:
النصيب من التركة
…
الحالة
بالتعصيب
…
إذا لم يكن للميت أصل ذكر، ولا فرع ذكر، ولا أشقاء، ولا أخ لأب، ولا ابن أخ شقيق، ولا ابن أخ لأب ولا أخت شقيقة وأخت لأب إذا صارتا عصبة.
لا يرث
…
إذا وجد أحد ممن تقدَّم.
12 -
أحوال العم لأب:
النصيب من التركة
…
الحالة
بالتعصيب
…
أن لا يكون للميت أحد ممن يحجب العم الشقيق كما تقدم، وكذلك لا يكون له عم شقيق.
لا يرث
…
إذا وجد أحد ممن تقدَّم.
13 -
أحوال ابن العم الشقيق:
النصيب من التركة
…
الحالة
بالتعصيب
…
إذا لم يكن للميت أصل ذكر، لا فرع ذكر ولا أشقاء ولا أخ لأب، ولا ابن أخ شقيق، ولا ابن أخ لأب، ولا عم شقيق ولا عم لأب، ولا أخت شقيقة وأخت لأب إذا صارتا عصبة مع الغير.
لا يرث
…
إذا وجد أحد ممن تقدَّم.
14 -
أحوال ابن العم لأب:
النصيب من التركة
…
الحالة
بالتعصيب
…
إذا لم يكن للميت أحد من العصبات المتقدمة.
لا يرث
…
إذا وجد أحد من العصبات.
15 -
أحوال المعتق:
النصيب من التركة
…
الحالة
بالتعصيب
…
عند عدم وجود العصبة النسبية
لا يرث
…
إذا وجدت العصبة النسبية
ثانيًا: الوارثات من النساء وأحوالهن:
1 -
أحوال البنت من الصُّلب: قال تعالى: {اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وإن كَانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} (1).
(1) سورة النساء: 11.
النصيب من التركة
…
الحالة
.. إذا كانت واحدة وليس معها ابن للميت وليس معها أخت أو أكثر.
تعصيب بالغير
…
إذا كان معها ابن للميت أو أكثر، فترث بالتعصيب (للذكر مثل حظ الأنثيين).
للبنتين أو أكثر
…
إذا كانت معها أخت أو أكثر، وليس للميت ابن، فلهن الثلثان فرضًا (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك).
2 -
أحوال بنات الابن: وهن كل من تنسب إلى الميت بواسطة الابن مهما نزلت درجة هذا الابن.
النصيب من التركة
…
الحالة
إن كانت واحدة ولم يكن للميت ولد من صلبه.
للاثنين فأكثر
…
إن كانتا اثنين فأكثر عند عدم الولد من الصلب.
للواحدة أو أكثر
…
إذا كانت واحدة أو أكثر مع وجود ابنة واحدة صلبية إلا إذا كان معهن ابن في درجتهن فيعصبهن ويكون الباقي بعد نصيب البنت يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين.
لا يرثن
…
إذا وجد ابن للميت لأنه يحجبهن
لا يرثن
…
إذا وجد للميت ابنتان فأكثر من صلبه إلا إذا وجد معهن ابن ابن في درجتهن أو أسفل منهن فيرثن
بالتعصيب.
3 -
أحوال الأم:
النصيب من التركة
…
الحالة
إذا كان للميت ولد (ذكر أو أنثى) أو اثنان من الإخوة أو الأخوات مطلقًا.
التركة
…
إذا لم يوجد احد ممن تقدم ذكرهم، ولم تكن إحدى العمريتين.
الباقي
…
إذا عدم من تقدم ذكرهم، بعد فرض أحد الزوجين في مسألتين (1):
الأولى: إذا تركت امرأة زوجًا وأبوين.
الثانية: إذا ترك رجل زوجة وأبوين.
4 -
أحوال الزوجة:
النصيب من التركة
…
الحالة
للزوجة أو يقسم على الزوجات
…
إذا لم يكن لزوجها المتوفى ولد (ذكر أو أنثى) أو ابن ابن أو بنت ابن مهما نزلت.
للزوجة الواحدة أو يقسم بالتساوي على
الزوجات
…
إذا وجد ولد للمتوفى سواء كان منها أو من غيرها.
(1)(*) العمريتان.
5 -
أحوال الأخت الشقيقة: وهي كل أخت شاركت المتوفى في الأب والأم.
النصيب من التركة
…
الحالة
إذا كانت واحدة منفردة ولم يكن معها ولد للميت ولا ولد ابن ولا أب ولا جد ولا أخ شقيق.
للاثنتين فأكثر
…
عند عدم وجود من تقدم ذكرهم.
تعصيب بالغير
…
إذا وجد معهن أخ شقيق ولم يوجد غيره ممن تقدم فيعصبهن ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين.
تعصيب مع الغير
…
ترث مع بنت الميت أو بنت ابنه عند عدم وجود من يعصبهما وكذلك مع أكثر من واحدة من بنات الميت أو بنات ابنه.
تعصيب
…
تدخل مع الأخ لأم أو الأخت لأم أو الإخوة لأم في حالة استغراق الفروض جميع التركة بحيث لم يتبق للإخوة الأشقاء شيء، فيدخلون مع الإخوة لأم باعتبارهم أولاد أم واحدة.
لا ترث
…
إذا كان للميت ابن أو ابن ابن، أو أب أو جد.
6 -
أحوال الأخت لأم:
النصيب من التركة
…
الحالة
إذا كانت واحدة، ولا يوجد للميت ابن أو بنت، أو ابن ابن أو ابن بنت.
إذا كانتا اثنين فأكثر (ذكورًا أو إناثًا) فإنهم يشتركون في الثلث بالسوية لا يفضل أخ على أخت (1).
للاثنتين فأكثر
لا ترث
…
إذا كان للميت ابن أو بنت، أو ابن ابن، أو بنت ابن، أو أب أو جد صحيح.
(1) وهذه هي الحالة التي يكون نصيب الأنثى فيها مساويًا للذكر تمامًا، لا نصفه.
7 -
أحوال الأخوات لأب:
النصيب من التركة
…
الحالة
إذا كانت منفردة عن مثلها وعن الأخ لأب وعن الأخت الشقيقة.
للاثنتين فأكثر
…
إذا كانت معها أخرى أو أكثر ولم يكن معها من سبق ذكرهم.
إذا كان معها أخت شقيقة منفردة.
تعصيب بالغير
…
إذا كان مع الواحدة أو الأكثر أخ لأب فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين.
تعصب مع الغير
…
إذا كانت مع الواحدة أو الأكثر بنت أو بنت أبن ويكون الباقي للأخوات لأب بعد فرض البنت وبنت الابن.
لا ترث
…
إذا كان معها واحد ممن يأتي:
1 -
الابن أو ابن الابن وإن نزل
2 -
الأب
3 -
الأخ الشقيق
4 -
الأخت الشقيقة التي صارت عصبة بأخيها
5 -
الاثنتان فأكثر من الأخوات الشقيقات (إلا إذا وجد معها أخ لأب عصبها فيكون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين).
8، 9 أحوال الجدَّة لأم أو أب:
والمراد بالجدة هنا: الجدة الصحيحة وهي التي لا يتخلل في نسبتها إلى الميت جد فاسد، والجد الفاسد هو من يتخلل في نسبته إلى الشخص أنثى كأب الأم.
وللجدات الصحيحات ثلاث حالات:
النصيب من التركة
…
الحالة
سواء كانت واحدة أو أكثر، وسواء كانت جدة لأب أو لأم فيقسم بينهن السدس.
لا ترث
…
مع وجود الأم، فالأم تحجب جميع الجدات سواء كن من جهتها أو من جهة الأب.
لا ترث
…
مع وجود الجدة الأقرب منها، فمثلًا أم أم تحجب أم أم الأم وتحجب أيضًا أم أبي الأب.
وفرض الجدة ليس في كتاب الله، لكن أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس فثبت ميراثها (1) وقد أجمع العلماء على أن الجدة ترث إذا لم يكن للميت أم كما تقدم.
10 -
المرأة المُعتِقة للميت:
وهي ترث بالتعصيب (2)، لكن بشرط أن تنعدم العصبات من النسب.
أمثلة بسيطة في تقسيم الميراث:
مثال 1: توفي رجل عن: زوجة، وابن، وبنت ابن.
الحل:
1 -
نبحث أولًا عن أصحاب الفروض، فنجد: الزوجة وبنت الابن.
2 -
ننظر هل يُحجَب أحدهما، فنرى أن بنت الابن تحجب بوجود الابن، فبقى من أصحاب الفروض: الزوجة، وبما أن للميت ابنًا، فيكون نصيب الزوجة (ثمن) كما هو موضح في جدول رقم (4) من الوارثات من النساء.
3 -
يبقى الابن، وهو يرث تعصيبًا كما تقدم فيكون له الباقي.
ويمكن تمثيل المسألة بالصورة المقابلة ونعني بأصل المسألة: المضاعف المشترك
(1) وقد صح هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم -عند مالك (1098)، والترمذي (2101)، وابن ماجه (2724)، وأحمد (4/ 225) وغيرهم.
(2)
وتسمى عصبة سببية؛ لأنها بسبب العتق.
الأدنى لمقامات الفروض، والأصول المتفق عليها (2، 3، 4، 6، 8، 12، 24).
وهنا لا يوجد إلا فرض الثمن فنجعل أصل المسألة = 8.
مثال 2: توفي رجل عن: بنت، وأب.
الحل: نلحظ أن كلًّا من البنت والأب
من أصحاب الفروض فتأخذ البنت النصف
(جدول - 1 - وارثات).
ويأخذ الأب السدس (جدول - 1 - وارثون).
ونلحظ أن الأب عصبة بنفسه، فيأخذ الباقي بالإضافة إلى السدس، تعصيبًا.
وتكون صورة المسألة كالآتي:
لاحظ أن المضاعف المشترك الأدنى لـ (2، 6) هو (6) فهو أصل المسألة، ويكون سهم البنت نصفه (3)، وسهم الأب (بالفرض) = 1، وسهم بالتعصيب هو الباقي (6 - 3 - 1) = 2فيكون مجموع سهم الأب = 3 (ثلاثة أجزاء من ستة).
مثال 3: توفي رجل عن: زوج، وبنت، وبنت ابن، وابن ابن ابن.
للزوج: لوجود فرع وارث.
للبنت: لانفرادها وعدم معصِّب.
لبنت الابن: (جدول - 2 - وارثات).
لابن ابن الابن: الباقي، لأنه أولى رجل ذكر.
مثال 4: توفي رجل عن: أم، وأخت شقيقة،
وعمٍّ.
للأم:، لعدم الفرع والجمع بين الأخوة (جدول - 3 - وارثات).
للشقيقة:
(جدول - 5 - وارثات).
للعم: الباقي، تعصيبًا.
(جدول - 11 - وارثون).
مثال 5: توفي رجل عن: أم، وأب، وابن،
وأخ شقيق.
للأم: (جدول - 3 - وارثات).
للأب: (جدول - 1 - وارثون).
للابن: الباقي تعصيبًا لأنه أولى
رجل ذكر (5 - وارثون).
الأخ الشقيق: لا يرث، لأنه يُحجب بوجود ابن الميت (جدول - 7 - وارثون).
مثال 6: توفي رجل عن: ابنين، وابن ابن، وأب، وجدّ، وجدة.
لاحظ أن ابن الابن يحجب بابني الميت،
فلا يرث وكذلك الجدُّ يحجب بالأب،
ويكون أصحاب الفروض:
الأب له: لأن للميت أبناء ذكورًا
(جدول - 1 - وارثون).
الجدة لها: لعدم وجود الأم
(جدول - 8 - وارثات).
والابنان لهما: الباقي بالتساوي بينهما تعصيبًا.
مثال 7: توفي رجل عن: أب، وبنت، وابن،
وعم، وجد، وبنت ابن.
نلاحظ أن كلًّا من العم والجد وبنت الابن
محجوبون بوجود الأب والابن، فلا يرثون.
ويكون للأب: فرضًا.
ويكون الباقي للابن والبنت للذكر مثل حظ الاثنين.
ويلاحظ أن البنت كانت سترث (نصف) إذا لم يكن للميت ابن، فلما وجد الابن حجبها - حجب نقصان - ونقلها من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب، فصار سهمها (1) من (6) أسهم لولا الابن لكان سهمها (3) من ستة، وانظر (جدول - 1 - وارثات).
مثال 8: توفي رجل عن: بنت، وأخت لأب، وابن أخ لأب، وأخ لأم.
نلاحظ أن ابن الأخ محجوب بالأخت
لأب التي صارت عصبة مع الغير،
فلا يرث، انظر (جدول - 10 - وارثون).
وكذلك يُحجب الأخ لأم، لوجود الفرع
الوارث (جدول - 4 - وارثون).
ويكون للبنت: فرضًا.
وتأخذ الأخت لأب الباقي تعصيبًا مع الغير (جدول - 7 - وارثات).
مثال: 9: (الأخ المبارك):
توفي عن: بنتين، وبنت ابن، وابن ابن.
للبنتين: فرضًا (جدول - 1 - وارثات).
ولبنت الابن وابن الابن: الباقي تعصيبًا.
يلاحظ: أنه لولا وجود ابن الابن لسقط ميراث أخته (بنت الابن) لاستكمال الصُّلبيتين الثلين (جدول - 2 - وارثات)، ولذلك يسمى هذا الأخ بالأخ المبارك، لأنه لولاه لسقطت أخته.
فائدة: «الأخ المبارك يُعصِّب بنات الابن حتى وإن كان أنزل منهن، بشرط استغراق من فوقهن الثلثين» .
مثال: 10: (الأخ المشئوم):
توفيت امرأة عن: زوج، وأخت شقيقة،
وأخ لأب، وأخت لأب.
للزوج: نصف لعدم الفرع (جدول - 3 - وارثون).
الأخت الشقيقة: فرضًا أيضًا (جدول - 5 - وارثات).
ولم يبق للعصبة شيء لاستغراق الفروض
أصل المسألة.
ويلاحظ: أنه لولا الأخ لأب لأخذت
الأخت لأب السُّدس تكملة للثلثين
وعالت المسألة (وسيأتي معنى العول قريبًا)، أما وجوده معها فقد أضرَّ بها، ولذا يسمى (الأخ المشئوم) لأنه لولاه لورثت أخته.
مثال 11، 12:«المسألتان العمريَّتان» : وهما الحالتان اللتان يختلف فيهما الجد عن الأب لو كان مكانه.
الأولى: توفيت امرأة عن زوج، وأب، وأم.
للزوج: نصف لعدم وجود الفرع (جدول - 3 - وارثون).
للأم: ثلث الباقي (جدول - 3 - وارثات) لأنها عمريَّة.
للأب: الباقي بعد ما تقدم، لأنه ليس للميت فرع مطلقًا (جدول - 1 - وارثون).
ويلاحظ: أنه لو كان الجد في هذه المسألة مكان الأب، كان للزوج (نصف)، وللأم (ثلث) وللجد الباقي.
الثاني: توفي رجل عن: زوجة، وأم،
وأب للزوجة: نصف لعدم الفرع (جدول - 4 - وارثات).
وللأم: ثلث الباقي (جدول - 3 - وارثات) وللأب: الباقي بعد ما تقدم.
ولو كان الجد مكان الأب هنا، لأخذت الزوجة (ثلث).
والأم (ثلث)، والجد (الباقي) فافترق عن الأب في هذه الحالة والتي قبلها.
العَوْل: وهو زيادة في السهام، ونقص في الأنصباء.
في بعض المسائل يكون مجموع سهام الورثة زائدًا على أصل المسألة، ولا يحصل هذا في جميع الأصول، وإنما يكون العول في أصول ثلاثة: 6، 12، 24.
(أ) الأصل (6): وقد يعول إلى (7، 8، 9، 10) فمثلًا:
لو توفيت امرأة عن: زوج، وأم، وأخت شقيقة.
فللزوج (نصف)، وللشقيقة (نصف)، والأم (ثلث) فأصل المسألة من 6 أسهم ونلاحظ أن عدد السهام للورثة ثمانية فتعول إلى ثمانية، بمعنى:
أن نصيب الزوج سيكون = بدلا من
ونصيب الأم = =، بدلًا من
ونصيب الشقيقة = بدلًا من.
وهذا شيء منطقي وكلُّ ما حصل أننا وزَّعنا النقص في التركة على الورثة كلٌّ بحسب نسبة ميراثه.
فائدة: أول من قضي في العَوْل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم كان الإجماع على ذلك.
(ب) الأصل (12): وقد يعول إلى (13، 15، 17) فمثلًا:
لو توفي رجل عن: زوجة وشقيقتين، وأختين لأم، وجدة.
فللزوجة: (ربع)، وللشقيقتين (ثلثان)، وللأختين
لأم (ثلث)
وللجدة (سدس)، وأصل المسألة من (12)
وتعول إلى (17)
وعلى هذا يكون نصيب الأم = من التركة
والشقيقتين =، والأختين لأم =،
وللجدة =.
(جـ) الأصل (24): وقد يعول إلى (27)، فمثلًا:
لو توفي عن: زوجة، وبنت، وبنت ابن، وأم، وأب.
للزوجة (ثمن)، وللبنت (نصف)، ولبنت الابن (سدس) تكملة للثلثين، وللأم (سدس)، وللأب (سدس+الباقي تعصيبًا) فأصل المسألة من (24) لأنه المضاعف المشترك الأدنى لـ (8، 2، 6) ثم تعول المسألة إلى (27).
لاحظ أن الأب لا يبقى له شيء من طريق
التعصيب، لأن مسائل العول تأول إلى
استغراق الفروض للسهام فلا يبقى للتعصيب
شيء من التركة، وهذا واضح.
فائدة:
إذا ساوت سهام أصحاب الفروض - في المسألة - أصل المسألة سميت المسألة: «عادلة» .
وإذا نقصت سهام أصحاب الفروض عن أصل المسألة سميت المسألة: «ناقصة» .
وإذا زادت سهام أصحاب الفروض عن أصل المسألة سميت المسألة: «عائلة» أو «زائدة» .
الرَّدُّ (1):
تقدَّم أن العول هو زيادة في السهام ونقص في الأنصباء، وفي بعض الحالات يحصل عكس هذا، أي: زيادة في الأنصباء ونقص في السهام، فهذا يسمَّى:«الرَّد» وهو يحصل إذا لم يوجد عصبة، ولم تستغرق الفروض المسألة، فيردُّ الزائد على أصحاب الفروض بنسبة فرض كلٍّ منهم ما عدا الزوجين، فإنه لا يُردَّ عليهما.
مسائل الرَّد على حالتين: إما أن يكون مع الورثة أحد الزوجين، أو لا يكون معهم أحدهما.
(1)«مباحث في علم المواريث» د. مصطفى مسلم (ص: 129) بتصرف واختصار.
1 -
إذا لم يكن مع الورثة أحد الزوجين: فلا يخلو من ثلاث صور:
(أ) أن يكون صاحب الفرض شخصًا بمفرده فيأخذ المال جميعًا فرضًا وردًّا.
(ب) أن يكونوا أكثر من واحد لكنهم صنف واحد، فالمال بينهم بالسوية.
(جـ) أن يكون الورثة - أصحاب الفرض - من صنفين أو أكثر فنحل المسألة كالعادة ثم نردُّ أصل المسألة إلى مجموع سهام الورثة.
مثال: توفي رجل عن: جدة، وأخت لأم، وأخ لأم.
نلاحظ أن أصل المسألة من (6)، ومجموع السهام (3) فقط فنردُّ أصل المسألة إلى (3).
فيزيد نصيب كل واحد، فمثلًا تأخذ الجدة (ثلث) بدلًا من (سدس) وهكذا.
2 -
إذا كان مع الورثة أحد الزوجين: ولها ثلاث صور كالأولى:
(أ) أن يكون مع أحد الزوجين صاحب فرض واحد.
(ب) أن يكون مع أحد الزوجين
أكثر من واحد من صنف واحد.
ففي هاتين الصورتين نجعل أصل
المسألة من فرض صاحب الزوجية
ونعطيه سهمه، ثم نجعل الباقي لمن يُردُّ عليه، وكأنهم عصبة.
فمثلًا: لو ماتت امرأة عن زوج، وبنت.
(جـ) أن يكون مع أحد الزوجين أصناف مختلفة ممن يُردُّ عليهم، فهنا نتبه المراحل التالية:
1 -
نجعل المسألة من مقام فرض صاحب الزوجية، ونعطيه فرضه، ونجعل الباقي مشتركًا بين جميع الورثة الذين يردُّ عليهم.
2 -
نجعل مسألة صغيرة خاصة لمن يُردُّ عليهم، ونجعلها تمامًا كما لو لم يكن معهم أحد الزوجين ونردُّ أصل المسألة إلى مجموع سهامهم.
3 -
ننظر بين مرد مسألة أهل الرد والسهم المشترك بينهم في المسألة الأولى، فنخرج القاسم المشترك الأعظم، فنقسم مردَّ المسألة الصغيرة عليه، ونضع الناتج فوق أصل المسألة الأولى (كجزء السهم) ثم نقسم السهم المشترك بين من يرد عليهم على القاسم أيضًا، ونضع الناتج فوق مردّ المسألة الصغيرة كجزء السهم.
4 -
نضرب وفق مرد المسألة في أصل المسألة الأولى ونضعه في شباك على يسار المسألة الأولى، ويسمى الناتج: جامعة الرَّد، ونضرب سهم صاحب الزوجية في وفق المسألة أيضًا ونضعه مقابله تحت الجامعة، ثم نأتي إلى المسألة الصغيرة فنضرب سهم كل وارث في جزء السهم، ونضعه مقابل الوارث في المسألة الأولى الكبيرة، وبذلك نكون قد رددنا على الورثة ما عدا صاحب الزوجية، ويمكن تنفيذ هذه الخطوات في المسألة التالية: ماتت امرأة عن: زوج، وبنت، وبنت ابن.
قلت: إذا استصعبتَ هذه الطريقة فيمكن حل المسألة بطريقة «جبرية» بحتة، فنقول: للزوج1/ 4 = 6/ 24، وللبنت (1/ 2) =12/ 24، ولبنت الابن (1/ 6) = 4/ 24 فيبقى من التركة - فنزيد تقسيمه على كل من البنت وبنت الابن بحسب سهم كل منهما ويبقى نصيب الزوج كما هو (6/ 24 = 1/ 4).
فنرى أن نسبة نصيب البنت إلى نصيب بنت الابن هو 12: 4 أي 3: 1.
ومعنى هذا أننا نريد تقسيم الزائد (2/ 24) إلى أربعة أجزاء، تأخذ البنت (3) أجزاء وبنت الابن (1) جزء، فيكون كل جزء مساويًا (0.5/ 24) فيتحصل أن نصيب البنت يساوي (13.5/ 24) ونصيب بنت الابن (4.5/ 24)، ونصيب الزوج كما هو (6/ 24) ومجموع هذه الأنصبة =24/ 24 = 1 = التركة بتمامها، فإذا ضُرب كل كسر منها في القيمة الكلية للمال الموروث، كان الناتج نصيب كل وارث، والله أعلم.
ملاحظة: لاحظ أنك لو جعلت المقام في الكسور السابقة (16) لحصلت على نفس الأسهم الناتجة من الحل السابق: 4/ 16، 9/ 16، 3/ 16، فتأمل!!
ميراث الحمل (الجنين):
الحمل (الجنين) من جملة الورثة إذا تحقق شرطان:
1 -
أن يعلم أنه كان موجودًا في البطن عند موت المورِّث، ويُعرف هذا بأن تلده لأقل من ستة أشهر منذ موت الموروث، إذا كان النكاح قائمًا بين الزوجين.
2 -
أن ينفصل كله حيًّا حياة مستقرة: ويُعرف ذلك باستهلاله صارخًا أو عطسه أو بكائه ونحو ذلك.
فعن جابر والمسور بن مخرمة قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يرث الصبي حتى يستهلَّ صارخًا» (1).
ما يُفعل بالميراث إذا تحقق وجود الحمل في بطن أمه (2):
1 -
إذا كان الحمل غير وارث أو كان محجوبًا بغيره - على جميع الاعتبارات - فإنه لا يوقف له شيء من التركة، وتوزَّع على الورثة من غير انتظار.
2 -
إذا كان الحمل وارثًا، ولم يكن معه وارث أصلًا، أو كان معه وارث محجوب به، ومات من يرثه، فقد اتفق الفقهاء على أن توقف التركة كلها لأجله إلى ولادته، ليتبين أمره.
3 -
إذا كان الحمل وارثًا، ومعهُ ورثة غير محجوبين به، ورضوا جميعًا صراحة أو ضمنًا بعدم قسمة التركة حتى يولد، ولم يطالبوا بالقسمة، فإن التركة توقف - كذلك - حتى يولد.
4 -
إذا طالب الورثة بحقوقهم، فذهب الجمهور إلى التفصيل التالي:
(أ) من لا يرث مع الحمل ولو على بعض التقادير، لا يُعطى شيئًا، كأخي الميت، فإنه على تقدير أن الحمل ذكر لا يرث.
(ب) من لا يختلف نصيبه - على أي تقدير - يُعطى له نصيبه، ويوقف الباقي، كالأم والزوجة، مع ابن وحمل من الميت، فإن الأم لا تنقص عن السدس، والزوجة لا تنقص عن الثمن سواء ولد الحمل حيًّا أو ميتًا.
(1) صحيح: أخرجه ابن ماجة (2751)، والحاكم (4/ 348)، وانظر «الإرواء» (1707).
(2)
مستفاد من «أحكام الطفل» لشيخي أحمد العيسوي - رفع الله قدره - (ص: 82) ط. الهجرة.
(جـ) من يختلف نصيبه - وهو من أصحاب الفروض - يُعطى له أقل النصيبين كالزوجة مع الحمل دون ولده سواه، فإن نصيبها على تقدير وجود الحمل الثُّمن، وعلى تقدير عدمه الربع، فإن ولد حيًّا وكان يستحق النصيب الأوفر أخذه وإن لم يكن يستحق إلا النصيب الأقل، أخذه ورد الباقي إلى الورثة، وإن نزل ميتًا لم يستحق شيئًا ووزعت التركة كلها على الورثة دون اعتبار للحمل. اهـ.
قلت: ينبغي - في الحالة الأخيرة - أن نقدِّر تقديرات الحمل - وهي في الغالب لا تخرج عن ست حالات:
1 -
أن ينزل الحمل ميتًا.
2 -
أن ينزل حيًّا ذكرًا.
3 -
أن ينزل حيًّا أنثى.
4 -
أن ينزل حيًّا ذكرًا وأنثى.
5 -
أن ينزل حيًّا ذكرين.
6 -
أن ينزل حيًّا أنثتين.
فنحل المسألة على كل تقدير من هذه التقديرات، فنوقف النصيب الأكبر للحمل، ونعطي بقية الورثة الأنصباء المقابلة له، فإن ظهر الحمل كما قدَّرنا أعطيناه الموقوف، وإلا أعدناه إلى بقية الورثة حسب استحقاقهم.
ميراث الغرقى والحرقى والهدمى:
إذا مات متاورثان أو أكثر في أحد حوادث الموت المفاجئ الجماعي، كغرق سفينة بهم، أو انهدام بيت أو حريق ونحو ذلك، فلهم خمس حالات:
1 -
أن يُعلم تقدم موت بعضهم على بعض، فيرث المتأخر - ولو لوقت يسير - من المقدَّم إجماعًا.
2 -
أن يتحقق من موتهما معًا في آن واحد، فلا توارث بينهما إجماعًا.
3 -
أن يُجهل الحال، فلا يُعلم، أماتوا معًا أم سبق أحدهم الآخر.
4 -
أن يُعرف سبق أحدهم من غير يقين.
5 -
أن يُعلم السابق على التعيين، ثم يُنسى لطول مدة أو غير ذلك.
ففي الحالات الثلاث الأخيرة، للعلماء قولان (1):
الأول: لا توارث بينهم: وهو مذهب الجمهور: أبي حنيفة ومالك والشافعي، واتفق عليه أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، ووجه هذا القول: أن سبب استحقاق كل منهما ميراث صاحبه غير معلوم يقينًا، والاستحقاق ينبني على السبب، فما لم يتيقن السبب لا يثبت الاستحقاق.
الثاني: أن يرث كل واحد منهم الآخر إلا فيما ورثه من صاحبه: بمعنى أنه يرثه في ماله القديم وأما المال الذي ورثه من صاحبه - الذي مات معه - فلا يقسم إلا على الورثة الأحياء لكل واحد.
وهو مذهب أحمد - عند تنازع الورثة واختلافهم - وهو مروي عن عليٍّ وابن مسعود.
ووجه هذا القول: أن سبب استحقاق كل واحد منهم ميراث صاحبه معلوم، وهو حياته، وسبب الحرمان مشكوك فيه، فيجب التمسك بحياته حتى يأتي بيقين آخر، وسبب الحرمات موته قبل موت صاحبه مشكوك فيه، فلا يثبت الحرمان بالشك إلا فيما ورث كل واحد منهما من صاحبه لأجل الضرورة، والله أعلم بالصواب.
ميراث ولد الزنى (2):
يثبت نسب ولد الزنى من أمه، ويرث من جهتها، لأن صلته بها حقيقة مادية لا شك فيها، أما نسبه إلى الزاني، فقال الجمهور: لا يثبت - ولا يتوارثان - ولو أقرَّ ببنوَّته له من الزنى، لأن النسب نعمة، فلا يترتب على الزنى - الذي هو جريمة - فإذا لم يُصرِّح بأنه ابنه من الزنى، وكانت أم الولد غير متزوِّجة، وتحققت شروط الإقرار ثبت نسبه منه، حملًا على الصلاح وعملًا بالظاهر، وإذا مات أحدهما ورثه الآخر.
وذهب إسحاق وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما إلى ثبوت نسب ولد الزنى من الزاني بغير صاحبة فراش الزوجية، لأن زناه حقيقة ثابتة، فكما ثبت نسبه من الأم يثبت نسبه من الزاني، كي لا يضيع نسب الولد، ويصيبه الضرر والعار بسبب جريمة لم يرتكبها والله تعالى يقول:{ولا تزر وازرة ورز أخرى} (3).
ومقتضى هذا القول أن يثبت التوارث بينهما، لأن التوارث فرع ثبوت النسب.
(1)«المبسوط» (30/ 27 - 28) ط. المعرفة.
(2)
«تبيين الحقائق» (6/ 241)، و «الموسوعة الفقهية» (3/ 70).
(3)
سورة فاطر: 18.
ميراث ولد اللعان والمتلاعنين:
تقدم في «اللعان» أنه لا توارث بين ولد اللعان وبين المُلاعِن لأنه قد انقطع نسب الولد من جهة أبيه وأُلحق بأمِّه، كما في حديث سهل بن سعد - في قصة المتلاعنين - وفي آخره: «
…
فكان بعدُ يُنسب لأمه» (1).
وأما الملاعنة فيثبت التوارث بينها وبين ولدها الذي لا عنت عليه، لما في حديث سهل: «
…
وكان ابنها يُدعى لأمِّه، قال: ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه، ويرث منها ما فرض الله له» (2) وهذا يحتمل أنه من قول سهل أو من قول الزهري.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الملاعنة تقوم مقام الأب في ميراثها ابنها فهي عصبته وعصباتها أيضًا عصبته فإذا مات حازت ميراثه، وهو قول ابن عباس وابن مسعود، ورُوي عن عليٍّ، ويشهد له حديث واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها،
وولدها الذي لا عنت عليه» (3) وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأُمِّه ولورثتها من بعدها» (4).
وانظر ما تقدم في «آثار اللعان» .
ميراث ذوي الأرحام:
المراد بذوي الأرحام - عند الفرضيين -: «كل قريب ليس بذي فرض مقدَّر في كتاب الله تعالى، أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو إجماع الأمة، ولا عصبة تحرز المال عند الانفراد» (5) فإذا لم يوجد أحد من أصحاب الفروض ولم يكن هناك عصبة، فاختلف العلماء: هل يورث ذوو الأرحام أم لا، على قولين (6):
الأول: لا يرثون مطلقًا: ويُردُّ الإرث إلى بيت المال، وهو مذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد وأهل الظاهر، وهو قول زيد بن ثابت، وابن عباس في رواية عنه رضي الله عنهم، وحجتهم:
(1) صحيح: أخرجه البخاري (4745)، ومسلم (1492).
(2)
صحيح: أخرجه البخاري (5309)، ومسلم (1492).
(3)
حسن: أخرجه أبو داود (2906)، والترمذي (2116)، وابن ماجة (2742)، وأحمد (3/ 490).
(4)
حسن: أخرجه أبو داود (2908).
(5)
«السراجية» (ص 265)، و «العذب الفائض» (2/ 15).
(6)
«المبسوط» (30/ 2)، و «جواهر الإكليل» (2/ 328)، و «الأم» (4/ 10)، و «الإنصاف» (7/ 323)، و «المحلي» (9/ 312).
1 -
أن الله تعالى نص في آيات المواريث على بيان أصحاب الفروض والعصبات، ولم يذكر لذوي الأرحام شيئًا {وما كان ربك نسيا} (1).
2 -
ما رُوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ميراث العمة والخالة، فقال:«نزل جبريل عليه السلام وأخبرني ألا ميراث للعمة والخالة» (2) وهو ضعيف.
الثاني: يورثون، وينزلون منزلة من أدلوا به: فينزل الخال والخالة منزلة الأم، والعمة منزلة الأب، وهكذا.
وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور من مذهب أحمد ومتأخري المالكية والشافعية، وهو مروي عن عمر وعلي وابن عمر وأبي عبيدة ومعاذ وأبي الدرداء رضي الله عنهم، وحجتهم:
1 -
عموم قوله تعالى: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} (3).
فإذا انعدم الوصف الخاص، وهو كونهم أصحاب فروض أو عصبات، استحقوا بالوصف العام وهو كونهم ذوي رحم، ولا منافاة بين الاستحقاق بالوصف العام والاستحقاق بالوصف الخاص، فلا يكون ذلك زيادة على كتاب الله.
2 -
ما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له» (4).
3 -
وما يُروى عن المقداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه» (5).
قلت: الذي يظهر أن القول بتوريثهم أولى لا سيما عند عدم عدل السلطان أو عدم بيت المال أصلًا!! والله أعلم.
تنبيه: إذا وجد أصحاب فروض - وإن لم يستغرقوا التركة - فإنه يُقدَّم الردّ كما تقدم، وإذا وجد عصبة للميت جازوا التركة كذلك، فلا يُورَّث ذوو الأرحام على كلا القولين.
(1) سورة مريم: 64.
(2)
حسن بطرقه: أخرجه الترمذي (2103)، وابن ماجة (2737)، وله شواهد عن عائشة عند الترمذي (2104) وغيره وآخر عن المقداد وهو الذي بعده، وانظر «الإرواء» (1700).
(3)
سورة الأنفال: 75.
(4)
حسن بطرقه: أخرجه أبو داود (2899)، وابن ماجه (2634، 2738) وانظر السابق.
(5)
ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (6/ 249)، والدارقطني (4/ 99)، والحاكم (4/ 381)، والبيهقي (6/ 212) وضعَّفه الحافظ في «التلخيص» (3/ 81).