الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(هـ) الأسماء المكروهة:
1 -
ما تنفر منها القلوب لمعانيها أو ألفاظها لما تثيره من سخرية أو إحراج لأصحابها وتأثيرها عليهم فضلًا عن مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم بتحسين الأسماء.
ومن هذه الأسماء مثل: (خنجر-فاضح-هُيام وسُهام [داء يصيب الإبل]
…
إلخ).
2 -
التسمية بأسماء لها معانٍ رخوة شهوانية مثل: (أحلام-غادة-فاتن
…
إلخ".
3 -
تعمد التسمية بأسماء الفسَّاق والماجنين من الممثلين والمطربين.
4 -
التسمية بأسماء فيها معاني الإثم والمعصية مثل: (ظالم بن سرَّاق).
5 -
أسماء الفراعنة والجبابرة مثل: (فرعون-هامان-قارون
…
إلخ).
6 -
التسمية بأسماء الحيوانات المشهورة بالصفات المستهجنة مثل: (حنش -حمار- كلب-قنفذ
…
إلخ).
7 -
الأسماء المضافة إلى (الدين) أو (الإسلام) مثل: نور الدين -شهاب الدين- سيف الإسلام.
8 -
الأسماء المركبة مثل: (محمد أحمد -ونحو ذلك) لما فيها من الاشتباه والالتباس.
9 -
التسمية بأسماء الملائكة مثل: (جبريل -ميكائيل
…
إلخ).
النشوز وعلاجه
(1)
* تعريف النشوز:
النشوز: من النشز وهو المكان المرتفع، وفي الاصطلاح: معصية المرأة لزوجها فيما فرض الله عليها من طاعته، فكأنها ارتفعت وتعالت عليه (2).
* حكمه:
نشوز المرأة حرام، لأن الله تعالى قد رتَّب عليه عقوبة الناشزة إذا لم ترتدع بالوعظ، ولا تكون العقوبة إلا بفعل محرم أو ترك واجب (3)، قال الله تعالى:{واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا} (4).
(1) انظر: «أحكام المعاشرة الزوجية» لزينب شرقاوي، (ص 283) وما بعدها والمراجع الآتية بعده.
(2)
«المصباح المنير» (2/ 605)، و «مغني المحتاج» (3/ 259)، و «المغني» (7/ 46).
(3)
«تفسير القرطبي» سورة النساء: 34، وانظر «السابق» .
(4)
سورة النساء: 34.
* أساليب علاج الناشزة:
إذا ظهرت من المرأة أمارات النشوز: كأن لا تصير إليه إلا وهي كارهة أو أن يجد منها إعراضًا وعبوسًا بعد لطف وطلاقة وجه، أو أن تخاطبه بكلام خشن بعد أن كان لينًا، أو أن تتثاقل إذا دعاها إلى فراشه.
أو ظهر منها النشوز واضحًا: كأن تمتنع عن فراشه أو أن تخرج من بيته بغير إذنه، أو ترفض السفر معه ونحو ذلك، فإنه يُشرع للزوج أن يعالجها بالأساليب الواردة في الآية الكريمة على الترتيب، فيبدأ معها بـ:
[1]
الوَعْظ:
فيعظها بالرفق واللِّين، ويذكِّرها بما أوجب الله عليها من طاعته وعدم مخالفته، ويرغِّبها في ثواب الله على طاعته، وفي أن تكون من الصالحات القانتات الحافظات للغيب، ويخوِّفها من عقاب الله على معصيته، ومن أنه -إذا استمرت على ما هي عليه- يحق له أن يهجرها ثم يضربها (1).
فمن النساء من تردُّها الكلمة عن عنادها وغيِّها، فتستجيب للوعظ والترغيب والترهيب، وعندئذ لا يجوز له هجرها ولا ضربها، قال الله تعالى:{فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا} (2).
لكن من النساء من لا يؤثر فيها الكلام ولا الوعظ، فيلجأ إلى العلاج الثاني وهو:
[2]
الهَجْر في المضجع:
الهجر: من هجرته أي قطعته، قال الله تعالى:{واهجروهن في المضاجع} (3).
أي: في المنام توصُّلًا إلى طاعتهن، فيخوِّفها بالاعتزال عنها، وترك جماعها ومضاجعتها فلعلَّها ممن لا تحتمل الهجر، فإن استجابت، وإلا هجرها فعليًّا.
وقد تعددت أقوال العلماء في كيفية الهجر في المضجع: فقيل يهجرها بترك جماعها، وقيل: بل يجامعها لكن لا يكلمها حال مضاجعته لأن ذلك حق مشترك بينهما ولا يكون التأديب بما فيه ضرر، وقيل: يهجر جماعها عند غلبة شهوتها وحاجتها هي، لا في وقت حاجته إليها لأن الهجر لتأديبها هي لا لتأديبه.
(1)«البدائع» (2/ 334)، و «منح الجليل» (2/ 176)، و «مغني المحتاج» (3/ 256)، و «كشاف القناع» (5/ 233).
(2)
سورة النساء: 34.
(3)
سورة النساء: 34.
والصحيح أن يهجرها كيف شاء بما يناسب حالها، ومما يكون به الزجر والردع عن النشوز (1)، لكن ينبغي على الزوج أن لا يهجر زوجته إلا في البيت لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه: "
…
ولا تهجر إلا في البيت" (2) لئلا يظهر الهجر أمام الغرباء، إذ لو هجرها أمام الغرباء كان في ذلك إهانة لها مما يزيد المشكلة وقد يزيدها نشوزًا، فمراعاة هذا الأدب مما يساعد على عودة الوئام بين الزوجين.
لكن
…
إن رأى في هجرها خارج البيت مصلحة شرعية فله أن يفعل، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه شهرًا في غير بيوتهن (3).
وينبغي عليه -كذلك- أن لا يظهر الهجر أمام أطفاله، فإنه يورث في نفوسهم شرًّا وفسادًا.
* مدة الهجر:
للعلماء في أقصى مدة الهجر قولان (4):
الأول: مدة الهجر شهر وله أن يزيد إلى أربعة أشهر: وهو مذهب المالكية، ومستندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرًا، وأن مدة الإيلاء إلى أربعة أشهر -كما سيأتي-.
الثاني: له أن يهجر ما شاء حتى ترجع: وهو مذهب الجمهور: الحنفية والشافعية والحنابلة ويُستدل لهم بأن الآية -في الهجر- مطلقة غير مقيدة بمدة، والأصل بقاء المطلق على إطلاقه حتى يدلَّ الدليل على تقييده.
وأما القياس على الإيلاء فقياس مع الفرق، لأن الهجر في النشوز تأديب لها على تمردها، أما الإيلاء فقد يكون من غير تمرُّد من الزوجة ولذا لم يُشرع الإيلاء أكثر من أربعة أشهر لما فيه من ظلم للمرأة، ثم إن الإيلاء يمين (حلف) بخلاف الهجر.
وإذا كان كذلك فلا يصح تقييد مطلق الآية بهذا، وهو الأرجح، والله أعلم.
* فائدة: يجوز الهجر بترك الكلام مع الناشز اتفاقًا: لكنهم اختلفوا في مدة
(1)«البدائع» (2/ 334)، و «منح الجليل» (2/ 176)، و «مغني المحتاج» (3/ 259)، و «المغني» (7/ 46)، وانظر «أحكام المعاشرة الجنسية» (ص: 292).
(2)
حسن: أخرجه أبو داود (2142)، وابن ماجة (1850) وقد تقدم.
(3)
صحيح: يأتي تخريجه في «الإيلاء» - إن شاء الله.
(4)
المراجع الفقهية السابقة.
الهجر بترك الكلام: فقال الجمهور: لا يجوز أن يهجر كلامها أكثر من ثلاثة أيام حتى لو استمرت على نشوزها (1)، واستدلوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم:"لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام"(2).
وقد يقال: "إذا لم يُفد الهجر بالكلام -في ثلاثة أيام- فلن يفيد في أكثر من ذلك، لأن تأثيره أقل على المرأة من الهجر في المضجع"(3).
وذهب بعض الشافعية إلى أنه يجوز للزوج أن لا يكلم الزوجة الناشز أكثر من ثلاثة أيام إذا قصد تأديبها وردَّها عن النشوز، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم "هجر الثلاثة الذين خلِّفوا أكثر من ثلاث"(4).
فإذا كانت المرأة ممن لا يفيد معها كلام ولا هجر، لشراسة في خلقها وعناد في طبعها، فلابد من الأسلوب الثالث وهو:
[3]
الضرب:
وهو جائز للزوج على زوجته الناشز إذا لم يُفد معها الوعظ والهجر، اتفاقًا.
لكن ينبغي أن يُراعي في الضرب ما يأتي:
1 -
أن لا يكون الضرب مبرحًا: كأن يكسر عظمًا أو يُشوِّه لحمًا كضرب المنتقم؛ فإن قوله تعالى: {واضربوهن} (5) مقيَّد بكونه غير مبرح:
فعن عمرو بن الأحوص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "استوصوا بالنساء خيرًا، فإنما هنَّ عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئًا غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضربًا غير مبرح
…
" (6).
فالمراد من الضرب: التأديب لا الإتلاف والتشويه، والمطلوب: ضرب يكسر النفس ويردُّها، ولا يكسر العظم.
(1)«البدائع» (2/ 334)، و «مواهب الجليل» (4/ 15)، و «مغني المحتاج» (2/ 259)، و «المغني» (7/ 46).
(2)
صحيح: أخرجه البخاري، ومسلم.
(3)
«أحكام المعاشرة الزوجية» (ص: 292).
(4)
صحيح: أخرجه البخاري ومسلم في قصة طويلة.
(5)
سورة النساء: 34.
(6)
حسن لغيره: أخرجه الترمذي (1163)، وابن ماجة (1851)، وفي سنده ضعف وله شاهد عند أحمد (5/ 72)، يحسَّن به.
2 -
أن لا يزيد في ضربه على عشر ضربات: لحديث
…
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله"(1).
وهذا مذهب الحنابلة (2).
3 -
أن لا يضرب الوجه ولا يقع الضرب على المهالك: لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاوية بن حيدة-: "
…
ولا تضرب الوجه، ولا تُقبِّح، ولا تهجر إلا في البيت" (3).
لما في هذا الفعل من الاستهانة بالمرأة وتحقيرها ولما فيه من الإيذاء والتشويه، فلو فعل ذلك فهو جانٍ، ولها طلب التطليق والقصاص.
4 -
أن يغلب على ظنه أن ضربه سيزجرها: لأن الضرب وسيلة إصلاح، والوسيلة لا تشرع عند ظن عدم ترتُّب المقصود عليها، وإلا فلا يضربها (4).
5 -
أن يرفع الضرب عنها إذا أطاعته: لقول الله سبحانه: {واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا} (5).
* تنبيه: لا ينبغي للزوج أن يتخذ من هذه الوسيلة العلاجية (الضرب) التي شرعها الله في بعض الأوقات (وقت النشوز بعد فشل الوعظ والهجر) ديدنًا، فيضرب زوجته -نشزت أو لم تنشز- فإن هذا لا يجوز، وهو خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم:
1 -
فعن عائشة قالت: "ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب خادمًا له قط، ولا امرأة، ولا ضرب بيده شيئًا قط، إلا أن يجاهد في سبيل الله"(6).
2 -
وعاب على أبي جهم كثرة ضربه للنساء وقال لفاطمة بنت قيس ناصحًا لها في شأن الزواج: "أما أبو الجهم فضرَّاب للنساء" وفي لفظ: "فلا يضع عصاه عن عاتقه"(7).
(1) صحيح: أخرجه البخاري.
(2)
«المغني» (7/ 46)، و «شرح منتهى الإرادات» (3/ 106).
(3)
حسن: تقدم مرارًا.
(4)
«منح الجليل» (2/ 176)، و «مغني المحتاج» (3/ 260).
(5)
سورة النساء: 34.
(6)
صحيح: أخرجه مسلم، والترمذي في «الشمائل» (331)، والنسائي في «العشرة» (281)، وابن ماجة (1984).
(7)
صحيح: أخرجه مسلم (1480)، والنسائي (3245)، وأبو داود (2284).
3 -
وقال صلى الله عليه وسلم: "لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، ثم يجامعها في آخر اليوم"(1).
وأما ما يُروى مرفوعًا: "لا تسأل الرجل فيما ضرب امرأته"(2) فضعيف لا يحتج به.
* الخلاف بين الزوجين وعلاجه:
إذا تسرَّب الشقاق والبغضاء إلى بيت الزوجية، فقد شرع الله سبحانه إرسال حكمين لحدِّ هذا الخلاف، وإزجاء النصيحة إلى الزوجين، أحدهما يمثل الزوج والآخر يمثل الزوجة، إذ أن استمرار الشقاق بينهما معناه: هدم الأسرة وتشتيت الأطفال، وقطع الصلات والعلاقات وربما الأرحام!!
قال الله سبحانه: {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما} (3).
وينبغي على الحكمين أن يبذلا جهدهما في عملية الإصلاح وإزالة الشقاق بينهما، وأن يكونا صادقين في الإصلاح بينهما، وعليهما أن يأخذا على يد المسيء منهما، وأن يُلزماه جانب الحق (4).
* سُلْطَةُ الحَكَمَيْنِ:
إذا بذل الحكمان ما في وسعهما للإصلاح بين الزوجين، فوجدا أنه غير ممكن فهل لهما سلطة التفريق بينهما؟ أم لابد من الرجوع إلى الزوجين؟ قولان للعلماء.
والأصح أن الحكمين قاضيان وليسا وكيلين، فلهما أن يفرقا بين الزوجين سواء رضيا أم لا، ولو بدون أمر من القاضي ولا بتوكيل من الزوجين، وهذا مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد، وقول عند الشافعية، وهو اختيار شيخ الإسلام (5)، ويدل عليه:
(1) صحيح: أخرجه البخاري، ومسلم.
(2)
ضعيف: أخرجه أبو داود (2147)، وابن ماجة (1986)، وأحمد (1/ 20) عن عمر مرفوعًا.
(3)
سورة النساء: 35.
(4)
«البدائع» (2/ 334)، و «منح الجليل» (2/ 177)، و «مغني المحتاج» (3/ 261)، و «المغني» (7/ 48)، و «شرح منتهى الإرادات» (3/ 106).
(5)
«بداية المجتهد» (2/ 163)، و «الخرشي» (4/ 9)، و «المغني» (7/ 49)، و «مجموع الفتاوى» (32/ 25).
1 -
قوله تعالى: {فابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها} (1).
"هذا نص من الله تعالى في أنهما قاضيان لا وكيلان، وللوكيل اسم في الشريعة ومعنى، وللحكم اسم في الشريعة ومعنى، فإذا بيَّن الله -سبحانه- كل واحد منهما فلا ينبغي لشاذ -فكيف بعالم- أن يركب معنى أحدهما على الآخر، فذلك تلبيس وإفساد للأحكام"(2) اهـ.
2 -
وقوله تعالى: {إن يريدا إصلاحًا} (3). المراد بهما: الحكمان لا الزوجان، فدلَّ على عدم اعتبار رضا الزوجين، وعلى أن للحكمين إرادةً وحقَّ تصرف خارجةً عن إرادة الزوجين، ولو كانا وكيلين لكانت إرادتهما في التصرف هي إرادة الزوجين (4).
3 -
وعن عبيدة قال: "شهدت عليَّ بن أبي طالب، وجاءته امرأة وزوجها، مع كلٍّ منهما فئام من الناس، فأخرج هؤلاء حكمًا وهؤلاء حكمًا، فقال عليٌّ للحكمين: أتدريان ما عليكما؟ إن رأيتما أن تفرِّقا فرَّقتما، وإن رأيتما أن تجمعا جمعتما، فقال الزوج: أما الفرقة فلا، فقال عليُّ: كذبت، والله لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله لك وعليك، فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله تعالى لي وعَلَيَّ"(5).
وقول عليٍّ رضي الله عنه للحكمين كان بمحضر الصحابة، ولم ينكر أحد عليه فكان إجماعًا من الحاضرين.
4 -
ولما حصل شقاق بين عقيل بن أبي طالب وزوجه فاطمة بنت عتبة، اشتكت فاطمة لعثمان رضي الله عنه فأرسل ابن عباس ومعاوية حكمين بينهما، فقال ابن عباس:"لأفرقنَّ بينهما"(6).
(1) سورة النساء: 35.
(2)
«أحكام القرآن» لابن العربي (1/ 424).
(3)
سورة النساء: 35.
(4)
«تفسير القرطبي» (5/ 175)، و «زاد المعاد» (4/ 33).
(5)
إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (6/ 512)، والبغوي في «شرح السنة» (9/ 190)، والنسائي في «الكبرى» (4678)، وسعيد بن منصور (628)، والشافعي (655)، والبيهقي (7/ 305).
(6)
إسناده صحيح: أخرجه الطبري (5/ 74)، وعبد الرزاق (6/ 5132)، والشافعي (656)، ومن طريقه البيهقي (7/ 306).
وعلى ما تقدم، يحق للحكمين -إذا رأيا- أن يطلقا عليه، وأن يخالعاها، وقضاؤهما نافذ، والله أعلم.
* إذا اختلف الحكمان: فطلَّق أحدهما بطلقة واحدة، والآخر باثنتين -على القول بوقوعه- أو يخالع أحدهما على ألف والآخر على ألفين ونحو ذلك، ففي هذه الحالة لا يؤخذ بحكمهما اتفاقًا، ويبعث القاضي حكمين غيرهما حتى يجتمعا على شيء.
وإذا لم يجد من أهل الزوجين من يصلح للحكم بينهما، فأجاز الجمهور -خلافًا للمالكية- إرسال حكمين من الأجانب (من غير أهلها) ويكون حكمهما نافذًا إذا اتفقا (1).
(1)«فتح القدير» (3/ 223)، و «مواهب الجليل» (4/ 17)، و «مغني المحتاج» (3/ 261)، و «شرح منتهى الإرادات» (3/ 106).