الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَعبارَة الْجَوْهَرِي وَابْن فَارس الأملح الْأَبْيَض يخالط بياضه سَواد وَقد أَمْلَح الْكَبْش أملاحاً صَار أَمْلَح وَعبارَة ابْن الْأَعرَابِي أَنه التقى الْبيَاض وَقَالَ أَبُو عبيد الْكسَائي وَأَبُو زيد أَنه الَّذِي فِيهِ الْبيَاض والسواد وَيكون الْبيَاض أَكثر قَوْله فذبحهما بِيَدِهِ فِيهِ أَن ذبح الشَّخْص أضحيته بِيَدِهِ أفضل إِذا كَانَ يحسن الذّبْح.
{تابَعَهُ وُهَيْبٌ عنْ أَيُّوبَ}
أَي تَابع عبد الْوَهَّاب الْمَذْكُور عبد الْوَهَّاب الْمَذْكُور وهيب مصغر وهب ابْن خَالِد الْبَصْرِيّ فِي رِوَايَته عَن أَيُّوب السّخْتِيَانِيّ عَن أبي قلَابَة عَن أنس وَأخرج الْإِسْمَاعِيلِيّ هَذِه الْمُتَابَعَة من طَريقَة كَذَلِك كَذَا وَقع مُتَابعَة وهيب مقدما على قَوْله وَقَالَ إِسْمَاعِيل إِلَى آخِره فِي رِوَايَة الْأَكْثَرين وَوَقع فِي رِوَايَة أبي ذَر بِالْعَكْسِ.
{وَقَالَ إسماعِيلُ وحاتُم بنُ وَرْدان عنْ أَيُّوبَ عنِ ابنِ سِيرينَ عنْ أَنَسِ}
أَي قَالَ إِسْمَاعِيل بن علية إِلَى آخِره إِنَّمَا قَالَ هُنَا وَقَالَ إِسْمَاعِيل وَفِي رِوَايَة وهيب تَابعه لِأَن القَوْل إِنَّمَا يسْتَعْمل إِذا كَانَ على سَبِيل المذاكرة وَأما الْمُتَابَعَة فَهِيَ عِنْد النَّقْل والتحميل أما حَدِيث إِسْمَاعِيل فقد وَصله البُخَارِيّ بعد أَرْبَعَة أَبْوَاب فِي أثْنَاء حَدِيث وَأما حَدِيث حَاتِم بن وردان فوصله مُسلم كَذَا قَالَ بَعضهم وَلَيْسَ بِصَحِيح لِأَن مُسلما مَا ذكر حَدِيث حَاتِم بن وردان إِلَّا فِي بَاب من ذبح قبل الصَّلَاة نعم ذكر فِي بَاب الضحية بكبشين أملحين أقرنين من طَرِيق شُعْبَة عَن قَتَادَة عَن أنس قَالَ ضحى النَّبِي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بِيَدِهِ.
5555 -
حدَّثنا عَمْرو بنُ خالدِ حدَّثنا اللَّيثُ عنْ يَزِيدَ عَنْ أَبي الخَيْرِ عنْ عُقْبَةَ بنِ عامِر رضي الله عنه أَن النَّبيَّ أَعطاهُ غَنَماً يَقْسِمُها عَلى صَحابَتِه ضَحايا فبَقِيَ عَتُودٌ فَذَكَرَهُ للنبيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ضحِّ أنتَ بهِ.
مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن عطاه النَّبِي صلى الله عليه وسلم ضحاياه لأَصْحَابه كَأَنَّهُ ذبح عَنْهُم فيضاف نسبته إِلَيْهِ عليه السلام وَعَمْرو بن خَالِد الْجَزرِي الْحَرَّانِي سكن مصر وَيزِيد من الزِّيَادَة ابْن أبي حبيب أَو رَجَاء الْمصْرِيّ وَأَبُو الْخَيْر مرْثَد بِفَتْح الْمِيم وَسُكُون الرَّاء وَفتح الثَّاء الْمُثَلَّثَة وبالدال الْمُهْملَة ابْن عبد الله الْيَزنِي بِالْيَاءِ أخر الْحُرُوف الْمصْرِيّ وَعقبَة بن عَامر الْجُهَنِيّ والْحَدِيث مر فِي أَو الْوكَالَة بِعَين هَذَا الْإِسْنَاد والمتن وَفِي الشّركَة أَيْضا فِي بَاب قسْمَة الْغنم وَالْبدل فِيهَا عَن قُتَيْبَة بن سعيد عَن اللَّيْث إِلَى آخِره نَحوه قَوْله (غنما) يَشْمَل الضَّأْن والمعز قَوْله (على صحابته) ويروى (على أَصْحَابه) قيل الضَّمِير فِيهِ يحْتَمل أَن يكون عَائِدًا إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَيحْتَمل أَن يكون عَائِدًا إِلَى عقبَة قلت الظَّاهِر أَنه عَائِد إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَقيل يحْتَمل أَن يكون الْغنم ملكا للنَّبِي صلى الله عليه وسلم وَأمر بقسمتها بَينهم شرعا وَيحْتَمل أَن يكون من الْفَيْء وَإِلَيْهِ مَال الْقُرْطُبِيّ حَيْثُ قَالَ فِي الحَدِيث أَن الإِمَام يَنْبَغِي لَهُ أَن يفرق الضَّحَايَا على من لَا يقدر عَلَيْهَا من بَيت مَال الْمُسلمين وَقَالَ ابْن بطال إِن كَانَ قسمتهَا بَين الْأَغْنِيَاء فَهِيَ من الْفَيْء وَإِن كَانَ خص بهَا الْفُقَرَاء فَهِيَ من الزَّكَاة قَوْله (فبقى عتود) بِفَتْح الْعين الْمُهْملَة وَضم التَّاء الْمُثَنَّاة من فَوق وَهُوَ من أَوْلَاد الْمعز خَاصَّة وَهُوَ مَا رعى وَلم يبلغ سنة وَقيل العتود الْجذع من الْمعز قَالَ ابْن بطال وَهُوَ ابْن خَمْسَة أشهر وَنقل ابْن التِّين عَن أهل اللُّغَة أَن الصَّغِير من أَوْلَاد الْمعز إِذا قوى ورعى وأتى عَلَيْهِ حول فَهُوَ عتود واعتدة وعتدان وعودان على الأَصْل وَعبارَة الداودى أَنه الْجذع وَلَا يجوز الْجذع من الْمعز فِي الضَّحَايَا وَإِنَّمَا يجوز مِنْهَا الثنى وَهُوَ بعد دُخُوله فِي السّنة الثَّانِيَة فَالْحَدِيث خَاص لعبة لَا يجوز لغيره إِلَّا أَبَا بردة بن نيار الَّذِي رخص لَهُ الشَّارِع مثله دون غَيرهمَا وَجزم ابْن التِّين بِأَنَّهُ مَنْسُوخ بِحَدِيث أبي بردة قَالَ أَو يكون سنّ العتود فَوق الْجذع وَالله أعلم. قَوْله ضح بِهِ أَنْت ويروى ضح أَنْت بِهِ وَزَاد الْبَيْهَقِيّ فِي رِوَايَته من طَرِيق يحيى بن بكير عَن اللَّيْث وَلَا رخصَة لَا حِدة فِيهَا بعْدك.
8 -
(
أَي هَذَا بَاب فِي بَيَان قَول النَّبِي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة بن نيار وضح بالجذع قَالَ صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ
وَسلم لَهُ فِي حَدِيث الْبَاب الَّذِي أخرجه عَن الْبَراء بن عَازِب على مَا يَأْتِي الْآن وَقَالَ لَهُ أَيْضا وَلنْ تجزى عَن أحد بعْدك أَرَادَ بِهِ أَنه مَخْصُوص بذلك كَمَا ذكرنَا.
5556 -
حدَّثنا مُسَدَّدُ حدَّثنا خالِدُ بنُ عبْدِ الله حدَّثنا مُطَرِّفٌ عنْ عامِرٍ عنِ البرَاءِ بنِ عازِبٍ رضي الله عنهما ضَحَّى خالٌ لِي يُقالُ لهُ أبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ لهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم شاتُكَ شاةُ لَحْمٍ فَقَالَ يَا رسولَ الله إنَّ عِنْدِي داجِناً جَذَعَةً مِنَ المَعَزِ قَالَ اذْبَحْها وَلَنْ تَصْلُحَ لِغَيْرِكَ ثُمَّ قَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فإِنَّما يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ ومَنْ ذَبَحَ بعْدَ الصَّلَاةِ فقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأصَاب سُنَّة المُسْلِمين.
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة ومطرف بِضَم الْمِيم وَفتح الطَّاء الْمُهْملَة وَكسر الرَّاء وبالفاء ابْن طريف الْحَارِثِيّ وعامر هُوَ الشّعبِيّ وَأخرج البُخَارِيّ حَدِيث الْبَراء هَذَا فِي مَوَاضِع كَثِيرَة فِي الْعِيدَيْنِ أَيْضا عَن آدم وَعَن سُلَيْمَان بن حَرْب وَفِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْأَضَاحِي عَن بنْدَار عَن غندور وَفِي الْعِيدَيْنِ عَن أبي نعيم وَغَيرهمَا وَمضى الْكَلَام فِيهَا قَوْله فَقَالَ لَهُ أَبُو بردة بِضَم الْبَاء الْمُوَحدَة واسْمه هانىء الْبلوى من حلفاء الْأَنْصَار وَشهد الْعقبَة وبدرا والمشاهد وعاش إِلَى سنة خمس وَأَرْبَعين وَله فِي البُخَارِيّ حَدِيث سَيَأْتِي فِي الْحُدُود قَوْله (شَاة لحم) أَي لسيت بأضحية بل هُوَ لحم ينْتَفع بِهِ كَمَا وَقع فِي رِوَايَة زبيد فَإِنَّمَا هُوَ لحم يقدمهُ لأَهله وَفِي رِوَايَة مُسلم قَالَ شَيْء عجلته لأهْلك قبل فِي إِضَافَة شَاة لحم أشكال لِأَنَّهَا لَيست من الْإِضَافَة اللفظية وَهِي إِضَافَة اسْم الْفَاعِل أَو الصّفة المشبهة إِلَى معمولها كضارب زيد وَحسن الْوَجْه وَلَا هِيَ من أَنْوَاع الْإِضَافَة المعنوية وَهِي الْإِضَافَة بِمَعْنى من كخاتم فضَّة وَبِمَعْنى اللَّام كغلام زيد وَبِمَعْنى فِي كمكر اللَّيْل واجيب بِأَن أَبَا بردة لما اعْتقد أَن شاته أضْحِية أجَاب صلى الله عليه وسلم بقوله شَاة لحم مَوضِع شَاة غير أضْحِية قلت هَذَا جَوَاب غير مقنع لظُهُور الأشكال فِيهِ وبقائه أَيْضا وَيُمكن أَن يُقَال أَن الْإِضَافَة فِيهِ بِمَعْنى اللَّام التَّقْدِير شَاة وَاقعَة لأجل لحم ينْتَفع بِهِ لَا لأجل أضْحِية لوُقُوع ذَبحهَا فِي غير وَقتهَا قَوْله داجناً الدَّاجِن بِكَسْر الْجِيم الشَّاة الَّتِي تَالِف الْبيُوت وتستانس وَلَيْسَ لَهَا سنّ معِين قيل إِنَّمَا لم يدْخل التَّاء فِي دَاجِن لِأَن الشَّاة مِمَّا يفرق بَين جنسه وواحده بِالتَّاءِ فتانيثه وتذكيره يظْهر بِالْوَصْفِ ورد هَذَا بِأَن هَذَا التَّقْدِير لَا يَصح هُنَا لِأَن قَوْله جَذَعَة بِالنّصب عطف بَيَان للداجن وَهِي للمؤنث فَيلْزم أَن يكون مُذَكّر أَو مؤنثاً وَالْجَوَاب الموجه أَن يُقَال الدَّاجِن صَار اسْما لما يألف الْبيُوت واضمحل معنى الوصفية عَنهُ فَاسْتَوَى فِيهِ الْمُذكر والمؤنث.
{تابَعَهُ عُبَيْدَةُ عنِ الشَّعْبِيِّ وإبْراهِيمَ}
أَي تَابع مطرفاً عُبَيْدَة بِضَم الْعين وَفتح الْمُوَحدَة ابْن معتب بِضَم الْمِيم وَفتح الْعين الْمُهْملَة وَكسر التَّاء الْمُثَنَّاة من فَوق الْمُشَدّدَة الضبى فِي رِوَايَته عَن عَامر الشّعبِيّ عَن الْبَراء بن عَازِب بِهَذِهِ الْقِصَّة وَلَيْسَ لعبيدة فِي البُخَارِيّ إِلَّا هَذَا الْموضع الْوَاحِد قَوْله (وَإِبْرَاهِيم) أَي وَتَابعه أَيْضا عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ عَن الْبَراء وَهُوَ مُنْقَطع لِأَن إِبْرَاهِيم لم يلق أحدا من الصَّحَابَة قَالَ ابْن الْمَدِينِيّ فَأدْخل على عَائِشَة وَهُوَ صبي وَلم يسمع مِنْهَا شَيْئا وَقَالَ أَبُو حَاتِم وَأدْركَ أنسا وَلم يسمع مِنْهُ وَكَانَ يحيى يَقُول مَرَاسِيل إِبْرَاهِيم أحب إِلَيّ من مَرَاسِيل الشّعبِيّ.
{وتابعَهُ وَكِيعٌ عَنْ حُرَيْثٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ}
أَي تَابع عُبَيْدَة فِي رِوَايَة عَن الشّعبِيّ وَكِيع عَن حُرَيْث مصغر الْحَرْث أَي الزَّرْع ابْن أبي مطر واسْمه عَمْرو الْأَسدي الْكُوفِي الحناط بالنُّون قَالَ ابْن معِين لَا شَيْء وَقَالَ أَبُو حَاتِم ضَعِيف الحَدِيث بَابه عُبَيْدَة الضَّبِّيّ وَعبد الْأَعْلَى الخزاز ونظرائهما وَقَالَ النَّسَائِيّ مَتْرُوك الحَدِيث وَقَالَ البُخَارِيّ فِيهِ نظر وَاسْتشْهدَ بِهِ هَهُنَا وروى لَهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه وَلَيْسَ لَهُ فِي البُخَارِيّ سوى هَذَا الْموضع وَهَذَا التَّعْلِيق وَصله أَبُو الشَّيْخ فِي كتاب الْأَضَاحِي من طَرِيق سهل بن عُثْمَان العسكري عَن وَكِيع عَن حُرَيْث عَن الشّعبِيّ عَن الْبَراء أَن خَاله سَأَلَهُ فَذكر الحَدِيث.
{وَقَالَ عاصمٌ وَدَاوُدُ عنِ الشعْبيِّ عِنْدِي عَناقُ لَبَنٍ}
أَي قَالَ عَاصِم بن سُلَيْمَان الْأَحول وَدَاوُد بن أبي هِنْد عَن عَامر الشّعبِيّ فِي رِوَايَته عَن الْبَراء عنَاق لبن العناق بِفَتْح الْعين الْمُهْملَة وَتَخْفِيف النُّون الْأُنْثَى من ولد الْمعز وَقَالَ ابْن بطال العناق من الْمعز ابْن خَمْسَة أشهر أَو نَحْوهَا وَقَالَ الْكرْمَانِي العناق من أَوْلَاد الْمعز ذَات سنة أَو قريب مِنْهَا وأضيف إِلَى اللَّبن إِشَارَة إِلَى صغرها قريبَة من الرَّضَاع وَقَالَ الدَّاودِيّ العناق هِيَ الَّتِي اسْتحقَّت أَن تحمل وَأَنَّهَا تطلق على الذّكر وَالْأُنْثَى وَأَنه بَين بقوله لبن أَنَّهَا أُنْثَى وَقَالَ ابْن التِّين غلط فِي نقل اللُّغَة وَفِي تَأْوِيل الحَدِيث فَإِن معنى عنَاق لبن أَنَّهَا صَغِيرَة ترْضع أمهَا أما تَعْلِيق عَاصِم فقد وَصله مُسلم حَدثنِي أَحْمد بن سعيد بن صَخْر الدَّارمِيّ حدَّثنا أَبُو النُّعْمَان عَارِم بن الْفضل حدَّثنا عبد الْوَاحِد يعْنى ابْن زِيَاد حدَّثنا عَاصِم الْأَحول عَن الشّعبِيّ عَن الْبَراء بن عَازِب قَالَ حدَّثنا رَسُول الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فِي يَوْم النَّحْر وَقَالَ لَا يضحين أحد حَتَّى يصلى قَالَ رجل عِنْدِي عنَاق لبن هِيَ خير من شاتي لحم قَالَ فَضَح بهَا وَلَا تجزى جَذَعَة عَن أحد بعْدك وَأما تَعْلِيق دَاوُد فقد وَصله مُسلم أَيْضا حَدثنَا مُحَمَّد بن الْمثنى حدَّثنا ابْن أبي عدي عَن دَاوُد عَن الشّعبِيّ عَن الْبَراء بن عَازِب قَالَ خَطَبنَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَوْم النَّحْر فَقَالَ لَا يذبحن أحد حَتَّى يصلى فقد خَالِي يَا رَسُول الله أَن هَذَا يَوْم النَّحْر فِيهِ مَكْرُوه وَأَنِّي عجلت نسيكتي لأطعم أَهلِي وجيراني وَأهل دَاري فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أعد نسكا فَقَالَ يَا رَسُول الله أَن عِنْدِي عنَاق لبن هِيَ خير من شاتي لحم فَقَالَ هِيَ خير نسيكتك وَلَا تجزى جَذَعَة عَن أحد بعْدك.
{وَقَالَ زُبَيْدٌ وفِرَاسٌ عنِ الشَّعْبِيِّ عِنْدِي جَذَعَةٌ}
زبيد بِضَم الزَّاي وَفتح الْبَاء الْمُوَحدَة وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وبالدال الْمُهْملَة ابْن الْحَارِث اليامى بِالْيَاءِ آخر الْحُرُوف وَالْمِيم وفراس بِكَسْر الْفَاء وَتَخْفِيف الرَّاء وبالسين الْمُهْملَة ابْن يحيى الْكُوفِي أما تَعْلِيق زبيد فقد وَصله البُخَارِيّ فِي أول الْأَضَاحِي كَذَلِك وَأما تَعْلِيق فراس فوصله البُخَارِيّ أَيْضا فِي بَاب من ذبح قبل الصَّلَاة أعَاد.
{وَقَالَ أَبُو الأحْوَصِ حدَّثنا مَنْصُورٌ عَناقٌ جَذَعَةٌ}
أَبُو الْأَحْوَص سَلام بن سليم الْحَنَفِيّ الْكُوفِي وَمَنْصُور هُوَ ابْن الْمُعْتَمِر قَوْله (عنَاق) بِالتَّنْوِينِ وَكَذَلِكَ جَذَعَة بِالتَّنْوِينِ عطف بَيَان وَهَذَا التَّعْلِيق وَصله البُخَارِيّ عَن مَنْصُور عَن الشّعبِيّ عَن الْبَراء فِي الْعِيدَيْنِ.
{وَقَالَ ابنُ عَوْن عَناقٌ جَذَعٌ عَناقُ لَبَنٍ}
ابْن عون هُوَ عبد الله بن رطبان الْبَصْرِيّ قَوْله عنَاق جذع عنَاق لبن يَعْنِي أَن فِي رِوَايَة ابْن عون عَن الشّعبِيّ عَن الْبَراء باللفظين جَمِيعًا وعناق جذع صفة مَوْصُوف وعناق لبن مُضَاف ومضاف إِلَيْهِ وَوَصله البُخَارِيّ فِي كتاب الْأَيْمَان وَالنُّذُور من طَرِيق معَاذ بن معَاذ باللفط الْمَذْكُور وَقيل قَالَ عنَاق تَارَة وجذعة تَارَة وَجمع بَينهمَا تَارَة وَأجِيب لَا مُنَافَاة بَينهمَا إِذْ المرار بالجذعة مَا هُوَ من الْمعز والعناق أَيْضا ولد الْمعز وَيشْتَرط فيهمَا عدم بلوغهما إِلَى حد النزوان وَقيل أَيْضا قَالَ مرّة جذع مُذَكّر وَتارَة جَذَعَة مؤنث وَأجِيب بِأَن الْجَذعَة للواحدة أَو أرد بالجذع الْجِنْس.
5557 -
حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرِ حَدثنَا شُعْبةُ عنْ سَلمَة عنْ أَبي جُحيَفَةً عنِ البرَاءِ قَالَ ذَبَحَ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلَاة فَقَالَ لَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أبْدِلْها قَالَ لَيْسَ عِنْدِي إلَاّ جَذَعَةٌ قَالَ شُعْبَةُ وأحْسِبُهُ قَالَ هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ قَالَ اجْعلْها مَكانَها ولَنْ تَجْزِيَ عنْ أحدٍ بَعْدَكَ.
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة وَسَلَمَة بِفتْحَتَيْنِ هُوَ ابْن كهيل مصغر كهل الْحَضْرَمِيّ الْكُوفِي وَأَبُو جُحَيْفَة مصغر حجفة بِالْجِيم والحاء الْمُهْملَة وَالْفَاء اسْمه وهب بن عبد الله السوَائِي الصَّحَابِيّ الْمَشْهُور يرْوى عَن الْبَراء بن عَازِب والْحَدِيث أخرجه مُسلم أَيْضا فِي الضَّحَايَا عَن بنْدَار وَهُوَ مُحَمَّد بن بشار شيخ البُخَارِيّ وَغير قَوْله أَبُو بردة بِضَم الْبَاء الْمُوَحدَة ابْن نيار الَّذِي تقدم ذكره قَوْله (ابدلها) بِفَتْح الْهمزَة وَسُكُون الْبَاء الْمُوَحدَة أَمر من الابدال يعْنى اذْبَحْ مَكَانهَا أُخْرَى قَوْله واحسبه