المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب: {المتعة للتي لم يفرض لها} ) - عمدة القاري شرح صحيح البخاري - جـ ٢١

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌(بَابُ: {مُرَاجَعَةِ الحَائِضِ} )

- ‌(بَابٌ: {تُحِدُّ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُها أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْرا} )

- ‌(بَابُ: {الكُحْلِ لِلْحَادَّةِ} )

- ‌(بَابُ: {القُسْطِ لِلْحَادَّةِ عِنْدَ الطُّهْرِ} )

- ‌(بَابٌ: {تَلْبَسُ الحَادَّةُ ثِيابَ العَصْبِ} )

- ‌(بابٌ: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أزْوَاجا} إلَى قَوْلِهِ {بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرا} (الْبَقَرَة:

- ‌(بَابُ: {مَهْرِ البَغِيِّ وَالنِّكاحِ الفَاسِدِ} )

- ‌(بَابُ: {المَهْرِ لِلْمَدْخُولِ عَلَيْهَا وَكَيْفَ الدُّخُولُ أوْ طَلَقَها قَبْلَ الدُّخُولِ وَالمَسِيسِ} )

- ‌(بَابُ: {المِتْعَةِ لِلَّتِي لَمْ يُفْرَضْ لَهَا} )

- ‌(كتابُ: {النَّفَقَاتِ وَفَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الأهْلِ} )

- ‌ بَاب فضل النَّفَقَة على الْأَهْل

- ‌(بَابُ: {وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَى الأهْلِ وَالعِيالِ} )

- ‌(بَابٌ: {حَبْسٍ نَفَقَةِ الرَّجُلِ قُوتَ سَنَةٍ عَلَى أهْلِهِ، وَكَيْفَ نَفَقَاتُ العِيَالِ} )

- ‌(بَابٌ وَقَالَ الله تعَالَى: {وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنٍ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أرَادَ أنْ يَتِمَّ الرَّضَاعَةَ} إلَى قَوْلِهِ: {بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} (الْبَقَرَة:

- ‌(بَابُ: {نَفَقَةِ المَرْأةِ إذَا غَابَ عَنْهَا زَوْجُها وَنَفَقَةِ الوَلَدِ} )

- ‌(بَابْ: {عَمَلِ المَرْأَةِ فِي بَيْتِ زَوْجِها} )

- ‌(بَابُ: {خَادِمِ المَرْأَةِ} )

- ‌(بَابُ: {خِدْمَةِ الرَّجُلِ فِي أهْلِهِ} )

- ‌(بَابٌ: {إذَا لَمْ يَنْفِقِ الرَّجُلُ فَلِلْمَرْأَةِ أنْ تأخُذَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ مَا يَكْفِيهَا وَوَلَدَها بِالمَعْرُوفِ} )

- ‌(بَابُ: {حِفْظِ المَرْأةِ زَوْجِها فِي ذَاتِ يَدِهِ وَالنَّفَقَةِ} )

- ‌(بَابُ: {كِسْوَةِ المَرْأةِ بِالمَعْرُوفِ} )

- ‌(بابُ: {عَوْنِ المَرْأَةِ زَوْجَها فِي وَلَدِهِ} )

- ‌(بَابُ: {نَفَقَةِ المُعْسِرِ عَلَى أهْلِهِ} )

- ‌(بَابٌ: {وَعَلَى الوَارِثِ مِثْلُ ذالِكَ} وَهَلْ عَلَى المَرْأَةِ مِنْهُ شَيْءٌ {وَضَرَبَ الله مَثَلاً رَجُلَيْنٍ أحَدُهُما أبْكَمْ} إلَى قَوْلِهِ: {صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} (الْبَقَرَة:

- ‌(بَابُ: {قَوْلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ تَرَكَ كَلاًّ أوْ ضَياعا فَإلَيَّ} )

- ‌(بابُ: {المَرَاضِعِ مِنَ المَوَالِياتِ وَغَيْرِهِنَّ} )

- ‌(كتابُ: {الأَطْعِمَةِ} )

- ‌(بَابُ: {التسْمِيَةِ عَلَى الطعَّامِ وَالأكْلِ بِالْيَمِينِ} )

- ‌(بَابُ: {الأكْلِ مِمَّا يَلِيهِ} )

- ‌(بَابُ: {مَنْ تَتَبَّعَ حَوَالِي القَصْعَةِ مَعَ صَاحِبِهِ إذَا لَمْ يَعْرِفْ مِنْهُ كَرَاهِيَةً} )

- ‌(بَابُ: {التَّيَمُّنِ فِي الأكْلِ وَغَيْرِهِ} )

- ‌(بَابُ: {مَنْ أكَلَ حَتَّى شَبِعَ} )

- ‌(بَابٌ: {لَيْسَ عَلَى الأعْمَى حَرَجٌ} إلَى قَوْلِهِ: {لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (النُّور:

- ‌(بَابُ: {الخُبْزِ المُرَقَّقِ وَالأكْلِ عَلَى الخِوانِ وَالسُّفْرَةِ} )

- ‌(بَابُ: {السَّوِيقِ} )

- ‌(بَابٌ: {مَا كَانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم لَا يَأكُلُ شَيْئا إذَا حَضَرَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يُسَمَّى لَهُ فَيَعْلَمَ مَا هُوَ} )

- ‌(بَابٌ: {طَعامُ الواحِدِ يَكْفِي الإثْنَيْنِ} )

- ‌(بَابٌ: {المُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي معىً وَاحِدٍ} )

- ‌‌‌(بَابٌ: {المُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، فِيهِ أبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم} )

- ‌(بَابٌ: {المُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، فِيهِ أبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم} )

- ‌(بَابٌ: {الأكْلِ مُتَّكِئا} )

- ‌(بَابُ: {الشِّواءِ} )

- ‌(بَابُ: {الخَزِيرَةِ} )

- ‌(بَابُ: {الأقِطِ} )

- ‌(بَابُ: {السِّلقِ والشَّعِيرِ} )

- ‌(بَابُ: {النَّهْسِ وَانْتِشَالِ اللَّحْمِ} )

- ‌(بَابُ: {تَعَرُّقِ العَضُدِ} )

- ‌(بَابُ: {قَطْعِ اللَّحْمِ بِالسِّكِّينِ} )

- ‌(بَابٌ: {مَا عَابَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم طَعاما} )

- ‌(بَابُ: {النَّفْخِ فِي الشَّعِيرِ} )

- ‌(بَابٌ: {مَا كَانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وَأصْحَابُهُ يَأْكُلُونَ} )

- ‌(بَابُ: {التَّلْبِينَةِ} )

- ‌(بَابُ: {الثَّرِيدِ} )

- ‌(بَابُ: {شَاةٍ مَسْمُوطَةٍ وَالكَتِفِ وَالجَنْبِ} )

- ‌(بَابُ: {مَا كَانَ السَّلَفُ يَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِهِمْ وَأسْفَارِهِمْ مِنَ الطعامِ وَاللَّحْمِ وَغَيْرِهِ} )

- ‌(بَابُ: {الحَيْسِ} )

- ‌(بَابُ: {الأَكْلِ فِي إنَاءٍ مُفَضَّضٍ} )

- ‌(بَابٌ: {ذِكْرِ الطَعَّامِ} )

- ‌(بَابُ: {الأُُدُمِ} )

- ‌(بَابُ: {الحَلْوَاءِ وَالعَسَلِ} )

- ‌(بَابُ: {الدُّبَّاءِ} )

- ‌(بَابُ: {الرَّجُلِ يَتَكَلَّفُ الطَّعامَ لإِخْوَانِهِ} )

- ‌(بَابُ: {مَنْ أضَافَ رَجُلاً إلَى طَعَامٍ وَأَُقْبَلَ هُوَ عَلَى عَمَلِهِ} )

- ‌(بَابُ: {المَرَقِ} )

- ‌(بَابُ: {القَدِيدِ} )

- ‌(بَابُ: {مَنْ نَاوَلَ أوْ قَدَّمَ إلَى صَاحِبِهِ عَلَى المَائِدَةِ شَيْئا} )

- ‌‌‌(بابُ:{الرُّطَبِ بِالْقِثَاءِ} )

- ‌(بابُ:

- ‌(بَابُ: {الرُّطَبِ وَالتَّمْرِ} )

- ‌(بَابُ: {الرُّطَبِ وَالتَّمْرِ} )

- ‌(بَابُ: {أكْلِ الجُمَّارِ} )

- ‌(بَابُ: {العَجْوَةِ} )

- ‌(بَابُ: {القِرَانِ فِي التَّمْرِ} )

- ‌(بَابُ: {القثَّاء

- ‌(بَابُ: {بَرَكَةِ النَّخْلِ} )

- ‌(بَابُ: {جَمْعِ اللَّوْنَيْنِ أوْ الطَّعامَيْنِ بِمَرَّةٍ} )

- ‌(بَابُ: {مَنْ أدْخَلَ الضّيفانَ بَيْنَهُ عَشْرَةً عَشْرَةً، وَالجُلُوس عَلَى الطَّعَامِ عَشَرَةً عَشَرَةً} )

- ‌(بَابُ: {مَا يُكْرَهُ مِنَ الثَّومِ وَالبُقُولِ} )

- ‌(بَابُ: {الكباث وَهُوَ تَمَرُ الأرَاكِ} )

- ‌(بَابُ: {المَضْمَضَةَ بَعْدَ الطَّعامِ} )

- ‌(بابُ: {لَعْقِ الأصَابِعِ وَمَصِّها قَبْلَ أنْ تُمْسَحَ بِالمِنْدِيلِ} )

- ‌(بَابُ: {المِنْدِيلِ} )

- ‌(بَاب: {مَا يَقُولُ إذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ} )

- ‌(بابُ: {الأكْلِ مَعَ الخَادِمِ} )

- ‌(بابُ: {الطَّاعِمُ الشاكِرُ مِثْلُ الصَّائِمِ الصَّابِرِ} )

- ‌(بابُ: {الرَّجُلِ يُدْعَى إلَى طَعَامٍ فَيَقُولُ: وَهَذا مَعِي} )

- ‌(بَابٌ: {إذَا حَضَرَ العَشَاءُ فَلا يَعْجَلْ عَنْ عَشائِهِ} )

- ‌(بَابُ: {قَوْلِ الله تَعَالَى: {فَإذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا} (الْأَحْزَاب:

- ‌{كِتابُ العَقِيقَةِ} )

- ‌(بَابُ: {تَسْمِيَةِ المَوْلُودِ غَدَاةَ يُولَدُلِمَنْ يَعُقَّ عَنهُ وَتحْنِيكِهِ} )

- ‌(بَابُ: {إمَاطَةِ الأذَى عَنِ الصَّبِيِّ فِي العَقِيقَةِ} )

- ‌(بَابُ: {الفَرَعِ} )

- ‌(بَابٌ: {فِي العَتِيرَةِ} )

- ‌(كِتابُ: {الذَّبائِح والصَّيْدِ} )

- ‌(بَابُ: {التَّسْمِيَةِ عَلَى الصَّيْدِ} )

- ‌(بَابُ: {صَيْدِ المِعْرَاضِ} )

- ‌(بَابُ: {مَا أصَابَ المِعْرَاضُ بِعَرْضِهِ} )

- ‌(بَابُ: {صَيْدِ القَوْسِ} )

- ‌(بابُ: {الخَذْفِ وَالبُنْدُقَةِ} )

- ‌(بَابُ: {مَنِ اقْتَنَى كَلْبا لَيْسَ بِكَلْبٍ صَيْد أوْ ماشِيَةٍ} )

- ‌(بَابٌ: {إذَا أكَلَ الكَلْبُ} )

- ‌(بَابُ: {الصَّيْدِ إذَا غَابَ عَنْهُ يَوْمَيْنِ أوْ ثَلاثَةَ} )

- ‌(بَابٌ: {إذَا وَجَدَ مَعَ الصَّيْدِ كَلْبا آخَرَ}

- ‌(بَابُ: {مَا جَاءَ فِي التَّصَيُّدِ} )

- ‌(بَابُ: {التَّصَيُّد عَلَى الجِبَالِ} )

- ‌(بَابُ: {قَوْلِ الله تَعَالَى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْر} (الْمَائِدَة:

- ‌(بَابُ: {أكْلِ الجَرَادِ} )

- ‌(بَابُ: {آنِيَةِ المَجُوسِ} )

- ‌(بَابُ: {التَّسْمِيَّةِ عَلَى الذَّبِيحَةِ وَمَنْ تَرَكَ مُتَعَمِّدا} )

- ‌(بابُ: {مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَالأصْنَامِ} )

- ‌(بَابُ: {قَوْلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ الله} )

- ‌(بَابُ: {مَا أنْهَرَ الدَّمَ مِنَ القَصَبِ وَالمَرْوَةِ وَالحَدِيدِ} )

- ‌(بَابُ: {ذَبِيحَةِ المَرْأَةِ وَالأَُمَّةِ} )

- ‌(بَابٌ: {لَا يُذَكَّى بِالسِّنِّ وَالعَظْمِ وَالظُّفْرُ} )

- ‌(بَابُ: {ذَبِيحَةِ الأعْرَابِ وَنَحْوِهِمْ} )

- ‌(بَابُ: {ذَبَائِحِ أهْلِ الكِتابِ وَشُحُومِها مِنْ أهْلِ الحَرْبِ وَغَيْرِهِمْ} )

- ‌(بَابُ: {مَا نَدَّ مِنَ البَهَائِمِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الوَحْشِ} )

- ‌(بَابُ: {النَّحْرِ وَالذَّبْحِ} )

- ‌(بَابُ: {مَا يُكْرَهُ مِنَ المُثْلَةِ وَالمَصْبُورَةِ وَالمُجَثَّمَةِ} )

- ‌(بَابُ: {الدَّجاجِ} )

- ‌(بَابُ: {لُحُومِ الخَيْلِ} )

- ‌(بَابُ: {لُحُومِ الحُمُرِ الإنْسِيَّةِ} )

- ‌(بَابُ: {أكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّباعِ} )

- ‌(بَابُ: {جُلُودِ المَيْتَةِ} )

- ‌(بَابُ: {المِسكِ} )

- ‌(بَابُ: {الأرْنَبِ} )

- ‌(بَابُ: {الضَّبِّ} )

- ‌(بَابٌ: {إذَا وَقَعَتِ الفَأرَةُ فِي السَّمْنِ الجَامِدِ أوِ الذَّائِبِ} )

- ‌(بَابُ: {الوَسْمِ وَالعَلَمِ فِي الصُّورَةِ} )

- ‌(بَابٌ: {إذَا أصابَ قَوْمٌ غَنِيمَةً فَذَبَحَ بَعْضُهُمْ غَنَما أوْ إبْلاً بِغَيْرِ أمْرِ أصْحَابِهِمْ لَمْ تُؤْكَلْ لِحَدِيثِ رَافِعٍ عَنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم} )

- ‌(بَابٌ: {إذَا نَدَّ بَعِيرٌ لِقَوْمٍ فَرَمَاهُ بَعْضُهُمْ بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ فَأرَادَ صَلاحَهُمْ فَهْوَ جَائِزٌ لِخَبرِ رَافِعٍ عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم} )

- ‌(بَابُ: {أكْلِ المُضْطَرِّ} )

- ‌{كتابُ الأضاحِي} )

- ‌(بَابُ: {سَنَّةِ الأضْحِيَّةِ} )

- ‌(بَابُ: {قِسْمَةِ الإمامِ الأضَاحِيَّ بَيْنَ النَّاسِ} )

- ‌(بَابُ: {الأضْحِيَّةِ لِلْمُسَافِرِ وَالنِّسَاءِ} )

- ‌(بَابُ: {مَا يُشْتَهي مِنَ اللَّحْمِ يَوْمَ النَّحْرِ} )

- ‌(بابُ: {مَنْ قَالَ: الأضْحَى يَوْمَ النَّحْرِ} )

- ‌(بَابُ: {الأضْحَى وَالنَّحْرِ بِالمَصَلَّى} )

- ‌(بَابٌ: {فِي أضْحِيَّةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَيْنِ أقْرَنَيْنِ وَيُذْكَرُ سَمِينَيْنِ} )

- ‌{بابُ قَول النبيِّ صلى الله عليه وسلم لأَبى بُرْدَةَ ضَحِّ بالجَذْعِ مِنَ المَعَزِ وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أحَدِ بَعْدَكَ} )

- ‌{بابُ مَنْ ذَبَحَ الأضاحِيَّ بِيَدِهِ} )

- ‌(بَابُ: {مَنْ ذَبَحَ أُضْحِيَةَ غَيْرِهِ} )

- ‌(بَابُ: {الذَّبْحِ بَعْدَ الصَّلاةِ} )

- ‌(بَابُ: {مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ أعادَ} )

- ‌(بَابُ: {مَا يُؤْكَلُ مِنْ لُحُومِ الأضَاحِي وَمَا يُتَزَوَّدُ مِنْها} )

- ‌{كِتابُ الأشْرِبَةِ} )

- ‌(بابٌ الخَمْرُ مِنَ العِنَبِ)

- ‌(بابٌ نَزَلَ تَحْرِيِمُ الخَمْرِ وهْيَ مِنَ البُسْرِ والتّمْرِ)

- ‌(بابٌ الخَمْرُ منَ العَسَلِ وهْوَ البِتعُ)

- ‌(بابُ مَا جاءَ فِي أنَّ الخَمْرَ مَا خامَرَ العَقْلَ مِنَ الشَّرَابِ)

- ‌(بابُ مَا جاءَ فِيمَن يَسْتَحِلُّ الخَمْرَ ويُسَمِّيه بِغَيْرِ اسْمِه)

- ‌(بابُ الأنْتباذِ فِي الأوْعِيَةِ والتَّوْرِ)

- ‌(بابُ تَرْخِيصِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الأوْعِيَةِ والظُّرُوفِ بَعْدَ النَّهْيِ)

- ‌(بابُ نَقِيع التَّمْرِ مَا لَمْ يُسْكِرْ)

- ‌(بابُ الباذَقِ)

- ‌(بابُ مَنْ رَأى أنْ لَا يَخْلِطَ البُسْرَ والتَّمْرَ إذَا كانَ مُسْكِراً وأنْ لَا يَجْعَلَ إدَامَيْنِ فِي إدَامٍ)

- ‌(بابُ شُرْبِ اللَّبَنِ)

- ‌(بابُ اسْتِعْذَاب المَاءِ)

- ‌(بَاب شُرْبِ اللّبَنِ بالمَاء)

- ‌(بابُ شَرَابِ الحَلْوَاءِ والعَسلِ)

- ‌(بابُ الشُّرْبِ قائِماً)

- ‌(بابُ مَنْ شَرِبَ وَهُوَ واقِفٌ عَلى بَعِيرِهِ)

- ‌(بابٌ الأيْمَنُ فالأيْمَنُ فِي الشُّرْبِ)

- ‌(بابٌ هَلْ يَسْتَأذِنُ الرَّجُلُ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ فِي الشُّرْبِ لِيُعْطِيَ الأكْبَر)

- ‌(بابُ الكَرْعِ فِي الحَوْضِ)

- ‌(بابُ خِدْمَةِ الصِّغارِ الكِبارَ)

- ‌(بابُ تَغْطِيَةِ الإناءِ)

- ‌(بَاب اخْتِناثِ الأسْقِيَةِ)

- ‌(بابُ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ السِّقاءِ)

- ‌(بابُ النَّهْيِ عنِ التَّنفُّسِ فِي الإِناء)

- ‌(بابُ الشُّرْبِ بِنَفَسَيْنِ أوْ ثَلَاثَةٍ)

- ‌(بابُ الشُّرْب فِي آنِيَةِ الذَّهَب)

- ‌(بابُ آنِيةَ الفِضَّةِ)

- ‌(بابُ الشُّرْبِ فِي الأقْدَاح)

- ‌(بابُ الشُّرْبِ منْ قَدَحِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وآنِيَتِهِ)

- ‌(بابُ شُرْبِ البَرَكَةِ والماءِ المُبَارَكِ)

- ‌(كتابُ المَرْضَى)

- ‌(بابُ مَا جاءَ فِي كَفَّارةِ المَرَض)

- ‌(بابُ شِدَّةِ المَرَضِ)

- ‌(بابٌ أشَدُّ النَّاسِ بَلاءً الأَنْبِياءُ ثُمَّ الأوَّلُ فالأوَّل)

- ‌(بابُ وُجوبِ عِيادَةِ المَرِيضِ)

- ‌(بابُ عيادَةِ المُغْمَى عَليهِ)

- ‌(بابُ فَضْلِ مَنْ يُصْرَعُ مِنَ الرِّيحِ)

- ‌(بابُ فَضلِ مَنْ ذَهَبَ بَصَرُهُ)

- ‌(بابُ عِيادَةِ النَّساءِ لِلرِّجالِ)

- ‌(بابُ عِيادَةِ الصِّبْيان)

- ‌(بابُ عِيادَةِ الأعْرَابِ)

- ‌(بابُ عِيادَةِ المشْرِكِ)

- ‌(بابٌ إِذا عادَ مَريضاً فَحَضَرَتِ الصلاةُ فَصَلى بِهِمْ جَماعَة)

- ‌(بابُ وَضْعِ اليَدِ عَلى المَرِيضِ)

- ‌(بابُ مَا يُقالُ لِلْمَرِيضِ وَمَا يجِيبُ)

- ‌(بابُ عِيادَةِ المَرِيضِ راكِباً وماشِياً ورِدْفاً عَلى الحمارِ)

- ‌(بابُ قَوْلِ المَرِيضِ: إنِّي وجِعٌ، أوْ: وَارَأْساه، أوِ: اشْتَدَّ بِي الوَجَعُ)

- ‌(بابُ قَوْلِ المَرِيِض قُومُوا عَنِّي)

- ‌(بابُ مَنْ ذَهَبَ بالصَّبيِّ المَرِيض لِيُدْعاى لهُ)

- ‌(بابُ تَمَنِّي المَرِيضِ المَوْتَ)

- ‌(بابُ دعاءِ العائِدِ لِلْمَرِيضِ)

- ‌(بابُ وُضُوءِ العائِدِ لِلْمَرِيضِ)

- ‌(بابُ مَنْ دَعا بِرَفْعِ الوَباءِ والحُمَّى)

- ‌(كِتابُ الطِّبِّ)

- ‌(بابٌ مَا أنْزَلَ الله دَاءٌ إِلَّا أنْزَلَ لَهُ شِفاءً)

- ‌(بابٌ هَلْ يُدَاوِي الرَّجُلُ المَرْأةَ والمَرْأةُ الرَّجُلَ

- ‌(بابٌ الشِّفاءُ فِي ثَلَاثٍ)

- ‌(بابُ الدَّواءِ بالعَسَلِ)

- ‌(بابُ الدَّواءِ بألْبانِ الإبِلِ)

- ‌(بابُ الدَّواءِ بِأبْوَالِ الإِِبِلِ)

- ‌(بابُ الحَبَّةِ السَّوْداءِ)

- ‌(بابُ التَّلْبِينةِ لِلْمَرِيضِ)

- ‌(بابُ السَّعُوطِ)

- ‌(بابُ السَّعُوطِ بالقُسْطِ الهِنْدِيِّ والبَحْرِيِّ وهْوَ الكُسْتُ. مِثْلُ الكافُورِ والقافُورِ مِثْلُ كُشِطَتْ وقُشِطَتْ نُزِعَتْ. وقَرَأ عبْد الله قُشِطَتْ)

- ‌(بابٌ أيَّ ساعَةٍ يَحْتَجِمُ)

- ‌(بابُ الحَجْمِ فِي السَّفَرِ والإحْرَامِ)

- ‌(بابُ الحِجامَةِ منَ الدَّاءِ)

- ‌(بابُ الحِجامَةِ عَلى الرَّأْسِ)

- ‌(بابُ مَنِ احْتَجَمَ مِنَ الشَّقِيقَةِ والصُّدَاعِ)

- ‌(بابُ الحَلْقِ مِنَ الأذَى)

- ‌(بابُ مَنِ اكْتَوَى أوْ كَوَى غَيْرَهُ وفَضْلِ مَنْ لَمْ يَكْتَوِ)

- ‌(بابُ الإِثْمِدِ: والكُحْلِ مِنَ الرَّمَد)

- ‌(بابُ الجُذَامِ)

- ‌(بابٌ المنُّ شِفاءٌ لِلْعَيْنِ)

- ‌(بابُ اللدُودِ)

- ‌ بَاب

- ‌(بابُ العُذْرَةِ)

- ‌ بَاب ذَات الْجنب

- ‌(بابُ دَوَاءِ المَبْطُونِ)

- ‌(بابُ حَرْقِ الحَصِيرِ لِيُسَدَّ بِهِ الدَّمُ)

- ‌(بابٌ الحمَّى مِنْ فَيْحِ جَهنَّم)

- ‌(بابُ مَنْ خَرَجَ مِنْ أرْضٍ لَا تُلَايِمُهُ)

- ‌(بابُ مَا يُذْكَرُ فِي الطَّاعُونِ)

- ‌(بابُ أجْرِ الصَّابِرِ فِي الطَّاعُونِ)

- ‌(بابُ الرُّقَى بالقُرْآنِ والمعَوِّذَاتِ)

- ‌(بابُ الرُّقَى بِفاتِحَةِ الكِتابِ)

- ‌(بَاب الشَّرطِ فِي الرُّقْيَةِ بِقَطِيعٍ مِنَ الغَنَمِ)

- ‌(بابُ رُقْيَةِ العَيْنِ)

- ‌(بابٌ العَيْنُ حَقٌّ)

- ‌(بابُ رُقْيَةِ الحَيَّةِ والعَقْرَبِ)

- ‌(بابُ رُقْيَةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(بابُ النفْثِ فِي الرُّقْيَةِ)

- ‌(بابُ مَسْحِ الرَّاقِي الوَجَعَ بِيَدِهِ اليُمْنَى)

- ‌(بابٌ المَرْأةُ تَرْقِي الرجُلَ)

- ‌(بابُ مَنْ لَمْ يَرْق)

- ‌(بابُ الطِّيَرَةِ)

- ‌(بابُ الفَأْلِ)

- ‌(بابٌ لَا هامَةَ)

- ‌(بابُ الكَهانةِ)

- ‌(بابُ السِّحْرِ)

- ‌(بابٌ الشِّرْكُ والسِّحْرُ مِنَ المُوبقاتِ)

- ‌(بابٌ هَلْ يَسْتَخْرِجُ السِّحْرَ)

- ‌(بابُ السِّحْرِ)

- ‌(بابٌ مِنَ البَيانِ سِحْرٌ)

- ‌(بابُ الدَّوَاءِ بالعَجُوَةِ لِلسِّحْرِ)

- ‌(بابٌ لَا هامَة)

- ‌(بابٌ لَا عَدْواى)

- ‌(بابُ مَا يُذْكَرُ فِي سَمِّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(بابُ شُرْبِ السَّمِّ والدَّواءِ بِهِ وبِما يُخافُ مِنْهُ والخَبِيثِ)

- ‌(بابُ ألْبانِ الأُُتُنِ)

- ‌(بابٌ إذَا وقَع الذُّبابُ فِي الإِناءِ)

- ‌(كتابُ اللِّباسِ)

- ‌(بابُ مَنْ جَرَّ إزارَهُ منْ غَيْرِ خُيَلَاءَ)

- ‌(بابُ التَّشْمِيرِ فِي الثِّيابِ)

- ‌(بابٌ مَا أسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْن فَهْوَ فِي النَّارِ)

- ‌(بَاب مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ منَ الخُيَلَاءِ)

- ‌(بابُ الإزارِ المُهَدَّبِ)

- ‌(بابُ الأرْدِيَةِ)

- ‌(بابُ لُبْسِ القَمِيصِ)

- ‌(بابُ جَيْبِ القَمِيصِ مِنْ عِنْدِ الصَّدْرِ وغيْرِهِ)

- ‌(بابُ مَنْ لَبِسَ جُبَّةً ضَيِّقَةَ الكُمَّيْنِ فِي السَّفَرِ)

- ‌(بابُ لُبْسِ جُبَّةِ الصُّوفِ فِي الغَزْوِ)

- ‌(بابُ القَباءِ وفَرُّوجٍ حَرِير وهْوَ القَباءُ. ويُقالُ: هُوَ الَّذِي لهُ شَقٌّ مِنْ خَلْفِهِ)

- ‌(بابُ البَرانِسِ)

- ‌(بابُ السَّرَاوِيلِ)

- ‌(بابُ العَمائِمِ)

- ‌(بابُ التقَنُّعِ)

- ‌(بابُ المِغْفَرِ)

- ‌(بابُ البُرُودِ والحِبرَةِ والشَّمْلَةِ)

الفصل: ‌(باب: {المتعة للتي لم يفرض لها} )

5347 -

حدَّثنا آدَمُ حدَّثنا شُعْبَةُ حدَّثنا عَوْنُ بنُ أبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أبِيهِ قَالَ: لَعَنَ النبيّ صلى الله عليه وسلم الوَاشِمَةِ وَالمُسْتَوْشِمَةَ وَآكِلَ الرِّبا وَمُوكِلَهُ، وَنَهَى عَنْ ثَمِنِ الكَلْبِ وَكَسْبِ البَغِيِّ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرِينَ.

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. وَأَبُو جُحَيْفَة بِضَم الْجِيم اسْمه وهب بن عبد الله السوَائِي نزل الْكُوفَة وابتنى بهَا دَارا وَمضى الحَدِيث فِي كتاب الْبيُوع فِي بَاب: ثمن الْكَلْب، والواشمة من الوشم الْمُعْجَمَة وهوأن يغرز الْجلد بالأبرة ثمَّ يحشى بالكحل، والمستوشمة الَّتِي تسْأَل أَن يفعل بهَا ذَلِك، وَالْمُوكل الْمطعم والآكل الْآخِذ، وَإِنَّمَا سوى فِي الْإِثْم بَينهمَا وَإِن كَانَ أَحدهمَا رابحا وَالْآخر خاسرا لِأَنَّهُمَا فِي فعل الْحَرَام شريكان متعاونان.

5348 -

حدَّثنا عَلِيُّ بنُ الجَعْدِ أخْبَرَنا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ بنِ جُحَادَةَ عَنْ أبِي حَازِمٍ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ نَهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ كَسْبِ الإمَاءِ.

مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن المُرَاد كسب الْإِمَاء هُوَ مَا يأخذنه على الزِّنَا، فَيدْخل فِي مهر الْبَغي.

والْحَدِيث مر فِي آخر الْبيُوع، وَمُحَمّد بن جحادة، بِضَم الْجِيم وَتَخْفِيف الْحَاء الْمُهْملَة، الأيامي بتَخْفِيف الْيَاء آخر الْحُرُوف، وَأَبُو حَازِم، بِالْحَاء الْمُهْملَة وبالزاي: سُلَيْمَان الْأَشْجَعِيّ.

52 -

(بَابُ: {المَهْرِ لِلْمَدْخُولِ عَلَيْهَا وَكَيْفَ الدُّخُولُ أوْ طَلَقَها قَبْلَ الدُّخُولِ وَالمَسِيسِ} )

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان حكم الْمهْر للْمَرْأَة الْمَدْخُول عَلَيْهَا. قَوْله: (وَكَيف الدُّخُول)، عطف على مَا قبله. أَي: وَفِي بَيَان كَيْفيَّة الدُّخُول، يَعْنِي: بِمَ يثبت بَين الْعلمَاء، وَقَالَت طَائِفَة: إِذا أغلق بَابا أرْخى سترا على الْمَرْأَة فقد وَجب الصَدَاق كَامِلا وَالْعدة، رُوِيَ ذَلِك عَن عَمْرو وَعلي وَزيد بن ثَابت ومعاذ بن جبل وَابْن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم، وَهُوَ قَول الْكُوفِيّين: وَاللَّيْث وَالْأَوْزَاعِيّ وَأحمد، وَقَالَت طَائِفَة: لَا يجب الْمهْر إلَاّ بالمسيس، أَي: الْجِمَاع، رُوِيَ ذَلِك عَن ابْن مَسْعُود وَابْن عَبَّاس، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم، وَبِه قَالَ شُرَيْح وَالشعْبِيّ، وَإِلَيْهِ ذهب الشَّافِعِي وَأَبُو ثَوْر، وَقَالَ ابْن الْمسيب: إِذا دخل بِالْمَرْأَةِ فِي بَيتهَا صدق عَلَيْهَا، وَإِن دخلت عَلَيْهِ فِي بَيته صدقت عَلَيْهِ، وَهُوَ قَول مَالك. قَوْله:(أَو طَلقهَا قبل الدُّخُول والمسيس)، وَقَالَ ابْن بطال: تَقْدِيره أَو كَيفَ طَلقهَا، وَاكْتفى بِذكر الْفِعْل عَن ذكر الْمصدر لدلالته عَلَيْهِ انْتهى، وَإِنَّمَا ذكر اللَّفْظَيْنِ: أَعنِي: الدُّخُول والمسيس إِشَارَة إِلَى المذهبين: الِاكْتِفَاء بالخلوة والاحتياج إِلَى الْجِمَاع، وَلَفظ الْمَسِيس لم يثبت إلَاّ فِي رِوَايَة النَّسَفِيّ.

53 -

(بَابُ: {المِتْعَةِ لِلَّتِي لَمْ يُفْرَضْ لَهَا} )

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان حكم الْمُتْعَة للمطلقة الَّتِي لم يدْخل بهَا وَلم يسم لَهَا صَدَاقا.

وَاخْتلف فِي الْمُتْعَة، فَقَالَت طَائِفَة هِيَ وَاجِبَة للمطلقة الَّتِي لم يدْخل بهَا وَلم يسم لَهَا صَدَاقا رُوِيَ ذَلِك عَن ابْن عَبَّاس وَابْن عمر، وَهُوَ قَول عَطاء، وَالشعْبِيّ وَالنَّخَعِيّ

ص: 10

وَالزهْرِيّ، وَبِه قَالَ الْكُوفِيُّونَ: وَلَا يجمع مهر مَعَ الْمُتْعَة. وَقَالَ ابْن عبد الْبر: وَبِه قَالَ شُرَيْح وَعبد الله بن مُغفل أَيْضا، وَقَالَت الْحَنَفِيَّة: فَإِن دخل بهَا ثمَّ طَلقهَا فَإِنَّهُ يمتعها وَلَا يجْبر عَلَيْهِ هُنَا، وَهُوَ قَول الثَّوْريّ وَابْن حَيّ وَالْأَوْزَاعِيّ، إِلَّا أَن الْأَوْزَاعِيّ قَالَ: فَإِن كَانَ أحد الزَّوْجَيْنِ مَمْلُوكا لم تجب وَقَالَ أَبُو عمر: وَقد رُوِيَ عَن الشَّافِعِي مثل قَول أبي حنيفَة وَقَالَت طَائِفَة: لكل مُطلقَة مُتْعَة مَدْخُولا بهَا كَانَت أَو غير مَدْخُول بهَا إِذا وَقع الْفِرَاق من قبله وَلم يتم إلَاّ بِهِ إلَاّ الَّتي سمى لَهَا وَطَلقهَا، قبل الدُّخُول، وَهُوَ قَول الشَّافِعِي وَأبي ثَوْر، وَرُوِيَ عَن عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ: لكل مُطلقَة مُتْعَة، وَمثله عَن الْحسن وَسَعِيد بن جُبَير وَأبي قلَابَة. وَقَالَت طَائِفَة: الْمُتْعَة لَيست بواجبة فِي مَوضِع من الْمَوَاضِع، وَهُوَ قَول ابْن أبي ليلى وَرَبِيعَة وَمَالك وَاللَّيْث وَابْن أبي أُسَامَة.

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا جُناحَ عَلَيْكُمْ إنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} إلَى قَوْلِهِ: {إنَّ الله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرا} (الْبَقَرَة: 237)

اسْتدلَّ البُخَارِيّ بِهَذِهِ الْآيَة على وجوب الْمُتْعَة لكل مُطلقَة مُطلقًا، وَهُوَ قَول سعيد بن جُبَير وَغَيره، وَاخْتَارَهُ ابْن جرير، وَتَمام الْآيَة:{مَا لم تمَسُّوهُنَّ أَو تفرضوا لَهُنَّ فَرِيضَة ومتعوهن على الموسع قدره وعَلى المقتر قدره مَتَاعا بِالْمَعْرُوفِ حَقًا على الْمُحْسِنِينَ} قَوْله: (متعوهن) ، أَمر بإمتاعها وَهُوَ تعويضها عَمَّا فاتها بِشَيْء تعطاه من زَوجهَا بِحَسب حَاله. (على الموسع قدره وعَلى المقتر قدره) والموسع الَّذِي لَهُ سَعَة، والمقتر الضّيق الْحَال. قَوْله:(قدره)، أَي: مِقْدَاره الَّذِي يطيقه وَهَذِه الْآيَة نزلت فِي رجل من الْأَنْصَار تزوج بِامْرَأَة من بني حنيفَة وَلم يسم لَهَا مهْرا ثمَّ طَلقهَا قبل الدُّخُول. فَقَالَ النَّبِي، صلى الله عليه وسلم، مَتعهَا وَلَو بقلنسوة. وَقَالَ أَصْحَابنَا: لَا تجب الْمُتْعَة إلَاّ لهَذِهِ وَحدهَا، وتستحب لسَائِر المطلقات. قَوْله:(مَتَاعا)، تَأْكِيد لقَوْله:(ومتعوهن) بِمَعْنى تمتيعا (بِالْمَعْرُوفِ) الَّذِي يحسن فِي الشَّرْع والمروءة. قَوْله: (حَقًا)، صفة لمتاعا أَي: مَتَاعا وَاجِبا عَلَيْهِم أَو حق ذَلِك حَقًا على الْمُحْسِنِينَ الَّذين يحسنون إِلَى المطلقات بالتمتع.

وَقَوْلِهِ: {وَلِلْمُطَلِّقَاتِ مَتاعٌ بالمَعْرُوفِ حَقّا عَلَى المُتَقِينَ كَذالِكَ يُبَيِّنُ الله لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَكُمْ تَعْقِلْونَ (الْبَقَرَة: 241، 242) .

أَي: لقَوْله تَعَالَى: {وللمطلقات} الْآيَة. وَاسْتدلَّ البُخَارِيّ أَيْضا بِعُمُوم هَذِه الْآيَة فِي وجوب الْمُتْعَة لكل مُطلقَة مُطلقا. وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيّ: عَم المطلقات بِإِيجَاب الْمُتْعَة لَهُنَّ بَعْدَمَا أوجبهَا لوَاحِدَة مِنْهُنَّ. وَهِي الْمُطلقَة غير الْمَدْخُول بهَا. وَقَالَ: (حَقًا على الْمُتَّقِينَ) كَمَا قَالَ ثمَّة (حَقًا على الْمُحْسِنِينَ) وَالَّذِي فصل يَقُول: إِن هَذِه مَنْسُوخَة بِتِلْكَ الْآيَة وَهِي قَوْله تَعَالَى: {لَا جنَاح عَلَيْكُم إِن طلّقْتُم النِّسَاء} الْآيَة. فَإِن قلت: كَيفَ نسخت الْآيَة الْمُتَقَدّمَة الْمُتَأَخِّرَة. قلت: قد تكون الْآيَة مُتَقَدّمَة فِي التِّلَاوَة وَهِي مُتَأَخِّرَة فِي التَّنْزِيل. كَقَوْلِه: (سَيَقُولُ السُّفَهَاء)(الْبَقَرَة: 142) مَعَ قَوْله: {قد نرى تقلب وَجهك فِي السَّمَاء} (الْبَقَرَة: 144) وَقَالَ أَبُو عمر: لم يخْتَلف الْعلمَاء أَن الْمُتْعَة الْمَذْكُورَة فِي الْكتاب الْعَزِيز غير مقدرَة وَلَا محدودة وَلَا مَعْلُوم مبلغها وَلَا مُوجب قدرهَا، فَروِيَ عَن مَالك أَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف طلق امْرَأَة لَهُ فمتعها بوليدة، وَكَانَ ابْن سِيرِين يمتع بالخادم أَو النَّفَقَة أَو الْكسْوَة، ويمتع الْحسن بن عَليّ زَوجته بِعشْرَة آلَاف فَقَالَت: مَتَاع قَلِيل من حبيب مفارق، ويمتع شُرَيْح بِخَمْسِمِائَة دِرْهَم، وَالْأسود بن يزِيد بِثَلَاث مائَة، وَعُرْوَة بخادم، وَقَالَ قَتَادَة: الْمُتْعَة جِلْبَاب وَدرع وخمار، وَإِلَيْهِ ذهب أَبُو حنيفَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَقَالَ: هَذَا لكل حرَّة أَو أمة أَو كِتَابِيَّة إِذا وَقع الطَّلَاق من جِهَة، وَعَن ابْن عمر: ثَلَاثُونَ درهما وَفِي رِوَايَة إِنَّه يمتع بوليدة.

{وَلَمْ يَذْكُرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فِي المُلاعَنَةِ مُتْعَةً حِينَ طَلَقَها زَوْجُها}

هَذَا من كَلَام البُخَارِيّ أَرَادَ بِهِ صلى الله عليه وسلم لم يذكر فِي الْأَحَادِيث الَّتِي رويت عَنهُ فِي اللّعان مُتْعَة، وَكَأَنَّهُ تمسك بِهَذَا أَن الْمُلَاعنَة لَا مُتْعَة لَهَا، وَقَالَ الْكرْمَانِي: الْمَفْهُوم من كَلَام البُخَارِيّ أَن لكل مُطلقَة مُتْعَة والملاعنة غير دَاخِلَة فِي جملَة المطلقات. ثمَّ قَالَ: لفظ طَلقهَا، صَرِيح فِي أَنَّهَا مُطلقَة، ثمَّ أجَاب بِأَن الْفِرَاق حَاصِل بِنَفس اللّعان حَيْثُ قَالَ: فَلَا سَبِيل لَك عَلَيْهَا، وتطليقه لم يكن بِأَمْر النَّبِي صلى الله عليه وسلم بل كَانَ كلَاما زَائِدا صدر مِنْهُ تَأْكِيدًا.

ص: 11