الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تغير حفظه. وَقَالَ ابْن عدي: هُوَ مِمَّن يكْتب حَدِيثه وَوصل أَبُو يعلى هَذَا التَّعْلِيق عَن إِبْرَاهِيم بن سعد الْجَوْهَرِي عَن ريحَان بن سعيد عَن عباد بِطُولِهِ، وَفَائِدَة هَذَا التَّعْلِيق شَيْئَانِ: أَحدهمَا: من جِهَة الْإِسْنَاد وَهُوَ أَنه بيّن أَن حَمَّاد بن زيد بَين فِي رِوَايَته صُورَة أَخذ أَيُّوب هَذَا الحَدِيث عَن أبي قلَابَة وَأَنه كَانَ قَرَأَهُ عَلَيْهِ من كِتَابه، وَأطلق عباد بن مَنْصُور وَرِوَايَته بالعنعنة. وَالْآخر: من جِهَة الْمَتْن، وَهِي الزِّيَادَة الَّتِي فِيهِ، وَهِي أَن الكي الْمَذْكُور كَانَ بِسَبَب ذَات الْجنب، وَأَن ذَلِك كَانَ فِي حَيَاة النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَأَن زيد بن ثَابت كَانَ فِيمَن حضر ذَلِك، وَفِي رِوَايَة عباد بن مَنْصُور زِيَادَة أُخْرَى فِي أَوله، أفردها بَعضهم وَهِي حَدِيث أذن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بَيت من الْأَنْصَار أَن يرقوا من الْحمة وَالْأُذن، وَقَالَ ابْن بطال: أَي، وجع الْأذن أَي: رخص فِي رقية الْأذن إِذا كَانَ بهَا وجع. فَإِن قلت: قد مر أَن لَا رقية إلَاّ من عين أَو حمة، فَكيف الْجمع بَينهمَا؟ قلت: يجوز أَن يكون رخص فِيهِ بعد أَن منع مِنْهُ أَو يكون الْمَعْنى: لَا رقية أَنْفَع من رقية الْعين والحمة، وَلم يرد نفي الرقى عَن غَيرهمَا، وَقَالَ الْكرْمَانِي: قَالَ ابْن بطال: الأدر جمع الأدر، أَقُول: يَعْنِي نَحْو الْحمر والأحمر من الأدرة وَهِي نفخة الخصيتين وَهُوَ غَرِيب شَاذ، وَقَالَ بَعضهم: وَحكى الْكرْمَانِي عَن ابْن بطال أَن ضبط الأدر بِضَم الْهمزَة وَسُكُون الْمُهْملَة بعْدهَا رَاء، وَأَنه جمع أدرة وَهِي نفخة الخصية. قلت: الَّذِي قَالَه الْكرْمَانِي ذكرته، فَانْظُر: هَل قَالَ: إِن الأدر جمع أدرة وَلم يقل إلَاّ جمع آدر وَلِهَذَا مثل بقوله: نَحْو الْحمر والأحمر. وَقَوله: وَلم أر ذَلِك فِي كتاب ابْن بطال، لَا يسْتَلْزم نفي رُؤْيَة غَيره، وَمن الْبعد أَن يرى الْكرْمَانِي هَذَا فِي مَوضِع ثمَّ ينْسبهُ إِلَى ابْن بطال. قَوْله:(لأهل بَيت من الْأَنْصَار) هم آل عَمْرو بن حزم، وَوَقع ذَلِك عِنْد مُسلم فِي حَدِيث جَابر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ. قَوْله:(أَن يرقوا)، أَصله بِأَن يرقوا فَإِن مَصْدَرِيَّة أَي: بالرقية، وأصل يرقوا يرقووا استثقلت الضمة على الْوَاو فحذفت فَصَارَ يرقوا. قَوْله:(من الْحمة) ، قد مر ضَبطه وَتَفْسِيره عَن قريب وَكَذَلِكَ مر الْآن تَفْسِير الْأذن.
قَوْله: (كويت) على صِيغَة الْمَجْهُول. قَوْله: (من ذَات الْجنب)، أَي: بِسَبَب ذَات الْجنب، وَكلمَة: من، تعليلية وَقد مر تَفْسِيره الْآن، وروى الْحَاكِم على شَرط مُسلم: ذَات الْجنب من الشَّيْطَان، وَمَا كَانَ الله ليسلطه عَليّ. فَإِن قلت: رُوِيَ عَن عَائِشَة أَنَّهَا قَالَت: مَاتَ صلى الله عليه وسلم من ذَات الْجنب. قلت: قَالُوا: إِن هَذَا خبر واه.
27 -
(بابُ حَرْقِ الحَصِيرِ لِيُسَدَّ بِهِ الدَّمُ)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان حرق الْحَصِير ليؤخذ رماده ويسد بِهِ الدَّم، أَي: يقطع بِهِ الدَّم النَّازِل من الْجرْح، وَهُوَ بِالسِّين الْمُهْملَة وَقَالَ بَعضهم: أَي مجاري الدَّم. قلت: الْمَقْصُود سد الدَّم لَا سد مجاريه، فَرُبمَا سد مجاريه يضر لانحباس الدَّم الْمُنْفَصِل من الْبدن فِيهَا فيتضرر الْمَجْرُوح من ذَلِك، فَمن طبع الرماد أَنه يقطع الدَّم وينشف مجْرَاه، وَقَالَ بَعضهم أَيْضا: الْقيَاس إحراق الْحَصِير لِأَنَّهُ من أحرق، وَقَالَ ابْن التِّين، أَو يُقَال: تحريق الْحَصِير. قلت: يُقَال: حرقت الشَّيْء، وَأما أحرقت وَحرقت بِالتَّشْدِيدِ فَلَا يُقَال إلَاّ إِذا أُرِيد بِهِ الْمُبَالغَة، وَأطلق الْحَصِير ليشْمل أَنْوَاع الْحَصِير كلهَا. قَالَ أهل الطِّبّ: الْحَصِير كلهَا إِذا أحرقت تبطل زِيَادَة الدَّم، والرماد كُله كَذَلِك.
6722 -
حدّثني سعَيدُ بنُ عُفَيْرٍ حَدثنَا يَعْقُوبُ بنُ عبْدِ الرحْمانِ القارِيُّ عنْ أبي حارِمٍ عنْ سَهْل بنِ سعْدٍ السَّاعِدِي قَالَ: لمَّا كُسِرَتْ علَى رأسِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم البَيْضَةُ وَأُدْمِيَ وجْهُهُ وكُسِرَتْ رَباعِيَتُهُ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَخْتَلِفُ بالماءِ فِي المِجَنِّ، وجاءَتْ فاطِمَةُ تَغْسِلُ عنْ وجْهِهِ الدَّمَ، فَلَمَّا رأتْ فاطِمَةُ، عليها السلام، الدَّمَ يَزِيدُ عَلى الماءِ كَثْرَةً عَمَدَتْ إِلَى حَصِير فأحْرَقَتْها وألْصَقَتْها علَى جُرْحِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فَرَقأ الدَّمُ.
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. وَسَعِيد بن عفير مصغر عفر بِالْعينِ الْمُهْملَة وَالْفَاء وَالرَّاء وَهُوَ سعيد بن كثير بن عفير الْمصْرِيّ، وَأَبُو حَازِم بِالْحَاء الْمُهْملَة وَالزَّاي سَلمَة بن دِينَار.
والْحَدِيث قد مضى فِي غَزْوَة أحد فِي: بَاب مَا أصَاب النَّبِي صلى الله عليه وسلم من الْجراح يَوْم أحد وَمضى الْكَلَام فِيهِ.
قَوْله: (الْبَيْضَة) مَا يتَّخذ من الْحَدِيد كالقلنسوة: قَوْله: (رباعيته) ، بِفَتْح الرَّاء