الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمَقْصُود مَا يُمكن شربه وَهُوَ المَاء المنبوذ فِيهِ التَّمْر، وَنَحْوه وَكَذَلِكَ الْعَسَل. فَإِن قلت: قَوْله: (الْحَلْوَاء) يَشْمَل الْعَسَل وَغَيره من كل حُلْو، فَمَا فَائِدَة ذكر الْعَسَل بالخصوصية؟ قلت: هَذَا من قبيل التَّخْصِيص بعد التَّعْمِيم كَمَا فِي قَوْله: تَعَالَى: {فيهمَا فَاكِهَة ونخل ورمان} (الرَّحْمَن: 68) . وَيحْتَمل أَن يكون ذكره للتّنْبِيه على جَوَاز شرب الْعَسَل إِذْ قد يتخيل أَن شربه من السَّرف.
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَا يَحِلُّ شُرب بوْلِ النَّاسِ لِشِدَّةٍ تَنْزِلُ لأنَّهُ رِجْسٌ، قَالَ الله تَعَالَى:{أحل لكم الطَّيِّبَات} (الْمَائِدَة: 5) .
قيل: ترْجم البُخَارِيّ على شَيْء ثمَّ أعقبه بضده، قلت: أَرَادَ هَذَا الْقَائِل أَن البُخَارِيّ قَالَ: بَاب شراب الْحَلْوَاء وَالْعَسَل، ثمَّ قَالَ عَن الزُّهْرِيّ: لَا يحل شرب بَوْل النَّاس إِلَى آخِره، وَبَينهمَا تضَاد. أَقُول: مَقْصُود البُخَارِيّ من إِيرَاد قَول الزُّهْرِيّ، هُوَ قَوْله: قَالَ الله تَعَالَى: {أحل لكم الطَّيِّبَات} والحلواء وَالْعَسَل، وكل شَيْء يُطلق عَلَيْهِ أَنه حول من الطَّيِّبَات، وَهَذَا فِي معرض التَّحْلِيل للتَّرْجَمَة غَايَة مَا فِي الْبَاب أَنه ذكر أَولا عَن الزُّهْرِيّ مَسْأَلَة شرب الْبَوْل تَنْبِيها على أَنه لَيْسَ من الطَّيِّبَات، وَتَعْلِيق الزُّهْرِيّ هَذَا أخرجه عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَنهُ. قَوْله:(لشدَّة) أَي: لضَرُورَة، وَهَذَا خلاف مَا عَلَيْهِ الْجُمْهُور، وتعليله بقوله:(لِأَنَّهُ رِجْس) أَي: لِأَن الْبَوْل نجس غير ظَاهر، لِأَن الْميتَة وَالدَّم وَلحم الْخِنْزِير رِجْس أَيْضا مَعَ أَنه يجوز التَّنَاوُل مِنْهَا عِنْد الضَّرُورَة. وَقَالَت الشَّافِعِيَّة: يجوز التَّدَاوِي بالبول وَنَحْوه من النَّجَاسَات خلا الْخمر والمسكرات، وَقَالَ مَالك: لَا يشْربهَا لِأَنَّهَا لَا تزيده إلَاّ عطشاً وجوعاً، وَأَجَازَ أَبُو حنيفَة أَن يشرب مِنْهَا مِقْدَار مَا يمسك بِهِ رمقه.
وَقَالَ ابنُ مَسْعُودٍ فِي السَّكَرِ: إنَّ الله لَمْ يَجْعَلْ شِفاءَكُمْ فِيما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ.
الَّذِي قيل فِي إِيرَاد أثر الزُّهْرِيّ قيل: هُنَا أَيْضا: وَالْجَوَاب من جِهَة الزُّهْرِيّ قد مر، وَأما الْجَواب عَن إِيرَاده أثر ابْن مَسْعُود هُنَا، فَهُوَ أَنه أَشَارَ بِذكر هَذَا إِلَى قَوْله تَعَالَى:{فِيهِ شِفَاء للنَّاس} (النَّحْل: 69) . فَدلَّ على ضِدّه أَن الله لم يَجْعَل الشِّفَاء فِيمَا حرمه، وَأما تعْيين السكر هُنَا من دون سَائِر الْمُحرمَات من هَذَا الْجِنْس فَهُوَ أَن ابْن مَسْعُود سُئِلَ عَن ذَلِك على التَّعْيِين، فَلذَلِك قَالَ: إِن الله لم يَجْعَل شفاءكم فِيمَا حرم عَلَيْكُم، وأوضح ذَلِك عَليّ بن حَرْب الطَّائِي عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن مَنْصُور عَن أبي وَائِل، قَالَ: اشْتَكَى رجل منا يُقَال لَهُ: خَيْثَم بن العدا دَاء ببطنه يُقَال لَهُ الصفر، فنعت لَهُ السكر، فَأرْسل إِلَى ابْن مَسْعُود يسْأَله فَذكره، وَأخرجه ابْن أبي شيبَة عَن جرير عَن مَنْصُور وَسَنَده صَحِيح على شَرط الشَّيْخَيْنِ، فَهَذَا وَجه تعْيين السكر فِي هَذَا الْأَثر، وَالسكر بِفتْحَتَيْنِ الْخمر فِيمَا نَقله ابْن التِّين عَن بَعضهم، وَقيل: هُوَ نَبِيذ التَّمْر إِذا اشْتَدَّ، وَقيل: المُرَاد من السكر والمسكر، وَقَالَ صَاحب (الْهِدَايَة) ونقيع التَّمْر وَهُوَ السكر، ونقيع الزَّبِيب إِذا اشْتَدَّ، وغلا عد هذَيْن الْقسمَيْنِ من أَنْوَاع الْأَشْرِبَة الْمُحرمَة الْأَرْبَعَة، وعد قبلهمَا اثْنَيْنِ آخَرين، وهما الْخمر والطلاء وَفِي (الْمُحِيط) والمتخذ من التَّمْر ثَلَاثَة: السكر والفضيخ والنبيذ، وَقَالَ أَبُو الْحسن: إِن كَانَ البُخَارِيّ أَرَادَ سكر الْأَشْرِبَة فَيمكن أَن يكون سقط من الْكَلَام، شَيْء، وَهُوَ ذكر السُّؤَال عَن ذَلِك، وَإِن كَانَ أَرَادَ السكر بِفَتْح السِّين وَسُكُون الْكَاف، فَهُوَ الَّذِي يسد بِهِ النَّهر فَيكون السُّؤَال من ابْن مَسْعُود عَن السكر عِنْد التَّدَاوِي بِشَيْء من الْمُحرمَات، فَقَالَ: إِن الله لم يَجْعَل شفاءكم فِيمَا حرم عَلَيْكُم.
5614 -
حدّثنا علِيُّ بن عبدِ الله حَدثنَا أبُو أُسامَةَ، قَالَ: أَخْبرنِي هِشامٌ عنْ أبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها قالَتْ: كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، يُعْجِبُهُ الحَلْوَاءُ والعَسَلُ.
هَذَا يُطَابق التَّرْجَمَة من غير تعسف، وَعلي بن عبد الله هُوَ ابْن الْمَدِينِيّ، وَأَبُو أُسَامَة هُوَ حَمَّاد بن أُسَامَة يروي عَن هِشَام بن عُرْوَة، يروي عَن أَبِيه عُرْوَة بن الزبير عَن عَائِشَة. والْحَدِيث قد مر فِي كتاب الْأَطْعِمَة فِي بَاب الْحَلْوَاء وَالْعَسَل، وَمر الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ.
16 -
(بابُ الشُّرْبِ قائِماً)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان حكم الشّرْب حَال كَونه قَائِما، وَقَالَ ابْن بطال: أَشَارَ بِهَذِهِ التَّرْجَمَة إِلَى أَن الْأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي كَرَاهَة الشّرْب قَائِما لم تصح عِنْده، وَقَالَ بَعضهم: لَيْسَ بجيد، بل إِذا تَعَارَضَت عِنْده الْأَحَادِيث لَا يتَعَرَّض إِلَى الحكم.
قلت: كَلَام ابْن بطال فِي وَاد وَكَلَام هَذَا الْقَائِل فِي وَاد آخر، وَلَيْسَ بجيد نِسْبَة كَلَامه إِلَى عدم الْجَوْدَة، وَإِنَّمَا عَادَته فِي الْغَالِب أَنه يبهم الحكم فِي التَّرْجَمَة وَلَا يُصَرح بِالْجَوَازِ وَلَا بِالْعدمِ على عَادَته فِي ذَلِك اعْتِمَادًا على مَا يفهم من الحكم فِي أَحَادِيث الْبَاب.
5615 -
حدّثناأبُو نُعَيْمٍ حدَّثنا مسْعَرٌ عنْ عَبْدِ المَلِكِ بنِ مَيْسَرَةَ عنِ النّزَّالِ. قَالَ: أتَى عَلِيُّ رضي الله عنه علَى بابِ الرَّحَبَةِ فَشَرِبَ قائِماً، فَقَالَ: إنَّ نَاسا يَكْرَهُ أحَدُهُمْ أنْ يَشْرَبَ وَهُوَ قائِمٌ، وإِنِّي رَأيْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فَعَلَ كَما رَأيْتُمُوني فَعَلْتُ. (انْظُر الحَدِيث: 5615 طرفه فِي: 5616) .
هَذَا الحَدِيث يُطَابق التَّرْجَمَة فِي الشّرْب قَائِما، ويوضح الحكم بِأَنَّهُ جَائِز أخرجه عَن أبي نعيم الْفضل بن دُكَيْن عَن مسعر بِكَسْر الْمِيم وَسُكُون السِّين وَفتح الْعين الْمُهْمَلَتَيْنِ وبالراء ابْن كدام الْكُوفِي عَن عبد الله بن ميسرَة ضد الميمنة الزراد بالزاي وَالرَّاء وَالدَّال الْمُهْمَلَتَيْنِ عَن النزال بِفَتْح النُّون وَتَشْديد الزَّاي بن سُبْرَة بِفَتْح السِّين الْمُهْملَة وَسُكُون الْبَاء الْمُوَحدَة وبالراء، وَهَؤُلَاء الثَّلَاثَة كلهم هلاليون كوفيون وَأَبُو نعيم أَيْضا كُوفِي، وَعلي أَيْضا نزل الْكُوفَة وَمَات بهَا، والنزال تقدّمت لَهُ رِوَايَة عَن ابْن مَسْعُود فِي فَضَائِل الْقُرْآن وَلَيْسَ لَهُ فِي البُخَارِيّ سوى هذَيْن الْحَدِيثين.
والْحَدِيث أخرجه أَبُو دَاوُد أَيْضا فِي الْأَشْرِبَة عَن مُسَدّد عَن يحيى. وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِي الشَّمَائِل عَن أبي كريب. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الطَّهَارَة عَن عَمْرو بن يزِيد الْجرْمِي.
قَوْله: (على بَاب الرحبة) أَرَادَ بِهِ رحبة مَسْجِد الْكُوفَة، وَفِي رِوَايَة شُعْبَة أَنه صلى الظّهْر ثمَّ قعد فِي حوائج النَّاس فِي رحبة الْكُوفَة، والرحبة بِفَتَحَات: الْمَكَان الْوَاسِع والرحب بِسُكُون الْحَاء أَيْضا الْمَكَان المتسع. قَوْله: (أَن يشرب) أَي: بِأَن يشرب، وَأَن، مَصْدَرِيَّة تَقْدِيره: يكره الشّرْب وَهُوَ قَائِم أَي: فِي حَالَة الْقيام. قَوْله: (فعل) أَي: شرب قَائِما. قَوْله: (كَمَا رَأَيْتُمُونِي) أَي: كرؤيتكم إيَّايَ فعلت، أَي: شربت.
وَاعْلَم أَن لفظ: فعل، أَعم الْأَفْعَال، يسْتَعْمل فِي معنى كل فعل، وَلِهَذَا عينه أهل الصّرْف فِي الأوزان. وَاعْلَم أَنه قد وَردت أَحَادِيث بِجَوَاز الشّرْب قَائِما، ووردت أَحَادِيث بِمَنْعه.
(فَمن أَحَادِيث الْجَوَاز) حَدِيث عَليّ، وَحَدِيث ابْن عَبَّاس. رَوَاهُمَا البُخَارِيّ هُنَا، وَحَدِيث ابْن عمر رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من حَدِيث نَافِع عَنهُ، وَقَالَ: كُنَّا نَأْكُل على عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، وَنحن نمشي وَنَشْرَب وَنحن قيام، ثمَّ قَالَ: هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح، وَأخرجه ابْن ماجة وَابْن حبَان، وَحَدِيث سعد بن أبي وَقاص رضي الله عنه رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ فِي الشَّمَائِل عَنهُ: أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم كَانَ يشرب قَائِما، وَإِسْنَاده حسن، وَحَدِيث عَائِشَة أخرجه النَّسَائِيّ من حَدِيث مَسْرُوق عَنْهَا، قَالَت: رَأَيْت النَّبِي صلى الله عليه وسلم يشرب قَائِما وَقَاعِدا
…
الحَدِيث، وَحَدِيث أنس رَوَاهُ أَحْمد فِي (مُسْنده) أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم دخل وقربة معلقَة فَشرب من فَم الْقرْبَة وَهُوَ قَائِم الحَدِيث، وَحَدِيث الْحُسَيْن بن عَليّ روينَاهُ عَن شَيخنَا زين الدّين، رحمه الله، رَوَاهُ فِي الْجُزْء الْعَاشِر من (فَوَائِد أبي بكر الشَّافِعِي) من رِوَايَة زِيَاد بن الْمُنْذر عَن بشير بن غَالب عَن حُسَيْن بن عَليّ رضي الله عنهما قَالَ: رَأَيْت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قَائِما، وَحَدِيث خباب بن الْأَرَت. روينَاهُ عَن شَيخنَا، وَهُوَ يرويهِ عَن مُجَاهِد من حَدِيث الطَّبَرَانِيّ عَنهُ قَالَ: بعثنَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فِي سَرِيَّة فأصابنا الْعَطش وَلَيْسَ مَعنا مَاء، فتنوخت نَاقَة لبعضنا فَإِذا بَين رِجْلَيْهَا مثل السقاء فشربنا من لَبنهَا، فَهَذَا من فعل الصَّحَابَة فِي زَمَنه فَيكون فِي حكم الْمَرْفُوع، وَحَدِيث أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه روينَاهُ عَن شَيخنَا وَهُوَ يرْوى من حَدِيث سعيد بن جُبَير فِي (المعجم الصَّغِير) للطبراني أَنه قَالَ: حَدثنِي أَبُو هُرَيْرَة أَنه رأى النَّبِي صلى الله عليه وسلم يشرب من زَمْزَم قَائِما، وَحَدِيث أم سليم روينَاهُ عَن شَيخنَا وَهُوَ يرْوى من حَدِيث أنس عَن أمه فِي (مُسْند أَحْمد) قَالَت: دخل رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَفِي الْبَيْت قربَة معلقَة فَشرب مِنْهَا قَائِما، وَحَدِيث كَبْشَة أخرجه التِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة عَنْهَا، قَالَت: دخل عَليّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَشرب من فِي قربَة معلقَة قَائِما، وَحَدِيث كلثم رَوَاهُ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيّ فِي كتاب (معرفَة الصَّحَابَة) قَالَت: دخل عَليّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَشرب من قربَة معلقَة وَهُوَ قَائِم، وَحَدِيث عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ أخرجه عبد الرَّزَّاق عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده قَالَ: رَأَيْت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم شرب قَائِما وَقَاعِدا، وَحَدِيث عبد الله بن السَّائِب بن خباب عَن أَبِيه عَن جده، قَالَ:
رَأَيْت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَامَ إِلَى فخارة فِيهَا مَاء فَشرب قَائِما، رَوَاهُ أَبُو مُحَمَّد بن أبي حَاتِم الرَّازِيّ بِسَنَد صَحِيح.
(وَمن أَحَادِيث الْمَنْع) مَا رَوَاهُ الْأَثْرَم عَن معمر عَن الْأَعْمَش عَن أبي صَالح عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا: لَو يعلم الَّذِي يشرب وَهُوَ قَائِم لاستتاء وروى مُسلم فِي صَحِيحه من حَدِيث أبي هُرَيْرَة يَقُول: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لَا يشربن أحدكُم قَائِما، فَمن نسي فليستقىء، وروى من حَدِيث أنس أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم زجر عَن الشّرْب قَائِما، وروى أَيْضا من حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ: أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم زجر عَن الشّرْب قَائِما، وروى التِّرْمِذِيّ من حَدِيث الْجَارُود بن الْمُعَلَّى: أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم نهى عَن الشّرْب قَائِما، وَقَالَ: هَذَا حَدِيث حسن غَرِيب.
وَاسْتدلَّ أهل الظَّاهِر بِهَذِهِ الْأَحَادِيث على تَحْرِيم الشّرْب قَائِما ثمَّ كَيْفيَّة الْجمع بَينهمَا على أَقْوَال: أَحدهَا: أَن النَّهْي مَحْمُول على التَّنْزِيه لَا على التَّحْرِيم، وَهُوَ الَّذِي صَار إِلَيْهِ الْأَئِمَّة الجامعون بَين الحَدِيث وَالْفِقْه كالخطابي وَأبي مُحَمَّد الْبَغَوِيّ وَأبي عبد الله الْمَازرِيّ، وَالْقَاضِي عِيَاض وَأبي الْعَبَّاس الْقُرْطُبِيّ، وَأبي زَكَرِيَّا النَّوَوِيّ، رَحِمهم الله تَعَالَى. الثَّانِي: أَن المُرَاد بالقائم هُنَا الْمَاشِي لِأَن الْمَاشِي يُسمى قَائِما، قَالَ الله عز وجل:{إِلَّا مَا دمت عَلَيْهِ قَائِما} (آل عمرَان: 75) . أَي: مواظباً بِالْمَشْيِ إِلَيْهِ، وَالْعرب تَقول: قُم فِي حاجتنا أَي: امش فِيهَا، قَالَه ابْن التِّين. الثَّالِث: أَنه مَحْمُول على أَن يَأْتِي الرجل أَصْحَابه بشراب فَيبْدَأ قبل أَصْحَابه فيشرب قَائِما، ذكره أَبُو الْوَلِيد الْبَاجِيّ والمازري. الرَّابِع: تَضْعِيف أَحَادِيث النَّهْي عَن الشّرْب قَائِما، قَالَه جمَاعَة من الْمَالِكِيَّة، مِنْهُم: أَبُو عمر بن عبد الْبر، وَفِيه نظر. الْخَامِس: أَن أَحَادِيث النَّهْي مَنْسُوخَة قَالَه أَبُو حَفْص بن شاهين وَابْن حبَان فِي صَحِيحه. السَّادِس: مَا قَالَه ابْن حزم أَن أَحَادِيث النَّهْي ناسخة لأحاديث الشّرْب قَائِما، وَقَالَ النَّوَوِيّ فِي (شرح مُسلم) : الصَّوَاب أَن النَّهْي مَحْمُول على كَرَاهَة التَّنْزِيه، وَأما شربه صلى الله عليه وسلم قَائِما فبيانه للْجُوَاز فَلَا إِشْكَال وَلَا تعَارض، قَالَ: وَهَذَا الَّذِي ذَكرْنَاهُ يتَعَيَّن الْمصير إِلَيْهِ، قَالَ: وَأما من زعم نسخا أَو غَيره فقد غلط غَلطا فَاحِشا، وَكَيف يُصَار إِلَى النّسخ مَعَ إِمْكَان الْجمع لَو ثَبت التَّارِيخ؟ وأنَّى لَهُ بذلك، وَالله أعلم. قلت: جزم النَّوَوِيّ هُنَا بِالْكَرَاهَةِ، وَخَالف ذَلِك فِي (الرَّوْضَة) تبعا للرافعي، فَقَالَ: إِن الشّرْب قَائِما لَيْسَ بمكروه.
5616 -
حدّثناآدَمُ حَدثنَا شُعْبَةُ حَدثنَا عَبْدُ المَلِكِ بنُ مَيْسَرَةَ سَمِعْتُ النَّزَّالَ بنَ سَبرَةَ يُحَدِّثُ عنِ عَلِيٍّ رضي الله عنه أنَّهُ صلَّى الظُّهْرَ ثمَّ قَعَدَ فِي حَوائِجِ الناسِ فِي رَحَبَةِ الكُوفَةِ حتَّى حَضَرَتْ صَلاة العَصْرِ، ثُمَّ أُتِيَ بِماءٍ فَشَرِبَ وغَسَلَ وجْهَهُ ويَدَيْهِ، وذَكَرَ رأسَهُ ورِجْلَيْهِ، ثُمَّ قامَ فَشَرِبَ فَضْلَهُ وهْوَ قائِمٌ، ثُمَّ قَالَ: إنَّ نَاسا يَكْرَهُونَ الشُّرْبَ قائِماً، وإنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ. (انْظُر الحَدِيث: 5615) .
هَذَا طَرِيق آخر فِي حَدِيث عَليّ رضي الله عنه أخرجه عَن آدم بن أبي إِيَاس إِلَى آخِره.
قَوْله: (فِي حوائج النَّاس) الْحَوَائِج جمع حَاجَة على غير الْقيَاس، وَذكر الْأَصْمَعِي أَنه مولد، وَالْجمع حاجات وحاج، وَقَالَ ابْن ولاد: الحوجاء الْحَاجة وَجَمعهَا حواجي بتَشْديد الْيَاء، وَيجوز التخيف، قَالَ: فَلَعَلَّ حوائج مَقْلُوبَة من حواجي مثل: سوايع من سواعي، وَقَالَ الْهَرَوِيّ: قيل: الأَصْل حائجة فَيصح الْجمع على حوائج. قَوْله: (ثمَّ أَتَى بِمَاء) وَفِي رِوَايَة عَمْرو بن مَرْزُوق عَن شُعْبَة عِنْد الْإِسْمَاعِيلِيّ: فَدَعَا بِوضُوء، وللترمذي من طَرِيق الْأَعْمَش عَن عبد الْملك بن ميسرَة: ثمَّ أُتِي عَليّ بكوز من مَاء، وَمثله فِي رِوَايَة بهز بن أَسد عِنْد النَّسَائِيّ، وَكَذَا لأبي دَاوُد الطَّيَالِسِيّ فِي (مُسْنده) عَن شُعْبَة. قَوْله:(وَذكر رَأسه) أَي: وَذكر آدم رَأسه وَرجلَيْهِ، وَكَانَ آدم توقف فِي سِيَاقه فَعبر بقوله:(وَذكر رَأسه وَرجلَيْهِ) وَفِي رِوَايَة بهز: فَأخذ مِنْهُ كفا فَمسح وَجهه وذراعيه وَرَأسه وَرجلَيْهِ، وَعند الطَّيَالِسِيّ: فَغسل وَجهه وَيَديه وَمسح على رَأسه وَرجلَيْهِ، وَوَقع فِي رِوَايَة الْأَعْمَش: فَغسل يَدَيْهِ ومضمض واستنشق وَمسح بِوَجْهِهِ وذراعيه وَرَأسه، وَفِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ: فَمسح بِوَجْهِهِ وَرَأسه وَرجلَيْهِ، وَقد ثَبت فِي آخر الحَدِيث قَول عَليّ رضي الله عنه: هَذَا وضوء من لم يحدث، وَقعت هَذِه الزِّيَادَة فِي رِوَايَة النَّسَائِيّ والإسماعيلي من طَرِيق شُعْبَة، وَقَالَ الْكرْمَانِي: فَإِن قلت: لِمَ فصل الرَّأْس وَالرّجلَيْنِ عَمَّا تقدم وَلم يذكرهَا على وتيرة وَاحِدَة؟ قلت: حَيْثُ لم يكن الرَّأْس مغسولاً بل ممسوحاً فَصله عَنهُ وَعطف الرجل عَلَيْهِ وَإِن كَانَت مغسولة، على نَحْو قَوْله تَعَالَى:{وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم} (لمائدة: 6) إِذْ كَانَ